وعشرين انتهى وفي الحديث الحث على الصلاة في الجماعة وفيه ان من صلى في بيته فقد خسر هذه الدرجات العظيمة ولم يكتب له الا جزء واحد. حديث عبدالله ابن عمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنحمد الله عز وجل على ما يسر من هذا اللقاء ونبدأ في اتصل الكلام على بلوغ المرامي الشيخ فيصل المبارك حيث وقفنا على الحديث الرابع والستين بعد ثلاث مئة من كتاب الصلاة في حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه على بركة الله نبدأ رفاعي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللشارح ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه احمد وابو داود والنسائي وزاد. ولا يسلم الا في اخرهن. لابي داوود والترمذي ولابي داوود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة في ركعة وفي الاخيرة قل هو الله احد والمعوذات قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على الايتار بثلاث وقد عارظه حديث لا توتروا بثلاث وجمع بينهما بان النهي عن الثلاث اذا كان يقعد للتشهد الاوسط لانه يشبه المغرب. قد وجمع بينهم احسن الله في قالوا جمعة بينهما بان النهي عن الثلاث اذا كان يقعد للتشهد الاوسط لانه يشبه المغرب. قال ابن الجوزي انكر احمد وابن وابن معين زيادة المعوذتين اه الحديث كما ذكر المصنف بدلالة على قراءة هذه السور بالوتر اذا كان ثلاثا اما اذا كان وتر الانسان ركعة واحدة ركعة واحدة فانه يقرأ بماذا قال العلماء يقرأ بسورة الاخلاص اذا كان الوتر الانسان ركعة واحدة يقرأ سورة الاخلاص طبعا الحديث ليس فيه ذكر الفاتحة لان الفاتحة ركن والمعلوم يترك لانه معلوم فعدم ذكره ليس دليل على العدم بل عدم ذكره دليل على ركنيته دليل على قوته وصلابته في الصلاة ثم قول المصنف الحديث اه عارظه لا توتر بثلاث ما ادري يعني اين ذهب ذهنه رحمه الله لانه لم يأتي بهذا الحديث بهذا اللفظ لم يأتي حديث بهذا اللفظ حديث اورده الحافظ ابن حجر بالفتح بلفظ لا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار هذا الذي جاء فما ادري هذه اللفظة لعلها اخرى انا ما وقفت عليها لكن اللفظ المعروف الذي استشكله الحافظ ابن حجر لا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار. يعني ما يكون وتر الليل مثل وتر المغرب. المغرب وتر النهار وجمع الحافظ ابن حجر بان المراد اه لا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار اي لا تجلس بعد الركعتين. اجعلهما ثلاثا سردا او ركعتين ثم تسلم ثم ركعة واما قول ابن الجوزي انكر احمد وابن معين زيادة المعوذتين الصواب ان المعوذتين آآ الركعتين ثابتتان ولو من الصحابة وغيرهم وهي يعني آآ رواية اثبتها جمع اخرون من الحفاظ نعم قال المصنف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا رواه مسلم. لابن حبان من ادرك صبحا ولم يوتر فلا وتر له قال الشارح الحديث دليل على ان الوتر قبل الصبح وانه لا يشرع بعد خروجه والمراد من تركه متعمدا. وقيل ان الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري. واما الاضطراب واما الاضطراري فيبقى الى قيام صلاة الصبح. هنا ضبطها النساخ الحديث باوتروا بضم التاء وهذا خطأ لان وتر وترى اه هذا فعل في مثال في اوله حرف علة وفعل المثال الامر منه يكون بالكسر اوتره بكسر التاء وليس بفتحها اوتروا قبل ان تصبحوا وهذا امر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في حديث اخر قال كيف اصلي من الليل؟ قال ركعتين ركعتين. فاذا خشيت الفجر قال اذا خشيت الصبح فاوتر بركعة اذا خشيت الصبح فاوتر بركعة مثل هذا الحديث الذي رواه مسلم اوتروا قبل ان تصبحوا ولابن حبان من ادرك من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له والمقصود من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له المقصود كما قال المصنف اي من تركه عمدا من تركه عمدا اما من نسيه او انشغل عنه فاذا اذن الفجر وتذكر يوتر ولو بركعة قضاء وقيل ادان طيب واذا لم يتذكر انما تذكر من الغد بعد طلوع الفجر ايضا يوتر ولكن يضم اليها ركعة فتصبح القضاء ثلاث اذا كان يوتر بثلاث فيصلي ركعتين ركعتين بنية الوتر قضاء وضميمة ركعة اخرى شفعا لانه لا يوتر في النهار الا وتر المغرب قال الحافظ رحمه الله عنه اي عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. رواه الخمسة الا النسائي. وهذا الشارع الحديث دليل على ان من نام عن وتره او نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة او نسيها. هو كما قال الشائع لكن في قوله يصلي اذا اصبح اذا اصبح فيه دلالة لفائدتين الاولى ان الوتر تقضى صلاة الوتر تقضى ولو اذن الفجر لانه قال ولو اصبحوا قال فليصلي اذا اصبح والفائدة الثانية ان الوتر تقضى صلاة الوتر تقضى ولو ان الانسان اصبح في النهار لان الصبح صبحان اصبح اي من الليل وهو الفجر واصبح من النهار وهو ما بعد طلوع الفجر فالحديث وارد على الاطلاق يشمل هذا وهذا متى ما تذكر يوتر فان كان تذكر بعد صبح الليل وهو الفجر يصلي الوتر وان تذكر بعد طلوع الشمس فليصل الوتر. نعم لكن كما ذكرت اذا تذكر بعد طلوع الفجر او بعد صلاة الصبح فليس له ان يوتر الا شفعا قال الحافظ رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله ظهر حديث دليل على استحباب تأخير الوتر لمن وثق بالقيام اخر الليل. والا اوتر اوله نعم الحديث واظح وظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم فر بين من يثق بنفسه للقيام وبين من لا يثق فمن لا يثق بنفسه يوتر اول الليل. ومن وثق يوتر اخر الليل قد كان الصديق يوتر في اول الليل وعمر يوتر في اخر الليل نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي. قال الشارح رحمه الله تخصيص الامر بالايتار لزيادة العناية بشأنه وبيان ان اهم صلاة الليل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم او غلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة. رواه الترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح آآ نفهم من هذا الحديث الذي اورده المصنف رحمه الله انه اذا لم طلع الفجر ولم يصلي الانسان عمدا ليس له قضاء الوتر قضاء الوتر يكون لمن لمن نسي او نام وفي حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال اذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم او غلبته عينه اذا في له حالتان الحالة الاولى منعوا من ذلك النوم وهو منعوا من ذلك النوم يعني ما معنى ها يعني اراد ان يوتر في اخر الليل فنام فلم يستيقظ الا مع اذان الفجر او غلبته عيناه هذي صورة ثانية ومقصود منها انه تعب انه تعب ولم يستطع ان يكمل الاثنى عشر ركعة احدى عشر ركعة وهو من عادته صلوات ربي وسلامه عليه ان يوتر باحدى عشر ركعة فكان يؤخر ذلك الى النهار فيصلي ثنتي عشرة ركعة فهذا فيه دلالة على ان من كان له عادة انتبه لهذه القضية الدقيقة من كان له عادة فغلب عن عادته بنوم او غلب عن عادته بتعب فله ان يقضي ذلك من النهار بخلاف من ليس له عادة فانه ليس له ذلك نعم. قال الحافظ رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وله عنها انها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيئها من مغيبة قال ولها وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى واني لاسبحها. قال الشارع رحمه الله الحديث دليل على مشروعية صلاة الضحى. قال ابن عبد البر يرجح يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو رواية اثباتها دون من فر وهو رواية اثباتها اثبات ام المؤمنين احسن الله اليك وهو رواية اثباتها دون منفرد به مسلم وهي رواية نفيها وعدم رؤية عائشة رضي الله عنها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي اثبته غيرها قال ابن دقيقة العيد على حديث ابي هريرة اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي ونوتر قبل ان ننام لعله لعله ذكر الاقل الذي يوجد التأكيد بفعله قال وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها. لا ينافي استحبابها لانه حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم ان تتظافر عليه ادلة القول والفعل. لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه ان انتهى بالنسبة للوتر قبل ما ادخل في صلاة الضحى لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه ترك الوتر لا في حظر ولا في سفر فينبغي على الانسان يحرص على صلاة الوتر ولو ركعة من الليل واذا ظم اليهما ركعتين ثم ركعة كان خيرا على خير اما صلاة الظحى فلا يشكى على انه ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الضحى ووصى بعض اصحابه كابي هريرة وابي الدرداء بذلك واما ما ورد من نفي امنا عائشة فهو كما قال ابن دقيق العيد وغيره ان هذا النفي او كما قال ابن عبد البر ان هذا النفي اه مرجح مرجوح وما جاء في الصحيحين من الاثبات هو الراجح هذا وجه والوجه الاخر انها رضي الله تعالى عنها اخبرت عن شيء ضاعت وهي صلاة الظحى من المغيب واما صلاة الظحى في في غير القدوم من السفر فهي لم ترى وغالب وجود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الضحى ليس في البيت انتم الان اللي يعملون واللي عندهم اعمال غالبا في الضحى وين يكونون في البيوت ولا خارج البيوت خارج البيوت فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في اغلب نهاره مع اصحابه في شؤون المسلمين اما في المسجد واما في اه بيوتاتهم واما في اراضيهم واما في احوال امته فهو عليه الصلاة والسلام يكون في اغلب الاحوال خارجا ولذلك فهي حكت آآ رؤيتها وهي كانت مستيقنة بانها سنة لذلك هي كانت تصلي هي كانت تصلي وتقول واني لاسبحها اي لافعلها نافلة يفعلها نافلة ويمكن ان يحمل ما رأيت رسول الله يصلي قط صبحة الضحى اي ما رأيته يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي قط صبحة الظحى يعني في المسجد يحمل على هذا ممكن لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في المسجد حرصا الا الفرض ما عدا ذلك ما كان يصلي في المسجد. نعم وما كان يفعله بعض الناس من التابعين وغيرهم من حرصهم على اقامة صلاة الضحى في المسجد فلا شك ولا ريب ان ذلك خلاف السنة ولعل قولها محمول على ايش؟ التشديد على اولئك نعم قال الحافظ رحمه الله ايه نعم ان صلاها في المسجد فحسن وان صلاها في المنزل فحسن لكن انا اقصد ان هي ارادت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الظحى قط يعني في المسجد ولا يدل على الكراهة قال الحافظ رحمه الله عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال قال رواه الترمذي قال الشارح رحمه الله اللواب الرجاع الى الله تعالى بترك الذنوب وفعل الخيرات والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة والحديث دليل على استحباب صلاة الضحى حين تشتد حرارة الارض من الشمس ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال. قد سبق دراسة الصرف ان ما كان على وزني فعل ولا وفي في المضارع ولم يكن عينه اولامه حلقيا ولا يأتي بالفتح الا ما شذ من ابى يأبى وهنا رمظ يرمظ لا رمظان يرمض او يرمض اما بالكسر واما بالضم فصلاة الاوابين حين ترمض الفصال او ترمض الفصال اه هذا الحديث ظعيف وصححه اخرون ومنهم الترمذي رحمه الله تعالى وهو الصواب انه صحيح اما ما جاء من ان صلاة الاوابين بعد المغرب او بين المغرب والعشاء فذاك ضعيف باتفاق المحدثين نعم ومعنى حين ترمظ الفصال كما قال المصنف تشتد حرارة الارض من الشمس يعني من حوالي الساعة التاسعة وما بعدها الى قبيل اه الاستواء الشمس في كبد السماء يا اخي السلام عليك بعظه يصلي على وقت الشروق مباشرة لا الصلاة في وقت الشروق مباشرة لا تصح لماذا لا تصح هذه الصلاة لانه هذا وقت نهي حتى ترتفع الشمس قيد رمح وقيد رمح بحاجة اه بحسب الاوقات في بعض الاوقات اتناشر دقيقة في بعض الاوقات ربع ساعة في بعض الاوقات عشر دقائق. يختلف صيفا وشتاء والاحوط ان الانسان ينتظر ربع ساعة من اثنعشر دقيقة الى ربع ساعة نعم قال الحافظ رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في انه رواه الترمذي واستغربه قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب صلاة الضحى وان اكثرها اثنتا عشرة ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. هذا الحديث مر معنا انه من رواية مسلم حديث ام المؤمنين عائش وقد جاء من حديث ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى صلى في الضحى ثمان بيوم فتح مكة فحديث من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة ان شاء الله انه حديث حسن قال الحافظ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات رواه ابن حبان في صحيحه قال الشارح الحديث دليل على صلاة الضحى ثمان ركعات. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس الحديث وفيه ويجزوا من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. طيب تأمل معي حديث ام من عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فصلى الضحى ثمان ركعات وارجع الى الحديث اللي قالت ما رأيت رسول الله يصلي قط سبحة الظحى بتناقض في الظهر ولا لا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وهنا هي تقول دخل رسول الله بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات اذا الجمع الذي قلنا انها تقول ما رأيت يعني في المسجد هو الذي به يكون لا يوجد تعارض بين الحديثين فهمنا هذا؟ يعني هذا اقرب شيء يجمع بين الحديث الذي فيه النفي وبين هذا الحديث الذي فيه الاثبات انها تقول ما رأيت رسول الله يصلي في الضحى لذلك هي كانت تنكر على من يصلي الضحى في المسجد هي كانت تنكر وهذا معروف منها رضي الله عنه والحديث حديث يصبح على كل سلامى سلامى يعني مفصل مفاصل الانسان انسان جاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان في جسم الانسان ستون وثلاث مئة مفصل ستون وثلاث مئة مفصل وهذا من معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كيف علم ان في جسم الانسان السليم ستون وثلاث مئة مفصل الا بوحي من الله والاطباء اليوم يثبتونها ويقولون ان الجسم السليم مشتمل على ستون وثلاث مئة مفصل والعجيب والغريب ان هذه المفاصل تحريكها ها بحاجة الى شكر من الذي لينها من الذي حركها من الذي قواها؟ من الذي اثبتها الله جل في علاه ولذلك انت تشكر الله عليها كيف تشكر الله على كل سلامى صلاة تسبيح اه سبحان الله الحمد لله الله اكبر صدقة بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى سميته صلاة الشروق سميته ركعتي الضحى ها سميتها صلاة الاوابين المعنى واحد المعنى واحد نعم قال الحافظ رحمه الله باب صلاة الجماعة والامامة قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة متفق عليه وله معن ابي هريرة رضي الله عنه بخمس وعشرين جزءا. وكذا للبخاري عن ابي سعيد مقال درجة قال الشافعي رحمه الله قال الترمذي عامة ما من رواه قالوا خمسا وعشرين الا الا ابن عمر فقال سبع هو الوحيد الذي رواه بسبع وعشرين درجة وكل الحفاظ كما قال الترمذي ابو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله قال كلهم حفظوه بخمس وعشرين الا ابن عمر وابن عمر امام تبت جبل حافظ اذا لا يمكن ان نخطئه قد ثبت عنه سبعا وعشرين لذلك قال الحافظ رحمه الله والصواب ان الحديثان ان الحديثين ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع وعشرين وخمس وعشرين لماذا كانت صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ؟ سؤال مهم لان في الجماعة في الجماعة خمس وعشرون خصلة لا توجد في حال الافراد عددها الحافظ ابن حجر واذا كانت الصلاة جهرية كانت الصلاة في الجماعة فيها سبعا وعشرين خصلة بزيادة الاستماع لتلاوة الامام والتأمين اذا كان الحديث سبع وعشرين افضل من صلاة الفرد في حال صلاة الفجر والمغرب والعشاء وخمسا وعشرين في حال صلاة الظهر العصر اذا ما في تعارض بين الحديثين. وقول آآ حديث ابن عمر درجة وفي حديث ابي هريرة درجة وفي حديث ابي سعيد درجة ايضا كم بين الدرجتين تتصور؟ الله اعلم علمها عند الله جل وعلا هذا الحديث ظن بعض الفقهاء ان فيه دليلا على استحباب الجماعة وهذا من اغرب ما يكون ايش علاقة الفضل بالحكم الحديث فيه الكلام عن فظل صلاة الجماعة لو يجي انسان ويذكر لك ويقول لك ارأيت لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء الصلوات الخمس مكفرات لما بينهما يجي واحد يقول اذا يستفاد من هذا ان الغسل ليس بواجب كل يوم خمس مرات اذا الصلاة ليس بواجبة لا الفضائل لا ينبغي اخذ الحكم منها اخذ حكم المسألة لابد من شيء اخر لان الشيء له فضل وهو واجب وله فضل وهو سنة ومندوب فذكر الفضائل ليس دليلا على الاستحباب فالحديث ليس فيه تعرض لحكم صلاة الجماعة ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل من صلاة الفذ المقصود به افضل من صلاة الفرد اي المنفرد فيما اذا كان المنفرد ليس من اهل الجماعة اذا كان ليس من اهل الجماعة كانسان بعيد ليس عندهم الجماعة منفرد في مزرعته منفرد في دكانه دكانه بعيد عن المسجد ما يستطيع يتركه هذا المقصود به نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهدا العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب الصلاة في الجماعة لانه صلى الله عليه وسلم تواعدهم بالعقوبة ولا يعاقب الا على ترك واجب او فعل محرم. وقال البخاري رحمه الله باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن ان منعته امه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها وذكر الحديث العلماء اختلفوا في الجماعة واحسنوا الاقوال قول الامام البخاري ان الجماعة واجبة ومعلوم ان الواجب في الصلاة اذا ترك فانه يأثم فيه الانسان اذا كان خارجا عن الصلاة فالجماعة ليس من اه من واجبات داخل الصلاة انما هو واجب متعلق بالصلاة فاذا تركه الانسان عمدا يأثم وان صلاها منفردا صلاته صحيحة لكنه اثم لكنه اثم فهذا القول هو من اصح الاقوال ان شاء الله تعالى وان كان الجمهور على خلافه. نعم. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية الجماعة شرط في الصلاة لاهل الجماعة فعنده من كان من اهل الجماعة فلم يصلي في الجماعة صلاته باطلة. نعم مطلق مطلق لكن حديث ابن مسعود يدل على ان المقصود الجماعة في المسجد اذا كان ثم مسجد لانه قال لو انكم صليتكم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وهو خير لنا من فقهنا. فقه ابن عباس اولى من فقهنا والراجح ان الحديث موقوف من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر طيب لا صلاة له لماذا؟ هل ترك ركنا؟ لا لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ان الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين في الجماعة وغيرها فانهم لا لا يقومون الى الصلاة الا وهم كسالى واثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر لان صلاة العشاء هي في وقت الراحة والسكون وصلاة الفجر في وقت النوم وليس لهم داع وليس لهم داع ديني حتى يبعثهم الى اتيانهما فانهم لا يصلون الا رياءه كما قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم هم يراعون وقال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وقوله ولو يعلمون ما فيهما اي في في فعليهما في المسجد اتوهما ولو حبوا اي على يديه ورجليه وفيه حث بليغ على الاتيان اليها حقيقة ان هذا الحديث من اشد الاحاديث التي تدل على ان المتخلف عن الجماعة فيه شعبة من النفاق عياذا بالله تعالى فينبغي على الانسان يحرص على الجماعة ما دام من اهل الجماعة نعم قال الحافظ رحمه الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب صلاة جماعة لمن سمع النداء ولو كان اعمى عن الله الاعمى يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي الى الجماعة فكيف من عنده البصر تأملوا معي رجل اعمى وليس له قائد يلائمه وبيت بعيد كما في بعض الروايات الاخرى وبينه وبين المسجد واد وهذا شيء اخر قال وفي الطريق هوام ودواب خمس علل والله عجب اعمى وليس له قائد وبيته بعيد وبين بيته وبين المسجد واد وفي الطريق هوام ودوام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتسمع النداء قال نعم قال اجب امره ان يتتبع باذنه الصوت ويأتي مع ان هذا فيه مشقة بالغة على الاعمى فكيف من يدعي ها؟ انه بصير وليس عنده بصيرة وان كان له بصر نسأل الله جل وعلا ان يهدي ضال المسلمين الجماعة ايها الاخوة شيء عظيم في الصلاة هل تعلمون ان صلاة الجماعة من اعظم سمات اهل الاسلام الصلاة من اعظم سمات اهل الايمان والجماعة من اعظم سمات اهل الاسلام بايش يختلفون عن غيرهم بالصلاة وين الصلاة؟ في الجمع وهذي من منن الله عز وجل علينا نعم ما ضابط ظابط السماع سماع النداء هذا شيء مهم جدا ضابط سماع النداء هو الطبع والعادة المضطربة يعني مثلا في قديم الزمان كان المؤذن يخرج فوق السطح ويأذن والبيوت دور واحد فكلهم يسمعون فاي واحد يسمع من اي مكان كان يجب عليه ان يأتي لما اصبحت هنالك الظوظاء والبيوتات ارتفعت توزن المؤذن فوق سطح المسجد ان يسمعه احد فهي الله الميكروفونات فوافق الضوضاء قوة الميكروفونات فوازته فمن سمع النداء ولو بالميكروفون وجب عليه ان يأتي للمسجد لان هذه الميكروفونات المقوية مقابلها الامور التي تصد اما الارتفاعات الشاهقة واما الضوضاء الصادر من السيارات ومن البيوتات وغيرها. فمن سمع النداء فليجب قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في واحد من جيران المسجد طبعا مو المسجد هذا الحمد لله هل هذا المسجد مستانسين من المؤذنين من الاذان ومن الصلاة في مسجد اخر في مكان مولد المسلمين احد جيران المسجد والعجيب انه من اهل الصلاة مرة يشتكي من عدم سماعه للصوت. ومرة يشتكي من ارتفاع الصوت حتى الوزارة تعبت تعبت منه ماذا يفعلون معه عجيب يا اخي المفروظ الواحد يفرح لما يسمع النداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان ليولي وله ضرات اذا سمع النداء طيب نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. رواه ابن ماجة الدار القطني وابن حبان والحاكم واسناده على شرط مسلم. لكن رجح بعضهم وقفه. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب صلاة الجماعة لمن لا عذر له من خوف او مرض او ضرر. الحديث سواء قلنا موقوف على ابن عباس او مرفوع هل ترك شرطا؟ لا اذا اركانه والشروط وواجبات اللي في داخل الصلاة موجودة. اذا معنى لا صلاة اي لا صلاة له كاملا لا صلاة له كاملا دل على ان من ترك الجماعة فقد ترك واجب ومن ترك الواجب اثمه ونقص اجره اجر الواجب نقص اجر الواجب وينبغي ان نفهم انه لا نفي في الشريعة على مجرد الكمال. النفي انما يأتي ها على امر واجب او ارتكاب محرم نعم قال الحافظ رحمه الله عن يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا فدعا به فجيء بهما ترعد فرائسهما. فقال لهما ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحابكما ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما فانها لكما نافلة رواه احمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي قال الشارح رحمه الله في الحديث دليل على مشروعية الصلاة مع الامام وان كان قد صلى قبله وان كان قد صلى قبله وان الاولى هي الفريضة وان الاولى الاولى وان الاولى هي الفريضة. يعني هذه السورة مهمة يدلنا على اهمية الالفة والمحبة والجماعة لو ان انسان صلى في المسجد اللي عند بيته بعدين راح عند الشغل في المسجد الثاني جاء هني عندنا وجدنا ما صلينا ما يصير يجلس هناك يقول انا صليت لا يدخل معنا بنية النافلة والاول فرضه وهكذا لو انسان صلى في بيته ثم ذهب الى بيت اناس فوجدهم يصلون الجماعة يدخل معهم في الجماعة والاولى له فرض والثانية له نفل قال الحافظ رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواه ابو داوود وهذا لفظه واصله في الصحيحين. قال الشافعي رحمه الله الائتمان الاقتداء والاتباع. ومن شأن التابع المأموم الا يتقدم الا يتقدم متبوعه متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقف بل يراقب احواله ويأتي على على اثرها بنحو فعله. قوله واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين فيه دليل على ان الامام اذا صلى قاعدا لعذر تابعه المأموم قال البخاري قال الحميدي قوله اذا صلى جالسا فصلوا الجلوس هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما ولم يأمرهم وانما يؤخذ بالاخر فالاخر بالاخر فالاخر وانما يؤخذ بالاخر فالاخر فالاخر. فالاخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وجمع الامام احمد بين من الاحاديث بان الامام الراتب اذا ابتدأ الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فانهم يصلون خلفه قعودا. واذا ابتدى بهم الصلاة ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما والله اعلم. اما متابعة الامام فواجب باتفاق الفقهاء تابعت الامام واجب باتفاق الفقهاء والمأموم له مع الامام اربعة احوال الحال الاولى ان يتابع الامام ومعنى المتابعة ان قوله بعد قوله وفعله بعد فعله يعني يكون لا يشرع في القيام الا اذا شرع. لا يكبر الاحرام الا اذا كبر لا يشرع في الركوع الا اذا هو شرع لا يشرع في الرفع من الركوع الا اذا هو شرع وهكذا هذه تسمى المتابعة وهي الواجبة وهي الواجبة والثانية تسمى الموافقة ان يكون فعل المأموم موافقا لفعل الامام معه كانه يريد ان يسابقه ولا يسابقه وهذا قال به الحنفية وقال الجمهور انه مخالف للسنة الثالثة ان يتأخر عنه كثيرا بلا عذر فهذا يأثم الرابعة ان يسبق الامام فهذا هل يبطل صلاته او يأثم فيه قولان للفقهاء والصحيح انه اذا تقدم الامام قصدا بطلت صلاته واذا تقدم الامام بغير قصد اثما ولم تبطل صلاته اذا اما المتابعة وهي الواجبة او الموافقة وهذا قول الحنفية وعند الجمهور وخلاف السنة او التأخير بدون عذر فهذا محرم واما المسابقة فهي محرمة بالاتفاق هذا الحديث جعل من يؤتم به فاذا كبر فكبر لذلك ينبغي على الانسان ان يتعلم هذه الصلاة التي اشار اليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اما قوله واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين فالامر كما قال البخاري رحمه الله عن الحميدي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اخر حياته قاعدا وابو بكر والناس خلفه قيام ولم يأمرهم بالقعود فدل على ان هذا هو اخر الامر والله تعالى اعلم والامام احمد رحمه الله فرغ كما قال المصنف ولكن العلماء يقولون ان تفريقه به نظر نعم اذا كبر قبل الامام في تكبيرة الاحرام صلاته لا تنعقد لا بأس اذا كان لاجل الركن ما في بأس لذلك قلنا تأخر بدون عذر هذا غلط الامر يتناول كل انسان في المسجد سواء سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة عليه ان يقتضي بالامام مباشرة وين ما كان قال الحافظ رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في اصحابه تأخرا فقال تقدموا فاتموا بي ولائتم بكم من بعدكم رواه مسلم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يجوز اتباع من من خلف الامام من خلف الامام لا لا من من خلف الامام من خلف الامام من لا يراه ولا يسمعه. كالصف الثاني يقتدون بالاول والثالث والثالثة بالثاني ونحوه او بمن يبلغ عنه. وفي الحديث حث على الصف الاول. حث احسن الله اليكم وفي الحديث حث على الصف الاول وكراهة البعد عن الامام وتمام الحديث ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله هذا الحديث يهديكم الله هذا الحديث فيه دلالة على وجوب المبادرة الى الجماعة الى الصف الاول وان يلي الامام خيار الناس تقدموا فاتموا به وليهتم بكم من بعدكم وفي الحديث اشارة الى ان الجماعة تنعقد بشرطين ما هما النية والمتابعة طيب المتابعة قد يكون بالصوت وقد تكون الصورة مع النية النية لابد فيها ان يكون في المكان واما المتابعة بالصوت والصورة بدون المكان فهذه لا تصح يعني مثلا لو ان انسان بيته قريب من المسجد فسمع المؤذن وشغل الميكروفون وصلوا بالميكروفون جهريا يصلي خلف الامام ما ما تصح الصلاة لماذا الصلاة لا تصح لانه لا يرى المأمومين فبمن يقتدي وليس في مكانهم ولو نوى الامام فلابد معنية الامامة المكان ويسمع الصوت او يرى من يقتدي بالامام لذلك قال صلى الله عليه وسلم وليهتم بكم من بعدكم وهذي تستفيد منها لما تذهب الى مكة في حال الزحام وانت في الفندق لو نزلت ستأخذ خطوتين ولن تجد مكان خلاص مثلا لا سيما في رمضان فالان هل لك ان تقتدي بالامام مع اربعة خمسة عندك في الشقة وانتم ترون من يقتدي بالامام مع الصوت او بدون الصوت؟ الجواب نعم اذا كنت ترون من يقتدي بالامام فلكم ان تقتدوا بالايمان لكن بشرط ان تكون هذه الرؤية ليست عبر الاجهزة انما رؤية متعلقة بالعين طيب واتصال الصفوف؟ اتصال الصفوف واجب من واجبات الصلاة وليس شرطا في صحة الامامة نعم قال الحافظ رحمه الله وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصصة فصلى فيها فتتبع اليه رجال وجاؤوا يصلون صلاتك الحديث وفيه افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة. متفق عليه قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على صحة اقتداء المأمومين بالامام ان لم يروه اذا سمعوا التكبير وكانوا في المسجد بهذين القيدين سمعوا التكبير وكانوا في المسجد ولكن هذه الرؤية تكون ليست رؤية دقيقة لان الحجرة المخصصة اللي فيها الخوص هذه الحجرة المخصصة هذه يمكن ان الانسان يرى من خلالها نعم واما اذا كان الانسان لا يرى الامام ولا يسمع الصوت فسيقتدي بمن اقتدي بمنه لابد في امامة ان يكون هناك سماع للصوت ووجود في المكان او يكون هناك وجود في المكان ورؤية لمن يقتدي بالامام وان لم يسمع الصوت لا بأس بهذا مثلا لو كان انسان خارج المسجد في يوم الجمعة وانقطع صوت الميكروفون لكن هو يرى الصفوف الذين يرون الامام فيقتدي بالصفوف الخلفية ما في بأس ولهذا قال الامام مالك كلمة جميلة قال وان انسان جاء متأخر وقال الامام سمع الله لمن حمده والصفوف ما رفعت رأسها فهو ركع قال ركعته صحيحة ليش؟ لان اقتداؤه ليس بالامام مباشرة اما بمن يقتدي بالامام. نعم قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ باصحابه العشاء فطول عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الشافعي رحمه الله قال البخاري باب اذا طول اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال وساق حديث جابر بلفظه انا معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكان معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه دليل على صحة صلاة المفترظ خلف المتنفل وفيه تخفيف الامام في صلاته وقراءته من غير تخفيف مخل ولا تطوير ممل ويختلف باختلاف الاوقات والاحوال في الامام والمأمومين وفيه الارشاد الى القراءة بهذه السور المذكورة وما شابهها وافضل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الانسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل بهم اطالة يملون من الصلاة ولا يقصر بهم تقصيرا بحيث يخل في الصلاة وانما يفعل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اذا رأى مثلا فيهم نوما شديدا فليختصر اذا رأى في المأمومين مريضا فليسر بسيره نعم قال الحافظ رحمه الله هذا يرجع الى فقه الامام لا دائما اقول ينبغي للامام ان يكون فقيها نسأل الله ان يرزقنا واياكم الفقه نعم قال الحاكم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي الناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويرتدي الناس بصلاة ابي بكر متفق عليه. قال الشارح وهو الحديث دليل على جواز وقوف الواحد عن يمين الامام وان حضر معه غيره. وقال البخاري باب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم وذكر الحديث. ولمسلم ان ابا بكر كان يسمعهم التكبير وفيه دليل على جواز رفع صوت المبلغ بالتكبير ونحوه لا شك ان كون الواحد يقف على يمين الامام جائز سواء كان هذا للحاجة وهو الذي قاله الفقهاء او لغير حاجة فالصلاة صحيح لكن يكره لغير حاجة نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم والكبير والضعيف وذا الحاجة فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه عوام الناس ما يحفظون الا هذا الحديث اذا صلى احدكم فليخفف بس حافظين حديثه خفف خف مو حافظين احاديث بماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مرة كان واحد قال لي في المسجد آآ في الرحيل في مسجد بالدورة قال لي يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الله يهديكم بالناس فليخففوا قلت والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الاعراف نعم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على استحباب التخفيف للامام حيث يشق التطويل على المأمومين. قال شيخنا وليس فيه حجة للنقارين وقال ابن القيم الايجاز امر نسبي اضافي راجع الى السنة لا الى شهوة الامام ومن خلفه. الله اكبر قال في الاختيارات ويلزم الامام مراعاة المأموم ان تضرر بالصلاة اول الوقت او اخره. وليس له ان يزيد على القدر المشروع ينبغي ان يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص احيانا قال الحافظ رحمه الله شيخنا انا السعدي السعدي نعم قال قال الحافظ رحمه الله وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن احد اكثر من القرآن فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين رواه البخاري وابو داوود والنسائي قال الشارح الحديث دليل على صحة المميز في الفرائض والنوافل وفيه ان الاحق بالامامة الاكثر قرآنا هذا في دلالة واضحة الناس صغار ابناء الصحابة كانوا يحفظون القرآن سبحان الله العظيم قال الحافظ رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كان في هجرة سواء فاقدمهم سلما. وفي رواية سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه رواه مسلم ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه ولا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا واسناده واهن في خطأ ولا يقعدا في بيته او قال ولا يقعد وهي لا ناهية لا لا ولا يقعدها نعم يصلحوها ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنين. مثل لا يأمن قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على تقديم الاقرأ على الافقه ويلحق ويلحق بالسلطان امام المسجد قال وقولوا ولا ولا يقعد في بيته على تكريمته اي ما يختص به من فراش ونحوه الا باذنه وقولوا ولا تؤمنن امرأة رجلا دليل على ان المرأة لا تموت الرجال وقوله ولا اعرابي مهاجرا هذا محمول على الاولوية والا فامامة الاعرابي الاعرابي صحيحة وقال في الفروع لا تكره امام وكتاب ابن مفلح من تلامذة شيخ الاسلام وهو كتاب عظيم المذهب الحنبلي وقال في الفروع لا تقرأ امامة عبد ويقدم الحر ولا امامة بدوي بحظري على الاصح ويقدم الحظري ولا امامة اعمى ويقدم البصير وقوله ولا فاجر مؤمنا اي لا تجوز الصلاة خلف الفاجر المعلن بفسقه اذا وجد غيره وكذلك المبتدع. قال في المغني فاما فاما الجمع فانها تصلى خلف كل بر وفاجر. وقد كان احمد يشهدها مع المعتزلة وكذلك العلماء الذين في عصره انتهى. وقال نافع ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون فقيل اتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال من قال حي على الصلاة اجبته ومن قال حي على الفلاح اجبته ومن قال حي على قتل اخيك المسلم واخذ ماله قلت قلت لا رواه سعيد هذا يعني الذي ذكره المصنف ان الامام لا ينبغي الافتيات عليه لا ينبغي ان تقام الصلاة الا باذنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يأمن الرجل الرجل في سلطانه والامام اولى من هذا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأتي بعض الصحابة ويقفون ينتظرون الى الرسول ليخرج اليهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى ترونه الناس اليوم تعلموا المظاهرات في المسجد يجون يشوفون باقي دقيقتين كلهم يوقفون لانهم يقولون الامام يلا قم اقم هذا غلط صلي ركعتين صلي ما تبي تصلي اقعد انشغل بالدعاء ليش واقف تشذي لا الا بسبب مظاهرة في المسجد ها هذي شلون تعودهم الحين الى السنة المفروض ما يقوم احد حتى يروا الامام جاء هذا المفروظ بل من العجايب ان الامام احمد رحمه الله في رواية عنه ان الناس لو صلوا بدون اذن الامام صلاة باطلة هذه مشكلة لان امام المسجد هو الذي يحق له ان يأمر بالقيام فاذا قال بعض الناس طيب عند بين الامام وبين المأمومين وقت نقول هذا الوقت للتقريب وليس للالزام تقريب الاصفر نعم والله مريح بالك حنا ما نقدر نشيل الاصفار عندنا شيبان لازم يشوفون الاصفر اذا بقى دقيقة قلوبهم تدق قال له يجي ساعتين يجلس في المسجد بس يشوفون هاي تدق يلا طالعوني يمين يسار وين الشيخ وين ها عبدالله تعالي تفضل نقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله