﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا قد وقفنا في المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية على باب التيمم من كتاب العمدة لابن قدامة رحمه الله فنبدأ اليوم

2
00:00:21.250 --> 00:00:44.750
من حيث وقفنا نعم  وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه باب التيمم

3
00:00:44.750 --> 00:01:04.750
وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. فيمسح بهما وجهه وكفيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه. وان

4
00:01:04.750 --> 00:01:24.750
باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز. وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء لعدمه او خوف الضرر وباستعماله لمرض او برد شديد او خوف العطش على نفسه او ماله او رفيقه او خوف على نفسه او ماله

5
00:01:24.750 --> 00:01:50.500
في طلبه او اعوازه الا بثمن كثير فان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه طهارته استعمله وتيمم للباقي. الثاني وقت فيتيمم لفريضة قبل وقتها ولا نافلة في وقت النهي عنها. الثالث النية فان تيمم لنافلة لم

6
00:01:50.500 --> 00:02:10.500
بها فريضة لم يصلي بها فريضة وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من والنوافل حتى يخرج وقتها. الرابع التراب فلا يتيمم الا بطاه الا بتراب طاهر له غبار

7
00:02:10.500 --> 00:02:33.250
يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة. قوله رحمه الله التيمم هو في اللغة القصد يمم جهة كذا اي قصد جهة كذا ويممت كذا اي قصدت كذا

8
00:02:34.900 --> 00:03:00.950
ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث يعني ها  لايش؟ لا تقصدون لا تقصده لا تقصدوا الخبيث نعم واما في الشرع فهو قصد الطهور الطيب على وجه مخصوص قصد الطهور الطيب على وجه

9
00:03:01.050 --> 00:03:30.700
مخصوص والاصل في مشروعية التيمم الكتاب والسنة والاجماع والاصل في مشروعية التيمم الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم في موضعين من كتاب الله تعالى

10
00:03:31.250 --> 00:03:58.350
واما السنة فقد استفاضت في ثبوت التيمم والاجماع قد حكاه جمع من اهل العلم والصحيح ان التيمم من خصائص هذه الامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

11
00:03:59.700 --> 00:04:25.450
قوله رحمه الله وصفته ان يضرب بيديه على الصعيد لقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم والمقصود بالصعيد والمقصود بالصعيد في اللغة كل ما على وجه الارض كل ما على وجه الارض

12
00:04:26.300 --> 00:04:52.600
فسمي صعيدا لانه عالم فلا يلزم حفر الارض لاخراج التراب ولكن المقصود هنا في قوله فتيمموا صعيدا المقصود به ما على وجه الارض من جنسه فلو كان على وجه الارض شيئا من غير جنسه

13
00:04:53.000 --> 00:05:19.700
لم يصلح كما العشب مثلا فانه ليس من جنس الارض والحجر الاملس الذي ليس عليه غبار. فانه ليس من جنس الارض لان الارض اصله التراب. والادمة اصله التراب والادمة وقول المصنف رحمه الله

14
00:05:20.150 --> 00:05:42.000
ظربة واحدة هذا هو المنصوص عليه في اكثر الاحاديث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض هكذا ضرب بيديه الارض الارض يعني ظاهر الارض

15
00:05:42.650 --> 00:06:07.250
فمسح بهما اي بكفيه وجهه وكفيه طبعا المقصود بالكفين ظاهرهما اما الباطن فقد ضرب على الارض قوله وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر جاز انت يا اما ما باكثر من ضربة يعني ضرب مرة

16
00:06:07.500 --> 00:06:24.850
ومسح بهما وجه وظرب مرة ومسح بهما يديه جاز لكن المجزئ ضربة واحدة. حال هذا حال ايش؟ الوضوء. لو توضأت مرة يجوز ولا ما يجوز؟ يجزي ولا ما يجزئ يجزي

17
00:06:25.450 --> 00:06:51.800
واكثر واكثر الاحاديث على ان التيمم فيه ظربة واحدة وجاءت روايات تفيد انه يضرب مرتين ما في بأس ما دام الروايات جاءت ما في بأس هذا معنى قول المصنف رحمه الله وان تيمم باكثر من ضربة جاز لماذا؟ لورود

18
00:06:51.800 --> 00:07:14.850
عن الصحابة رضوان الله عليهم طيب ان مسح اكثر من الكفين هو الاصل مسح الكفين لكن ان اراد ان يمسح الكفين مع الذراع جهس لان هذا ايظا ورد عن بعظ الصحابة رظوان الله لكن الفرض

19
00:07:15.000 --> 00:07:42.000
هو الوجه والكفة مرة واحدة فان زاد عن المرة او زاد عن المحل جاز وليس بفرظ قال رحمه الله وله شروط اربعة وله شروط اربعة طيب هنا قوله وله شروط يعني التيمم

20
00:07:42.550 --> 00:08:10.750
لتيمم شروط اربعة الشرط الاول قال العجز عن استعمال الماء والعجز والاستعمال الماء ذكر المصنف انه على وجهين الاول لعدم الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا الحالة الثانية خوف الضرر باستعماله

21
00:08:10.800 --> 00:08:32.050
وهذا انما يكون لمرض او برد شديد. وهذا انما يكون لمرض او برد شديد وهذا يسمى العجز الحكمي قال تعالى وان كنتم مرظى او على سفر ان كنتم مرضى او على سفره لاحظ مرضى او على سفر

22
00:08:32.400 --> 00:08:55.800
فلم تجدوا معا فتيمموا. ذكر حالتين وجعل حكمهما واحد ولحديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت اني اغتسلت لك فتيممته وصليت باصحابي

23
00:08:56.300 --> 00:09:15.700
وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالاعادة ولا امر الذين صلوا خلفه بالاعادة. رواه ابو داوود والامام احمد في المسند وصححه الالباني رحمه الله في الارواء قوله او لخوف العطش على نفسه

24
00:09:16.150 --> 00:09:40.250
طيب هذي ندرجها مع اي الحالتين الاولى ولا الثانية؟ خوف الضرر. يدخل تحت الحالة الثانية وقوله رحمه الله او لخوفه على رفيقه او على رفيقه او بهيمته او خوف على نفسه او ماله في طلبه كل هذا راجع الى الحالة الثانية اللي هو خوف

25
00:09:40.250 --> 00:10:03.600
ظرر وهذا كله يجوز التيمم فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه قوله رحمه الله خوف على نفسه لاي سبب من الاسباب

26
00:10:04.400 --> 00:10:33.700
او ماله في طلبه قدامه السارق يركض وخش يعني ان توضأ ان يهرب السارق فتيمم بسرعة وصلى وهو ماشي جاز له ذلك قال اوي عوازه الا بثمن كثير هنا ايضا يسقط عنه التيمم. هذا بالنسبة للشرط الاول

27
00:10:34.000 --> 00:10:59.250
اما الشرط الثاني لاما قوله فان امكنه استعماله في بعض بدنه هذه مسألة مهمة الانسان يمكن يستخدم الماء في وجهه ويديه ويمسح رأسه. لكن ممنوع من غسل الرجلين لمرض فهنا قال ابن قدامة رحمه الله

28
00:10:59.450 --> 00:11:28.500
تيمم للباقي غسل ما قدر وتيمم للبعض هذا قول جماهير العلماء وقال بعض العلماء اذا قدر على البعض غسلا سقط عنه الباقي بلا بدأ سقط عنه الباقي بلا بدل قالوا لان التيمم بدل عن الوضوء بدل الكل عن الكل

29
00:11:28.600 --> 00:11:48.300
لا يتبعص لا يتبعظ ولا ولم يأتي ما يدل على الجمع بين الوضوء والتيمم لانه جمع بين البدل والمبدن منه وهو على خلاف القاعدة والذي يظهر والله اعلم عدم الجمع

30
00:11:48.650 --> 00:12:12.250
فمن قدر على الوضوء في بعض الاعضاء فانه يتوضأ فيما يقدر ولا يؤاخذ فيما لا يقدر لكن هل العبرة بالغالب او بالاقل؟ العبرة بالغالب مثلا انسان قال له الطبيب لا تغسل وجهك بالماء

31
00:12:12.500 --> 00:12:34.500
ولا يديك ولا رجليك فهو لا يقدر الا على المسح على الرأس. فحينئذ يتيمم لان هذا لا يسمى وضوءا الوضوء لا يأخذ اسمه الا بحكم الاغلب. والله اعلم قوله رحمه الله الثاني يعني الشرط الثاني دخول الوقت

32
00:12:35.700 --> 00:13:07.450
فلا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقت هذا الشرط عند الحنابلة مبني على قولهم بان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث الان عندنا الوضوء اذا توظأ الانسان ارتفع الحدث طيب التيمم بدل عن الوضوء. فهل البدل يأخذ حكم المبدل منه

33
00:13:07.800 --> 00:13:34.950
الجمهور قالوا التيمم رافع للحدث وهو رواية عن الامام احمد الحنابلة في المذهب قالوا التيمم مبيح وليس رافعا للحدث وهو والصواب قول الجمهور ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا لكن على قوله انه مبيح

34
00:13:34.950 --> 00:13:53.850
قالوا لا يصح قبل الوقت وعلى قول من قال رافع لم يشترطوا هذا الشرط قال الشيخ تقي الدين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في قول الجمهور انه رافع قال وهذا القول هو الصحيح

35
00:13:54.200 --> 00:14:19.750
وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار فان الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا ولانه بدل فيساوي مبدله الا ما خرج بالدليل وعلى هذا فان تيمم فقبل الوقت ان شاء صلى

36
00:14:20.050 --> 00:14:42.050
ها وان شاقر وان شاء ما ما يضره ذلك قوله رحمه الله الثالث النية فان تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة. هذا ايضا مبني على القول بان التيمم ايش مبيح

37
00:14:43.600 --> 00:15:02.100
اذا الشرط الثاني والثالث النية لا شك انه شرط عند الجميع النية شرط عند الجميع في التيمم حتى الحنفية الذين لا يرون ان النية شرط في الوضوء والغسل قالوا بوجوب النية في التيمم

38
00:15:02.550 --> 00:15:28.000
لماذا قالوا بوجوب النية في التيمم من يعرف؟ نعطيه جائزة ها يا شباب؟ وعندكم حنفية قول  الحنفية لماذا الحنفية لم يقولوا ما قالوا بان النية شرط في الوضوء والغسل قالوا في التيمم شرط

39
00:15:28.450 --> 00:15:55.350
ها؟ احسنت. قالوا لان التيمم عبادة غير معقولة المعنى فلابد من النية بخلاف الوضوء فانه معقول المعنى يؤدي الى التنظف. عطه جائزة يستاهل احسنت بارك الله فيك اذا النية شرط عند الجميع في في التيمم

40
00:15:55.900 --> 00:16:20.450
لكن عند الجمهور ان نوى به نفلا جاز له اي شيء لماذا؟ لانه رافع للحدث وعند الحنابلة لا ما دام نوى نفل ما يصير يصلي به فرض الشرط الرابع قال التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار

41
00:16:20.850 --> 00:16:42.550
اشترط في الشرط الرابع كم شهر؟ تأملوها؟ ثلاثة شروط. الاول التراب لقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا الشرط الثاني طبعا قال ابن عباس الصعيد تراب الحرف الصعيد تراب ايش؟ الحرث الزراعة يعني التراب الطبعي

42
00:16:42.600 --> 00:17:04.900
الشرط الثاني قوله طاهر لان معنى الطيب في الايات طاهر المراد به الطاهر اللغوي وليس الطاهر الفقهي الطهر الفقهي لا يجوز ان يتمم به في فرق بين الامرين. الشرط الثالث

43
00:17:05.150 --> 00:17:22.200
قوله له غبار لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه طيب انا ضربته على الارض ما له غبار الارض صلبة. ماذا يتعلق بيدي منه؟ لا شيء. فكيف اتيمم منه؟ كيف احقق كلمة

44
00:17:22.200 --> 00:17:43.300
منه الله يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم ايش ها منه كيف احقق منه بدون الغبار؟ ما يمكن لذلك قال له غبار هذا تفسير كلمة منه. اذا الاية اشتملت على الشروط الثلاثة. صعيد طاهر طاهر لغة عكس

45
00:17:43.300 --> 00:18:13.600
نجس ومنه اي له غبار يعلق باليد اذا هذه شروط آآ التيمم عند الحنابلة. والشرط الاول والنية والتراب شرط عند الجمهور  وقال بعض الفقهاء بعدم اشتراط التراب قالوا كل ما على الارض جاز التيمم به ولو كان صخرة لا

46
00:18:13.600 --> 00:18:35.150
غبار عليها او اه عشبا نابتا ولكن هذا قول ضعيف لقول ابن عباس الصعيد تراب الحرف ثم قال رحمه الله مبينا ما يبطل التيمم قال ويبطل التيمم ما يبطل الطهارة الماء. اذا

47
00:18:35.550 --> 00:18:58.150
مبطلات التيمم اكتب يساوي مبطلات الوضوء. ما الذي يبطل الوضوء؟ يبطل التيمم يضاف عليه على ذلك يضاف على ذلك شيئان عند الحنابلة وواحد عند الجمهور اظنكم عرفتم ما الذي يضاف عند الجمهور

48
00:19:00.300 --> 00:19:18.950
حضور الماء القدرة القدرة على استعمال الماء عطه شيخ سالم عطاه جائزة طيب القدرة على استعمال الماء هذا عند الجمهور. موب مجرد ما ان يقدر الانسان على استعمال الماء اما بوجوده ان كان معدما

49
00:19:18.950 --> 00:19:49.650
واما بالقدرة على استخدامه ان كان عاجزا بطل التيم هذا عند الجمهور هذا ناقض من نواقض التيمم القدرة على استعمال الماء. وان كان في الصلاة على على الراجح والحنابلة زادوا شرطا ثانيا وهو خروج الوقت. لانهم يقولون التيمم مبيح

50
00:19:50.950 --> 00:20:08.300
فاذا تيمم الانسان لصلاة المغرب مجرد ما ان يخرج وقت المغرب تيممه يبطل لا لا يمكن ان يصلي الان خلاص لا بد يتيمم من جديد للعشاء والراجح هو قول الجمهور

51
00:20:08.400 --> 00:20:31.700
نعم احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب الحيض ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد. والوطأ في الفرض وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر

52
00:20:31.700 --> 00:20:51.700
موجب الغسل والبلوغ والاعتداد به. فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح

53
00:20:52.350 --> 00:21:17.250
واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة خمسة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ولا حد واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين واكثره ستون. احسنت الحيض الحيض في اصطلاح الشرع دم طبعي

54
00:21:17.700 --> 00:21:43.650
دم طبعي يخرج من المرأة دليل على الصحة والبلوغ دم طبعي يخرج من المرأة دليل على الصحة والبلوغ وهي التي تسمى في عرفنا الدورة الشهرية والشرع يطلق الحيض على النفاس

55
00:21:43.800 --> 00:22:12.500
وعلى الدور الشهرية انتبهوا الشرع يطلق كلمة الحيض على النفاس كما يطلق كلمة النفاس على الحيض قال النبي صلى الله عليه واله لعائش انا فزت يعني احطتي ها انتبه اما في العرف الفقهي فالحيض ها حكم خاص يتعلق بالدم الطبعي

56
00:22:12.500 --> 00:22:38.800
الخارج من المرأة الذي يدل على الصحة والبلوغ واما النفاس فهو دم طبيعي يخرج عند الولادة دم طبعي يخرج عند الولادة قال ويمنع عشرة اشياء الحيض يمنع عشرة اشياء. فعل الصلاة وهذا بالاجماع

57
00:22:39.400 --> 00:23:12.500
ووجوبها بالاجماع خلافا للخوارج خلافا لبعض الخوارج خلافا لبعض الخوارج والطواف بالاجماع والطواف عفوا وفعل الصيام بالاجماع لا الوجوب فان المرأة الحائض مخاطب بالصوم فاذا ادركت رمضان وجب عليها الصوم لكن قضاء

58
00:23:14.950 --> 00:23:34.850
وهذا فرق بينها وبين بين الصوم بين الصلاة. الصوم والصلاة عندنا الصلاة لا يجب عليه لا يجوز يمنع من فعل الصلاة ومن الوجوب اما الصوم فيمنع من الفعل دون الوجوب

59
00:23:35.650 --> 00:23:59.600
وهذا ايضا بالاجماع والطواف يمنع منه الحائض. وهذا ايضا عند جماهير العلماء بل يكاد عليه الاجماع لولا وجود الخلاف في حالة الاضطرار هل للمرأة المضطرة الحائض ان تطوف او لا

60
00:23:59.950 --> 00:24:21.850
امرأة جاءت الى الحج او العمرة. واصابها الدورة اصابتها الدورة الشهرية هل الان تتحفظ وتطوف او لا؟ جمهور العلماء قالوا ليس لها ذلك يجب عليها ان تصبر او تتداوى لرفع الدم

61
00:24:22.750 --> 00:24:45.550
وهناك قول عند بعض الحنفية وهو اختيار ابن عباس ابن تيمية بالجواز ولكنه مرجوح ويمنع قراءة القرآن ليس للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن هل المرأة ممنوعة من قراءة القرآن نظرا او غيبا

62
00:24:45.650 --> 00:25:08.150
الصواب انها ممنوعة من قراءة القرآن نظرا اما غيبا فليس حالها كحال الجنب لان الجنب يمكنه رفع الجنابة عن نفسه اما المرأة الحائض فلا يمكنها لذلك قال بعض العلماء بانه يجوز لها ان تقرأ شيء من القرآن لمراجعة حفظها

63
00:25:08.450 --> 00:25:34.900
او حتى للاختبار مثلا ونحو ذلك. يعني للضرورة وكذلك مس المصحف وهذا بالاتفاق قبل وجود الظاهرية فلما وجد ابن حزم جوز لها ذلك وهو قول ضعيف لبعض الفقهاء المعاصرين واللبث في المسجد

64
00:25:35.200 --> 00:25:55.700
يمنع الحائض من اللبس في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. ففهموا انها ممنوعة من دخول المسجد وهل هي ممنوعة من دخول المسجد

65
00:25:55.750 --> 00:26:16.500
للحيض او لخشية التلوث فيهما قولان للفقهاء. فاذا كانت المرأة عليها الدورة وارادت ان تحظر درسا يمكن لها ان تجلس في ناحية الحوش من المسجد او في المكان الخارجي وتسمع الدرس لا بأس بذلك

66
00:26:16.550 --> 00:26:47.900
لا سيما مع التحفظ قال والوطأ في الفرج وهذا ايضا بالاجماع وسنة الطلاق. المرأة الحائض اذا طلقت وهي في الحيض جمهور العلماء يقولون الطلاق يقع من الفقهاء الاربعة وغيرهم ورواية عن الامام احمد وهو اختيار ابي العباس ابن تيمية انطلاق ان الطلاق في الحيض لا يقع ولكنه قول مرجوح

67
00:26:47.900 --> 00:27:12.650
والصواب قول الجمهور لان الطلاق حكم وضعي الطلاق حكم الوضع يقع واما كونه وقع في الحيض اوقعه الرجل في الحيض فهذا من جهله وفرط خطئه فلا نرفع عنه الحكم قال والاعتداد بالاشهر

68
00:27:14.250 --> 00:27:40.750
الحيض يمنع الاعتداد بالاشهر اذا المرأة كانت تحيض وطلقت لا يجوز لها ان تعتد بالاشهر لان هذا تحير وذات الحيض فعليها ان تنتظر ثلاثة قروء ما لها علاقة بالاشهر من التي تعتد بالاشهر هي التي لا تحيض

69
00:27:40.950 --> 00:28:06.550
لصغرها او ليأسها لصغرها او ليأسها هذه عشرة اشياء يمنع منها الحائض اه سيأتي معنا ان النفساء حكمها حكم الحيض فهي ممنوعة من هذه الاشياء عشرة تؤذن طيب نكمل بعد الاذان

70
00:28:07.250 --> 00:28:24.200
هذا اخ يسأل عن قول المصنف في باب التيمم اخر سطر من الصفحة الاول من الصفحة الاولى او اعوازه الا بثمن كثير يعني احتياجه الى الماء بحيث لا يمكن الحصول عليه الا بثمن كثير

71
00:28:24.750 --> 00:28:43.050
يباع له الماء لكن بثمن كثير فحينئذ يجوز له ان يتيمم هذا معنى قول المصلي قال رحمه الله ويوجب يعني الحيض يوجب ماذا؟ يوجب ثلاثة اشياء اذا رأت المرأة الدم الحيض

72
00:28:43.150 --> 00:29:09.350
فانه يجب عليها ثلاثة امور. الاول الغسل اذا طهرت والثاني الاعتداد بالحيض ما دام انها من ذوات الحي والثالث الدلالة على البلوغ بالحيض. اذا يوجب الغسل ثلاثة اشياء وهذا بالاجماع. ما في خلاف بين الفقهاء

73
00:29:09.550 --> 00:29:34.350
ما في خلاف بين الفقهاء انه يجب عليها الغسل اذا طهرت ووجود الدم الحيض دليل على البلوغ ووجود دم الحيض يوجب عليها الاعتداد بالاشهر في حال الطلاق ثم قال رحمه الله فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل

74
00:29:35.200 --> 00:29:55.600
لو ان المرأة طهرت قبل اذان الفجر بدقيقتين ولم تغتسل الا بعد الاذان وجب عليها الصوم كذلك الطلاق لو انها طهرت ولم تغتسل واراد الزوج ان يطلقها طلاقا سنيا جاز له ان يطلقها طلاقا

75
00:29:55.600 --> 00:30:19.950
ولو لم تغتسل هذا معنى انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها. اما الامور الثانية فلا تباح الا بعد الاغتسال معنى هذا الكلام لو ان المرأة تطهرت وانقطع عنها الدم ما يجوز ان تأتي زوجتك الا بعد ان تغتسل

76
00:30:20.200 --> 00:30:38.900
هذه مسألة مهمة لان الله قال باية يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. ما قال حتى يطلوا خلاص قال فاذا تطهر ارن فاتوهن من حيث امركم

77
00:30:39.050 --> 00:31:00.600
تطهرنا يا اخي اغتسلنا وهذا قول جماهير العلماء رحمهم الله ثم بين بعض الاحكام المتعلقة بالحائض قوله يجوز الاستمتاع من الحائض يعني بمداعبة او ملاعبة او ملامسة بما دون الفرج علاج

78
00:31:00.600 --> 00:31:23.200
ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. والمقصود بالنكاح الايلاج قوله رحمه الله اقل الحيض يوم وليلة لم يأتي في الشرع نص يدل على حد لاقل الحيض ولا لاكثر

79
00:31:24.200 --> 00:31:51.000
ولذلك وقع الخلاف بين الفقهاء فكل قال ما رآه اكثر في عرفه او في المشاهدات من الاحوال والذي عليه جمهور العلماء وهو قول الحنابلة ان اقل الحيض يوم وليلة فان رأت المرأة الدم اقل من يوم وليلة لا تسمى ذات حيض

80
00:31:51.750 --> 00:32:13.000
ولا يتعلق باحكام الحيض انتبهوا الان هذي مسألة مفيدة في معرفة اقل الحيض واكثر الحيض واكثره خمسة عشر يوما. معنى هذا الكلام اذا استمر مع هذا الدم الى اليوم السادس عشر

81
00:32:13.450 --> 00:32:38.500
الان خلاص تنتقل من الحيض الى الاستحاضة هذا معنى الكلام طيب اذا عرفنا اكثر اقل الطهر واكثر الحيض اقل الحيض واكثر الحيض ما هو اقل الطهر بين الحيضتين الحنابلة قالوا اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما

82
00:32:39.450 --> 00:33:05.650
هذا اقل الطهر بين الحيض معنى هذا الكلام انه يمكن المرأة اذا طلقت وهي حيضتها يوم وليلة يمكن انها تطهر وتخرج من عدة الطلاق في شهر واحد شلون حيضتها يوم وليلة طلقت في اليوم الاول من الشهر

83
00:33:05.950 --> 00:33:26.550
فبعد مضي اليوم الاول والليلة الاولى من الشهر خلاص طهرت تجري ثلاثة عشر يوما ايام اقل الطهر ثم رجعت لها الحيضة تأمل معي يوم وليلة وثلاثة عشر تشم صاروا اربعة عشر

84
00:33:26.650 --> 00:33:47.350
لان اقل الطهر ثلاثة عشر هناك يوم وليلة اربعة عشر ثم طهرت ثم حاضت يوم وليلة خمسة عشر ثم جلس ثلاثة عشر اقل الطهر ها ثمانية وعشرين ثم يوم التاسع والعشرين اصابها الحيض وكان الشهر ثلاثون

85
00:33:47.400 --> 00:34:05.300
طهرت وخرجت من العدة وحلت للازواج ها طيب قد يقول قائل يمكن المرة تكذب ها بس تبي تبي تتزوج شلون نعرف؟ لا ينظر الى اقرانها وينظر الى من يصدق قولها من اترابها

86
00:34:05.900 --> 00:34:20.350
قال ولا حدا لاكثره لا حد لاكثر الطهر. ممكن مرأة ما تحظ في السنة الا مرة ممكن مرأة ما تحيض في السنة الا مرة ممكن واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين

87
00:34:20.450 --> 00:34:37.550
هذا هو الذي وجد ولذلك قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك ولذلك قال العلماء حد ستر البنت تسع سنين حتى لو ما بلغت ينبغي عليك ان تسترها واكثره ستون

88
00:34:37.550 --> 00:35:00.400
نعم قال رحمه الله تعالى والمبتدئة اذا رأت الدم لوقت لوقت تهيظ في مثله جلست فان انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر من الحيض فهو حيض. فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد بمعنى واحد صار عادة

89
00:35:00.400 --> 00:35:23.900
فان عبر فالزائد استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة صلاة وتصلي وكذا حكم وكذا حكما به سلس البول ومن في معناه. فاذا استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيض

90
00:35:23.900 --> 00:35:43.900
ايام عادتها وان لم تكن معتادة ولها تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود ثخينا وبعضه رقيقا احمر فحم حيضها زمن الاسود الثخين. وان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة

91
00:35:43.900 --> 00:36:06.300
لانه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض الا ان تردم قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فيكون اماني فاس المقصود بالمبتدئة هي الصغيرة التي لاول مرة ترى دم الحيض اذا رأت الدم بوقت تحيض في مثله

92
00:36:06.500 --> 00:36:22.350
وهي كونها بلغت تسع سنين او زيادة جلست تنظر الان في الدم فان انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحيض لان اقل الحيض قلنا كم يوم وليلة طيب اذا جاوز ذلك

93
00:36:22.400 --> 00:36:41.900
ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض اذا جاوزت اليوم والليل ولم تزد عن خمسة عشر يوم فهو حي فاذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد ثلاثة اشهر وحيظتها سبعة ايام سبعة ايام سبعة ايام

94
00:36:41.950 --> 00:37:00.800
ثلاثة اشهر وحيضتها ثلاثة ايام ثلاثة ايام ثلاثة ايام ثلاثة اشهر وحيضتها اكثر من يوم وليلة واقل من خمسة عشر الان اذا معناته اصبحت هي الان اصبحت هي الان من ذوات الحيض واصبح لها عادة. كيف نعرف العادة؟ بتكرر

95
00:37:00.800 --> 00:37:26.000
الامري ثلاثة اشهر من هي ذات العادة؟ هي المرأة التي تكررت عندها الحيض على منوال واحد ثلاثة اشهر متتال هذه تسمى ذات العادة قال فاذا تكررت ثلاثة اشهر بمعنى واحد صار عادي. فان عبر فالزائد استحاضة يعني زاد عن خمسة عشر

96
00:37:26.050 --> 00:37:48.800
يوم او عن عادتها اذا زاد عن عادتها التي اصبحت عليها فهي مستحارة او زادت عن خمسة عشر يوما وهي ليست اه ذات عادة فهذه ايضا استحار قال ماذا تفعل المستحاضة الان؟ لان عرفنا ذات العادة ايش حكمها

97
00:37:48.850 --> 00:38:08.900
ذات العادة اذا زادت حيضتها عن ايام عادتها فهي مستحاضة نحفظ هذه ماذا تفعل المستحاضة؟ عليها ان تغتسل عند اخر الحيض عادتها خمسة ايام في نهاية اليوم الخامس تغتسل. وتغسل فرجها وتعصبه

98
00:38:09.300 --> 00:38:33.500
واليوم عندنا حفائض تباع وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي. اذا تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. تغتسل مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه مثل من به استطلاق ريح او من به بواسير ونحو ذلك

99
00:38:34.450 --> 00:38:55.950
طيب اذا استمر بها الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة مثل الذي قلناه ثلاثة اشهر نفس المنوال فحيضها ايام عادتها ستة ايام سبعة ايام وان لم تكن معتادة الان الحالة الثانية الحالة الاولى ان تكون معتادة

100
00:38:56.350 --> 00:39:16.800
ولها استحاضة. الحالة الثانية ان لا تكن معتادة ولكنها مميزة المميزة ماذا تفعل؟ قال وان لم تكن معتادة ولها تمييز ما علامة التمييز؟ قال وهو ان يكون بعض دمها اسود ثخين

101
00:39:16.850 --> 00:39:32.600
وبعضه رقيقا احمر فحيضها زمن الاسود الثخيف. هذه المميزة انها تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ففي حال دم الحيض هي ذات حيض في حال دم الاستحاضة هي ذات استحاضة

102
00:39:33.200 --> 00:39:51.950
طيب هذه الحالة الثانية المميزة قال وان كانت مبتدئة هنا حط عليه كلمة المتحيرة اذا عندنا معتادة وعندنا مميزة وعندنا المتحيرة التي حيرت اه تحيرت في نفسها وحيرت العلماء معها

103
00:39:52.900 --> 00:40:19.750
وان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها ها مبتدية ما عندها عادة اصلا او نشية العادة لان الاشهر ليست متتالية ولا تمييز لها ما تعرف تفرق فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانها غالب عادة النساء

104
00:40:19.900 --> 00:40:40.950
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة او سبعة في ايام الله هذا الغالب اذا هذه المتحيرة نعطيها حكم الغالب وقال بعض الفقهاء نعطيها حكمة آآ قريباتها اختها عمتها خالتها امها

105
00:40:41.350 --> 00:41:00.450
قال والحامل لا تحيض هذا قول جمهور العلماء ان الدم اذا نزل من الحائض لا اثر له لماذا لا اثر للدم اذا نزل من الحائض الشهر الخامس السادس السابع قالوا لان هذا دم فساد وليس دم حيض

106
00:41:01.750 --> 00:41:20.550
الحامل لا تحيض الا ان ترى الدم قبل ولادته. الدم النازل قبل الولادة بيومين او ثلاثة هذا يعتبر مقدمات للولادة فحكمه حكم دم النفاس. نعم ان يسمحوا لنا بنأخر الاقامة خمس دقايق بس

107
00:41:20.800 --> 00:41:40.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض واكثره يوما ولا حد لاقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة فان عاد في مدة الاربعين فهو دم نفاس

108
00:41:40.800 --> 00:41:58.800
ايضا النفاس عرفه المصنف بقوله هو الدم الخارج بسبب الولادة سواء كان عند الولادة او مع الولادة او قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة او بعد الولادة بساعة او ساعتين او اكثر

109
00:41:59.550 --> 00:42:17.100
ما حكم النفاس؟ قال حكمه حكم الحيض من حيث ما يمنع ومن حيث ما يوجب. من حيث ما يمنع ومن حيث ما يوجب طيب ما اكثر النفاس؟ اكثره اربعون يوما وهذا عند جمهور العلماء

110
00:42:17.750 --> 00:42:40.750
ولا حد لاقله حتى قال بعض الفقهاء يمكن ان تطهر في لحظة يمكن ان تطهر في لحظة ويمكن ان المرأة تنجب بلا دم ها انتبهوا لهذا ويمكن ان المرأة تنجب بلا دم. قال ومتى رأت الطهر اغتسلت سواء بعد يوم او يومين او ثلاثة

111
00:42:40.950 --> 00:42:56.700
وهي طاهرة فان عاد في مدة الاربعين طيب بعد عشرة ايام ما شافت الدم تغتسل وتصلي طيب بعد العشرين يوم نزل عليها الدم هذا الدم ليس دم حيض هذا الدم دم نفاس

112
00:42:57.950 --> 00:43:16.150
الى الاربعين اي دم هي تراه دم نفاس فتترك الصلاة وتترك كل شيء مرتب عليه احكام النفاس بعد الاربعين طهرت تغتسل بعد خمسة ايام رأى الدم هذا دم حيظ وليس دم نفاس

113
00:43:16.350 --> 00:43:35.000
انتبهوا طيب بعد الاربعين ما طهرت استمر معها الدم؟ قال العلماء هذا دم استحاضة. بعد الاربعين والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك

114
00:43:35.000 --> 00:43:35.700
