﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الفضاء. محرم. محرم. احسنت. ادخل الى الخلاء ورقة

2
00:00:20.050 --> 00:01:00.050
فيها ذكر الله. ما حكم فعله؟ يكره. احسنت. تكلم اثناء قضاء الحاجة لغير حاجة بغير مهم ما حكم فعله؟ احسنت كفته اربعة احجار في الاستجمار. ما حكم زيادة خامسة احسنت. السحب. بنقد او مطعوم. وحصاد انقاء. هل

3
00:01:00.050 --> 00:01:40.050
ذلك سم نعم يجزئه وان كان خائفا المشروع في حقه لكنه يجزئه. استجمر بالحجارة من المذي. هل يجزئه ذلك انتشر الخارج عن المخرج كثيرا هل يجزيه الاستجمار نعم. احسنت. يتعين الماء

4
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
نعم تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين قال الشيخ رحمه الله موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله ومودي بقى تنبسط عند الناس ست سقطوا عن الحيض واللباسي ومن مني خارج بلذتي واعتادة في نوم النوم في يقظته

5
00:02:10.050 --> 00:03:00.050
وخير الشعر وبارك الحضور وسن الاستنشاق والتمضمض وغسلك اليدين اليك وعيني كذلك مسح  احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب موجبات الغسل اي اسبابه التي توجب الغسل على المكلف؟ قال باب موجبات الغسل وفرائضه اي التي لا يصح دونها

6
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الثانية التي يتأكد فعلها فيه. وفضائله مستحباته. بعد ان انتهى من الكلام عن الطهارة المائية الصغرى اه وهي التي تكون بالوضوء شرع يتكلم عن الطهارة الكبرى وهي التي تكون بالغسل. وموجب

7
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
الغسل عند الناس اي عند العلماء ست فقطع الحيض والنفاس. الغسل بضم الغين اسم مصدر بمعنى الاغتسال. وقوله غسل الجنابة وغسل الجمعة هو بالفتح والضم هو الذي يستعمله الفقهاء. والاصل في مشروعيته قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا

8
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
والجنوب اسمه لمن حصلت منه الجنابة. وهي السنة قوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. والاجماع على مشروعيته موجبات الغسل عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس. الموجب للغسل هو الحيض والنفاس اي وجودهما. واما انقطاع

9
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
دم الحيض والنفاس فهو شرط في صحة الغسل. ذكره الدبير في الشرح الكبير وايده الدسوقي فالموجب للغسل هو الحيض والنفاس وانقطاع دم الحيض من النفاس شرط في صحة الغسل. والاصل في وجوب الغسل من الحيض

10
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

11
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
فقط الحيض والنفاس. النفاس تنفس الرحم بالولد. فمتى انقطع الدم عن نفساء اغتسلت ولو بعد لحظة من الولادة. بل ولو خرج الولد بدون دم على المعتمد في المذهب. والاجماع على ان النفاس يوجب الغسل. واما ني خارج بلذة معتادة في نوم او في يقظة. قال صلى الله عليه وسلم ان الماء

12
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
من الماء والمعنى انما ماء الغسل سببه الماء الذي هو المني. الماء ماء الغصن من من سببية الماء الثانية المني. فالغسل من المني قد سألت ام سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهذا

13
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
المرأة الغسل اذا هي احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. نعم اذا رأت الماء. فالمحتلم لا يخلو من ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يذكر احتلاما ويرى المني. فهذا عليه الغسل. الثانية ان يرى المني لكنه لا

14
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
اذكروا احتلاما فهذا يغتسل عليه الغسل كذلك. الحالة الثالثة ان يذكر احتلام ولا يرى المني. يعني رأى انه يجامع لكنه لم يرى المني. فهذا لا غسل عليه. بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم

15
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
لم لام سليم في الحديث السابق نعم اذا رأت الماء مفهومه انها اذا لم ترى الماء فلا يجب الغسل وقوله بلذة معتادة محل في اليقظة قول الناظم رحمه الله وان مني خارج بلذته معتادة محله في اليقظة

16
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
اما خروج المني في النوم فانه يوجب الغسل مطلقا. اي بلا قيد اللذة. في حال اليقظة لا يوجب خروج المني الغسل الا اذا خرج بلذة معتادة. فاذا خرج بلا لذة بل خرج على وجه السلس

17
00:07:10.050 --> 00:07:40.050
او مثلا بضربة او بلدغ عقرب فلا اثنى عليه. لا يجب عليه الغسل كذا اذا خرج بلذة غير معتادة. كنزوله في ماء حار. او حكه لجرب. او وهز دابة له فلا غسل عليه كذلك لكنه يتوضأ في المسألتين. يتوضأ لكن لا يجب عليه الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال

18
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
في علي رضي الله عنه اذا فضحت الماء فاغتسل. وفي لفظ اذا خذفت الماء فاغتسل. الفظ هو والخذ هو خروجه بالغلبة. فلا يوجب الغسل الا خروج المني بالغلبة. يعني اذا خرج بلذة معتادة

19
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
اما اذا خرج بلا لذة او خرج بلذة غير معتادة وتقدمت الصور فانه لا يوجب الغسل اذا خرج ترغي عقرب او بضربة او بحكه لدرب او بهز دابة له او مثلا نزل في ماء حار فخرج آآ المني فلا غسل عليه لكنه يتوضأ

20
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
لكن اذا كان خروجه بهز دابة له فاحس بمبادئ اللذة فاستدام ذلك حتى امنع فهنا يجب عليه الغسل اذا احس بمبادئ اللذة واستدام ذلك حتى امن فهنا يجب على الغسل قال

21
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
حشفة في اي ما فرج. نظيب الحشفة في رأس الذكر في الفرد في اي فرج يعني اذا غيب البالغ الحشفة في اي فرج ولو من بهيمة او من ميت فانه يجب الغسل. بشرط اطاقة ذي الفرج. فان لم يطق افلا غسلما

22
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
الم ينزه وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم والحديث في الصحيحين. زاد مسلم وان لم ينزل. فمغيب الحسنة الفرج ولو لم يحصل

23
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
هذا موجب للغسل. ولا يشكل على هذا مفهوم انما الماء من الماء ان الماء من الماء منطوقه انه يجب الغسل من خروج المني. مفهومه انه اذا لم يخرج لم يخرج المني فلا يجب الوصل

24
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
فلا يشكل على حديث اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. لان مفهومه منسوخ. كما قال ابي انما كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنه. كان اذا جامع ولم ينزل لا يجب عليه الغسل

25
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
ثم نسخ ذلك وقد حكى النوي الاجماع على وجوب الغسل بالجماع ولو لم يحصل انزال. كان في المسألة خلاف سابق ثم انعقد الاجماع بعد ذلك على وجوب الغسل بالجماع ولو لم يحصل انزال. قال واصل الميت هذا الغسل لم

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
تخاطب به الميت لانه رفعت التكاليف عنه بالموت. لذا لم يذكر هذا السبب كثير من الفقهاء كخليل وغسل الميت من فروض الكفايات. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله في غير محتضر وتجهيزه. او من اسلم المذهب

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
انه يجب اه غسل الكافر اذا اسنى بواحد من هذه الموجبات الاربع التي سبقت فان لم يحصل واحد منها فلا يجب الغسل. بل يندب. وعلى هذا فتكون الموجبات اربعا لا ستة. وعلى هذا جرى

28
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
كثير من فقاء المذهب ان الموجبات اربع. الحيض والنفاس وانزال المني ومغيب الحشفة في الفرج. الحيض والنفاس وانزال مني ومغيب الحشفة في الفرج. ثم لما فرغ من الكلام على موجبات الغسل

29
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
انتقل الى فروضه. فقال رحمه الله فروضه خمس. فتنوي غسلك النية من فرائض الغسل وما الذي ينويه الوضوء قال ابن عاشر ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة لممنوع العرض

30
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث الاصغر. او اداء فرض الوضوء. هذا قوله ولينوي رفع حدث او مفترض او استباحة واستباحة ما منعه الحدث الاصغر كالصلاة. هنا في الغسل كذلك لكن الحديث الاكبر

31
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
يعني ينوي رفع الحدث الاكبر او ينوي اداء فرض الغسل او ينوي السباحة منعه الحدث الاكبر كالصلاة. لو انه وقع في ولم ينوي الغسل لا يجزئ ذلك لعدم النية انما الاعمال بالنيات. او مثلا لو انه

32
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
التمرد ثم لما خرج تذكر انه جنب فهذا الغسل لا يجزئه لا يرتفع حدثه بهذا فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا افادت الايات وجوب تعميم جميع الجسد بالغسل. وينبغي ان يتابع الخفي وما قد ينبو عنه الماء. المواضع التي قد لا

33
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ينبغي ان يتابعها لانه يجب عليه ان يعمم جميع جسده بالغسل. وعم كل الجسم بالماء والدكاء كذلك من قائد الوضوء الدلك بجميع البدن. والدلك هنا امرار العضو على ظاهر الجسدي

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
او رجلا. فيكفي دلك الرجل للاخرى. بل يكفي بالخرقة. ولو عند القدرة على الدلك باليد فيكفي ولو بعد صب الماء. يعني لو انه دلك بعد ان صب الماء وانفصل الماء عن جسده. فدلك ولم يجف الماء. فدلك

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
هذا اه يكون قد اتى بهذا الواجب. فان تعذر الدلك سقط. اذا تعذر الدلك لم يقدر على الدلك فانه يسقط عنه. ويكفي التصميم الجسدي بالماء. هذا المعتمد خلافا لما قال ابن عاشر وصلني مع عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل

36
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
المعتمد ما قال قليل. وان تعذر سقط. وهذا المشهور في المذهب رواية اخرى عن الامام مالك عدم وجوب الدلك وانه مندوب. وذكر هذا ندبر في الاستذكار في حاشية عشاق كبير. هذه الرواية يؤيدها ما في الصحيحين في قصة الذي تأخر عن الصلاة مع النبي

37
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
في صلى الله عليه وسلم في السفر واعتذر بانه آآ جنب اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اناءه وقال له اذهب فافرغه عليك يعني لم يشترط تلك وكذلك لما تذاكر الصحابة غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اما انا فاخذ ملء كفي فاصب

38
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
وعلى رأسه ثم افيض بعد على سائر جسدي. وكذلك في حديث ام سلمة رضي الله عنها لما اه قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ضفا رأسي افاينقضه لغسل الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك

39
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
حثيات ثم تفيضين عليك ما افرطين. ثم تفيضين عليك ما تطمرين. فهذا يدل للرواية الاخرى. لكن مشهور المذهب وجوب الدلك وانه من فرائض الغسل. كما انه من فرائض الوضوء. وخلي الشعب سواء

40
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
كان شعر رأس او غيره. ومعنى تقليده ايصال الماء الى البشرة من خلال الشعر موالك الوضوء الموالاة كالوضوء يعني بقيد الذكر والقدرة. فيفعل غسله كله من غير تفريق كثير. فاذا فرق غسله ذاكرا قادرا وقال بطل غسله

41
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
وحد الطول ما تجف فيه الاعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل والمكان المعتدل قال وسن الاستنشاق لما فرغ من الواجبات انتقل الى السنن. قال وسنة الاستنشاق والتمضمض النبي كان في غصنه اه توضأ وضوءه للصلاة. معنى هذا انه استنشق انه تمضمض واستنشق

42
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
قال وغسلك اليدين الكوعين. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اول الغسل بدأ فغسل يديه كان في حديث عائشة رضي الله عنها وينبغي آآ حفظ هذا الحديث حتى يكون العمل على وفقه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصوم الجنابة يبدأ

43
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم آآ يدخل الماء في اصول الشعر ثم حثنا على رأسه ثلاث حفنات ثم فاض على سائر جسده

44
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
كذلك مسح صمخي الاذنين آآ الصماخ ما يدخل فيه طرف الاصبع سماق الاذن هو ثقب الاذن. يرفث فيه طرف الاصبع. هذا هو الذي يسن مسحه لغسله. فهذا ممسوح في الوصل يلغز فيه. ما ممسوح في الغسل هو الصماغ

45
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
فهذا الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لان لانه يتضرر بهذا اذا صب الماء فيه تضرر قال رحمه الله وفضله البدء برس خبث ان كان عن جسم ورأسا فلث. انتقل هنا

46
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
الى فضاء الغسل والفضائل دون السنن. قالوا فضله البدء الخبث سواء كان في فرجه ام في غيره. ويكون بعد غسل اليدين. اذا غسل من الجنابة يبدأ في غسل يديه. ثم

47
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
بعد ذلك يصل فرجه. ان كان عن جسم ورسم فلثي تثليث الرأس النبي صلى الله عليه وسلم حفن على رأسه فمن المندوبات تثبيت الرأس المندوب والفضيلة والمستحب كله بمعنى واحد

48
00:18:50.050 --> 00:19:20.050
وغسل وغسل اعضاء الوضوء وحدي. غسل اعضاء الوضوء مرة مرة من غير تكرار هذا ايضا من الفضائل لانه من جملة البدن الذي آآ يعني من جملة البدن الذي لا يكرر غسله. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة

49
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة. وكونه يتوضأ ثلاثا ثلاثة. هذا اكثر ورودا من فعله صلى الله عليه وسلم بل ورد في رواية لحديث عائشة رضي الله عنها في وصفها بوصي النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا

50
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
ويصل وجهه ثلاثة ثم يفيض على رأسه ثلاثة ولهذا اعتمد التكرار كثير آآ من المالكية جماعة من المالكية اعتمدوا التكرار كما ذكره الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير لهذه الرواية. قالوا

51
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
وباليمين والاعالي فابتدي. البدء باليمين قبل اليسار لعموم قوله دعوني قولي عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعده وترجله وطهوره وفي شأنه كله والغسل

52
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
والاعاني البدء باعلى البدن قبل اسفله النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على رأسه ثلاث حفنات ثم بعد ذلك افاض على سائر جسده فبدأ بالاعلى هل من فضائل آآ الغسل

53
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
تسمية ان يقول بسم الله اوليس من فضائل الغسل السلام عليكم وعليكم السلام. من فضائل غسل انى لك هذا؟ لماذا لم يذكرني احسنتم احسنتم بارك الله فيكم. سبق في فضائل وضوء ان قال تسمية كالغسل والتيمم. فيستصحب ذلك هنا

54
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
من فضاء الوصل التسمية بارك الله فيكم. هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير

55
00:21:30.050 --> 00:21:30.612
