من الرضاعة ويكون له جدة من الرضاعة كما يكون له كما آآ يكون له جد من الرضاعة كما يكون له جدة وهكذا ثم اورد في الحديث الاربعين بعد ثلاث مئة فالشاهد ان هذا الحديث نص في تسوية احكام الرضاعة لتسوية احكام الولادة وآآ يحرم من الولادة اي من جهة النسب لان المحرمات منقسمون الى ثلاثة اقسام تحريم من جهة النسب والولادة الحمد لله رب العالمين فصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد نستأنف حيث كنا قد وقفنا في كتاب عمدة الاحكام اه على اكتساب الرظا في هذه الدورة التأصيلية الرابعة ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ محمد احمد شلوت تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ايها المسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرضاع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهي ابنة اخي من الرضاعة قوله رحمه الله كتاب الرظاء الرظاء بفتح وقيل الرظاع والصواب المقصود من الفتح الرضاع فعال من الرضعة وهي الاحكام المتعلقة بالرضاع والرضاع الذي يتعلق به الاحكام الشرعية على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى تنشر رضعات مشعات في الحول خمس ركعات مشبعات في الحول اذا تعريف الرضاع الشرعي هو خمس رضعات مشبعات في الحوض. فان كان دون ذلك عددا او خارج ذاك الوقت زمنا آآ فانه لا يعتبر رظاعا شرعيا اورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب عدة احاديث في مسائل متعلقة بالرضا اول هذه المسائل ان الرضاع ينتشر تنتشر الحرمة من جهته كما تنتشر الحرمة من جهة النسب ولهذا اورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو حديث صريح في تحريم ابنة الاخ من الرضاع في تحريم ابنة الاخ من الرضاع و قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ان الحرام من النسب سبع وهن الامهات وان علونا والبنات وان نزلن والاخوات سواء كن شقيقات او لاب او لام والعمات من اي جهة كانت؟ عمتك عمة امك عمة ابيك عمة جدك عمة جدتك والخالات من اي جهة كنا قالت لك قالت امك خالة ابيك خالة جدك خالة جدتك وبنات الاخ من اي جهة كانت ذات الاخ الشقيق بنات الاخ من اه اه الاب او بنات الاخ من الام وبنات اختي من اي جهة كان كانت بنات الاخت الشقيقة بنات الاخت الاب بنات الاخت لام اذا هذه هي الجهات السبع اللائي يحرمن على الانسان على التأبيد اذن الحرام من النسب سبع الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اذا الام التي ارضعتك هي محرم حرام عليك وآآ اه بنتها آآ هي اختك من الرضاع وبنتك من الرضاع محرم عليك وايضا عمتك من الرضاعة خالتك من الرضاعة بنت اخيك من الرضاع وبنت اختك من الرضا هذه مسألة مهمة جدا ينبغي ان ننتبه لها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة ستحرم ما يحرم من الولادة حديث عائشة صريح بان الاحكام المتعلقة بالرضاعة في تحريم الزواج اه على التأبيد هو نفس الاحكام المتعلقة من الولادة فاذا كان الرجل لا يجوز له نكاح سبع من جهة النسب والولادة فكذلك لا يجوز للرجل آآ نكاح سبع من جهة الرضاع. فمثلا آآ امك التي ارضعتك ها او ارضعت من ارضعتك فانها اختك وهي بنتها من الرضاعة او ارضعت من من ولدتك بواسطة او بغير واسطة والثاني تحريم من جهة المصاهرة. والثالث تحريم من جهة الرضا احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وعنها قالت ان افلح اخا ابي القعيس استأذن علي بعد ما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فان اخا ابي قعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته فقال ائذن لي فانه عمك تربت يمينه قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك قال ارضعتك امرأة اخي بلبن اخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذن له تربت يمينه اي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به او عنها قال وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة اه فقال يا يا عائشة انظرن من اخوانكن فان الرضاعة من المجاعة احاديث عائشة رضي الله تعالى عنها متعددة الالفاظ متحدة المعاني فهي تدل حديث قصة ابي القعيص هذا الحديث يدل على ان اللبن للفحل. اذا ان اذا آآ ارظعتك امرأة فان زوج هذه المرأة هو ابوك من الرضاع. وآآ اه ابو ابيه هذه اه الاب الزوج هو جدك ابن الرضاعة. فهذا التسلسل يحصل كما يحصل في النسب و من هنا قال الفقهاء رحمهم الله ان المرأة التي لا تكون ذات زوج وحمل لا تكون ذات لبن و لو فرضنا ان امرأة ذرة اللبن من غير زوج فيكون هذا الرضيع له ام من الرضاعة بلا اب لانه لا زوج لها مثلا و فهذا الحديث آآ ائذني له فانه عمك تربت يمينك صريح في ان اللبن آآ يسري حكمه الى حكم النسب فان الانسان يريده امه ثم نجد ان عمة ابيه محرم عليه وذلك لان الولادة لابد فيها من جهتين. جهة الام وجهة الاب كذلك الرضاعة لابد لها من جهتين جهة الموضعة جهة المسبب للرضاء الذي بسببه وجد اللبن وهو الزوج واما قول عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب وهذا آآ يعني قول عروة ان هذا فهم عائشة رضي الله تعالى عنها فعائشة رضي الله عنها فهمت من قصة ابي قريش تعميم الحكم من حيث العموم يحرم من الرضاعة آآ او حرم من رضاعة ما يحرم من الناس. لكن هذا الحديث جاء من طرق اخرى من غير حديث عائشة رضي الله عنها فحينئذ يمكن ان نقول اما ان عروة قد اخطأ وهذا الحديث حرروا من الرضاعة ما يحرم للنسب هو من قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد لان عروة من اخص الناس باحاديث عائشة. وان كان قد تغير لما ورد بغداد على قول بعض المحدثين واما ان نقول ان عائشة رضي الله عنها عممت الحكم اجتهادا فوافق اجتهادها منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ما يحرم من النسب او حرموا من الرضاعة ما اه يحرم من النسب كذلك في قصة آآ افلح قال ائذني له تربت يمينك اي افتقرت علامة الذي قبله في دلالة على ان للانسان يكون عم من الرضاعة كما يكون له عمة من الرضاعة ويكون له خال من الرضاعة كما له خالة من الرضاعة فيكون له اخت من اخ من الرضاعة كما له اخت رواية اخرى عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا كانت عند عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم سأل آآ عائشة من هذا وهذا من حسن آآ حلم النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما رأى رجلا لم يعرف عند عائشة لم يتعجل وانما سأل من هذا فاخبرت هي النبي صلى الله عليه وسلم لقولها اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من اخوانكم وهذه اللفظة يستفاد منها التأكد من مسألة آآ الرضاعة من جهة الثبوت ومن جهة سريان الحكم فلا ينبغي للانسان ان يسارع في القول ان فلانة ارضعتني مع ان الرضاعة لم تتم خمس رضعات مبدعات ويكتم ذلك ولا يشيعه والجهة الثانية ان الانسان يتأكد من الحكم الشرعي الحكم الرضاعي يسري فهذه الجهة او لا وهل هو في زمن الرضاعة او لا؟ فانه صلى الله عليه وسلم قال ها هنا فان من الرضاعة من المجاعة ومعنى من المجاعة اي في الزمن الذي مانع من المجاعة اي في الزمن الذي لا يستغني فيه الولد عن لبن امه ومعلوم ان الاولاد لا يستغنون عن لبن الام ما داموا في الحولين. اما بعد الحولين فكما قال جل وعلا والواردات يرضينا اولادهن حولين كاملين اما بعد الحولين دل على انه يمكن له الاستغناء طيب ها هنا سؤال ماذا لو ان طفلا استغنى عن لبن امه خلال سنة ثم آآ ارضعت امرأة هذا الغلام وهو في السنة الثانية هو مستغن عن لبن امه اي بمعنى انه مصدوم فهل يجري او يشري لبن الحكم اللبن او لا الجواب يسري الى شبع بكل رضعة ما دام انه يشرب اللبن على وجه كانه يريد الشبع فمعنى هذا انه لم يستغني اما ان حصل هذا بعد الحولين فان الزمان يغلب فان الزمان يؤلف فيقال لا يسري بعد الحولين فان قال قائل فما نقول في حديث ابي حذيفة سالم مولى ابي حذيفة او حديث آآ ابي حذيفة ارضعيه وهو كبير ونقول ان هذا الحديث اولا قديم ان هذا الحديث قديم بخلاف حديث فان من الرضاعة من المجاعة فانه متأخر وثانيا ان حديث آآ رظاع الكبير في قصة ابي حذيفة هو حكاية حال وحكايات الاحوال لا عموم لها بخلاف هذا الحديث فانه خرج مخرج المقال وان الاقوال لها عمومات اتفاق الاصوليين بخلاف الافعال فانها لا عمومات لها يعني مثلا اذا رأى الانسان شخصا ما يبول واقفا لا يجوز له ان يعمم فيقول هو كل مرة يبول واقفا لكن اذا قال قولا يدل على العموم اذا الاقوال تدل على العموم والافعال حكايات احوال فانما الرضاعة الى المجاعة هذا قول وهو يدل على العموم فيقدم. وهناك جواب ثالث ذكره بعض شراح الاحاديث والفقهاء وهو ان سلكم القضية كانت قضية خاصة لمن خاصة قضية خاصة اه ابي حذيفة وما جاء في قصة آآ الرضاعة الكبير خاص اه في حقه فحينئذ اه وان لم نعلم التخصيص لكن جمعا بين هذه الاحاديث انما الرضاعة اه من المجاعة وبين آآ النصوص حتى لا يكون هناك تعارض نقول ان حكم الرضاعة لا يسري بعد الحولين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امه فجاء سوداء. فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحى فذكرت ذلك له. قال كيف؟ وقد زعمت ان قد ارضعتهما حديث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنها فيها دلالة على ان في قضايا العينية الحكمية اذا تخاصم الناس فان الذي يقضي بينهم ويفصل بينهم هو ولي الامر المسلم او المفتي او القاضي وهنا عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه يحكي بقصة عينية حصلت معه وان امة سوداء زعمت انه انها ارضعته مع التي تزوجها طبعا هو لم يقتنع اولا بشهادة هذه المرأة لاي سبب لا نعلم آآ واما النبي صلى الله عليه وسلم فاعتبر شهادتها اذا الان سؤال لو ان امرأة واحدة شهدت بانها ارظعت فلانا وفلانا فهما اخوان من الرظاعة فهل يعتبر شهادتهما اولى اما قبل وقوع الزواج بينهما فلا شك ان الاحوط ان آآ تعتبر هذه الشهادة من هذه المرأة ما لم يعلم فسقها واما بعد الزواج الذي يعتبره هو القاضي او الحاكم ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يفسخ عقد النكاح لمجرد الظنون والاوهام وشهادات من ليسوا اهلا للشهادة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عاذب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي الاحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد انت اخونا ومولانا دونك دونك خذيها خلقي الصفات الظاهرة خلقي الصفات الباطنة مولانا عتيقنا قوله رحمه الله في حديث البراء ابن عازب ان دونك ما نأخذيها يعني هذا يفهم من سياق الكلام وقوله اشبهت خلقي الصفات الظاهرة يعني المقصود بذلك يعني ملامح الوجه وملامح الجسم وخلقه صفات الباطنة يعني الاخلاق الاخلاق يعني الحلم الصدق الامانة والصبر ونحو ذلك الشجاعة من الاخلاق التي لا تظهر الا بالتجربة والممارسة بخلاف الصفات الخلقية فانها تظهر للعيان من اول وهلة ونظرة ولو آآ نظرة عابرة بخلاف الصفات الخلقية فانها لا تظهر الا بالممارسة او بالتجربة او بالصحبة والمشاركة والمجاورة ونحو ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما فيه دلالة على عدة امور مهمة اول هذه الامور ان آآ الرضاعة معتبرة ان الرضاعة معتبرة لماذا الرضاعة معتبرة لان اه القصة صارت ان ابنة حمزة تنادي يا عم فتناولها علي بان علي من اقرب الناس الى حمزة وهو اه اعني حمزة عم علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك يعني خذي ابنة عمك وهذا جانب اخر من جانب احقية علي بالقضية في نظري وعلي رضي الله تعالى عنهما آآ فيه دلالة على ان الاصل في الحضانة ان الخالة تقوم مقام الام لان في اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لخالتها وان ابنة عمي لا تكون حاضنة وهذه المسألة من المسائل الاتفاقية بين الفقهاء ان ابنة العم لا تكون حاضنة دونك ابنة عمك اذا ذكر ابنة عمك هنا لا فائدة منها لانها لا تكون سببا بالحظانة. قال احتملتها فاختصم فيها علي لان لان خالتها عنده وجعفر زيد فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها وهي فاطمة اه بنت اه اميس فاطمة بنتي او اسماء بنت عميس اه كانت تحت جعفر ثم لما مات جعفر في غزوة مؤتة تزوجها ابو بكر الصديق ولما ماتا ابو بكر الصديق تزوجها علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين وخالتها تحكي وقال زيد ابنة اخي يعني اه اه المقصود هنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين حمزة وزيد فلذلك قال ابنة اخي فقضى بها رسول الله اسم خالتها وقال الخالة بمنزلة الام الخالة بمنزلة الام فهذا الحديث اصل في باب الحضانة وصريح في ان الخالة فيها كالام عند عدم الام وقوله صلى الله عليه وسلم قال في منزلة الام يدل على انها بمنزلة في الحضانة وقد يستدل به على ان الام بما ان الخالة بمنزلة الام في الميراث اه وهذا ايضا استدلال صحيح عند عدم وجود اه اه اصحاب الفروض وعند عدم وجود اصحاب العصبات فان الخالة تنزل منزلة الام عند بعض الفقهاء ثم قال لي اه علي انت مني وانا منك يعني ان ولايته لي وولايتي لك فمحبتي لك ومحبتك لي خالصة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار وجعل عليا في مؤاخاته كما جعل زيدا في مؤاخاة عمه حمزة وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي ولذلك كان اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته وجعفر ابن ابي طالب وقال لزيد انت اخونا ومولانا المقصود بالزيد هنا زيد ابني حادثة آآ وكان مولى للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقوله صلى الله عليه وسلم له ان اخونا ومولانا امتثل فيه قول الله عز وجل ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم لعلنا نأتي بهذا القدر اليوم خلصنا كتاب ان شاء الله السبت القادم نأخذ كتاب القصاص اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وشكر الله لاخينا الشيخ محمد احمد القراءة واليقين ابي يوسف اعداد هذا اللقاء وصلي اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته