سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخنا ولجميع المسلمين. امين معالي الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى. في كتابه قواعد الاصول الجامعة في القاعدة الثالثة رحمه الله ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل القاتل خطأ او شبه عمد. لانه لم يقصد القتل وهو معذور فناسب ان تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم. فان توزع كلهم كلهم توزع عليهم كلهم كل على قدر ما نيته. احسن الله اليك. بان توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته. وتؤجل وتؤجل عليهم ثلاث سنين وهل يتحمل وهل يتحمل القاتل معهم اذا كان غنيا كما هو الصحيح؟ ام ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الامام احمد فروع هذا الاصل كثيرة وقد حصل التوضيح بهذه الامثلة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق ان العاقلة ان عاقلة انسان عصبته عصباته من قريب او بعيد وانهم يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد وانهم سموا عاقلة من العقل من العقل قيل لانهم يعقلون الابل في فناء اولياء المقتول وقيل من العقل وهو المنع لانهم يمنعون من تحت ولايتهم مما لا ينبغي هم يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد وتوزع الدية عليهم بحسب ماليتهم يعني بالنسبة فلا نقول كل واحد يدفع الف ريال لا يقول الدية مثلا كل واحد يدفع خمسة بالمئة من من ما عنده عشرة بالمئة حتى يكون العدل يعني لو قلنا كل واحد يدفع عشر الاف مسكين هذا ما عنده الى عشرة الاف معنى ذلك انه يتبرر ومن عنده مليون لا يتضرر لكن اذا جعلناها اذا حملناهم بالنسبة صار هذا هو العدل. ومتى امكن تحميل القريب لم يحمل البعيد لم يحمل البعيد يقول رحمه الله تحملا لا يشق عليهم بان توزع عليهم كلهم على كل على قدر ماليتهم. وتؤجل ثلاث سنين وهذا هو الفرق بين دية العمد ودية الخطأ شبه العمد فدية العمد تكون على القاتل وتكون حالة وتكون مغلظة اما دية شبه العمد والخطأ فانها تكون مخففة مؤجلة ثلاث سنين وتكون على العاقلة يتحمل القاتل معهم اذا كان غنيا كما هو الصحيح ام ينفردون بالتحمل كما هو المشهور بمذهب الامام احمد المؤلف رحمه رجح انه تحمل والحكمة من كون الدية تكون على العاقلة في شبه العمد والخطأ وتكون على القاتل في العمد يقول اما في العمد فانها تكون على القاتل. لان القاتل في العمد ليس معذورا فلا يناسبه التخفيف ولانه لو تحملت العاقلة عنه لكان هذا لكان فيه تشجيع له على الاقدام على القتل وعن ما في شبه العمد والخطأ وعما في الخطأ واما في الخطأ فلان القاتل معذور القاتل معذور فناسبه التخفيف ولان الخطأ يكثر. ولو اوجبناه على القاتل لاجحف ذلك بماله هذا العمد والخطأ بقينا شبه العمد هو الى الخطأ اقرب منه الى العمد فالحق به نعم وتفاصيل المسألة مذكورة في كتاب الديات. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذه القاعدة تضمنت اصلين احدهما سقوط كل واجب مع العجز والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه. كما قال تعالى ايضا في الاصل الثاني. طيب هذه القاعدة الرابعة يقول الوجوب يتعلق بالاستطاعة ففرعها فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة والمراد محرم لذاته لان المحرم كما تقدم لنا نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره المحرم بذاته لا تبيحه الا الضرورة والمحرم لغيره تبيحه الحاجة كما سبق في العرايا وكذلك ايضا في لؤلؤ في لبس الحرير بحكة والنظر للمرأة الاجنبية اذا دعت الحاجة لان التحريم هنا تحريم ها ليس لذاته وانما ولغيره. فالنظر للمرأة الاجنبية انما حرم لانه وسيلة الى الوقوع في المحرم قال قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الاية كما تقدم لنا هي هي ليست دليلا فقط على سقوط الواجب عند العجز بل هي دليل ايضا على وجوب فعل الواجب عند القدرة فكثير من الناس يستجل بها على سقوط الواجبات ولا يستدل بها على وجوب فعل الواجب عند القدرة والاستطاعة قال وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذه القاعدة تتضمن اصلين. احدهما سقوط كل واجب مع العجز الواجب يسقط مع العجز لكن المكلف بالنسبة للواجب اما ان يقدر على فعله جميعا واما ان يعجز عن فعله جميعا واما ان يقدر على بعضه دون بعض فان قدر على فعل الواجب على فعل الواجب كله وجب عليه الاتيان به وان عجز عنه كليا سقط عنه وان قدر على البعض دون البعض وجب عليه الاتيان بما قدر وسقط عنه الباقي وهو ما عجز عنه اذا احوال المكلف مع الواجب ثلاث ان يتمكن من الاتيان بالواجب جميعا كما لو كان يستطيع القيام في الصلاة والثاني ان يعجز عن الواجب جميعا. كما لو كان لا يستطيع القيام والثالث ان يتمكن من من الواجب بعضا دون بعض فيجب عليه ان يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه لكن في هذه الحال الحالة الثالثة هل كل واجب قدر الانسان على بعضه وعجز عن بعضه تعامل هذه المعاملة او لا نقول الواجبات من حيث استطاعة المكلف على اقسام اربعة القسم الاول ان يكون المقدور عليه ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا بذاته وانما هو وسيلة فاذا قدر عليه لكن عجز عن الاصل فلا يجب عليه ان يأتي به اذا كان المقدور عليه مجرد وسيلة محضة فلا يجب عليه ان يأتي به كالاصلع الذي ليس في شعره ليس في رأسه شعر لو فرض انه فرغ من النسك من حج او عمرة اراد ان يقصر او يحلق ما في شعر هل نقول امروا الموسى عند موس امر الموسى حول لان امرار الموسى وسيلة الى ازالة الشعر فاذا لم يوجد الاصل سقط الوسيلة كذلك ايضا تحريك اللسان وسيلة للنطق فهل يجب على الاخرس الذي لا ينطق ان يحرك شفتيه؟ نقول لا يجب والسبب ان تحريك اللسان وسيلة الى النطق فاذا تعذر النطق تعذرت وسيلته هذا هو القسم الاول من اقسام الواجب ان يقول او الاقسام المقدور عليه ان يكون المقدور عليه ماذا ليس مقصودا لذاته وانما هو وسيلة محضة. والمثال امرار موسى وتحريك اللسان القسم الثاني ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق لم يجب اصلا لذاته وانما هو تابع وجب على سبيل التوابع واللواحق فاذا عجز عن الاصل لم لم يجب عليه ان يأتي به كمن فاته الوقوف بعرفة من فاته الوقوف فاته الحج لكن هذا انسان فاته الوقوف بعرفة ولم يأتي الا بعد الفجر يوم النحر فقال الانفات الوقوف. لكن اكمل اروح المبيت في منى وارمي ارمي الجمرات. اطوف اسعى فهل نقول يجب عليك ان تبيت في منى وان ترمي الجمرات نقول لا هذه وجبت على سبيل التوابع واللواحق. فاذا سقط الاصل فانها تكون تبعا فانها تكون تبعا القسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة ولكنه بانفراده او على حد ذاته ليس عبادة قادرة على ان يصوم نصف يوم انسان عنده مرض يقول انا استطيع ان اصوم الى الزوال نصف النهار فآتي بما اقدر عليه ويسقط عني ما عجزت عنه. اتقوا الله ما استطعتم واضح فهل يجب نقول المقدور عليها الان جزء من عبادة لكنه في ذاته ليس عبادة فلا يتعبد لله بصيام نصف يوم وعلى هذا لا لا يجب ان ان يأتي بما قدر عليه لا يجب ان يأتي بما قدر عليه من ذلك ايضا عند بعض العلماء عند بعض العلماء وان كان الراجح خلافه من في صدقة الفطر من عجز عن الصاع وقدر على بعضه يقدر ان يخرج نصف ساعة نصف ساعة نصف عنده نصف صاع من البر او الرز فيقول الان هذا قدر استطاعتي. هل اخرج؟ هل اخرجه او لا لان الشارع اوجب صاعا وهذا مخالف من العلماء من يقول من العلماء من يجري هذا على القاعدة. ويقول ان الشارع قدر زكاة الفطر بماذا؟ بصاع فاما ان تخرج صاعا واما ان يسقط عنك ومنهم من قال انه يخرجه وعللوا ذلك بان الفقير المدفوع له ينتفع في هذا بنصف الصاع والمقصود ان يكون طعمة للمساكين. اذا يحصل المقصود. وهذا القول هو الراجح القسم الرابع ان يكون المقدور عليه ان يكون المقدور عليه عبادة يقول المقبور عليه عبادة ان يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة هذا فرق الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في ذاته عبادة فهل اذا قدر عليه يأتي به او لا مثاله القيام في الصلاة من عجز عن القراءة لو كان انسان حديث عهد باسلام ما لا يعرف شيئا الفاتحة ولا الذكر ذكرنا لكم فيما تقدم مراتب الفاتحة عندنا كم؟ ست مراتب لا يعرف لا الفاتحة ولا اية ولا قرآن ولا ذكر هل نقول كبر واركع او يجب عليك ان تقف بقدر الفاتحة الثاني لان القيام ركن مقصود بذاته اذا هنا قادر على جزء من العبادة القيام مركب من قيام ايش بعد؟ وقراءة قادرة على جزء من العبادة وهو في ذاته القيام عبادة. فيجب عليه ان يأتي به. هذه اقسام المقدور عليه. اذا من قدر على بعض العبادة عجز عن باقيها فعلى اقسام اربعة. ان يكون المقدور عليه وسيلة محضة. ان يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواهق الثالث ان يقطن المقطور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة. ففي جميع الاقسام الثلاثة لا يجب الاتيان به القسم الرابع ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في ذاته عبادة فيجب عليه ان يأتي نعم والثاني احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار اليه. كما قال تعالى ايضا في الاصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لاثمهم فان الله غفور رحيم. وقال وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فهذه الاية صريحة يحل كل محرم اضطر العبد اليه. ولكن الضرورة تقدر بقدرها. فاذا اندفعت الضرورة وجب الكف طيب الثاني اباحة المحظورات عند وقوع الاغترار ودليلها كما تقدم دليل عام. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ولكن اعلم انه يشترط لاباحة المحرم عند الضرورة شرطا الشرط الاول تعين المحرم بان لا يوجد بان لا يوجد شيء من المباح يقوم مقامه والشرط الثاني ان يتيقن او يغلب على ظنه انتفاعه بهذا المحرم فبهذين الشرطين يحل المحرم الشرط الاول تعين المحرم فلو فرض ان شخصا مرض مرضا قيل له ان شفاءك من هذا المرض بتناولك هذا المحرم فنقول اولا هل تعين الا يوجد علاج الا هذا المحرم لا يمكن لان الله عز وجل يقول عباد الله لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. اذا قال مثلا آآ شرب الخمر يشفي من هذا المرض او شرب الدم يشفي من هذا المرض او تناول شيء من النجاسة يشفي من هذا المرض نقول اولا هل تعين هذا المحرم او لا اذا قال تعين اولا يوجد مباح سواه نقول يجوز مثال ما يجوز لو غص بلقمة لو غص بلقمة ولم يحضره الا خمر. انسان غص بلقمة ويوشك ان ينقطع نفسه ما عنده الا خمر فاخذ يسيرا من الخمر يدفع به هذه الغصة ننظر الشرط المحرم متعين او غير متعين؟ متعين ما فيه شيء ما فيه غير مباح طيب الشرط الثاني ان يتيقن النفع او يغلب على ضهن النفع فمثلا لو فرض انهم قالوا ان هذا المرض لا يشفي منه الا هذا الشيء المحرم نقول اولا هل تعين المحرم اذا قال نعم ما في غيره نقول الشرط الثاني هل تتيقن النفع او لا والله ما ادري لا يجوز لانه لا يجوز انتهاك محرم يقينا لامر موهوب لا يجوز ان تنتهك امرا محرما يقينا لامر موهوب مثل هذا الدم محرم يقينا كونه يشفي من المرض او لا يشفي من المرض امر مشكوك فيه اذا هو موهوم فاذا اجتمع الشرطان جاز. فمثلا في المثال اللي ذكرناه انسان غص بلقمة لقمة ولم يحضره سوى الخمر نقول الشرط الاول موجود تعين المحرم الشرط الثاني ان يتيقن النفع. هل يتيقن النفع نعمة يقنع لانه لانه باي سائل سوف يندفع هذا هذه اللقمة. اذا الحين في هذه الحال يجوز لكن لو اجتمع عنده خمر اعزكم الله بول يقدم الخمر يقدم الخمر لان النفوس لان هذا نجس اصلا هذا محرم لغيره. يعني محرم لما يوجبه من الاستار. لكن هذا حرام عينا لنجاسته وقذارته ويقدم الخمر مسألة اخرى لو اصابه عطش لو اصابه عطش فهل يشرب الخمر لدفع العطش الفقهاء رحمهم الله يقول لا لا يجوز لان الخمر لا يزيده الا عطشا الخمر لا يزيد الا عطشا واذا شرب الخمر لن يعني يروى من الظمأ فلا يزيده الا عطشا هكذا قالوا والله اعلم لكن نرجع نقول ان ان شرط اباحة المحرم شرطان اولا تعين المحرم وثانيا تيقن او غلبة ظن انه ينتفع به. اذا لم يتحقق الشرطان فانه لا يجوز فمثلا الميتة انسان فيه مخمصة يوشك على الهلاك وليس عنده سوى ميتة يقول ان تعين المحرم ويتيقن ماذا؟ يتيقن النافع. لكن الضرورة المؤلف تتقدر بقدرها ولذلك في اه حل الميتة اذا اضطر الى الاكل منها يأكل منها ما يسد رمقه فقط وجد ميتة يجلس يشوي وياكل يشبع نحن نقول كل ما يسد رمقك فقط. فان قال مثلا اخشى عني وانا اواصل السير ان اضطر مرة اخرى والميتة موجودة الان. وش اسوي ؟ ان ما اكلت ساموت. فنقول احمل معك ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان انه اذا اضطر الى الميتة يأكل منها ما يسد رمقه فان خشي الحاجة فله الحمل يحمل معه ما يحتاج اليه يقول المؤلف فهذه الاية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد اليه. ولكن الضرورة تتقدر بقدرها. لان ما زال للضرورة ليس ظرورة يعني الان هو حينما اكل من الميتة. حينما كان في مخمصة قلنا كل من الميتة. اكل لقمة او لقمتين الان زالت الضرورة يعني زالت زال خشية الهلاك. فيكون ما بعد ذلك ضرورة ولا غير ظرورة؟ غير ظرورة. والاصل التحريم ولهذا قال تتقدر بقدرها فاذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف طيب شرب غص بخمر اه غص بلقمة وعنده كأس خمر فشرب واندفعت اللقمة الشراب هذا زين كمل يكمل؟ لا ما يجوز. لانه متى اندفعت متى زالت الضرورة عاد التحريم متزالت الضرورة عادة التحريم. نعم احسن الله اليك ياكل الحمد لله ما يحتاج دكاة يقطع منه اي قطر لان لان ما لا تحله الذكاة لا يذكر. يعني لو اضطرد حمار اعزكم الله يضربه باي موضع بسم الله والله اكبر هذا بسم الله والله اكبر للذي يحل احسن الله اليك رحمه الله ويدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها وواجباتها فانها تسقط عنه يصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. طيب. كل من عجز يدخل في الاصل الاول سقوط كل واجب مع العجز كل من كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او فروضها فتسقط عنه ونضرب لذلك مثالين يعني يتكرر السؤال عنهما او يتكرر حصولهما. اولا الصلاة في الطائرة الذي يصلي في الطائرة قد لا يستطيع التوجه نحو القبلة وقد لا يستطيع القيام وقد لا يستطيع الركوع والسجود. فنقول صلي على حسب حالك. اتقوا الله ما استطعتم فيأتي بما قدر من الشروط والاركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه ثانيا المريظ اذا كان الانسان مريظا في المستشفى منوما على سرير والقبلة خلفه او يمينه او شماله لا يستطيع التوجه الى القبلة ولا يستطيع الوضوء بالماء ولا يستطيع القيام فنقول صلي على حسب حالك. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فيصلي بحسب حاله حتى لو لم يستطع الا ان يومئ ايماء فيجب ويجب ان التنبه الى ان بعض المرضى هداهم الله تجد انه لجهلهم اذا نوم في مستشفى تجد انه يدع الصلاة حال بقائه في المستشفى لا يصلي لمدة اسبوع عشر ايام لماذا؟ قال ما استطيع الفراش فيه نجاسة ولا استطيع اتوضأ ولا اتيمم ولا اتوجه للقبلة ولا نحو ذا ولا ان افعل شيئا من شروط الصلاة. كيف اصلي وانا ثيابي متنجسة والفراش الذي انام عليه فيه نجاسة الى غير ذلك نقول هذا خطأ يجب عليك ان تصلي على حسب حالك حتى لو بدون وضوء حتى لو اقول بدون نجاسة ولهذا كان الوقت كان الوقت من شروط الصلاة الوقت هو المهيمن على جميع الشروط. اذا اذا خشي المكلف خروج الوقت وجب عليه يفعل الصلاة على اي حال فلو مثلا انت وانت صحيح شحيح دخل عليك الوقت وليس عندك ماء وتخشى خروج الوقت ماذا تصنع فتيمم لو لم يكن عندك ماء ولا تراب تتيمم تصلي على حسب حالك عدم الطهرين الوقت هو المهيمن على جميع الشروط على جميع ولذلك لا يجوز ان تؤخر الصلاة عن وقتها لاجل تحصيل شرط من الشروط بل يجب ان ان يفعل الصلاة في وقتها ولو فعلها وقد اخل بشيء من الاركان او شيء من الشروط. اذا هذه مسألة ينتبه لها وهي ان بعض المرضى في المستشفى تجد انه يدع الصلاة. حال بقائه المستشفى بحجة انه لا يستطيع ماذا الصلاة انه يأتي بالاركان والشروط نقول هذا خطأ. بل افعل ما تستطيع من الاركان والشروط ويسقط عنك قال رحمه الله ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا احترازا من العجز الذي يرجى زواله كالكبير والمريض الذي لا يرجى برء افطر وكفر عن كل يوم مسكينا. اما من كان عجزه يرجى زواله فانه ينتظر حتى يبرأ ويزول العجز. ولهذا قال ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايام اذا زال عذره نعم لكن لو مات في هذه الحال لو مات العاجز عن الصوم ماذا عليه يعني مريض ثم مات هل يجب عليه شيء او لا نقول هذا فيه تفصيل ان كان عجزه مستمرا ما يرجى زواله وجب عليه الاطعام يخرج من تركته اطعام لانه في الاصل وجب عليه ماذا؟ الاطعام واما اذا كان عجزه مما يرجى زواله ثم مات فلا شيء عليه واضح يا اخوان؟ اذا عندنا الان شخصان مريضان احدهما مرضه مما لا يرجى برؤه فافطر في رمظان شهرا افطر شهر رمظان كاملا ثم مات يجب ان يطعم عنه. لانه لما كان عجزه مستمرا الواجب عليه ماذا الاطعام لما كان عاجزا عن الصيام يجب عليه الطعام اما الثاني الذي مرظ مرظا يرجى برؤه ولكن قدر الله ومات فلا شيء عليه لان الواجب عليه الصوم ولم يقدر عليه ولم يتمكن من الفعل فلا شيء عليه. لانه لم يحصل منه تفريط وهذه مسألة قد تختلط يعني يعني بعض الناس ما يفرق بين هذا وهذا ففرق بين من مرض بين من كان مرضه لا يرجى زواله من مرضه يرجى زواله. الذي مرضه لا يرجى زواله يجب ان يطعم عنه حتى لو مات لان الاصل ان ان الصوم لا يجب عليه وانما يجب عليه ماذا؟ البدل. ومن كان مريضا او على سفر فعدة لقوله عز وجل ولا الذين يطيقون او فجأة الطعام مسكين. واما من كان عجزه مما يرجى زواله. ثم مات فلا شيء عليه. لان الواجب عليه الصيام هو لم يستطع ولم يفرط ولم يتمكن من الفعل فلا شيء عليه