لو مئة سفينة وقفوا جنب بعض وكل واحد بيته في السفينة ما تسمى قرية لذلك قال فاما اهل الخيام بيوت الشعر فلا جمعة لهم يعني لو صلوها ما تصح منهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بين المصنف رحمه الله من يجب عليه الجمعة وهو الذكر المسلم المكلف الحر الذي لا عذر له. وبين ان المسافر سفرا مبيحا لا تجب عليه الجمعة وكذلك لا تجب على مقيم خارج البلد اذا كان بعيدا مسافة فرسخ على المذهب وتجب على من يباح له آآ ولا تجب على من يباح له القصر ايضا ثم بين رحمه الله فقال ولا على عبد ومبعظ وامرأة لما تقدم من كون العبد غير مخاطب بهذا بهذه الشعيرة كذلك المبعر المبعض هو العبد الذي بعضه حر وبعضه ليس بحر والمبعض عبد كما صح فيه الحديث ما دام عليه دينار او درهم. والمرأة لا تجب عليها الجمعة ولابد ان ننتبه انما حينما نقول لا تجب شيء وحينما لو صلوا صحت منهم هذا شيء اخر فالمسافر لو صلى الجمعة صحت منه وهكذا الصغير وهكذا العبد وهكذا المبعث وهكذا المرأة نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه مم. وفي اقامة وسند نعم لا لا ما هو مسافر ما هو مسافر كانوا يقيمون بالري السنة الكاملة مقيمين لكن لان الري ليس مكانا لصلاة الجمعة مثل انسان الان مثلا الانسان عنده غنم في الصحراء يجلس ثلاث سنوات هناك ما يصلي الجمعة هذا المقصود به نعم طيب خش على الملعب اذا كانوا يسمعون النداء لا ما دام بنفسهم ليس عليهم جوال. الجمعة لا بد فيها من مسجد الجمعة لا تصلى في الصحراء ولا مصلى لابد من مسجد تجمع فيه صلاة الجمعة الجمعة لا تصلى في المصليات لا تصلى في المصليات ولا في الصحاري ولا في البراري ولا في المزارع لابد من مسجد هذا شرط نعم شيخ صالح عليها مستويات اذا كان مصليات غير صحيح. لكن اذا كان مسجد وسموه مصليات ما الفرق بين المسجد والمصلى الوقف احسنت هذا هو الفرق فحين اذ لو صلوا على المذهب لا تصح صلاته ولكن هناك رواية لبعض الفقهاء وهو المفتى به الان في بعض السجون على كل حال الصحيح والله اعلم ان الجمعة لا تصح الا في مسجد نعم الموضوع ده هام جدا جامعة عندهم ساحة هي ملعب. نعم ملعب ملعب مسلا لو احنا كلنا اهل الكويت نزلنا الى الاستاذ جابر صلينا الجمعة ما صح منه كل اهل الكويت لو نزلوا وصلوا الجمعة في الاستاذ جابر ما تصح منه. ابدا صلاة الجمعة لابد في المسجد كان شيخ في بلد ايا كان ما دام في بلد اجنبي لا تجب عليه يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم اقام في مكة ثلاث عشرة سنة ها ولم يقم جمعة فان قال قائل لانها لم تكن واجبة. نقول ولما وجبت في السنة الثانية اقام المسلمون في مكة ها الى فتح مكة الثالثة والرابعة والخامسة السادسة السابعة الثامنة ست سنوات ما صلوا الجمعة. جعفر ابن ابي طالب ومن معه من المسلمين المهاجرين الى الحبشة جلسوا هناك الى السنة الخامسة من الهجرة. ما هو من البعثة ولم يصلوا جمعة صلاة الجمعة في غير المسجد قول شاذ جدا لبعض الفقهاء ليس عليه دليل يا اخوان لو كانت الجمعة تصح في اي مكان لماذا يتعبون انفسهم يركبون ابلا وخيولهم من العوالي من مسافات ويأتون الى المسجد لماذا هذه مسألة واضحة نعم الفرق بين المسجد والمصلى من جهته لابد من اعتبارهما معا الجهة الاولى ان المسجد تصلى فيه الصلوات الخمس والمصلى قد تصلى فيه الصلوات الخمس وقد لا تصلى فيه الا بعض الصلوات. الفرق الثاني وهذا اهم المسجد وقف لا يجوز تغييره المصلى اليوم هنا بكرة يغيرونه هناك اليوم في الدور الاول بكرة في الدور الثاني. اليوم في العمارة هذي بكرة في العمارة الثانية. هذي مصليات نعم المرة القادمة يعني مسجد اذا اذا امر به ولي الامر ما في بأس ما دام مسجد ما في بأس المسجد ما فيه بأس. نعم الاستاذ الفاضل جامعة علي بن سلول جمعة في مصلى قبل التلاتين سنة نصلي في هذا المصلى قبل صلاة الجمعة الاحد انا لسه جاي من هناك قبل ما اصلي الجمعة على كل حال انت تصلي الجمعة على من افتاك ما نقول راحت عليك هذا فيه فرق بين من صلى بناء على فتوى وبين من سيصلي من سيصلي ويسألنا نقول لا تصلي الجمعة الا في مسجد. ومن صلى نقول على من افتاك ما عليك شيء انت اه ما شاء الله اخيرا عيننا امام من الدولة يجي يوم الجمعة على كل حال هذا مثل ما ذكرت هذا قول شاذ لبعض الفقهاء رحمهم الله. نعم قال رحمه الله تعالى من حضرها منهم اجزأته. قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان لا جمعة على النساء واجمعوا على انهن اذا حضرن فصلينا الجمعة ان ذلك يؤجر عنهن. هذه قاعدة كل من لم يكن الجمعة كل من لم تجب عليه الجمعة فصلاها اجزأت عنه وعليه الاجماع لا سيما الاجماع على ان النساء ليس عليهن جمعة. والاجماع على انهن لو صلين لسقط عنهن صلاة الظهر نعم قال ولا يحسب هو ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. ولا تصح امامتهم فيها لانهم من غير اهل الوجوب وانما صح منهم تبعا. هذه مسألة اخرى وهي مسألة ما هو العدد الذي به تقام الجمعة المذهب عند الامام احمد وهو مذهب جمع من الفقهاء اه يرون وهو مذهب الجمهور الفقهاء. يرون ان الجمعة لا تصح الا بالاربعين فما فوق فلو كانوا تسعا وثلاثين شخصا ممن تجب عليهم الجمعة وشخص لا تجب عليه الجمعة مسافر صاروا اربعين يقولون لا تصح من اين من اين اخذوا هذا الشرط؟ من اين اخذوا شرط الاربعين؟ آآ سيأتي ان شاء الله ذكر دليل رحمهم الله تعالى ولكن كل من لا تجب عليه الجمعة في المذهب وعند الجمهور القائلين بالعدد لا لا يكتمل به العدد ما دام ليس من اهل الوجوب نعم وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط. احدها الوقت وهو من اول وقت العيد الى خروج وقت الظهر لقول عبد الله بن زيدان السلمي شهدت الجمعة مع ابي بكر وكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار وشهدت امام عمر فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول انتصف النهار. وشهدت امام عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول زال النهار فما رأيت احدا عاب ذلك. ولا انكره. رواه الدارقطني واحمد واحتج به. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ابن معاوية رضي الله عنهم انهم صلوا قبل الزوال. فلم ينكر. وعن جابر رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب الى جمالنا. فنريح فنريح فنريح. احسن فنريح حين تزول الشمس. رواه احمد هذه المسألة وهي مسألة شروط صحة الجمعة المذهب ان الجمعة لا تصح الا باربعة شروط الشرط الاول عند الحنابلة اه الوقت. وهذا بالاجماع. الوقت شرط في صحة الجمعة لكن وقع الخلاف ما هو وقت الجمعة فبالاجماع لو ان الناس صلوا الجمعة بعد الزوال الى دخول وقت العصر الجمعة تصح هذا بالاجماع اذا اين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف لو ان الناس صلوا الجمعة قبل زوال الشمس لان المذهب عند الحنابلة ان صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة العيد وقت صلاة العيد من طلوع الشمس قيد رمح الى الى اذان العصر هذا وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة واستدلوا بهذا ببعض الاثار ولكن جمهور العلماء خالفوا مذهب الحنابلة فقالوا وقت الجمعة وقت الظهر لانه بدل عنه والبدل يأخذ حكم المبدل منه لكن هذا قياس والقاعدة ان القياس يسقط مع النص وهذه النصوص ان بعض الصحابة كانوا يصلون قبل الزوال وكانوا يصلون قبل ان يكون ان تكون للاشياء ظلال هذه ادلة على انهم كانوا يصلون قبل الزوال هكذا استدل به الحنابل ولكن الجمهور يقولون هذه تدل على انهم يبكرون بالخطبة وكانت قصيرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تتجاوز بالكاد الخطبتين لا تتجاوز خمس دقائق ها خير الكلام ما قل ودل. ها ولم يطل فيمل. اما اليوم احسن الخطباء عندنا اللي يطول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من فقه الرجل اه قصر خطبته وطول صلاته. الحمد لله عندنا في الاوقاف قرار بمنع الزيادة عن العشرين دقيقة هذا سؤال وجيه كان لا يوجد دقائق كيف كانوا يقيسون؟ يقيسون آآ الساعات موجودة عندهم. الساعة مقسمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة باثني اليوم عشرة ساعة هذا ما في خلاف بينهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الاولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه. ها الساعة معروفة كذلك الدقائق كيف يحسبونها؟ يحسبونها بقدر قراءة الايات فبقدر قراءة الايات او بقدر المسافة لما نقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ان من فقه الرجل قصار خطبته وطول صلاته وكان صلاته عليه الصلاة يوم الجمعة يقرأ الفاتحة والاعلى. وفي الركعة الثانية الفاتح الغاشية اذا كيف ستكون الخطبة يعني نصف الغاشية ها طيب لو فرضنا الرواية الاخرى انه قرأ في صلاته الفاتحة وفي الاولى قرأ جمعة وفي الثانية قرأ الفاتحة والمنافقين اذا معنى الكلام هذا ان الخطبة لا تتعدى نصف صفحة هي محسوبة عند الفقهاء رحمهم الله. على كل حال نقول اه هذه مسألة مهمة لو ابتدأ الخطيب الخطبة قبل دخول الوقت عند الحنابلة ما في اشكال عند الجمهور لا يصح لان الخطبة عندهم لابد ان تبتدأ بعد دخول الوقت نعم قال رحمه الله وتجب بالزوال وبعده افضل خروجه من الخلاف ولانه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في اكثر اوقاته. لقول سلمة ابن الاكوعي كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء اخرجه وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب هذا افضل يعني فيه جواز وفيه وجوب وفيه خروج من الخلاف الجواز عند الحنابلة من طلوع الشمس قيد رمح تجوز الصلاة لكن الوجوب اذا زالت الشمس وخروجا من الخلاف ينبغي على الائمة ان لا يصلوا الصلاة قبل زوال الشمس. والحديث كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس هذا صريح ولكنهم حملوه على اكثر الاوقات لما جاء من بعض الروايات الدالة على انه صلاها قبل الزوال. نعم قال رحمه الله الثاني ان تكون بقرية ولو من قصب فاما اهل الخيام وبيوت فاما اهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم. لان ذلك لا ينصب للاستيطان وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة هذا الشرط الثاني ان تكون بقرية هذا الشرط هو الذي على العلماء يقولون الجمعة لابد من اقامتها في البنيان. يعني في المسجد وهنا يقولون بقرية ولو من قصب معنى هذا الكلام ان البدو الرحل البدو الرحل وكذلك في عصرنا اليوم اصحاب السفن المتنقلة اصحاب السيارات المتنقلة ولو اجتمعوا بالمئات هذا لا يسمى لا يسمون قرية لو مئة سيارة وقفوا جنب بعض ما تسمى قرية لان ذلك لا ينصب للاستيطان. هذه الخيام ما تنصب تنصب لوقت معين. ثم يرتحلون عنها الى اماكن اخرى. وايضا دليل واقعي كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعته. بل امر من كان منهم قريبا ان يأتي الى مسجده. عليه الصلاة والسلام. نعم قال رحمه الله يستوطنها اربعون استيطان اقامة. لا يظعنون صيفا ولا شتاء وهو قول اكثر اهل العلم قاله في المغني نعم هذا الشرط قول اكثر اهل العلم بل هو قول جماهير العلماء ولا يعلم لهم مخالف الا قول شاذ ذكر عن بعضهم نعم وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي. هذا هو المذهب ان صلاة الجمعة هذا اللي قلناه انه قول قال به بعض الفقهاء تصح فيما قارب البنيان من الصحراء يعني من دون مسجد لما سيأتي نعم قال والثالث حضور اربعين. ها اللي يصلوا في الاستاذ على المذهب. نعم. قال الثالث حضور حضور اربعين لقول كعب بن مالك اول من جمع بنا اسعد بن زرارة في هزم المبيت في نقيع يقال له نقيع الخدمات قلت كم انتم يومئذ قال اربعون رجلا. رواه ابو داوود قال ابن جريج قلت لعطاء اكان بامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال احمد رحمه الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير لاهل المدينة فلما كان يوم يوم الجمعة جمع بهم وكانوا اربعين وكانت اول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر رضي الله عنه مضت السنة ان في كل اربعين فما فوق جمع. واضحى وفطر. رواه الدارقطني. على كل حال بالنسبة لحضور الاربعين هذا كما ذكرت هو قول جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكي وقال بعض الفقهاء وهو قول لبعض علماء الحديث ان الجمعة لا تشترط لها العدد واستدلوا بحديث يا ايها بحديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فجاءت قافلة فخرج الصحابة الى القافلة وكانوا في زمن قحط فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اثني عشر رجلا استدلوا بهذا فانزل الله يا ايها الذين امنوا اذا نودوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله لكن هذا لا يستقيم الاستدلال به. لماذا لان الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا وجوب اجتماع للخطبة لو فهم وجوب الاستماع للخطبة ما خرجوا فلما نزلت الاية علموا ان الخطبة استماعها واجبة. فرق بين المسألتين فالاستدلال بهذه الواقعة لا تصح الاستدلال بهذه الواقعة لا تصح طيب حديث اسعد ابن زرارة ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هزم النبيت في هزم المبيت هذا موضع قريب موضع قريب آآ بين آآ قباء وبين المدينة بين وبين المدينة قريب جدا هناك الان بنوا مسجد سموه مسجد الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم جمع ها هنا لما ادركته الجمعة. لكن هذا الحديث تكلم في اسناده العلماء وقالوا انه ضعيف وحسنه اخر واما حديث آآ بعث النبي مصعب ابن عمير فهذا ضعيف سندا ومنكر اه متنا اما كون سنده ضعيف لان في سنده آآ من لا يصح الاحتجاج به واما الانكار في المتن لان الجمعة فرضت فرضت بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مفروضة في مكة لذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة بمكة وانما اول جمعة جمعها وصلاها في المدينة. صلوات ربي وسلامه عليه نعم قال رحمه الله العدد العدد ايها الاخوة لم يثبت فيه دليل ولذلك لو ان مسجد جامع كان هناك ثلاثة واحد يؤذن وواحد يستمع وواحد يخطب صحت الجمعة منهم على قول بعض الفقهاء والجمهور يقولون لا تصح نعم قال فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا نص عليه. لان العدد شرط فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي المذهب انهم انهم انقضوا ان انفضوا. احسن الله اليك. انهم انفضوا بعد صلاة ركعة اتمها جمعة لان الشرط هو في الابتداء وجود العدد. اما في الانتهاء فليس شرطا هذا هو المذهب. نعم الرابع تقدم خطبتين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه ومداومته عليهما دليل على وجوب وبهما. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ الحصى فقد لغا ومن لغى فلا جمعة له وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه صه فلا جمعة له. هذا دليل على وجوب استماع الخطبة ولو كان الخطبة في نفسها غير واجبة فكيف يكون الاستماع اليه واجبا دل انه في نفسه واجب فكان الاستماع اليه واجبا نعم قال من شرط صحتهما خمسة اشياء الوقت لانهم بدلوا ركعتين قالت عائشة انما كيف؟ لانهم لأنهم نفس نسختك شيخ نسختي لأنهم بعد نسخة مم ما في نسخة ثانية بهذا الصحن احسنت صلح النسخة اي نساخين يخطئون. لانهما يعني ركعتا او لا الخطبتين. الخطبتين عفوا نعم نعم قال بدل ركعتين. نعم. لانهما بدلوا ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها انما اقرت الجمعة ركعتين من اجل للخطبة ومن هنا قال الجمهور لو ابتدأ الخطبة قبل الزوال لم تصح. لان الوقت لم يدخل والحنابلة يقولون تصح لان الوقت عندهم مبدوء بطلوع الشمس قيد رمح. نعم قال النية لحديث انما الاعمال بالنيات. يعني لو جاء انسان وقام والقى كلمة قالوا له بعد ما خلص الكلمة قال هذي خطبة جمعة قال لا والله بس اردت ان ابين لكم بلاغتي ما تصح نعم قال وقوعهما حضر نعم وحضور الاربعين لما تقدم ولانه ذكر شرط ذكر ولانه ذكر شرطا للصلاة طفل ولانه ذكر شرط للصلاة. نعم ولانه ذكر شرط للصلاة فاشترط له العدد يعني الخطبة شرط للصلاة والعدد شرط لصحة الصلاة. فدل على ان العدد شرط للخطبة ايضا. نعم قال وان يكونا ممن تصح امامته فيها. فلا تصح خطبة من فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة عبد ومسافر. هذه مسألة ايضا كبيرة وكثير من الناس يقع فيها يجي ضيف من خارج الكويت مسافر ولا مو مسافر؟ مسافر. مسافر. يخطب الجمعة امام الحرم مثلا. او الشيخ معروف يخطب الجمعة ويصلي بهم الجمعة. المذهب يقول ما تصح الجمعة منه شنسوي؟ طيب ضيف جاينا الحين عالم كبير جاي له امام الحرام مثلا يسافر يروح فلبين باكستان يروح يحضر مسجد يكون فيه مئات الالاف من الناس. يبون يسمعون صوته ويصلي بهم المذهب يقول ما تصح الجمعة لان الخطبة لابد ان تكون من مقيم والصلاة لابد ان الامامة لابد ان تكون ايضا من مقيم لكن هذا قلنا انه المذهب وهو قول الجمهور على كل حال فالاحوط الاحوط ان يصلي الجمعة مقيم. وان يخطب الجمعة مقيم فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر الجمعة القادمة جاية ابو امام الحرم هذا على مذهب المجوزين فهل هناك دليل يعني؟ ايش؟ دليل على هذا دليل على ماذا والا على لا تصح الا من مقيم هم يستدلون بانها لا تصح منه فكيف يصح لنا لو انه كان بمفرده المسافر والجمعة. ايوة صحت منه. جازت منه ام لا؟ جازت. جازت. نعم. اذا فنفس هذا قول هذا قول من يجوز هذا قول من يجوز لكنهم يقلبون الدليل ويقولون تأملوا معي يقول لو طردنا هذه القضية صحت من المرأة الجمعة هل تصح امامتها وخطبتها؟ بالاجماع لا تصح قالوا اذا كيف قلتم هنا يصح هنا؟ قلتم لا يصح هذه تسمى معارك ايش؟ معارك العقول عند الفقهاء رحمهم الله فقه عظيم يا اخوة نعم قال رحمه الله واركانهما ستة. هم اركانهما اركان الخطبتين نعم الاول حمد الله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله