﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:30.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال المصنف رحمنا الله تعالى واياه ابي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
فقطعه وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
ومن دعا بدعوته وسار على نهجه الى يوم الدين وبعد. في حديث في هذا الحديث الذي ذكره عن عن حذيفة رضي الله عنه انه رأى خيطا في يد رجل فقطعه وتلا قوله جل وعلا

4
00:01:10.300 --> 00:01:40.300
الا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. اولا ان هذا متكرر عند الصحابة انه منكر وانه تعلق بغير الله جل وعلا ولهذا ازاله بيده ورماه ثم استدل على ذلك بهذه الاية وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون

5
00:01:40.300 --> 00:02:10.300
وهذه الاية نزلت في المشركين الذين يقرون بربوبية الله جل وعلا وانه المالك المتصرف الخالق لكل شيء ولكنهم يعبدون معه غيره. ولبس الخيط من الشرك الاصغر اذا كان قصده انه سبب او نحو ذلك. وحذيفة رضي الله عنه استدل بالاية

6
00:02:10.300 --> 00:02:38.550
التي نزلت في الشرك الاكبر على فعل هذا الرجل الذي لبس الخير دل على ان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بالايات التي نزلت في الشرك الاعلى اكبر على انكار الشرك الاصغر. وانه داخل في ذلك. داخل في النص الذي نزل

7
00:02:38.550 --> 00:03:01.300
في الشرك الاكبر شكرا مسائل قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم. الثانية ان

8
00:03:01.300 --> 00:03:27.050
ابي لو مات وهو عليه ما افلح فيه شاهد لكلام الصحابة ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر قال لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا نعم الثالثة انه لم يعذر بالجهالة. انه لم يعذر بالجهالة. لم يعذر بكونه جاهلا في لبسه

9
00:03:27.050 --> 00:03:51.850
الحلقة الحلقة من الصور لم يعذره بانه جاهل بانه معلوم ان ليس احدا من الصحابة يتعمد خلاف امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك واجهه بهذا الكلام. قال لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. فدل على ان الانسان

10
00:03:51.850 --> 00:04:11.850
لا يعذر في مثل هذا. لان هذا من الامور الواضحة التي بينها الله جل وعلا وبينها رسوله اذا قصر الانسان في ذلك فهو الملوم. اللوم يكون عليه. نعم. المسألة الرابعة انها لا تنفع في العاجلة

11
00:04:11.850 --> 00:04:41.850
فلتضر لقوله لا تزيدك الا وهنا. وهذا يدركه العاقل في نظره وتفكيره ماذا يجدي الخيط الخيوط وما اشبه ذلك؟ ماذا تنفع؟ بل تظر لانه يعتقد فيها النفع والله جل وعلا لم يجعل فيها شيئا من ذلك بل هي تضر لانه تعلق في غير الله جل وعلا. ولا يجوز

12
00:04:41.850 --> 00:05:03.800
ان يتعلق الانسان في علاج ونحوه بما حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم العلاج والامور المباحة يجب ان تكون في الشيء الذي لم يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه

13
00:05:03.800 --> 00:05:23.800
وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها او نحو هذا. نعم المسألة الخامسة الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. المسألة السادسة التصريح

14
00:05:23.800 --> 00:05:49.950
بان من تعلق شيئا وكل اليه هذه سنة الله جل وعلا في خلقه اذا تعلق الانسان قلبه وبفعله على غيره فانه يكله اليه. ومن تعلق بالله جل وعلا وتوكل عليه فانه يكون هو حسبه وكافيه. جل وعلا

15
00:05:50.750 --> 00:06:20.750
لان الجزاء من جنس العمل. نعم. المسألة السابعة التصريح بان من تعلق تميمة فقد اشرك نعم. المسألة الثامنة ان تعليق الخيط من الحمى من ذلك. يعني انه من الشرك المسألة التاسعة تلاوة حذيفة الاية دليل على ان الصحابة

16
00:06:20.750 --> 00:06:40.750
بالايات التي في الشرك الاكبر على الاصغر. كما ذكر ابن عباس في اية البقرة. اية البقرة قوله جل وعلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا

17
00:06:40.750 --> 00:07:00.750
بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون يعني يعلمون الله ان الله جل وعلا هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم وهو الذي جعل لهم الارض على هذه الصفة

18
00:07:00.750 --> 00:07:20.750
تمكنون من الانتفاع بها وهو الذي رفع السماء فوقهم وهو الذي ينزل المطر وينبت به ما يأكلونهم وانعامهم هذا جيدا ويتيقنون ان الله لم يشاركه في ذلك احد من خلقه. بل هو المتفرد بفعل

19
00:07:20.750 --> 00:07:50.650
ولكنهم يشركون به في العبادة. وابن عباس يقول الانداد هو قول الرجل لولا البط في البيت لدخل علينا اللصوص لولا فلان لكان كذا وكذا. فاستدل بهذه الاية على ان مثل ذلك من الشرك. معلوم ان هذه كما سمعنا نزلت في الكفار الذين

20
00:07:50.650 --> 00:08:10.650
يعبدون غير الله ويقرون بان الله جل وعلا هو المتفرد بالتصرف. نعم. المسألة العاشرة ان تعليق الودع عن العين من ذلك. نعم. المسألة الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة

21
00:08:10.650 --> 00:08:30.650
ان الله لا يتم له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. اي ترك الله له. نعم. باب ما جاء في التقى والتمائم وفي الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه

22
00:08:30.650 --> 00:08:50.650
عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر اوق قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

23
00:08:50.650 --> 00:09:20.650
وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه احمد وابو داوود. التمائم شيء يعلق على الاولاد من العين. لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم ام نرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم

24
00:09:20.650 --> 00:09:40.650
وخص من وخص وخص منها الدليل. خص. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. رخص فيه رسول الله صلى الله من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها

25
00:09:40.650 --> 00:10:00.650
الرجل الى امرأته وعن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا

26
00:10:00.650 --> 00:10:20.650
ارويفع لعل الحياة تطول بك. فاخبر الناس ان ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير وعن سعيد بن جبير

27
00:10:20.650 --> 00:10:50.650
يقال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الباب الذي قبل هذا قال رحمه الله

28
00:10:50.650 --> 00:11:21.750
باب ان لبس الخيط والحلق والحلقة من الشرك. باب من الشرك لبس الخيط والحلق  جزم بانه من الشرك اما هذا الباب فلم يذكروا الحكم وانما ذكره مبهما قال ما جاء في الرقى والتمائم. وذلك ان الرقى والتمائم فيها تفصيل

29
00:11:22.200 --> 00:11:52.200
ولهذا لم يذكروا الحكم في ذلك حتى يعرف الحق من الذي يعرف الجائز من الذي لا يجوز. لان الرقى قد تكون بشرك. وقد تكون مأذونا بها او تكون سنة يعني يساب فاعلها على القول بان

30
00:11:52.200 --> 00:12:22.200
انها سنة اما ان تكون مأذون بها او تكون مستحبة. اما التمائم فهي ايضا فيها تفصيل قد تكون شرك قد تكون من مما هو مختلف وفي كما سمعنا ذكر المؤلف رحمه الله الرقى تكون على اقسام ثلاثة والتمائم

31
00:12:22.200 --> 00:12:52.200
تكون على قسمين ما هو محرم فيه شرك وما هو مختلف في الرقية اذا كانت من لكلام الله جل وعلا باسمائه واوصافه وتكون باللغة العربية الشيء المفهوم وان يعتقد الانسان انه

32
00:12:52.200 --> 00:13:22.200
لا تأثير لها بنفسها. فهذا جائز بالاجماع. اذا استكملت هذه الشروط الثلاث ان تكون باسماء الله جل وعلا وصفاته او بكلامه جل وعلا. وان باللغة المعروفة العربية المفهومة يعني لا يكون فيها شيء مبهم

33
00:13:22.200 --> 00:13:53.350
حروف مقطعة او اسمى غير معلومة وان يعتقد الانسان الراقي انها لا تؤثر بنفسها وانما تأثيرها بمشيئة الله جل وعلا واذا كانت الرقى تشتمل على شرك. اما باسماء الشياطين والجن. او

34
00:13:53.350 --> 00:14:23.350
او بالحروف التي لا تفهم الكلام غير المفهوم هذه ممنوعة لا يجوز فهذا يكون من الشرك. واما التمائم فسبق تعريف التميم ما هي انها مأخوذة من انه يتم للانسان ما قصده من باب التفاؤل

35
00:14:23.350 --> 00:14:51.550
وهي خرزات او ودع او وتر او تار وتري القوس يعلقونها لدفع العين او منع الجن. او ما اشبه ذلك تعلق على الصبيان وعلى الدواب او نحو ذلك من فعل هذا

36
00:14:52.100 --> 00:15:10.400
وقد تعلق على غير الله جل وعلا ومن تعلق على غير الله جل وعلا وكل اليه قال في الصحيح عن ابي بشير الانصاري في الصحيح يعني في الحديث الصحيح. لان الحديث في الصحيحين

37
00:15:10.950 --> 00:15:33.850
انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره. فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة. الا قطعت قوله في بعض اسفاره

38
00:15:34.100 --> 00:15:52.550
معلوم ان اسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجهاد في سبيل الله وليس لازم ان نعرف ما هو هذا السفر وقوله فارسل رسولا يقول الحافظ ان هذا الرسول الذي ارسل

39
00:15:52.700 --> 00:16:34.450
هو اسامة كما ذكره في مسند  في مسند مخلد قال او غيره الا يبقين وفي رواية الا تبقين. وهذا للتأكيد لتأكيد ازالة ذلك في رقبة بعير بلاده ومعلوم ان المقصود بهذا جعلها في رقبة البعير الانتفاع اما دفع العين

40
00:16:34.450 --> 00:17:04.750
او رفع البلاء اذا نزل اما اذا كانت القلادة الحب يوضع في رقبة البعير لاجل ان يعقل به. او لاجل ان ينتفع به قد خلا من الاعتقاد قد فهذا لا بأس به. ولهذا لما سئل الامام ما لك

41
00:17:05.300 --> 00:17:28.850
عن اه القلائد قال لا اعلم منع ذلك الا اذا كانت من وتر لانهم يعتقدون في الوتر انها انه ينفع من العين. الوتر اذا بلي وصار لا يصلح استعماله في القوس اخذوه

42
00:17:28.850 --> 00:18:05.950
ووضعوه في رقبة البعير يزعمون انه يمنع من العين. فاذا صاحب القلادة اعتقاد انتفاع بها سواء انتفاع بعد نزول البلاء او انه ينفع قبل نزوله فهذا هو المنهي عنه لانه هذا تعلق على غير الله جل وعلا وادعى بان غير الله وان ذلك الحبل

43
00:18:05.950 --> 00:18:36.600
انه ينفع وهذا في الواقع من افعال المشركين واعمالهم فيكون ذلك نوع من الشرك اما قوله او قلادة فهذا شك هل الرسول صلى الله عليه وسلم قيد القلادة بانها من وتر او انها اطلقت اي قلادة

44
00:18:37.450 --> 00:19:12.950
توضع على البعيد انها تقطع والراجح انها اذا قصد بها يعني اعتقد بذلك انها تنفع اما اذا كانت مجرد قلادة اما لانه يحتاج الحبل الذي يعلقه في رقبة البعير ولا يعتقد ان هذا يدفع عنه ولا فهذا لا يتعلق فيه به شيء

45
00:19:13.350 --> 00:19:43.350
وقول هنا ارسل رسولا يؤخذ من هذا انه ان هذا من المنكرات التي يجب ازالتها ويجب ان يرسل الدعاة في ذلك لمنع الناس منها وتعليمهم ان هذا لا فالرسول صلى الله عليه وسلم ارسل من يأمر بقطع هذه الامور

46
00:19:43.350 --> 00:20:06.750
في هذا ان الانسان اذا ارتكب شيئا من امور الشرك من هذه الامور انه يجوز ازالة ذلك ولو لم ينظر رأيه فيه بل بدون ان يشاور ويعلم ان هذا لا يجوز ان هذا شرك من الشرك

47
00:20:06.850 --> 00:20:36.300
قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة من ان الرقى والتمائم والتمائم والتولة شرك الحديث هذا ذكر فيه قصة وهو ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

48
00:20:36.850 --> 00:21:14.350
رأى في رقبة زوجته حبلا فقال ما هذا او في يدها؟ فقالت رقى لفلان اليهودي بي. فقطعه وقال ان ال عبدالله اغنيا عن الشرك. سمعت رسول الله فذكره. فقالت اقول هذا وان عيني تقذف بالدم. فاذا رقى لي بذلك كفت

49
00:21:14.350 --> 00:21:46.350
عن ذلك قال لها ذاك الشيطان يضع اصبعه في عينك فاذا رقى كف يده يعني ان الشيطان يريد ان يفتن الانسان في ذلك والتمائم جمع تميمة كما سبق انهم يعلقون التمائم على الصبيان حتى يتم مقصودهم ومأمولهم فيما

50
00:21:46.350 --> 00:22:18.800
يقصدون انه يمتنع بذلك الاذى الذي يصيبهم من الاعين او من الجن او نحو ذلك اما التولة فهو كما فسرهم نوع من من السحر الذي يزعمون انه ويحبب الرجل الى امرأته او المرأة الى زوجها. فهو نوع من السحر والسحر

51
00:22:18.800 --> 00:22:47.850
لا يصنع الا اذا كان بواسطة الشياطين استخدامهم يعني طاعتهم وعبادتهم السحر يكون بواسطة الشياطين يعني بعمل الشياطين واذا طاع الشيطان في بالك الشيطان لا يمكن ان يأتي لنفع الانسان الا

52
00:22:47.850 --> 00:23:13.300
حصل مقصوده او بعض مقصوده من الشرك بالله جل وعلا. وقد يقنع بالشيء اليسير حتى يتمكن مما هو اعظم من ذلك. فلهذا جعله من الشرك جعل التولة شرك مع التمائم

53
00:23:13.650 --> 00:23:38.400
وقوله عن عبد الله ابن عكيم مرفوعا. من تعلق شيئا وكل اليه. التعلق يكون في القلب ويكون ايضا بالفعل تعلق شيئا يعني تعلقه بقلبه وقد يعلقه ايضا بفعله فاذا تعلق ذلك

54
00:23:38.400 --> 00:24:10.350
توكله الله جل وعلا اليه. ومن وكل الى خيط او قلادة فقد ضاع وهلك  والعبد المؤمن يجب ان يكون تعلقه بربه جل وعلا الذي بيده النفع من توكل على الله جل وعلا وتعلق به فانه يكفيه جل وعلا

55
00:24:10.350 --> 00:24:41.200
فقوله من تعلق شيئا وكل اليه هنا شيئا نكرا يعم كل ما تعلق به سواء كان من الافعال التي يعلقها هو او تعلق قلبه بامور اخرى من امور الدنيا فانه يوكل اليه. والتمائم يكون التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقى به العين. يعني على العادة التي

56
00:24:41.200 --> 00:25:01.200
كان العرب يفعلونها وقد يكون على غير الاولاد. قد يكون في السيارة وقد يكون في البيت وقد يكون في كان وقد يكون في غير ذلك. الحكم لا يختلف. اذا وجد المقصد والفعل

57
00:25:01.200 --> 00:25:33.450
فالحكم يضطرد في هذا استثنى استدرك من هذا قال لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف  وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه ترخيص رخص فيه يعني ان هذا جائز ولا بأس به. اذا كان المعلق من القرآن او من اسماء الله وصفاته

58
00:25:33.450 --> 00:26:09.050
ان هذا يجوز. ذكروا ممن رخص في هذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعائشة ولكن سند فيه مقال الى عبد الله وبعضهم فسره على غير ذلك  وقوله وبعضهم لم يرخص فيه مثل ابن مسعود ابن عباس واصحاب ابن مسعود من التابعين

59
00:26:09.600 --> 00:26:42.900
وقد رجح عدم الرخصة لان التعليق يخالطه شيء ليس من القرآن. لابد ان يكون في ورق او في جلد او ما اشبه ذلك  رجح المنع لامور الاول ان النصوص التي ذكرت

60
00:26:43.400 --> 00:27:15.700
مطلقة لم يأتي ما يخصصها الثاني ان هذا قد يكون وسيلة الى ما لا يجوز الثالث ان تعليق ذلك غالبا لا يسلم من الامتهان. اذا كان على صلبه ونحوه. ان يمتهن

61
00:27:16.900 --> 00:27:49.600
ويكون المنع بهذه الامور وغيرها اولى وقوله والرقى هي التي تسمى العزائم العزائم من العزم وهو وهي القراءة. ولكن تسمى اصطلاحا على ما ذكره الشيخ في وقته انه يسمونه العزائم يعني يعزم على هذا ولا تزال يسمى بهذا الاسم

62
00:27:50.450 --> 00:28:19.350
يعزم عليه يعني يقرأ عليه بالنفس وسبق الكلام في الرقية ان اذا كانت الرقية بايات الله جل وعلا حديث رسوله باسماء الله واوصافه ان ذلك جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي

63
00:28:19.800 --> 00:28:39.800
وكذلك لما سئل عن الرقى قال لا بأس ما بها ما لم تكن شرك. ما لم تكن شركا يقول وخص منها الدليل ما خلى من الشرك يعني ان ذلك جائز. وقد رخص فيه رسول الله

64
00:28:39.800 --> 00:28:59.800
صلى الله عليه وسلم من العين والحمى ومن غير العين والحمى ايضا. وقد جاءت الاحاديث ايضا رخصة فيه من النملة ومن الدم يعني الرعاف ومن غير ذلك. ولكن سبق ان

65
00:28:59.800 --> 00:29:19.800
حديث بريدة الذي مر معنا انه قال لا رؤية الا من عين او حمى ان المعنى ان الرقية من هذا الامرين في هذين الامرين انفع من غيرهما. واجدى واسرع شفاء والا

66
00:29:19.800 --> 00:29:47.700
لا فهي جائزة في سائل الامراض المقال والتي ولا شيء هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى زوجته وهو نوع من السحر والسحر لا ينفك من الشرك. لانه بواسطة الشياطين. الانسان اذا

67
00:29:47.700 --> 00:30:06.500
الشيطان فهو لا يطاع الشيطان الا في معصية الله جل وعلا يعني في الشرك قال وروى احمد عن رويفا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا لعل الحياة تطول بك

68
00:30:07.250 --> 00:30:34.300
فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قوله لعل ترجي وقد طال الحياة كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

69
00:30:35.050 --> 00:30:58.900
وامره ان يخبر الناس وليس هذا خاصا به. بل كل من كان عنده علم فانه مأمور باخبار الناس لان امر الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة كامره لجميع الامة

70
00:30:59.300 --> 00:31:28.550
اخبار الناس هو اعلامهم بان هذا لا يجوز. من عقد لحيته عقد اللحية اختلف فيه. من العلماء ما يقول هو معالجة الشعر حتى يتعقد للتجمل والتزين كصنيع النسا ومن يشبه النسا

71
00:31:28.700 --> 00:32:01.250
ومنهم من يقول عقدها ان تعقد على زي العجم. من باب التكبر والتجبر عند الحرب ونحو ذلك. حتى يكون منظر فيه تخويف ومنهم من قال المقصود بعقدها في الصلاة كما ذكر ذلك ابن ابن ابي زرعة

72
00:32:01.700 --> 00:32:32.550
لانه يقول ورد الحديث في ذلك آآ يكون هذا مثل النهي عن كف الثياب في الصلاة وقوله تقلد وترا تخصيص الوتر هنا لانه كان متقلد والا لو تقلد غيره يقصد بذلك ما يقصده من تقلد الوتر فهذا لا يجوز

73
00:32:32.850 --> 00:33:02.200
سيكون له الحكم او استنجى برجيع دابة او عظم. الاستنجاء لاذهاب النجو وهو اثر الخارج فهذا لا يجوز لانه جاء في تعليل ذلك ان هذا طعام الجن. المؤمنين من الجن

74
00:33:02.200 --> 00:33:33.400
انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدونه اوفر ما كان لحما ولدوابهم الروث. ولو لم نعلم ذلك وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم لوجب الكف عن ذلك والانتماء منه. وقد توعد على هذا بامر

75
00:33:33.400 --> 00:34:06.800
عظيم فقال فان محمدا بريء منه بريء منه ما معنى بريء منه هل يكون غير مسلم او نقول هذا من نصوص الوعيد التي تترك كما جاءت. ليكون ذلك ادعى للانزجار والابتعاد

76
00:34:07.100 --> 00:34:42.650
عن اه اقتراف هذه الامور وان كان الانسان لا يكفر بذلك ولكن لا يجوز ان نخفف من امرها حتى يكون ادعى بعدم القربى لما قول بعض الشراح فانه بريء من ذلك يعني بريء من فعله. فهذا فيه نظر

77
00:34:42.750 --> 00:35:02.750
لانه قال بريء منه لم يقل بريء من من فعل ذلك الفاعل. قالوا عن سعيد ابن جبير قال من قطع من انسان كان كعدل رقبة. كعدل وكعدل كعدل يعني ان يكون هذا

78
00:35:02.750 --> 00:35:27.000
معادلا لاعتاق الرقبة وهذا موقوف على سعيد. ولكن مثل هذا لا يقال بالرأي مثل ذكر الثواب والجزا على الاعمال انه كذا وانه له كذا وله كذا الظاهر انه له مستند في هذا

79
00:35:27.350 --> 00:35:54.100
لهذا يقال هذا له حكم مرفوع ففي هذا فظل تقليص الانسان مما يقع فيه من كونه يتعلق شيئا يعلق شيئا عليه او على ولده او ما اشبه ذلك. ومعلوم انه

80
00:35:54.100 --> 00:36:27.100
ليس المقصود انه يقطعها وينتهي الامر ولا يعلمه بالحكم وان هذا لا يجوز ولكن فيه انكار المنكر باليد. في مثل هذا لان هذا منكر عظيم ويقطعها ويعلمه ان هذا شرك. مثل ما قال حذيفة لو مت وهي عليك ما صليت عليه. وكذلك

81
00:36:27.100 --> 00:36:57.100
ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي لبس حلقة من صفر لو مت وهي عليك ما افلحت فيعلمه مع قطعها بان هذا لا يجوز فعله. وان هذا قادح في التوحيد بل مذهب بكماله وقد يذهب به اذا كان يعتقد

82
00:36:57.100 --> 00:37:29.200
انها تنفع بنفسها. وقوله وله وروى وله يعني وكيل عن ابراهيم  ابراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها. ومقصوده اصحاب عبد الله ابن مسعود  وهم من سادات التابعين. والكراهة هنا يقصد بها التحريم

83
00:37:29.350 --> 00:37:59.450
ان هذا عندهم من المحرمات. وهنا قال كلها. يعني سواء كانت من قرآن ومن اه اسماء الله واوصافها ومن غيرها. فلم يستثني من ذلك شيء ولهذا قال من القرآن ومن غير القرآن

84
00:37:59.650 --> 00:38:19.650
يعني الذي قيل انه جائز والذي اتفق على انه لا يجوز انه من الشرك. عند اصحاب ابن مسعود الذين تتلمذ عليه واخذوا عنه العلم وهم من سادات التابعين ان هذا

85
00:38:19.650 --> 00:38:52.100
محرم  تقرأ المسائل قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير الرقى والتمائم. الثانية تفسير التولة الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك تفسير الرقى والتمائم وعرفنا تفسير الرقى ما الرقى والتمائم

86
00:38:52.400 --> 00:39:12.400
نعم وكذلك التولة انها نوع من الشرك نعم. الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غير هنا الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. من العين والحمى فقط

87
00:39:12.400 --> 00:39:35.600
ومن غير العين والحمى ايضا ولكن مقصوده انه نص على العين والحمى. في الحديث. نعم الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك او لا

88
00:39:35.600 --> 00:40:05.600
نعم. السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب عن العين من ذلك ايش من ايش؟ من ذلك يعني من الشيء الممنوع نعم السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. هم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. نعم

89
00:40:05.600 --> 00:40:25.600
ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لان مراده اصحاب لان مراده اصحاب عبد ابن مسعود يعني ليس معنى الكرة كانوا يكرهون يعني العموم وانما كان يقصد بذلك خصوصا

90
00:40:25.600 --> 00:40:45.600
واصحاب اصحاب عبد الله ابن مسعود. نعم. بارك الله فيك. نعم. ها هو من تبرج. باب من تبرك بشر حجر او حجر ونحوهما. وقول الله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة

91
00:40:45.600 --> 00:41:13.550
اخرى عن ابي واقد ايات قال اية كله افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. الكم الذكر وله الانثى تلك اذا انقسمت تمضي ذا. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها

92
00:41:13.550 --> 00:41:43.550
ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم قال رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما يعني ما حكم هل يكون هذا شرك؟ او لا يكون والتبرك معناه

93
00:41:43.550 --> 00:42:13.550
انه يطلب البركة او يعتقدها. يطلب البركة من هذه التي يتبرك بها يعني مثل المكان مثل الحجارة في الاشجار مثل الاشخاص مثل الاموات وما اشبه ذلك يطلب البركة ويعتقد ان فيها البركة. يعتقد ان البركة

94
00:42:13.550 --> 00:42:41.700
تكون لمن لامسها او جلس عندها او طلب منها او ما اشبه ذلك. فماذا يكون هذا هل يكون هذا شرك؟ او يكون جائز؟ او مكروه يكون من الشرك قال وقول الله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى

95
00:42:41.700 --> 00:43:11.700
الكم الذكر وله الانثى. تلك اذا قسمة فيزا. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اللات والعزى ومنات الثلاث من الطواغيت الكبيرة عند العرب. من اكبرها واكبرها

96
00:43:11.700 --> 00:43:50.650
العزة ثم يليها اللات ثم تليها منات افرأيتم هنا استفهام والتقدير اخبروني هل هذه التي اعتقدتم فيها الشفاعة وانها تتوسط لكم عند الله وتنفعكم هل فعلت شيئا اوجدت شيئا مع الله جل وعلا ولاة قرأت بالتشديد

97
00:43:50.650 --> 00:44:20.650
اللات من اللت. وقالوا ان ذلك انه رجل كان يلت السويق بالزيت او بالسمن ويقدمه ويقدمه لمن يأتي اليه ثم لما مات دفن تحت صخرة ونقش على الصخرة وعظمت وبني عليها بنا

98
00:44:20.650 --> 00:44:58.400
وعظم الفنا الذي عندها وكانت في الطائف لثقيف ومن يتبعها. يقول ابن هشام كانت في مكان المنارة منارة المسجد مسجد ابن عباس لما جاء اهل الطائف مسلمين ارادوا ان يشترطوا بقائها فلم يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فارسل المغيرة بن شعبة رضي

99
00:44:58.400 --> 00:45:25.150
الله عنه فهدمها اما العزى فكانت لاهل مكة وكانت في وادي نخلة يقولون كانت على ثلاث ثمرات وكان لها سدنة وكانوا يعظمونها يجلسون عندها كما كان اهل الطائف يجلسون عند اللات

100
00:45:26.300 --> 00:45:59.950
القراءة الثانية اللات التخفيف اللات وهذه القراءة المشهورة ويقولون ان المعنى انها تأنيث الاله او انها مؤنثة من الله تعالى الله وتقدس  وهكذا هم يؤنسون معبوداتهم. ومعلوم ان التأنيث يدل على الرخاوة وعلى اللين وعلى الضعف

101
00:45:59.950 --> 00:46:29.950
ولهذا قال الله جل وعلا الكم الذكر وله الانثى؟ تلك اذا قسمة بيزة يعني انكم انتم تألفون من ان تنسب اليكم الاناث. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسود وهو كظيم. ثم يذهب يجعل لله جل وعلا ولدا ويجعل الولد

102
00:46:29.950 --> 00:47:01.000
انثى تعالى الله وتقدس ويجعلون له شركاء اناث العبادة والتوجه والطلب تعالى الله وتقدس عن قوله اما العزى يقول انها مأخوذة من العزيز ولهذا قال ابو سفيان يوم احد لنا العزى ولا عزى لكم. وقال الرسول

103
00:47:01.000 --> 00:47:29.550
صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. لما كان يتكلم كلاما  يريد به اظهار الفخر قال اموجود فلان اموجود قال للرسول صلى الله عليه وسلم لا تكلموه ولكن لما قال جاء بالشرك قال اعلو هبل

104
00:47:29.550 --> 00:48:00.250
فعل هبل هبل ايضا طاغوت من طواغيتهم. يعني كن عاليا. يعني هو الههم لما كان يتأله له. قال له الرسول للصحابة اجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قالوا قول الله اعلى واجل. اعلى واجل ان يكون له شريك تعالى وتقدس. من الاحجار او

105
00:48:00.250 --> 00:48:30.250
الاشجار او الاشخاص المقصود ان قوله افرأيتم اللات والعزى العزى انها ثلاث ثمرات شجر وعليها بناء وعندها فناء قد يجعلون لها استار. ولها سدنة يخدمونها. ثم هم يأتون ويعكفون عندها

106
00:48:30.250 --> 00:48:58.100
تبرك لطلب البركة كما كان اهل الطائف ايضا يصنعون ذلك ويعلقون بها اسلحتهم. وقد يسمعون منها الكلام لان الشيطان يدخلها ويتكلم فيها ليفتنهم وهذا كثير يقع كثير. فلما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة

107
00:48:58.100 --> 00:49:17.600
ارسل خالد ابن الوليد فقطع الشجر ذكروا انه قطع الشجر ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل رأيت شيئا؟ قال لم ار شيئا قال لم تصنع شيء. اذهب

108
00:49:17.650 --> 00:49:50.950
فذهب ووجد عجوزا ناشرة شعرها تحثو على رأسها التراب. وذهب السدر في الجبل يشتدون ويقولون يا عزة يا عزة ضربها بالسيف هذه العجوز حتى قتلها وهي الشيطان شيطانة هي الشيطان الذي يسمعون الكلام من بداخلها منه

109
00:49:50.950 --> 00:50:15.600
فلما رجع قال هل رأيت شيء؟ قال نعم. رأيت كذا وكذا. قال تلك العزى ولا عز بعد اليوم ولكن هل هذه وحدها يعني هذه الاصنام الثلاث هي التي كانت موجودة؟ عند المشركين

110
00:50:15.600 --> 00:50:35.600
اصنام كثيرة جدا ولكن هذه الكبيرة. هذه اصنامهم الكبيرة. فيها ايضا فيه هبل وفيه اوساف ونائلة في اشياء كثيرة من الاحجار وغيرها والاشجار قد جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد عند

111
00:50:35.600 --> 00:51:09.850
منصوبا نصبوا عندها اكثر من ثلاث مئة من الانصاب التي هي اصنام معبودة فصار يطعنها في رح بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا قالت تتهاوى على رؤوسهم. لان هذا هو الباطل الذي

112
00:51:09.850 --> 00:51:41.100
امر الله جل وعلا ان يزهق وان يمحى ويمحق المعبودات من دونه اما من ات فيقول انها اخذت اما من كثرة املاء الدماء عندها او انها اخذت من بسم الله المنان تعالى الله وتقدس. وقد جاء عن ابن عباس ان المشركين يشركون في اسماء الله. اشتقوا

113
00:51:41.100 --> 00:52:16.950
منها العزلة ومنات ونحو ذلك فهذا شرك وكانت بين مكة والمدينة مناد  وكان اهل المدينة اذا ارادوا الحج او العمرة يهلون منها ويعظمونها كثيرا. وكذلك تلك القبائل حول فارسل رسوله صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد علي ابن ابي طالب

114
00:52:16.950 --> 00:52:25.700
هدمها هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد