هكذا في قول الاخر ووجه كمرآة الغريبة اسجح الغريبة التي تسكن في بلد غير بلدها فانها لا تجد من يرشدها الى حسنها وجمالها ولا الى ما يمكن ان يوجه اليها علم صيد والكتابة قيده قيد سيودك بالقيود الاوابد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من مقدمة تيسير البيان لاحكام القرآن للفقيه المورعي رحمه الله تعالى واذكركم بان المقصود تناول موضوعات هذا الكتاب ان يكون لدينا دربة على فهم كتاب الله عز وجل بحيث ننطلق من هذه القواعد لفهم القرآن الكريم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس المراد بها المعرفة النظرية المجردة وانما ننتقل بتلك المعرفة النظرية الى القدرة التطبيقية سواء في الفهم والاستنباط او في التحرز في اختيار الالفاظ وانواع الكلام بعد ان انهينا ما يتعلق بالعموم وذكرنا ان الالفاظ على اربعة انواع الفاظ عامة وهي التي تكون مستغرقة لجميع افرادها على سبيل الشمول والثاني المطلق وهو الذي يشمل جميع افراده لكن على سبيل البدل بحيث يكفي في الامتثال فرد ان كان الواجب مفرد او اقل الجمع ان كان الواجب جمعا منكرا والثالث الخاص وهو الذي يطلق على فرد او معين والرابع اللفظ المهمل وهو الذي يمكن ان يكون اه يصدق على العموم ويمكن ان يصدق على فرد كما لو قيل بعض الناس يفعل كذا لعلنا اليوم ننتقل الى بحث الاطلاق والتقييد وله آآ شبه بالعموم من جهة شمول كل من اللفظين لجميع الافراد وبينهما اختلاف في ثلاثة امور اولها ان العموم مستغرق لافراده والمطلق اه انما يشمل الافراد على سبيل البدلية والثاني ان الامتثال في العموم لابد ان يكون مع جميع الافراد بخلاف المطلق فانه يصدق على فرد واحد شائع في الجنس والامر الاخر الذي يختلف به العموم عن الاطلاق الصيغة فالاطلاق صيغته النكرة في سياق الاثبات بينما العموم له صيغ متعددة منها في سبيل اه اه في سياق النفي وما شابهه والمعرف باهل الاستغراقية وكل وما ماثلها اه الجمع المعرف او المضاف لمعرفة سبق ان اشرت الى ان اللفظ المطلق عند نفيه يفيد العموم. ولذلك كانت النكرة عندنا فيها مفيدة للعموم. وهكذا في آآ تعلق المتعلق المحذوف فانه اذا كان في سياق الاثبات افاد الاطلاق واذا كان في سياق النفي افاد العموم كما لو قال مثلا اشرب حينئذ فعل منكر ولا مثبت مثبت وبالتالي يكون مطلق كانه يقول اشرب اي شيء اما اذا قال لا تشرب حذف المتعلق فهنا يفيد العموم لان المطلق عند نفيه يفيد الاستغراق لعلنا نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى القول في المطبق والمقيد. المطبق ان يذكر اللفظ مجردا ولا يقرن به صفة ولا شرطا ولا زمانا ولا عددا ولا ما اشبه ذلك من الصفات وهو نوع من انواع العموم على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. والمقيد ان يذكر اللفظ مقرونا بشيء من ذلك. وهو نوع من الخصوص والاطلاق والتقييد عند العرب من احسن لسانها واعلى كلامها. مثال الاطلاق قول امرئ القيس مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل. فشبه طرائبها بالمرآة مطلقا وقال اخر ووجه كمرآة غريبة اسدح فقيد المرآة بالغريبة لان مرآتها اصفى وانقى من غيرها لضرورتها اليها حتى تريها ما تحتاج اليه اذ ليس للغريبة اذ ليس للغريبة من يتفقد مساوئها وحكمه انه متى وردت اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو عد تقييده الا ان يدل دليل على التسوية بينه وبين ما قيد منه. واذا ورد مطلقا فان وجد دليل ما حكم المطلق المطلق يصدق على اي فرد من افراده ان كان بصيغة المفرد وان كان بصيغة الجمع فانه يصدق على اقل مسمى من امثلة في قوله آآ فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر يقيده وجب تقييده والا فهو على اطلاقه. وما جاز ان يخص به العام جاز ان يقيد به مطلقا لكن بقي هنا نوع اخر من التخصيص. ويعبر عنه عند الاصوليين بحمل المتلقي على المقيد. وهو في الحقيقة غير القياس وحكمه انه اذا ورد احد اللفظين مطلقا والاخر مقيدا نظر فيه. فان كان الحكم مختلفا لم يحمد احدهما على الاخر. مثل ايجاب الله السعادة وغسل الاعضاء الاربعة في الوضوء وتركه لذكر الرأس والرجل في التيمم. فلا يحمل احدهما على الاخر فان كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد حمل المطلق على المقيد بالاتفاق. وذلك وذلك كتقييد وذلك كتقييد الله تعالى العدالة في شهود الطلاق بالوصية ويتلاقيها في البيع فالعدالة شرط في الجميع. وان كان في حكم واحد وسببين مختلفين نظر في المقيد. فان عارضه مقيد اخر وفي ذلك الحكم لم يحمل المطلق على المقيد في واحد منهما. اذ ليس احدهما اولى من الاخر. وذلك مثل الصوم في الظهار قيده بالتتابع متمتع قيده بالتفريق واطلقه في كفارة اليمين فلا يحمد المطلق في اليمين على واحدة منهما وكذلك اذا وكذلك اذا تجاذب المطلق ثلاث تقييدات. كما ورد في نجاسة الكلب قيده في رواية بالاولى. فقال اودهن بالتراب. وفي رواية بالاخرى فقالهن بالتراب. وفي رواية اولهن او اخراهن. واطلق في رواية فقال احداهن عمل بهذا المطلق ولم يحمل على واحد من ولا التفات الى ما توهمه الاسناوي واعتقده في المسألة وان لم يعارض المقيدة مقيد اخر كالرقابة في كفارة القتل والرقابة في كفارة الظهار قيدت بالايمان في القتل واطلقت في الظهار. حمل المطلق على المقيد من الشافعية ولا يحمل عليه عند الحنفية. وقد اعرضت عن ذكر الحجج والادلة هنا وفي غيره من المواضع من المواضع الا قليلا. لان قصدي بيان وتصرف العرب في لغتها واتساع معانيها. وهذا الكلام في الاطلاق والتقييد في الحكم المتعلق بخطابين واما الحكم المعلق بخطاب مقيد بصفة من الصفات او بشرط من الشروط ففيه ايضا خلاف عندهم. اما الحكم المعلق على الشرط فانه يدل على ان ما عداه بخلاف فعند اكثر اهل العلم بشرائط الاستدلال واما المعلق على الصفة فانه يدل على ان ما عدا الموصوف بخلافه عند الشافعي وجماهير اصحابه وغيرهم. ولا يدل عند كثير من اهل العلم. والتحقيق ما ذكر وبعض محققي الشافعية وهو ان الواجب على الناظر ان يتأمل مخرج الخطاب وسياقه وما تقدمه من القرائن والكلام. فان وجد فان وجد فدليلا يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور صار اليه وان لم يجد دليلا امضى الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب. ثم نظر في حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم فيها النصوص فان وجد دليلا يجمع بين المذكور والمسكوت عنه جمع بينهما كحكم. وان وجد دليلا يدل على الفرق بينهما فرق بينهما. فمثال ما دل عليه الدليل في في مخالفة المسكوت عنه للمذكور قوله في سائمة الغنم زكاة. فاذا نظر فيه الناظر ونظر في سائر الاموال الزكاتية وجد الزكاة قد عفي عنها فيما اتخذ فيما اتخذ بالبدلة وللعمل وان لم يكن للتنمية علم بذلك ان ذكر الصوم شرط لان المعلومة يحبط علفها نماءها ومثله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل باع نخلا قد ابرت فثمرتها للباع الا ان يشترط المبتاع. فاذا نظر الناظر ووجد الذي لم يؤبر مستكلا غير طاهر فهو كالجنين في بطن الجارية. والذي ابر غير مستكن فهو كظهور الجنين بالولادة. فعلم ان الادبار حد وان الذي لم يؤبر يدخل في المبيع ومثال ما دل الدليل على الحاق المسكوت عنه بالمذكور قول الله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فاذا نظر فيه الناظر وجد القتل اتلافا ووجد الاتلاف يستوي فيه العمد والخطأ. استدل به على ان العمد ليس بشرط وانما هو تعريف لا تقييد. ومثله ايضا اذا اختلف والسلعة قائمة تحادفا وترادا. فاذا نظر الناظر وجد البيوع متى فسخت عقودها رجع كل من المتبايعين الى اصل ماله. فاخذهم لصاحبه ان كان قائما والا رجع بقيمته ان كان فائتا. علم بذلك ان ذكر قيام السلعة ليس بشرط في التحالف والتراد. وانما بينا هذا وبسطناه ولتعلموا ان المعتمد في هذا الباب هو الاستدلال والنظر. ويزيده تأكيدا ووضوحا ان الحكم المعلق على احدى صفتي الشيء يكون في مسكوته ما يساوي وفيه ما يخالفه. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى وحدائد ابنائكم الذين من اصلابكم. فاشتراط اصلاب ينفي تحريم حلائل ابناء التبني واما بني البنين فلم تفرق الاصول بينهم في ارث ولا ولاية فكانوا في معناهم. وكذلك من وطأها الابن بملك اليمين لم يأت ذكر الحناء الذي فيه وكذلك قوله تعالى لا جناح عليهن في ابائهن. الاية. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن طيب فيه وقوع الحرج في في ابداء الزينة لمن عدم مذكورين من الاجانب ولم يكن فيه نفي لرفع الجناح في ابدائها لقرابة الرضاعة. فهذا كله دليل على هذا الاصل الذي اصلناه لتعلموه ولتعتبروا به. وقد يختلف الفقهاء في الادلة مؤدية الى المراد مع اتفاقهم على العمل بالنظر والاجتهاد واعلموا ان العرب قد تخص بالذكر شيئا لاسباب ومقاصد وهو غيره سواء. وورد في القرآن والسنة من ذلك انواع. احدها ان يكون الشيء جوابا لسؤال اذن السعادة بكلام مخصوص باحدى صفتي الاسم. فيحصل الجواب على وفق سؤاله وعلى هذا وعلى هذا تحميد الشافعية قوله صلى الله عليه وسلم. لا تحرموا بعثوا والرضعتان. الثاني ان يخصه بالذكر لاجل التفضيل والتعظيم. ومنه قول الله تبارك وتعالى منها اربعة حرم ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن انفسكم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم والزنا بحديدة الجار. ومنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الثالث ان يخص بالذكر لكونه طالبة عليه بقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم اذ الغالب عن الربيبة كونها في حجر زوج امها. ومثل قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدة. اذ غالب ان القتلى انما يكون عن عمد. الرابع ان يخص بالذكر لكونه محلا صالحا للمذكور. كقوله تعالى لينذر من كان حيا تخص الحي لصلاحيته لقبول الندارة. ومثله قوله تعالى انما انت منذر ومن يخشاها ذكر المؤلف هنا اسلوبا من اساليب العرب في كلامهم الا وهو اسلوب الاطلاق وعرفه المؤلف بان المطلق واللفظ المجرد عن ما يقيده من الصفات شروط والزمان والعدد هذا التعريف مقرب معنى المطلق وغيره ذكر ان المطلق يراد به اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه قد يكون اللفظ مطلقا من جهة لكنه مقيد من جهة اخرى كما لو قال جاءني رجل طويل اما لو قال ائت برجل طويل وهو من جهة الطول مقيد لكن من جهات الصفة الاخرى كالسن والسمن وغيرها من الصفات هو مطلق فلا يلزم من الاطلاق في جهة الاطلاق في جميع الجهات ذكر ان ذكر المؤلف هنا ان العموم يدل على الافراد الداخلة تحته على سبيل الاستغراق والشمول بينما الافراد الداخلة تحت المطلق انما يدل عليها على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق وذكر المؤلف ان المقيد هو ما ذكر مع اصل معناه لفظ يجعل مدلول ذلك اللفظ العام اللفظ الاول مقتصرا على بعض افراده تم لو قال ائتني برجل طويل فقد قيده بصفتي الطول وكما تقدم ان الاطلاق له صيغتان صيغة الاولى النكرة في سياق الاثبات كما لو قال له اعطني رغيفا او اعطني خبزا وهذا قد يكون على سبيل الافراد بالتالي يصدق على فرد واحد كما لو قال اعطني رغيفا وقد يكون على او بصيغة الجمع فيحمل على لا اقل الجمع اما لو قال اعطني ارغفة فانه حينئذ ياه يشمل آآ اقل ما يصدق عليه الاثم وهو اقل الجمع من امثلة هذا في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الطائفة هنا من النكرة في سياق الاثبات فتكون من اساليب الاطلاق واما التقييد فله امثلة كثيرة فقوله فاطعام ستين مسكينا اطعام مطلق ويده بالعدد في قوله ستين ويده بالصفة في قوله مسكينا فهنا قيد من هاتين الجهتين واطلق من صفات اخرى كذكر السن او اه ذكر المكان او نحوها من القيود الاخرى وقد ذكر المؤلف ان الاطلاق والتقييد يستعمله العرب قد يكون له معاني بديعة في كلامهم ومثل له بقول بعض الشعراء بقوله ترائبها مصقولة كالسجنجلي الطرائب هي عظم المرأة عظم آآ الصدر وذكر انها او انها مصقولة بمعنى انها متناسقة آآ كان هذا شبه ترائبها بالمرآة المصقولة يعني المرآة كأنها منتظمة من ملحوظة وبالتالي فهي تعتمد على المرآة وتدقق النظر فيها. فقيد رأى بالغريبة لان مرآتها اصفى وانقى من غيرها وهي تطيل التأمل فيها آآ لترى ما قد تحتاج اليه لانها لا تجد من يتفقد آآ مساوئها وهنا ايام جمع اه مثبت وبالتالي فانه يدل على الاطلاق فيصدق على اقل ما اه يصدق عليه الاسم وبالتالي هو لا يحتاج الى صيام بقية الايام وانما يحتاج الى صيام ايام مماثلة لايام فطره واذا كان الكلام المطلق قد ورد بعده تقييد فاننا لابد ان نعمل بذلك القيد. كقوله فرقبة مؤمنة هنا مؤمنة قيد به الرقبة هكذا في قوله فصيام ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا مطلق جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبح شاة او ثم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين ففي الحديث قيد المطلق الواردة في الاية قال متى ورد اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو على تقييده الا يعني هذه اشكالية وهي هل القيد يدل على عدم اجزاء ما لم يوجد فيه ذلك القيد او لا وهذا يتعلق ببحث المفاهيم فان القيد مرة يكون اه يراد به التوضيح والبيان وبالتالي لا يكون المقصود منه الغاء الحكم على ما عداه وفي مرات يراد به الوصف المقيد ولذلك يفرقون بين الوصف الكاشف والوصف المقيد فاذا كان الوصف مقيدا لم يجزئ الا الصورة التي وجدت فيها وجد فيها ذلك القيد واما اذا كان القيد غير مراد اعمال المفهوم منه فانه حينئذ لا يدل على نفي الحكم نعم ما عدا سورة القيد ومن امثلة ذلك في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هنا فمن يعمل مثقال يده بمثقال الذرة. طيب لو عمل اكثر نقول ايضا يجزى كيف نقول اليس هذا قيده؟ يقول لكن هذا القيد لا يراد منه تقييد الحكم بهذا كور وانما المراد به آآ كشف الحكم وقاعدة هذا الباب ان القيد اذا كان له فائدة غير اعمال المفهوم فاننا لا نعمل المفهوم وان كان للقيد ليس للقيد فائدة الا اعمال المفهوم فحينئذ نعمل بذلك القيد وننفي الحكم عما عداه حينئذ نعلم ان المعنى الذي من اجله اثبت الشارع الحكم في ذلك المحل مقصود وملاحظ وبالتالي اذا كان المعنى في المسكوت يماثل المعنى في المذكور فحينئذ لا مفهوم له واذا كان بظده فانه يعمل فيه حكم المفهومة قال متى ورد اللفظ في كتاب الله مقيدا فهو على تقييده الا ان يدل دليل على التسوية بينه يعني بين ما لم يقيد وكان مطلقا وبينما قيد منه فاذا جاء الدليل على التسوية فحينئذ نحكم بعدم التقييد مثال ذلك في قوله تعالى فلا تقل لهما اف. فهنا قيد الحكم في النهي بقول اف لكننا علمنا بقاعدة الشريعة في قوله وبالوالدين احسانا التسوية بين التأفيف ورفع الصوت والظرب والشتم والسب وبالتالي نقول لا نعمل بمفهوم مخالفته ولا نعمل هذا القيد واذا ورد الحكم مطلقا ان وجدنا دليلا اخر يقيده عملنا بذلك التقييت والا فان الاصل ان يبقى اللفظ المطلق على اطلاقه. وانه يجزئ اي فرد من افراده وبالتالي نعلم الحكم في مثل هذا يعني لما جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ لا فمن ابتاعها بعد لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر. هنا صاع مطلقة نكرة في سياق الاثبات قيدها بقوله من تمر فتصبح مقيدة التمر نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة لم يقيدها بشيء. فبالتالي يمكن ان يصدق على اي نوع من انواع التمر لانه قد جعلها مطلقة. ولم يقيده ولم يقيدها قال وما جاز ان يخص به العام يعني ان المخصصات التي ذكرناها فيما مضى للعموم يمكن ان نذكر لها بحثا مماثلا في مقيدات الاطلاق. فقد يكون التقييد بالكتاب وقد يكون بالسنة وقد يكون بالاجماع وقد يكون مفهوم وقد يكون بالقياس كما جاء البحث في مخصصات العموم وهنا بحث وهو حمل المطلق على المقيد يعني اذا جاءنا دليل مطلق لا قيد فيه ثم جاءنا دليل اخر فيه قيد فحينئذ هل نقول بحمل المطلق على المقيد او لا فقال المؤلف اذا ورد احد اللفظين مطلقا والاخر مقيدا فننظر فان كان الحكم مختلفا لم يحمل احدهما على الاخر مثال ذلك في كفارة الظهار قال فاعتاق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وفي كفارة القتل قال تحرير الرقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر ايش الاطعام هنا الحكم مختلف اطعام وعدم الاطعام وبالتالي نقول كفارة القتل لا اطعام فيها. ولا نحمل المطلق هنا على المقيد هناك لاختلاف الحكم مثل له المؤلف بان الله قال في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين حينئذ اصبح هذا حكما مقيدا بهذه الامور الاربعة. بينما في التيمم لم يذكر مسح الرأس ولا غسل القدمين. وبالتالي نقول الحكم مختلف فلا يحمل احدهما على الاخر و هذا الحال الاول الحال الثاني اذا اتفق الحكم عند اتفاق الحكم ينقسم الحال الى قسمين الاول اتحاد السبب اتحاد فيكون هناك اتحاد في الحكم واتحاد في السبب ففي هذه الحال يحمل المطلق على المقيد ومثل له المؤلف بقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فلم يقيد الشهود بالعدالة بينما في اية الرجعة قال واشهدوا ذوي عدل منكم فكان الحكم واحدا وبالتالي فاننا نحمل المطلق على المقيد ونقول لابد من العدالة في الشهود فهكذا مثل المؤلف ويمكن ان يمثل له ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليمسكن احدكم ذكره بيمينه ثم جاء في الحديث الاخر قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول الاول مطلق لم يذكر فيه قيد البول. والثاني مقيد والحكم هنا واحد والسبب واحد فنقول يحمل المطلق على المقيد فيكون النهي خاصا بحالة ايش البول النهي عن الامساك للذكر باليمين هنا يقيد بكونه في حالة البول لان المطلق والمقيد اتحدا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد وقال فان كان يعني المطلق والمقيد في حكم واحد ولكن السبب مختلف فحينئذ اذا كان هناك آآ التعارض في المقيدات فبالتالي لا نحمل المطلق على اي واحد منها مثال ذلك في الصيام فانه قد قيد بالتتابع في كفارة القتل والظهار بينما في كفارة التمتع قال فثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم معناها ان الصيام لابد ان يكون مفرقا بينما في قضاء رمضان قال فعدة من ايام اخر آآ من ثم لم يقيده بالتتابع ولا بالتفريق وهناك اه احكام اه نصوص حكمها نفس هذا الحكم وجوب الصوم ولكن السبب فيها مختلف هذا كفارة وذاك في التمتع وهنا في القضاء فنقول لا يحمل المطلق على واحد منها. فيجوز التتابع ويجوز التفريق وهكذا اذا تجاذب المطلق ثلاث تقييدات او اكثر فحينئذ لا نحمل المطلق على اي منها ومثله المؤلف بغسلات بلوغ الكلب في الاناء فانه قد امر بان يكون في احداهن التراب فمرة قال في احداهن ومرة قال في اولاهن ومرة قال في اخراهن ومرة قال فروه الثامنة بالتراب وهنا الحكم واحد السبب ايضا واحد ولكن المقيدات هنا اختلفت ففي هذه الحال لا نقيد المطلق باي منها يبقى المطلق على اطلاقه قال المؤلف ولا التفات الى ما توهمه الاثنوي او الاثنوي قال في مسألة الغسل من بلوغ الكلب قال مرة قال اولاهن ومرة قال اخراهن. وبالتالي لا يجوز ولا يجزئ وضع التراب الا في الاولى او الاخيرة وجمهور اهل العلم قالوا لا قوله احداهن يشمل جميع الغسلات وبالتالي فان هذا التوهم من الاسنوي اه لا محل له ولا يلتفت اليه قال وان لم يعارض المقيد مقيد اخر آآ في هذه الحال وقع الاختلاف هل يحمل المطلق على المقيد او لا ومثله آآ الرقبة في كفارة القتل فانه قال فتحرير رقبة مؤمنة فقيدها بالايمان بينما في كفارة الظهار فقال في تحرير رقبة ولم يقيدا بالايمان ومن ثم هل يحمل المطلق على المقيد؟ نلحظ هنا ان الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة. والسبب مختلف وهنا قتل وهناه ظهار الشافعية وجمهور اهل العلم من المالكية والحنابلة رأوا حمل المطلق على المقيد فاوجبوا الايمان ونقل المؤلف هنا عن الحنفية انهم لا يحملون المطلق على المقيد وهذا هذه النسبة فيها نظر لان احنا في انما يمنعون من حمل المقيد الحمل المطلق المقيد في صورتين سورة الاولى اذا كان نزول المقيد اولا ثم نزل المطلق فانهم يقولون ان المطلق نسخ المقيد المتقدم وبالتالي لا يحملونه عليه والحالة الثانية اذا كان المقيد لا يرقى الى رتبة المطلق فما لو كان المطلق نصا من الكتاب والمقيد من السنة او من الاحاد فانهم يرون ان تقييد المطلق من باب الزيادة على النص وزيادة على النص عندهم نسخ والنسخ لا بد ان يكون هناك تساو بين الاصل بين آآ الناسف والمنسوخ وبالتالي لا يجيزون اه تقييد المطلق من الكتاب بالمقيد من السنة ولذا رأوا مثلا جواز الطواف بلا نية. لماذا؟ قالوا لان حديث انما الاعمال بالنيات خبر واحد والاية وليطوفوا بالبيت العتيق هذه متواتر من القرآن والمتواتر من القرآن لا ينسخ السنة الاحادية وزيادة على النص عندهم نسخ الحمل المطلق على المقيد هذا من الزيادة على النص فهذا هو حقيقة مذهب الحنفية في هذه المسألة و انبه الى انه في بعض المرات اه يقع اتفاق على التقعيد الاصولي ولكن يقع اختلاف في الحكم الفقهي نتيجة لاختلاف في تطبيق القواعد الاصولية مثال ذلك جاء في اية التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم فاطلقا ذكر الايدي ولم يقيدها بحد يفصلها وورد في اية الوضوء قال وايديكم الى المرافق فقيد الغسل هنا كونه الى المرافق فحينئذ هل يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء؟ فنقول التيمم يكون الى المرافق او لا اختلف الفقهاء في ذلك فقال طائفة لابد في التيمم ان يكون المسح الى المرفقين لماذا؟ قالوا نحمل المطلق في قوله فامسحوا بايديه بوجوهكم وايديكم على على المقيد في قوله وايديكم الى المرافق قالوا الحكم هنا واحد وهو الطهارة وبالتالي نحمل المطلق على المؤيد بينما اخرون قالوا الحكم هنا مختلف ففي التيمم مسح وفي الوضوء غسل وفهناك فرق بين المسح والغسل وبالتالي لا يحملون المطلق في اية التيمم على المقيد في اية الوضوء ومن هنا قالوا بان التيمم يكون على اليدين والكفين دون الساعدين فهنا هم متفقون على ان المطلق يحمل على المقيد عند اتحاد الحكم ولكن الاختلاف في هذا المثال هل هو مما اتحد الحكم فيه او يختلف وبقي هنا مسألة وهي ان بعض فقهاء الشافعية يرى ان حمل المطلق على المقيد هو من باب الدلالة القياسية من قياس الشرع. وبالتالي يشترط فيه شروط القياس بينما الجمهور يرون ان حمل المطلق على المقيد من الدلالة اللغوية. وبالتالي لا يشترطون فيه بشروط آآ القياس قال المؤلف واما الحكم المعلق بخطاب مقيد بصفة من الصفات او بشرط من الشروط ففيه ايضا خلاف عندهم. هذا البحث في مفهوم المخالفة الحنفية لا يرون حجية مفهوم المخالفة ووافقهم بعض الفقهاء والجمهور يرون حجية مفهوم المخالفة وذلك انه اذا ورد المطلق ثم قيد في نفس الخطاب بقيد فهل معناه ان ما عدا ما وجد فيه ذلك القيد لا يأخذ حكمه ولا ونثبت له ضد الحكم الاول فقال المؤلف اما الحكم المعلق على الشرط فانه يدل على ان ما عاداه بخلافه عند اكثر اهل العلم بشرائط الاستدلال من مثل قوله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. في المطلقة البائن في المطلقة البائن اذا كانت امل فانه يجب ان ينفق عليها. اما اذا لم تكن حاملا فانه لا نفقة لها. وبذلك قال الجمهور خلافا لماذا خالفتم يا ايها الحنفية؟ لانهم لا يرون حجية مفهوم الشرط وانطلاقا من قولهم بان الشرط لا بان مفهوم المخالفة ليس بحجة وهنا قوله وان كنا هذا اداة من ادوات الشرط قال واما المعلق على الصفة فانه يدل على ان ما عدا الموصوف بخلافه عند الشافعي وجماهير اصحابه وغيرهم ولا يدل عند كثير من اهل العلم. وهذا يسمى مفهوم الصفة فاذا قيد الحكم بصفة دل ذلك على ان ما عدا تلك الصفة لا يأخذ حكمها وقد مثل له المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة ففهم منه ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها على ما سيأتي قال والتحقيق ما ذكره بعض محقق الشافعية وهو ان الواجب على الناظر ان يتأمل مخرج الخطاب وسياقه وما تقدمه من القرائن والكلام. كما تقدم ان القيد في مرات آآ يكون له مفهوم مخالفة بحيث ما لم يوجد فيه ذلك القيد فانه لا يأخذ حكمه كما في قولنا في قوله في الغنم السائمة الزكاة وفي قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول لكن في مرات يكون المسكوت عنه يأخذ حكم المذكور كما في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فقيده بالذرة ومع ذلك غير الذرة يأخذ حكمها لماذا قال الاصل نحن نقول بان الاصل ان القيود لها مفهوم مخالفة الا اذا كان للقيد فائدة اخرى غير اعمال المفهوم. وحينئذ لا يعمل بالمفهوم من امثلته قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. طيب اذا دعا غير الله ومعه برهان حلو يقول اصلا هذا غير متصور وهذا القيد الذي ينفي ان يكون له برهان انما اوتي به للتشنيع على هذا الفاعل لا لاعمال مفهوم المخالفة ومثله في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فان قوله في حجوركم هذا قيد يراد به التشنيع على المتزوج بابنة زوجته. كيف تتزوجها وهي بمثابة ابنتك تربت في حجرك ربت بحجرك فالقيد هنا لم يرد به اعمال مفهوم المخالفة وانما اريد به التشنيع على الفاعل قال فان وجد الفقيه دليلا يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور في الحكم طارئ اليه كقوله فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وان لم يجد دليلا يجمع بين المسكوت والمنطوق في الحكم امضى الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب طيب والمسكوت؟ قال ثم نظر في حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم فيها النصوص. كان يقول باننا نحكم انه لا يفهم لا نثبت لها حكما فان وجد دليلا يجمع بين المذكور والمسكوت عنه جمع بينهما في الحكم وجعل القيد هنا من باب مفهوم الموافقة. وان وجد دليلا يدل على الفرق بينهما يعني بين المسكوت وبين المذكور فرق بينهم هما في الحكم فمثال ما دل عليه الدليل في مخالفة المسكوت عنه للمذكور قوله في سائمة الغنم الزكاة فقوله هنا سائمة هذا صفة لان كلمة الصفة عند عند الاصوليين اعم من كلمة الصفة عند النحويين النحويون يريدون بالصفة النعت فقط بينما عند الاصوليين يريدون بالصفة ما يشمل كل ما له تقييد من مثل البدل ومن مثل الحال ومن مثل الاظافة فهذه كلها يقال لها عند الاصوليين صفة. ولذا قال في سائمة الغنم سائمة هذا مضاف ومع ذلك يعتبرونها من باب الصفة حسب اصطلاح الاصوليين قال فاذا نظر الناظر في هذا الحديث وقارنها بسائر الاموال الزكوية وجد ان ما يستعمله الانسان لنفسه لا زكاة فيه. فثوبك وسيارتك ومسكنك لا زكاة فيها لانها للاستعمال الشخصي فهكذا فيما يتعلق بالغنم اذا كان الانسان يأتي لها بالعلف فبالتالي هو وقد تكلف فيها فهي بمثابة ما يبذله لنفسه فلا زكاة فيه. بخلاف ما اذا كانت ترعى فانها حينئذ لا تكلفه شيئا. وبالتالي تتخذ التنمية قالوا بذلك يعلم ان ذكر الصوم شرط في ايجاب الزكاة لان المعلوفة وهي التي يؤتى لها بالعلف يحبط علفها نماءها. يعني ما يأتي له بالعلف يكلفه اموال كثيرة فما جاءت بالنماء هو في الحقيقة اقل من العلف الذي يريده اليها ومثله حديث ايما رجل باع نخلا قد ابرت يعني ايه لقحت ووضع اللقاح في آآ جف اه النخلة فثمرتها في هذه الحال للبائع الا ان يشترط المشتري ان تكون الثمرة له فاما اذا بيع النخل قبل التأبير فثمرتها لي المشتري فاذا نظر الناظر في قوله قد ابرت هذه اسقيد وبالتالي نفهم ان انها اذا لم تؤبر بعد فانه حينئذ يختلف الحكم ولا يتوافق مع المذكور في الحديث. فهو كالجنين في بطن الجار. اذا باع الجارية وفي بطنها جنين اه ثبت الحكم لجنينها بخلاف ما اذا ولدت فان اذا باع الجارية فان ولدها لا يتبعها. فهو كالجنين في بطن الجارية. والذي ابر يعني لقح غير مستكن وهو كظهور الجنين بالولادة. فعلم ان الابار حد. وان الذي لم يؤبر يدخل تدخل الثمرة من الرضاعة ويفسره حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب قال وقد يختلف الفقهاء في الادلة المؤدية الى المراد مع اتفاقهم على العمل بالنظر والاجتهاد. فالاصل انه لا بد من النظر في المبيح قال ومثال ما دل الدليل على ان المسكوت يماثل المذكور في الحكم قوله ومن قتله منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل من النعم وقوله متعمدا هذا قيد لكن هذا القيد يراد به معنا وهو التشنيع على الفاعل. كيف تتعمد قتل الصيد وانت محرم فهذا القيد لا يراد به اعمال مفهوم المخالفة. وبالتالي اوجب الجمهور ومنهم الائمة الاربعة فدية اه الصيد على من قتل غير متعمد من قتل خطأ لماذا؟ قالوا لان قاعدة الشريعة وجوب الظمان بالاتلاف لو جاءنا واحد واتلف مال غيره ثم قال انا والله نسيت احسبه ظننت انه مالي او ائتلافته بغير قصد مني نقول يجب عليك الظمان ولذا في الدية تجب على القاتل خطأ فقوله متعمدا لا يراد به اعمال مفهوم المخالفة عند الائمة الاربعة قال فاذا نظر الناظر في هذه الاية وجد القتلى قتل الصيد اتلافا. ووجد الاتلاف يستوي فيه العمد والخطأ وبالتالي نعلم ان هذا القيد متعمدا غير مراد اعمال مفهوم المخالفة منه ومثله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان يعني البائع والمشتري والسلعة قائمة اي لم تتلف فحالفا وترى قال انا بعتك السلعة بعشرة قال لا ما بعتني الا بثمانية تسوي نقول ان كانت السلعة قائمة حلف حلف كل منهما بما ذكره من السعر وبالتالي نرد الثمن المستلم للباع ونرد السلعة نرد السلعة للبائع ونرد الثمن للمشتري فاذا هذا في الحديث قال والسلعة قائمة السلعة قائمة هذا حال جملة حالية هل يراد بها اعمال مفهوم المخالفة؟ قال الشافعية نعم وبالتالي لا يكون قال الجمهور قال الشافعية لا هذا ليس مرادا وبالتالي اذا حلف اذا اختلفا في سعر السلعة وهي قد تلفت فحينئذ يتحالفان و نقول للمشتري رد ثمن السلعة نسأل عنها في السوق ويردها والجمهور يقولون لا هذا القيد والسلعة قائمة يراد به اعمال مفهوم المخالفة. وبالتالي اذا تلفت السلعة فاننا لا نعمل هذا او هذا الحكم قال ومثله اذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا وتراد فاذا نظر الناظر وجد البيوع متى فسخت عقودها رجع كل من المتبايعين الى اصل ماله فاخذه من صاحبه ان كان قائمة والا رجع بقيمته ان كان فائتا. علم بذلك ان ذكر قيام السلعة ليس بشرط في التحالف والتراد ويرى ان هذا القيد لا يعمل مفهومه وانما بينا هذا وبسطنا لتعلموا ان المعتمد في هذا الباب هو الاستدلال والنظر بالبحث بالقيد هل هو مراد اعماله او له فائدة اخرى؟ وهل المسكوت يماثل المنطوق في المعنى او يخالفه وهو قال ويزيده تأكيدا ووضوحا ان الحكم المعلق على احدى صفة الشيء يكون في مسكوته ما يساوي يعني مرات اذا علق الحكم بصفتين فحينئذ المسكوت عنه قد قد يوافق المذكور هنا في الحكم وقد يخالفه مثال ذلك في قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فقوله من اصلابكم هل هو قيد يراد به اعمال يراد به التقييد وبالتالي نعمل نحمل المطلق المقيد ونعمل بمفهوم مخالفته. ومن ثم لا تحرم الحليلة التي آآ تزوجها غير صلبه مثل زوجة الحفيد مثل زوجة الابن من الرضاع او لا فطائفة قالت ان قوله الذين من اصلابكم للتحرز من زوجة الابن المتبنى فقط واخرون قالوا لا هي تشمل جميع ابناء غير الصلب قال فاشترط الاصلاب في قوله من اصلابكم اشتراط الاصلاب ينفي تحريم حلائل ابناء التبني واما بنو البنين الاحفاد فهؤلاء يماثلون الابناء. وبالتالي تكون زوجات ابناء الابناء مماثلة لزوجات الابناء في تحريمهن لانهن يماثلنه لان ابناء الابناء يماثلون الابناء في الولاية وفي الارث ونحو ذلك ومن هنا فان من وطئها الابن بملك اليمين لم يأت ذكر الحلائل لنفيهم. وهذا رأي المؤلف والجماهير على خلاف ذلك قال ومثله في قوله تعالى لا جناح عليهن في ابائهن الى قوله ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن آآ فيه وقوع الحرج في ابداء الزينة لمن عدا المذكورين من الاجانب ولم يكن فيه نفي لرفي لرفع الجناح في ابدائها لقرابة الرضاع وهنا اختلف الحكم والجمهور يقولون بان كلمة او ابائهن كما تشمل الحقيقة تشمل المجازا فكما تكون لي اباء الاباء من النسب تكون للاباء المعنى الذي في المنطوق لماذا ثبت الحكم في المنطوق وننظر في المسكوت هل يماثله في المعنى او يخالفه؟ لما تأتينا بعض المسائل يقع فيها اختلاف نتيجة الاختلاف هل المعنى موجود او غير موجود؟ لكن اصل القاعدة محل اتفاق بينهم في الجملة قال واعلم ان العرب قد تخص بالذكر شيئا لاسباب ومقاصد غير اعمال مفهوم المخالفة بالتالي اذا كان لذكر القيد فائدة اخرى غير الاعمال المفهوم فاننا لا نريد اعمال المفهوم. مثال ذلك لو كان ذكر القيد لكونه جوابا عن سؤال سأل السائل عن ذلك المحل بخصوصه فانه لما قال قال سائل هل تحرم الرضعة او الرضعتان؟ قال له لا تحرم الرضعة ولا الرضعة. جوابا لسؤاله لا يفيد اختصاص الحكم بي هؤلاء القوم ثم جاءتنا نصوص ببيان عموم الشريعة كقوله تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقوله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم لا يستفاد منه ان الثلاثة تحرم لماذا؟ لان ذكر المرة والمرتين لفائدة الا وهي موافقة السؤال وبالتالي لا نعمل مفهوم المخالفة لان من شرط اعمال المفهوم المخالفة الا يكون لذكر القيد فائدة الا اعمال المفهوم ومثله ان يخص المذكور بالذكر لاجل التفظيل والتعظيم فمنها قوله منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم في هنا يعني في الاشهر الحرم. هل معناه يجوز لنا ان لا ظلم في غيرهن نقول قوله هنا فيهن ليس المراد به اعمال مفهوم المخالفة وانما المراد به تعظيم الاثم في هذه المواطن ومثله في قوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذيقه من عذاب اليم فليس المراد آآ تخصيص ذلك المحل بهذه العقوبة ومثله في حديث ابن مسعود لما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال وان تزاني بحليلة جارك طيب هل معناه ان الزنا بحليلة غير الجار لا تكونوا منكرا وكبيرة وعظيمة نقول لا وانما اتى بذكر حليلة الجار لتعظيم هذا الفعل وليس لتحليل ما سكت عنه او ما يقال ومنه قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق محرم في الحج وفي غير الحج لكن تحريمه في الحج اعظم ولذا تخصيص تحريمه في الاية بالحج لا يعني اباحة الفسوق فيما عداه وهكذا لذا كان ذكر القيد لانه هو الغالب من احوال الناس فانه لا يدل على اعمال المفهوم مفهوم قال ففي المسكوت ومنه في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم اذ الغالب على الربيبة ان تكون في حجر زوج امها ومثله من قتله منكم متعمدا وسبق ان ذكرنا انه لعل المعنى في هذا التشنيع على الفاعل وتعظيم فعله والرابع ان يكون المذكور انما القيد المذكور انما خص بالذكر لكونه محلا صالح للمذكور فقوله لينذر من كان حيا فخص الحي لانه القابل لصلاحيته لقبول النذارة ومثله قوله تعالى انما انت منذر من يخشاها؟ لانه هو القابل. طيب لو جانا واحد وقال انا والله ما اخشى الاخرة وبالتالي لا يلزمني الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه قد خصت نذارته بمن يخشى الاخرة فنقول ذكر القيد هنا لماذا لانه هو المحل الصالح لي او المحل الذي سيستجيب لهذه النذارة وليس معناه عدم طوق احكام النذارة بغير من يخشى الاخرة وبالتالي اه نعلم ان هذا البحث بحث مهم وفيه فوائد في فهم آآ الايات القرآنية والاحاديث النبوية لكونه يدل على اختصاص الحكم ببعض المحال في مواطن ويدل على تعميم الحكم في مواطن اخرى بناء على القيود التي ذكرها المؤلف هنا اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلني الله واياكم من الهداة مهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين تفضل ارفع الصوت بعض المتصوفة طيب هنا لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هل قال الا لمن شاء والا بما شاء اذن الاستثناء هنا في المعلومات لا في العالم واحد تاني عندنا نصوص اخرى قد هذا النص لم يبين فيه مقدار الاستثناء وجاءتنا نصوص اخرى واضحة في عدم علم الغيب لاحد كائنا من كان كما في قوله تعالى لا يعلم غيب السماء لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وكما في قوله تعالى قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء فاذا نفاه عن رسول الله هو اقرب الى الله كان نفيه عما عدا من باب اولى حينئذ نعلم ان مثل هذه هي الادعاءات لا قيمة لها. وهناك نصوص كثيرة تدل على اختصاص الله اه بعلم الغيب. كما في اخر سورة لقمان حيث خص الله جل وعلا لنفسه بعلم الغيب اه من ثم هذه الادعاءات لا قيمة لها بعض الناس في قوله لتنذر ام القرى ومن حولها هنا قال بعضهم بانه يفهم منه اختصاص نذارته بام القرآن ومثله في قوله وانذر عشيرتك الاقربين طيب هنا ذكرنا او قيدنا بقيد ما عدا هذا القيد هل يماثله في المعنى بالتالي نعمل فيه بمفهوم الموافقة او يخالفه في المعنى وليوافقوا في المعنى. ومن ثم ذكر هذا القيد جميعا ونحو ذلك من النصوص بارك الله فيك وتفضل على كل القاعدة الاصولية قاعدة للفهم والاستنباط والاستدلال بينما القاعدة الفقهية هي جمع للمسائل المتماثلة لتكون تحت صياغة واحدة القاعدة الاصولية قبل الحكم و القاعدة الفقهية جمع للمسائل المتماثلة تحت صياغة واحدة بعد تقرير الاحكام الفقهية بارك الله فيكم وفقكم الله للخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين