﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:18.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة

2
00:00:19.050 --> 00:00:39.100
فان اضيف الى الماء النجس قليلا كانه كثيرا ظهور كثير بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك طهر. احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

3
00:00:39.600 --> 00:00:59.150
كنت نسيت ان انبه الى قظية في المقدمات وما سأذكره الان يضاف للمقدمات ولكنه يعني آآ لابد ان يذكر الان لاني ارى انه مفيد آآ من القواعد المهمة لطالب العلم اذا اراد ان يقرأ اذا اقرأ يقرأ كتاب او

4
00:00:59.200 --> 00:01:20.650
يحضر درس ان يعرف الهدف من الدرس والذين يتكلمون على مسائل الفقه ينقسمون الى قسمين. القسم الاول من يتكلم عن عن مسائل الفقه بغرض تحقيق القول الراجح معرفة آآ ما يدل عليه الدليل من الاقوال وما يتعلق بهذا الهدف

5
00:01:21.000 --> 00:01:46.800
وهذا الذي آآ لما شرحت زاد المستقنع كان الحقيقة هذا من الاهداف الاولى الثاني القسم الثاني الكلام عن مسائل الفقه الذي يقصد منه تنمية الملكة الفقهية ومعرفة المناهج التي يسير عليها العلماء لا سيما في مثل درسنا الحنافلة

6
00:01:47.200 --> 00:02:06.000
فهذان الهدفان هما الهدف الاساس من هذا من هذا اللقاء او هذه الدروس هو ان نعرف يعني مناهج العلماء طريق الكلام على الادلة وان نعرف آآ كيف يجمعون بين النصوص وما هي قواعدهم

7
00:02:06.200 --> 00:02:25.850
وان تتربى الملكة الفقهية اه عندنا من خلال مرور على مثل هذه الاشياء لان انغماس الخلافة احيانا قد يشغل الذهن عن تربية آآ الملكة النظر وكثير من طلاب العلم لا يفرق بين القظيتين

8
00:02:26.050 --> 00:02:46.100
لا يفرق بين البحث في او بغرض وصول القول الراجح والبحث الذي هدفه معرفة مناهج العلماء وتربية ملكة طالب العلم. يقول مالك رحمه الله تعالى فان اظيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا. بدأ المؤلف رحمه الله

9
00:02:46.450 --> 00:03:09.500
ببيان الطرق التي نطهر بها الماء وهي اجمالا ثلاثة المكاثرة والنزح والتغير وسيتحدث الواحد المؤلف عن كل واحد من هذه الطرق الثلاثة بكلام مفصل يقول فان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير

10
00:03:10.450 --> 00:03:28.250
هذا النوع الاول وهو التطهير بالمكاثرة تطهير بالمكاثرة وهو اقوى انواع التطهير ولهذا يقول الشيخ هنا الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا يعني ان التطهير بالمكاثرة ينفع في القليل والكثير

11
00:03:28.600 --> 00:03:48.000
ينفع في القليل والكثير من المياه فهو اقوى انواع التطهير كما سيأتينا يقول فان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير يشترط بالمكاثرة ان يكون الماء المضاف

12
00:03:48.550 --> 00:04:09.050
كثيرا ان يكون الماء المضاف كثيرا لماذا قالوا لان النجاسة اذا وقعت في الكثير فانه يقوى على دفعها اذا لم تغيره فكذلك اذا ورده عليها اذا كانت هي اذا وردت عليه لا تؤثر

13
00:04:09.300 --> 00:04:29.850
فهو اذا ورد عليها ايضا يدفع النجاسة عن الموضع فقالوا لابد اذا ان يكون كثير لان الكثير هو الذي يدفع النجاسة فقط. فاذا يشترط لهذه القاعدة وهي ولابد ان تفهم وهي ان الماء الكثير هو النوع الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه

14
00:04:30.350 --> 00:04:50.950
تساووا بين ورود النجاسة عليه ووروده هو على النجاسة ثم قال بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك المقصود بقوله بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك المقصود اذا زال التغير

15
00:04:51.450 --> 00:05:09.100
ان كان متغيرا او بمجرد الملاقاة ان كان بمجرد الملاقاة بمعنى ان الماء هذا الذي نريد ان نطهره وان كان متغيرا لابد ان يتغير وتذهب النجاسة وان كانت نجاسته بمجرد الملاقاة

16
00:05:09.300 --> 00:05:24.000
فمجرد المكاثرة يطهرهم لان لا يوجد تغير حتى يتغير لا يوجد تغير حتى يتغير لان ان جسم هذا النوع الثاني بمجرد الملاقاة وآآ توقع ان الان الامر الصورة هذي واظحة

17
00:05:24.050 --> 00:05:41.650
انه ان كان متغيرا لابد ان يذهب التغير وان لم يكن متغيرا فانه يدخل بمجرد المكاثرة. وقوله بصب او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك يقصد ان اساليب المكاثرة اه مستوية

18
00:05:41.850 --> 00:06:01.450
اساليب المكاثرة مستوية المهم ان نكاثر باي طريقة كانت ثم عل للشيخ رحمه الله اه لقوله طهور كثير فقال لان هذا القدر المضاف الى اخره  قبل ما ننتقل عن مسألة طهور كثير

19
00:06:04.200 --> 00:06:21.250
هناك قضية آآ من القضايا المنهجية في هذا الشهر كل ما جاءت مناسبة لقضية منهجية حنبلية بنتحدث عنها يعني مثلا حروف الخلاف تحدثنا عنها لانه مر معنا وكل ما بدل ما

20
00:06:21.450 --> 00:06:35.800
اه نسرد اه قضايا منهجية في درس واحد بكل مناسبة عند مناسبتها نذكر اه قضية يعني من القضايا التي يهتم بها الحنابلة من القضايا التي يهتم بها الحنابلة هنا مسألة

21
00:06:37.450 --> 00:06:51.850
آآ يعبر عنها كثير من الحنابلة هو الكلام عن اتجاهات الشيخ مرعي الكرني ما معنى اتجاهات الشيخ علي الكرمي؟ الشيخ مرعي له كتاب اسمه غاية المنتهى في الجمع بين الاقناع

22
00:06:52.200 --> 00:07:08.950
والمنتهى وتقدم معنا ان من اهم كتب المذهب التي عليها مدار المذهب الاقناع والمنتهى. فجاء الشيخ مرعي رحمه الله وجمع بينهما جمع بين هذين الكتابين في هذا الكتاب الذي اسمه غاية المنتهى

23
00:07:09.650 --> 00:07:29.100
بهذا الكتاب له اتجاهات له اتجاهات يعقب على المسائل بقوله ويتجه ان يقال كذا وكذا عرفنا الان واضح ما معنى الاتجاهات يقول الشيخ احيانا يتجه كذا وكذا هذه الاتجاهات محل خلاف

24
00:07:29.650 --> 00:07:45.150
بين العلماء. نستمع الى الشيخ حسن الشرقي له كتاب اسمه منحة مولي الفتح في تجريد زوائد الغاية والشرح يعني من الناس الذين خدموا كتاب الغاية يقول الشيخ  لعلكم تركزون معنا

25
00:07:45.350 --> 00:08:04.000
يقول الشيخ حسن ولا شك ان مؤلف المتن يعني شيخ مرعي اتى بابحاث مفيدة لا يستغني عنها الطالب ولابد للمحصل منها وقد اعترظ بعظ اهل العلم من النجديين بان ابحاثه مخالفة للمنقول

26
00:08:04.050 --> 00:08:26.300
ولا موافق له في ذلك وانها مخالفة للقواعد ولكلام فقهاء المذهب ثم قال هو وليس الامر كما قال فان الكثير منها ما هو صريح في بحث غيره ومنها ما هو مفهوم من كلامهم. ومنها الموافق للقواعد ومنها ما له نظائر في كلامهم تؤيده

27
00:08:26.400 --> 00:08:53.800
ويؤخذ من عباراتهم الا النادر منها على حسب ما يظهر. وربما يذكر الفرع في غير محله للمناسبة. ويبحثه فيه وقد صرح ببحثه الاصحاب في بابه الخلاصة كما سمعتم ان الحنابل انقسموا الى قسمين منهم من يرى ان اتجاهات الشيخ مرعي مخالفة لقواعد المذهب ولكلام كثير منه ولا تنفجم مع كلام الحنابلة

28
00:08:54.150 --> 00:09:12.900
والشيخ حسن يرى انها توافق كلامهم وربما يكون لهم كلام في غير هذا الموضع هو يوافقه. وربما يفهم كلام الاتجاهات من مفاهيم كلام قنابل كما سمعتم طيب ما هي المناسبة؟ المناسبة الان على المثال

29
00:09:13.050 --> 00:09:27.250
نأخذ مثال من اتجاهات الشيخ مرعي في مسألة التطهير هذه في مسألة المكاثرة وهذا هي المناسبة يقول الشيخ آآ مرعي طبعا نقرأ من الشرح مطالبه للنهى في شرح غاية المنتهى

30
00:09:27.400 --> 00:09:47.550
يقول الشيخ مرعي ويتجه صحة عدم اشتراط ماء كثير في اضافة خالف المذهب او لم يخالف لان المذهب يشترطون يشترطون ان يكون كثيرا يقول ويتجه صحة عدم اشتراط ماء كثير في اضافة

31
00:09:47.650 --> 00:10:04.900
جزم به في المستوعب وعلله بانه لو زال بطول المكث طهرا فاولى ان يطهر بمخالطة لما هو دون القلتين قال في النكت يعني الشيخ ابن مفلح فخالف في هذه الصورة اكثر الاصحاب

32
00:10:06.400 --> 00:10:28.750
هذا المثال جمع كل ما قالوه في الحقيقة اولا هو شيخنا خالف كل اكثر الحنابلة لكن هل وجد من وافقه من صاحب المستوعب مع ذلك الشيخ ابن مفلح يعلق على صاحب المستوعب انه كلامه هنا ايش فيه

33
00:10:29.650 --> 00:10:46.750
يخالف اكثر الاصحاب فكلامهم كله صحيح فكلام الشيخ مرعي انا اتحدث عن هذا المثال كلام الشيخ مرعي هنا يخالف كلام اكثر الاصحاب كما قال اللي ينسب اليهم ان ان اتجاهات شيخ مرعي ليست موافقة لكلام الحنابلة

34
00:10:47.300 --> 00:11:05.000
وفي نفس الوقت يوجد من وافق كلام الشيخ مرعي اليس كذلك هذا مثال انا يبدو لي ان الشيخ مرعي في اتجاهاته ان هذا الكلام كله صحيح لكن الشيخ مرعي دائما في اتجاهاته

35
00:11:05.250 --> 00:11:22.650
صحيح يأتي بكلام يخالف ظاهر كلام الحنابلة فنجمع بين الكلام هذا كله ونقول نعم هو يوافق من من احد العلماء لكن مع هذه الموافقة هو مخالف لايش لجمهورك انا واضح

36
00:11:23.150 --> 00:11:38.200
طيب هذي اتجاهات مهمة بالنسبة للحنبلي مهمة جدا لانه احيانا يجعلون المذهب اذا اختلف منتهى والاقناع آآ المذهب ما يذكره الشيخ آآ في كتابه مرعي ما يذكر الشيخ مرعي في هذا الكتاب

37
00:11:38.500 --> 00:11:53.550
لكن الان انت اصبح عندك بغظ النظر عن الترجيح في شأن اتجاهاته اصبح عندك معرفة بقظية اتجاهات الشيخ مرعي واتجاهات العلماء الذين تحدثوا عن هذه المسألة مع مثال من مسائل الروض

38
00:11:53.800 --> 00:12:20.800
طيب نرجع موضوعنا يقول الشيخ منصور معللا لمسألة انه لابد ان يكون كثيرا لان هذا القدر المظاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به هذا التعليل السابق ان الكثرة هذه تشترط لان الماء الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به هو الكثير فقط

39
00:12:20.850 --> 00:12:41.950
فلذلك نشترط آآ هذا الماء ان يكون هو الذي يكاثر به ثم قال غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس قاعدة الحنابلة ان غير الماء لا يطهر الماء النجس هذي قاعدة

40
00:12:42.250 --> 00:13:13.000
غير الماء لا يطهر الماء النجس. الذي يطهر الماء النجس هو فقط الماء غيره من المائعات والجامدات لا تطهر  التعليل لماذا  تعليم نقول لانه هو المائع الوحيد الذي يدفع النجاسة

41
00:13:13.200 --> 00:13:28.850
عن نفسه هذا التعليل مهم سيتكرر معنا. اذا الماء هو المائع الوحيد الذي يدفع النجاسة عن نفسه فكذلك هو المائع الوحيد الذي يدفع النجاسة عما اتصل به عما اتصل به طيب

42
00:13:29.500 --> 00:13:46.650
بهذه المسألة اضافة تراب عن احمد روايتان الرواية الاولى المذهب ان التراب لا يطهر الماء ولو غيره الرواية الثانية عن الامام احمد انه اذا اظيف الى الماء النجس تراب فزالت النجاسة طهر

43
00:13:47.650 --> 00:14:07.000
طهر وتعليل هذه الرواية ان من القواعد المقررة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا زالت النجاسة زال حكمها بالماء او بالتراب او باي مزيل. وكما قلت هذه رواية ثانية عن الامام احمد

44
00:14:07.200 --> 00:14:22.650
لكن المذهب لم يأخذ بهذه الرواية بان قاعدة المذهب ان المائع الذي يدفع النجاسة عن نفسه وعن غيره هو فقط الماء الكثير. نعم اقرأ يا شيخ اوزال تغير الماء النجس الكثير بنفسه

45
00:14:22.800 --> 00:14:37.550
من غير اضافة ولا نزع او نزح منه اي من طيب النجس الكثير. لحظة قوله اوزال تغير الماء النجس الكثير بنفسه بدأ بالنوع الثاني من انواع التطهير وهو النزح وهو آآ

46
00:14:37.600 --> 00:14:56.350
الزوال اه التغير وزوال التغير قد يكون بسبب طول المكث قد يكون بسبب الاجواء قد يكون لاي سبب من الاسباب. المهم انه زال تغيره بنفسه فاذا زال تغيره وذهبت النجاسة فانه يطهر

47
00:14:56.400 --> 00:15:15.550
وهذا كما قلت هو النوع الثاني لكن المؤلف يقول او زال تغيره تغير الماء النجس الكثير بنفسه هذا النوع من انواع التطهير يطهر فقط الماء الكثير اما الماء القليل فلا يطهره

48
00:15:16.250 --> 00:15:36.650
ولهذا قال النجس الكثير بنفسه الى اخره لماذا هذا النوع لا يطهر الماء القليل هو في الحقيقة الجواب يعرف مما سبق الجواب من كان مستوعب لما سبق فسيتصور الجواب. الجواب عن هذا السؤال كالتالي

49
00:15:36.900 --> 00:16:01.700
لان الماء القليل قد ينجس بمجرد الملاقاة فكيف نقول انه يطهر اذا زال تغيره؟ هو لم يتغير اصلا واضح ولا لا اذا هذا النوع من التطهير يحصل فقط للماء الكثير دون الماء القليل. لما تقدم ان الماء القليل قد لا يكون اه نجس بسبب التغير وانما بسبب ايش

50
00:16:01.700 --> 00:16:24.500
مجرد الملاقاة طيب هذه المسألة من فروع قاعدة من القواعد وهي نحن نقول اذا زال تغير الماء بنفسه طهر فهذه المسألة من فروع قاعدة من القواعد وهي ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمان. انتهى الان من النوع الثاني من انواع التطهير

51
00:16:24.800 --> 00:16:44.250
تفضل يا ابو انسة النوع الثالث الذي هو النزح او نزح منه اي من النجس الكثير فبقي بعده واي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر بزوال علة تنجسه وهي التغير. طيب هذا النوع الثالث وهو التطهير بالنزح

52
00:16:44.450 --> 00:17:03.250
ومعنى الناجح هو اخراج الماء من مكانه سواء كان من بئر او من بركة او من اي تجمع فاخراج الماء من مكانه هذا نوع اه من وهذا اسمه نازح هذا اسمه نازح وهو احد انواع تطهير الماء النجس

53
00:17:04.600 --> 00:17:26.850
يشترط في هذا الماء ان يكون الماء المنزوح منه اكثر من قلتين فهو اضيق انواع التطهير في الاول النوع الاول يطهر القليل والكثير النوع الثاني يطهر فقط الكثير. النوع الثالث

54
00:17:27.000 --> 00:17:44.200
لا يطهر الا ما هو اكثر من الكثير يعني اكثر من ظلتين فهو اضيق انواع التطهير من اين اخذنا هذا الشرط من كلام المؤلف المؤلف يقول آآ او نزح منه

55
00:17:44.400 --> 00:18:02.250
اي من النجس الكثير فبقي تنت بعده اي بعد المنزوح كثير غير متغير طهرا. اذا يشترط في هذا النوع ان يكون الماء اكثر من قلتين فعل هذا هذا النوع لا يطهر الا ما هو اكثر من القلتين

56
00:18:04.200 --> 00:18:29.500
ثم قال والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور ان لم تكن عين النجاسة به طيب والمنزوح الذي زال مع نزعه التغير طهور المقصود بهذا انه اخر ما نزح زال معه التغير هذا الماء وش حكمه

57
00:18:29.700 --> 00:18:51.900
طهور هذا الماء طهور واضح ولا لا بشرط الا يضاف هذا الماء المنزوح اخر اخر دفعة لا تظاف للماء المنزوح السابق فان اضيف لم يطهر واضح مرة اخرى الان اذا نزحنا من بئر

58
00:18:52.050 --> 00:19:13.700
نجحنا نجحنا اخر دفعة ننزعها اي نخرجها من البئر التي زال معها التغير هذه طهورة لانها ماء لم يتغير بطاهر واضح ولا لا؟ بشرط الا تضيفها للماء المنزوح السابق للماء المنزوح لانه نجس لانه نجس

59
00:19:14.350 --> 00:19:42.250
طيب هذه هذا المنزوح فيه قول اخر في المذهب قول وليس رواية ما هو ها انه ايش احسنت لماذا لانها زالت به النجاسة طيب نحن نقول انه قاعدة المذهب انه الماء اللي تزيل فيه نجاسة او ترفع به حدث يكون ايش

60
00:19:42.450 --> 00:20:10.000
يسلبه ذلك الطهورية اليس كذلك هنا القول الثاني هذا هو الذي يتمشى مع قواعد المذهب لكن المذهب والقول الاول المذهب القول الاول اما لماذا لا ادري لماذا لا ادري لماذا اختاروا هذا القول؟ هم لم يذكروا لماذا اختروه وليس في هذه المسألة روايات ربما يكون اكثر الحنابلة ربما يكون اكثر الحنابلة على هذا

61
00:20:10.850 --> 00:20:27.300
للقول وانا قلت لكم ربما اذكر الاقوال في المذهب التي ليست رواية بمناسبة هنا المناسبة ان هذا القول في الحقيقة هو الذي يتماشى  قواعد المثل طيب يقول ان لم تكن عين النجاسة فيه

62
00:20:27.650 --> 00:20:45.400
اما ان كانت عين النجاسة فيه فهو نجس ولو لم يتغير لماذا لان القليل ينجس بمجرد الملقاة. فمثلا اذا نزح نزح نزح في النزحة الخامسة لما نزح النزحة الخامسة كان في الدلو النجاسة

63
00:20:45.500 --> 00:21:06.400
وطهر البئر فهذه النزحة الخامسة طهر به به البئر لكن فيها ايش عن النجاسة فتنجس بمجرد الملاقاة ولو لم تتغير وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير

64
00:21:06.750 --> 00:21:26.650
تطهيره باضافة كثير مع زوال تغيره ان كان. نعم. هذه مسألة يريد منها المؤلف رحمه الله ان يبين ان هذا النوع من الكثير لا يدخل النوع الثاني من انواع التطهير وهو الذي يطهر بزوال التغير

65
00:21:27.500 --> 00:21:50.500
تقدم معنا ان زوال التغير يؤثر في الماء الكثير اليس كذلك وان الماء الكثير اذا زال تغيره فانه يطهر الا هذا النوع من الماء الكثير اي نوع وهو النوع الذي تجمع من مياه النجسة. يعني اذا جئنا بماء النجس وماء النجس وماء نجس وخلطناها واصبحت ماء كثيرا

66
00:21:50.700 --> 00:22:11.650
هذا الماء الكثير لا يظفر بزوال التغير لماذا لانه نجس بمجرد الملقاة لانه نجس بمجرد الملاقاة وهذا معنى قول الشيخ هنا اه وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير

67
00:22:11.750 --> 00:22:31.700
فتطهيره باضافة كثير مع زوال تغيره ان كان لماذا لماذا هذا النوع لا يؤثر فيه الا المكاثرة لانه تكون من ماء يسير متعدد من ماء يسير متعدد فهذا النوع لا يؤثر فيه زوال التغير فاذا قيل لك

68
00:22:31.850 --> 00:22:51.400
جوال التغير هل يؤثر في جميع انواع الماء الكثير؟ فتقول لا يؤثر فيها كلها الا اذا كانت مجتمعة من ماء يسير متنجس واضح وهذا الذي جعل المرأة لتذكرها حتى يبين انها غير داخلة في العمومات السابقة وهي اضافة رائعة من الشيخ. نعم

69
00:22:52.200 --> 00:23:14.350
ولا يجب غسل الجوانب جوانب بئر نزحت للمشقة. نعم جوانب البئر وكذلك ارظ البئر التي نزحت وطهرت لا يجب ان تغسل ولو كانت البئر ضيقة حتى لو كانت البئر ضيقة. لا يجب ان نغسل لا الجوانب ولا

70
00:23:14.400 --> 00:23:34.650
الارضية ارظية البئر لا يجب غسل هذه الامور لان في غسلها ايش مشقة شديدة مشقة شديدة انما الذي يجب ان يغسل رأس البئر رأس البئر الاخير هذه يجب ان تغسل. لماذا؟ قالوا لنا ليس في غسلها

71
00:23:34.700 --> 00:23:55.200
مشقة وفيه تطهير لها نعم  حل ما ذكر ان لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته تطهير ما تنجس بهما من الماء اظافة ما يشق نزحه اليه او نزح يبقى بعده ما يشق نزحه

72
00:23:55.650 --> 00:24:09.200
او زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول اكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم نعم يقول يقول المؤلف رحمه الله محل ما ذكر يعني من انواع التطهير الثلاثة

73
00:24:09.400 --> 00:24:28.300
فيما اذا لم تكن النجاسة بول ادمي او عذرته المائعة واما هذا فتطهيره يقول ما تنجس بهما من الماء اضافة ما يشق نزحه اليه وينبغي ان نعلم ان هذه الاظافة يجب ان يزول معها التغير

74
00:24:28.650 --> 00:24:45.450
يجب ان يزول معها التغير. يقول او نزح يبقى بعده ما يشق نزحه هنا لا يشترط في النزح هنا ان يكون كثيرا لا يشترط ان يكون كثيرا فقط يشترط ان يزيل التغير

75
00:24:45.550 --> 00:25:06.850
فقط يشترط ان يزيل التغير يقول او زوال تغيري ما يشق نزحه بنفسه علة هذي هذا النوع من الماء علة نجاسته التغير علته التغير فقط فاذا زالت النجاسة زال حكمها دائما في كل صور

76
00:25:07.050 --> 00:25:31.100
وهذا الخلاف مبني كما قال المؤلف على قول اكثر المتقدمين الذي تقدم معنا الكلام عن انه اختلف المتقدمون والمتوسطون عن والكلام في هذه المسألة هنا الشيخ يريد ان يؤكد على ان تطهير هذا النوع هنا لا يكون الا باظافة ما يشق نزحه فقط غير هذا لا يمكن تطهيره

77
00:25:31.250 --> 00:25:48.100
اقرأ وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطائرات او شك في طهارته اطارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى عليها بنى على اليقين الذي علمه قبل شك. طيب فقط

78
00:25:48.200 --> 00:26:06.450
بدأ بمسائل شك انتهى من مسائل التطهير وبدأ في مسائل الشك والتردد في انواع المياه يقول المؤلف وان شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات يعني فهو طهور ولو تغير

79
00:26:06.800 --> 00:26:20.800
لاحظ الحنابلة في هذه المسألة اذا شك الانسان في نجاسة ماء او طهارته فهو طهور ولو تغير حتى ولو لاحظت عليه تغيرا ما دام لا تجزم انها نجاسة فهو طهور

80
00:26:21.400 --> 00:26:38.450
لماذا؟ قالوا لان الاصل ايش الطهارة واما هذا التغير فقد يكون بسبب طول المكث لا بسبب النجاسة بمعنى ان هذا التغير قد لا يكون له اسباب سوى النجاسة. فلا نجزم بنجاسته

81
00:26:38.650 --> 00:26:57.350
فلا نجزم بنجاسته. وهذا وهذه المسألة من فروع قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك يقول المؤلف او شك في طهارته اي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك فهو

82
00:26:58.050 --> 00:27:16.650
نجس لان اليقين لا يزول بالشك. ولهذا قال المؤلف بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك نحن قلنا ان هذه المسألة مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك طحن وهو مبني على قاعدة اخرى

83
00:27:17.600 --> 00:27:33.950
مفيدة لا اقول اهم من قاعدة شيخ من قواعد الكبرى لكن ما قاعدة اخرى مهمة اشار اليها الشيخ ابن رجب رحمه الله ومثل بهذه المسألة انتبه الى الى اني ساسأل عن كلامه انتبه اذا تقرير الشيخ

84
00:27:34.000 --> 00:27:55.300
للاصل ثم التفريط يقول الشيخ في بيان هذه القاعدة قل اذا تعارض معنا اصلا ماذا نعمل؟ اذا تعارض معنا اصلا عمل بالارجح منهما لاعتراضه بما يرجحه فان تساويا قرج في المسألة وجهان غالبا

85
00:27:56.700 --> 00:28:16.500
حقيقة كلام رائع بالتقعيد وفيه تصرفات الحنابلة ففي غالب في الغالب اذا تعارض عندنا اصلا ولا يوجد مرجح خارجي فغالبا ستكون المسألة على على وجهين يعني فيها خلاف سيكون في المسألة خلاف. طيب

86
00:28:18.150 --> 00:28:36.250
كيف كيف سيتعارض اصلا في هذه المسألة؟ يقول ذكر امثلة اخترنا المثال المناسب لمتن الروضة يقول ومن الامثلة يقول ومنها اذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول او غيره

87
00:28:36.350 --> 00:28:58.350
او مات فيه حيوان وشكا هل هو ذو نفس سائلة ام لا ففيه وجها لانه تعارظ عندنا اصلا احدهما انه نجس لان الاصل في الارواث والميتات النجاسة وحيث قضي بطهارة شيء منها فرخصة على خلاف الاصل

88
00:28:58.400 --> 00:29:15.300
ولم يتحقق وجود المرخص ها هنا فيبقى على الاصل كلام جميل جدا والثاني الوجه الثاني انه طاهر وهو المرجح عند الاكثرين. ولذلك صار هو المذهب يقول لان الاصل في الماء الطهارة

89
00:29:15.400 --> 00:29:32.900
فلا يزال عنها بالشك وقد منع بعضهم ان الاصل في الاروات النجاسة ونص احمد في رواية محمد ابن ابي حرب لرجل وطأ على روث لا يدري لحمار او بالرون فرخص فيه اذا لم يعرفه

90
00:29:33.600 --> 00:29:56.650
الان ما هما الاصلان المتعارظان الاصل الاول ان الارواث والميتات نجسة والاصل الثاني ان الاصل في الماء الطهارة والمرجح من الاصلين عند الحنابلة الثاني لامرين هو منصوص او يفهم من منصوص احمد في الرواية التي ذكرها

91
00:29:57.150 --> 00:30:15.750
وعليه الاكفار وعليه الاكثر فهذا مثال مفيد جدا لكيفية التعامل مع تعارض الاخ لايم واشار الشيخ بن رجب الى شيء اه اظافي وهو ان هذه القاعدة مفروضة كلها اذا اقرينا ان الاصل في الارواش

92
00:30:16.350 --> 00:30:35.300
النجاسة. اما اذا منعنا هذا الاصل لا يوجد اصلا تعارض طبعا مسألة التعارض بين الاصلين وايضا سيأتينا ربما في هذا الدرس او في درس اخر التعارض بين الاصل والظاهر من اهم القواعد ينبني عليها عشرات المسائل

93
00:30:35.550 --> 00:30:55.200
وسيأتينا ان شاء الله تنبيه الى مثل هذا الامر. اذا الان عرفنا آآ ان هذه القاعدة ان هذا المثال فرع لقاعدتين طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو مع سقوط عظم او روث شك في نجاسته لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه

94
00:30:55.450 --> 00:31:12.950
اذا سقط في الماء عظم او روث وشك هل هذا العظم والروس لحيوان طاهر او نجس؟ فالاصل طهارة الماء لماذا؟ استصحابا للاصل استصحابا للاصل فهذا ايضا الفرع الاخير من فروع قاعدة الاستصحاب

95
00:31:13.100 --> 00:31:26.750
من فروع قاعدة الاستصحاب فكما ترى هذا الفرع تدل عليه اكثر من قاعدة وهم يقولون ان الفرع اذا دلت عليه اكثر من قاعدة دل على قوته جل وعلا قوته نعم اقرأ مسألة اخرى

96
00:31:26.800 --> 00:31:48.750
وان اخبره عدل بنجاسته واين السبب لازم اقول خبره نعم وان اشتبه يكفي يقول الشيخ وان اخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره اذا اخبر الانسان بان هذا الماء

97
00:31:49.350 --> 00:32:13.500
تغير بسبب النجاسة فالمخبر يجب عليه ان يقبل وان يعمل بهذا المخبر ما دام عدلا ما دام عدلا يجب عليه وجوبا لكن بشرط ان يبين السبب لكن بشرط ان يبين السبب. فاذا لم يبين السبب

98
00:32:14.450 --> 00:32:34.600
فلا يلزمه القبول. لماذا قالوا لان اسباب النجاسة يختلف فيها الناس فقد يرى هو ما وقع في هذا الاناء نجسا وانت تراه ليس بنجس وقد يكون عنده نوع من الوسوسة الزائدة

99
00:32:34.650 --> 00:32:57.450
التي لا تقبلها انت ولهذا يجب ان ايش يجب ان يبين السبب فان لم يبين السبب فلا يلزمك القبول قالوا ولو كان فقيها موافقا ما معنى هذا ولو كان فقيها موافقا يعني ولو كان فقيها موافقا لك

100
00:32:57.800 --> 00:33:14.250
بالمذهب لانه اذا كان فقيها موافقا لك في المذهب فما ينجس عندك يجلس عنده لكن مع ذلك قد تختلفون في تحقيق المناط قد تختلفون في كونه هو عنده شيء من الوسوسة او لا ولذلك قالوا

101
00:33:14.250 --> 00:33:28.100
لا يقبل الا ببيان الشرعي حتى ولو كان فقيها موافقا. وهذه لفتة يعني لطيفة من الحنابلة. اما اليوم ما في فقيه موافق انا كمذهب اصلا آآ اشبه ما يكون زال

102
00:33:28.150 --> 00:33:50.050
اليس كذلك زال انتم الان انتم حنابلة  لا هنا هنا يعني آآ الان غلب على على كثير من الناس الخروج عن المذهب فهذا الفرع الذي ذكره ليس له معنى مع ان هذا اشكالية كبيرة كما قلت والخروج عن

103
00:33:50.400 --> 00:34:07.400
المذاهب الاربعة فيه اشكال من حيث لا من حيث القول الراجح لكن من حيث التخبط في الاجتهاد ومعرفة ادوات معرفة الراجح الى اخره. والشيخ الاسلام يقول في الجملة لا يخرج الحق عن المذاهب الاربعة

104
00:34:07.950 --> 00:34:23.900
يقول في الجملة لا يخرج الحق عن المذاهب الاربعة حقيقة ان التمذهب آآ من جهة الظبط امر مفيد لطالب العلم من جهة الظبط ضبط طريقة التفقه لا شك انه انه مفيد وان من اسباب

105
00:34:24.100 --> 00:34:46.650
الاضطراب موجود عند البعض اليوم خروج عن المذهب وعن وصول اهل العلم في الاستدلال وبداية طريقة جديدة في التفقه او خط جديد ليس هو طريقة آآ الائمة وطريقة الائمة كما قلت لكم في اول درس مثلا الامام احمد طريقته هي طريقة بالظبط

106
00:34:47.100 --> 00:35:10.850
الصحابة هي طريقة بالظبط الصحابة فهو يلتمس طرق الصحابة في الاستدلال ويستدل مثلهم فاذا كان خرجت عن اصول احمد بالاستدلال ومعرفة الحق صار عند الانسان نوع من التذبذب مثلا على سبيل المثال هذا ربما ذكرت هذا المثال كثيرا مثلا من طريقة الامام احمد وممنهجه انه لا يقول بمسألة ليس له سلف

107
00:35:11.650 --> 00:35:27.450
بينما كثير من المعاصرين يتبنى اقوال شاذة لا يعرف في المتقدمين من قال بها هذا خطأ في المنهج وليس في المسائل هذا خطأ في ايش بالمنهج يعني واشياء كثيرة وهذا الحقيقة انه

108
00:35:28.900 --> 00:35:54.650
لو بحث فكان بحثا رائعا جدا وهو معرفة انواع يعني الاضطراب في اجتهاد المعاصرين التي سببها عدم آآ يعني الالتزام مناهج الائمة المتقدمين يعني من غير طريقة من غير قاعدة يسير وهذي لها امثلة كثيرة وبحث لطيف جدا

109
00:35:55.650 --> 00:36:12.700
نعم وان اشتبه طهور بنجس حرم استعماله طيب عفوا بس باقي مسألة نحن نقول الشيخ يقول وان اخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره الى اخره. بقي سؤال هل يلزمه السؤال

110
00:36:13.350 --> 00:36:27.100
فاذا قال له رجل هذا الماء نجس نحن نقول ان بين السبب لزمه ان يقبل وان لم يبين لم يلزمه لكن ان لم يبين هل يلزمه السؤال المذهب لا المذهب لا لا يلزمه السؤال

111
00:36:28.050 --> 00:36:45.780
وقيل يلزمه  قال شيخ الاسلام والقول بلزوم السؤال ضعيف القول ضعيف ويظهر لي انه يقصد ضعيف مذهبا وقد يكون يقصد ضعيف دليلا لكن في السياق كانه يفهم انه يقصد