رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علم وفي حديث سلمان سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة باب الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح منق الالقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة من محل والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. فانعكس كره يجزئ احدهما والماء افضل ويكره استقبال القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء واداب التخلي باب الاستنجاء وعبر بالاستنجاء مع انه ذكر الاستجمار. ذكر هنا الاستجمار والاستنجاء فعبر بالاستنجاء من باب التغريب وتكلم الان عن الاستنجة والاستجمار لكنه عبر بقالة باب الاستنجاء ولم يقل باب الاستنجاء والاستجمار فعبر بالاستنجاء من باب التغريب لان الباب الاستنجاء والاستجمار والاستنجاء من النجو وهو القطع مأخوذ من قولهم نجوت الشجرة اذا قطعتها وكأن المستنجي قطع ما به من الاذى وهو ازالة ما خرج من السبيلين بالماء هذا الاستنجاء ازالة ما خرج من السبيلين واما الاستجمار مأخوذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة بان المستجمر يستعملها في ازالة ما خرج من السبيلين وقوله باب الاستنجاء عبر بعض الفقهاء وبعض المحدثين عن هذا الباب بقولهم باب الاستطابة الاستطابة اولا اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه وثانيا ان الانسان اذا قضى حاجته واستنجى او استجمر فان نفسه تطيب بازالة هذا الاذى وهذا الخبث يقول واداب التخلي التخلي الاصل هو قضاء الحاجة مأخوذ من الخلاء وهو المكان الخالي سمي بذلك لان الانسان اذا اراد قضاء حاجته طلب بذلك مكانا خاليا عن اعين الناس والخلا الفتح الكسر فيقال الخلا بالفتح والمد الموضع الخالي وبالكسر الخلى عيب الابل والخيل وهو الحران ومنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القسواء وما ذاك لهن؟ بخلق الكسر يقول عيب في الابل وهو الحران في الخيل. يعني عدم المشي وبالفتح وبالفتح الخلا الحشيش الرطب اذا الخلا بالمد بالفتح والمد المكان الخالي والخلى عيب في الابل والخلا بالفتح الحشيش الرطب وقوله واداب التخلي يعني الاداب التي ينبغي استعمالها والتأدب عند قضاء الحاجة واعلم ان هذه الشريعة يعني الشريعة الاسلامية شريعة كاملة في عقائدها وشرائعها وادابها واخلاقها ومعاملاتها وكل ما يحتاج الناس اليه في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي مأكلهم ومشربهم وادابهم واخلاقهم جاءت ببيانه فما من شيء يحتاجه الناس الا وقد بين في هذه الشريعة ولله الحمد ولهذا قال ابو ذر ان المشركين سخروا يعني من منه فقالوا قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى اداب قضاء الحاجة يقولون ساخرين قال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. اذا الشريعة ولله الحمد شريعة كاملة في عقائدها توحيد الالوهية والربوبية والاسماء والصفات كاملة في عباداتها فلا تحتاج الى ابتداع كاملة ايضا في معاملاتها فان اطول اية في كتاب الله هي اية الدين في المعاملات كاملة ايضا في الاداب الاخلاق يقول المؤلف رحمه الله الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين الاستنجاء يعني شرعا ازالة ما خرج من السبيلين وقول ما خرج شامل لما كان معتادا او غير معتاد فيما خرج معتادا او غير معتاد. فالمعتاد كالبول والغائط اعزكم الله. والمرئ وغير المعتاد كالدود والحصى يقول ازالة ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر بماء طهور ميناء هذا جار مجرور متعلق بازالة يعني ازالة خرج بماء طهور قوله بماء طهور والطهور سبق انه هو الباقي على خلقته حقيقة او حكما وقوله بماء طهور خرج به الطاهر وخرج به النجس فلا يزال بهما الاذى يقول او حجر طاهر مباح منقي او حجر يعني او ازالة ما خرج بحجر لكن الازالة هنا ازالة لحكمه وقوله او حجر يعني او ازالة حكمه بحجر وانما قلنا ذلك لان الاستجمار على المشهور من المذهب مبيح وليس رافعا ومطهرا تطهيرا كاملا فهو مبيح يقول بحجر طاهر فلا يصح الا آآ فلا يصح بنجس لان المراد تطهير المحل والنجس لا يزيد المحل الا نجاسة اي نعم هذا طاهر. مباح احترازا من المحرم فلا يصح في مغصوب فلو غصب حجرا او خرقا ونحوها استجبر بها لم يصح وهنا المؤلف رحمه الله في الاستنجاء قال بماء طهور ولم يقيده بذباحة. وبالاستجمار قال بحجر طاهر مباح وقيده بالاباحة هذا الفرق الفرق ان ازالة النجاسة بالماء لا يشترط في الماء ان يكون مباحا لا يشترط بالماء الذي تزال به النجاسة ان يكون مباحا فلو ازال النجاسة بماء مغصوب او مسروق فان النجاسة تزول ويزول حكمها لكنه يأثم لذلك لماذا؟ قالوا لان هذا من باب التروك التي لا تشترط لها نية وكذلك ايضا لان لان الاستنجاء الاستنجاء عزيمة وليس رخصة وليست رخصة اما الاستجمار فقالوا لابد ان يكون ما تزال به النجاسة يعني ما يستجمر به ان يكون مباحا لان الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي واضح الفرق اذا الان عندنا الاسفنجة والاستجمار. الاستنجة ازالة الخارج مما الاستثمار ازالة الخارج باحجار ونحوها من ورق ومناديل وغيرها يشترط الاستنجاء ان يكون بماء طهور فقط ولا يشترط ان يكون الماء مباحا فلو استنجى بماء مغصوب ونحوه صح. لكنه يأثم اما الاستجمار اما الاستجمار فلابد ان يكون ما يستجمر به ان يكون مباحا فان قيل لماذا صح الاستنجاء بالمحرم فنقول اولا جواب عام لان ازالة النجاسة من باب التروك وما كان من باب التروك لا تشترط اباحته ولا تشترط النية فيه الا يسري هذا على الاستجمار قلنا هناك فرق بين الاستنجاء والاستجمار بان الاستنجاء عزيمة هزيمة لا يصح ولو بمحرم واما الاستجمار فهو رخصة. والرخص لا تستباح بالمعاصي ولذلك قالوا لو استجمر بما لا يصح الاستجمار به اما لحرمته او لعدم اجزائه لم يجزئه الا الماء بعده الا الماء يجزئه بعده الا الماء غصب حجرا او استجمر فيما لا يجوز الاستثمار به من روث او طعام او نحوه يقول لا يجزئ ولا يجزئ بعد ذلك يعني لا يطهر المحل الا الماء اه يقول مباح منقن يعني ان يكون ما يستجبر به منق يصح بما لا ينقي بما لا ينقي لمناسته الزجاج فلو استجمر بزجاج لم يصح لانه لا يزيل النجاسة فلابد ان يكون فيه شيء من الخشونة التي يكون فيها الانقاض اه وقول المؤلف رحمه الله او حجر طاهر قلنا او حجر اي ازالة حكمه بحجر لان الاستجمار على المشهور من المذهب مبيح وليس مطهرا تطهيرا كاملا والقول الثاني ان الاستجمار الاستجمار حكمه حكم الاستنجاء ويرفع الخبث النجاسة رفعا كاملا قهوة رافع للخبث كالاستجمار يعني حكمه في الاستنجاء حكمه حكم استنجاء ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا آآ ما يحصل به الانقاء او حد بالاصح حد الانقاذ وعلى خلق الانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فالانقاء هذا لف ونشر مشوش لانه ذكر اولا الاستنجاء ثم ذكر الاستجمار ثم بين الانقاء استجمار ولا شرب مشوش وليس مرتبا واللف والنشر قد يكون مرتبا وقد يكون مشوشا قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم هذا ايش مشوش فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا هذا مرتب والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا هذا ايش مرتب ولا مشوش مرتب؟ كيف مرتب قال بعد ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه حرف كارض وسماء المهم احفظوا الايتين. اية فيها الترتيب مشوش واية فيها الترتيب مرتب قصدي لف ونشر مشوش ولف ونشر مرتب ففي قوله عز وجل في في سورة ال عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم ولم يقل فاما الذين ابيضت وجوههم وفي سورة اخر سورة هود قال فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا مرطب اذن هنا المعلم رحمه الله يقول فالانقاء بالحجر وكان مقتضى الكلام قال فالانقاء بالماء لكن هنا اه لف ونشر مشوش يقول نعم فالانقاء بالحجر يعني حد الانقاء بالحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يبقى اثر لا يزيله يعني ان المخرج الا الماء. هذا هو حد الانقاء بالحجر والايقاع بالحجر يكون بخرق وخشب يعني بان يزيل العين. ان يبقى على المخرج اثر لا يزيله الى الماء قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات لا يجزئ اقل من ثلاث مساحات لحديث سلمان رضي الله عنه لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغاعظ او بول او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. وهذا فيه اطلاق الاستنجاء على الاستجمار لان الاستنجاء يطلق على الاستجمار ومنه هذا الحديث واو ان نستنجي ما يقول او نستجمر بل قال ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار ولابد ان تكون يقول اقل من ثلاث مساحات يعني منقية ويجزئ الحجر ويجزئ حجر يعني الثلاث بثلاث بثلاث مساحات بثلاث احجار او بحجر ذي شعب لان المقصود تكرار المسح الممسوح به المقصود تكرار المسح للممسوح به والحاصل من ثلاثة احجار حاصل من حجر ذي شعب فلو انه مثلا كان عنده حجر له ثلاث جهات استنجى بهذه استجمر بهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة فيجزئ فتقوم كل جهة مقام حجر مقام حجر يقول المولد رحمه الله اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل يعم كل مسحة يعني محل الخارج وجوبا وهو ما عليه الاذى قال رحمه الله والإنقاء بالماء والإنقاء بالمعنى حد الإنقاء الذي يحصل بالماء عودوا خشونة المحل يعني بالغسل بان يغسله ويعود خشنا كما كان يعني كما كان قبل وصول الحدث وذلك بان يغسله سبعا نغسل المحل سبعا واضح لحديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا. اذا الاستجمار يكون بثلاثة احجار ثلاث مساحات اما الاستنجاء فهو ان يغسل المحل سبعا لان المشهور من المذهب ان النجاسات لا بد في تطهيرها من سبع مغسلات. فان لم ينق بالسبع زاد حتى يلقي ويسن ان يقطعه على وتر واضح؟ يعني لا تظن انني ان على المذهب ان الاستنجاء يكون بثلاث مساحات او بثلاث غسلات بل لا بد من سبع غسلات بناء على حديث ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعا ولكن سيأتينا ان شاء الله تعالى ان القول الراجح ان النجاسة ليس لازالتها عدد معين بل متى زالت باي عدد من الغسلات ولو بغسلة زال حكمها فلا يجب التعدد والتكرار الا في نجاسة الكلب خاصة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن في التراب يقول عود خشونة المحل كما كما كان يعني قبل حصول الاذى وظنه كاف وقوله رحمه الله عودوا خشونة المحل كما كان هذه الخشونة قالوا لا تتأتى الا في الكبير لا تتأتى الا بالكبير واما الصغير فليس فليس له خشونة فيكفي عود المحل كما كان قال رحمه وظنه كاف يعني ظنه بالانقاء كاف فلا يطلب اليقين فاذا اتى بالعدد المعتبر في الاستنجاء وهو ان يغسله سبعا على المذهب وعلى القول الراجح الى ان يزول الاذى اكتفى بهذا العدد واذا غلب على ظنه انه زال ولا يشترط اليقين ثم قال المؤلف رحمه الله وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء سنة الاستنجاء بالحجر ثم بالماء يعني ان يجمع بينهما وهذا الجمع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله وكذلك ايضا حديث عائشة الوارد في الثناء على اهل قباء ان الله عز وجل قال فيه قال فيهم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين كنا نتبع الحجارة الماء هذا الحديث باطل ولا يصح اذا لم يثبت في السنة الصحيحة ان الرسول عليه الصلاة والسلام الجمع بين بين الاستنجة والاستجمام يعني يستجمل بحجر ثم يستنجي بالماء ولكن هناك تعليل وهو انه ابلغ في الانقاء انه ابلغ في الانقاء. فاذا استجمر يعني حجر او مناديل او خرق ثم استنجى بالماء فان ذلك ابلغ في الانقاء قال المؤلف فانعكس عكس بان استنجى ثم استجمر كوريا ذلك اولا قالوا لما فيه من العبث وعدم الفائدة لان لان المستنجي ازال العين والاثر بالماء فلا يكون للحجر فائدة ولان الاحجار ايضا ونحوها تلوث المحل ولا سيما اذا كان رطبا الكراهة مبناها على امرين. الامر الاول ان هذا العمل او ان هذا الفعل عبث بلا فائدة لانه لما استنجى بالماء زال اثر الخارج وزالت العين فلا فائدة من ان يمر الحجر فكان فعلا عبثا مكروها وثانيا ايضا ان الاحجار يعني لو استنجى بالماء ثم استجمر بالاحجار فان الاحجار ونحوها قد تلوث المحل بان ولا سيما اذا كان رطبا بانه قد يعلق بهذا المحل اثر من اثار الحجاب حتى المناديل لو لو ربما يبقى اثر من المناديل في هذا المحل. لكن الحكم بالكراهة وهو قوله رحمه الله فان عكس كره الحكم بالكراهة يحتاج الى دليل ولذلك كان الصواب ان يقال خلاف الاولى خلاف الأولى انعكس فهو خلاف الأولى ولا نقول كره لان الكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل ولا دليل على ذلك قال رحمه الله ويجزئ احدهما يجزئ الاقتصار على احدهما فلو اقتصر على الاستجمار ولو مع وجود الماء اجزاء او اقتصر على الاستنجاء ولو مع وجود الاستجمار اجزاء وما يعتقده بعض العامة بل كثير من العامة ان الاستجمار انما يجوز عند عدم الماء التيمم هذا لا اصل له الاعوام عندهم انهم لا يجوز ان تستجمر مع وجود الماء كده يا محمد سعيد صحيح يقول لا يجوز ان تستجمل مع وجود الماء فيقيسونه على ها على التيمم لكن هذا غير صحيح. لان السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا. وعلى هذا نقول يجزئ احدهما يعني يجزء وان يقتصر على الاستجمار او الاستنجاء ولو مع وجود احدهما وقوله رحمه الله يجزئ احدهما يلغوا الاطلاق لكنه مقيد على المذهب استجمار فيما اذا لم يتعدى الخارج موضع العادة وان تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه الا الماء الى الماء فلو انتشر الخارج على غير محل العادة قالوا لا يجزئ فيما زاد على محل العادة الا الا الماء وستأتي المسألة ان شاء الله تعالى في كلام المؤلف قال رحمه الله والماء افضل الماء افضل يعني الاختصار على الماء افضل من اختصار على الحجارة لانه ابلغ في الانقاذ وعلى هذا في المراتب مراتب الاستنجاء والاستجمار. فالاستنجة والاستجمار على مراتب المرتبة الاولى الجمع بينهما بان يستجمر ثم يستنجي وهذه وهذه اكمل المراتب لانها ابلغ في الانقاذ المرتبة الثانية ان يقتصر على الاستنجاء فقط ايه صح المرتبة الثالثة ان يقتصر على الاستجمام فقط لا يصح المرتبة الرابعة ان يستنجي ثم يستجمر وهذه حكمها ماذا الكراهة اذا المراتب اربع مرتبته مرتبة حسب الافضلية اولا ان يستجمر ثم يستنجي وثانيا الاقتصار على الاستنجاء وثالثا الاقتصار على الاستجمار ورابعا الجمع بينهما مع التنكيس. بان يستجمر بان يستنجي ثم يستجمر قال رحمه الله ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء بكرة استقبال القبلة واستجبارها في الاستنجاء يعني حال الاستنجاء او حال الاستجمار وانما كره قالوا تعظيما لها تعظيما لها فيكره للانسان ان يستنجي او ان يستجمر حال استقبال القبلة او استدبارها تعظيما للكعبة شرفها الله ولكنهم رحمهم الله لم يقولوا بالتحريم بان الحديث الوارد لذلك ضعيف الحديث الوارد وضعيف نعم لان الحديث الوارد لان الحديث قد ورد حال قضاء الحاجة لم يقولوا بالتحريم لان الحديث الوارد ورد حال قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول اذن نقول استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء او الاستجمار مكروه اما مسألة الاستقبال حال قضاء الحاجة فهذه مسألة اخرى ولم يقولوا بالتحريم هنا لان النهي انما ورد عن استقبالهما عن استقبال القبلة واستدبارها حال قظاء الحاجة الاستنجاء وذهب بعض العلماء الى التحريم واختاره صاحب الانصاف. قال ويتوجه التحريم يعني تحريم استقبال القبلة واستجبارها حال الاستنجاء وقيل يكره لعدم نعم وقيل لا يكره وقيل لا يكره بعدم الدليل على الكراهة وهذا قول اصح الاقوال عندنا ثلاثة المذهب كراهة استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء والقول الثاني التحريم وهو اختيار صاحب الانصاف قال ويتوجه التحريم والقول الثالث عدم الكراهة بعدم الدليل وهذا القول اصح ثم قال ويحرم بروث نقف على هذا