﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة درسنا في توضيح الاحكام بشرح بلوغ المرام في وصلنا الى انتهينا من باب الانية

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
والان القراءة في باب ازالة النجاسة وبيانها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضر

4
00:01:10.050 --> 00:01:40.050
والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة وبيانا وبياناتها. وبيانها. يعني معطوف على ازالة بيانها ما هي النجاسة؟ وكيف تجاب؟ نعم. مقدمة الازالة يقال ازالة وزلته زيلا. والازالة التنحية. سيلا او زيالا

5
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
ازالة وزرته زيلا. زيلا ها؟ نعم يا شيخ. نعم. النجاسة لغة اسم مصدر جمعها انجاس. يعني التفسير ازالة التنحية. هذا خلاصة. نعم النجاسة. النجاسة. النجاسة لغة اسم مصدر جمعها انجاس. والنجس هو المستقذر المستخبث ويشمل النجاسة

6
00:02:10.050 --> 00:02:50.050
والحكمية والنجس النجس هو المشتق النجس بفتح الجيم هو المستقذر المستخبث ويشمل النجاسة الحقيقية والحكمية معروفة الحقيقة هي ذات الشيء النجز او النجس ولعل الاولى النجس يستقذر المستقبل في العلة الاولى. ويشمل بالنجاح والحقيقية

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
حقيقية النجاسة ذاتها. كالبول والدم المسفوح ونحوها. والحكمية الشيء الطاهر اذا وقعت عليه نجاسة فنجسته. يقال انه يقال انه نجس وعرفا تختص بالعينية والنجاسة شرعا قدر مخلص بعيني ها؟ نعم يا شيخ

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
عندي بالحقيقية في الظاهر انها عدلوها العينية. وعرفا يعني في عرف الناس تختص بالاشياء العينية كالبول يلقى النجس والنجاسة شرعا قذر مخصوص كالبول يمنع يمنع جنسه الصلاة ونحوها. النجاسة الشرعية قذر

9
00:03:50.050 --> 00:04:40.050
بعض العلماء يعرفه هنا عرفه في وصف بعظ العلماء يعرفه بحكمه قل ما يحرم تناوله لا لضرره ولا حرمته لكن هنا كونه قذر مخصوص ليخرج من كلمة مخصوص يخرج الاقدار غير النجسة. وعليكم السلام. كالمخاط

10
00:04:40.050 --> 00:05:20.150
هذه اقذاق لكنها غير نجسة. ثم قال كالبول والغائط والدم المسفوح والخمر هذه نجاسة ثم اعطى حكمه قال يمنع يعني قذر مخصوص يمنعه. كالبول هذا مثال. يمنع جنسه اي نوعه الصلاة ونحوها. نعم. وهذا الباب يذكر فيه. الله يقول فثيابك وثيابك فطهر

11
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
يجب تطهيره. نعم. وهذا الباب يذكر فيه احكام النجاسة وكيفية ازالتها محلها وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك. نعم. واتفق العلماء على وجوب ازالتها وانه شرط لصحة لصحة الصلاة

12
00:05:40.150 --> 00:06:10.150
قال الوزير لانه جاءت الادلة على هذا كما سيذكرها المصنف وفي قوله عز وجل وثيابك فطهر نعم. قال الوزير اجمعوا على ان ابن هبيرة له كتاب معروف باختلاف العلماء والمعروف بالافصاح شهرته بالافصاح ذكر فيه مذاهب العلمة

13
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
اتفاقا واختلافا. قال الوزير اجمع على ان طهارة البدن لكل هو اذا حكى الاجماعات في في آآ في كتابه الافصاح على نوعين اجماعا يخصص يقول اجمع العلماء فهذا حكاية اجماع عام وللصياغة الاخرى ان يكون اجمع ويسكت فهذا

14
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
راجع الى الائمة الاربعة. واضح؟ دون ان يقول اجمع العلماء واجمعت الامة. كذلك اذا قال اتفقوا فقوله اجمعوا هذه اذا كانت بهذه الصيغة المراد بها اصحاب المذاهب اجمعوا على ان طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها

15
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
هناك من قال تجب ازالة النجاسة في الصلاة لكن آآ ليس شرطا للصحة لكنه نعم لكن العاجز معذور العاجز معذور لانه هذا فاتقوا الله ما استطعتم. كمن ليس عنده الا ثوب واحد عليه نجاسة ولم يجد ما

16
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
او على بدنه. نعم. والنجاسة قسمان احدهما الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر فهذه يكفي في تطهيرها اجراء الماء على جميع مواردها بعد ازالة عينها عن المحل الطاهر. نعم الحكومية يعني الطارئ. النجس الطارئ على محل طاهر. نعم. الثاني

17
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
فهذه لا تطهر بحال. وعند بني مثل البول ما يطهر كيف تطهره؟ ما يطهر. لابد من ازالته حتى يطهر المكان الذي نريد تطهيرها اما نفس البول يطهر نفسه نفسه هو يحول الى طاهر مادة طاهرة ما يتحول المادي

18
00:08:30.150 --> 00:09:00.150
هذا بالنسبة الى الى العينية. نعم. وعند الجمهور ومنهم الحنابلة ان النجاسة انما بالماء دون غيره من المائعات. هم. يعني الدهن والبنزين وما شابه لا النجاسات لا يزيدها الا ماء طهور. الا ماء طهور. هذا قول الجمهور. انما تزال بالماء يعني

19
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
نعم ومذهب ابي حنيفة ورواية ورواية عن احمد انها تزال بكل مائع طاهر مزيل للعين والاثر. واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين. هذا من الحنابلة يعني لو ازيلت منظف من منظفات القوية هذي القالعة لعين النجاسة واثرها

20
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
هل يطهر حكما؟ هو نظف ظاهرا وظع عليه المادة المطهرة هذه فطهرته او البنزين او عين النجاسة وزال اثرها ولم يبقى لها اثر لا من ريح ولا بول ولا عفوا لا من ريح ولا اه لون ولا طعم. هل طهر هذا

21
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
مذهبي حنيفة ورواية عن احمد واختاره من عقيدة الشيخ تقي الدين ابن تيمية انه يطهر والجمهور يقولون لا ما يقدر تبقى حكمها باقي لانه لا يزيلها الا الماء الطهور وهذا القول الذي ذكره او ارجح لان لان مسألة تطهير النجاة

22
00:10:30.150 --> 00:11:07.100
المراد بها الزوال وزالت وزال اثرها. زالت اثرها والله قال وثيابك فطهر ها فهذا يشمل التطهير بالماء وبغيره هنا اقوى يعني هذا القول اقوى وعلى قاعدته انه من باب الطرق بحيث انه لا يحتاج الى نية ليس كطهارة الحدث تحتاج الى نية بمعنى

23
00:11:07.100 --> 00:11:37.100
انا لو انه كان ثوبه النجس معلقا فسقط في بركة كبيرة ثم وجده قد طهر من النجاسة. فيما طهور كثير ففي هذه الحالة انه يظهر نعم والنجاسة لها ثلاث صفات طعم وريح ولون فبقاء الطعم

24
00:11:37.100 --> 00:11:57.100
والريح بعد الغسل دليل على بقاء عينها وانها لم تزل. اما بقاء اللون بعد الغسل الجيد فلا يضر. لانه معفو عنه يعني لون فقط اذا حصل الغسل المقصود وعبر الشيخ بالجيد يعني

25
00:11:57.100 --> 00:12:27.100
الذي يزيل النجاسة لو كانت لو كان اللون غير قوي. سيأتينا الدليل على هذا ولا يضرك اثره. قالت انها لي خولة ويبقى فيه اثر الدم الا يضرك اثره الدم لونه قوي يصبغ. اللون هذا من قبيل الاصباغ. الاصباغ الان اذا وقعت

26
00:12:27.100 --> 00:12:47.100
تنظيفها الا بمواد فهو خفف اللون من هذه الجهة. اذا حصل الغسل هذا الصواب هذا ما ذكره الشيخ هو الصواب ولم يحدده بغسلات لان الشيخ لا يرى التحديد بالعدد المصنف لا يرى

27
00:12:47.100 --> 00:13:07.100
التحديد والعدد انما بالغسل الذي يرى الغاسل انه كافي لازالة النجاسة. نعم النجاسة من الروائح الكريهة السامة تختلط بالهواء وتدخل في البدن بواسطة مسامه. فتضر الجسم وتخل بالصحة لان الهواء سيء

28
00:13:07.100 --> 00:13:27.100
مركب لطيف يدخل بما يحمل معه بسهولة في اضيق مسام الاجسام. ولذا عين الشارع الحكيم الماء لازالة النجاسات. لان في حالته الطبيعية فيه رقة وسيلان وقوة في ازالة المستحضرات والله اعلم. قال العلماء

29
00:13:27.100 --> 00:13:47.100
الاصل في كل شيء انه طاهر. لان القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الاحكام. والاصل عدم ذلك والبداهة الاصل في كل كل شيء يعني الاشياء الاصل هي الطهارة. الا ما دل الدليل على انها نجسة. الاصل في الاشياء انها طاهر

30
00:13:47.100 --> 00:14:17.100
والبداهة قاضية بانه لا تكليف بالمحتمل. البداهة وبدايات العلمية او العقلية بدائها الامور ثم بدأها وبدائه ثم بداءه وبداحة ويكون الناس بديه بادئ الامر واضح ما يحتاج الى الى نقاش وبداها قاضية

31
00:14:17.100 --> 00:14:47.100
نعم. والبداهة قاضية بانه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا بنقل في ذلك وليس بنقل في ذلك طيب وليس بنقل انا اخشك ان العبارة ينقل عن ذلك. فان العبارة منقولة عني يقول ان عندكم قال العلماء انا عندي قال الشيخ الشوكاني

32
00:14:47.100 --> 00:15:27.100
نسختك مثل نسختي شوكاني هذي يمكن في نيل الاوطار يقول والبداحة قاضية بانه لا تكليف بالمحتمل يعني محتملا ان هذا نجس او كذا يعني مثل قوله عز وجل فانه رجس. هذه العبارة محتملة ان المراد به النجس النجس

33
00:15:27.100 --> 00:15:57.100
الحسي محتملا انه النجاسة فيقول محتمل. فلا نجزم بانه نجاسة حسية هذا مراده. حتى يثبت ثبوتا بنقل في ذلك. يمكن بنقل يعني مؤكد عن المعصوم والمراد نعم. وليس من اثبت الاحكام المنسوبة الى الشرع بدون دليل باقل اثما ممن ابطل ما قد ثبت

34
00:15:57.100 --> 00:16:27.100
دليله من الاحكام اي نعم ان الذي يحكم احكام الشريعة ولا دليل معه اثم مثل الذي الادلة نعم يبطل ما ثبت بالادلة. ما يجوز. ثم انه متمسك وهي اصل البراءة. قال الاقصد في كل شيء انه طاهر. فلن تقل من الطاهرية

35
00:16:27.100 --> 00:16:47.100
اشياء الى القول بالتنجيس الا بدليل. نعم. فالكل من التقول على الله بما لم يقل او من ابطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة. ومن اصيب بالوسواس فعلاجه ان يعلم يقينا ان الاصل في الاشياء الطهارة

36
00:16:47.100 --> 00:17:17.100
انه لا لا يحكم بنجاسة شيء حتى يعلم يقينا بنجاسته. هذا اصيب بالوسواس والاشياء يقول هذا القاعدة عنده مقدمة جيدة للشيخ رحمه الله جامعة الاصل ثم يدخل في تفصيل المسائل بادلتها. نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله

37
00:17:17.100 --> 00:17:47.100
صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. مفردان اورد الكتاب اهلا اورد هذا الحديث في باب النجاسة لبيان ان هذا دليل على ان نجاسة الخمر. نعم. مفردات الحديث الخمر ما اسكر من عصير العنب وغيره

38
00:17:47.100 --> 00:18:17.100
سميت خمرة لانها تخامر العقل فتغطيه. وهي مؤنثة وقد تذكر جمعه خمور. خلا بتذكر تقول هذا خمر وهي مؤنثة الاصل تقول هذه خمر او خمرة. لذلك يقال خمر وخمرة قال لك قد تذكر وتقول هذا خمر ها وذكره الله قال لا لا

39
00:18:17.100 --> 00:18:47.100
وما هو عنها بمنزفين عنها اه النثى خلا بفتح وتشديد اللام فالخل ما حمض من عصير العنب وغيره جمعه خلول. يعني لم يشتد حتى الفرق بينهما الاشتداد وقذف الزبد هو يجعل خل عصير عنب

40
00:18:47.100 --> 00:19:17.100
عصير تفاح ما دامه حلو فهو عصير. فاذا حمض جده تحول فيه مر ثم كذا فهو خد فاذا اشتد وقذف الزبد ثم اخلصوا خلاصته هذا الخلاصة هذه هي الخمر. فهو يمر بثلاث مراحل. يذهب او غيره وغيره

41
00:19:17.100 --> 00:19:47.100
كتفاح عسل التمر نعم فقال لا لا حرف نفي على ثلاثة اوجه منها ان تكون جوابا مناقضا لنعم وهذه تحذف الجمل بعدها كثيرا وهي المرادة هنا. يعني تقول لا لا تتخذ خمرا او قال لا لانها بمعنى نعم مناقضة لنعم اي قسيمة لنعم متى

42
00:19:47.100 --> 00:20:17.100
ونعم لو سألك شخص هل الخمر نجسة؟ فقلت نعم تحذف تحذف الجملة ما تقول نعم الخمر نجس يكفي قول نعم على قاعدة السؤال معاد في الجواب فهذه الحرف نفي هذا الوجه الذي جاءت به

43
00:20:17.100 --> 00:20:37.100
ايضا على نفي الجنس هذه اذا كانت هنا في جنس لابد من ذكر اه الجواب معه. لا اله الا الله. يا ليل انها مخبرة في هذه الحالة. ليست جوابا لسؤال

44
00:20:37.100 --> 00:21:07.100
نافلة نفي جميع الالهة. خبرها موجود مضمن لا اله حق الا الله الحصر. المهم انها من هذا ما يؤخذ من الحديث اولا الخمر محرمة فعلاجها فعلاجها لتعود خلا لا يجوز

45
00:21:07.100 --> 00:21:37.100
قال تتخذ خلا ان يعالجوها. بدل ما يرمونها ها يذهب ويجعل فيها اشياء تفسد الخمرية وتعيدها الى الخلق تبقى حموضتها ويذهب وهو بانواع منها مواد منى نقل من حر الى برد ومن ظل الى شمس الى اخره. نعم ولو ولو بنقلها

46
00:21:37.100 --> 00:21:56.700
من ظل الى شمس او عكسه. وهذا المفهوم من قوله رضي الله عنه تتخذ خلا. رضي الله عنه يعني قول السائل. ايه نعم. اما عند الشافعية فالاصح انه يطهر بنقلها من الظل الى الشمس وبالعكس كما في شرح

47
00:21:57.150 --> 00:22:31.950
على مسلم ظاهر الحديث انه مطلق لا تتخذ خلا مطلقا ومن جوزها قاسها بابقاء خلة الخلال. الخلال  عصيرا ثم ينتظر فقد يغفل مرحلة متوسطة ما بين العصير فهذا يأتي ويجمع ويتخذه

48
00:22:31.950 --> 00:23:01.950
بعد ما يعصره يتحول الى احساس يحوله الى الخل. ويكون اشترى بمبلغ كبير تشتري تشتري مزارع. فهنا لو فسد عليهم وتحول ماذا نقول لهم هتلفوه انت اجمع العلماء على خلال اذا تخمرت

49
00:23:01.950 --> 00:23:31.950
خلته ان يبقيها ولا يتلفها لعلها ترجع خلف هل يجوز له ان يخللها؟ ان يعالجها؟ الشافعي يقول يجوز. من اين هنا؟ اخذوا ذلك وذلك من الاصل الاذن لهم في الاصل بصنع الخمر. وهنا يريدوا الخمر. واتلاف اموالهم

50
00:23:31.950 --> 00:24:01.950
شريعة ما جاءت بها. طيب والحديث قالوا الحديث لا التحديث مقصود. السؤال عن ايش يأتي الى خمرة ثم يحولها الى خلف ليس خلالا ابتلي خل فسد هذا وجه تأويله ثانيا خللت فانها لا تباح بالتخليل بل حرمتها باقية

51
00:24:01.950 --> 00:24:21.950
هذا هو الحديث قال لا. ما دام انها خمر لا تباح. نعم. ويؤيد هذا ما رواه ابو داوود والترمذي الخمرة لما حرمت سأل ابو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لايتام هل يخللها؟ فامره باراقتها

52
00:24:21.950 --> 00:24:41.950
لو كان يجوز لكان هذا مال ايتام. كان عندهم تجارة خمر قبل تحريم الخمر. الان ماذا يصنع به لكن الفرق بين هذا وبين خمرة الخلال عفوا تخمر خل الخلال ان هذا من الاصل تجارة خمر

53
00:24:41.950 --> 00:25:01.950
الخلان تجارة شيء مباح فسد عليه هل يصلحه؟ نعم. ثالثا اما اذا تخلت بنفسها دون بدون تخليل بان انقلبت من كونها خمرا الى ان صارت خلة فانها تباح. لان غليان المطرب قد زال فصارت مباحة. والقاعدة

54
00:25:01.950 --> 00:25:21.950
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. رابعا الحديث هذا فرقه ما الفرق بين هذه؟ اذا تخللت بنفسها وبين ان يشتري خمرا تالفا بعض الناس يقول هذا خمر رخيص يشتريه وحوله للخلف

55
00:25:21.950 --> 00:25:51.950
بجواز هذا ابحنا في الخمر وشراء الخمر واقتناء الخمر. تحول ايش؟ الى جواز الخمر بخلاف شخص اصلا عنده خمر يوم جا تحول الى خل كلها تحول الى مباح. ليس لا يجري على قاعدة اننا نأذن له بشراء الخمر وادخار الخمر ونحوه. هذا هو الفرق

56
00:25:51.950 --> 00:26:11.950
الحديث رابعا الحديث يدل على نجاسة خمر. ولقوله تعالى رجس من عمل الشيطان. هذا هو اوردهم مصنف لهذا الباب من نجاسة في هذا الباب يبين نجاسة لان الاية في قول لان قال انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام

57
00:26:11.950 --> 00:26:41.950
ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه سماه رجس الجمهور يقولون رجس هنا المقصود به النجاسة قداح غير غير منصة ليس فيها حديدة النصر ولا مبرية قد افاقت عود يضرب بها ويعرف بها مكتوب امضي لا تمضي الثاني لا تمضي والثالث غفل مثل قرعة يعني

58
00:26:41.950 --> 00:27:11.950
نزلة من الميسر فهل آآ هل هي نجسة بذاتها هذا العود نجسة معنوية هذه نجسة في الدين. قالوا قالوا الخمر مثله قرنت معه. لكن الجمهور يقول ان الاصل ان كلمة رجس الاصل انها النجاسة. نجس

59
00:27:11.950 --> 00:27:41.950
فتطلق على على شيء من الجسد مجازا على المعنوي مثل هذه وعلى اشياء الحسية نجاسة آآ نجاسة حقيقية. نعم من هو قول الجمهور اللي حكي فيه بالاجماع لكن الاجماع يعني غير دقيق. نعم. وحكى ابو حمد

60
00:27:41.950 --> 00:28:01.950
الغزالي الاجماع على نجاستها. وقال ابن رشد الخلاف شاد. يعني هناك. خلاف لكنه شاذ. هو الظاهرية خامسا اما الصنعاني فيقول في سبل السلام الحق ان الاصل في الاعيان الطهارة وان التحريم لا يلزم النجاسة

61
00:28:01.950 --> 00:28:31.950
ان الحشيشة محرمة طاهرة ومحرمة من حيث الحكم والتناول والبيع والشراء وطاهرة من حيث الملمس لانها نبات وكل المخدرات والسموم القاتلات لا دليل على نجاستها. نعم السم محرم تناوله وليس من الجسم لا تلازم نعم واما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم

62
00:28:31.950 --> 00:28:51.950
وذلك هذه قاعدة كل نجس محرم وليس كل محرم نجس نجس نعم وذلك لان الحكم النجاسة هو المنع عن ملامسته على كل حال. فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم. فانه يحرم

63
00:28:51.950 --> 00:29:11.950
الحرير والدهب وهم طاهران اجماعا يعني على الرجال. نعم. واذا عرفت هذا فان تحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها بل لابد من دليل اخر. والا بقينا على الاصل المتفق عليه من الطهارة. فمن ادعى خلافه فالدليل عليه

64
00:29:11.950 --> 00:29:41.950
انتهى وافقه على هذا الشوكاني في نيل الاوطان. وكذلك يظهر من صنيع المصنف انه يوافقه. اختاره الشيخ ابن عثيمين ايضا انها ليست نجسة الخمر. انما محرمة بمعنى لو وقع على ثوب الانسان منها ان يجب عليه غسله؟ لو وجد على الارض خمر هل يجب

65
00:29:41.950 --> 00:30:01.950
لاجل الصلاة. هذا هو المراد. نعم. قدم كلام الغزالي ابن رشد حكاية الاجماع على نجاستها وتقدم دليل من السنة المطهرة في حديث رقم تسعتاش. خلاف العلماء في طهارة النجاسة بالاستحالة. اختلف العلماء على تطهير

66
00:30:01.950 --> 00:30:31.950
بالاستحالة هنا مسألة يعني هل هل يمكن مياه المجاري تعالج تحول الى مياه نقية طاهرة هل الروث روث الدواب النجسة؟ او روث الانسان خارج منه اذا احرق وصار رمادا يطهر هل الكلب اذا سقط

67
00:30:31.950 --> 00:30:51.950
في مملحة فصار تحول الى ملح يطهر هذه مسألة ايش؟ الاستحالة. نعم ذهب ابو حنيفة واهل الظاهر الى ان النجاسة تطهر بالاستحالة. وهو رواية في مذهب الامامين ما لك واحمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

68
00:30:51.950 --> 00:31:11.950
وذهب جمهور العلماء الى انها لا تطهر بالاستحالة وهم مذهب الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الجلالة والبانها. لان اكلها لان اكلها النجاسة. هذا الدليل اهو. لانه لو كان

69
00:31:11.950 --> 00:31:41.950
يدخل بالاستحالة لتحول الغذاء النجس الذي اكلته ان لما طبخ في وخرج من بين فرث ودم وخرج لبنا فكان طاهرا لكن وسلم نهى عن اكلها وعن لبنها لانه لم يستحل طاهرا بل بقي على نجاسته

70
00:31:41.950 --> 00:32:11.950
تخالط الدم والنحل واللبن حتى تحبس ثلاثة ايام وتطعم من فقالوا ان هذا الدليل لان نهى عن اكل الجلالة وعن لبن الجلالة الجلالة التي تأكل النجاسات تلتقط النجاسة تسمى جلال. نعم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية الصواب ان ذلك

71
00:32:11.950 --> 00:32:31.950
طاهر اذا لم يبقى اثر النجاسة ولا طعمها ولا لونها اذا اذا لم يبقى اثر النجاسة ولا طعمها ولا لونها ولا ريحها لان الله تعالى اباح الطيبات وحرم الخبائث. وذلك يتبع صفات الاعيان وحقائقها. فاذا عادت العين خلا دخلت في الطيبات

72
00:32:31.950 --> 00:33:01.950
وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ الاستحالة تطهر النجس. وهذا هو الصحيح وادلة هذا القول واضحة عاد الى الطهارة. نعم. خلاف العلماء اتفق العلماء على ان الماء الطهور يزيل النجاسة واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها. فذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان النجاسة تطهر في اي

73
00:33:01.950 --> 00:33:21.950
موظع كان باي طاهر مزيل بعين النجاسة سواء كان مائعا او جامد. وذهب الائمة الثلاثة الا انه لا يطهر المحل من النجاسة الا بالماء الطهور الا في الاستجمار فقط. قال ابن راشد وسبب اختلافهم هو هل المقصود بازالة

74
00:33:21.950 --> 00:33:41.950
النجاسة بالماء هو اتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل كل ما يتلف كل ما يتلف عينها ام ان للماء في مزيد خصوصا ليس بغير الماء. هذا محل الخداع. هذا هو سبب الخداع. ابن رشد في كتابه بداية المجتهد يذكر يذكر

75
00:33:41.950 --> 00:34:13.500
اختلاف العلماء فهنا هل لما ذكر الماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يطهرها الماء اول قرض لما ذكر الماء هل لخصوصية الماء؟ لانه اه السائل خفيف ينفذ في كل محل فيه نجس

76
00:34:13.500 --> 00:34:43.500
في نجاسة يتخلله ويمكن الغسل به اصلا هو طاهر وطهور اصلا هو طهور ام المقصود فقط ازالة عين النجاسة اتلاف النجاسة الموجودة فان كان المقصود فقط هو ازالة عين النجاسة فيحصل باي شيء

77
00:34:43.500 --> 00:35:03.500
زالت عن المكان زال لونها وطعمها وريحها. واللون اثره فيه محله كلام. فهذا هو سبب الخلاف المأخذ هذا نعم. استدل ابو حنيفة باحاديث واثار في هذا الباب. منها ما رواه ابو داوود من حديث

78
00:35:03.500 --> 00:35:23.500
لابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم الاذى بنعليه فان التراب له طهور. يعني اذا ما وقال وليدركوا آآ فقال فلينظر فيه اذا اتى احدكم المسجد فلينظر في

79
00:35:23.500 --> 00:35:43.500
فان وجد فيهما اذى فليدركها في الارض فانه له طهور. فعممها على جميع النجاسات ما قال ان هذا خاص بالنعل كما قال الجمهور قال هذا خاص بالنعل لان هذا الامر لا يمكن التحرز منه

80
00:35:43.500 --> 00:36:13.500
وفقه الله كما خفف الاستجمام فقال لا يزول حكمها بهذا. فاذا وجد على الثوب وله ادلة اخرى لكن من العلماء من يقول هذه خاصات فيها نعم وبما رواه الترمذي في سننه من حديث ام سلمة عن ام ولد لعبد لعبد عن ام ولد لعبد الرحمن ابن عوف قالت

81
00:36:13.500 --> 00:36:33.500
قلت لام سلمة اني امرأة اطيل ديلي وامشي في المكان القذر. الذيل يعني اه اسفل الثوب يسمى الذيل. يسمى لان اذا مشت المرأة يسحب في الارض كالذيب. نعم. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده

82
00:36:33.500 --> 00:37:03.500
يعني ايه ده اذا وقعت على ارض نجسة ثوب تنجس ثم مرت على ارض طاهرة ومشى هذا الثوب عليه سحب عليه يطهره ما بعده يطهره ما بعد كذلك الاستجمار كذلك اخذ النبي عن ثوبه باذخرة مع انه هو

83
00:37:03.500 --> 00:37:23.500
المني ليس بنجس لكن الذين يقومون بنجاسته نعم نعم وهناك احاديث اخرى واثار وهذا الحديث سكت عنه ابو داوود والمنذري. وقال القاضي ابو بكر بن العربي هذا الحديث مما رواه مالك فصح. وان كان غيره لم يره صحيح

84
00:37:23.500 --> 00:37:43.500
وسئل الامام احمد عن حديث ام سلمة فقال ليس هذا عندي على انه اصابه ذيل ثوبها بول فمر بعدها الارض فطهره ولكنه يمر بالمكان فيقدره فيمر بمكان اطيب منه فيطهره. والرواية الاخرى سئل ايش

85
00:37:43.500 --> 00:38:13.500
وسئل الامام احمد عن حديث ابن سلمة. ليست عندنا هذه الزيادة. وسئل الامام احمد عن حديث ام سلمة امي سلمة فقال ليس هذا عندي ليس هذا عندي. ليس هذا عندي الا انه اصابه ذيل ثوبها بول. نعم

86
00:38:13.500 --> 00:39:03.500
اصاب ذيل على انه اصابه ذيل ثوبها بول واضح؟ فمر بعدها على الارض مرة بعده ولا بعده؟ فمر بعدها ايوه فمر بعدها على الارض ولكنه يمر بالمكان فيقدره ايوة. فيمر بمكان اطيب منه فيطهره

87
00:39:03.500 --> 00:39:33.500
يعني الامام احمد حمل الحديث على انها تقول امشي في المكان القذر قذارة ليست قذارة نجاسة قذارة اشياء اوساخ البيوت اللي تخرج في الطريق. ها ومعها طين ومعها كذا. هذا يقول ايش؟ فانه

88
00:39:33.500 --> 00:39:53.500
يطهره فحمله على قذارة لا على النجاسة. نعم والرواية الاخرى عن الامام احمد على هذا القول واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين. يعني على انه يطهره بكل رواية الاخرى يطهر بكل

89
00:39:53.500 --> 00:40:13.500
مطهر او بكل مزيل لعين النجاسة. كقول ابي حنيفة واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية. نعم وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي الصحيح ان النجاسة اذا زالت باي شيء فانها تطهر. وكذلك

90
00:40:13.500 --> 00:40:43.500
اذا انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها الصفات الطيب فانها تطهر بذلك كله. لان النجاسة تدور مع الخبث وجودا وعدم يعني يرى ايضا الاستحالة. يرى انها تطهر بالاستحالة وعن انس ابن مالك خلاصة المسألة ان نصنف حكى قول من قال

91
00:40:43.500 --> 00:41:13.500
ان الماء عفوا ان الخمرة نجسة. هذا واحد. وقول من قال بطهارتها وان الاجماع على انها نجسة وان الخلاف فيها شاذ كما قال بين ابن رشد وانها لا تخلل قصدا انما ان تخللت بنفسها فلا حرج ومسألة الاستحالة

92
00:41:13.500 --> 00:41:43.500
الجمهور على عدم الجواز ومذهب ابي حنيفة ابن تيمية وخلويتي في قول في في مذهب مالك واحمد انه اذا استحال ان نجلس طهور والثالثة المسألة الثالثة والرابعة التطهير النجاسة هل لابد من الماء الطهور؟ ام بكل مزيل لعين النجاسة واثرها؟ الجمهور على انه لا تطهر الا بالماء الطويل

93
00:41:43.500 --> 00:42:13.500
ها؟ وقول ابي حنيفة ورواية عن احمد انها بكل مزيل لعين النجاسة واثرها. واختيار ابن تيمية وبالعقيد وبالشيخ عبد الرحمن السعدي بهذا القول. هذا خلاصة مسائل هذا الحديث وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

94
00:42:13.500 --> 00:42:33.500
فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس متفق عليه. مفردات الحديث الذي اورده المصنف في باب ازالة النجاسة يبيان اللحوم الحمير الاهلية الانسية نجسة

95
00:42:33.500 --> 00:42:53.500
مفردة الحديث خيبر بفتح الخاء وسكون الياء المثناة التحتية بعدها باء موحدة اخرها راء بلدة تقع شمال المدينة المنورة بمسافة نحو مائة وستين كيلو متر. وكان يسكنها ديرتكم. تبعد مئة

96
00:42:53.500 --> 00:43:13.500
مئة وسبعين العشرة هذي وكان يسكنها طائفة من اليهود فافتحها النبي صلى الله عليه عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة. والان هي بلدة عامرة فيها الدوائر الحكومية والمرافق العامة وفيها بعض الاثار. فيه اثر معروف مشهورة

97
00:43:13.500 --> 00:43:43.500
اليهود نعم ينهيانكم تثنية الظمير لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لحوم جمع لحم واللحم من جسم الحيوان والطير. الجزء العضلي الرخو بين الجلد والعظم من جسم الحيوان والطير الجزء العضلي الرخو بين الجلد والعظم

98
00:43:43.500 --> 00:44:13.500
معروف نعم الحمر بضمتين جمع حمار وهو حيوان داج من الفصيلة الخيلية يستخدم يعني لو قالوا حيوان داج يعني الانسية لانه قال الاهلية اما الحمر يطلق على الانسية والوحشية سيذكرها من الفصيلة الخيلية يعني ان يقسمون الحيوانات الى

99
00:44:13.500 --> 00:44:43.500
يقول الفصيلة السنورية كالنمر والاسد السنورية تشبه القط والذئب والسبع عفوا الظبع يقول من الفصيلة الكلبية؟ وهذا من الفصيلة الخيرية تشبه الخير. في الجسم واكثر اكثر الخصائص تستخدم يستخدم للحمل والركوب والانثى حمارة واتان. يقال للانثى

100
00:44:43.500 --> 00:45:13.500
كذلك للركوب والحمل والزينة لتركبوها وزينة نعم والخيل والبغال والحمير وزينة يعني يركبون هذا التجمل بها قديمة نعم الاهلية الاهلي نسبة الى الاهلي ضد الوحش الى الاهلي ضد الوحش ضد الاهلي الى الاهلي بالياء ولا بدون؟ لا بدون شكر جزيل

101
00:45:13.500 --> 00:45:53.500
والاهلي الاليف من الحيوان. انسي واهلي وقال انسي واهلي. والمراد الوحشي ما يسمى بالوظيحي تعرفون الوظويحي؟ هم؟ كان هناك بطل ترى الوحش وحمار الوحش بقر الوحش يسمونه المها قرون المهام ها يسمونها بقر الوحش. وحمار الوحش الوضعيحي

102
00:45:53.500 --> 00:46:13.500
ليس له قرون. هذا العرب اللي تعرفه حمار الوحشي اصطادونه صاد حمارا وحشيا. حديث صعب ابن جثامة واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي قتادة فرأوا حمارا وحشيا فاصطاده ركبوا فرس

103
00:46:13.500 --> 00:46:33.500
هذا هو المراد به المخطط هذا هذا ليس بجزيرة العرب ما يعرفون العرب حمار وحشي لكنه في الغابة هذي افريقيا وهذي فصار الناس ما يعرفون الحمار الوحشي الا هذا اللي شافوه في الصور وفي التلفزيون

104
00:46:33.500 --> 00:47:03.500
والمراد بالاهلية الحمر المعروف نعم بكسر الراء وسكون الجيم اخره مهملة جمعه ارجاس اي قذر محرم. مهملة. اشمعنى مهملة؟ احمد. ها مخففة مهملة تمر معكم كثيرا. لما اعجموا الكتب اعفوا لله

105
00:47:03.500 --> 00:47:33.500
الحروف ما يحتاج للتمييز السين والشين نقط والشين نقطوا الشين بثلاث نقط نقاط واحملوا تلك ما نقطوها فقالوا المهملة والمعجمة لكنهم يفرقون بينها. مما يقول لك موحدة يعني ايش؟ الباء. مثناه من فوق التاء. مثناه من تحت

106
00:47:33.500 --> 00:48:03.500
مثلثة النون ما يقول لك لا منقوتة ولا معجمة ولا يقول لك بالنون لانها ما ما يشتبه وهنا السين والشين قال بالمعجمة عفوا بالمهملة جمع ارجاس اي قذر محرم واكثر ما يقال في المستقبل طبعا. واكثر ما يستعمل في المستقبل طبعا

107
00:48:03.500 --> 00:48:50.650
هذي عقب طبعتنا ذي يستعملها ما يقال في المستقبل طبعا ما يقال طبعا في اشياء مستقذرة طبعا في اشياء غير مستقذرة طبعا لكنها مستقذرة شرعا شرعا بمعنى انه طفل هذا وفيه ما هو مستقذر شرعا هو طبعا

108
00:48:50.650 --> 00:49:20.650
ما يؤخذ من حديث؟ ما يؤخذ من الحديث. اولا نجاسة الحمر الاهلية في لحمها وبولها وروثها. جميع ما يخرج منها. وايضا ما يخرج من قالوا منيها كذلك نجس. نعم. ثانيا اما عرقها ولعابها وبدنها

109
00:49:20.650 --> 00:49:40.650
فيه خلاف سيأتي ان شاء الله. ثالثا تحريم اكل لحومها وشرب لبنها فانها رجس. والرجس هو القدر النجس النجس رابعا تقييده بالحمر الاهلية دليل على طهارة واباحة الحمر الوحشية ذلك انها صيد

110
00:49:40.650 --> 00:50:10.650
طاهر حلال. خامسا التعليل بانها رجز. دليل على ان كل عين نجسة فهي محرمة لما فيها من ولانه خبيث مستقذر طيب اذا كان شخص ما يستقثر عادي عنده كما يقال ها الاحكام الشرعية ما ما ترجع الى كذا هؤلاء يعتبرون خلاف الاصل

111
00:50:10.650 --> 00:50:40.650
بالاستقدار وكذا لانه تأتي اشياء ليس فيها نصوص. ليس فيها نصوصا عن النجسة. فيقولون تلك التي حرمت كانت العلة فيها الاستقذار والنجاسة. فيلحق بها ما يستقذر يلحق بها ما يستغفر. نعم. سادسا قوله ينهيانكم تثنية الظمير احدهما يعود الى الله تعالى. والاخر يعود الى رسوله صلى

112
00:50:40.650 --> 00:51:00.650
الله عليه وسلم وقد جاء مثل هذا في عدة نصوص منها ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. رواه البخاري ومسلم. هذا في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. اما قوله صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن

113
00:51:00.650 --> 00:51:20.650
فقد روى فقال بئس الخطيب رواه مسلم فقد حملوا هذا على ان الخطب ينبغي فيها البسط والاطناب ليحصل التبليغ هذا بعض المحامل يعني الجمع بين النصوص لانه جاء ايضا هذا الرجل

114
00:51:20.650 --> 00:51:40.650
قام وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما هنا الجمع. جمع بين الظمير. ما قال ومن يعص الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقد هنا آآ قال له آآ بئس

115
00:51:40.650 --> 00:52:00.650
قوم انت قل من يعص الله ورسوله فقد رشد والشيخ يقول حمد على ان الخطب ينبغي فيها البسط والاطناب ليحصل التبليغ لكن هنا لو ما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ

116
00:52:00.650 --> 00:52:20.650
في غير المغلظ. هنا قال بئس خطيب القوم انت واحرج امام الناس. لينبه الناس على هذا. هذا هو خطأ في الجمع الظمير. سوى بين الله ورسوله في هذا. طيب هذا قال بعظهم على سبيل الكراهة لكن

117
00:52:20.650 --> 00:52:50.650
الكراهة لا يفعلها النبي يقول آآ احيانا يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما فالظاهر الله اعلم ان الجمع بينهما ان الذي جاء فيه الاقتران ذكر الجمع ليس فيه التسوية بين الله ورسوله فقوله

118
00:52:50.650 --> 00:53:30.650
هذه محتملة تسوية معصية الله ومن معصية الرسول بامر واحد انهما كسواء وليس الامر كذلك. الشيء الثاني ان قوله احب اليهم ما سواهما هنا الاحبية هنا بما سواهما من كل ما سواهما معنى هذا وليس المشكلة في الظمير سواهما ويعصهما

119
00:53:30.650 --> 00:54:00.650
لان الاول راجع السوى الى الاحد لفعل الانسان سواء على سبيل الافراد او على سبيل الجمع. ان يكون هذا المحبوب احب من الله ورسوله او احب من الرسول وحده قد يكون عنده ليس احب من الله لكن احب من الرسول فلا فرق

120
00:54:00.650 --> 00:54:20.650
هذا من جهة والثالث اللي معنا حديث الباب ان الله هو بين هيانكم لانه فعلا هم جاء النهي من الله ومن الرسول. جاء النهي من الله ومن الرسول تبليغا. فلما اخبر به ما اخطأ

121
00:54:20.650 --> 00:54:45.750
من حيث الاخبار عن النهي  وبعض العلماء جمع بينهما على السبيل قال ان هذا منسوخ ان هذا منسوخ لان الخطباء ان الاول احب الي ما سواهما ينهيانكم قالوا هذه اولا ثم

122
00:54:45.750 --> 00:55:15.750
الخطيب هذا جاء عام الوفود. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الكراهة ناسخة لاصل الاباحة. وهذا يعني اقرب. وعلى كل هو النهي حمله العلماء على الكراهة وليس على التحريم. خلاف العلماء اجمع العلماء على ان روث

123
00:55:15.750 --> 00:55:35.750
الاهلي والبغل وبوله ودمه ولحمه النجسة. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحمار انه رجس. وقال عن روثه انه رجس واختلفوا في بدنه لما جاءه ابن مسعود قال فجئته بروب حجرين وروثة حمار. فالله اخذ الحجرين من

124
00:55:35.750 --> 00:55:55.750
وقال انها رجس. كما في البخاري. نعم. واختلفوا في بدنه وما يفرزه من عرق وفي فمه وما يخرج منه من ريق وصورة وعن في جوده وسؤره الباقي شرابه نعم وانفه وما يخرج منه من مخاط هل

125
00:55:55.750 --> 00:56:17.200
او طاهرة فذهب الامام احمد في المشهور عنه الى نجاستها وتبعه على ذلك اصحابه. قال في المقنع والانصاف والبغل والحمار الاهلي  هذا المذهب وعليه جماهير الاصحاب. قال ابن الجوزي هذا هو الصحيح من المذهب. وذهب الامامان ما لك والشافعي الى انهما طاهران. وهو

126
00:56:17.200 --> 00:56:37.200
رواية عن الامام احمد اختارها بعض اصحابه ومنهم الموفق. قال في المغني والصحيح طهارة البغل والحمار. الانصاف قلت وهو الصحيح والاقرب واختارها بعض مشايخنا المعاصرين قال الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ انها طاهرة في الحياة ولا ينجس منها الا البول

127
00:56:37.200 --> 00:56:57.200
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصحيح الذي لا ريب فيه ان البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر فيكون ريقهما وعرقهم وشعرهما طاهرا. واستدل الاولون على نجاستهما بقوله صلى الله عليه وسلم انها رجس. والريدز هو النجس. فعموم الحديث يقتضي

128
00:56:57.200 --> 00:57:17.200
لنجاسة كل شيء منه. هو الظمير انها راجع الى اللحوم او الى الحمر. هنا الاشكال فمن قال انها راجعة الى اللحوم قال هذا هو النص والحمر نفسها النبي ركب الحمار وسار عليه

129
00:57:17.200 --> 00:57:47.200
طويلة وفي حر المدينة لابد ان يعرض يعرق يصيب من عرقه على بدنه صلى الله وكذلك الذين يخالطون الحمر لابد ان تبول قريبا منهم ما تستأذن الحمار طب قول فجأة يأتيهم من رشاشها وما جاء الامر بغسله ولا الغسل منه ولكذلك

130
00:57:47.200 --> 00:58:17.200
مع ان الذين يعني اه اجازوها بعضهم قال الا البول والروث. اما الروس ففيه النص البول مثله لكن لكن اه يعني العرب والشرب هي تشرب من من من احواض الناس

131
00:58:17.200 --> 00:58:37.200
معهم نعم الظاهر مثل ما قالوا انها ليست نجسة وان ان قوله فانها راجعة الى اللحوم واستدل الاولون على نجاستهما بقوله صلى الله عليه وسلم انها ريتس والرتز هو النجس. فعموم الحديث يقتضي نجاسة كل شيء منه

132
00:58:37.200 --> 00:58:57.200
ان كل حيوان محرم فهو النجس الخبيث هو وجميع اجزائه. اما الذين يرون طهارة بدنهما وريقهما ومخاطهما وعرقهما وشعورهما فالهم على ذلك ادلة. منها اولا النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه كانوا يركبونهما. ومع هذا لم يأمرهم

133
00:58:57.200 --> 00:59:17.200
بالتوقي من هذه الفضلات منهما وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم. ثانيا انه صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس. نجس. بنجس. انها من الطوافين عليكم. وهذه العلة موجودة في الحمار والبغل واكثر. يعني انه عل البط

134
00:59:17.200 --> 00:59:47.200
طوافين وهذه العلة الطواف موجودة في الحمار والبغد البغل هو ما ها الذي امه فرس وابوه حمار ينزع عليه يطلع يشبه شيء من شيء فيه قوة ها وفيه شيء ها

135
00:59:47.200 --> 01:00:17.200
وهذه وهذه العلة موجودة في الحمار والبغل واكثر فان ركوبهما فلهما اكثر لصوقا وامس حاجة من الهرة. فاذا عفي عن الهرة لتطوفها فهو في الحمار والبغل او لا. ثالثا القاعدة الشرعية الكلية الكبرى الذين قالوا بتحريم هذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر في طوافة الكلب

136
01:00:17.200 --> 01:00:37.200
قال يغسل كذا اناء اذا ولغ فيه الكلب. مع ان من الطوافين كلب الصيد وكلب الحراسة قالوا اذا العلة طوافة مع الحجم. الهرة فما دون. الموجود في البيت. فيها هرة فارة

137
01:00:37.200 --> 01:01:07.200
فاذا كان الهرة فياخذ حكم الكلب فما فوق. الا اذا كان من الطاهرات كالبهائد كالغنم ونحوها. هذا لكن الظاهر ان الكلب نجاسته خاصة. فخرج عن الا القاعدة بنجاسته الخاصة. نعم. ثالثا القاعدة الشرعية الكلية

138
01:01:07.200 --> 01:01:27.200
كبرى وهي المشقة تجلب التيسير. فمشقة ركوب الحمار والبغل والحمل عليهما مسألة جزئية من هذه القاعدة العظيمة. ولهذا قال الامام احمد احمد البغل والحمار طاهران ريقهما وعرقهما وشعورهما. وقال في المغني الصحيح عندي طهارة البغل والحمار. لان النبي صلى الله

139
01:01:27.200 --> 01:01:47.200
عليه وسلم كان يركبهما ويركبان في زمنه. فلو كان نجسين لبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم هذا القول هو الاليق بالشريعة المحمدية شريعة اليسر. والبعد عن الحرج والمشقة. وقال ابن القيم دليل النجاسة لا يقاوم

140
01:01:47.200 --> 01:02:07.200
طهارة احسنت ما شاء الله هذا هو الاظهر الذي جحا والاولى والمشايخ نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ويوفقنا لمرضاته

141
01:02:07.200 --> 01:02:20.350
الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته