وهي اي الاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها يحضرها ان يسرع فيها ويقف عند كل كل جملة كالاذان ويقيم من اذن استحبابا فلو سبق سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان ان يقيم. فقال احمد لو اعاد الاذان كما صنع ابو محذورة. فان اقام من غير اذة فلا بأس قاله في المبدع قال رحمه الله وهي اذ قام احدى عشرة جملة الى تثنية وذلك تثنية في اي شيء لا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ولا يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واضح قال وتباح تسميتها تباح ولهذا بعض العلماء يرى ان الاذان يثنى واخذ ذلك من قول من امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر ويوتر الاقامة طيب لكن ان المشهور وهو الذي عليه العمل ان الاقامة بلا تسنية الا في الشهادتين يقول رحمه الله يحضرها اي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالاذان يحشروها وهل يعربها او يقرن سبق لنا في الاذان ان فيه خلافا فبعض العلماء يرى ان الافضل الاعراب بان يقف على كل جملة قال بعضهم بل فيقول الله اكبر الله اكبر فالخلاف في الاذان شوف الخلاف في الاقامة كالخلاف في الاذان. الا ان الاقامة تفرق الاذان في امرين. اولا انها اقل جمل من الاذان وثانيا انه انه يحضرها والاقامة اول اذان يتأنى فيه. قال ويقيم من اذن استحبابا فلو سبق سبق المؤذن بالاذان فاراد المؤذن ان يقيم. فقال احمد لو اعاد الاذان كما صنع ابو محظورة يقيم من اذن لان الاقامة اذان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة الاعلام بالصلاة اذان اكبر. والاعلام باقامة الصلاة اذان اصغر طيب وقد روي في حديث وان كان في صحتهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن فهو فهو يقيم قال فان فاراد فاراد المؤذن ان يوقف قال لو اعاد الاذان كما صنع ابو محظورة لكن ليس على سبيل الوجوب. قال فان اقام من غير اعادة فلا بأس وفي في مكانه اي يسن ان يقيم في مكان اذانه سهل لانه ابلغ في الاعلام فانشق كان اذن في منارة او مكان بعيد عن المسجد اقام في المسجد لئلا يفوته بعد الصلاة. طيب يقول في يقيم في مكانه. اي يسن يقيم في مكان اذانه لان مكان الاذان غالبا هو يكون ايش؟ ابلغ في الاعلام الذي ابلغ في الاعلام في الاذان هو الابلغ في الاعلان في الا ان المؤلف استثنى قال فان شق كان اذن في في المنارة او مكان بعيد عن المسجد اذا اذن في فانه في هذا الحال لا يقيم فيها بان لا يفوته بعد الصلاة لا لا يفوته بعض الصلاة قال او في مكان بعيد اقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة لكن لا يقيم الا باذن الامام الاقامة باذن امام. وذلك لان الاذان منوط بنظر المؤذن لا يحتاج فيه الى لا يحتاج فيه الى مراجعة احد بانه البيان الوقت ما يتعلق الحكم براصد الوقت والاقامة منوطة منوط وقتها بالامام لان للقيام للصلاة فلا تقام الا باذنه هذا هو الفرق بينهم الاذان منوط بمن المؤذن لانه هو الذي يرصد الوقت ويراقب الوقت فكان الحكم معلقا به. واما واما الاقامة فانها منوطة بالامام لانها للصلاة والذي يتولى الصلاة الامام. نعم. ولا يصح الاذان الا مرتبا كاركان الصلاة متواليا عرفا لانه لا يمكن المقصود منه الا بذلك. فان الكساء لم به ولا تعتبر الموالاة بين يديه. طيب يقول لا يصح الاذان الا مرتبا يعني ان يرتب جمل الاذان. لانه ذكر اعتبر فيه الترتيب ولانه هكذا ورد والعبادات مبناها على التوقيف طيب قال كاركان الصلاة فلو قدم السجود على الركوع لم يصح قال متواليا عرفا من ان يواري بين اجزاء الاذان فلا يفرق بين اجزائه بطول فصل وذلك لانه عبادة واحدة فاذا فرق بين اجزائه لم تكن عبادة واحدة فلو قال الله اكبر الله اكبر اربع مرات ثم جلس يشرب شاهي تمر ثم قام وغسل وراح اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم جلس بالجوال ثم الاذان فلا يصح لا يصح لانه عبادة واحدة فلا يفرق بين اجزائهم قال لانه لا يعصي طيب قال لانه لا يحصل المقصود منه الا بذلك فان نكسه لم يعتد به نكسه يعني بدأ بالاخير وكذلك لو قدم بعض الجمل على بعض انه لا يجوز لو قدم اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله او قدم الشهادة على التكبير او قدم حي على الفلاح على حي على الصلاة. فانه لا يؤتد به لو حصل خطأ في الاذان ما الحكم؟ لو نسي جملة من جمل الاذان فهل يأتي بها مفردة يقول يأتي بها وبما بعدها يأتي بها وبما بعدها مثال ذلك رجل نسي ان يقول اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله في الصلاة. في الاذان وذكر وهو يقول حي على الصلاة ارجع وقل اشهد ان لا اله الا الله ثم اكمل. فاذا قال لماذا ما اقول اشهد ان لا اله الا الله مفردة نقول لان ما بعدها من الجمل وقع في غير موقعه موقع اشهد ان محمدا رسول الله بعد بعد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله مثل الصلاة لو نسي الركوع في الصلاة وتذكر وهو بين اه تذكر قبل ان يقوم للركعة الثانية. يعني رجل قرأ الفاتحة ثم هوى الى السجود وسجد سجدتين. لما قام لركعتان تذكر انه لم يركع ما الواجب عليه؟ ان يرجع ويركع طيب اذا ركع هل يقوم للركعة او يأتي بالسجود يريد السجود. فاذا قال قد سجدت قبل نقول ولكن السجود وقع في غير موضعه. وقع في غير موضعه. لانه لابد من الترتيب قال ولا تعتبر الموالاة بين بين الاقامة والصلاة اذا اقام عند ارادة الدخول فيها لا تعتبر من مولاة واذا ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاة فذكر ان عليه جنابة فذهب الى بيته واغتسل وهذا دليل على عدم اعتبار الموالاة قال اذا اقام عند ارادة الدخول فيها ويجوز الكلام بين الاذان وبعد الاقامة قبل الصلاة يجوز ان يتكلم بين الاذان وبعد الاقامة قبل الصلاة. يعني بين الاقامة بين بين الاقامة والدخول في الصلاة. يجوز الكلام لكن لا ينبغي ان يتكلم الا في مصلحة او حاجة مصلحة او حاجة قال ولا يصح ودليل ذلك ما سبق من الحديث ما سبق من الحديث طيب ولا يصح الاذان الا من واحد ذكر عدل لا يصح الاذان الا من واحد هذا شرط ان يتولاه واحد فلا يصح من اثنين لانه عبادة واحدة فلا تقع من اثنين ولو قدر ان مؤذنا اذن وفي اثناء الاذان اغمي عليه فاكمله اخر يصح لا يصح وعبادة واحدة. ما الواجب على الثاني؟ ان يعيد من اول؟ ان يعيد من الاول؟ طيب ذكر احترازا من ايش الانثى والخمس ايضا الخنثى والانثى من الانثى لانها ليست اهلا للاعلام اهل الاعلام كما سبق ومن الخنثى لاحتمال انه انثى بل انه انثى قال عدل يشترط فيه العدالة وسبق لنا ان العدالة ايش؟ استقامة الدين والمروءة قال ولو ظاهرا يعني يكتفى بالعدالة ولو ظاهرا العدالة تارة تعتبر ظاهرا وباطنا وتارة تعتبر ظاهرا فقط وهنا يقول المؤلف ولو ظاهرا ولو ولو اشارة خلاف لان بعض العلماء قال لابد من عدالة المؤذن ظاهرا وباطنا لكن المذهب انه مكتفى بالعدالة الظاهرة لان العدالة الباطنة قد تشق معرفتها يشق انك تعرف هذا الرجل عادل ظاهر وباطنة والانسان ليس له الا ليش؟ للظاهر قال فلو اذن واحد بعضهم وكمله اخر هذا تفسير لقوله واحد او اذنت امرأة هذا مفهوم قول ذكر او خنت مفهوم قوله؟ ذكر او ظاهر الفسق ظاهر الفسق اذا اشترطنا العدالة الظاهرة لم يرتد به. وعلم من قوله او ظاهر الفسق انه لو كان فسقه باطنا صح نعم ويصح الاذان ولو كان ملحنا اي مطرفا به او كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى ويكرهان ومن ومن ذي لدغة فاحشة ومن ذي لصغة فاحشة وبطل ان يحيل المعنى ويجزئ اذان ويصح الاذان ولو كان ملحنا مطربا يعني لو لحن الاذان فانه يصلح لكن مع ايش او ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. والفرق بين اللحن وبين قوله ملحنا وبين قوله ملحونا. ان الملحون يعود الى الاعراب اللحم يعود الى بان يرفع منصوبا او ينصب مجرونا او ما اشبه ذلك والملحن المقرب ان يتغنى به واضح؟ فالفرق بين الملحن والملحون ان الملحنة والمقرب الذي يتغنى به والملحون هو الذي ايش يخطئ فيه من جهة الاعراب جهة الحركات طيب فلو قال مثلا في الاذان حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة اين الصحيح طيب لو قال حي على الصلاة حي على الفلاح لكن لا يحيل المعنى طيب لو قال الله اكبر ها اكبر بالنصر لحم لكن لا يحيل المعنى اشهد ان اشهد ان لا اله الا الله. ايضا هذا يوجد مؤذن يقول هكذا لكن ايضا هذا لا يحل لا يحيل المعنى طيب قال ويكرهان يعني الاذان والاقامة من ذي لثغة لصغة فاحشة اللصغة هي انحباس في اللسان. بحيث ينطق الحرف بحيث ينطق يجعل حرفا مكان حرف في النطق مثل ان ينطق الراء لاما يجعل ان يجعل الراء لاما او الراء غينا يقول اشهد ان محمدا رسول الله الصغيرين او ينطقها ايش؟ اشهد ان محمدا رسول الله هذا ايش ايضا اللحم هذا لحن لكن مفترض المؤلف يقول ان اللي ذو لطغة فاحشة فاحشة يعني بحيث ان انه لا يتبين المعنى. اما اذا كان اللدغة غير فاحشة معلومة فانه لا لا يضر طيب لو جعل السين تاء كذلك اشهد ان محمدا رسول الله يقول السيدة جعلها هذا ايضا من رسول الله رسول الله. بعض الناس ينطقها السين ينطقها تاء هذا ايضا نسخة لكن احيانا تكون فاحشة واحيانا غير فاحشة طيب قال وبطل ان احيل المعنى بطل ان احيل المعنى يعني اذا كان اللحم يحيل المعنى فانه يبطل مثل لو قال الله اكبر هذا يحيل المعنى. لانه يقلب الجملة الخبرية الى استفهامية او قال الله اكبر الاكبار جمع كبر والكبر هو الطبق او قال الله اكبر ايظا استفهامية يقلب الجملة الى استفهامية. طيب اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله لحن لا ريب انه لحن اشهد ان محمدا رسول الله الى الان ما اتى خبر اشهد ان محمدا رسول الله ماذا فيه ما جا الخبر ما جاء الخبر وهذا مع الاسف يوجد كثير من المؤذنين الان يلحنون يعني لو تعد المساجد في عنيزة وانا وجدت يمكن ربع المساجد يلحنون هذا اللحن لكن من نعمة الله ان ان فيه لغة العرب من ينصب الجزئين فيقول ان زيدا قائما ومنه قول عمر ابن ابي ربيعة اذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا ان حراسنا اسدا ولو مشى على اللغة المشهورة لقال ان حراسنا الحمد لله اذا قال المؤذن انا على لغة ربيع ما يدري عنهم اكثر اللحن في الاذان مد الباء في اكبر او نصب رسول وفي ايضا اللحن حيا بعض المؤذنين يقول حي على الصلاة ينقلب المعنى فعل يقول الرجلان حيا بمعنى القى القيا عليه التحية. ويجزي اذان مميز لصحة صلاته كالبالغ. ويبطلهما اي الاذان والاقامة فاصبر كثير بسكوت او كلام ولو مباحا يجزئ اذان اذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ المميز هو الذي بلغ سن التمييز وقد اختلف العلماء كما سبق هل التمييز يحد بالسن او بالوصف فمنهم من قال انه محدود بالسن وهو سبع لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ومنهم من حد التمييز لانه بوصف وقال المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. وهذا الذي اختاره صاحب الانصاف رحمه الله قال والاشتقاق يدل عليه يعني اشتقاق التمييز من الميز وحقيقة ان القولين قد يقال ان انه ليس بينهما اختلاف لان من قال لان من جعل او اناط الحكم بالسبع بناء على طيب الاذان من المميز يصح فلو اذن من له سبع سنين او ثمان سنين فان اذانه صحيح صحيح ولا اشكال في هذا لكن هل يسقط به الفرض فرض الكفاية اولى هذا محل خلاف محل خلاف فمن العلماء من قال انه يسقط به فرض الكباية لانه اذا صحت امامته صح اذانه وهذا هو المذهب وهو ايضا مذهب الشافعي وماله على ان اذانا مميز مجزئ ويسقط به الفرظ فلو كان في قرية مؤذن مميز سقط الفرض عنه وقال بعض العلماء ان اذانا مميز لا يسقط به الفرض لماذا؟ عللوا ذلك بانه لا تصح شهادته ولا تقبل روايته شهادته ولا تقبل روايته وقد لا يوثق بخبره صبي وهذا مذهب ابي حنيفة. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على ان الاذان الذي يسقط به الفرض لا يجزئ فيه لا يجزئ فيه اذان الصبي في اذان الصبي نعم اذا الان حكم اذان الصبي يقول ان قام ان قام غيره فاذانه صحيح الان اذان اذان الصبي المميز اذان الصبي المميز لا لا الحال الاولى الا الا يوجد غيره والثانية ان يوجد غيره ممن يسقط به الارض فيصح. نعم الاقرب يصح اقول اذانه يصح اذا صحت امامته قال ويبطلهما الى الاذان والاقامة فصل كثير بسكوت او كلام ولا مباح فصل كثير فلو اذن وفي اثناء الاذان فصل تخلل جمل الاذان كلام كثير ولو كان مباحا فانه يبطل الاذان لانه سبق ان الموالاة شرط طيب وقوله ولو مباح وكلام يسير محرم المباح اذا كان كثيرا ابطل والمحرم اذا كان يسيرا افضل لانه فعل فعل محرما في العبادة. فعل محرما في العبادة. يقول كقذف مثل اذن او يأذن تكلم مع شخص تكلم مباح جلس يتكلم مع شخص كلام مباح بان سأله اين فلان فقال فلان في المكان الفلاني واكمل العذاب يصح نعم يصلح جاء رجل اخر يؤذن ضربه رجل يمين لعنك الله يا كلب يا زاني محرم لانه كلام محرم وكره اليسير غيره. ولا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه شرع للاعلام بدخوله. يعني هذا كلامه يبطله ما فصل كثير. هذا مفهوم قوله متواليا نعم ولا يجزئ الاذان قبل الوقت لانه شرع للاعلام بدخوله. ويسن في اوله الا الفجر فيصح بعد نصف الليل. لحديث ان بلالا يؤذن بليل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن يؤذن ابن ام مكتوم ولا يجزئ الاذان قبل الوقت. لانه اعلام بدخول وقت الصلاة ومعلوم انه اذا اذن قبل الوقت الم يدخل؟ وقت يكون لا عبرة به لا عبرة به بهذا الاذان فلا يكون اذانا شرعيا ينبني على ذلك الاذان ينبني عليه انه لا تشرع متابعته متابعته لان لان الاذان الذي تشرع متابعته في الاذان الشرعي الشرعي فلو اذن الانسان قبل الظهر بساعة هذا قد يقع بعض المؤذنين خصوصا صلاة الفجر يقوم من النوم ويأذن يظن الساعة اربع وهي ثلاث او تكون ساعته تقديم وتأخير فيؤذن يقول هذا الاذان ليس اذانا شرعيا يسعدان شرعيا فلا يجزئ استثنى المؤلف رحمه الله نعم وسبق لنا ان الاذان بالنسبة للصلوات كم اقسامه ثلاثة قال الا الفجر فيصح بعد نصف الليل. فيصح بعد نصف الليل لحديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بام مكتوب متفق عليه. استأذن مؤلف الفجر قال فيصح بعد نصف الليل واستدل بالحديث. والصحيح ان اذان الفجر اذان الفجر الذي للصلاة ولدخول الوقت لا يصح الا بعد دخول الوقت لا يصح الا بعد دخول الوقت فلا فرق بين الفجر وغيره لا فرق بين الفجر وغيره نعم يصح بعد نصف الليل اذا كان هناك من يؤذن عند طلوع الفجر اما ان يكتب بهذا الاذان الذي بعد نصف الليل عن اذان الفجر فلا يجزئ اذا صار عندنا الان اذان الفجر هل يصح ان يؤذن للفجر قبل دخوله؟ وقته او لا يقول ان كان هناك من يؤذن عند دخول الوقت جاز والا فلا يجوز ولا يصح والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. وعلى الراجح يستحب لا يجب يجب وان يتخذ ذلك عادة لان لا يغر الناس. ورفع الصوت بالاذان ركن. طيب ايضا لا بد ان يتخذ ذلك عادة اتخذ ذلك عادة بمعنى انه اذا صار يؤذن قبل الفجر يتخذ عادة مو بيأتي يوم يؤذن الاذان الاول ويترك يومين ثلاثة ثم يؤذن الاذان الاول لابد ان يتخذ ذلك عادة لان الناس اذا سمعوه يؤذن وهو لم يتخذ عادة اشكل عليهم هل هذا الاذان للفجر للفجر الذي بعد دخول الوقت او لما قبل الفجر لا يحصل اشكال والاتباع ويترتب على ذلك الصلاة ويترتب على ذلك ايش؟ الصيام اذا اذا كان يؤذن للفجر الاذان الاول فلا بد ان يتخذ المؤذن ذلك عادة عادة اما ان يؤذن احيانا واذا احيانا فلا. لانه حينئذ يغرر بالناس ويشوش عليهم فيقال اما ان تؤذن ايش؟ وتتخذ ذلك عادة والا تروح. احلقه كله او اتركه كله ورفع الصوت بالاذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما ما يسمعه. نعم رفع الصوت بالاذان ركن لانه لاعلام الناس ولا يحصل الاعلام الا برفع الصوت فلو اذن بقدر ما يسمع نفسه فلا يصلح لنا لكن المؤلف يقول ما لم نؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه اذا كان يؤذن لقوم حاضرين لا يجب ان يرفع صوته فوق ما يسمعهم لا يجب لان الواجب قد ايه؟ ماذا ولاحظوا ايضا انه اذا كان يؤذن لاناس فلا بد ان يسمعوه اما حقيقة واما حكما هذي مسألة يغفل عنها كثير من الناس لابد اذا كان المؤذن يؤذن لابد ان يسمعه احد احد من الناس اما حقيقة واما حكم اما حقيقة في ان يسمع المؤذن يؤذن واما حكما النائم ومن في مكان يحول بينه وبين المؤذن حوائل فعلى هذا لو ان جماعة في بر خمسة في بر ذهبوا وفي اثناء جلوسهم في البر ذهب اربعة قالوا نذهب نتمشى ينظر الربيع وجلس واحد في المخيم قال بنرجع ان شاء الله وقت الصلاة نرجع دخل الوقت واذن هذا المؤذن وحده الجماعة ما يسمعونها هل يجزي هذا الاذان لانهم لم يسمعوا لا حقيقة ولا ولا حكما واضح ولهذا قال النبي اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم لكم وهو هنا حينما اذن وهم غير حاضرين لم يؤذن لكن ما نشترط ما نقول لا بد من السماع حقيقة لا حقيقة او حكما يعني لولا المانع ولولا الحائل لسمع بخلاف البعيد فان البعيد حتى مع عدم وجود الحوى لا يمكن ان يسمع حتى الاقامة يعني لو اقام فيما بينه وبين نفسه ما سمعه ان الناس لو جلست في الله اكبر ما يسمعه احد يقول انا نطقت بالاقامة يعني الاقامة اعلام بالقيام للصلاة ولم يحصل. شيخ اذا مثلا كانوا بالبر راح المسافر هذا حكما؟ ها؟ ما يصير حكما؟ كيف؟ اذا كانوا في البر مثلا وابعدوا مسافر ما في حوائل ولا موانع الحوائل السماع حكما هو القرين لكن هناك حائل البيوت الان بعض البيوت يكون فيها عوازل ما يسمع لكن لو فتح النافلة استمع هو فيه نظر مسألة محرم لان محرم هنا لا يعود لذات العبادة حقيقة اللي اذا اردنا ان يحقق في المسألة مسألة نادرة لو اردنا ان نحقق في المسألة نقول لا فرق بين المباح والمحرم وكونه محرما وكونه هذا الكلام محرما لا يلزم البطلان لان العبادة لا تبطل الا اذا كان المحرم مختصا بها ولذلك انا الصائم لو فعل محرما من المحرمات عاما في قذف وسب وشتم ولعن وكذب واغتاب هل يقول صيامه فعل فعل محرما في العبادة وقد سبق لنا قاعدة وهي ان العبادة لا تبطل الا اذا كان التحريم خاصا الصلاة الان فيها تحريم خاص وفيها تحريم الصيام فيه تحريم خاص وتحريم عام. لو شف مثلا في مسألة الصيام لو احتجم مثلا يفطر لانه محرم هذا لو استمنا يفطر لانه قصدي خاص لكن لو قذف لو اغتاب الا استثنى من ذلك الحج الحج لا يبطله محرم لا عام ولا خاصة حتى لو لو فعل محظورا من محظورة الاحرام عامدا او اه مثلا نعم في الحلقة شعره عمدا لبس مخيطا غطى رأسه لا يفسد الا الجماع قبل التحلل الاول هذا لا يفسد النسك. مع انه بالجماع يلزمه نعم تذكر يأتي بها ان كان اذا تذكر جملة يقول تذكر جملة بعد فراغ من الاذان تقول ان ذكر ان ذكر قريبا اعادها وما بعدها وان طال الفصل اعاده كله اما وجوبا ان لم يقم به احد واما استحبابا ان قد ان سقط الفرض بغيره فهمتم هذا؟ رجل مثل يؤذن في بلد ليس ليس فيه احد الا هو ولما فرغ من الاذان ذكر انه لم انه اسقط جملة. ما الواجب يقول ان ذكر يسيرا يعني بعد قال لا اله الا الله ذكر يقول اعده وما بعده. اعد ما تركت وما بعده وان طال الفصل لكن هنا في المثال يكون ولو كان يوجد غيره يكون استحبابا ويسن جلوس اي المؤذن بعد اذان المغرب وصلاة يسن تأجيلها قبل الاقامة قبل الاقامة يسيرا. لان الاذان الاعلام فسن تأخير الاقامة للادراك. ومن جمع بين صلاتين لعذر اذن للاولى واقام لكل لكل منهما. سواء كان جمع جمع جمع تقديم او تأخير او قضى فرائض فوائد اذن للاولى ثم قام لكل فريضة من الاولى وما بعدها طيب هو سأل امس المؤلف رحمه الله قد يجزئ اذان مميز ولم يقل يصح الا مميزا هنا المؤلف قد يجزئ اذان من مميز. ولم يقل يصح وهو رحمه الله عبر بذلك لنكتة وهو انه لا يلزم من الصحة الاجزاء وكل مجزئ فصحيح وليس كل صحيح مجزئا وانما عبر المؤلف بقوله يجزئ دون قوله يصح بان لا يتوهم وهم انه يصح ولكن لا يجزئ عبر بقوله يجزئ ليبين اول اشارة الى الخلاف لان شيخ الاسلام كما سبق يرى انه ايش انه لا يجزئ ان اذانا مميز وانصح لكن لا يجزئ بمعنى انه لا يسقط به الفرق وهذه هي النكتة في ان المؤلف رحمه الله قال يجزئ ولم يقل ويصح لانه لو قال يصح لا اوهم او او لقد يفهم فاهم انه يصح لكن لا يجزئ واضح المفهوم الان ولا يلزم من الصحة الاجزاء ولكن يلزم من الاجزاء الصحة يقرب هذه المسألة الصبي الان حجه صحيح لكن هل يجزئه لا يجزئه العبد حجه صحيح لكن لا يجزئه كذلك ايضا لو ان انسانا انشأ النفل بنية من النهار صيامه صحيح لكن لا يجزي عن صوم يوم معين يعني لو مثل قام من الظهر و قال نويت انه نوى الصيام. هل يجزيه عن مثل عن قضاء رمضان عن يوم عرفة لو قام في اثنائه؟ لا اذا يقول كل مجزئ صحيح وذلك لان الالزام ما هو الاجزاء؟ الاجزاء براءة الذمة وسقوط الطلب هذا الاجزاء رأت الذمة وسقوط الطلب فالمجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب محمود الان المؤلف رحمه الله يقول يجزئ ولم يقل يصح لسبب وهو ها كانه يشير الى الخلاف لانه لو قد يصح من مميز لقد يفهم فاهم انه يصلح لكن لا يفسد ويجزئون لك في العبارة السابقة لا يصح ولا يعبر بالصحة ثم قال رحمه الله ويسن جلوسه اي المؤذن بعد اذان المغرب او صلاة يسن تعجيلها قبل الاقامة يسيرا يسن جلوسه بعد اذان المغرب وذلك لاجل ان نعم او صلاته سنة قبل الاقامة يسيرا لان الاذان شرع للاعلام فسنة تأخير الاقامة للادراك. هذه هي الحكمة من او العلة في انه يسأل ان يجلس يسيرا. لان الاذان شرع للاعلام ومعلوم ان الناس ان الناس اذا اعلموا لا يتمكنون من من الحضور مباشرة وهو حينئذ لا يعلم اناسا حاضرين وانما يؤلم اناسا طيب وانما نص المؤلف رحمه الله على بعد اذان المغرب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء ولهذا قال العلماء رحمهم الله المشروع ان يكون بين الاذان والاقامة بين الاذان والاقامة مقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين مشروع ان يكون بين الاذان والاقامة مقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين وبه تعرف ان ما يفعله بعض المساجد الان انه يؤذن ثم يقيم مباشرة حقيقة ما يستفيد الناس لان الاذان ان تعلم اناسا هم غائبون وحينئذ سوف سوف تفوتهم بعد الصلاة اذا الان نقول المشروع ان يكون بين الاذان والاقامة مقدار وضوء خفيف وصلاة ركعتين. ما لم تكن هناك ايضا سنة راتبة الظهر فالمشروع ايضا ان يجعل وضوء خفيف وصلاة او مقدار الصلاة السنة الراتبة نعم ثم قال ومن جمع بين صلاتين عذر اذن للاولى واقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم او تأخير. اذا جمع الانسان بين الصلاتين يقول مؤلف لعذر وانما قال لعذر لان الجمع بين الصلاتين لا يجوز الا لعذر لا يجوز الجمع بين الصلاتين الا لعذر مطر او مرض او سفر هذي الاسباب المبيحة للجمع ما هي؟ المطر والسفر والمرض. المرض والمطر والسفر واما من غير عذر فانه لا يجوز. وحينئذ تكون الصلاة المجموعة في غير وقتها تكون باطلة فلو جمع بين الظهر والعصر من غير عذر شرعي جمعة تقديم فصلاة العصر باطلة. ولو جمع جمع تأخير فانها تصح لكنه يأثم لكنه يأثم بالنسبة لي الصلاة صلاة الظهر اذا من جمع من غير عذر ان كان جمعه تقديما الصلاة الثانية غير صحيحة لانها في غير وقتها. كما لو صلى قبل الوقت وان كان جمع تأخير فانه يأثم في هذا الحال طيب يقول بين اي عذر اذن للاولى واقام لكل منهما ويدل لذلك ما ثبت في في صحيح مسلم من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله وسلم انه لما اتى المزدلفة اذن اذن واقام للاولى والثانية النبي لما اتى الى مزدلفة اذن واقام للاولى والثانية هذا من جهة الدليل من جهة التعليم نقول ان المجموعتين المجموعتين او ان نلجأ بعبارته ان الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا والاذان للوقت. فكان الوقت واحدة اذا انسان جمع بين فوائت جمع بين الصلاتين او بين فوائت فاتته الصلاة عدة صلوات او جماعة فاتهم عدة صلوات فانهم يؤذن يختفون باذان واحد لماذا نقول اولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في حديث جابر وثانيا لان الجمع بين الصلاتين يصير الوقتين وقتا واحدا والاذان في الوقت الوقت فهو اذا جاء بين الظهر والعصر يؤذن الظهر لان وقت العصر صار الان في الظهر. لو ولو جمع تأخير يؤذن اذانا واحدا لان وقت الظهر صار في العصر. نعم. فلهذا اكتفي باذان واحد يقول اوقظ فرائظ فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة من الاولى وما بعدها قال وان كانت الفائتة واحدة اذن لها واقام ثم ان خاف من رفع صوته به تلبيسا اسر وذلك فيما اذا كان في غير الوقت في غير الوقت مثل لو ان انسانا مثلا عليه فوائد واراد ان يقضيها او جماعة عليهم فوات وارادوا ان يقضوها في الضحى او بعد العصر وخشوا انهم لو اذنوا التبس الامر على الناس فحين اذ يسروا بقدر ما يسمع نفسه او من يؤذن له. قال والا جهر لان الاصل في الاذان فلو ترك الاذى الاذان لها فلا بأس. والا فلو جهرا والا جهر فلو ترك الاذان لها فلا بأس هذا اذا كان واحدا اذا كان واحدا لان الاذان بالنسبة للواحد سنة وبالنسبة للجماعة واجب. نعم