﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. لانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. القاعدة الحادية الحادية الحادية والعشرون

2
00:00:20.550 --> 00:00:41.950
اذا ضاق الامر اتسع شرح قاعدتي ومعنى هذه القاعدة انه اذا دعت الضرورة او المشقة الى اتساع الامر فانه يتسع كي تجوز فيه الرخصة والتسهيل الى غاية اندفاع الضرورة والمشقة. فاذا اندفعت الضرورة والمشقة التي دعت الى اتساع الامر

3
00:00:41.950 --> 00:01:01.950
الرخصة والتخفيف عاد الامر كما كان عليه. وهذا ما قضت به القاعدة الاخرى التي هي مكملة لهذه وهي اذا اتسع ضاقه. اي واذا اتسع الامر لضيق فانه يعود لحاله الاول. اذا زاد ما ادعى الى

4
00:01:01.950 --> 00:01:20.550
هل هذه قاعدة بمعنى المشقة تجلب التيسير؟ قال الامام السيوطي وبمعنى هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. قول الشافعي رحمه الله اذا ضاق الامر اتسع. وقد اجاب بها في ثلاثة مواضع

5
00:01:20.700 --> 00:01:56.600
احدها فيما اذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت تولت امرها رجلا يجوز محتجا بهذا اذا ضاق الامر اتسع. واضح المثال صح  اي رجل اي رجل ممن معه نعم الثانية في اواني خزف المعمولة سردين ايجوز الوضوء منها؟ فقال الشافعي اذا ضاق

6
00:01:56.600 --> 00:02:28.200
والسرجين عند الشفع نجس وفضلات الحيوانات. نعم. فضلات الحيوانات  الثالثة ان الشافعي سئل عن الذباب يقف على حائط ثم يقع على الثوب. فقال ان كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه والا فالشيء اذا ضاق اتسع

7
00:02:28.400 --> 00:02:48.000
يعني انا الذباب وقع على مرض وهذا الغائط نجس. ثم وقع على ثوبك وقال ان كان في طيران ما يجف به رجلاه عندما يطير الذباب سيجف الغائط الذي في رجله. واذا جف من الصعب ان ينتقل الى ثيابك

8
00:02:48.250 --> 00:03:02.600
طبعا هذا مبني على ماذا انا مبني على ماذا؟ على مسألة فيها خلاف بين اهل العلم ام لا؟ اه هل القريب من الجسد يفعله ام لا؟ الاحناف يقولون يعفى عنه شيخ الاسلام. الجمهور يقولون لا لا

9
00:03:04.350 --> 00:03:20.850
وعند من يقول انه ليرفع اليسير النجاسة يحتاجون الى هذه القاعدة يحتاجون اليه. اما من يقول انه يعفى عن يسير النجاسة. خاصة التي لا ترى هذا يسير جدا وهذا مذهب ولا صح انه يعفى عن يزيد من الاسم. العنف هو شيخ الاسلام

10
00:03:21.500 --> 00:03:34.950
الجمهور قال لا يعفى ان يتم النجاسة الا في ماذا  الا في محلها وهو الغائط الاستنجاء. لانه لابد لا بد ان يبقى اثره للنجاسة. ولم يقيسوا علي غيره. اما شيخ الاسلام ماذا؟ قاسي

11
00:03:35.000 --> 00:04:07.450
محل الاستنجاء او الاستجمام محل الاستجمار نعم عشان هم يقولوا رأس الابرة بهزا القدر برأس ابرة لابد ان يغسل قليل لا يرفع. نعم؟ هزا القليل يرفع عندما يقول ان رأس الابل يعفى. نعم. الشفاء النص على هذا يقولون رأس الابل يعفى عنه؟ ما يعفى هم. جعلوا المقدار برأسه. هل انتقد تحديد؟ تحديد بدون دليل. الاصل انه

12
00:04:07.450 --> 00:04:28.400
وضع في هذا الى ماذا؟ الى العرف. ما الدليل انه برأس الابر يعني مادة لأنه يعفى لا يريد شيء لا يريد شيء لماذا؟ برأس الابرة. ما دليل لو احد الكتب يقوم الحفر يحكم بالقليل والاكثار

13
00:04:29.300 --> 00:04:43.450
لانه يعني من الصعب جدا ان تحكم الشريعة ببطلان صلاتي هذا من اصاب ثوبه هذا اليسير من النجاسات هذا فيه مشقة عظيمة يعني. نعم هنا هو ان لم يجبني الله

14
00:04:44.100 --> 00:05:09.500
والان نطبق قواعدنا. ونطبق القاعدة لانه يرى ان الياس ليرفع عنه نعم فاذا آآ جفت رجلاه وقع على الثياب لا لي دور. نعم. لي دور. نعم  كان في طيران ما يجف رجلاه والا هو قام والا فالشيء اذا طاق اتسع يعني والا وان لم تجف؟ تجف. فالشهد

15
00:05:09.500 --> 00:05:38.650
فقط تسعة. يعني يطبق القاعدة في ماذا؟ فيما لم تجر في رجله. فيما لم تجف رجليه. نعم القاعدة من جزئيات المشقة تجلب المشقة تجلب التيسير. والواقع ان قاعدة اذا ضاق الامر اتسع يمكن اعتبارها من جزئيات او فروع القاعدة السابقة المشقة تجلب التيسير. بل ان هذه القاعدة

16
00:05:38.650 --> 00:06:00.150
لان هذه القاعدة جزء من قاعدة حيث ان بعض ان بعضهم بعضهم يذكرها. لقوله اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسق اذا اتسع ضاقه. بل ان هذه العبارة متى يمكن اعتبارها قاعدتين بدلا من اعتبارها قاعدة ذات جزئين

17
00:06:06.400 --> 00:06:34.650
من امثلة وتطبيقاتها في القاعدة ومن كان ذو اسرة الامر اتسع طيب وايه اللي اتسع دقة؟ واذا اتسع اذا اتسع ضاق اذا اتسع ضاق من يؤذن مثلا اذا اتسع الامر ضاقت. اذا كان مثلا يمكنه غسل النجاسة. بالضبط. او مثلا شخص مثلا يصلي قلنا اذا ضاق الامر التاسع على مذهب الحنابلة يصلي

18
00:06:34.650 --> 00:06:50.050
باقي الطهورين لاجئ التراب ولا ماء. فيصلي على حاله ولا يريد. بدون تيمم ولا وضوء. على مذهب الحنابلة. طب فاذا وجد التراب؟ لابد لانه ماذا اذا التسعة بوجود التراب ضاق لابد ان يرجع الى التيمم نعم

19
00:06:52.400 --> 00:07:12.100
ومن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فالمدين المعسر الذي لا كفيل له بالمال يرخص له هديتي الى حين الميسرة والمدين العاجز عن دفع الدين دفعة واحدة يرخص له بتأديته مقسطا

20
00:07:12.650 --> 00:07:35.900
يقول من كان ذو اسرة فنظرة الى ميسرة. فالمدينة المعسر الذي لا كفيل له بالمال. ليس له ضامن يسد عنه. يرخص له بالتأدية الى حين الميسرة والمدينة العاجزة عن دفع الدين دفعة واحدة يرخص له ماذا؟ تقسيده. ان يدفعه بالتقسيط. نعم

21
00:07:36.950 --> 00:07:56.400
على اجزاء يعني يدفعه على اجزاء يرخص له بالتهدئة بدفع الدين يعني الى حين الميسرة الى حين الغنم. طب ان لم يكن هناك ميسرة؟ خلاص. يبقى هكذا في ذمته. طب كان عنده قدرة

22
00:07:56.400 --> 00:08:18.550
ان يدفع جزء من الدين لازم صاحب الدين مثلا ان يقول له انا اريد مالي كله مجتمع  نصت المادة من من مجلة الاحكام العدلية اذا اتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله. وان لم يكن له مال

23
00:08:18.550 --> 00:08:33.250
فيوم فينظر الى حين الميسرة ولا يطلب يضمن وليه. وهذا هو الصحيح طفلا ابنك كسر زجاج السيارة. هل يلزمك ان تصلحه ولا لا يلزمك بما في ماله ان كان له منه. طب ليس له مال

24
00:08:33.300 --> 00:08:54.050
ينتظر حتى يبلغ ويكون له مال ويصبح لدينا في ذمته لكن لو انت تبرعت بالاداء عنه خلاص  كيف هذا هو طب ما علاقة الولي؟ هل الولي الان لو قلت بتضمين الولي؟ لو قلت بتضمين الولي؟ هذا مناق لوصول الشريعة

25
00:08:54.050 --> 00:09:08.100
ان الله عز وجل قال ماذا؟ ولا تنزل وازرة وزر اخرى. لا يجوز تضمين الوعي الا في حالة واحدة فقط من يذكرها مازا يصعد الولي اتلاف الصبي؟ سبيل السبيل مسلا. لأ

26
00:09:09.050 --> 00:09:27.750
اذا كان الولي يعرف ان ابنه يتلف الاشياء ينزل الشارع مثلا بالحجارة. وفرط في حفظه اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قاضوا على اهل المواشي نعم حفظها بالليل وعلى اهل الزروع حفظها بالنهار. فاذا اتلفت الماشية

27
00:09:28.100 --> 00:09:39.500
بالليل يضمن اذا اتلف بالنهار لا يضمن. يعني حيوان. الحيوان البهيم. لو اكل في ما لك تملكه انت لا تضمن. لان النبي عليه الصلاة والسلام قضى على اهل الزروع. لو اتلفت زرع

28
00:09:39.500 --> 00:10:00.100
احد ان يحفظها بالنهار فكيف تطمن الشريعة الولية ولم يتسبب ولم يباشر الذي يضمن هو المتسبب او المباشر هل هو متسبب؟ هل هو ارسل في السيارة لم يرسل؟ لا هل فرط في حفظه تسبب؟ لم يتسبب. ولم يبشر فكفة ضمير الشريعة

29
00:10:00.300 --> 00:10:14.650
ولذلك الائمة الاربعة قالوا بهذا قالوا ان الضمان في مال الصبي كان له مال في الاتلاف ليس في مال الولي لا يلزم الولي ان؟ نعم ولي في ماذا؟ ولي في حفظه في تصرف في ماله. لكن ليس ولي في اتلافه

30
00:10:14.750 --> 00:10:33.800
ليس وليه في اتلافه لانه نادى الصبي مثلا قتل صبيا خطأ  ولا تلزم الدين. التزم الولي فقط تلزم كل العقيدة ويستولوا اليه مع باقي العقيدة فلا يضمن الا في ماله كان له مال فان لم يكن له مال ينتظر حتى يبلغ. نعم

31
00:10:33.950 --> 00:10:53.950
في حكم الحيوان يا شيخ لا الطفلة واهله ناقصة كيف هذا؟ هم يقولون لاهلية نوعان اهلية كاملة والية ناقصة. هم حلو الحيوان الحيوان يقبل هدية. الطفل يصح قبول ولادية. الطفل مكلف. تصح منه العبادة ان كان في الحكم. تصحيح منه العباد لا ليس في الحكم. يقول هذا ابدا من احد من اهل العلم ابدا

32
00:10:53.950 --> 00:11:11.750
لان الطفلة واهلي ناقصة لو اهلية ناقصة. اهلية بمعنى ماذا؟ من ان تصح منه العبادة اذا اتى بها يصح منه قبول الهبات التي تهاب اليه وليمان نقول يجب عليك ان يدبر سهم انت في سبيلك

33
00:11:11.750 --> 00:11:30.200
من قالها انت لا تفهم الفراعنة الفرع يقول ماذا؟ يقول انظر اذا اتلف صبي مال غيره. يلزم الضمان من ما له من مال الصبي من مال الصبي. وان لم يكن له مال

34
00:11:30.300 --> 00:11:40.300
وينظر الى حين الميسرة يعني نصبر عليه الى حين الغنى ولا يضمن وليه ابدا. سواء كان له مال او ليس له مال باجماع اهل العلم. لا يعرف فهذا خلافا بينهما الاربعة. هل خلف غيرهم

35
00:11:40.300 --> 00:11:54.550
بدري الجناينة الرابعة اتفقوا على هزا وينظر الى حين الميسرة ولا يضمن ولي لماذا نضمن الولي؟ وليس متسبب وليس مباشر حتى لو كان غنيا. لكن لو تبرع الولي بالضمان هذا جيد هذا محمود

36
00:11:55.000 --> 00:12:08.550
هذا محمود تبرع بالضبط. لكن يبقى يبقى الاتلاف قيمة المتلف دينا في ذمة الصبي حتى حتى يبلغ. كما قلت الا اذا فرط الصبي. اذا الولية عفوا يعرف ان هذا الصبي مثلا مشاغب

37
00:12:08.750 --> 00:12:30.250
لو نزل الشارع يرمي الحجارة على السيارات وكذا ولم ولم يمنعه. في هذه الحالة قد يضمن نعم. عفوا لو هو نعم  عندما يأتي الى حال بنيته ان يقول لو لو تبرع الولي فدفع عن الصبي

38
00:12:30.250 --> 00:12:55.300
قيمة ما اتلفه فليرجع على مال الصبي ام لا؟ هذا سائر التبرعات ان وعندما دفع نوى ان يرجع او نوى التبرع حسب نيته. لو نوى الرجوع لو ان يرجع لو نوى التبرع خلاص ليس له ان يرجع. كمن قضى حقا عن غيره. نعم؟ التنازع القول الولي لماذا؟ عند التنازع فاذا

39
00:12:55.300 --> 00:13:15.300
في هذا الامر. لا يفهم ذلك. اه طبعا قول الولي. لان الامر يرجع الى والنية لا تعلم الا من قبلي. النية لا تعلم الا من قبلي. فلو قال قضيت دينك نعم قاصدا الرجوع له ان آآ

40
00:13:15.300 --> 00:13:45.800
نخالف قاعدتان يا شيخ. اين براءة الذمة هنا؟ وولد ولازم مشهور. لا بالاتلاف مدعي. الان ذمة الصبي شهد بالاتلاف. الولي عنده بينة ان اتلف الولي عنده بين ان صديقا اتلف اشهد اخوته مثلا ان اخوكم اتلف هذه السيارة سادفع قيمته واخذها من مالي عندما يكبر ويعمل مثلا

41
00:13:46.100 --> 00:13:58.650
خلاص هو الان ذمة ثبتت بالاتلاف ليس براءة الذمة الذمة ليست بريئة هنا. شغلت بالاتلاف والولي عنده بينة على هذا الاتلاف. لكن لو ادعى الصبي انه لم يتلف بني وطالب الولي بالبينة مدينة الاتلاف

42
00:13:59.000 --> 00:14:16.000
لكن لو قرب الاتلاف لو قرر صبيب الاتلاف وقال لا انت دفعت بقصد التبرع وقال الولي لئن دفعت بقصد الرجوع فالقول قول الولي. نعم لان الاصل انه لا يقضي احد عن احد حقا الا بقصد الرجوع. هذا هو الاصل. تبرع خلاف الاصل

43
00:14:16.650 --> 00:14:48.950
التبرع اللي في الاصل. نعم لا غنى. غنى. قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. معنى نظرة؟ انتظار. انتظار تأخير وقت الغنى  جواز قبول شهادة الامثل فالامثل عند فقد العدالة او ندرتها لان التمسك بشرط العدالة في الشاهد مع فقدها في الناس مشقة وعنت وعنت

44
00:14:48.950 --> 00:15:13.300
تقتضيان الترخيص. يعني يجب في الشهود ان يكونوا عدولا والان نادر جدا ان تجد عقول نادر نعم يعني الفقهاء يقولون مثلا من اصر على صغيرته وليس بعدل او اظهر آآ جبيرة او اغتاب او كل هذه امور توضح في العدالة. فلذلك يقولون ماذا جاوزوا؟ قبول الشهادة الامثل فالامثل. المعنى الامثل الافضل

45
00:15:13.600 --> 00:15:23.600
على الاقل فضلا فالاقل فضا وهكذا. عند فقد العدالة او ندرتها. اذا كانت العدالة نادرة جدا في المجتمع كما هو الحال في هذا الزمان. لان التمسك بشرط العدالة يؤدي الى ضياع

46
00:15:23.600 --> 00:15:39.800
الحقوق. لو ان القاضي لم يقبل على كل الحقوق الا شهود العدول  بل ان بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ذهب الى ما هو ابعد من هذا واختار ابن القيم في الطرق الحكمية الى انه تجوز شهادة من رضيه الخصمان حتى

47
00:15:39.800 --> 00:16:01.400
يعني انا وانت بنتخاصم. طالما اننا رضينا الشهداء وخصمان والقاضي رضي بالشهود خلاص واستدلنا بقوله تعالى ماذا؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. من ترضون وطالما انا وانت نرضى بهذا الشهيد. خلاص الحق بيننا. الحق

48
00:16:01.450 --> 00:16:19.800
لا يعدونا لا يخرج عنا. فما المانع ان ان نقبل هذا الشاهد؟ هذا القول فيه تيسير خاصة في هذا الزمان؟ نعم  جواز دفع الصائد والسارق والباغي بما يندفع به شرهم ولو من قتلهم. لانه اذا لم نجوز لهم هذا الدفع

49
00:16:19.800 --> 00:16:41.000
المشروع حملناهم مشقة هائلة وعنتا شديدا. اعتاد عليك شخص جاز ان تدفعه بالايسر بالامثل فالامثل  المعتدي. الصاد المعتدل وجاء شخص يريد ان يضربك او يقتلك او ان يأخذ مالك او ان يظلمك يا الباغي الظالم

50
00:16:41.150 --> 00:17:00.100
يجوز ان تدفعه بالضرب فلم يندفع بالضرب  بالجرح القتل وهكذا. لكن لا يجوز ان تقصد قتله مباشرة نعم لابد ان تدفعه بالايسر في الايسر. لانه اذا لم نجوز لهم هذا الدفع المشروع

51
00:17:00.150 --> 00:17:10.150
الذين اقتدي عليهم يعني حملناهم مشقة هائلة وعنتا شديدا. يعني خلاص يقول استسلم وليأخذ مالي. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل ابن مالي فهو شيء قتل من العرض فهو شهيد

52
00:17:10.150 --> 00:17:37.150
وحملناهم وحملناهم على الاستسلام والخضوع للظلمة المعتدين المفسدين. والله لا يحب الظالمين والمعتدين والمفسدين فاذا هنا اه يجوز دفع الصائم ادى هذا الى القتل  بتفاصيل عند اهل العلم في حكم هذا الدفع وصفتي وغير ذلك. المعلم كان من من ناحية الحكومة ايضا من نفسه بشيء

53
00:17:37.400 --> 00:17:55.450
ولكن ذهب بعض اهل العلم بل اكثرهم ذهبوا الى ان الامام الامام. لو جاء ليأخذ ما لك تعطيه ما لك. فهمت؟ وذهب بعض ابن عمرو ابن العاص وعمرو بن حوريس روى هذا مسلم في صحيحه انه لا يجب عليك ان تعطيهما لك

54
00:17:55.650 --> 00:18:12.600
وادي البلد فيه قوة. وآآ حدثت حادثة ان عمرو بن حورث اراد الوالي ان يأخذ ماله وامر اولاده ان يتسلحوا. امر والي يعني اراد ان يأخذ ارضه تسلح واستدل بالحديث. من قتل دون ما له فهو شهيد

55
00:18:12.950 --> 00:18:36.100
تاني مسألة يعني ينظر فيها الى المفسدة والمصلحة. نعم القاعدة الثانية والعشرون ما جاز لعذر بطل بزواله معنا القاعدة ان المحظور شرعا اذا ابيح لعذر مشروع بغير حق. وكحالة الضرورة الملجئة الى فعل المحظور

56
00:18:36.100 --> 00:18:57.500
فان هذه الاباحة للمحظور مقيد وجودها بوجود العذر المبيح ولمدة بقائه واذا زال العذر ولم يبق سبب شرعي لبقاء حكم الاباحة للمحظور شرعا وتسقط الاباحة ويرجع المحظور الى حكمه وهو التحريم فلا يجوز فعله

57
00:18:58.900 --> 00:19:20.350
تطبيقات مقاعدة يبطل الجواز التيمم اذا قدر على استعمال الماء. فان كان لفقد الماء فان كان لفقر الماء بطل من القدرة عليه وان كان لمرض بطل ببرئه وان كان البرد شديدا بطل بزوالهم. زوال البرد يعني

58
00:19:21.200 --> 00:19:44.800
ومن جاز له لبس الحرير بسبب جرد او حق جرى به. جرب او حكة يجب عليه نزعه اذا زال الجرب والحكة   ومن عجز عن القيام في الصلاة لمرضه فصلى قاعدا فاذا شفي من مرضه واستطاع القيام وجب عليهم قيامه في صلاته

59
00:19:45.300 --> 00:20:08.400
قاعدة لسبب للمرض هكذا هو له رجل كامل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحديث عند مسلم واذا كان عادته انه في حال صحته يصلي ويسلط ايضا طبعا فصلى جالسا فهذا له الاجر كاملا. اما الذي له نصف الاجل والذي يصلي النخلة جالسا وهو قادر

60
00:20:08.400 --> 00:20:39.150
ونصت المادة من مجلة الاحكام العدلية اذا اكتسب السفي المهجور صلاحا الحاكم حجره لان حجره كان بسبب سفهه. فاذا زال السبب وهو الذي استوجب حجره وجد رفع الحجر عن عنه لانه انما جاء حجره لعذر شرعي وهو السفه. فاذا زال هذا العذر بطل ما ترتب عليه وهو الحجر

61
00:20:39.150 --> 00:21:01.100
فيجب على قاضي ابطال الحجر عليه. واضح الخمسة الحجر هو المنع منع الانسان من التصرف في ماله ان لحق اما لحق او لحق غيري. لحقي مثله لحقي مجنون مسلا. مجنون والصبي والسفيه. لحق غيري المدين. فاذا حجر القاضي علينا انه سفيه مثلا فاصبح عاقلا

62
00:21:01.100 --> 00:21:35.250
مجنون فاصبح عاقلا خلاص زال الحجر   من مجلة الاحكام العدلية ان ازال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الحجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ. مفهوم الان انا اجرتك بيتا لمدة سنة. ثم انهدم الحائط في البيت. انهدم الحائط هذا عيب في البيت يوجب ماذا؟ يوجب الفسخ

63
00:21:35.500 --> 00:21:58.000
فجاء الاجر الذي هو صاحب البيت فاصلح هذا الحائط ليس للمستأجر الامانة فسخ. واضح هذا؟ لان العيب زالت. نعم  مي شقق حاجات بسيطة يعني. هل نعول ممكن نحن قد اصلحنا شيئا اخر. ولكن افسدنا شيئا اخر. فليعود هزا بهزا

64
00:21:58.000 --> 00:22:19.000
ما بدأ الصحن استأذن واحد مسلا  طيب الاشياء التي هي من من من اساس الشقة كالابواب مثلا هذه يصلحها على صاحب الشق والواجب فيما هو من الاساس او لا ليس من الاساس هذا يرجع فيه الى العنف. طيب

65
00:22:19.000 --> 00:22:33.050
فاذا انت تبررت باصلاح الباب. قال في تفصيل. هل انت اصلحت بالرجوع الى صاحب الشقة؟ استأذنته؟ فقال لك اصلحه وانا سادفع لك؟ اما انت تبرعت  لابد ان انا كالآن تصرفك تصرف فضولي

66
00:22:33.100 --> 00:22:51.950
تصلحه الا بعد ان تؤلمه. فاذا اعلنته وقلت له ارجو عليك بهذا الاصلاح لك ان ترجع. اذا لم تعلمه ولم يقل لك لم يأذن لك لأن هذا عيب. تقول له اما ان تصلح واما ان افسخ. لكن ليس لك ان تصلح انت ثم تطالبه بماذا؟ لانه لم يأذن لك. ثم

67
00:22:51.950 --> 00:23:29.850
القلوب بالرجوع نعم لزوال العذر المبيح لفصل العقد لان العقد يتجدد ساعة فساعة ولم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار القاعدة الثالثة والعشرون اذا زال المانع عاد الممنوع علاقة هذه القاعدة بما قبلها افادت هذه القاعدة حكما عكس ما افادته القاعدة السابقة

68
00:23:30.000 --> 00:23:54.200
ما جاز لعذر بطل بزوالهم بان القاعدة السابقة افادت. القاعدة رقم كم عندكم؟ نعم الثالثة والعشرون كتب عندي مختلف تماما الان اختلف الترتيب لنادي طبعة قديمة يعني اكمل طيب لان القاعدة السابقة افادت حكم ما جاز لسبب ثم

69
00:23:54.250 --> 00:24:12.550
ثم زال هذا السبب وهذه القاعدة التي نتكلم عنها افادت حكم ما امتنع حصوله لسبب مانع من هذا الحصول ثم زال السبب المانع فان الممنوع يعود اذا زال المانع من حصوله او وجوده. نعم

70
00:24:14.850 --> 00:24:37.000
معنى القاعدة اذا لم يحصل حكم حكم ما لوجود مانع من حصوله. فاذا زال هذا المانع الذي منع حصول الحكم حصل وثبت هذا الحكم. كما لو اوصى لوارث فالوصية غير نافذة لكونها لوارث. فاذا زال هذا المانع من الموصى له

71
00:24:37.500 --> 00:24:59.050
الوارث وهو كونه وارثا فان الوصية تنفذ كما لو اوصى لاخيه ثم ولد له ابن ثم مات الموصي فان تنفذ لان الموصى له وهو اخو الموصي اصبح غير وارث بولادة ابن للموصي. لان الابن يحجب يحجب

72
00:24:59.050 --> 00:25:14.150
الاخ عن الميراث فتصح الوصية لانها لغير وارث فتنفذ. ما معنى هذا؟ الان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث فانت اوصيت لاخيك وعندما اوصيت لاخيك لم يكن عندك

73
00:25:14.300 --> 00:25:30.050
ولد. نعم؟ معنى هذا ان اخاك وارث لانك لو مت اخوك يرثك. لو كلمك لم يكن عندك ولد ذكر لو كان عندك بنات  انت اوصلت له في حياتك. ثم قبل ان تموت ولد لك ولد

74
00:25:30.750 --> 00:25:51.250
نعم! اخوك اللي قال انه اصبح حمادة  ابنك ذكر يحجبه فتصح الوصية. لان الاعتبار بكون الموصى له وارثا او غير وارث هو بحالة وفاة الموصل ليس بوقت الوصية ما ممكن يوصي قبل ان يموت بعشر سنوات. الاعتبار بماذا

75
00:25:51.350 --> 00:26:08.850
في حالة وفاة الموصي عندما مات هل كان الموصى له وارثا ام لا وعكس المسألة  عندما اوصيت له كان غير وارث. لانه كان لك ماذا  قبل ان تموت ما تملك

76
00:26:09.100 --> 00:26:29.150
الفلنين اصبح ماذا؟ ورث فلا تنفذ الوصية. فهمت؟ لان القاعدة ماذا؟ اذا زال المانع عدا الممنوع الماني عون وكونه وارثا زال عدا الممنوع والله حاجة طب واذا وجدنا المانع ايه ده ايه ده عكس القاعدة هذا لا زال مانع هذا الممنوع

77
00:26:30.000 --> 00:27:01.300
اذا وجد المانع اذا وجد المانع نعم اذا وجدنا المانع زال الممنوع. فهمت؟ نعم تطبيقات قاعدة. التناقض بمقتضى مادة من المجلة مانع لدعوى الملكية تناقض مانع لدعوى الملكية. ولكن اذا زال التناقض بتصديق الخصم او بتكذيب الحاكم

78
00:27:01.350 --> 00:27:24.250
الدعوة مسموعة وقد نصت المادة من مجلة من المجلة على انه يرتفع التناقض بتصديق الخصم مثلا لو ادعى على اخر الفا من جهة قرضه ثم ادعاه من جهة الكفالة فصدقه المدعي عليه مضعا المدعي عليه وارتفع التناقض. ما معنى هذا

79
00:27:24.800 --> 00:27:47.200
الاصل ان التناقض يرد الدعوة يرد الدعوة. لو قلت لك لي عندك امام القاضي لي عندك الف. نعم؟ مثال لو دعا لاخر الفا انت اقترضتها مني ثم في نفس الجلسة الدعوة من جهة الكفالة. لأ انا كفلته عنك. انا دفعت كان عليك دين ولو كنت ضامن ودفعته عنك. طبعا جاءت الكفالة غير جهة القرض

80
00:27:47.400 --> 00:28:06.850
فالذي يدعي مرة انها قرض ومرة انها عضمان هذا تناقض فالتناقض ماذا؟ يرد الدعوة لانه معنا اما كاذب ما مخطئ طب لو صدقه المدعي المدعي عليه خلاص المدعى عليه هو الذي قال هذا حقه هذا حق عليه هو صدقه فهمت هذا

81
00:28:06.850 --> 00:28:20.200
فصدقه المدعى عليه ارتفع التناقض. وقد جاء في شرح المادة وقال في رد المحتار اعلم حد محترم بحاشية ابن عابدين في مد ابو حنفي. اعلم ان التناقض يرتفع بتصديق الخصم

82
00:28:20.550 --> 00:28:36.150
وبتكذيب الحاكم ايضا الحاكم كذب احد القولين كذب انه آآ انه ضمان مثلا. نعم او كذب انه دين. ونصت المادة كده من الاحكام العدلية يرتفع تناقض ايضا بتجنيب الحاكم. مثلا

83
00:28:36.200 --> 00:28:57.650
ادعى واحد المال الذي هو في يد غيره بقوله انه مالي. انت معك نقود اقول هذه نقودي. فانكر ذلك المدعى عليه. وقال ان هذا المال كان  هذه السيارة مثلا انت معك هالسيارة قل هذه السيارات. فانت تقول لا هذه السيارة كانت لمحمد وانا اشتريتها منه. وقام المدعي البينة الذي يدعي ان السيارة له واقام

84
00:28:57.650 --> 00:29:15.750
المدعي البين على دعواه وحكم له بذلك. اتيت انا بشهود ان هذه السيارة لي يرجو المحكوم عليه الذي والذي يقول انا اشتريت السيارة يرجع بثمن ذلك المال على بائعه لان التناقض الذي وقع بين اقراره اولا بان المال

85
00:29:15.850 --> 00:29:34.850
للبائع وبين رجوعي بالثمن عليه بعد ذلك فقد قد ارتفع بتكذيب اقراره بحكم الحاكم هذا الكلام ان يشرحوا انظر هذا الرجل الان هلا انت معك يا سيارة وانا ادعيت ان هذه السيارة تلي

86
00:29:34.950 --> 00:29:56.900
وانت قلت لا ادي السيارة ليست لك انا اشتريتها من محمد. فاتيت انا بشهود ان هذه السيارة انا املكها ولم ابيعها ممكن سيحكم بماذا؟ بالسيارة لي. طيب؟ وقال ان هذا المال كان لفلان وانا اشتريته منه. وقام المدعي البينة على دعواه وحكم له بذله. حكم اليه بالسيارة

87
00:29:56.900 --> 00:30:15.100
مفتوح. يرجو المحكوم عليه الذي يدعي انه اشترى هذه السيارة قد يحدث في الغصوب. سيارة مغصوبة مثلا. ان سيارتي سرقت مع اهلك فوجدتها مع عقوبة هذه سيارتي. واتيت بشدة من هذه السيارات. فاخذ منك السيارة وانت ترجع بالثمن على من؟ من باع لك. على الغاصب

88
00:30:15.100 --> 00:30:31.000
الذي بعلك تاخد منه الثمن الذي الذي دفعته له. يا رجل محكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لان التناقض الذي وقع بين اقراري اولا بان المال للبائع لا وقال ماذا

89
00:30:31.100 --> 00:30:49.800
المان للبائع. يعني انا اشتريتها من فلان. انظر ماذا قال؟ قال انا اشتريته. فعندما اشتريه معنى ذلك ان المال ماذا للبيع طيب وبين رجوعي بالثمن عليه. طب لو كان هذا المال صحيحا لماذا رجعت بالثمن عليه؟ لماذا ضربت الثمن مرة اخرى؟ بعد ذلك قد ارتفع

90
00:30:49.800 --> 00:31:09.800
بتجديد اقرار بحكم الحاكم. ما معناه؟ هذا التناقض ارتفع بماذا؟ بحكم الحاكم. ما من حكم اقرار بحكم الحاكم؟ يعني الان انت لما حكم انت انت لما حكم الحاكم ليه بالسيارة انت اقررت بهذا الحكم ام لم تقر؟ اقررت. فاقرارك هذا يرفع التناقض. اي التناقض مرة اخرى اين هو التناقض

91
00:31:09.800 --> 00:31:25.600
التناقض انك تقول انا اشتريت هذه السيارة من فلان؟ معنى ذلك ان هذا الثمن فلان يملكه. هذا وعكس انك ماذا رجعت بالثمن عليه؟ فالرجوع بالثمن يناقض قولك انك اشتريته لان الذي يشتري شيئا ليس له ان يرجع بالثمن. واضح حاجة

92
00:31:25.650 --> 00:31:50.700
هذا التناقض المفروض يبطل الدعوة ولكنه ماذا؟ ارتفع لانك اقرنت بحكم الحاكم   طيب زيادة الموهوب له في الموهوب تمنع الواهب من الرجوع في الهبة. لكن اذا زالت تلك الزيادة عاد للواهب حق الرجوع. من يمثل

93
00:31:51.000 --> 00:32:17.150
الاصل ان من وهب هذا هذا الفرع مخرج على مذهب من  من الذي يقوم بجواز الرجوع في الهبة؟ هل الاحناف؟ الاحناف لكن عند الجمهور هذا فرع لا يصلح. لان الجمهور يقولون بماذا بعدنا من جواز الرجوع في الهبة. يعني انا وهبتك شيئا. اعطيتك هدية اعطيتك خروفا

94
00:32:17.150 --> 00:32:36.700
هدية هدية ليس لي ان ارجع نعم الا فيما يهب الوالد لولدي لرجل اعطى عطية بان يرجع والده لولده. بشرط يرجعها للعلم بدون ما يكون في تفاصيل يعني. استثنوا صورا يجوز لا يجوز للوالد ان

95
00:32:36.700 --> 00:32:48.950
بلا هذه الصورة على مذهب الجمهور يمكن ان تخرج هذه المسألة لو كان الموهوب له ولدا زيادة الموهوب له في الموهوب ما هو الموهوب في هذه المثال الذي ذكرته انا

96
00:32:50.150 --> 00:33:14.250
الشاب شي موهوب فانت اطعمتها انت ابني. اطعمتها حتى سمنت اصبحت سمينة للاب ان يرجع في اللعبة التي اعطاها لولده بشرط الا تزيد اعطيتك كان وزني الشاة مائة كيلو انت اطعمتها اصبحت مية وخمسين. ليس لي ان ارجع في في الهبة. لماذا؟ لان الخمسين كيلو هزه ملك لك انت الذي كنت سبب فيه

97
00:33:14.250 --> 00:33:31.700
الى مات في ملكك. نمت في ملكك. طب لو زهبت هزه الزيادة تركت هذه الشاة حتى هزلت واصبحت مائة كيلو مرة اخرى؟ لي ان اخذها اخد ادهم على قولي ماذا؟ هذه الزيادة تمنع من الرجوع في الهبة. لكن اذا زالت تلك الزيادة

98
00:33:32.250 --> 00:33:48.900
عادل الواهب حق الرجوع نعم اذا كان الواهب ابدا يعني. لو ولد نعم. لو ولدت هذه زيادة منفصلة. الكلام على زينة متصلة لولدتي يجوز ان ارجع شايفين هذا في الام ليس في في الابن

99
00:33:49.150 --> 00:34:05.550
انت بتتكلم على الزيادة المتصلة يشترطون في الزيادة التي لا يجوز معها الرجوع ان تكون زيادة ماذا؟ متصلة. مثال اخر مثال اخر للزيادة المتصلة انا اعطيتك عبدا وانت علمته مثلا القراءة

100
00:34:06.400 --> 00:34:33.300
لا يجوز لي ان ارجع. لانه زال الزيادة متصلة    ليس هناك فيما يهب الوالد لولده قالوا يجوز الرجوع بشروط تفصيل المسألة اول شرط لا يزيد زينة متصل الشرط الثاني الا يتعلق به حق الغير

101
00:34:33.550 --> 00:34:47.850
يعني مثلا يا انا اعطيتك شاة فانت رهنتها بدين لا يجوز ان نرجع لان هذا اصبح ماذا؟ يتعلق بحق الدين. الشرط الثالث الا يتصرف فيها الموهوب له ببيعه وغير ذلك

102
00:34:47.900 --> 00:35:03.900
ولا حدا. فلو اه توفرت هذه الشروط جاز للوالد ان يرجع في الهبة مهما طال الزمن في زيادة الممكن له يدفع لهذه الزيادة مال ويأخذ لا هذا سيكون ماذا يكون في اشكال ما هو الاشكال ده

103
00:35:04.550 --> 00:35:17.250
دكتور زيادة؟ لا ليس ضبط الزيادة فقط. ان الموهوب له قد لا يرضى بهذا البيع والان انا لا ارضى ان ابيعك هذه الزيادة. ولا ولا يصح البيع الا انت راضي

104
00:35:17.600 --> 00:35:40.800
البعوضة الزيادة خلاص لا بأس ان الموهوب له راضية ان تعوضه عن هذه الزيادة لا بأس. لكن لو قال لا ارضى صاحبي قال لي انت راضي  لوجد المشتري لما اشتراه عيدا قديما كان له رد على بائعه لكن لو حدث فيه عند المشتري عيب اخر

105
00:35:40.850 --> 00:35:59.250
امتنع الرد بسبب العيب الحادث. غير انه اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق الرد نعم انا الان اشتريت ميكا آآ مثلا اغشيت سورة المنجا شاتم نعم فوجدت فيها عيبا قديما وانها عمياء

106
00:35:59.400 --> 00:36:13.950
معنا هذا عيد قديم بلا شك  نردها بالعين ولكن وهي عندي كسرت رجلها رجلها هذا عيب ماذا؟ حادث. فليس لي ان ارد الشعر. ليس لي الا شيء واحد. ما هو

107
00:36:15.200 --> 00:36:36.500
منور يا ايمان. ماذا يدفع قرش العين. قرش العين يعني ماذا؟ قيمة العين. هو الفرق بين قيمة الشا سليمة وبين قيمتها؟ معيدة ويحسب عرش العين مسال الصوت ليس بالسائل الذي اشتريت به

108
00:36:36.650 --> 00:36:54.050
يعني انا ممكن اشتريها بالفين. لكنها تساوي الالف فبحسب قيمتها في السوق الف سليمة ومثلا وثمانمائة عمياء. فتعطيني مئتي جنيه طيب لو شفيت الشاة من العين الحادث الذي هو ماذا

109
00:36:54.300 --> 00:37:15.850
عاد لي ماذا؟ حق الرد. ماذا تقول حالة كسر مع يجب عليه مع القرش ويدفع عرش ويرد مال بعيب قديم لأ ده هو الاساسي تبقى عندي لن اردها الشاة ستبقى عندي ليس لي ان اردها ليس لي

110
00:37:15.850 --> 00:37:32.000
نطالبك انت البائع الا بارشى عين العمى. هم لان الان في عيب جديد الكسر وليس الا ورددتها لك انا ساردها بعيب حدث عندي. فلا املك الا الارش لان من اشترى معيبا هو بالخيار بين عرش العيب وبين الرد

111
00:37:32.150 --> 00:37:45.300
هو انت الكلام ده كيف كيف يقدر عرش العين. لكن لو زال هذا العيب الحادث كم مثلت؟ شفيت وبعد سليمة لو رجع لها حق الرد. مفهوم يعني بس سؤالي كان يا شيخ انا اشتريته

112
00:37:45.450 --> 00:38:08.250
قديمة يجب ان اخذ انت اذا ردت لك يعني اسفة لك عفش الكسر يعني؟ انا ادفع قرش وشاة. اذا انت تدفع عليه قرش قرش العلم. نعم. وارد لك الشاي وادفع عرش الكسر. تقصدها له

113
00:38:08.250 --> 00:38:25.950
حادث مع العيب الحادث انا ادفع ارش وارد لك هذا الشهر انت ترد الشيء؟ لا تدفع تدفع ارشة ارشة قرش قرش كسر الرجل. نعم. ها؟ انا ما اقول هذا ما قلته. انا اصلا هل يجب عليك ان تأخذ هذا؟ لا ليش؟ نعم. ليش؟ تمام. فهمت

114
00:38:25.950 --> 00:38:50.850
لانني لا ارضى بالمابيعي بعيدا ليس لك الا اصل العين الان. نعم اذا تزوجت المرأة وسقط حقها في الحضانة. فانها اذا طلقها زوجها طلاقا بائنا عاد حقها في الحضانة للزوال المانعة. هذا مبني على ان المرأة يسقط حقها في الحضانة بمطلق الزواج. وفي خلاف بين اهل العلم يعني

115
00:38:51.000 --> 00:39:08.350
الجمهور يقولون بها نعم اولاد النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي عند اولاد الدنيا السابعة الحضانة هي استحقاق الحاضر الحاضر هذا الذي يربي. هو الام او ما يقوم مقامها. حضانة المولود دون السابع

116
00:39:08.500 --> 00:39:28.800
السابع بعد السابع نزلت الحضانة. بعد السبع يخير الصبية وتخير البنت لو انها تزوجت وعند اولادنا السابعة الان سقط حقها في الحضانة تنتقل الى من؟ خلاف بين اهل العلم. الجمهور يقولون تنتقل الى ام الام. آآ شيخ الاسلام يقول تنتقل الى ام الاب

117
00:39:29.400 --> 00:39:45.700
الشيخ السعدي يقول الحضارة ليس فيها نص يرجع فيها للمصلحة قد يحكم بالمصلحة لو طلقت لو طلقها زوجها ماذا ماذا يحدث؟ تلقى طرفا بائنا بعد ان سقط حقها في الحضانة. ماذا يحدث

118
00:39:45.850 --> 00:39:55.850
ماذا يحدث اليوم؟ يعود لا هو قال يهود يعود حقه في الحضانة مرة اخرى. يعني الحضانة انتقلت الى امه على مذهب الجمهور. القاضي ياخد الاولاد منها ويعطيها الى امها ان كان لها

119
00:39:55.850 --> 00:40:11.550
التراب من الاولاد. طيب لو لو طلقت طلاقا بائنا الانزال المهنة. الزواج هو المانع من الحضانة. فلا ما زال المانع يرجع الاولاد اليها مرة اخرى. هذا على مذهب من يقول بان زواج المرأة

120
00:40:11.550 --> 00:40:30.350
الحقائق في الحضانة مطلقا. بعض اهل العلم يا شيخ الاسلام يرى ان زواج المرأة ليست حقها في الحضانة اذا رضي الزوج. نعم وهذا القول قد يكون فيه قوة طيب اذا اشترى شيء اذا رد الزوج الجديد يعني استحقاق استحقاق الحاضر تربية المحضور دون السابع

121
00:40:31.150 --> 00:40:54.100
المحضون في المدينة السابعة اذا اشترى شيئا شراء فاسدا ثم رحله من اخر وسلمه. امتنع حق الفسخ. فسخ البيع بسبب الفساد لتعلق حق المرتهن بالبيع. ولكن لو ادى المشتري دينه وافتك الرهن عاد حق الفسخ البيان. من من يمثل

122
00:40:54.200 --> 00:41:12.400
اشترى شيئا شراء فاسدا. يعني مثلا انا اشتريت منك الضيف اشتريت منك سيارة وكان العقد فاسدنا لم نتفق على الثمن. عدم تسمية الثمن في العقد. يفسد العقد طيب ثم بعد ذلك انا اخذت منك هذه السيارة

123
00:41:12.500 --> 00:41:29.300
واخذت دينا من علي واعطيته السيارة مالا. رهنا. رهنا واضح هذا؟ فجاء البائع الذي باعني السيارة قال هذا البائع فاسد وردنا به سيارتي لاننا تنازعنا على الثمن ولم نتفق على الثمن. الان ليس

124
00:41:29.300 --> 00:41:44.750
فله ان يفسخ البيع. لماذا؟ لان السيارة تعلقت بماذا؟ بدين. لما يسد الدين واخد السيارة من حقك ان تفسخ البيع. واضح هذا لان المانع من الفسخ المانع من الفسخ هو ماذا؟ هو افتكاك الرهن

125
00:41:45.000 --> 00:42:13.950
زي الا المانع واعاد حق الفسخ للبيع. واضح هذا؟ اعاد حق فسخ البيع. واضح المثال   القاعدة الرابعة والعشرون الاضطرار لا يبطل حق الغير معنا قاعدة الاضطرار قد يرفع الاثم عن المضطر اذا باشر المحظور شرعا. كما في اكل المضطر لحم الميتة لدفع الهلاك

126
00:42:13.950 --> 00:42:36.450
جوعا الا ان هذا الاضطرار لا يبطل حق الاخرين اذا كان من شأن هذا الاضطرار ان يحمل المضطر الى اتلاف مال غيره للاستعانة به كطعام يأكل او ماء يشربه او اداة يستعملها كاستعماله كاستعماله فرس غيرهم

127
00:42:36.450 --> 00:42:56.900
للهرب بها من عدو ظالم يريد قتله ظلما. وفي هذه الاحوال عليه ان يعوض صاحب المال ما اتلفه عليه من  تطبيقات القاعدة نصت المادة من مجلة الاحكام العدلية لو استأجر

128
00:42:57.450 --> 00:43:18.800
زورقا. زورقا. مركب سفينة صغيرة. الزورق هو السفينة الصغيرة لو استأجر زورقا على مدة. يعني انت اخذت مثلا اه خفت اه مركب تركبه في البحر وقلت له قال لك الساعة بمائة جنيه

129
00:43:19.200 --> 00:43:37.050
انت مشيت بعيدا في البحر وانقضت الساعة ترجع بالمركب الى الشاطئ وكل ان يأخذ ساعة اخرى. فانت الان اضطررت لهذا لاستخدام المركب ساعة زيادة بدون اذن لابد ان تعوضه ان تعطيه اجرة الساعة الاخرى

130
00:43:37.350 --> 00:44:04.200
نعم وانقضت في اثناء الطريق تمتد الاجارة حتى الوصول الى الساحل. ويعطى ويعطي المستأجر اجر مثل المدة الزائدة الساعة الاخرى مثلا لان الاجارة كما تنقضي بالاعذار ده مقابل اعذارك القاعدة دي يعني. الاجارة كما تنقضي

131
00:44:04.400 --> 00:44:26.400
الاعذار تبقى بالاعذار مثلا نعم لو انا استأجرت منك بيتا لمدة سنة لابد ان اعطيكم اجرة سنة. طب لو ان هيدا من حائط البيت قبل السنة خلاص تنقضي الايجار. فهمت؟ لسه لو سجنت مثلا؟ او سجن لا لو سجنت لو سجنت

132
00:44:26.600 --> 00:44:42.350
نعم هذا تعود بالضمان على من حبسك ولا يضمن فهمت  لان هذا ليس منه هذا ليس بسبب منه ولكني ندام الحرج هذا منه هذا بيته لا يود ان يصلح الحياة والا تنفسخ الايجار

133
00:44:43.400 --> 00:45:04.800
يعني لان الانسان قد يسرق ما له مثلا. ان نقول لو سرق مال ونقول خلاص سقط حق المستأجر المؤجل في الاجرة. لان ما له سرق؟ يعود على  طيب لان الاجابة كما تنقضي بالاعضاء تبقى بالاعضاء. وقال لو استعجل ذئرا فانقضت المدة وكان الطفل ليأخذ ثدي غيرها فوق الاجارة الى ان يستغني الطفل عن الظهر. الظهر هي الامر

134
00:45:04.800 --> 00:45:25.150
المرأة التي ترضع. كان في الماضي يستأجرون النساء لكي ترضع اطفالهم مرضعات. هو استأجر امرأته لترضع واتفق معه على مدة ولا ترضعيه لمدة سنة وبعد ذلك سابحث عن مرضع اخرى

135
00:45:25.200 --> 00:45:42.000
انقضت السنة نعم والطفل لا يأخذ ثدي غيرها. خلاص تعود عليه. يجب عليه ان يزيد يجب حفظه للطفل ويعطيها اجرة على هذا؟ نعم عايزك لما تنقضي يعني يستمر او قد تنتهي

136
00:45:42.100 --> 00:46:12.600
عكس طبة نعم. لو فهمت استأجرت للسنة زهنت ورحلت الى بلدي. ولو كان العقد العقد هذا العقد مشاهرة او سنة العقود في مصر التي تفهم الواقع عقود الايجار في مصر

137
00:46:13.050 --> 00:46:33.850
عادة ليس فيها شرط مطالب اجنبي بعض العقود التي تقع في المكتبة. حتى عندما تستأجر شقة فيها نوعين عقود مكتوب فيها انك اذا خرجت مثلا على عقد سنة. كتبت سنة. وانك اذا خرجت قبل المدة لابد ان تدفع ماذا؟ كل سنة. كل سنة

138
00:46:33.850 --> 00:46:46.150
وقود ليس مكتوب في هذا الشرط بقول لك يا طالب ترك الشقة قبل سنة وما كان يعرف هذا. كان يظن انه يعني يدفع شهر بشهر واذا خرج لا يلزمه ان يدفع باقي السنة. فصاحب شقة لابد ان تدفع السنة

139
00:46:46.150 --> 00:46:57.700
الشرط موجود في العرض قلت للطالب يلزمك ان تدفع هذا. لماذا؟ تدفع الثمن. شف لانك هذا الشرط مكتوب وانت وقعت على العقد وهذا خطأك. قال انا لم اقرأ هذا خطأ انك لم تقرأ العقد

140
00:46:57.700 --> 00:47:18.100
واكثر العقول ليست في هذا الشرط اكثر العقود ليس فيها هذا الشهر فحسب ما في العقد لانه يجوز على الصاحب اقوال اهل العلم ان تكون الاجارة مشاهرة معنا مظاهرة شهر بشارة. ليس لابد ما ينقل لك واجلك شهر ويتجدد. تلقائيا يعني

141
00:47:18.150 --> 00:47:39.100
فهمت؟ فلينظر في العقد لو كان هذا العقد مكتوب فيه آآ المدة آآ  نعم وانت سجنت مثلا خارج عن ارادتك ولكن طمن صاحب الشقة هذا ليس بالذات لسبب منه انا مالك التويتة ليه لابد ان تدفع الايجار

142
00:47:39.700 --> 00:47:58.000
هذا بالضبط كالذي سرق ماله لو قلت انه اكسجنت لو آآ حدث هذا ليس منه. انت لو معك مال وصرخ كل مالك. هل هذا يسقط حق المؤجل في الاسرة  هو ليس متسببا في هذا

143
00:47:58.100 --> 00:48:22.500
حتى يسقط حقه في هذا بلاء ابتليت به؟ ان شاء الله. هل لسة ازا قلنا انت لا تخرجني يا اخي مدته سنة وانا اخرج من متعود ما في صح   وان يؤجل لغيره مثلا. هذا ايضا يرجع الى الشطر. الاصل من جمهور اهل العلم انه يجوز لمستأجر المنفعة ان يؤجرها لغيره

144
00:48:23.150 --> 00:48:38.100
نعم الا ان اشترط عليه مؤجل الا يؤجل لغيره لا بد ان تنضف العقد. لو كان هذا الشرط غير موجود في العقد يجوز ان تؤجر الغير  انا مالك المنفعة يجوز ان ينتفع بها بنفسه او بغيره

145
00:48:38.150 --> 00:48:52.500
بخلاف العارين العالية ليس له ان يعيدها بغيره دفع عين يدفع بها ثم ترد نعم فانا دفعت لك هذه العين لكي تنتفع انت باعاقتك والكتابة ليس لك ان تعيره لغيرك

146
00:48:52.950 --> 00:49:16.550
بخلاف المنفعة. المنفعة تمليك نعم المنفعة في الاجارة تملكنا ملكتك ومنفعة فلك ان تتصرف فيها بنفسك ان تنتفع فيها بنفسك. بها بنفسك او بمن يقوم مقامك نعم وجاء في اخر القاعدة يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فاكل طعام الاخر يضمن قيمته

147
00:49:18.450 --> 00:49:38.450
ثم قال الشارع وكذلك اذا هجم جمل فائج على رجل وكاد يقتله يقتلهم يقتله كان للرجل خلقت الجمل لكنه اذا قتله يضمن قيمته. ولكن لا ضمان عليه اذا كان هو او غيره اشهد على

148
00:49:38.450 --> 00:50:15.050
اشهد على صاحبه ممن ينهاه ولم ينته. مفهوم؟ يتنهى اشهد على صاحبه من ينهاه ولم ينتهي. من ينهاه  عندكم من ينتهي هذا خطأ من ينهى واحدة فقط لن ينهاه. يعني هذا الجمل معروف انه جمل مجنون ويعتدي على الناس. هم. ونحن قلنا لهذا الرجل احفظ جملك

149
00:50:15.050 --> 00:50:30.450
فلم يحفظه فمن قتل ولا يضمن لان صاحبه ماذا كما مثلنا في ماذا في الطفل لان اباه مفرط. يعرف ان هذا الولد يكسر السيارات والناس قالوا له احفظ ابنك ولم يحفظه

150
00:50:30.750 --> 00:50:52.000
مفاجأة الايام وحملت هذا الابل على هذا شيء يضمن من قتله ماذا؟ معروف احد فجأة ضرر الاسلام يضر طبعا يوما يوما. لا يضمن الا في سورة واحدة الا اذا كما قال الا اذا اشهد عليه الناس انهم قالوا احفظ جمالك جمالك هذا مجنون. هم. ولم يفعل

151
00:50:52.850 --> 00:51:15.350
فاطمة  لو انتهت ده. ولكن لا ضمان عليه اذا كان هو وغيره هو من هو؟ المعتدى عليه. اه. او غير المعتدى عليه من الجيران مثلا. الجيران قالوا لهذا الرجل ويحفظ زمنك. والله هذا اشهد على صاحبه صاحب الجمل من ينهاه. ارسل له شخصا ينهاه عن ترك الجمل فلم ينتهي كان يترك الجمل

152
00:51:15.350 --> 00:51:44.050
اوكل الذي له كلب عقور. هم. كلب نفس الشيء  لان الكابل ليس مالا. الكلب ليس مالا حتى كلب الصيد ليس مالح. كلب الصيد لا يجوز بيعه. انما كيف  انا كلب الصيد المختص ليس مال. فرق بين المال والمختص. المال يضمن بالقيمة. ممكن كان في الصيد يعني هذا يكون قيمته كبيرة جدا لكنه ليس من لا يباع ولا يشترى. فكيف

153
00:51:44.050 --> 00:52:13.900
يضمن بالتعزير يعلم على قول من يقول في جواز التعذيب المال. لان الكلب اصلا يوجعك  ولقلت انه يضمن بمثله بكلب صيد مثله. هذا على جواز التعذير بالمال بيتخرج على جواز التعزيب المالي ليس على جواز ماذا؟ انه مال له قيمة فيضمن بالقيمة وبالمثل. فهمت

154
00:52:14.200 --> 00:52:34.200
يعني يجوز القاضي ان يلزم المتلف ان يعطيه مالا. من باب ليس من باب الضمان بالقيمة من باب التعزير. او يعطيه كلبا ليس كذلك الضمان لان الذي يضمن بالمثلك قولك يضمن بالمثل او بالقيمة. معنى ذلك انه مالي. معنى ذلك انه مال لان الضمان الضمان فرع عن المالية

155
00:52:34.200 --> 00:52:53.050
عبد الله الفرع العام المالية. لكن نقول يعزره بماذا؟ بالمال. هذا اقرب. فاذا نزلنا من هذه الوجهة ولكن تعليم هذا القلب يحتاج مبلغ كزا. مم. ناخد هزا مبلغ منه تعليم سيقدر بقى. القاضي سيقدر قيمة قيمة تعليم الكلب طبعا لابد ان يقدر

156
00:52:53.050 --> 00:53:17.500
لو انتهت مدة الاجارة والزرع لم يحن حصاده بعد. يحن حصاده بعد. فانه يبقى الى حصاده في وقته المعتاد. وعليه اجر المثل لان اضطرار المستأجر بابقاء الزرع الى حين الحصار في وقته. لا يبدي

157
00:53:17.500 --> 00:53:47.400
حق المالكي في استيفاء اجرة ملكه  حصدنا مائة بعد يعني لو انتهت مدة الاجارة  والذرع لم يحي حصاده بعد فانه يبقى الى حين حصاد. يعني مثلا استودرت منك الارض سنة ازرع فيها. وبعد السنة الزرع ما زال لم يقتل وقت الحصاد بعد. هل تجبرني على تركي؟ الاب لا

158
00:53:47.950 --> 00:54:11.150
نعم يبقى الحصاد الى الوقت المعتاد وعليه اجر المثل. عليه ماذا؟ اجر المثل. لان اضطرار المستأجر بابقاء الزرع الى حين الحصاد في وقته. لا يبطل حق المالك لاستيفاء اجرة ملكه مفهوم؟ ابقاء الزرع في الارض ليبطل حق المالك في ماذا؟ في استيفاء ماذا؟ اجرته. اجرة منه. كل هذا يعني الاضطرار لا يسقط حق الغير

159
00:54:11.150 --> 00:54:44.045
اضطرار ليسقط حق الغيث او ليبطل حق الغير    يزجره ويملأه ويكفه. نعم. صحيح هكذا. ممكن تقول ينهاه. ينهاه. ينهني او ينهاه