﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل وحكم الجنب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى

2
00:00:20.300 --> 00:00:37.250
الله عليه وسلم الماء من الماء. رواه مسلم واصله في البخاري. نعم. اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن باب الغسل وحكم الجنب في باب الغسل موجبات الغسل وصفته وبعض الاحكام المتعلقة به ثم ذكر بعض الاحكام المتعلقة بالجنب

3
00:00:37.350 --> 00:00:47.350
اول حديث ذكره المصنف هو حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. قال رواه مسلم واصله في البخاري اي بغير هذا اللفظ

4
00:00:47.350 --> 00:01:05.300
وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء هذا من الطباق بمعنى انه اتى بلفظتين متشابهتين في الرسم لكن معناهما مختلف. اذ الماء الاولى معناها الاغتسال بالماء. والماء الثانية المراد بها خروج الماء

5
00:01:05.600 --> 00:01:25.450
اللي هو خروج ماء الرجل المني او ماء المرأة. وهذه الجملة وهذه الجملة جاءت في الصحيح ايضا ايضا في صحيح مسلم بلفظ انما الماء من الماء وزيادة انما مفيدة. لان ان اذا دخلت عليها ماء الكافة فانها تكف عملها

6
00:01:25.550 --> 00:01:47.400
لكنها تفيد الحصر وهذا يفيدنا مفهوم الجملة لان المفاهيم بعضها اقوى من بعض ومن اقوى صور المفاهيم مفهوم الحصر الحصر كثيرة ثلاثة واربعة منها تقدم المعمول على العامل مثل اياك نعبد تقدم الخبر على المبتدأ ومنها النفي

7
00:01:47.400 --> 00:02:04.700
اه او الاستثناء الذي يأتي بعد نفي لا اله الا الله فلا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى ومن صيغ الحصر الثلاثة المشهورة دخول انما ان التي دخلت عليها ماء الكافة التي تكف عملها ولكنها تفيد معنى فيها وهو

8
00:02:04.700 --> 00:02:24.900
حصر اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء يفيدنا حكمين افيد حكما بمنطوقها وتفيد حكما بمفهومها نبدأ بالمفهوم المنطوق الحكم الاول وهو المنطوق فان المنطوق انه يجب الاغتسال

9
00:02:25.100 --> 00:02:44.600
لمن انزل لمن انزل المني وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لا خلاف فيه وحديث ابي سعيد نص عليه لكن الذي يهمنا هنا ان ليس كل ماء على هيئته يخرج من الشخص يكون موجبا للغسل

10
00:02:45.250 --> 00:03:02.050
وانما له شرط وهذا الشرط قالوا هو ان يكون فظخا اي يخرج الماء ان يخرج المني فظخا او خثا وان يكون بشهوة اذا لابد له من شرطين ان يكون فظخا

11
00:03:02.700 --> 00:03:17.450
او خذفا نفس المعنى طبخ جاءت عن ابن مسعود والخبث جاءت عن علي رضي الله عنها والعكس والامر الثاني ان تكون بشهوة وبناء على ذلك فاذا خرج هذا الماء من الشخص بلا شهوة

12
00:03:18.350 --> 00:03:37.550
كان يكون عنده حمل ثقيل او اشتداد برد او مرض ونحو ذلك فانه لا يكون موجبا للغسل وكذا اذا لم يخرج طبخا او خلفا ومعنى الفظفح والخذف هو خروجه بقوة وشدة وعجلة

13
00:03:37.800 --> 00:03:53.850
كذا عرفها الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا كما ان ان الحصاة تخرج حال الخلف لما تخذف نهى عن الخذف حصل خذف ان يخلف الشخص اخاه بحصاة بين اصبعيه يرميها هكذا

14
00:03:54.200 --> 00:04:10.550
فكما ان الخلف يخرج بشدة وعجلة فكذلك شبه خروج الماء به اذا شرطان على المذهب انظر الشرط الثالث ليس مشروطا لا في المذهب ولم يختاره الشيخ وانما ذكر رواية في المذهب لكنها

15
00:04:10.600 --> 00:04:36.100
ليست هي المشهورة وهو الخروج وهو الخروج فالعبرة عندهم بالفظخ وبالشهوة وليست العبرة عندهم بالخروج فاذا احس الرجل بانتقال مائه من محله بسبب شهوة فانه حينئذ يجب عليه الغسل سواء رأى شيئا قد خرج منه او لم يرى

16
00:04:37.200 --> 00:04:56.900
لان العبرة بالانتقال والانتقال انما هو من المحل. عندما ينتقل الماء من محله فكانه قد خرج. لانه ربما يحتبس او يكون في المثانة فيخرج بعد ذلك اذا عرفنا شرط وجوب الغسل وهو شرطان كما ذكرت لكم واما الشرط الثالث وهو مطلق الخروج فليس شرطا بخلاف الحيض

17
00:04:57.550 --> 00:05:17.750
الحيض يكون موجب للغسل انتقال احساس المرأة بانتقاله لا يكون موجبا للغسل او يجعل نحكم بان المرأة حائض وانما برؤية الدم خارجا لا من حيض بينما الماء لابد لا يلزم فيه الرؤية. ما السبب؟ قالوا لان الحيض اذا خرج من محله خرج

18
00:05:18.500 --> 00:05:34.200
خرج مطلقا ما في مرحلة في الوسط. بينما الماء ماء الرجل فانه اذا خرج من محله ربما انتقل لمكان اخر فهناك يعني طريق قد ينتقل اليه كالمثانة ونحوها اذا عرفنا اذا الامر الاول وهو مجمع عليه

19
00:05:34.550 --> 00:05:45.150
المعنى الثاني من هذا الحديث وهو المفهوم فان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء انا اتيت بصيغة الحصر لانها اقوى في الدلالة المفهوم. يفيد انه لا غسل

20
00:05:45.500 --> 00:06:02.450
من غير الزام لا غسل من غير الزام اي لا ماء بغير الماء. لا غسل بغير الالزام وهذا المفهوم كان معمولا به في اول الاسلام وصدره ثم نسخ وقد ثبت من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه

21
00:06:02.700 --> 00:06:21.950
انه قال ان هذا لما قيل له ان من الناس من يفتي من الانصار ان من الناس من يفتي بانه لا غسل الا لمن انزل. قال انما كانت رخصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امرنا بالاغتسال

22
00:06:22.550 --> 00:06:37.400
فدل ذلك على النسخ والقول بنسخ هذا المفهوم مجمع عليه بين اهل العلم. وان كان من الصحابة في اول الامر من ابداه لكن لما قيل له بحديث ابي ايوب رجع عنه. رجع عن قوله

23
00:06:37.950 --> 00:06:51.700
ومن الاعتبار الفقهاء للقول انه من شرطه الا يرجع عنه صاحبه ولم يثبت ان احدا من الصحابة استمر عليه لحين وفاته وانما رجعوا عنه نص عليه جماعة من الشراح ولذلك فانه مجمع عليه

24
00:06:52.050 --> 00:07:05.750
بل وان لم يكن مجمعا عليه فانه في معارضة نص فهو ملغي هذا الخلاف تذكرون قبل قلت لكم ان الخلاف الضعيف درجات اضعف درجات الخلاف الخلاف الملغي وجوده وعدمه سواء

25
00:07:06.150 --> 00:07:20.050
بل ان عندهم يقولون ان الملغي لا يجوز حكايته لا يجوز حكايته الا على سبيل فائدة معينة ولكن لا يذكر في الخلاف ولذلك نهى اهل العلم عن ذكر خلاف اهل البدع الذين يعتد بخلافهم

26
00:07:20.450 --> 00:07:36.750
وقالوا لا يذكر اساسا والامر الثاني نهوا عن ذكر الخلاف الذي هو من باب الخطأ فان الخلاف الذي هو من باب الخطأ اخطأ رجل فقال قولة مخطئا فيها لا يجوز حكايته لانه خطأ الا ان تقوم باب التمثيل لخلاف خطأ تقول مثاله كذا

27
00:07:37.100 --> 00:07:51.500
وبناء على هذا انهم الغوا الخلاف في هذه المسألة فان الامام احمد لما قيل له اتصلي خلف من يلبس جلود الثعالب؟ قال نعم لانه هذا خلاف سائغ وان كان قولا ضعيفا

28
00:07:51.600 --> 00:08:03.150
قيل له اتصلي خلف من يقول انما الماء من الماء؟ قال لا لا تصلي خلفه. اعد الصلاة خلفه بوجود الاجماع وكون هذا الخلاف في مقابلة النص. وهنا مسألة وان كنت ساطيل عليكم بدقيقتين

29
00:08:03.600 --> 00:08:18.450
عندنا مسألة مهمة ما يسمى بانكار القول وانكار العمل انكار القول هو رده بالحجة والبرهان والدليل وكل قول على في الفقه نتكلم وفي الاحكام الشرعية كل قول بلا استثناء ينكر

30
00:08:18.600 --> 00:08:31.200
من حقك ان تنكره كائنا من كان قال به الا ان يكون نصا من الكتاب والسنة فلا يجوز معارضته فان هذا من معارضة النص بالاجتهاد وانما نقول اي قول قال به زيد او عمرو

31
00:08:31.300 --> 00:08:42.250
كما قال مالك كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى انكار القول وقد حكي الاجماع على انكار القول النوع الثاني من انكار انكار العمل

32
00:08:42.500 --> 00:08:56.650
ومن صور انكار العمر العمل منعه باليد او هجر صاحبه او عدم الصلاة خلفه وعدم الاهتمام به كانت له ولاية امامة صغرى او كبرى ونحو ذلك. هل سمى انكار العمل

33
00:08:56.750 --> 00:09:16.550
انكار العمل وانكار العمل لا يجوز فيما كان الخلاف فيه سائغا واما ما كان الخلاف فيه غير سائغ فانه يشرع انكار العمل يشرع انكار العمل ولذا فان ذكرت لكم قبل قليل ان هذه المسألة

34
00:09:16.750 --> 00:09:30.850
متفق عليها وهي في مقابلة نص سيأتي النص بعد قليل انه يعني واضح جدا فمن فمن عمل به واخذه كداوود الظاهر مثلا نقول ننكر عليه عمله ولا نصلي عليه ان توضأ ان صلى

35
00:09:30.850 --> 00:09:44.050
شف ان صلى من غير اغتسال فننكر عمله لا ننكر كل لا ننكر الشخص كله هو بين الاجر والاجرين ان كان منها اجتهاد. لكن ننكر عمله بهذه المسألة بعينها ولذلك فان

36
00:09:44.300 --> 00:10:05.950
الائمة كان لهم اجتهاد في قراءة البسملة وكان لهم اجتهاد في قضية القنوت ولم يمنع احد من الائمة بالصلاة خلف من يقنت ان كان مجتهدا مع ان غيره يرى ان القنوت في صلاة الفريضة لغير النازلة عند من يرى القنوت النازلة او النفي مطلقا يرى ان الصلاة باطلة

37
00:10:06.500 --> 00:10:21.700
انا لو قنت في صلاة الفجر صلاتي باطلة لاني ارى ان القنوت غير مشروع ولكن عندما ائتم برجل يرى القنوت في مطلق صلاة الفجر كالشافعية مثلا او ان القنوت المسرورة به كالمالكية فنقول

38
00:10:22.000 --> 00:10:38.600
تأتم به وتقنت خلفه وترفع يديك لان هذا له ولاية وهذا ليس من والخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر لا ينكر العمل به ان كان الذي ذهب اليه اخذه باجتهاد صحيح

39
00:10:38.750 --> 00:10:53.850
او تغريد او تقليد سائغ يجب ان نفرق بين نوع الخلاف وهذا مهم ونفرق ايضا في نوع الانكار. وهذا مهم. بعض الناس يقول هذا مسألة خلافية لا تنكر علي. لا لا انكر عليك من حيث القول. اقول لك يا اخي هذا قول ضعيف

40
00:10:54.450 --> 00:11:12.650
النص يعارضه المعاني والقياس الشرعي يأباه وهكذا. فيجب ان نعرف انواع هذه المسائل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الارض

41
00:11:12.650 --> 00:11:31.950
ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد المسلم وان لم ينزل. نعم هذا احاديث ابي هريرة هو بمثابة الناسخ. لحديث ابي سعيد وابو هريرة رضي الله عنه معلوم ان حديثه كان من اخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يسلم الا متأخرا بعد خيبر رضي الله عنه

42
00:11:32.050 --> 00:11:50.900
ولذا كان اه المحققون من فقهاء الحديث كاحمد يعجبهم حديث متأخر الاسلام مثل جندب ومثل ابي هريرة وغيرهم رظي الله عنهم جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها

43
00:11:50.950 --> 00:12:06.050
هذا من لطيف عبارته صلوات الله وسلامه عليه فان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم كان حييا وكان اشد حياء من العذراء في خدرها ومن كمال حيائه صلى الله عليه وسلم

44
00:12:06.150 --> 00:12:23.500
انه كان يكني عما يستقبح ذكره والجرجان احد الادباء الف كتابا في الكنايات. وعقد بابا في اوله لما كن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما يستقبح ذكره مثل هذه الالفاظ ربما يعني يستقبح ذكرها

45
00:12:23.550 --> 00:12:34.700
ويعني بعض الناس يستحي من ذكرها وان كانت في باب التعليم يعذر كما سيمر معنا في حديث ام سليم رضي الله عنها لكن لكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم كن عنه

46
00:12:34.750 --> 00:12:54.600
ولذا كما ذكرت لكم قبل قبل فان الحياء كلما ازداد في المرء كلما كان خيرا فيه وكان علامة نجابته كما قال ابن عباس رضي الله عنه الحياء في الغلام علامة نجابته. تمنعه من المحظور وتحفظه من كثير من سفاسف الامور ومكروهاته

47
00:12:54.700 --> 00:13:08.200
اذا هذا الحديث دليل على وجوب الغسل بالجماع وان لم يكن انزال ودليله ما جاء في الرواية تفرد بها مسلم وان لم ينزل وهذا نص في المسألة لا يقبل تأويلا ولا توجيها بتا

48
00:13:08.650 --> 00:13:24.050
ولذلك قال احمد ان الخلاف عكسه ملغي عندنا مسألة يعني فقط يعني نذكرها على سبيل السرعة وهي قضية ما حد الجماع الذي يكون موجبا للغسل؟ الفقهاء عندهم امران عندهم جماع وعندهم مباشرة يفرقون بين هذين الامرين

49
00:13:24.300 --> 00:13:43.650
فالجماع عندهم هو تغيب حشفة اصلية بفرج فهذا يسمى جماعا ما كان دونه باي صورة من الصور فانما يسمى مباشرة ولا يسمى جماعا فقط انا اردت ان اذكر هذا الحد هو الذي يوجب الحد في الزنا هو الذي يثبت الاحصان

50
00:13:43.700 --> 00:14:03.700
ايضا وهو الذي يحصل به حكم بثيوبة المرأة وهو الذي يحكم به في الغسل وتثبت عليه احكام كثيرة وهو هذا الحدث حد واحد. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل

51
00:14:03.700 --> 00:14:20.100
قال اتغتسل متفق عليه زاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم فمن اين يكون شبه؟ اه نعم ذكر مصنف حديث انس رضي الله عنه قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل

52
00:14:20.450 --> 00:14:35.500
اه هذا الحديث طبعا ذكر المصنف ان الشيخين قد اتفقا على تخريجه ولعل هذا يعني المصنف تبعه فيه غيره او غير ذلك لكن هذا الحديث كما ذكر يعني الشراح وغيرهم انه انما هو من مفاريد مسلم

53
00:14:35.550 --> 00:14:51.900
ولم يروه البخاري. هذه المسألة الاولى آآ نذكر الحديث الثاني ثم نرجع الى شرح هذين الحديثين معي قال زاد مسلم ان ام سليم رضي الله عنها طبعا في قبل في بعض النسخ النسخ التي معي قال وعن ام سلمة ان ام سليم وهي امرأة ابي طلحة

54
00:14:52.300 --> 00:15:05.700
قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق الغسل فهل على المرأة الغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. قال متفق عليه ثم قال وزاد مسلم فقالت ام سليم وهل يكون

55
00:15:05.700 --> 00:15:20.650
ماذا قال نعم؟ فمن اين يكون الشبه هنا قصة ام سليم آآ يعني ذكرت اولا اه ان الله عز وجل لا يستحي من الحق هذا تقديم بين يدي سؤالها وهذا يدل على ان المرء في مقام التعليم

56
00:15:20.850 --> 00:15:45.050
او التعلم عند السؤال يعني قد اه يعفى عن بعض الالفاظ ولكن لابد للشخص دائما ان ينتقي من الالفاظ ما يؤدي بالغرظ ان استطاع ولكن هناك الفاظ وحدود موجودة لا بد للشخص ان يذكرها وان يبينها ولذلك اثنى الله عز واثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نساء الانصار فقال رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء

57
00:15:45.500 --> 00:16:04.950
ان يتفقهن وفي رواية يسألن هذه مسألة. المسألة الثانية ان هذا الحديث برواياته يدل على ان المرأة تحتلم ان المرأة تحترم. والاحتلام معناه انه يخرج منها ماء ولكن ماء المرأة يختلف عن ماء الرجل

58
00:16:05.300 --> 00:16:20.900
من جهة ان ماء المرأة يكون اصفر رقيق واما ماء الرجل فانه يكون ابيظ فخيم. وهذا جاء في بعض الروايات حديث ام سلمة رضي الله عنها فهذا هو الفرق الاول بين ماء المرأة وماء الرجل

59
00:16:21.400 --> 00:16:40.200
الفرق الثاني انهم قالوا ان ماء الرجل يكون اكثر غالبا من ماء المرأة هذا الامر الثاني آآ الامر الثالث انهم قالوا ان النساء لسن كلهن يرين هذا الماء لا يرين هذا الماء

60
00:16:40.500 --> 00:16:53.600
ولذلك فان ام سلمة رضي الله عنها لم تعرف هذا الشيء يعني لم تعرف هذا الامر ولذلك غطت رأسها رضي الله عنها وقد جاء في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها

61
00:16:53.950 --> 00:17:07.100
انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليها غسل حتى تنزل فدلل ذلك على ان ليس كل النساء

62
00:17:07.350 --> 00:17:21.750
يعني يحدث منهن ذلك ومن شرط المرأة لكي اه يوجب عليها الغسل بمطلق الانزال مثل ما قلنا للرجل لابد ان يكون بشهوة والامر الثاني ان ترى الماء الاصفر وان يكون

63
00:17:21.800 --> 00:17:37.500
كما قلنا قبل قليل خثا وان يكون خذفا لابد ان يكون كذلك لان احيانا قد يشتبه المذي بالمني عند المرأة وهما كلاهما من شهوة وقد نقلت لكم عن ابي الوفاء ابن عقيل

64
00:17:37.550 --> 00:17:53.850
وهذا لا شك ان قصور مني فاني لم اقف على احد نص على ان المرأة تمضي الا ابو الوفا ابن عقيل في التذكرة ولا شك انه ربما موجود عند غيره لكن نص عليه هو صراحة. فقال كلاهما يمضي. فقد يكون اشكال عند المرأة بين المذي وبين المني. ولكن المعيار فيه في اللون كما ذكرت لكم

65
00:17:53.850 --> 00:18:05.800
وفي الخلف كما اشرنا له قبل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من

66
00:18:05.800 --> 00:18:22.300
جنابتي ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة. نعم هذا الحديث حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت قال رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة

67
00:18:22.600 --> 00:18:38.100
ابو داوود لما روى هذا الحديث ظعفه من وجهين فقال هو ضعيف اي من حيث السند وقال وليس العمل عليه هو ضعيف وليس العمل عليه. اذا من وجهين من حيث الاسناد ومن حيث العمل

68
00:18:38.150 --> 00:18:54.450
وقد ذكرت لكم قبل ان معنى ليس العمل عليه انه اما ان يكون انصح اسناده فهناك حديث اخر ناسخ له ولذلك لم يعمل الناس بالمنسوخ وانا عملوا بالناسخ وربما لم ينقل الناسخ. وتكلمنا عن هذه المسألة قبل

69
00:18:54.750 --> 00:19:08.450
لكن الذي يفيدنا هنا ان ابا داود اه لم يقل هذه الكلمة في السنن التي بين ايدينا وانما نقلها عنه المزي في تحفة الاشراف ربما كان ذلك من بعظ الروايات ابي داود كرواية ابن داسه او بالاعرابي

70
00:19:08.650 --> 00:19:21.350
لان الرواية التي عندنا هي من طريق اللؤلؤي ولكن رواية ابن داسم الاعرابي يعني هي فيها زيادات كما ذكر على الرواية التي معنا وربما من هذه الزياد ما نقلها المجزي في التحفة في تضعيف ابي داوود لهذا الحديث

71
00:19:21.850 --> 00:19:38.200
ايضا الامام احمد آآ انكر هذا الحديث وقال انه منكر. ولا يصح حديث كذا يقول ولا يصح حديث في الاغتسال من غسل الميت لا يصح حديث الاغتسال منه مطلقا وجزم به وجزم به ايضا غيره مثل يحيى كما نقلت لكم قبل

72
00:19:38.550 --> 00:19:56.350
اه لكن معنى الحديث عندهم فالفقهاء عندهم محمول انه على تظعيف الحديث وعدم العمل به ولذلك لم يأخذ به الفقهاء وان كان من الفقهاء من يراه على سبيل الاستحباب الاغتسال من الحجامة وعلى سبيل الخصوص الحجامة لكن غسل الميت لم يقل احد به ولا استحبابا

73
00:19:56.750 --> 00:20:08.400
بما اعلم طبعا نعم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن اثال عندما اسلم وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. رواه عبدالرازق

74
00:20:08.400 --> 00:20:28.350
الارزاق اصله متفق عليه. نعم. هذا الحديث حديث اه ابي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن اثال الحنفي اليمامي انه عندما اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم معروفة قصة اسلامه قصة طويلة جدا وهي في الصحيحين حينما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سواري المسجد

75
00:20:28.500 --> 00:20:44.450
ثم لما اسلم يعني قال اني او هم ان يمنع عن اهل مكة الحب فابى النبي صلى الله عليه وسلم لكريم خلقه صلوات الله وسلامه عليه عندما اسلم وفيه قال امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل قال هذه

76
00:20:44.650 --> 00:21:03.450
رواية عبد الرزاق المصنف واما اصله فقال فانه متفق عليه اللفظ التي في الصحيحين ان ثمامة ابن اثال انطلقا الى نخل قريب فاغتسل انطلق فاغتسل ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك

77
00:21:04.000 --> 00:21:19.950
وانما كان فعلا منه رضي الله عنه هذا الحديث اخذ منه فقهاء المذهب ان من موجبات الغسل الاسلام سواء كان هذا الكافر اذا اسلم عليه جنابة او ليست عليه جنابة فيجب عليه الاغتسال

78
00:21:20.350 --> 00:21:40.100
ويستدلون بحديث ثمامة وقيس بن عاصم هما الحديثان فقط ويقولون ان هذين الحديثين اشتهرت عند الناس كذا يقولون انها اشتهرت فلذلك يقولون انه آآ يجب الاغتسال لمن اسلم والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين

79
00:21:40.500 --> 00:22:01.500
قال ان الاغتسال انما يكون لرفع الحدث والكافر اذا اسلم وقد اغتسل قبل اسلامه وقد اغتسل قبل اسلامه فانه لا يلزمه اعادة الغسل قال لان الغسل لاجل رفع الحدث وهو لا حدث عليه

80
00:22:01.850 --> 00:22:22.250
وهو لا حدث عليه هذا رأيه طبعا الفقهاء يقولون ماذا؟ يقولون ان غسل الكافر قبل اسلامه يحتاج الى نية والكافر نيته غير معتبرة فلذلك يقولون ان الغسل الموجود قبل الاسلام حتى لو كان يعني غير يعني يعني رفعه قبل اسلامه فانه لا يعتبر به

81
00:22:22.650 --> 00:22:37.100
لأنهم يعني يستصحب الجنابة السابقة لان من شرط الغسل النية الخلاف بين المذهبين في شغلة واحدة سهلة جدا. وهي قضية النية من الكافر اذا قبل اسلامه شف النية نية الاغتسال

82
00:22:37.350 --> 00:22:56.750
هل من شرطها الاسلام او مطلق النية فقط هذا هو الفرق بين الشيخ توفيق الدين والمذهب النية هل من شرطها الاسلام اوليس من شرطها يعني انظر كيف يعني استطعنا ان نجد محلا واحدا هو سبب الخلاف بين الصورتين

83
00:22:56.950 --> 00:23:11.500
طيب بما يوجه الشيخ تقييدي لهذا الحديث يوجهه على انه كان جنبا قبل واحدة او انه على سبيل الندب فامره على سبيل الندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر جل الصحابة الذين اسلموا بل اسلم مئات الالوف

84
00:23:11.800 --> 00:23:27.850
ولم يثبت انه امر احدا منهم ان يغتسل او بتضعيف الحديث فانه في الصحيحين بدون هذه زيادة الامر. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

85
00:23:27.850 --> 00:23:47.850
الجمعة واجب على كل محتلم اخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم وعاتف بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم هذان حديثان في الغسل يوم الجمعة. ولا شك باتفاق اهل العلم ان

86
00:23:47.850 --> 00:24:07.000
ليوم الجمعة مستحب ومشروع آآ لنذكر الحديثين شرحهما ثم نذكر الحكم فانه السي ذكرني في بعض احكام غسل الجمعة ان شاء الله ما انساه الحديث الاول حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

87
00:24:07.850 --> 00:24:22.600
قوله صلى الله عليه وسلم واجب يحتمل معنيين اما الوجوب الشرعي الذي يأثم تاركه واما ان يحتمل وجوبا اخر وهو التأكيد وجوب التأكيد وهو الوجوب اللغوي فقط من باب التأكيد

88
00:24:22.650 --> 00:24:39.500
اي لازم لك على سبيل التأكيد وزيادة الندب. سنذكر قبول هذين الوجهين بعد قليل ان شاء الله قالوا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توظأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل قال رواه الخمسة وحسنه الترمذي

89
00:24:40.250 --> 00:24:53.700
حديث سمرة رضي الله عنه بن جندب آآ اه مع تحسين الترمذي له الا ان جمعا من اهل العلم رجحوا انه مرسل لانه مروي من حديث الحسن البصري عن سمرة

90
00:24:54.400 --> 00:25:08.800
وسماع الحسن البصري من سمرة مختلف فيه حتى قيل انه لم يسمع منه الا حديث العقيقة فقط ولكن الذي رجحه البخاري وابو حاتم الرازي رحمهم الله تعالى رجحوا ان الحديث انما هو مرسل عن الحسن

91
00:25:09.550 --> 00:25:23.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون اثبات سمرة. فالحديث فيه يعني ضعف من حيث اسناده من حيث اسناده. ولا يلزم كونه مرسلا مع ثبوته مرسلا ولا يلزم من كونه مرسلا انه لا يعمل به

92
00:25:23.350 --> 00:25:37.950
قد ذكرت لكم قبل ان طريق سقهاء الحديث جميعا مالك والشافعي واحمد وغيرهم ان الحديث المرسل وما كان فيه ضعف يعني يسير يعمل به اذا عضده امور اخرى من احاديث اخرى او اقوال للصحابة او

93
00:25:38.000 --> 00:25:50.500
مراسيل اخرى او عمل عامة المسلمين عليه طيب اه طبعا اه اول مسألة في هذا الحديث في قضية غسل يوم الجمعة هل هو واجب ام لا ظاهر هذين الحديثين التعارض

94
00:25:50.650 --> 00:26:08.600
لان الاول يقول انه واجب والثاني يقول انه افضل ومن توضأ ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل فظاهر الحديثين التعارف ولذلك فان لاهل العلم فيه ثلاثة مسالك

95
00:26:09.500 --> 00:26:28.750
المسلك الاول وهو لبعض مشايخنا يرى تقديم حديث ابي سعيد لسببين انه اصح اسنادا فانه في الصحيح والامر الثاني انه اصرح لفظا فهو دال على الوجوب ويجب اعمال الوجوب القول الثاني

96
00:26:29.100 --> 00:26:54.800
منهم من ذهب لاعمال حديث سمرة رضي الله عنه وهو المشهور المذهب فقالوا ان ان حديث سمرة يدل على الندب وهو صريح فيكون اما ناسخا لحديث اه ابي سعيد او ان حديث ابي سعيد محمول على الوجوب معنى اللزوم المتأكد ليس لزوم الوجوب وانما لزوم الندب. يعني تأكيد

97
00:26:54.800 --> 00:27:10.500
ندب محمول على تأكيد الندب وهذا هو مشهور المذهب القول الثالث وهو الرواية الثانية في المذهب واختيار الشيخ تقي الدين ان كلا الحديثين معمول به ولكنه لاختلاف الاحوال محمول على اختلاف الاحوال

98
00:27:10.750 --> 00:27:22.700
قلت لكم ان طريقة فقهاء الحديث دائما ومنهم احمد وهذا تدل على الشيخ تقيدي وهو الجمع بين الادلة بحملها اما على اختلاف الصور او على اختلاف الاشخاص او عند وجود الحاجة

99
00:27:22.850 --> 00:27:38.400
فدائما يحملون النهي على على الاصل والاباحة على الحاجة. وبذلك جمع الاحاديث وعدم اعمال احدها او التكلف في تأويله الشيخ تقيدي ماذا يقول؟ يقول انه مندوب اليه لانه عمل الكافة. عمل اغلب اهل العلم عليه

100
00:27:38.600 --> 00:27:54.250
وانما يكون واجبا في حالة واحدة لمن كان فيه عرق او ريح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء ولذلك جاء من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما الزمه لمن جاء من الاعراب فكان يؤذي غيره في المسجد

101
00:27:54.400 --> 00:28:08.750
بعرقه وريحه فنقول انما يجب على من كان ذا مهنة ويأتي للمسجد يوم الجمعة الجمعة فيه انتظار طويل. وفيه زحام كثير في المسجد. فتكون الريحة مزعجة فنحن اذا كنا قد رخصنا

102
00:28:08.900 --> 00:28:28.150
بترك الواجب لاجل اكل الثوم والبصل فمن باب اولى اننا نوجب شيء لتحقيق واجب اخر وهو وهو صلاة الجمعة حضور صلاة الجمعة والحقيقة ان القول الثالث تجتمع به الاقوال ولا يكون رافعا لاحد من القول السابقين وخاصة انه قول عائشة رضي الله عنها

103
00:28:28.300 --> 00:28:37.600
عندنا مسألة هنا مهمة جدا في قضية غسل يوم الجمعة اه طبعا فيه مسائل كثيرة غسل يوم الجمعة لكن نأخذ منه مسألتين او ثلاثة بحسب ما يصح به الوقت. المسألة الأولى

104
00:28:37.700 --> 00:28:53.250
ان الفقهاء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة فجعل الغسل متعلقا باليوم فجعل الغسل متعلقا باليوم وبناء على ذلك فانهم يقولون من اغتسل قبل اليوم يبدأ من طلوع الفجر

105
00:28:53.500 --> 00:29:19.100
فمن اغتسل قبل اليوم اي في الليل لم تتحقق في حقه السنة اذا اذا الاحكام المتعلقة بالجمعة بعضها يتعلق بالنهار فقط. مثل غسل يوم الجمعة ومثل الرواح للمسجد وبعضها يتعلق باليوم والليلة مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم ومثل قراءة سورة الكهف. فقد جاء في بعض الطرق عند الامام احمد من قرأ سورة الكهف يوم

106
00:29:19.100 --> 00:29:31.650
او ليلته فهي متعلقة باليوم والليلة اما الغسل فانما هو خاص باليوم واليوم يبدأ من طلوع الفجر كما قررت لكم قبل ان المذهب ان اليوم يبدأ من طلوع الفجر فمن بعد طلوع الفجر

107
00:29:32.000 --> 00:29:51.750
ولو قبل الصلاة من اغتسل فانه يجزئه او يتحقق له السنة لكن يقولون ان الافضل ان يكون عند الرواح مراعاة لخلاف المالكية اذ المالكية يقولون لا يكون الغسل غسلا للجمعة تتحقق به السنة الا ان يكون عند الرواح. تغتسل ثم تمشي

108
00:29:52.150 --> 00:30:07.650
لو اغتسلت ثم نمت يقول ما يجزئك اعد الاغتسال لتتحقق السنة لو اغتسلت ثم قضيت حاجة لك ليست طارئة وانما حاجة كتجارة بيع وشراء يعني شيء ثابتة لعمل لك مهنة. يقول لن تتحقق السنة بل يجب ان يكون عند الرواح

109
00:30:07.900 --> 00:30:23.700
ولكن نقول انما هو من باب الاستحباب لان المقصود التنظف اذا كان عند الرواح تم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة وهذا لفظ

110
00:30:23.700 --> 00:30:37.850
الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. طيب هذا حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. هذا الحديث يعني رواه شعبة عن عمرو بن مرة

111
00:30:37.950 --> 00:30:52.100
عن عبد الله ابن سلمة عن علي رضي الله عنه قال دخلت على علي على علي رضي الله عنه ثم ذكر الحديث قالوا ولا يعرف هذا الحديث الا من هذا الاسناد الرباعي اللي ذكرت لكم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي

112
00:30:52.500 --> 00:31:05.800
ولذلك كان علي الشعبة يعني يفخر بهذا الحديث جدا ويحب هذا الحديث يحب هذا الحديث لانه لا يوجد له عند لا يوجد الحديث هذا عند احد غيره. وهو من الاحاديث الغريبة اسنادا

113
00:31:06.050 --> 00:31:20.000
ولكن هذا الحديث لما رواه شعبه هذا من انصافه رحمه الله تعالى وشعبة بن حجاج الكوفي احد ائمة المؤمنين في الحديث امير المؤمنين في الحديث ائمة الحديث وامير المؤمنين لهم. وهو من الائنة

114
00:31:20.100 --> 00:31:36.700
المعدودين على الاصبع او على اصابع اليد الواحدة الذين عليهم مدار الاساليب لما روى شعبة هذا الاسناد قال هذا الحديث نعرف وننكر منه نعرف وننكر منه فان عمرو بن مرة هذا الذي رويت عنه قال انما

115
00:31:36.850 --> 00:31:51.350
ادرك عبد الله ابن سلمة باخرة فربما ادركه حال اختلاط فكأن شعبة مع تفرده بهذا الحديث قال انني في نفسي شيء من صحته ولذلك فقد نقل الخطابي في معالم السنن

116
00:31:51.600 --> 00:32:06.000
عن الامام احمد انه ضعف هذا الحديث وقال انه لا يصح الامام احمد جاء عنه انه صح هذا الحديث. عفوا ظعف هذا الحديث بل ان الشافعي رحمه الله تعالى قال ان اهل الحديث

117
00:32:06.400 --> 00:32:22.350
لا يثبتونه اي لا يثبتون هذا الحديث لكن قال ان العمل عليه وهناك احاديث اخرى بمعنى تكون شواهد. لحديث علي تجعل حجة او تجعل معناه يعني معمول به ومحتج به

118
00:32:22.500 --> 00:32:40.450
لكن معناه صحيح يعني انه منها الجنب عن قراءة القرآن هناك شواهد كثيرة تعبد هذا الحج لكنها على سبيل الانفراد فيه مقال فان فان شعبة الذي تفرد به قال اعرف منه وانكر مما يدل على تضعيف هذا الحديث وظعف احمد كما نقلت لكم والشافعي وجل اهل العلم. طيب

119
00:32:40.800 --> 00:32:54.000
قال المصنف هذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان ان الترمذي حسنه هم يقولون ان الترمذي في تحسينه يعني اتعب الناس. حتى ان احد المشايخ يقول البخاري اتعب الناس في تبويبه

120
00:32:54.150 --> 00:33:11.850
والترمذي اتعب الناس في تحسينه البخاري يعني لا تكاد تفهم تبويبة. وكذلك الترمذي اختلف في معنى تحسينه للحديث ومن معاني تحسين الترمذي رحمه الله تعالى للاحاديث اي ان الحديث عليه العمل قيل هذا الشيء

121
00:33:12.200 --> 00:33:25.150
قيل ان الترمذي اذا قال ان الحديث حسن اي عليه عمل الناس او عمل فقهاء او عدد كبير من الفقهاء وهذا مصطلح لبعض اهل العلم فانهم يقولون ان الحديث اذا كان جيدا فمعناه

122
00:33:25.450 --> 00:33:37.550
انه جيد من حيث العمل وليس من حيث الاسناد. هذا احد التوجيهات في الحسن وقضية ما معنى الحسن عند الترمذي؟ الفت فيه مجلدات يعني لا تخفى على شريف علمكم. طيب

123
00:33:37.650 --> 00:33:55.300
اه طبعا صححه ايضا او تابع الترمذي في تحسينه وتصحيحه قال حسن صحيح البغوي وغيره آآ الفقهاء اخذوا من هذا الحديث دليلا على ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن. وهذا الحكم لا شك فيه او لا شك في صحته

124
00:33:55.800 --> 00:34:13.850
من انكر من المعاصرين هذا الحكم بحجة ان حديث علي ضعيف نقول له ليس هذا على اطلاق فان حديث علي له شواهد كثيرة جدا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم

125
00:34:13.950 --> 00:34:28.300
ومن احاديث اخرى تدل على ان المعنى مشروع. مثل ما قلنا في رفع اليدين رفع عفوا مسح الوجه بالدعاء لا يوجد حديث يصح لكن مجموع الاحاديث التي جاءت كما قال ابن حجر تدل على ان له اصلا

126
00:34:28.500 --> 00:34:39.600
لذلك الائمة كانوا يمسحون وجوههم بعد الدعاء وان كان ابن مبارك كان لا يصح فيه حديث اي على احد الاسانيد لكن مجموع الطرق وفعل الصحابة رضوان الله عليهم يدل عليهم

127
00:34:40.050 --> 00:34:54.650
اذا هذا هو المذهب. المذهب ايضا مسألة ثانية يلحقون الحائض بالجنب فيقولون ان الحائض لا يجوز لها ان تقرأ القرآن هذا هو مشهور المذهب والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها الفتوى

128
00:34:55.000 --> 00:35:10.800
ان الحائض ليست كالجنب فان الحائض يجوز لها قراءة القرآن بخلاف الجنب لا يجوز له قراءة القرآن وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وهو الذي عليه الفتوى قالوا لانه لم يرد حديث صحيح

129
00:35:11.200 --> 00:35:31.900
ولا مقارب للصحيح ان الحائض تمنع قالوا والقياس على الجنب غير مسلم لان الحيض يطول امده بخلاف الجنابة ولان انتهاء الجنابة بيد صاحبها بخلاف الحيض لذلك اختلف في الحكم وهذه الرواية الثانية بخلاف مشهور المذهب. نعم

130
00:35:31.950 --> 00:35:41.950
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود

131
00:35:41.950 --> 00:35:59.800
فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم زاد الحاكم فانه انشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلول. نعم نختم بهذين الحديثين درس اليوم بمشيئة الله عز وجل

132
00:35:59.950 --> 00:36:09.000
اول هذين الحديثين حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله اي جامع اهله ثم اراد ان يعود اي اراد ان يعود الى جماعهم

133
00:36:09.500 --> 00:36:27.200
فليتوضأ بينهما وضوءا فليتوضأ بينهما وضوءا طبعا اراد ان يعود هذا اصح التأويلات فيها ما ذكرت لكم. قال رواه مسلم وزاد الحاكم فانه انشط للعود قال والاربعة من حديث عائشة طب نعم قبل ان ننتقل للحديث الثاني اه الحديث الاول يدل على

134
00:36:27.850 --> 00:36:43.450
ان المرء اذا اراد ان يعاود اتيانه اهله فانه يستحب له من باب الاستحباب لا من باب الوجوب يستحب له ان يتوضأ وقلنا بالاستحباب مع امر النبي صلى الله عليه وسلم به قالوا لانه ليس رافعا للحدث

135
00:36:43.750 --> 00:37:01.850
وانما الوجوب متعلق بالاحكام رفع الحدث الطهارة الصلاة الصوم. وانما هذا من باب الادب ولذلك علله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فانه انشط للعود اقوى في العود حينما يأتي الشخص ويأتي يعني يبرد اعضاءه بوضوء فانه يكون انشط

136
00:37:02.050 --> 00:37:18.950
ولذلك حمله الفقهاء على الاستحباب لا على سبيل الوجوب طيب هذا الاستحباب جاءت احاديث اخرى في معناه فمن ذلك ما جاء من حديث عائشة وسنتكلم عنه بعد قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام

137
00:37:19.150 --> 00:37:32.650
بعد جنابة توضأ وجاء عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الجنب اذا اراد ان يأكل او ينام فليتوضأ عند النسائي في السنن الكبرى واسناده جيد كما ذكر الشيخ تقي الدين وغيره

138
00:37:33.300 --> 00:37:51.750
هذه الاحكام في الوضوء ليست من باب رفع الحدث وانما هي من باب تخفيف الحدث من باب التخفيف فقط ولذلك فان الحكم فيها متعلق على سبيل الاستحباب قالوا لان هذه الاشياء التي يفعلها الشخص

139
00:37:52.050 --> 00:38:06.200
فيها معنى يحتاج الى تخفيف الحدث لان فيها مباشرة فيها مباشرة لطعام او رقود او نحو ذلك تناسب ان يخفف فيها الحدث ولذلك اخذ الفقهاء وهم مشهور المذهب اختيار ايضا

140
00:38:06.300 --> 00:38:24.550
يعني جماعة من اهل العلم انه وهو اختيار الشيخ تقي الدين ايضا انه اذا اراد الجنب ان يمكث في المسجد ومثله الحائض فانه يجوز لهما ذلك يجوز للجنب والحائض ان يمكث في المسجد بشرط

141
00:38:25.100 --> 00:38:46.250
ان يخفف الحدث بالوضوء وحملوا على ذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وغيره انه نام في المسجد ولذلك نقل في حواشي الاقناع الشيخ اه منصور بحواشيه على الاقناع وليس في شرحه على الاقناع. نقل عن شيخ تقي الدين وهذا صحيح عنه. انه قال يجوز للجنب ان ينام في المسجد اذا توضأ

142
00:38:46.700 --> 00:39:00.500
فحمل ما جاء عن الصحابة رضوان عليه من دخول الجنب والحائض في معناه وهي اخف لا شك المسجد بشرط تخفيف الحدث بالوضوء هذا لمن اراد المكث واما المرور واما المرور فلا شك انه جائز

143
00:39:00.600 --> 00:39:19.900
لان النبي صلى الله عليه وسلم ادنى لعائشة رضي الله عنها بالمرور في المسجد لتناوله قطعة قماش كانت فيه نعم الحديث الاخر او الاخير حديث الذي رواه الاربع عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء قال وهو

144
00:39:19.900 --> 00:39:31.450
معلول اه قبل ان نذكر علة الحديث اه هذه الرواية بهذا اللفظ استدل به فقهاء المذهب على الاستحباب قالوا لانه تركه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا مع امره به

145
00:39:32.300 --> 00:39:42.900
فهي التي استدلوا بها على استحباب والحقيقة ان دليل الاستحباب مع امر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرته قبل انه من باب الادب وليس من باب الحكم والامر الثاني تعليل النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:39:43.000 --> 00:40:02.700
وبناء على ذلك لو ظعفت هذا هذه الرواية فاننا نحكم بان الوضوء لمن اراد معاودة الوطء مستحب وان لم تصح هذه الرواية هذه الرواية معلولة لانه تفرد بها بهذه اللفظة ابو اسحاق السبيعي رحمه الله تعالى وهو احد الاربعة الذين ذكر ذكر علي ابن

147
00:40:02.700 --> 00:40:18.700
في كتابه العلل ان عليهم مدار الحديث والذي رواه يعني الاكثر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللفظ الصحيح كان اذا اراد ان ينام توضأ

148
00:40:19.700 --> 00:40:39.350
والفقهاء يقولون شراح الحديث ان لفظ كان بهذه الصيغة اذا جاء بعده فعل مضارع فانه يدل على الديمومة والاستمرار الدائم فالرواية الثانية الثابتة وهي الاصح عن عائشة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يك يطأ زوجه ثم ينام الا وهو

149
00:40:39.600 --> 00:40:54.350
متوضئ صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب وذكرنا قبل الدليل عليه والمعنى فيه لانه ليس رافعا للحدث وانما هو من باب تخفيف نجاسة اه اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

150
00:40:54.950 --> 00:41:09.000
الى الان مشينا مشيا جيدا بحمد الله اسأل الله عز وجل التيسير. في شيء يتعلق في الدرس او نمشي شايف ما في شي سم شيخي امرني شيخ نعم هل تصح يعني

151
00:41:09.050 --> 00:41:22.750
شوف يا شيخ اما حديث سم نعم شف يا شيخي اما حديث فضل قراءة الجمعة فان احد اسانيده الضعيفة ولذلك جاء عن بعض اهل العلم كثير انهم ضعفوا هذا الحديث

152
00:41:22.950 --> 00:41:39.050
لكن هذا الحديث له من الطرق الكثيرة ما يصحح به الحديث واصح ما في مسند احمد ولبعض المعاصرين جزء تتبع به طرق هذا الحديث طيب نأتي لزيادة او ليلته آآ على القول بضعفها

153
00:41:39.150 --> 00:41:51.300
على القول بضعفها فانه يعمل بها ايضا لان الحكم هنا ليس متعلقا باليوم لو تأملت فيه فانه من باب الاذكار والقراءة فهو في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح

154
00:41:51.400 --> 00:42:07.450
ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الليل والنهار. بخلاف الاغتسال فانه متعلق بالصلاة والصلاة لها تعلق بصلاة النهار فلها تعلق بالنهار وليس لها تعلق باليوم وليلته. ولذلك الفقهاء يقولون

155
00:42:07.450 --> 00:42:27.100
من الاغتسال ليوم الجمعة انما هو متعلق بصلاة الجمعة فاذا انتهت الصلاة انتهى وقت الاغتسال فلا اغتسال بعد الصلاة هذا واحد ثانيا ان مشهور المذهب ان اغتسال الجمعة انما هو مشروع للرجال دون النساء لانهم يرون انه متعلق بالصلاة والصلاة وليس متعلقا باليوم

156
00:42:27.100 --> 00:42:41.550
متعلق بالصلاة والصلاة انما تجب على الرجال فانما يستحب الاغتسال يوم الجمعة للرجال دون النساء. طبعا احنا نسينا ما ذكرنا المسألة واحد وهي مسائل كثيرة لكن لاجل الوقت سم شيخي لا انا ما قلت يا جماعة قلت

157
00:42:41.650 --> 00:42:59.900
هل حكى ما اعلم ما اعلم انا انا انا ما اعلم ما اعلم انا انا يعني هذا المسألة كلها من ذهني لم اراجع المسألة لم اراجع المسألة لكن ان وجدت فيها اجماعا اظن كأن عهدي القديم يعني عهد من قديم ان احدا حكى الاجماع لكن من هو لا ادري؟ نسيت. الشيخ عبد الله

158
00:43:00.050 --> 00:43:16.600
نقل عن الشيخ تقي الدين ما جا خلاص الشيخ عبد الله شيخنا وهو من يعني من يعني فهم كلام الشيخ قوي جدا جدا جدا في كثير من كلام الشيخ تقييدي يعني ما كل الناس يقرأه فيفهمه. الا من اعتاد وارتاظ على كلام الشيخ

159
00:43:16.750 --> 00:43:37.000
ومن مشايخنا الشيخ عبد الله عليه رحمة الله. سم الشيخ احمد والله ظاهر كلامهم انه اذا اصاب البدن فيجب غسله ايه؟ ولذلك هم يقولون انه يغسل الذكر والانثيين زين؟ اه اما اذا اصاب الثوب فالنبي وسلم قال ينضح فرجه ينضح ثوبه الذي ما الثوب الذي اصاب الفرج

160
00:43:37.350 --> 00:43:50.550
فظاهر كلامه فيما اعلم ما اعرف نص اجزم لك فيه انهم يفرقون بين البدن لان البدن عندهم يا شيخ المذهب اذا كان قاعدة المذهب ان قاعدة المذهب ان البدن لا يجزئ فيه الا الغسل

161
00:43:51.450 --> 00:44:02.650
بينما الثوب يجزئ فيه النظح نصوا عليها صراحة وبناء عليك تخيس المظاهر فظاهر كلامهم انهم يفرقون بين اثنتين فيما اعلم نوجد شيء يا شيخ احمد مر عليك شي يا شيخ؟

162
00:44:02.850 --> 00:44:26.050
من الممر لا المسح اضعف من نظح اعلى شيء الغسل مع الدلك او العصر او العصر او بشيء اخر يعني كأن تأتي بفرشاة ونحوها يعني دل كن غسل مع امرار يد امرار شيء ولو امرار يد بلطف يسمى مرحلة اعلى نسميه دلكا

163
00:44:26.250 --> 00:44:39.850
ثم يليه الغسل وهو وصول الماء الى المحل سواء كان في الوضوء او في غسل الثياب. وصول الماء الى المحل ثم انفصاله يجب ان ينفصل هذا يسمى غسلا المرحلة الثالثة يسمى النظح

164
00:44:40.400 --> 00:44:58.400
وهو تعميم المحل بالماء من غير انفصال يجب ان يعمم المحل بالماء من غير انفصال ولذلك الفقهاء يقولون ان النرح ما يجزئ في الارض فعندهم ان ان الثوب يعني الارض هذي مثلا هذا ليست ارضا هذا ثوب عندهم لانها قماش مثل الحصير

165
00:44:58.650 --> 00:45:17.750
عندهم لو ان النجاسة وقعت هنا خلني اقول لك المذهب فانك اذا سكبت ماء عليها فقط ما يكفي يجب ان تفصل الماء اللي هو الشطف الرواية الثانية وهي التي عليها العمل وهو الصحيح لا شك ان مجرد المكاثرة حتى يذهب عين النجاسة يطهرها. وهذا الاصل في الشريعة انها يعني التيسير وخاصة من باب النجاسات

166
00:45:18.000 --> 00:45:40.500
اذا هذا يسمى الغمر الامر الثالث عندهم هو اقلها وهو المسح المسح يكون بتبليل يد او خرقة ثم امرارها على المحل ما غمرت ولذلك المسح انما هو خاص في الوضوء بالجبيرة وبالعمامة وبالرأس وبالخفين فقط

167
00:45:41.200 --> 00:45:57.450
وفي النجاسات يجوز على الرواية الثانية فقط مسح الثقيل. المذهب لا يطهر شيء من النجاسات والمسح الا السيف فقط. ما عندهم يطهر شيء من النجاسات الا السيف السيف والسكين. قالوا لان السكين لو كل شوي تغسلها مشكلة

168
00:45:57.850 --> 00:46:10.850
تذبح بالسكين اكثر من من من شاه وجرت العادة انها تمسح بمنديل فيذهب الدم ثم تذبح الثانية. فيقولون ان هذه للضرورة والعمل الناس فانه لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح الا السكين. وما

169
00:46:10.850 --> 00:46:28.850
في حكمها كالسيف الرواية الثانية ان كل صغير يطهر بالمسح وهذا هو الراجح لا شك بدليل الان عندنا ما شا الله كثرة الاشياء الثقيلة الرخام السيراميك هذي اشياء ثقيلة مجرد انك تأتي بخرقة ماء

170
00:46:29.050 --> 00:46:41.650
طرقة مبلولة ثم تمسح به المحل تطهر وهذا هو الصحيح وان كان المثل يقول لا لازم غسل يأتي ماء وينفصل. الصحيح الرواية الثانية لا شك فيه لا جزم لا يعني لا ريب فيه. انه مجرد المسح

171
00:46:41.650 --> 00:46:57.700
في السقيم مما يقبل إزالة النجاسة اذا فرق بين الثلاثة اضعفها المسح فما يشترط فيه النظح لابد فيه من النظح فاعلى دون المسح تمشي كويس بين الفروق بينهما من حيث

172
00:46:58.750 --> 00:47:18.150
يعني مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين وقراءة القرآن في الليلة وفي النهار الاغتسال خاص بالنهار التبكير والذهاب للمسجد خاص بالنهار ولذلك اول ساعة تحسب قيل من طلوع الشمس وقيل من طلوع الفجر. كما في العمدة في محلها

173
00:47:18.500 --> 00:47:35.500
ايضا من الاحكام اه مس الطيب من غسل واغتسل كل معنى ان غسل غسل جسده او عفوا من غسل اي غسل رأسه والصحيح فيها بالتخفيف وليس من غسل. نص على ذلك الخطابي في اصلاح غلط المحدثين. قال الصواب انها من غسل

174
00:47:35.650 --> 00:47:53.100
وهي محمولة على انه بالغ في التنظيف بان غسل شعره بشامبو مثلا او جسمه بصابون من غسل واغتسل اي عمم جسده بالماء ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب اهله. كل هذه الافعال تفعل في النهار ما تفعل في الليل

175
00:47:53.750 --> 00:48:07.450
اما ما يتعلق بالاذكار مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الكهف فانها تشمل الليل والنهار يعني هذا اللي في ذهنه الان  من هذه الافعال الجمعة في ذهني الان يعني تحتاج الى استقراء كلي لكي نستطيع ان نقسمه كله

176
00:48:07.550 --> 00:48:09.550
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته