﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.800
الانصاري رضي الله تعالى عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض اسفاره فارسل رسولا لا يبقين في يوم لا يبقين بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول

2
00:00:27.800 --> 00:00:47.800
الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وهو داود. وعن عبد الله بن عقيم من تعلق شيئا نقلت اليه. رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد. يختفون به العين. لكن

3
00:00:47.800 --> 00:01:07.800
ترخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله والرقى هي التي تسمى العزائم. وقص منها الدليل هم افلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:07.800 --> 00:01:27.800
وسلم من العين والحماة والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأة وروى احمد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويثة لعل الحياة تكون بك

5
00:01:27.800 --> 00:01:47.800
فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وتراه او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن ابراهيم

6
00:01:47.800 --> 00:02:15.400
قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن هذا الباب يفسر الذي قبله كذلك الذي قبله كما قال المؤلف باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية. والتمائم

7
00:02:15.400 --> 00:02:44.150
دمع تميمة ويأتي تفسيرها ولم يجزم بالحكم مثل الباب الاول الباب الاول جزم بانه من الشرك. اما هنا ما ذكر الحكم الباب ما جاء في يعني من النصوص التي تدل على التحريم او الجواز

8
00:02:44.150 --> 00:03:14.600
ويريد الاستنتاج واخراج الحكم من النصوص وقد اه بين ذلك في المسائل ما هي عادتك قال في الصحيح هذا سيأتينا كثيرا بهذا الكتاب. يقول في الصحيح اما انه يقصد الحديث الصحيح

9
00:03:14.700 --> 00:03:37.500
او انه يقصد كتاب صحيح صحيح هذا الصحيحين ولكن الاول هو الظاهر لانه احيانا يذكر هذا في الحديث المتفق عليه اه معنى انه يقول في الحديث الصحيح والسبب في هذا

10
00:03:37.550 --> 00:04:07.950
المؤلف رحمه الله الف كتابه وهو مسافر بعيدة عن مكتبته  ربما نحتاج الى المراجعة يتمكن وكان يأتي بهذه لان هذا يصدق على ما يكون في احد الصحيحين او فيهما جميعا

11
00:04:08.450 --> 00:04:28.250
قال يعني في الحديث الصحيح وهو يذكر ذلك من حفظه عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره ارسل رسولا

12
00:04:28.850 --> 00:04:58.850
كثيرا من المحدثين يحرص على معرفة الذين يأتون يأتي ذكرهم مبهم الاحاديث مثل هذا ولهذا تجد في الشروح وغيرها ان هذا هو زايد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:59.450 --> 00:05:36.500
لانه جاء في رواية الا يبقين هذا بالتأكيد. فاذا النون الثقيلة التي تؤكد وهذا التأكيد يدل على ان هذا الفعل انه محرم كان في رقبة بعير قلادة بلاد هنا مطلق مقال

14
00:05:38.200 --> 00:06:17.300
قلادة الموتر او قلادة يعني مقيد بانه من وتر والوتر هو ما يربط به جانبي القوس  يكون قويا بحيث انه اذا اذا جذبه ما ينقطع بقوة حتى يكون ضربه ودفعه قوي

15
00:06:17.650 --> 00:06:52.600
ادفع الى بعيد فاذا بري او اخلوق او جاء النوم غيروه ثم اخروه اخذوه وعلقوه في رقبة البعير يزعمون انه ينفع دفع الجن او دفع العين اين الانسان هذا هو الوتر. ثم هذا الحديث فيه شك من الراوي. هل قال

16
00:06:52.600 --> 00:07:26.200
هذا مقيدة انها قرادة من وتر. او انه قال قلادة مطلقا الى ان تكون وتر والظاهر انه مقيد لان  البعير ونحوه. له مقاصد مطلوبة. يعني يعقل به  او انه يقيده به لان لا يذهب

17
00:07:26.850 --> 00:08:03.500
لا يمنعه من الرعي ويمنعه من الذهاب بعيدا   الامام مالك رحمه الله يقول ما بلغني النهي عن القلادة الا اذا كانت من وتر الا اذا كانت الوتر يكون هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه

18
00:08:03.550 --> 00:08:33.550
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقعة والتمائم والتولة شرك قال الرقى جاء بان لانها معلومة عندهم يعني الرقى التي فيها بغير الله. او فيها ذكر اسماء الشياطين. او ما اشبه ذلك. هي معروفة عندهم

19
00:08:33.550 --> 00:09:15.450
والتمائم كذلك. التمائم كما سبق اخذت اخذ اسمها من مقصود المعلق ومقصوده ان يتم مراده مراده اما التولة هو نوع من السحر   شيء غيرهن يزعمون انه يحبب ان يزيد الحب

20
00:09:15.550 --> 00:09:46.350
او يعطف على المرأة او الزوج على زوجته هو نوع من السحر ولهذا قال الشرك وسيأتي ان السحر لا يتأتى السحر الحقيقي ان لم يوسط الشياطين يعني بالشرك هذا نص في

21
00:09:48.400 --> 00:10:15.750
ان هذه الثلاثة الامور انها من الشرك وسيأتي التفصيل في التمائم التميمة عن عبدالله بن عكيم مرفوعا. من تعلق شيئا وكل اليه. سبق ان ان التعلق فعل القلب. تعلق يعني قلبه بهذا

22
00:10:15.900 --> 00:10:46.300
من تعلق قلبه بخيط وكل الى ذلك الخيط وبئس التعلق نسأل الله العافية. من تعلق قلبه بالله كفاه الله ووقاه ما فسر التمائم والرقى والتولة  التمائم شيء يعلق على الاولاد

23
00:10:46.950 --> 00:11:26.550
عن العين ليس عن الاولاد فقط على الكبار  ولكن تعليقه على الصغار كثيرا لاجل الدفع والمنع يقول لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص

24
00:11:26.800 --> 00:11:53.450
يروى كذلك عن عائشة رضي الله عنها وبعضهم لم يرخص واجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود ابن مسعود دخل يوما على زوجته ووجد في عضودها خيط قال ما هذا؟ قطع

25
00:11:54.200 --> 00:12:18.600
هذا الشيء الرقية لي فيه من العين من عيني يعني تدمع اذهب الى فلان اليهودي  يرضى ويعطيني هذا فاذا وظعته ذهب الدم وقطع وقال ان العبد لله اغنيا عن الشرك

26
00:12:19.250 --> 00:12:49.600
هكذا اغني عن الشرك. يكفيك ان تقولي اللهم رب الناس اذهب البأس كما كان الرسول يقول ذلك. يعني تدعين الله قالت قولوا هذا وان تقذف دم. فاذا ذهبت اليه قال هذا الشيطان يضع اصبعه في عينك

27
00:12:49.800 --> 00:13:21.650
فاذا فعلت هذا الشرك رفع اصبعه. يريد منك ان تشركي آآ كلامه عاما ولهذا قال وكذلك تلامذة ابن مسعود ابراهيم مثل الاسود وغيرهم. كلهم يكرهون هذا والكراهة عندهم للتحريم كما سبق ان الكراهن السبب التحريم

28
00:13:22.550 --> 00:13:49.550
ابن مسعود واصحابه يحرمون هذا ويجعلونه من الشرك وقوله والرقى هي التي تسمى العزائم عند الناس يعني  الان عند اشتهرت الرقاة الان في كل مكان سمى العزائم وخص منه الدليل

29
00:13:50.800 --> 00:14:17.500
قال من الشرك خص منه الدليل ما خلى من الشرك وقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى  كما مرنا في الباب السابق حديث ابن عباس

30
00:14:17.850 --> 00:14:50.300
ولكن ترخيص خاصة بالعين والحمى يا اما بشرط ان يخلو من الشرك لم يخلو من الشرك هو مرخص فيه وسبق الكلام فيه وقال والتين ولا شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها وبالعكس

31
00:14:50.750 --> 00:15:20.800
الرجل الى امرأته فسر هذه الثلاث ثم رجع الى النتن روى الامام احمد عن رويفا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا لعل الحياة ستطول بك. فاخبر الناس ان من عقد لحيته

32
00:15:20.950 --> 00:15:50.300
او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه  رويفا طالت به الحياة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره هذا من العلم الذي يجب ان ينشر وليس من العلم شيء

33
00:15:50.300 --> 00:16:17.400
تم العلم كله يجب ان ينشر والله ولكن بعضه الزم من بعض واهم من بعض. يتعلق بالعقيدة عيد الله جل وعلا ثم عقد اللحية  اكل اللحية فسر بانه محاولة الشعر ان يتجعد

34
00:16:18.500 --> 00:16:46.800
يكون متعقد من باب التزين والتشبه بالنساء ما هو محرم. هذا قول من اقوال العلماء. القول الثاني ان تعقد اللحية يكون الشعر معقدا عقدة واحدة. ويكون هذا يفعلونه في الحرب. ليكون

35
00:16:46.800 --> 00:17:13.300
المنظر كريه ومخيف حتى يخيف من يقابله فيكون من باب التكبر ومن باب ترك  الخلق الذي جعله الله جل وعلا يعني محاولة الخروج عنه. جعله الله الانسان. وكلا الامرين لا يجوز

36
00:17:13.300 --> 00:17:42.400
هذا ولهذا قال ان محمد بريء منه اما التعلق بالوتر فهو سبق سبق تقليد الوتر واما للسنجاء للرجيع الرجيع هو البعر والدمن الذي يكون للدواء مثل البعير مثل الحمار ومثل الفرس وما اشبه ذلك

37
00:17:43.600 --> 00:18:12.200
وهذا محرم استنجابه يعني اذهاب النجو واذهاب اثر النجاسة التي تكون في محلها او ان يظع عليه محرم وكذلك العظم مثل هذا. محرم به ولا يطهر. بل اذا فعل ذلك ما

38
00:18:12.200 --> 00:18:38.050
ما يجزيه الاستنجاء الاستجمار يجب ان يغسل لانه فعل محرما ما يزيله اه ما تزيله الجمار الحجارة والسبب في هذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الجن

39
00:18:38.500 --> 00:19:07.600
يقول سألوني الطعام لهم ولبهائمهم وقلت لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه اوفر ما كان لحما هذا من ايات الله عظام تكون فيها اللحم. وكذلك بهائمكم البحر يجدونه فيه العلف علف لبهائمهم

40
00:19:07.650 --> 00:19:31.800
فاذا استنجى فيه فاستدعوا عليهم. افسدوا عليهم فلهذا تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفعل ذلك وقوله فان محمدا بريء منه. البراءة هي الخلاص من الشيء. وتركه. ومن تبرأ الرسول منه

41
00:19:31.800 --> 00:19:50.500
وتبرأ منه الله فهو بعيد عن عن الخير كل البعد نسأل الله السلامة واقل ما يقال في هذا ان هذا من المحرمات من المحرمات ولكن هل هذا يدخل في الشرك

42
00:19:50.850 --> 00:20:16.950
كتاب التوحيد هذا جاء تبعا. ما قصد وانما قصد التقليد. تقليد الوتر وما سبق هذا قال عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة يعني كعدل اعتق الرقبة

43
00:20:16.950 --> 00:20:42.350
ذكر الاجور وقدرها هذا يحتاج الى نص. ما يمكن من اه  احد الناس او من العلماء لابد من نص ينص عليه الرسول او رب العالمين فاذا هذا له حكم الرفع

44
00:20:48.000 --> 00:21:18.400
قال وله عن ابراهيم الامام احمد كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وسبق ان ابراهيم من اصحاب ابن مسعود واصحاب ابن مسعود تبع له. كلهم يرون ان هذا محرم. وسبق ان الكراهة عند السلف عند

45
00:21:18.400 --> 00:21:55.050
واتباعهم يقصد بها شيء واحد فقط. وهو التحريم. وليس عندهم كراهة التنزيه وانما هذا شيء حدث فيما بعد لما لما اراد العلماء وكثر الاستنتاج وكثر البحث عن اه الامور وتقريب الاحكام قسموا الكراهة الى قسمين

46
00:21:55.500 --> 00:22:24.550
قالوا قراءة للتحريم وقراءة للتنزيه ولابد من الدليل. ما هو هكذا اعتباطا او اختيارا. لابد يستدلون عليها بادلة دلت على ذلك ولهذا اه المتأخرين اذا ذكروا ذلك عينوا وكره التحريم وكره التنزيه. نعم

47
00:22:24.650 --> 00:23:04.800
في مسائل الاولى تفسير الرقى والتمائم لقي شيء واحد نسيناه وهو ما ذكر الخلال واذا كان من المعلق من القرآن  بعضهم لم يكره هذه المسألة فيها مشهور يعني التميمة التي تكتب

48
00:23:04.900 --> 00:23:30.400
ثم تعلق على اما صبي او امرأة او او ما تعلق المهم انها تكتب وقد يضعها  بعض العلماء رخصوا فيها وبعضهم منعوا مطلقا وقالوا انها من الشرك. والمنع هو الصحيح

49
00:23:30.900 --> 00:23:53.600
لامور الاول ان الدليل عام الادلة جاءت عامة. فما الذي يخرج هذا وهم يهرجون لانه من القرآن كلام الله ولكن ما هو من القرآن خالص يكون فيه ورق ويكون فيه قد يكون فيه قماش وقد يكون فيه

50
00:23:53.600 --> 00:24:25.450
في جلود خيوط هذه تجعله ممنوعا كما سأل الثاني يعني مما يؤيد المنع ان الادلة مطلقة ما جاء فيها تفصيل الامر الثالث ان هذا قد يكون وسيلة الى ما لا يجوز. الامر الرابع ان هذا لا يخلو من الامتهان

51
00:24:25.450 --> 00:24:56.650
يدخل فيها الحمام وقد يجعله تحت رأسه الى غير ذلك امور ما يقرب من سبعة سبعة امور اللواء تؤيدن المنع انه للتحريم انه اقوى من هذا اما اذا لم يكن تميمة فهي رقية كما في الرقية سبق ان طلبها طلبها

52
00:24:56.650 --> 00:25:21.650
من الناس انه يمنع من السبق الى الجنة واما كونه يرقى هو على نفسه او يرغب الى طلب فلا مانع من ذلك. وسبق ان الرقية قد تكون مستحبة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله

53
00:25:21.900 --> 00:25:43.250
نعم كم؟ الثانية تسير طوالتها. نعم. الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء  الرابعة ان الرقية بالكلام الهرج من العين والحمى ليس من ذلك. يعني مقيدة من العين والحمى وسبق

54
00:25:43.250 --> 00:26:03.250
ما هي العين وما هي الحمى؟ العين عين الانسان الذي يحسد غير والحمى هي اصابة ذات الحموم مثل العقرب والحية وما اشبه ذلك من ذوات السموم. لانه اذا لدغت اصيب الانسان بحمى

55
00:26:03.550 --> 00:26:34.050
ثم نعم الخامسة فيعني الرقية جائزة من الامراض كلها الترخيص من ذات الشوكة ومن ذات الجملة وغير ذلك. فهي في الحقيقة ولكنها من العين والحمى انفع من غيرهما نفعها ظاهر والا تكون من الجن من المس وتكون من كل

56
00:26:34.150 --> 00:27:01.800
من الامراض كلها وهذا امر معلوم. وجل وعلا يقول منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاؤه رحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا فهذا منطلق والقرآن شفاء وليس كما يقول بعض العلماء انه شفاء للشبهات وامراض القلوب

57
00:27:01.800 --> 00:27:27.650
وليس للابدان. يقول بل شفاء عام مطلق للشبهات ولامراظ الابدان ما اطلقه الله جل وعلا وكما هو معلوم مجرب نعم الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء. هل هي من ذلك او لا

58
00:27:28.150 --> 00:27:55.450
نعم ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك الوعيد الشديد على من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من حساب التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب عبدالله بن مسعود. نعم

59
00:27:55.500 --> 00:27:57.050
