﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
وهذه الرواية الاشهر الروايات الاخرى بلفظ اذا اذا ولغ الكلب لان شرب الكلب في اللغة يسمى بلوغا. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم من طريقه مالك في الموطأ وهل انفرد مالك بهذه اللفظة

2
00:00:30.050 --> 00:01:30.050
اذا شرب ابن عبد البر يقول من حجر في فتح الباري فقال ليس كذلك بل رواها هشام بن حسان عن ابي الزناد شيخ مالك فيها بلفظ اذا شرب فيكون اختلاف الرواة بناء على اختلاف رواية ابي الزناد

3
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
فمرة يقول اذا شرب ومرة يقول اذا ولغ وكأن ابا الزناد حدث باللفظين لتقاربهما في المعنى. لكن الشرب اخص من الولوغ. فلا يقوم مقامه. لان الولوج لان البلوغ يكون بمثل اللعق باللسان

4
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
والكلب هو الحيوان المعروف والعجيب انهم ذكروا انه هذا الكلب ليس بسبع ليس سبعا ولا بهيمة كأنه مركب من هذا وهذا. لانه لو كان سبعا تام السبعية ما الف الناس

5
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
ولا عدا على الناس. ولو كان بهيمة تامة الطباع البهيمية لم يأكلوا اللحم فهو يأكل اللحم. على كل الكلب الحيوان المعروف بنوعيه الكلب العادي والسلوكي تعرفون السلوقي؟ ايه كلب الصيد

6
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
وسواء كلب الحرث او الحراسة الماشية للحراسة والحرث للحرث ماشي الحراسة كلب الحراسة او كلب الصيد المعروف بالسلوقي وهل اه لفظ ولغى تخص الولوغ فقط والشرب ام انها عامة في جميع

7
00:03:40.050 --> 00:04:20.050
الكلب سواء فمه او رجله او بوله او بقية اعضاءه اللفظ مفهومه انه يقصر الحكم على الولوغ اللسان واللعاب لكن الظاهر انه عام في جميع اجزاء الكلب في جميع اجزاء الكلب فان فم الكلب اشرف ما فيه. اشرف من ذيله واشرف من بوله واشرف من

8
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ولذلك الكلب كله نجس. عراقه نجس وكل ما يخرج منه نجس ودمه نجس. فاذا ولغ في الاناء فانه ينجس. ولا فرق في كون الكلب اهليا او آآ الكلب آآ صيد ونحوه. وحتى الكلاب

9
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
الوحشية كيف الوحشية هي جنس الكلاب يدخل فيها السباع. السباع انما هي كيلعب بدليل النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتيبة ابن ابي لهب اللهم يسلط عليه كلبا من كلابك فاكله الاسد. فهو كلب والذئب كلب. والثعلب

10
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
كلب فهي نجسة من باب اولى فاذا ولغت فكذلك تنجس والدليل على نجاستها ان سئل عن الكلب عن الماء يكون في الفناء وما من السباع. فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلم يقل ان السباع ليست نجسة

11
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
تكلم عن الماء. اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. فدل على انه لو كان الماء اقل من القلتين وولغت فيه الكلاب السباع انه تنجسه مفهوم الحديث. فدل على ان السباع والكلاب

12
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
كلها نجسة اذا كان الكلب هذا وهو اقلها سبعية فيه جنس من الدعوة ليس سبعا تاما. لانه يأكل اللحم فهو فيه سبعية. وفيه بهيمية ومع ذلك في هذا الحكم. فمن باب اولى السباع التامة السبعية. قوله في اناء احدكم المقصود بالاناء

13
00:06:40.050 --> 00:07:20.050
وعاء وهل يشمل الاناء الذي فيه السائلات والمائعات عموما خاص بها ام يعم جميع الانية الظاهر والله اعلم انه يعم جميع الانية لكن يفرق بين نفرق بين الاواني الكبيرة كالحياض اذا شرب من مائها

14
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
في مائها الكثير اكثر من قلتين فلا يؤثر لان الماء يدفع النجاسة قوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والاناء عادة يطلق على الصغير الاواني الصغيرة. التي يربي هاللبن يشرب بها الماء يغترف بها. فهذا عرف جاري

15
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
على ذلك والباقي يسمى قدرا يسمى حوضا. يسمى طستا اه احدكم لا يعني انه لا يغسل او لا يتعلق الحكم الا باناءه الشخص بل هو المقصود به الانية. ولذلك جاء في الرواية الاخرى قال اذا ولغ الكلب في الاناء

16
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
بدون تقييده. في احدكم حديث ابن المغفل قال اذا ولغ الكلب في الاناء ثمان قوله اناء احدكم هنا الكلام متوجه الى تطهير الاناء كلام متوجه الى تطهير الاناء. لكن هناك رواية في صحيح مسلم من هذا الحديث لابي هريرة انه قال

17
00:08:50.050 --> 00:09:30.050
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه. هذه الرواية افادت شيئين افادت ان الاناء تنجس وان الماء تنجس. بالصريح بتصريح الرواية بتصريح الرواية اما بقية الروايات فليس فيها يعني تصريح بان الماء يعني حصل فيه النجاسة انما الامر بغسل الاناء بغض النظر عن

18
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
الماء فيؤخذ باللازم. يؤخذ الحكم باللازم انه كون الماء الاناء تنجس. اذا الماء الذي فيه تنجس لكن الرواية هنا لما قال فليرقه دل على ان الماء نفسه تنجس او ما فيه من ما في

19
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
مائع سواء ماء او لبن او زيت. بل وقالوا ولو كان طعاما. لو كان طعام عاما جامدا ما باشره لعاب الكلب ينجس وما لم يباشره لا ينجس فعلى هذا قوله في الاناء ظاهر اللفظ انه

20
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
ان العموم الانية فلكن لو ولغ في بقعة ماء في الارض ليست انية شيء استنقع من الماء في الارض وهو قليل اقل من قلتين اليس بانية؟ وولغ فيها الكلب. فهذا لا يغسل لانه ليس باناء

21
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
اذا ما حكم الماء الذي فيه؟ نقول الماء هل ينجس؟ يأخذ حكم الاناء وما فيه ام الحكم خاص بالعانية؟ قالوا المشهور عند اهل العلم انه ان يعمم الحكم للمائدة كان دون القلتين. لماذا؟ لان الغسل لان رواية فليرقه واضحة

22
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
لان الماء فسد. وفساده بالنجاسة. بنجاسة الكلب في قول الجمهور. في قول الجمهور انها ان الكلب نجس. خلافا للامام مالك في المشهور عنه. وان كان عنه رواية انه ايضا نجس

23
00:11:40.050 --> 00:12:10.050
لكن المشهور انها ليست لنجاسته انما هي للتعبد. لكن نأخذ بقول الجمهور بظاهر الادلة وفيها الامر بالاراقة والامر بالتطهير لانه في رواية طهور اناء احدكم الكلب. قال في رواية طهور اناء احدكم. اي تطهير اناء احدكم

24
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
اذا فليغسله سبعا فكونه بين ان التطهير بهذا يدل على انه نجس. تنجس فيطهر. فعلى هذا اذا كان الماء المستنقع قليلا اقل من قلتين وولغ فيه الكلب نقول تنجس لهذا الحديث ولحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمله

25
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
كان سبب ورود الحديث انهم سألوه عن عن السباع عن الماء يكون في الفلاه وما ينوبه من السباع. قال اذا بلغ الماء لم يحمل الخبث. فدل على انه اذا كان اقل من قلتين انه يحمل الخبث. يعني يعني يقع فيه الخبث لا يدفع الخبث

26
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
بقي رواية فليرقه انتم هنا ان الرواية هذه انفرد بها مسلم ومع ذلك الحافظ المصنف صاحب العمدة كان احيانا يأتي برواء مثله ولمسلم اولاهن بالتراب. مع انها من مفاريد مسلم. لماذا لم يأتي بهذه الرواية

27
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
ما قال ولمسلم فليرهقه. وهي عند مسلم والنسائي لانها فيها علة لان من العلماء من اعل هذه الرواية وقال انه تفرد بها علي ابن مسهر عن الاعمش عن ابي صالح وابي رزين عن ابي هريرة. هي عنده عندهم معلولة

28
00:14:00.050 --> 00:14:50.050
وممن صرح بتعديلها الحافظ ابن حجر قبله حمزة الكناني و النسائي قبلهم قال لا اعلم احدا تاب علي ابن مسهر على زيادة وابن منده كذلك وذلك ابن حجر يقول في فتح الباري الصحيح انه موقوف على ابي هريرة زيادة فليريد

29
00:14:50.050 --> 00:15:30.050
من كلام ابي هريرة ويقول وذكر الاعاقة رواه حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة من قوله ورواه يعني رواه عنهم الدارقطني باسناد صحيح  وهذا الحديث لما قال فليرقه او فليغسله فليغسله الفاء هنا للتعقيب

30
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
واللام للامر ففيها ان الامر للوجوب. وان الغسل واجب وهل هو معلل بالتنجيس كقول الجمهور؟ قالوا انه نجس. او ليس معللا بالتنجيس يقول الامام مالك في المشهور وانه للتعبد ما الذي حمل الامام مالك على هذا

31
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
قال ان الاصل ان الكلاب مأذون بصيدها وما علمتم من الجوارح مكلبين. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. ولم يذكر الغسل فكانوا اذا امسكوا الكلب عليهم كان صيده وقتله حلالا

32
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
ولم يذكر الغاسل. فقال لو كان نجسا لامر بغسله. لو كان نجسا لامر بغسله. فدل على انه ليس النجاسة ليس لانه نجاسة. وهذا الحديث نعم قال هذا الحديث رواه في الموطأ. هو الامام مالك رواه في الموطأ. قال لكن هذا الامر نعم

33
00:16:50.050 --> 00:17:20.050
يقول يجب غسله لكن ليس لانه نجس. انما لاجل ان لا يلابس الناس الكلاب التي فيها اذى للناس واخافة للناس وفيها تعدي فلما يكلف الناس ذلك ان يغسلوها سبعا يصبح لهم في انفسهم كراهة لها

34
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
فلا يجعلوها في بيوتهم. عند ذلك يكون يعني امر ليس علة التنجيد لكن المشهور عند العلماء انه للتنجيس لانه قال فليغسله سبعا والغسل وفي رواية طهور احدكم احدكم دل على انه نجس. في الصحيح انه نجس. في الصحيح انه نجس

35
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
والفاء هنا هل هي للفورية؟ فليغسله الظاهر انه للفورية على الاستحباب. اذا اراد ان يستعمل واما اذا اراد ان يستعمل الاناء فانه يجب عليه الغسل مثل ايش؟ الانسان اذا احدث لا يجب عليه الوضوء الا اذا اراد الصلاة. فكذلك الاناء

36
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
اذا ولغ فيه الكلب لا يجب عليه غسله الا اذا اراد ان يستعمله. لكن يستحب المبادرة في في غسله التسبيح في قول الجمهور يجب التسبيح لهذا الحديث سبعا. فليغسله سبعا

37
00:18:40.050 --> 00:19:20.050
يعني سبع مرات كما في رواية مسلم سبعة مرات وقال ولمسلم اولاهن بالتراب وفي رواية اولاهن عند الترمذي اولاهن او اخراهن بالتراب وفي رواية احداهن بالتراب. وفي رواية حديث عبد الله المغفل الثاني قال

38
00:19:20.050 --> 00:19:50.050
وعفروه الثامنة بالتراب. صار عندنا روايات منها انه نص على التراب. فدل ذلك على ان تراب واجب في تطهير الاناء. في قول جمهور العلماء خلافا للامام مالك لانه لم تثبت عنده رواية بالتراب وهي ثابتة في احاديث غيره والاخذ بها

39
00:19:50.050 --> 00:20:20.050
لازم لانها نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث لابي هريرة وحديث عبد الله المغفل كلامه في الصحيح فيجب استعمال التراب لكن رواية اولاهن هل هي على الوجوب ان تكون الاولى بالتراب؟ مجموع الروايات يبين انها اولاهن وفي رواية احداهما

40
00:20:20.050 --> 00:20:50.050
في رواية اولاهن او اخراهن. وفي رواية الثامنة بالتراب. فكيف يوفق بين هذه الروايات جمع بعض العلماء انها ان قالوا ان هذه الروايات كلمة احداهن مبهمة تحتمل الاولى وتحتمل الثامنة اولى والاخيرة

41
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
فعندنا هذا اما رواية اولاهن او اخراهن عندنا لفظة او هل هي من الراوي من الراوي او تخيير من النبي صلى الله عليه وسلم. تخيير بين النبي عليه الصلاة والسلام

42
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
كلمة اولاهن او اخراهن الواو او هنا. مثل التخيير في قوله اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. قال ابن عباس كل ما فيه او

43
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
في القرآن فهو على التخيير. فعلى هذا اذا كانت اللفظة هذه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فهي تخيير تخيير من حيث الواجب. لكن يبقى اذا قلنا انها على التخيير. وهو الاشهر عند العلماء

44
00:21:50.050 --> 00:22:30.050
انها او هنا للتخيير. لانه جاء في رواية اولاهن وجاء في رواية احداهن وجاء في رواية الثامنة وكلاهما صحيحة وكلها صحيحة ولذلك قال هل الاولى ايهما الاولى قال صاحب الفروع بن مفلح وهل الاولة وهل الاولة اولى؟ او الاخيرة

45
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
او سواء روايات يعني عن الامام احمد. ففي رواية عن الامام احمد ان الاولى افضل. وفي رواية ان اخيرة افضل. وفي رواية انهما سواء. لا استحباب في تقديم او تأخير

46
00:22:50.050 --> 00:23:20.050
لكن المشهور من المذهب الحنابلة ان الأولى افضل. ان يجعل التراب في الأولى افضل. لماذا؟ لاجل ان يكون يزيل النجاسة. النجاسة وما بعدها يكون مطهرا للتراب والنجاسة معه. والنجاسة معه

47
00:23:20.050 --> 00:23:50.050
هذا اذا كانت او على ايش؟ على او انها التخيير واذا نص على ذلك الامام معه احمد في رواية والشافعي رحمه الله في رواية كما في الام نص عليه غيره لكن هنا ان كانت او للشك من

48
00:23:50.050 --> 00:24:20.050
ليست للتخيير. الراوي نفسه شك. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اولاهن؟ او قال اخراهن يبقى هنا الترجيح اذا كانت شكا من الراوي فلا بد من الترجيح. فينظر يقول السفريني في شرحه وان كانت لفظة او شكا من الراوي فرواية من عين ولم

49
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
اولى من رواية من ابهم او شك. لان من ابهم قال احداهن. ابهم. لم يحدد الاولى الاخيرة ورواية من شك قال اولاهن او اخراهن هذا ايضا شك. وهناك يقول فيبقى النظر في

50
00:24:50.050 --> 00:25:20.050
بين رواية اولى هن ورواية السابعة. او رواية الثامنة. قال رواية اولى لهن ارجح من حيث الاكثرية والاحفظية. ومن حيث المعنى ايضا الرواتب اولاهن اكثر. واحفظ وحتى من حيث المعنى هي

51
00:25:20.050 --> 00:25:50.050
لماذا؟ لان تدريب الاخيرة يستدعي غسلة اخرى لتنظيفه من التراب. يستدعي غسلة بعد الاخيرة لتنظيفه من التراب. فعلى هذا يصبح الارجح هي رواية اولاهن. هذا ان قلنا ان الشك من الراوي. ولذلك اختلف العلماء

52
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
هل الافضل الاولى او الافضل الاخيرة؟ او هم على السواء وهي اقوال للامام احمد واقوال الامام الشافعي. بناء على هذا للترجيح لكن اذا كان الامر يدور بين هذا وهذا بين اننا نرجح الاولى او الاخيرة كما ذكر المصنف

53
00:26:10.050 --> 00:26:40.050
قال رواية اولاهن ارجح من حيث اكثر الرواة ومن حيث انهم احفظ ومن حيث المعنى تبقى رواية الثامنة. كيف وهي صريحة؟ ورواية مستقلة حديث مستقل ليست كرواية حديث ابي هريرة الذي حصل فيه هذه الروايات قالوا الثامنة فيها عدد زائد النبي يقول سبعا وهذه ثمان

54
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
الاصح من الاقوال فيها ان الثامنة باعتبار انها من مع الغسلات سبع رسلات بالماء. وثامنة بتراب. التراب طهور. والماء طهور. سبع تطهيرات بالماء وتطهيرة بالتراب يصير المجموع سبع ثمن تطهيرات. باعتبار لا باعتبار التكرار وانما باعتبار

55
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
المطهرات الغسلة الاولى بماء وتراب. وضعنا التراب مع الماء. فصار فيه مطهران مطهر التراب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن التراب وجعلت تربتها وجعلت تربتها طهور من خصائص ترويض ارض وقال الصعيد الطيب وضوء احدكم. يعني مطهر

56
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
فهو مطهر. فاذا هنا بين هذا الحديث انه تطهير للنجاسات كما انه تطهير من احدث فاذا خلطت الماء والتراب في اناء فانت استعملت مطهرين في ان واحد فكانك غسلته مرتين كانك غسلته مرتين فاذا الغسلة الاولى فيها

57
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
ايران هي غسلتان. الغسلة الثانية والثالثة ومن بعدها الستة البقية مع تلك المجموعة ثمانية فهذا هو المفهوم. وهذا فائدته يفيد ان الغسلة التي معها التراب تعتبر بغسلتين. وان كانت في الفعل هي واحدة. وان كانت في الفعل هي واحدة. لانها ايش؟ ماء وتراب وفرك واحد

58
00:28:40.050 --> 00:29:20.050
فرق لاناء واحد. وقد يقال ايضا ان ان قوله وعفروه الثامن بالتراب تفيد انه اولا يعفر. بالتراب مكان النجاسة يدلك بالتراب ثم يغسل سبعا فتكون الثامنة ليس المقصود بها الاخيرة وانما المقصود بها ايش؟ انها ثمان غسلة ثمان تطهيرات. يبدأ بالتراب حتى

59
00:29:20.050 --> 00:29:50.050
يفرك ثم يغسل الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. فيكون سبق سلات ابتدأت الاولى بمقدمة وهي بالتراب. اما يقول الناس غسلته بالماء والصابون؟ هكذا بماء وصابون ويكون احيانا بدأ بالصابون اولا. ثم يغسله بعد ذلك ينظفه من الصابون. بماء

60
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
تكون غسلة ثانية. التي يسمونها ايش؟ التشطيف. وهي غسلة في الحقيقة. فاذا كلمة وعفروه الثامن بالتراب ليست سمعنا انها هي بعد تنظيفه بسبب غسلات يلطخ بالتراب لانه سيحتاج الى تاسعة. يحتاج الى

61
00:30:10.050 --> 00:30:40.050
قال هذا قال خمسا قال سبعا من فوائد هذا الحديث هو ما يدل عليه في هو دليل على ان حكم النجاسة يتعدى من محلها او عن محلها الى ما يجاورها. اذا كان مائعا فلما ولغ في الماء تعدى من الماء الى الاناء

62
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
هو هو ولا يشرب الماء لم يلحس الاناء. لان اذا كان آآ اذا كان الاناء خاليا وادخل لسانه فيه شم لحسا ولعقل. سمى الاناء الخالي لحسا. واذا كان فيه شيء يسمى

63
00:31:00.050 --> 00:31:30.050
اذا فيه عسل او شيء دهن على اطرافه يقول لعقه لعق العسل. واذا كان ماء او لبنا يقال ولغه هذا بالنسبة الكلب لانه يستعمل يستعمل لسانه في الشرب يقال ولغ. فعلى هذا ان النجاسة تتعدى لانه ولغ في الماء وقع النجاسة في الماء

64
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
وسرت من الماء الى الاناء. فامر بغسل الاناء. فمن باب اولى ان يكون الماء نجسا. لان النجاسة جاءته بواسطة الماء. فاذا الماء تنجس. ودل على ان تنجيس المائعات ودل على

65
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
دل على تنجيس المائعات اذا وقع في جرمها نجاسة لبن او ماء او دهن وهي مائعة بخلاف اذا كانت جامدة اذا كانت جامدة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان جامدا اذا وقعت وقعت الفارة في سمن جامد فقال

66
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
لا القوها وما حولها. القوها وما حولها كما في الصحيح. فاذا لانه سئل عن سمن جامد وان كان في رواية عامة اذا وقعت الفارة في السمن فالقوها وما حولها وفيه من الفوائد انه دليل على تنجيس الاناء الذي يتصل بالماء

67
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
هذا مثل ما تقدم. وفيه دليل على ان الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه. اذا كان اقل من قلتين. ومن هذا من من ادلة من قال ان الماء ولو لم يتغير اذا كان اقل من قلتين فانه ينجس. لانه ينجس بمجرد الملاقاة النجاسة

68
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
لان الجمهور يفرقون بين الماء القليل والكثير. ويقولون الماء الكثير لا يتغير الا لا ينجس الا بالتغيير لحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. الا ما غلب على لونه وريحه وطعمه. فاذا ظهرت النجاسة

69
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
عمل بها. لكن القليل قالوا القليل لا. بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس. والدليل على هذا مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه اذا كان دون القلاتين يحمل الخبث. وحديث هذا الكلب قال

70
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
يا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله سبعا. هذا المراق هو الماء لماذا يراق؟ للنجاسة وهذا اذا كان الماء قليلا اذا كان الماء او اللبن قليلا فانه ينجس وفيه دليل على مسألة ان الماء اذا ورد على النجاسة بخلاف اذا وردت النجاسة عليه

71
00:34:20.050 --> 00:34:50.050
اذا كانت النجاسة وردت على ماء قليل نجسته بمجرد الملاقاة هذا اذا كان غير جار. الجاري ليس كالراكد. الكلام في الراكد وبخلاف لو كان وهذا يدل على ان هذا اللعاب الذي وقع في الماء نجسه. فلما وقعت النجاسة وردت النجاسة على

72
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
الماء نجسته. لكن امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله يغسل بماء امر بغسله بماء والماء الذي يغسل به هذا لن يكون ينزل مرة واحدة اكثر من قلتين لابد ان يكون شيئا فشيئا

73
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
والشيء القليل الذي تضعه في الاناء وتغسل الاناء فيه اقل من قلته ومع ذلك لم ينجس على المحل النجس انه لو نجس ما يطهر. ارأيت لو ان شخصا اراد ان يطهر اناء نجسا بماء نجس ما يظهر

74
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
اتى بماء نجس يغسل فيه الاناء النجس ما يطهر. لو عندنا ما حكمنا على انه نجس. يعني مثلا اناء ولغى فيه الكلب. ما حكم الماء الذي فيه نجس؟ وعندنا اناء اخر فيه نجاسة. فقلنا لا لا تريخ

75
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
هذا بدل ما ان تريقه اغسل به النجاسة. فجاء يغسلها ما يطهر. لان الماء الذي استعمل نجس لكن هذه الحالة التي لو جاء بماء يغسل به النجاسة هذا الماء وورد على النجاسة

76
00:36:10.050 --> 00:36:40.050
وهو قليل اقل من قلتين. هل ينجس؟ اثناء التطهير لا ينجز. الان يطهر قالوا الفرق بين ورود الماء على النجاسة. هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود على الماء. ورود النجاسة على الماء القليل تنجسه بمجرد الملاقاة. بينما ورود الماء القليل على النجاسة

77
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
يطهره. يطهرها. في محل التطهير الكلام. كل هذا في محل التطهير. اما اذا كان مجرد صب ماء قليل على نجاسة في اناء لا تنجس لانه ليس بمحل التطهير. ففرق فينا في محل التطهير لان هذا اذا لم نقل يطهر ما

78
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
لانك ستأتي الى اناء صغير كيف تطهره؟ ليس بجوارك بحر تغسلها فيه. لا بد ان تصب عليه شيئا فشيئا تأخذ من الاناء وتغسله تأخذ قليلا وتغسله. ولا يمكن ان نقول له اذهب الى بركة واغسله ما عندك فيه

79
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
لا بد انه احيانا الناس يكون عندها ما اقل اصلا من قلته لك عنده قربة. والقلتان خمس قرب يحتاج الى خمس قرب. وليس عنده الا قربة واحدة فهذا هو الفرق واضح الكلام هذا

80
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
واضح؟ كل هذا الكلام انها في محل التطهير. اذا كان في محل التطهير. فانها اذا وكيف يطهر؟ يطهر بشروطه. ما هي شروطه؟ الغسلات العدد. هذا اولا. ثانيا ان اذا كان هناك

81
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
علامات للنجاسة ان تزول العلامات. والغسلات اختلفوا فيها. هل هي سبع او اقل من ذلك؟ هذا حديث فيه سبع رسمات واخذ به الحنابلة. قالوا لا يطهر الا بسبع كل نجاسة لا تطهر الا بسبع غسلات

82
00:38:20.050 --> 00:38:50.050
نجاسة كلب او غير كلب. بول او غيره لابد من سبع غسلات. اخذا بهذا الحديث. هذا في الرواية المشهورة عندهم ونجاسة الكلب خاصة والخنزير لابد من التثريب الكلب للنص عليه في هذا الحديث والخنزير قياسا على الكلب لانه اشر وانجس. لانه اشر

83
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
وانجس الحق به الخنزير. ان الله قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. فانه رجس. وقال

84
00:39:10.050 --> 00:39:40.050
قالوا الظمير في قوله فانه رجس عائد على اقرب مذكور وهو الخنزير. علل بنجاسة النجس علل او النجس علل بنجاسة الخنزير لتحريم لحمه. علل بنجاسة الخنزير جملة لتحريم لحمه ليدخل في ذلك كل اجزائه. فشحمه وعظمه وكذا نجس

85
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
لانه هو نجس في اصله. لحمه نجس عظمه نجس. وذكرنا لكم الفرق بين النجس والنجس. تذكرون ولا نسيتم النجس هو ما كان نجسا في ذاته. والنجس ما نجس في حكمه. كان اصل طاهر

86
00:40:00.050 --> 00:40:30.050
وجاءته نجاسة. فالماء طاهر اذا وقعت فيه النجاسة نقول هذا ماء نجس. لكن البول نقول نجس. لانه في ذاتي في اصله نجس اجس حديث عبد الله بن مغفل الذي قال فيه واعفره الثامنة في التراب

87
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
هل هو يؤخذ بظاهره؟ ان تكون ثمان غسلات تقدم ان المقصود ليس الثمان. المقصود السبع والثامنة تراب تراب حسبت ثمانيا لانها هي مطهر بمفردها. المقصود تطهيرات ثمان. لكن الحسد البصري حكى عنها اصحاب الاختلاف الخلاف بالمذاهب حكوا عنه انه يقول لابد من ثمان غسلات لانه

88
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
ان شيخه الذي يروي عنه الحديث هو عبد الله المغفل. عبد الله بن مغفل بعثه عمر يفقه اهل البصرة. فمات في البصرة سنة ستين وقيد سنة تسعة وخمسين. فكان شيخ الحسن البصري. فالحسن البصري اخذ بهذا الحديث واخذ بظاهره

89
00:41:20.050 --> 00:41:50.050
وهو رواية عن الامام احمد حكاها عنها صاحب الفروع. رواية عن الامام احمد انها ثمن. لكن المشهور ان ان انها سبع غسلات هو قول جمهور وقوله عفروه الثامن تراب اخذ بعض العلماء بها انه يكفي التعفير. التعفير هو العفر هو خلطه

90
00:41:50.050 --> 00:42:20.050
وهو التراب العفراء هي الارظ لونها اعفر وهو القريب الى البياظ هذا اعفر هذا اللون اللي يسمونه الناس بيجي ها هذا هو اللي اسمه الاعفر ليس باصفر ولا بابيض هو اعفر. وعفراء

91
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
عثروه اي كربوه فمن اخذ بظاهره قال لو غسلوه سبع غسلات ثم بعد عفروه بالتراب تكفي. ولا يحتاج الى غسل مع الماء. لا يحتاج خلط الماء مع التراب. لكن الظاهر والله اعلم

92
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
المقصود حفروه بالماء. لان قلنا انها لا تنفصل منفردة. هي في حكم الغسلات السبع في حكم الغسلات السبع لان قال فاغسلوه سبعا فلابد من الغسل هل هنا هل يقوم غير التراب مقام التراب؟ اقوال للعلماء. منهم من قال لا يجزئ الا التراب

93
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
لانه منصوص عليه والنبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانهم اشياء غير التراب من الاشنان ونحوه من المنظفات والسدر ولم يقل الا ذلك. ومنهم من قال لا يجزئ عنه غيره. ممن من في قوة

94
00:43:30.050 --> 00:44:10.050
كالوشنان وما شابهه من الاشياء القوية التي تزيل كالملح ونحوه والمنظفات الان الملحقة بها قوية الازالة والتنظيف. والصابون والنخالة نخالة اذا دقوا الدقيق او الشعير طحنوه تخرج معه نخالة فهل تجزئ مشهور من مذهب الحنابل انها تجزئ؟ كل ما يقوم مقامه في التنظيف يجزئ في ازالة

95
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
سومة ما يعلق من لسانه لان لعابه فيه شيء من اللزوجة فاذا كان يزيلها فيجزئ وقال ابن حامد من الحنابلة لا يجوز العدول عن التراب الا عند عدم التراب او خشية فساد المغسول. يعني لو

96
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
بشيء اذا خلط معه التراب يفسده. العجيب انهم يقولون حتى اللحم اذا اذا ولغ اذا عظه الكلب ايش؟ يغسل هؤلاء الحنابلة الصيد اذا اصطدت ملك السلوقي ارنب واعظها تغسلها. سبع غسلات احداهن بالتراب

97
00:45:10.050 --> 00:45:40.050
لكن هذا القول مرجوح. هذا القول بالرجوع لانه تثريب وافساد للحم. تراب. ولا يقولون اذا اذا تعذر او خشي افساده يتحول الى غيره من المنظفات. والحقوا بالكلب الخنزير. من حيث

98
00:45:40.050 --> 00:46:10.050
الوقت لابد الحقوا فيه الخنزير. لانه ايش؟ انجس واقبح. واشر هذا من حيث وجوب الغسلات السبع. والتتريب. الحنابلة الحقوا فيه الخنزير في التدريب والتسبيح. وقالوا في التسبيح كل نجاسة تغسل سبعا. هذا في

99
00:46:10.050 --> 00:46:50.050
وفي الرواية الاخرى انها ثلاث غسلات والاشهر والاصح من حيث الدليل اختاره شيخ الاسلام انه الغسلة المزيلة لعين النجاسة المزيل العين النجاسة او اثرها. وهذا اصح. وهذا اصح النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن الدم يصيب الثوب قال اغسليه بماء اقرصيه بماء ولا يظره واغسل

100
00:46:50.050 --> 00:47:30.050
ولا يضرك اثره. ولا يضرك اثره. والدم الحيض نجس. ولم يأمر بتسبيحه. الله والله اعلم. سم هذا حديث ظعيف. حديث ظعيف. حديث سبعا ظعيف نعم. حديث ابو ثعلبة حديث ابي ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الخنزير. عن قال قال انية اهل الكتاب

101
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
فانهم وقدورهم يطبخون بها الخنزير ويشربون بها الخمر. قال اذا لم تجدوا الا غيرها فاغسلوها. ما قال سبعا فقال سبعا فيه انه نعم صدقت هذا ما فيه تثريب وهذا من الادلة ان الخنزير لا

102
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
ليس فيه تتريب لكن هناك مظنون ليس يقينا انهم يطبخون بها فلم يجزم بانه ولغ فيه خنزير او اكل فيه لكن عموما ان التدريب خص الحقيقة ان التدريب خاص بالكلب تدريب خاص بالكلب

103
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى التراب لانه ايسر شيء. لان الاشنان او الاشنان صعب. ما كل الناس يستطيعونه بانه نوع من النبات يدق ويتخذ له ما كل احد يستطيعه وفي كل وقت وفي كل الان فارسل

104
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
الى اسهل شيء واقوى شيء وهو التراب سم طيب في حديث قول الرد على مسألة قياس الكلب سور الكلب على روثه وبوله وغيره. قالوا انه لا يقاس عليه. لان الحديث ورد فيه تخصيص شرب والولود

105
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
فلا يغير دليل خاص الى التعميم الا بدليل من العام الى الخاص او من الخاص الى العام الى وحديث الصيد كلب الصيد انه لو كان نجسا نجسا لما اجاز صيده يوم

106
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
الصيد لهم وله كلام اخر يعني غير هذا لكن الكلام البول قالوا هذا قياس الاولى واذا كان نبأ على على لعابه انه نجس فمن باب اولى بوله. هذا بعضهم ما يقول القياس. يقول هذا يعني اه

107
00:49:30.050 --> 00:50:00.050
اشارة اللفظ ومفهوم الحديث. مفهوم الاولوية. وليس مفهوم المخالفة ايضا وفحو اللفظ فحو الخطاب لكن حتى ولو كان قياس فهو قياس صحيح. قياس صحيح ولا ينبغي الجمود مع اللفظ ما ينبغي الجمود لكن تبقى اشياء اخرى يعني مشكلة استدلوا بها حديث قال انها من الطوافين عليكم في الهرة. نعم

108
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
والكلب لاصحاب الحراء الذي يحرسهم ويصيد عندهم يكون يكون من الطوافين. لكن نقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك على انه لعابه نجس فمن باب اولى بقية اشيائه. ثم الكلب الصيد قالوا ان الصيد لما تعلم

109
00:50:20.050 --> 00:50:50.050
ارتفع عنه هذه الاحكام. ولله عز وجل ان يجعل فيما يشاء ما يشاء. فمثل مثلا الميتة يغيرها من خبيثة الى الى طيبة. التسمية والتذكية يوم التذكية فلو زكاها بلا تسمية بقيت على خبثها. وفيها الاحكام القدرية والشرعية من الخبث. حتى

110
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
ما يكون فيها من نجاسات واشياء تبقى فيها. ما تزول عنها. واذا سمي عليها زالت عنها زال عنها الخبث شرعا فكذلك الكلب لما علم وسمي عليه اذا انطلق زال عنه الخبث. ولذلك

111
00:51:10.050 --> 00:51:37.600
حتى بعض الناس قال انظر الى فضل العلم. الكلب الخبيث الذي امر بقتله وكذا وكذا. لما تعلم سارة طيب الصيد جاز اقتناءه فالعلم ليس بالسهل الله اكبر