﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.900
سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخنا ولجميع المسلمين. امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه قواعد الاصول الجامعة في القاعدة الثالثة

2
00:00:23.000 --> 00:00:37.750
رحمه الله ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل القاتل خطأ او شبه عمد. لانه لم يقصد القتل وهو معذور فناسب ان تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم. فان توزع

3
00:00:37.750 --> 00:01:02.600
كلهم كلهم توزع عليهم كلهم كل على قدر ما نيته. احسن الله اليك. بان توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته. وتؤجل وتؤجل عليهم ثلاث سنين وهل يتحمل وهل يتحمل القاتل معهم اذا كان غنيا كما هو الصحيح؟ ام ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الامام احمد

4
00:01:03.100 --> 00:01:23.000
فروع هذا الاصل كثيرة وقد حصل التوضيح بهذه الامثلة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق ان العاقلة ان عاقلة انسان عصبته عصباته من قريب او بعيد وانهم يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد

5
00:01:23.550 --> 00:01:45.200
وانهم سموا عاقلة من العقل من العقل قيل لانهم يعقلون الابل في فناء اولياء المقتول وقيل من العقل وهو المنع لانهم يمنعون من تحت ولايتهم مما لا ينبغي هم يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد

6
00:01:45.700 --> 00:02:06.800
وتوزع الدية عليهم بحسب ماليتهم يعني بالنسبة فلا نقول كل واحد يدفع الف ريال لا يقول الدية مثلا كل واحد يدفع خمسة بالمئة من من ما عنده عشرة بالمئة حتى يكون العدل يعني لو قلنا كل واحد يدفع عشر الاف مسكين هذا ما عنده

7
00:02:06.800 --> 00:02:24.450
الى عشرة الاف معنى ذلك انه يتبرر ومن عنده مليون لا يتضرر لكن اذا جعلناها اذا حملناهم بالنسبة صار هذا هو العدل. ومتى امكن تحميل القريب لم يحمل البعيد لم يحمل البعيد

8
00:02:24.750 --> 00:02:43.500
يقول رحمه الله تحملا لا يشق عليهم بان توزع عليهم كلهم على كل على قدر ماليتهم. وتؤجل ثلاث سنين وهذا هو الفرق بين دية العمد ودية الخطأ شبه العمد فدية العمد تكون على القاتل

9
00:02:43.850 --> 00:03:06.800
وتكون حالة وتكون مغلظة اما دية شبه العمد والخطأ فانها تكون مخففة مؤجلة ثلاث سنين وتكون على العاقلة يتحمل القاتل معهم اذا كان غنيا كما هو الصحيح ام ينفردون بالتحمل كما هو المشهور بمذهب الامام احمد المؤلف رحمه رجح انه

10
00:03:06.800 --> 00:03:25.900
تحمل والحكمة من كون الدية تكون على العاقلة في شبه العمد والخطأ وتكون على القاتل في العمد يقول اما في العمد فانها تكون على القاتل. لان القاتل في العمد ليس معذورا

11
00:03:26.950 --> 00:03:47.900
فلا يناسبه التخفيف ولانه لو تحملت العاقلة عنه لكان هذا لكان فيه تشجيع له على الاقدام على القتل وعن ما في شبه العمد والخطأ وعما في الخطأ واما في الخطأ فلان القاتل معذور

12
00:03:48.300 --> 00:04:08.400
القاتل معذور فناسبه التخفيف ولان الخطأ يكثر. ولو اوجبناه على القاتل لاجحف ذلك بماله هذا العمد والخطأ بقينا شبه العمد هو الى الخطأ اقرب منه الى العمد فالحق به نعم وتفاصيل المسألة

13
00:04:08.650 --> 00:04:30.950
مذكورة في كتاب الديات. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

14
00:04:30.950 --> 00:04:47.700
وهذه القاعدة تضمنت اصلين احدهما سقوط كل واجب مع العجز والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه. كما قال تعالى ايضا في الاصل الثاني. طيب هذه القاعدة الرابعة يقول الوجوب يتعلق بالاستطاعة

15
00:04:48.450 --> 00:05:14.450
ففرعها فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة والمراد محرم لذاته لان المحرم كما تقدم لنا نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره المحرم بذاته لا تبيحه الا الضرورة والمحرم لغيره تبيحه الحاجة

16
00:05:14.850 --> 00:05:37.200
كما سبق في العرايا وكذلك ايضا في لؤلؤ في لبس الحرير بحكة والنظر للمرأة الاجنبية اذا دعت الحاجة لان التحريم هنا تحريم ها ليس لذاته وانما ولغيره. فالنظر للمرأة الاجنبية انما حرم لانه وسيلة الى الوقوع في المحرم

17
00:05:37.350 --> 00:05:51.650
قال قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الاية كما تقدم لنا هي هي ليست دليلا فقط على سقوط الواجب عند العجز بل هي دليل ايضا على وجوب فعل الواجب عند القدرة

18
00:05:52.750 --> 00:06:09.650
فكثير من الناس يستجل بها على سقوط الواجبات ولا يستدل بها على وجوب فعل الواجب عند القدرة والاستطاعة قال وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

19
00:06:09.800 --> 00:06:30.000
وهذه القاعدة تتضمن اصلين. احدهما سقوط كل واجب مع العجز الواجب يسقط مع العجز لكن المكلف بالنسبة للواجب اما ان يقدر على فعله جميعا واما ان يعجز عن فعله جميعا

20
00:06:30.100 --> 00:06:51.900
واما ان يقدر على بعضه دون بعض فان قدر على فعل الواجب على فعل الواجب كله وجب عليه الاتيان به وان عجز عنه كليا سقط عنه وان قدر على البعض دون البعض

21
00:06:51.950 --> 00:07:10.700
وجب عليه الاتيان بما قدر وسقط عنه الباقي وهو ما عجز عنه اذا احوال المكلف مع الواجب ثلاث ان يتمكن من الاتيان بالواجب جميعا كما لو كان يستطيع القيام في الصلاة

22
00:07:11.450 --> 00:07:30.300
والثاني ان يعجز عن الواجب جميعا. كما لو كان لا يستطيع القيام والثالث ان يتمكن من من الواجب بعضا دون بعض فيجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه

23
00:07:30.450 --> 00:07:49.700
لكن في هذه الحال الحالة الثالثة هل كل واجب قدر الانسان على بعضه وعجز عن بعضه تعامل هذه المعاملة او لا نقول الواجبات من حيث استطاعة المكلف على اقسام اربعة

24
00:07:51.150 --> 00:08:14.100
القسم الاول ان يكون المقدور عليه ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا بذاته وانما هو وسيلة فاذا قدر عليه لكن عجز عن الاصل فلا يجب عليه ان يأتي به اذا كان المقدور عليه

25
00:08:14.350 --> 00:08:34.800
مجرد وسيلة محضة فلا يجب عليه ان يأتي به كالاصلع الذي ليس في شعره ليس في رأسه شعر لو فرض انه فرغ من النسك من حج او عمرة اراد ان يقصر

26
00:08:35.200 --> 00:09:00.650
او يحلق ما في شعر هل نقول امروا الموسى عند موس امر الموسى حول لان امرار الموسى وسيلة الى ازالة الشعر فاذا لم يوجد الاصل سقط الوسيلة كذلك ايضا تحريك اللسان وسيلة للنطق

27
00:09:02.300 --> 00:09:23.500
فهل يجب على الاخرس الذي لا ينطق ان يحرك شفتيه؟ نقول لا يجب والسبب ان تحريك اللسان وسيلة الى النطق فاذا تعذر النطق تعذرت وسيلته هذا هو القسم الاول من اقسام الواجب

28
00:09:23.750 --> 00:09:47.950
ان يقول او الاقسام المقدور عليه ان يكون المقدور عليه ماذا ليس مقصودا لذاته وانما هو وسيلة محضة. والمثال امرار موسى وتحريك اللسان القسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق

29
00:09:48.400 --> 00:10:11.000
لم يجب اصلا لذاته وانما هو تابع وجب على سبيل التوابع واللواحق فاذا عجز عن الاصل لم لم يجب عليه ان يأتي به كمن فاته الوقوف بعرفة من فاته الوقوف فاته الحج

30
00:10:12.150 --> 00:10:34.800
لكن هذا انسان فاته الوقوف بعرفة ولم يأتي الا بعد الفجر يوم النحر  فقال الانفات الوقوف. لكن اكمل اروح المبيت في منى وارمي ارمي الجمرات. اطوف اسعى فهل نقول يجب عليك ان تبيت في منى

31
00:10:35.400 --> 00:10:59.100
وان ترمي الجمرات نقول لا هذه وجبت على سبيل التوابع واللواحق. فاذا سقط الاصل فانها تكون تبعا فانها تكون تبعا القسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة ولكنه

32
00:10:59.300 --> 00:11:22.650
بانفراده او على حد ذاته ليس عبادة  قادرة على ان يصوم نصف يوم انسان عنده مرض يقول انا استطيع ان اصوم الى الزوال نصف النهار فآتي بما اقدر عليه ويسقط عني ما عجزت عنه. اتقوا الله ما استطعتم

33
00:11:24.250 --> 00:11:41.900
واضح فهل يجب نقول المقدور عليها الان  جزء من عبادة لكنه في ذاته ليس عبادة فلا يتعبد لله بصيام نصف يوم وعلى هذا لا لا يجب ان ان يأتي بما قدر عليه

34
00:11:42.600 --> 00:11:57.750
لا يجب ان يأتي بما قدر عليه من ذلك ايضا عند بعض العلماء عند بعض العلماء وان كان الراجح خلافه من في صدقة الفطر من عجز عن الصاع وقدر على بعضه

35
00:11:58.200 --> 00:12:16.650
يقدر ان يخرج نصف ساعة نصف ساعة نصف عنده نصف صاع من البر او الرز فيقول الان هذا قدر استطاعتي. هل اخرج؟ هل اخرجه او لا لان الشارع اوجب صاعا وهذا مخالف

36
00:12:17.000 --> 00:12:31.600
من العلماء من يقول من العلماء من يجري هذا على القاعدة. ويقول ان الشارع قدر زكاة الفطر بماذا؟ بصاع فاما ان تخرج صاعا واما ان يسقط عنك ومنهم من قال انه يخرجه

37
00:12:32.000 --> 00:12:51.250
وعللوا ذلك بان الفقير المدفوع له ينتفع في هذا بنصف الصاع والمقصود ان يكون طعمة للمساكين. اذا يحصل المقصود. وهذا القول هو الراجح القسم الرابع ان يكون المقدور عليه ان يكون المقدور عليه

38
00:12:52.600 --> 00:13:09.350
عبادة يقول المقبور عليه عبادة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة هذا فرق الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في ذاته عبادة

39
00:13:11.000 --> 00:13:32.050
فهل اذا قدر عليه يأتي به او لا مثاله القيام في الصلاة من عجز عن القراءة لو كان انسان حديث عهد باسلام ما لا يعرف شيئا الفاتحة ولا الذكر ذكرنا لكم فيما تقدم مراتب الفاتحة عندنا كم؟ ست مراتب

40
00:13:32.100 --> 00:13:56.300
لا يعرف لا الفاتحة ولا اية ولا قرآن ولا ذكر هل نقول كبر واركع او يجب عليك ان تقف بقدر الفاتحة الثاني لان القيام ركن مقصود بذاته اذا هنا قادر على جزء من العبادة القيام مركب من قيام ايش بعد؟ وقراءة

41
00:13:56.450 --> 00:14:16.450
قادرة على جزء من العبادة وهو في ذاته القيام عبادة. فيجب عليه ان يأتي به. هذه اقسام المقدور عليه. اذا من قدر على بعض العبادة عجز عن باقيها فعلى اقسام اربعة. ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواهق

42
00:14:16.450 --> 00:14:31.400
الثالث ان يقطن المقطور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة. ففي جميع الاقسام الثلاثة لا يجب الاتيان به القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في ذاته عبادة

43
00:14:31.500 --> 00:14:46.250
فيجب عليه ان يأتي نعم والثاني احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه. كما قال تعالى ايضا في الاصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم

44
00:14:46.250 --> 00:15:00.500
وما عطف عليهما فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لاثمهم فان الله غفور رحيم. وقال وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه

45
00:15:00.650 --> 00:15:27.700
فهذه الاية صريحة يحل كل محرم اضطر العبد اليه. ولكن الضرورة تقدر بقدرها. فاذا اندفعت الضرورة وجب الكف طيب الثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاغترار ودليلها كما تقدم دليل عام. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ولكن اعلم انه يشترط

46
00:15:27.700 --> 00:15:53.300
لاباحة المحرم عند الضرورة شرطا الشرط الاول تعين المحرم بان لا يوجد بان لا يوجد شيء من المباح يقوم مقامه والشرط الثاني ان يتيقن او يغلب على ظنه انتفاعه بهذا المحرم

47
00:15:54.550 --> 00:16:18.450
فبهذين الشرطين يحل المحرم الشرط الاول تعين المحرم فلو فرض ان شخصا مرض مرضا قيل له ان شفاءك من هذا المرض بتناولك هذا المحرم فنقول اولا هل تعين الا يوجد علاج الا هذا المحرم

48
00:16:19.400 --> 00:16:35.450
لا يمكن لان الله عز وجل يقول عباد الله لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. اذا قال مثلا آآ شرب الخمر يشفي من هذا المرض

49
00:16:35.500 --> 00:16:54.400
او شرب الدم يشفي من هذا المرض او تناول شيء من النجاسة يشفي من هذا المرض نقول اولا هل تعين هذا المحرم او لا اذا قال تعين اولا يوجد مباح سواه نقول يجوز

50
00:16:54.800 --> 00:17:16.200
مثال ما يجوز لو غص بلقمة لو غص بلقمة ولم يحضره الا خمر. انسان غص بلقمة ويوشك ان ينقطع نفسه ما عنده الا خمر فاخذ يسيرا من الخمر يدفع به هذه الغصة

51
00:17:16.850 --> 00:17:38.900
ننظر الشرط المحرم متعين او غير متعين؟ متعين ما فيه شيء ما فيه غير مباح طيب الشرط الثاني ان يتيقن النفع او يغلب على ضهن النفع فمثلا لو فرض انهم قالوا ان هذا المرض لا يشفي منه الا هذا الشيء المحرم

52
00:17:39.250 --> 00:17:55.500
نقول اولا هل تعين المحرم اذا قال نعم ما في غيره نقول الشرط الثاني هل تتيقن النفع او لا والله ما ادري لا يجوز لانه لا يجوز انتهاك محرم يقينا لامر موهوب

53
00:17:55.850 --> 00:18:15.850
لا يجوز ان تنتهك امرا محرما يقينا لامر موهوب مثل هذا الدم محرم يقينا كونه يشفي من المرض او لا يشفي من المرض امر مشكوك فيه اذا هو موهوم فاذا اجتمع الشرطان جاز. فمثلا في المثال اللي ذكرناه انسان غص بلقمة

54
00:18:16.350 --> 00:18:37.950
لقمة ولم يحضره سوى الخمر نقول الشرط الاول موجود تعين المحرم الشرط الثاني ان يتيقن النفع. هل يتيقن النفع نعمة يقنع لانه لانه باي سائل سوف يندفع هذا هذه اللقمة. اذا الحين في هذه الحال يجوز

55
00:18:38.050 --> 00:19:01.150
لكن لو اجتمع عنده خمر اعزكم الله بول  يقدم الخمر يقدم الخمر لان النفوس لان هذا نجس اصلا هذا محرم لغيره. يعني محرم لما يوجبه من الاستار. لكن هذا حرام عينا

56
00:19:01.200 --> 00:19:23.250
لنجاسته وقذارته ويقدم الخمر مسألة اخرى لو اصابه عطش لو اصابه عطش فهل يشرب الخمر لدفع العطش الفقهاء رحمهم الله يقول لا لا يجوز لان الخمر لا يزيده الا عطشا

57
00:19:24.450 --> 00:19:41.550
الخمر لا يزيد الا عطشا واذا شرب الخمر لن يعني يروى من الظمأ فلا يزيده الا عطشا هكذا قالوا والله اعلم لكن نرجع نقول ان ان شرط اباحة المحرم شرطان

58
00:19:42.100 --> 00:20:02.750
اولا تعين المحرم وثانيا تيقن او غلبة ظن انه ينتفع به. اذا لم يتحقق الشرطان فانه لا يجوز فمثلا الميتة انسان فيه مخمصة يوشك على الهلاك وليس عنده سوى ميتة

59
00:20:03.400 --> 00:20:27.800
يقول ان تعين المحرم ويتيقن ماذا؟ يتيقن النافع. لكن الضرورة المؤلف تتقدر بقدرها  ولذلك في اه حل الميتة اذا اضطر الى الاكل منها يأكل منها ما يسد رمقه فقط وجد ميتة يجلس يشوي وياكل

60
00:20:27.850 --> 00:20:43.050
يشبع نحن نقول كل ما يسد رمقك فقط. فان قال مثلا اخشى عني وانا اواصل السير ان اضطر مرة اخرى والميتة موجودة الان. وش اسوي ؟ ان ما اكلت ساموت. فنقول احمل معك

61
00:20:44.000 --> 00:21:09.950
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان انه اذا اضطر الى الميتة يأكل منها ما يسد رمقه فان خشي الحاجة فله الحمل يحمل معه ما يحتاج اليه يقول المؤلف فهذه الاية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد اليه. ولكن الضرورة تتقدر بقدرها. لان ما زال

62
00:21:09.950 --> 00:21:33.050
للضرورة ليس ظرورة يعني الان هو حينما اكل من الميتة. حينما كان في مخمصة قلنا كل من الميتة. اكل لقمة او لقمتين الان زالت الضرورة يعني زالت زال خشية الهلاك. فيكون ما بعد ذلك ضرورة ولا غير ظرورة؟ غير ظرورة. والاصل التحريم

63
00:21:33.100 --> 00:22:04.800
ولهذا قال تتقدر بقدرها فاذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف   طيب شرب غص بخمر اه غص بلقمة وعنده كأس خمر فشرب واندفعت اللقمة الشراب هذا زين كمل يكمل؟ لا ما يجوز. لانه متى اندفعت متى زالت الضرورة عاد التحريم

64
00:22:05.100 --> 00:22:34.200
متزالت الضرورة عادة التحريم. نعم احسن الله اليك  ياكل الحمد لله ما يحتاج دكاة يقطع منه اي قطر لان لان ما لا تحله الذكاة لا يذكر. يعني لو اضطرد حمار اعزكم الله يضربه باي موضع

65
00:22:34.750 --> 00:22:53.350
بسم الله والله اكبر هذا بسم الله والله اكبر للذي يحل  احسن الله اليك رحمه الله ويدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فانها تسقط عنه

66
00:22:53.350 --> 00:23:06.150
يصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. طيب. كل من عجز يدخل في الاصل الاول سقوط كل واجب مع العجز كل من كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها فتسقط عنه

67
00:23:06.250 --> 00:23:30.050
ونضرب لذلك مثالين يعني يتكرر السؤال عنهما او يتكرر حصولهما. اولا الصلاة في الطائرة الذي يصلي في الطائرة قد لا يستطيع التوجه نحو القبلة وقد لا يستطيع القيام وقد لا يستطيع الركوع والسجود. فنقول صلي على حسب حالك. اتقوا الله ما استطعتم

68
00:23:30.150 --> 00:23:48.650
فيأتي بما قدر من الشروط والاركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه ثانيا المريظ اذا كان الانسان مريظا في المستشفى منوما على سرير والقبلة خلفه او يمينه او شماله لا يستطيع التوجه الى القبلة

69
00:23:48.750 --> 00:24:06.750
ولا يستطيع الوضوء بالماء ولا يستطيع القيام فنقول صلي على حسب حالك. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فيصلي بحسب حاله حتى لو لم يستطع الا ان يومئ ايماء فيجب

70
00:24:07.350 --> 00:24:26.150
ويجب ان التنبه الى ان بعض المرضى هداهم الله تجد انه لجهلهم اذا نوم في مستشفى تجد انه يدع الصلاة حال بقائه في المستشفى لا يصلي لمدة اسبوع عشر ايام لماذا؟ قال ما استطيع

71
00:24:26.600 --> 00:24:43.350
الفراش فيه نجاسة ولا استطيع اتوضأ ولا اتيمم ولا اتوجه للقبلة ولا نحو ذا ولا ان افعل شيئا من شروط الصلاة. كيف اصلي وانا ثيابي متنجسة والفراش الذي انام عليه فيه نجاسة الى غير ذلك نقول هذا خطأ

72
00:24:43.400 --> 00:25:02.200
يجب عليك ان تصلي على حسب حالك حتى لو بدون وضوء حتى لو اقول بدون نجاسة ولهذا كان الوقت كان الوقت من شروط الصلاة الوقت هو المهيمن على جميع الشروط. اذا اذا خشي المكلف خروج الوقت وجب عليه

73
00:25:02.200 --> 00:25:22.350
يفعل الصلاة على اي حال  فلو مثلا انت وانت صحيح شحيح دخل عليك الوقت وليس عندك ماء وتخشى خروج الوقت ماذا تصنع فتيمم لو لم يكن عندك ماء ولا تراب تتيمم تصلي على حسب حالك عدم الطهرين

74
00:25:22.550 --> 00:25:45.000
الوقت هو المهيمن على جميع الشروط على جميع ولذلك لا يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها لاجل تحصيل شرط من الشروط بل يجب ان ان يفعل الصلاة في وقتها ولو فعلها وقد اخل بشيء من الاركان

75
00:25:45.500 --> 00:26:08.900
او شيء من الشروط. اذا هذه مسألة ينتبه لها وهي ان بعض المرضى في المستشفى تجد انه يدع الصلاة. حال بقائه المستشفى بحجة انه لا يستطيع ماذا الصلاة انه يأتي بالاركان والشروط نقول هذا خطأ. بل افعل ما تستطيع من الاركان والشروط ويسقط عنك

76
00:26:09.100 --> 00:26:32.650
قال رحمه الله ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا احترازا من العجز الذي يرجى زواله كالكبير والمريض الذي لا يرجى برء افطر وكفر عن كل يوم مسكينا. اما من كان عجزه يرجى زواله فانه ينتظر

77
00:26:32.650 --> 00:26:51.850
حتى يبرأ ويزول العجز. ولهذا قال ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايام اذا زال عذره نعم لكن لو مات في هذه الحال لو مات العاجز عن الصوم

78
00:26:52.650 --> 00:27:08.100
ماذا عليه يعني مريض ثم مات هل يجب عليه شيء او لا نقول هذا فيه تفصيل ان كان عجزه مستمرا ما يرجى زواله وجب عليه الاطعام يخرج من تركته اطعام

79
00:27:08.550 --> 00:27:26.650
لانه في الاصل وجب عليه ماذا؟ الاطعام واما اذا كان عجزه مما يرجى زواله ثم مات فلا شيء عليه واضح يا اخوان؟ اذا عندنا الان شخصان مريضان احدهما مرضه مما لا يرجى برؤه

80
00:27:28.050 --> 00:27:46.650
فافطر في رمظان شهرا افطر شهر رمظان كاملا ثم مات يجب ان يطعم عنه. لانه لما كان عجزه مستمرا الواجب عليه ماذا الاطعام لما كان عاجزا عن الصيام يجب عليه الطعام

81
00:27:46.700 --> 00:28:04.500
اما الثاني الذي مرظ مرظا يرجى برؤه ولكن قدر الله ومات فلا شيء عليه لان الواجب عليه الصوم ولم يقدر عليه ولم يتمكن من الفعل فلا شيء عليه. لانه لم يحصل منه تفريط وهذه مسألة قد تختلط يعني

82
00:28:04.500 --> 00:28:20.250
يعني بعض الناس ما يفرق بين هذا وهذا ففرق بين من مرض بين من كان مرضه لا يرجى زواله من مرضه يرجى زواله. الذي مرضه لا يرجى زواله يجب ان يطعم عنه

83
00:28:20.650 --> 00:28:41.900
حتى لو مات لان الاصل ان ان الصوم لا يجب عليه وانما يجب عليه ماذا؟ البدل. ومن كان مريضا او على سفر فعدة لقوله عز وجل ولا الذين يطيقون او فجأة الطعام مسكين. واما من كان عجزه مما يرجى زواله. ثم مات فلا شيء عليه. لان الواجب عليه الصيام

84
00:28:41.900 --> 00:28:46.350
هو لم يستطع ولم يفرط ولم يتمكن من الفعل فلا شيء عليه