﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.150
انكشى بعض الكعب اذا انكش خرج شيء من الكعب او بعض القدم هل يصح المسح على هذا الخف او لا يصح؟ يقول الصحيح اذا كان اسم الخف باق عليه اي باقي اسمه اطلاق الخف باق عليه فالصحيح يجوز المسح عليه ولو خرج شيء من العقد او شيء من شيء من الكعب اذا خرج ابن الكعب نقول لا حرج

2
00:00:24.150 --> 00:00:39.000
اذا كان الخف يطلق عليه. اما اذا سلب اسم الخف فلا يجوز المسح عليه حتى يبقى اسم الخف يطلق عليه. فالمخرق الخلق اليسيرة الصحيح انه يجوز المسح عليه خلاف لمن قال ان الخف

3
00:00:39.000 --> 00:00:59.000
لا يجوز المسح عليه لان حق ما ظهر من القدم حقه الغسل ومنهم من فرق بين القليل والكثير وقال اذا كان اكثر من ثلاث اصابع فانه لا يجلس واذا كان اقل من ذلك جاز المسح عليه والصحيح ما ذهب اليه ابن مبارك والثوري واسحاق ان الخفاف المخرقة يجوز المسح عليه كما قال سفيان الثوري

4
00:00:59.000 --> 00:01:15.700
قال كان عامة خفاف اصحابه وسلم مخرقة ويمشون بها ولم يكن ولم يأمر ان لا يمسحوا عليها. اذا القول الصحيح ان الخف المخرق الذي بقي عليه اسم اطلاق الخف انه يمسح عليه لعدم الدليل من المنع من