﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:21.750
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:21.750 --> 00:00:42.550
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اه موضوع درسنا لهذا اليوم هو المسابقات التجارية

3
00:00:43.000 --> 00:01:12.750
واحكامه المسابقات التجارية واحكامها وهذا الموظوع هو في غاية الاهمية خاصة في وقتنا الحاضر الذي قد كثرت فيه هذه المسابقات. وتنوعت بل وتفنن القائمون عليها واصبحت وسيلة من وسائل الاستثمار

4
00:01:13.600 --> 00:01:44.500
والربح سواء المحلات التجارية مؤسسات والشركات او كان ذلك عن طريق الوسائل الاعلامية فلابد من معرفة الظوابط فيما يباح وفيما يحرم من هذه المسابقات وتبرز اهمية هذا الموضوع من جهة اتصاله بالواقع اولا

5
00:01:45.000 --> 00:02:10.500
ومن جهة آآ عدم فهم بعض الناس  الظوابط الشرعية بهذا الموضوع وعدم فهم مقصد الشارع او مقاصد الشرع في هذا الباب وربما يكون من اسباب ذلك قلة ما كتب في هذا الموضوع

6
00:02:10.700 --> 00:02:32.400
اعني المسابقات التجارية وان كان الفقهاء يذكرون احكام السبق بباب السبق بل عامة كتب الفقه والحديث نتكلم عن احكام السبق ولكن تنزيل هذه الاحكام على واقعنا المعاصر هو الذي لا يزال

7
00:02:33.200 --> 00:02:58.850
قليلا لا يزال ما كتب في ذلك قليلا بل حتى المحاضرات والدروس والندوات ولا تزال قليلة مقارنة بانتشار هذه المسابقات انتشارا كبيرا ففي هذا الدرس سوف نركز على التأصيل لهذه والتقعيد لهذه المسابقات

8
00:02:59.550 --> 00:03:20.050
حيث نذكر ضوابط يستطيع كل واحد ان يعرف من خلال هذه الضوابط ما الذي يباح؟ وما الذي يحرم من هذه المسابقات وسنذكر امثلة لهذه المسابقات ربما لا نستطيع الحصر كثرتها وتنوعها

9
00:03:20.150 --> 00:03:47.800
لكن سنذكر امثلة لها ومما سنتعرض لحكمه ان شاء الله المسابقات التجارية الشركات والمحلات والمؤسسات وكذلك المسابقات والصحف والمسابقات في القنوات الفضائية  كذلك المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال عن طريق الرقم سبع مئة

10
00:03:48.250 --> 00:04:14.600
ايضا بطاقات الفنادق ونقاط نقاط الطيران  ايضا الهدايا التي تمنحها المحلات التجارية محطات الوقود كل هذه سوف نتعرض لها ان شاء الله تعالى وسنذكر الظوابط فيها ولكن قبل ان نتكلم عنها

11
00:04:14.700 --> 00:04:34.450
لابد من ان نبدأ بالجانب التأصيلي لهذا الموضوع ونذكر ما ذكره العلماء من قواعد وضوابط في هذا الباب على ضوء ما ورد من النصوص فاقول ان الفقهاء يذكرون هذه الاحكام

12
00:04:34.800 --> 00:04:54.050
بباب السبق في باب السبق والسبق هو العوظ الذي يسابق عليه والاصل في هذا الباب حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتمد عليه العلماء في تقرير احكام هذا الباب

13
00:04:54.200 --> 00:05:13.400
وهو الاصل الذي يرجع اليه في هذا الباب وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر

14
00:05:13.550 --> 00:05:33.750
لا سبق الا في خف او نصل او حافر هذا الحديث العظيم لا تتجاوز كتابته سطرا واحدا ولكنه اشتمل على احكام كثيرة كما سيأتي كل مسألة نريدها سنحتج بهذا الحديث. ولهذا هذا من من جوامع الكلم

15
00:05:33.850 --> 00:05:49.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا فاللفظ الوجيز يحمل معان كثيرة هذا الحديث اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وهو حديث صحيح من جهات السند

16
00:05:49.900 --> 00:06:11.250
قال لا سبق لا نافية للجنس وسبق بفتح الباء وروي بلفظ باسكان الباء لا سبق ويا هذا وهذا ولكن الرواية المشهورة هي بالفتح لا سبق. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن

17
00:06:11.500 --> 00:06:36.000
قال الرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء هنا نفي بمعنى النهي وهو ابلغ ما يكون من النهي لا سبق كأنه قال لا يصح ان يكون هناك عوظ يسابق عليه الا في هذه الامور الثلاثة. الا في خف والمراد بالخف هنا الابل

18
00:06:36.000 --> 00:06:56.600
المراد بالخف هنا الابل او نصل والمراد به السهم او حافر والمراد به الخيل فيكون معنى الحديث انه لا يجوز ان يكون هناك عوظ يسابق عليه الا في الابل والخير والسهام

19
00:06:57.150 --> 00:07:15.550
واذا نظرنا الى هذه الثلاثة هذه الامور الثلاثة المستثناة في هذا الحديث ما الذي يجمعها الخيل والابل والسهام ما الذي يجمعها الذي يجمعها هو كونها آآ من الات الجهاد في سبيل الله

20
00:07:15.900 --> 00:07:30.450
في وقت النبي صلى الله عليه وسلم انها الات الجهاد في سبيل الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون المعنى انه لا يجوز اخذ السبق الا اذا كان ذلك

21
00:07:30.650 --> 00:07:51.650
التدريب على الات الجهاد في سبيل الله ويفهم من هذا ان الات الجهاد في سبيل الله الحديثة يجوز اخذ السبق عليها لانها في معنى هذه الامور الثلاثة ولان مقصود الشارع من استثنائها هو حث الناس على التدرب عليها

22
00:07:52.250 --> 00:08:12.650
وفي قوله لا سبق دليل على ان الاصل في باب المسابقات المنع او الاباحة المنع لاحظ هذا الاصل دليل على ان الاصل المنع الا فيما ورد النص باستثنائه الا فيما ورد النص باستثناءه

23
00:08:13.200 --> 00:08:43.150
اتنبه لهذا الاصل وقد قسم اهل العلم المسابقات والمغالبات الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوظ القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهي وهو المسابقة الابل والخيل والسهام. المسابقة في الابل والخير والسهام

24
00:08:44.200 --> 00:09:05.600
لهذا الحديث لا سبق الا بخف او نصن او حاذر وقد اتفق العلماء على ذلك يعني هذا ليس محل خلاف اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض وبدون عوظ في هذه الامور الثلاثة لهذا الحديث

25
00:09:06.200 --> 00:09:26.500
القسم الثاني ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا سواء كان بعوض او بدون عوظ يعني عكس القسم الاول ما لا تجوز فيه مسابقة مطلقا سواء كان بعوض او بدون عوظ

26
00:09:27.250 --> 00:09:46.600
وهو كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب كل ما ادخل في محرم او الهى عن واجب القسم الثالث ما تجوز المسابقة فيه بدون عوظ ما تجوز المسابقة فيه بدون عوظ

27
00:09:47.250 --> 00:10:08.150
وهو كل ما فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجعة وتجوز المسابقة فيه بدون عوظ وهو كل ما فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة راجحة كالمسابقة بالاقدام مثلا واضاف بعض اهل العلم

28
00:10:08.850 --> 00:10:32.950
القسم الاول وهو ما يجوز بعوض وبدون عوض اظافوا له ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه اضاف بعض اهل العلم للقسم الاول من كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه

29
00:10:34.200 --> 00:10:56.350
ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله قد فصل ابن القيم في كتابه القيم والفروسية فصل الكلام في ذلك وذكر او استدل لهذا بقصة مراهنة ابي بكر الصديق رضي الله عنه

30
00:10:56.950 --> 00:11:18.650
لكفار قريش كما عند الترمذي وغيره بسند قال ابن القيم انه على شر الصحيح انه لما نزل قول الله تعالى الف لام ميم غلبت الروم بادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون

31
00:11:19.300 --> 00:11:40.050
ببضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد  ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الى اخر الايات وكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس وكانت قريش تحب انتصار فارس على الروم

32
00:11:40.350 --> 00:12:01.650
لماذا كان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس ونجيب نعم لانهم اهل كتاب يعني مع انهم كفار لكن لانهم اهل كتاب يحبون انتصارهم  قريش تحب انتصار فارس لانهم ليسوا اهل كتاب

33
00:12:02.750 --> 00:12:23.000
يشابهونه من هذه الناحية ليسوا باهل كتاب ولا ايمانا بالبعث فيشابهونهم من هذه الناحية وهذا يدل على ان المسلم ينبغي ان يفرح بانتصار اخوانه المسلمين. ولو كان عندهم يعني شيء من التقصير

34
00:12:23.800 --> 00:12:42.500
اذا كان المسلمون يحبون تصرفوا مع انهم كفار ما بالك بمسلم عنده شيء من القصور او يعني التقصير فكانوا المسلمون يحبون انتصار الروم لانهم فقط اهل الكتاب وذكر الله تعالى فرحهم

35
00:12:43.150 --> 00:12:55.200
بهذا ومن بعد غلبهم يستغلبون في وضع سنين الله الامر من قبل ومن بعد ويوم اذ يفرح المؤمنون بالنصر لا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم فلما انزل الله عز وجل

36
00:12:55.350 --> 00:13:17.050
هذه الايات خرج ابو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة يقرأها على الناس فقال ناس من من قريش قالوا لابي بكر تزعم ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين الا نراهنك على ذلك

37
00:13:17.950 --> 00:13:42.450
قال نعم فقالوا اجعل بيننا وبينك وسطا ننتهي اليه يعني انت تقول ان الروم ستنتصر على فارس في بظع سنين والبظع ما بين ثلاث الى تسع فاجعل وسطا فجعل ست وفي رواية خمس سنين

38
00:13:43.400 --> 00:14:04.200
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لابي بكر هلا اخفظت وفي رواية هلا احتطت يعني لو جعلتها تسع احتياطا فكان ذلك اكثر حزما فمضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا

39
00:14:05.100 --> 00:14:19.850
مضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا فاتوا ابا بكر الصديق رضي الله عنه واخذوا منه الرهان لا نتفق معهم على انهم ستغلب فارسهم وهذا يعني انظر الى قول النبي عليه الصلاة والسلام هلا احتطت

40
00:14:20.650 --> 00:14:40.400
يعني كان ينبغي ان يحتاط ويجعلها تسع لكنه وافقهم على مقولتهم في في كونهم يجعل وسطا ووافقهم على ست فلما مضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا اتوا ابا بكر رضي الله عنه واخذوا منه الرهان

41
00:14:41.100 --> 00:14:55.250
ولكن ابا بكر رضي الله عنه كان على يقين بوعد الله سبحانه وان ما قاله الله حق فعاد ابو بكر وراهنه مرة اخرى على ان الروم ستغلب فارسا خلال هذه الثلاث سنين متبقية

42
00:14:55.500 --> 00:15:17.900
فرهنوه فلما كان في السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فاخذ ابو بكر رضي الله عنه منهم الرهان يعني استرد رهانه قيل انه اسلم اناس في ذلك الحين لما غلبت الروم فارسا

43
00:15:18.950 --> 00:15:38.650
الشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر الصديق على هذه المراهنة وهذا يدل على ان ما كان ان مكانة في في معنى هذه المراهنة فيه اظهار لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه

44
00:15:39.150 --> 00:15:58.900
فانه جائز ولا بأس به قال ابن القيم رحمه الله في كتابها الفروسية قال واما الرهان على ما فيه ظهور اعلام الاسلام وادلته وبراهينه كما راهن الصديق فهو من احق الحق

45
00:15:59.600 --> 00:16:27.000
وهو اولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل والابل واثر هذا في الدين اقوى لان الدين قام بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان والمقصد الاول اقامته بالحجة والسيف منفذ قال واذا كان الشارع قد اباح الرهان في الرمي

46
00:16:27.100 --> 00:16:46.900
والمسابقة بالخير والابل لما في ذلك من التحريض على تعلم الفروسية وعداد قوتي للجهاد فجواز ذلك في المسابقة والمبادرة الى العلم والحجة التي بها تفتح القلوب ويعز الاسلام وتظهر اعلامه اولى واحرى

47
00:16:47.150 --> 00:17:02.500
فتكون اذا هذه حالة تضاف للقسم الاول فنقول ما كان اذا كانت المسابقة في الابل والخيل والسهام او كان فيها اظهار لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه فانها تجوز بعوض وبدون عوظ

48
00:17:03.300 --> 00:17:36.400
آآ جمهور الفقهاء اشترطوا اذا كانت المسابقة في الابل والخيل اشترطوا ادخال محلل اشتراط ادخال محلل اي فرس ثالث يدخل مع الخيل او ثالث يدخل مع الابل  يكون هذا المحلل الثالث

49
00:17:37.000 --> 00:18:04.550
مع المتسابقين ولا يخرج شيئا لا يخرج شيئا هذا هذا المحل الثالث فان سبقهما اخذ سبقهما وان سبقاه احرز سبقهما ولم يغرم المحلل شيئا وان سبق المحلل مع احدهما اشتركا هو والسابق في سبقه

50
00:18:05.050 --> 00:18:24.250
اذا الجمهور اشترطوا ادخال محلل ثالث لا يخرج شيئا فان سبقهم اخذ سبقهما وان سبقا احرزا سبقهما ولم يغرم شيئا وان سبق المحلل مع احدهما اشترك هو والسابق في سبقه. واعتمدوا في ذلك على حديث ضعيف

51
00:18:24.850 --> 00:18:44.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحلل ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. ولا تقوم به حجة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ان القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد ابن المسيب

52
00:18:44.700 --> 00:19:07.650
ان القول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد ابن مسيب واما الصحابة فلا يحفظ عن احد منهم قط انه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناظلهم ورهانهم بل المحفوظ عنهم خلافه

53
00:19:08.500 --> 00:19:23.300
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل قد بسط ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب الفروسية ونصر القول بعدم اشتراط المحلل

54
00:19:24.450 --> 00:19:46.650
اذا هذا القول قول مرجوح ولا يعرف هذا القول عن الصحابة وانما اول من قال به سعيد ابن المسيب وتبعه بعض العلماء  والصواب عدم اشتراط المحلل لعدم الدليل الصحيح الدال على اشتراط المحلل

55
00:19:47.750 --> 00:20:04.200
والحديث المروي في ذلك ضعيف بل ان هذا القول وهو قول باشتراط المحلل لا يعلم عن الصحابة ولا يعرف عن الصحابة بل لا يعرف عن احد من الصحابة وانما ذكرت هذه المسألة لانكم تجدونها

56
00:20:04.350 --> 00:20:23.100
في كتب الفقه اللي دعمت كتب الفقه عندما كانت تتكلم عن احكام السبق يتكلمون عن هذه المسألة. والصواب عدم اشتراط المحلل آآ المسابقات في غير هذه الامور التي استثناها الشارع

57
00:20:23.300 --> 00:20:46.300
اذا كانوا متسابقان فاكثر يحصل منهم بذل عوظ فانها تكون من الميسر وهذا يقودنا الى معرفة معنى الميسر والقمار والعلة في تحريمه ونقول ان الميسر معناه في اللغة العرب اللعب بالقداح

58
00:20:47.100 --> 00:21:07.600
اللعب بالقداح وقال الجوهري الميسر قمار العربي بالازلام. واما اصطلاحا فهو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين. جميع المغالبات التي فيها عوظ من الجانبين كالمراهنة ونحوها. الا فيما استثناه النص

59
00:21:07.700 --> 00:21:28.950
جميع المغالبات التي فيها عوظ من الجانبين كالمراهنة ونحوها الا فيما استثناه النص واما القمار فهو التردد بين الغرم والغنم القمار هو التردد بين الغرم والغنم وكثير من العلماء لا يفرق بين القمار والميسر

60
00:21:29.900 --> 00:21:57.800
وبعضهم يجعل القمار اه نوعا من الميسر ويجعل الميسر اعم من القمار قد روي عن الامام مالك انه قال الميسر ميسران ميسر لهو وميسر قمار ميسر لهو وميسر قمار  كأن اصحاب هذا القول يرون ان القمار ما كان فيه بذل عوظ

61
00:21:58.250 --> 00:22:15.850
والميسر ما كان فيه بذل عوظ او ليس فيه بذل عوظ وتحققت فيه العلة فيكون بناء على هذا التفريغ كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار كل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار

62
00:22:16.350 --> 00:22:33.850
وقد نهى الله عز وجل عن الميسر كما في سورة المائدة وقرنه بالخمر قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة

63
00:22:33.850 --> 00:22:51.400
البغضاء والخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين فما هي العلة في تحريم الميسر

64
00:22:52.250 --> 00:23:14.350
هل العلة في تحريمه هو ما فيه من المخاطرة المتضمنة لأكل المال بالباطل او ان العلة هي ما اشتمل عليه من المفسدة حتى وان خلا عن العوظ الذي ذهب اليه المحققون من اهل العلم كشيخ الاسلام تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع

65
00:23:14.850 --> 00:23:36.750
ان علة تحريم الميسر هو ما اشتمل عليه من المفاسد المذكورة في الايات لما اشتمل عليه من المفاسد المذكورة بهذه الايات قال ابن القيم وهذا هو اصح نصا وقياسا واصول الشريعة تشهد له بالاعتبار

66
00:23:36.800 --> 00:23:55.850
فان الله قرن الميسر بالخمر والانصاب والازلام واخبر عن هذه الاربعة بانها رجس وانها من عمل الشيطان ونبه عز وجل على وجوه المفسدة في الخمل والميسر فقال انما يريد الشيطان

67
00:23:56.100 --> 00:24:17.700
ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة اذا هذه المفاسد المترتبة على الخمر والميسر وهي ايقاع العداوة والبغضاء بين الناس والصد عن ذكر الله

68
00:24:17.800 --> 00:24:35.700
وعن الصلاة فاذا هذه هي علة تحريم الميسر وليست العلة هي اكل المال بالباطل وتحريم الميسر اذا هو من جنس تحريم الخمر فانه يوقى العداوة البغضاء ويصد عن ذكر الله

69
00:24:35.900 --> 00:24:52.700
واكل المال فيه عون وذريعة على الاقبال عليه فيكون اذا اذا اشتمل على اكل المال بالباطل يكون اشد اشد تحريما اما اذا كان الميسر لا يشتمل على اكمل المال بالباطل

70
00:24:53.000 --> 00:25:12.050
وانما يجتمع على هذه المفاسد او بعضها فهو ايضا محرم فان قال قائل ما وجه اقتران الميسر بالخمر بهذه الايات وفي اية البقرة ايضا يسألونك عن الخمل والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر نفعهما

71
00:25:12.350 --> 00:25:38.350
نجد ان دائما ان الميسر يقترن بالخمر الحكمة في هذا والله اعلم هو ان الميسر من يدخل فيه يصبح مدمنا كالخمر تماما يصبح مدمن كالخمر فقليله يدعو الى كثيره قليله يدعو الى كثيره

72
00:25:38.800 --> 00:26:02.700
ولهذا فان من يدخل في قليل الميسر يستمر فيه ويصبح مدمنا عليه كالخمر تماما ولان كلا منهما يوقع العداوة والبغضاء كلا منهما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة اتكون اذا علة الميسر

73
00:26:03.350 --> 00:26:21.950
هي ما تضمنه من المفاسد وان خلا عن العوظ وان خلا عن العوظ ولهذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فهو كمن غمس يده بلحم خنزير ودمه

74
00:26:22.000 --> 00:26:45.950
من لعب بالنردشير فكان فهو كمن غمس يده بلحم خنزير ودمه بعد ذلك نقول ان القاعدة المسابقات المحرمة داخلة في الميسر هي كل مسابقة او مغالبة او لعبة يبذل فيها المتسابق

75
00:26:46.300 --> 00:27:07.250
او الداخل فيها عوضا وهو متردد بين الربح والخسارة او بين الغرم والغنم كل مسابقة او مغالبة او لعبة يدخل فيها المتسابق او اللاعب وهو متردد بين الربح والخسارة هي داخلة في الميسر

76
00:27:07.850 --> 00:27:24.300
اذا كان الانسان يدخل مسابقة وهو اما غانم واما غارم فهي من الميسر فتكون المسابقات التي يبذل فيها عوظ مع التردد في الربح والخسارة من الميسر هذا هو الضابط فيها

77
00:27:25.150 --> 00:27:43.900
واما اذا كان من يدخل في المسابقة اما غانم واما سالم فان هذا ليس من الميسر اذا كان اما غانم واما سالم فليس من الميسر وهذا يقودنا الى الجانب التطبيقي

78
00:27:44.050 --> 00:28:11.700
لهذا الموضوع فنقول المسابقات التي اشترطوا للدخول فيها بذل او دفع مبلغ من المال قليلا كان او كثيرا فانها محرمة الا في الامور المستثناة التي استثناها النص جميع المسابقات التي

79
00:28:12.400 --> 00:28:41.250
يبذل فيها المتسابق عوضا فانها محرمة الا فيما استثني ومن ذلك اه مسابقات المحلات التجارية المبنية على السحر والتي لا يستطيع الراغب فيها لا يستطيع الدخول الا ب بذل عوظ

80
00:28:41.900 --> 00:29:02.550
اما بشراء قسيمة قسيمة هذه المسابقة واما بشراء الحد الادنى وشراء بظائع تمثل الحد الادنى للشراء لكي يدخل في هذه المسابقة فان هذه المسابقات محرمة ومن الميسر لانها تنطبق عليها قاعدة الميسر

81
00:29:03.300 --> 00:29:21.650
هذا المتسابق اما غانم واما غارم حتى ولو كان سعر هذه القسيمة زهيدا فانه وان كان زهيدا بالنسبة للفرد الا انه يكون كبيرا بالنسبة لمجموع المتسابقين وهكذا لو وضع المحل

82
00:29:22.800 --> 00:29:48.850
تجاري حدا ادنى للشراء للدخول في المسابقة فان هذا محرم لان وضع حد ادنى يعني ان لهذه المسابقة ثمن مدفوع ضمن فاتورة الشراء اما لو كان وكانت هذه المسابقة لا يشترط للدخول فيها الشراء قسيمة

83
00:29:49.250 --> 00:30:07.300
ولم يوضع حد ادنى للشراء وكان المحل التجاري يبيع بسعر السوق. لم يزد في الثمن لاجل المسابقة فان هذا لا بأس به لان المتسابق في هذه الحال اما غانم واما سالم

84
00:30:07.350 --> 00:30:24.050
فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر انتبه الفرق دقيق اذا اذا كانت تنطبق عليه قاعدة الميسر اذا كان ما يدخل المسابقة اما غانم واما غارم رابح او خاسر فان هذا من الميسر

85
00:30:24.200 --> 00:30:44.200
وهذا سواء كان ذلك بشرع قسيمة مسابقة او كان ذلك بوضع حد ادنى للشراء او كان ذلك رفع اسعار البضائع او السلع التي تباع في هذا المحل لاجل مسابقة فان هذا من الميسر

86
00:30:44.300 --> 00:30:57.650
اذا خلا من هذا كله بان كان المحل لا يشترط الدخول المسابقة الشراء قسيمة ويبيع بالسعر السوق ولم يضع حدا ادنى للشراء لاجل دخول المسابقة فان هذا لا بأس به

87
00:30:58.050 --> 00:31:19.850
ومن ذلك ايضا المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال الهاتفي عن طريق رقم معين مثل الرقم سبع مئة فان هذه ومسابقات من دروب الميسر ولذلك جميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة

88
00:31:19.950 --> 00:31:37.600
محرمة ومن الميسر جميع المسابقات التي تكون عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر لان الاتصال عن طريق هذا الرقم مكلف وحينئذ تنطبق قاعدة الميسر عليه. فيكون متسابق عن طريق هذا الرقم اما غانم واما غارم

89
00:31:37.750 --> 00:31:53.900
فان قال قائل قد لا يكون مكلفا بالنسبة للفرد كونه يدفع سبعة ريالات او عشرة ريالات ليس بمكلف نقول ولكنه بالنسبة لمجموع الافراد يكون مبلغا كبيرا ولهذا فان عامة العلماء

90
00:31:54.000 --> 00:32:10.100
الوقت الحاضر يفتون بان مسابقات عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر وقد احسنت شركة الاتصالات السعودية حينما منعت مؤخرا المسابقات عن طريق هذا الرقم وذلك بعد ما نبه العلماء

91
00:32:10.600 --> 00:32:29.000
على ان مسابقات عن طريقه من الميسر قامت شركات الاتصالات السعودية بمنع جميع المسابقات عن طريق هذا الرقم. وهذا شيء يشكرون عليه  كثير من المسؤولين اذا نبهوا على مثل هذه الامور فانهم يتجاوبون

92
00:32:30.000 --> 00:32:51.250
لكن احيانا لا يكون عندهم التصور الواضح الحكم من الناحية الشرعية لهذا ينبغي التواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى ومناصحة المسؤولين عندما يوجد شيء من المنكرات لان كل مسؤول فيه بذرة خير

93
00:32:51.750 --> 00:33:10.350
تاج الى من؟ يحرك فيه هذه البذرة ويشجعه ويذكره بالله عز وجل فيتخذ القرار المناسب الذي يحمي فيه المسلمين من الوقوع في مثل هذه الامور المنكرة ويقول اذا جميع المسابقات عن طريق هذا الرقم

94
00:33:10.450 --> 00:33:26.800
من الميسر ايضا المسابقات عن طريق رسائل الهاتف الجوال المسابقات عن طريق رسائل هاتف الجوال. وهذي مع الاسف لا تزال موجودة الى الان من الميسر لانه تنطبق لانها تنطبق عليها قاعدة الميسر

95
00:33:27.350 --> 00:33:48.450
والذي يدخل مسابقة عن طريق رسائل هاتف الجوال اما غانم واما غارم اما غانم واما غانم فتكون اذا من الميسر واما مسابقات الصحف ففيها تفصيل فان كان الداخل في مسابقات الصحف ان كان يشتري الصحيفة لاجل المسابقة

96
00:33:48.650 --> 00:34:09.250
فان هذا فان دخوله في هذه المسابقة يعتبر من الميسر ويكون محرما اما اذا كان يشتري الصحيفة ليس لاجل الفوز بمسابقة وانما من عادته شراء الصحيفة ودخوله المسابقة كان تبعا او ان الصحيفة تهدى اليه عن طريق مثلا دائرة حكومية او مؤسسة

97
00:34:09.750 --> 00:34:32.900
فانه لا بأس بالدخول في هذه المسابقة بهذا التفصيل شيخنا محمد العثيمين رحمه الله واحسن ما قيل في هذه المسألة هو التفصيل لانه بهذا التفصيل نرى ان قاعدة الميسر تنطبق على الحالة الاولى ولا تنطبق على الحالة الثانية. قاعدة الميسر اما غانم واما غانم تنطبق على القاعدة على

98
00:34:32.900 --> 00:34:48.400
الحالة الاولى وهي من يشتري الصحيفة لاجل الفوز بمسابقة نجد ان قاعدة الميسر تنطبق على هذه الحالة قد يربح وقد يخسر لكن اذا كان لا يشتري الصحيفة لاجل فوز مسابقة من عادته اصلا شراء الصحيفة

99
00:34:49.150 --> 00:35:05.150
اجاب عن اسئلة هذه المسابقة وارسلها وفاز لا بأس او اهديت له الصحيفة اشترك في هذه المسابقة فلا بأس اما كونه يشتهي الصحيح بالاجل فوز المسابقة فان هذا من الميسر

100
00:35:05.300 --> 00:35:24.200
وقد ذكر احد المشايخ نقلا عن رئيس التحرير في احدى الصحف انه قال ان صحيفته كانت تطبع في اليوم الواحد اربعين الف نسخة ويسترجع منها كل يوم الف نسخة على الاقل

101
00:35:24.450 --> 00:35:42.450
يقول فلما وضعنا مسابقة اصبحنا نطبع ثلاث مئة الف نسخة ولا يسترجع منها شيء ما معنى هذا؟ معنى هذا ان كثير من الداخلين في المسابقة يشتري اعدادا ليس في حاجة اليها. وانما لاجل الفوز ومسابقة

102
00:35:42.950 --> 00:35:59.600
نشتري لعشرين نسخة خمسين مئة نسخة من هذه الصحيفة حتى يفوز بالمسابقة لا شك ان هذا من الداخل في الميسر فانظر يعني الغالب ان ان قرة هذه الصحيفة هم القراء او مقاربون

103
00:35:59.800 --> 00:36:16.700
كونه يعني يتضاعف العدد من اربعين الف الى ثلاث مئة نسخة يعني هذا يعطي دلالة على ان كثيرا من الداخلين في هذه المسابقات يشتري هذه الصحف لاجل الفوز بالمسابقة وهذا تنطبق عليه تماما قاعدة الميسر

104
00:36:16.850 --> 00:36:40.700
ومن ذلك ايضا منصور المسابقات التي يدخل فيها الميسر آآ بطاقات الفنادق وما يسمى بنقاط الطيران اذا كان الداخل فيها يبذل عوضا اذا كان الداخل فيها يبذل عوضا فانها حينئذ تنطبق عليها قاعدة الميسر

105
00:36:41.650 --> 00:36:58.950
فان بعض خطوط الطيران مثلا تضع نقاط اذا جمعت كذا نقطة ويكون كجائزة او يعطونك سفر مجاني او نحو ذلك. فهذه حكمها اذا كان المتسابق او الداخل فيها يبذل عوضا فانها

106
00:36:59.100 --> 00:37:21.900
تكون من الميسر والا فانها جائزة وبهذا قرر مجموع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي فانه اصدر قرارا في المسابقات ومن ضمن بنود هذا القرار اه وطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات

107
00:37:22.000 --> 00:37:41.050
التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة هي جائزة اذا كانت مجانية بدون عوظ جائزة اذا كانت مجانية بدون عوظ اما اذا كانت بعوض فانها غير جائزة اذا هذه تجري اذا على القاعدة

108
00:37:41.400 --> 00:37:59.750
طاقات الفنادق ونقاط الطيران والمؤسسات اذا كانت بدون عوظ مجانية فان هلأ لا بأس بها اما ان كانت بعوض فانها محرمة ايضا المسابقات الثقافية التي يشترط للدخول فيها شراء قسيمة

109
00:38:00.100 --> 00:38:21.100
او شراء كتاب او شريط ومسابقات ثقافية التي شرط الدخول فيها شراء قسيمة او كتاب او شريط فان هذه تنطبق عليها قاعدة الميسر لان الداخل فيها يبذل عوضا وبشر هذه القصيمة او الكتاب او الشريط وهو اما

110
00:38:21.400 --> 00:38:42.050
غانم واما غارم  فتنطبق عليها القاعدة وبعض العلماء الحقها بالقسم الاول يقال انها تعتبر من العلم فاذا وما كان من العلم فانه يلحق بالقسم الاول وهو ما يجوز فيه تجوز فيه مسابقة بعوض او بدون عوظ

111
00:38:42.100 --> 00:38:57.350
ولكن هذا محل نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه جواب على الكلم قال لا سبق وهذا يشمل جميع انواع السبق الا في هذه الامور الثلاثة ثمان هذا لا ينضبط

112
00:38:57.600 --> 00:39:17.300
لو قلت انما كان في العلم كان جائزا بذل العوظ فيه فان هذا لا ينضبط لان هذا يتجر على جميع المسابقات الثقافية ولهذا نقول بالنسبة لهذي المسابقات لا يجوز ان يؤخذ من المتسابقين اي عوظ وانما

113
00:39:17.550 --> 00:39:39.800
اذا اذا كانت تطرح المسابقة وآآ يتبرع بالجوائز بها طرف ثالث يعني من غير المتسابقين فان هذا يعتبر جعالة ولا بأس به واذا كانت الجوائز من طرف ثالث فان هذا التكييف الفقهي بهذا هو انه من قبيل الجعالة. ولا بأس به

114
00:39:39.950 --> 00:40:05.400
المهم انه لا يبذل المتسابقون اي عوظ ولو يسيرا لا يبذل المتسابقون اي عوظ وعلى هذا مسابقات القرآن السنة النبوية ومسابقات ثقافية عموما هذه اذا كانت الجوائز تقدم من طرفا

115
00:40:06.000 --> 00:40:23.250
ثالث غير المتسابقين لا بأس بها ويكون التكييف الفقهي لها انها من قبيل الجعالة لان الجعالة هي بذل مال لمن يعمل عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة. هذا هو تعريف الجعالة عند الفقهاء. وهذا منطبق على هذه المسابقات

116
00:40:23.550 --> 00:40:43.950
بل ربما نقول ان هذا النوع من المسابقات انه مندوب اليه ومحمود بما فيه من التشجيع على حفظ كتاب الله وحفظ السنة وتشجيع ايضا على آآ تحصيل العلم فهذا لا بأس به لكن المهم الا يبذل المتسابقون اي عوظ

117
00:40:44.250 --> 00:41:04.100
لان الاصل في هذا الباب المنع الا فيما استثناه النص فان قال قائل ان بعض الاخوة في بعض حلقات ومراكز وغيرها يجعلون مسابقات في كتاب او في شريط ويباع بسعر التكلفة

118
00:41:04.650 --> 00:41:19.850
ويباع بسعر التكلفة ونحن لا نستفيد شيئا لا نربح نبيعه بسعر التكلفة نقول حتى ولو كان بسعر التكلفة لا يجوز لان الاصل في هذا الباب المنع لا سبق الا بهذه الامور الثلاثة

119
00:41:19.900 --> 00:41:37.850
وانت اذا كنت عاجزا عن التبرع بقيمة هذا الكتاب او وضع جوائز مجانية من عندك الست ملزما بهذه المسابقات انت لا توقع عباد الله في الميسر اذا لم يكن عندك الاستعداد الكافي

120
00:41:38.450 --> 00:41:57.050
للقيام بهذا بهذه المسابقات انت لست مجبرا عليها ولست ملزما بها لانه حتى حتى لو بيع الكتاب او الشديد بسعر التكلفة فانه تنطبق قاعدة الميسر هذا الدخل في هذه المسابقة يشتري هذا الكتاب او الشريط وهو اما غانم واما غانم

121
00:41:57.450 --> 00:42:10.300
والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة لا سبق الا في خف او نصل او حافر. فالواجب هو التمسك بهذا النص الواجب والتمسك بهذا النص وعدم الخروج عنه لانه

122
00:42:10.350 --> 00:42:30.700
اتى بهذا اللفظ الجامع فان لا نافلة الجنس تنفي جميع انواع السبق الا فيما ورد النص باستثنائه وايضا من هذا منصور ذلك ايضا آآ جميع الالعاب التي يبذل فيها التي يبذل فيها عوظ

123
00:42:31.350 --> 00:42:49.100
ويكون الداخل فيها مترددا بين الربح والخسارة وهذه مع الاسف موجودة في بعض المحلات الالعاب التي يشترط الدخول فيها بذل عوظ وقد يا رب يفوز وقد يخسر فان هذه من دروب الميسر

124
00:42:49.450 --> 00:43:08.250
ومن ذلك ايضا ما يبذل في ما يبذل من مال في لعب ورق البلوت والشطرنج والنرد فان هذه من دروب الميسر وقال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير هو كمن غمس يده في لحم خنزير ودمه

125
00:43:08.650 --> 00:43:22.450
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اللعب بالنرد حرام وان لم يكن بعوض اللعب بالنرد حرام وان لم يكن بعوض عند جماهير العلماء وان كان بعوض فهو حرام بالاجماع

126
00:43:23.000 --> 00:43:42.500
ومن ذلك ايضا الرهان الرهان في غير ما ورد النص باستثنائه فانه محرم كان يكون رهان على خبر معين اراهنك على انه ان لم يكن كذا فلك كذا او انك ان قمت بكذا اراهنك على انك ان قمت بكذا

127
00:43:42.650 --> 00:43:57.300
فلك كذا يعني يكون بينهم شيء من التحدي فان هذا رهان محرم ولا يجوز الا ما كان فيه نصرة للاسلام واظهارا لاعلامه وبراهينه. كما راهن ابو بكر رضي الله عنه قريشا

128
00:43:57.550 --> 00:44:11.400
فان مراهنة الصديق رضي الله عنه كاد لهم يعني كانت على سبيل التحدي لهم فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا واعتبر العلماء هذه صورة مستثناة والا فان الاصل في الرهان المبني على التحدي

129
00:44:11.700 --> 00:44:36.250
انه محرم وانه من ضروب الميسر اذا هذه صور من غروب الميسر  هذه الصورة التي ذكرناها هي من يعني انواع او دروب الميسر وعرفنا القاعدة فيها وهي ان كل مسابقة او مغالبة او لعبة يدخل فيها الانسان وهو متردد بين الربح والخسارة حيث

130
00:44:36.250 --> 00:44:50.850
كن غانما او غانما رابحا او خاسرا فانها تكون من الميسر تكون محرمة الا ما ورد النص باستثنائه وهي مسابقة بالخيل والابل والسهام وكذلك من كان فيه نصرة لاعلام الاسلام وبراهينه

131
00:44:51.450 --> 00:45:10.000
نأتي ذكر بعض الانواع من المسابقات التي لا تدخل تحت قاعدة الميسر ذكرنا منها مسابقات مسابقات القرآن والسنة ومسابقات ثقافية التي لا يبذل فيها المتسابقون اي عوظ. ايظا من ذلك

132
00:45:10.000 --> 00:45:29.000
هدايا بعض المحلات التجارية هدايا بعض المحلات التجارية كالتي تكون مع الالبان والعصائر ونحوها فان هذه الهدايا لا بأس بها لانها في حقيقة الامر تنازل من البائع عن بعض حقه فكأنه يقول مثلا هذا العصير بدل ما ابيعك هذا العصير

133
00:45:29.000 --> 00:45:47.800
بعشرة ريالات ابي عكية بثمانية ريالات. وبدلا يأتي بهذا صورة مباشرة يظع معه هدية  من ذلك ايضا بعض الهدايا التي تكون في في بعض انواع الحليب او غيره حيث يوضع نقود

134
00:45:47.950 --> 00:46:06.250
بالحليب مثلا يقول انه وظع نقود في بعظ علب هذا الحليب او هذه السلعة فان كان ان كانت هذه الصلة تباع بسعر السوق اي انه لم يزد في الثمن لاجل هذه المسابقة فان هذا لا بأس به

135
00:46:06.650 --> 00:46:23.000
لانه لا تنطبق عليه قاعدة الميسر لانه اما غانم واما سالم اما اذا كان يزاد في السعر لاجل هذه المسابقة فتنطبق عليه قاعدة الميسر فيكون اما غانما واما غارما اه تكون اذا على هذا التفصيل

136
00:46:23.050 --> 00:46:42.250
ومن هذا ايضا ما يبذل من هدايا من بعض محطات الوقود ومحطات البنزين مثلا حيث يمنحون من يعبئ منهم الوقود هدايا كعلب مناديل ونحوها هذه نطبقها على القواعد التي ذكرناها

137
00:46:42.400 --> 00:47:01.600
اذا كان البنزين يباع بسعره من غير زيادة ومنح من يأتي اليهم هذه الهدية فهل تنطبق قاعدة الميسر هنا لا تنطبق لان من يعبي الوقود هنا اما غانم واما سالم

138
00:47:01.700 --> 00:47:19.500
وليس اما غانم واما غارما فلا تنطبق قاعدة الميسر هنا انت تعبى بسعر السوق واعطاك هدية وهو في حقيقة الامر كانه خفض لك سعر البنزين لكن بطريق غير مباشر بدل ما يقول لك سعر اللتر مثلا

139
00:47:19.650 --> 00:47:35.250
آآ سبعة وثمانين هللة بدل تسعين هللة اتى لك بهذه الطريقة اعطاك هدايا وهذا لا مانع منه ولا بأس به فلا تنطبق قاعدة الميسر على هذه المسألة وبعض العلماء منع منها

140
00:47:35.500 --> 00:47:54.650
وقال انها تحدث ظررا محطات الوقود الاخرى ولكن هذا محل نظر لان امور التجارة قائمة على التنافس بين التجار من قديم الزمان والاسعار تخضع للعرض والطلب والتنافس بين ارباب التجارة

141
00:47:55.400 --> 00:48:08.350
قد غلت الاسعار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله شاعر لنا قال ان الله مسعر القابض الباسط  كون هذا يخفظ في السعر هذا يعني لا بأس به

142
00:48:08.950 --> 00:48:25.600
وهذا كما ذكرت موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وحينئذ نقول ان هذا لا بأس به نعم لو وصلت المسألة يعني الى حدوث اضرار كبيرة فهنا تكون مسؤولية ولي الامر ان يتدخل

143
00:48:26.000 --> 00:48:46.100
تكون هذه مسئولية ولي الامر اما بالنسبة للافراد فانه لبس دخول يعني بمثل هذه الصور ولبس ان تذهب لمحطة بنزين تعبئ لك وقودا وتأخذ منه هدية او يعطونك كروتا واذا جمعتها

144
00:48:46.550 --> 00:48:59.400
يعني حصل لك مثلا اما تغيير زيت او آآ غسيل مجان او نحو ذلك. لان هذه في الحقيقة لا تنطبق عليها قاعدة الميسر لا تنطبق عليها قاعدة الميسر التي ذكرناها

145
00:48:59.700 --> 00:49:12.450
قد افتى بهذا بعض مشايخنا والشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله جماعة من اهل العلم بان هذه لا تدخل تحت قاعدة الميسر ولا تنطبق عليها لانك اما غانم واما سالم

146
00:49:12.650 --> 00:49:27.400
ومن منع من ذلك من العلماء فليس يعني معه دليل ظاهر لانها ان قال من الميسر فلا تنطبق عليه قاعدة الميسر وقال ما يحدث ظررا فنقول امور التجارة قائمة على هذا على التنافس بين التجار

147
00:49:27.550 --> 00:49:46.800
والا لو اخذت بهذا المبدأ منعت التجار من التنافس فيما بينهم في اه يعني تخفيض الاسعار ونحو ذلك وهذا يتنافى مع يعني امور التجارة الا كما ذكرت اذا يعني كان هناك ظرر اما بزيادة الاسعار او بخفظها خفظا مبالغا فيه

148
00:49:46.950 --> 00:50:01.000
فان هذا تكون مسؤولية ولي الامر كما ابان ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم عندما يعني تكلم عن التسعير وحكمه وان ولي الامر هو الذي تدخل ويسعر اذا رأى المصلحة في هذا

149
00:50:01.100 --> 00:50:28.550
اه اقول المسابقات هذه درس مجمع الفقه الاسلامي تابع منظمة المؤتمر الاسلامي ونشرت الى قرار الصادر في هذا  ذكر جملة من الظوابط اشرنا لمعظمها في هذا الدرس ومما ذكره في هذا ان المسابقة بلا عوظ جائزة في كل امر لم يرد في تحريمه نص

150
00:50:28.650 --> 00:50:45.350
ولم يترتب عليه ترك واجب او فعل محرم هذا اذا كانت بلا عوظ اذا كانت المسابقة بلا عوظ فانها يعني بابها واسع تجوز الا فيما كان آآ يترتب عليه ترك واجب او فعل محرم

151
00:50:45.700 --> 00:51:00.700
اما اذا كانت في عوظ مسابقته بعوض جائزة اذا توفرت فيها الظوابط الاتية الا يكون العوظ من المتسابقين وهذا اهم الشروط الحقيقة اهم الشروط الا يكون عوض من المتسابقين الا فيما استثناه النص

152
00:51:00.850 --> 00:51:16.450
وان تكون اهداف المسابقة ووسائلها مشروعة وان تحقق مقصدا من المقاصد المعتبرة شرعا والا يترتب عليها ترك واجب او فعل محرم. هذه الضوابط التي وضعها المجمع الفقهي واهمها كما ذكرت عدم بذل العوظ من المتسابقين

153
00:51:16.600 --> 00:51:29.150
لان الاصل في هذا الباب هو المنع الاصل في هذا الباب هو المنع الا ما ورد النص باستثنائه. اه بطاقات كوبونات المسابقات التي تدخل قيمتها او جزء منها في مجموع

154
00:51:29.150 --> 00:51:45.750
جوائز لا تجوز شرعا لانها ضرب من ضروب الميسر. وقد اشرنا الى هذا الكوبونات او القسائم التي تدخل قيمتها في مجموع الجوائز بحيث يكون لها ثمن فانها من دروب الميسر

155
00:51:46.350 --> 00:52:06.750
اه ايضا جاء في القرار المراهنة بين الطرفين فاكثر على نتيجة فعل لغيرهم. في امور مادية او معنوية حرام لعموم الايات والاحاديث كما ذكرنا الاصل في المراهنة المنع الاصل في المراهنة المنع الا ما ورد النص باستثناءه كالمراهنة اظهار اعلام

156
00:52:06.750 --> 00:52:25.300
الاسلام وادلته وبراهينه ايضا جاء في قرار دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية الدخول في المسابقات غير جائز شرعا اذا كان ذلك المبلغ او جزء منه يدخل في قيمة الجوائز واشرنا الى هذا وقلنا ان آآ المسابقات عن طريق

157
00:52:25.750 --> 00:52:46.800
المكالمات الهاتفية انه محرم ومن ضروب الميسر ولذلك من اراد ان يجعل مسابقة عن طريق الهاتف فيجعل الرقم مجاني يجعل الرقم مجاني اذا كان مجاني حينئذ لا اشكال او انه اذا كان العدد محدودا في مكان محدود يمكن ان يؤتى

158
00:52:47.150 --> 00:53:08.550
هاتف ويجعل المسابقات عن طريق هذا الهاتف لم ترد هالاشكالية وهي انطباع قاعدة الميسر على المسابقات عن طريق المكالمات الهاتفية آآ جاء في القرار ايضا لا مانع من استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط دون الاستفادة المالية عن طريق مسابقات شريطة الا تكون قيمة

159
00:53:08.550 --> 00:53:32.050
الجوائز او جزء منها من المتسابقين والا يكون في الترويج غش او خداع او خيانة للمستهلكين لا مانع من هذا لكن بهذا الشرط بهذا الشرط الا يبذل المتسابقون عوظا ايضا تصاعد مقدار الجائزة وانخفاضها بالخسارة اللاحقة للفوز غير جائز شرعا. وهذا يوجد في المسابقات عن طريق بعض القنوات الفضائية

160
00:53:32.100 --> 00:53:51.200
تفوتكم من هذا النوع ان مقدار الجائزة يتصاعد او ينخفض بخسارة اللاحقة وهذا انظروا بالميسر بطاقات الفنادق وشركات الطيار والمؤسسات التي تمنح نقاطا تجلب منافع مباحة جائزة اذا كانت مجانية يعني بدون

161
00:53:51.200 --> 00:54:11.200
عوض اما اذا كانت بعوض فانها غير جائزة. هذه هي الضوابط في هذا الباب. وكما ترون آآ هذه المسائل مسائل دقيقة مسائل دقيقة يعني الفرق بين الميت كونها كون هذه مسابقة بين الميسر او ليست بميسر فرق دقيق ولهذا ينبغي يعني التنبه

162
00:54:11.350 --> 00:54:28.800
لمثل هذه المسائل وان لا يدخل الانسان في اية مسابقة الا بعد التأكد من انها آآ ليست من الميسر لان المسابقة التي يصحبها بذل عوظ الاصل فيها المنع الاصل فيها المنع خذ هذا الاصل معك

163
00:54:29.150 --> 00:54:49.500
وهذا الاصل مستفاد من النص قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نص او حافر. وتعتبر من دروب الميسر يعتبر من دروب الميسر فيكون اذا هذا هو الاصل في المسابقات التي يكون فيها عوظ من اه المتسابقين

164
00:54:49.950 --> 00:55:04.550
ونكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا يقول ما الضابط في او في التفريق بين الوعد بالبيع او الشراء وبين العقد على سلعة ببيع او شراء

165
00:55:04.600 --> 00:55:23.350
نعم الظابط هو ان العقد فيه الزام والوعد ليس فيه الزام فاذا تعاقدت مع شخص على بيع بيع سيارة مثلا او اية سلعة من السلع وحصلت تفرق في الابدان لزم البيع. انت ملزم

166
00:55:23.550 --> 00:55:39.550
ولو يعني وليس لك تخلص من هذا العقد بل تلزم به به ديانة وقضاء واما الوعد فانه غير ملزم اذا قلت لك سوف اشتري منك سيارة اعدك بانني اشتري منك سيارة

167
00:55:39.850 --> 00:55:56.300
ثم بدا لئلا اشتريها. انا لست ملزم لست ملزما لست منزما قضاء يعني وصلت المسألة للقضاء فانا لست ملزما لكن هل اكون ديانة ملزم باعتبار انني وعدتك هذا محل خلاف بين العلماء

168
00:55:56.500 --> 00:56:09.850
وبعض العلماء يعتبر ان الانسان يعني يلزم ديانة لا قضاء وانه يأثم بخلاف الوعد لكنه قضاء ليس بملزم فالوعد في الحقيقة يعني ليس فيه الزام هو مجرد ابداء الرغبة في الشيء

169
00:56:10.500 --> 00:56:29.300
انا اعدك بشراء هذه السلعة وقد يعني تطرأ طوارئ ولا يتيسر لشراء هذه السلعة منك فرق ظاهر بين الوعد وبين العقد ولكن الوعد الملزم في معنى العقد الوعد اذا كان ملزما فهو في معنى العقد تماما

170
00:56:30.100 --> 00:56:49.200
ولذلك اذا اذا كان هناك وعد لكنه ملزم فانه يكون في معنى العقد تماما والوعد غير الملزم يعتبر الحقيقة مخرج في بعظ التعاملات ومن ذلك مثلا المرابحة للامر بالشراء التي سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق

171
00:56:49.250 --> 00:57:08.200
عندما تقول لي بنك او مؤسسة او فرد آآ اريد منكم ان تشتروا لهذه السيارة بهذه المواصفات واذا اشتريتموها انا سوف اشتريها بي. اعدكم وعدا لانني سوف اشتريها منكم. اذا هذا وعد. ليس في عقد

172
00:57:08.650 --> 00:57:29.150
فهم يقومون بشراء السيارة على هذه المواصفات ثم يبيعونها عليك يعقدون العقد بعد تملك السيارة وبعد شرائها بهذه الصورة لا بأس بها لكن بهذا الشرط ان تكون على سبيل الوعد غير الملزم. يعني الاتفاق المبدئي يكون على سبيل الوعد غير ملزم. ولهذا لا يكن بينهما

173
00:57:29.200 --> 00:57:44.700
اي نوع من انواع الالتزام لا دفع ربون ولا غيره واذا تملك البنك او المؤسسة او حتى فرد من افراد تملك السيارة وقبضها فانه يبيعها عليك لكن لو كانت على سبيل العقد او الوعد الملزم

174
00:57:44.950 --> 00:58:04.950
يكون هذا البنك او المؤسسة قد باع ما لا يملك. باع ما لا يملك فوقع في المحظور الشرعي. لكن اذا كان على سبيل الوعد غير ملزم بحيث يكون الخيار لهما فان هذا لا بأس به. نعم. احسن الله اليكم يقول الاتصال على مسابقات الفروسية يكون عن طريق الرقم سبع مئة

175
00:58:04.950 --> 00:58:19.850
وتكون دقيقة بسبعة ريالات فهل الدخول في هذه المسابقات جميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر جميع المسابقات بدون استثناء جميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر

176
00:58:20.100 --> 00:58:31.250
وليس معنى ذلك ان كل كل شيء عن طريق رقم سبع مئة من الميسر لا الاشياء النافعة عن طريق الرقم سبع مئة من غير المسابقات لا بأس بها كاستشارات مثلا

177
00:58:31.300 --> 00:58:44.350
استشارات طبية عن طريق الرقم سبع مئة لا بأس بها لكن كلامنا في المسابقات خاصة فنقول جميع المسابقات عن طريق الرقم سبع مئة من الميسر. سواء كان فيما ذكره السائل

178
00:58:44.450 --> 00:59:04.300
مسابقات الفروسية او في غيرها لانها تنطبق عليها قاعدة الميسر ولا نقلت لكم عن انه قد منع قد منعت هذا هذا النوع من المسابقات لما افتى العلماء بتحريمه منع هذا النوع عن طريق شركة الاتصالات السعودية وهم يعني يشكرون على هذا

179
00:59:04.700 --> 00:59:23.450
والتحريم في هذا وكونه من الميسر ظاهر جدا لان المتسابق يبدو العوضا وهو اما غانم واما غانم. ولهذا فانهم يحصنون من المتسابقين عن طريق هذا الرقم ملايين الريالات وفيها ايضا نوع من ابتزاز الاموال واكلها بالباطل

180
00:59:23.950 --> 00:59:40.600
احسن الله اليكم يقول اه ما في في مسابقات الثقافية يقول ماذا لو كان شراء الشريط للمسابقة؟ ليس من الشخص المقيم للمسابقة ولكن عن طريق التسجيلات الاسلامية. نعم اذا اذا كان شراء الشريط شرطا

181
00:59:40.950 --> 00:59:58.550
للدخول في المسابقة فان هذا لا يجوز اذا كان الشراء الشريط شرطا لدخول المسابقة فان هذا لا يجوز لكن لو تبرع بهذا الشريط احد كان تتبرع به تسجيلات او غيرهم. وقالوا هذا الشريط موفره مجانا

182
00:59:58.800 --> 01:00:12.750
هذا لا بأس به او يكون مثلا متوفرا لديه يوفر نسخ يقال من اراد دخول هذه المسابقة الشريط موجود عندنا ومن اراد ان يشتري من تسجيلات فلا مانع. لكن المهم لا نلزم

183
01:00:12.850 --> 01:00:29.350
بشراء الشريط لا نلزم بشراء الشريط بل الشريط موجود عندنا من اراد ان يأخذ فهو متاح ومن اراد ان يشتري من التسجيلات وينتفع به فالامر اليه فهذا ايضا لا بأس به. الاشكال في الالزام بشراء الشريط وجعله شرطا

184
01:00:29.500 --> 01:00:42.850
فهل تنطبق عليه قاعدة الميسر؟ لانه سيدخل في هذه المسابقة اناس هدفهم الفوز بمسابقة فتنطبق عليهم القاعدة اما غانم واما غانم وقد يقول قائل المبلغ احيانا يكون زهيدا وحتى وان كان زهيدا

185
01:00:42.900 --> 01:01:00.900
لان الاصل المنع في هذا الباب. ولذلك نجد ان مشايخنا يفتون بتحريم مسابقات الصحف اذا كان المشتري لها آآ يقصد الفوز يعني يقصد من شراء الصحيفة الدخول في المسابقة. مع ان سعرها زهيد ايضا

186
01:01:01.000 --> 01:01:16.200
لعموم الحديث لا سبق لا سبق الا في خف او نص او حافر وهو عام لجميع أنواع السبق قليلا كان او كثيرا. ولهذا يعني نقول بهذا التفصيل ان كان شراء هذا الشريط شرطا

187
01:01:16.300 --> 01:01:32.800
فان هذا لا يجوز. اما اذا لم يكن شرطا او انه وفر منه كميات وقيل من رغب دخول المسابقة ورغب في اقتناء هذا الشريط عن طريقنا فلا بأس ومن اراد شراءه عن طريق التسجيلات فلا بأس او وفرته جهات اخرى

188
01:01:32.900 --> 01:01:47.050
فان هذا لا بأس به في هذه الحال. احسن الله اليكم يقول او اسئلة كثيرة حول ما هو النرد وما الحكمة في تحريمه؟ النرد هو الزهر الذي يعني يكون لها

189
01:01:47.300 --> 01:02:07.550
عدة اضلاع ويلعب به وهو معروف مشتهر عند كثير من الناس  هذا قد ورد النص بتحريمه من لعب بالنردشير فهو كمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه اخرجه مسلم في صحيحه

190
01:02:07.600 --> 01:02:28.650
اما اذا كان بالمال فهو محرم بالاجماع اذا كان بغير مال هو محل خلاف وعند جمهور العلماء ايضا محرم لهذا الحديث نعم. احسن الله اليكم هذا سائل من عمان يقول احيانا نذهب للعمرة فيدفع المشاركون في الرحلة اشتراكا بالتساوي. وفي اثناء الرحلة نجري مسابقات

191
01:02:28.650 --> 01:02:43.650
ثم تعطى جوائز في نهاية الرحلة وتشترى هذه الجوائز من الاشتراك الذي دفعناه للعمرة فما حكم ذلك نعم هذه المسابقات فيها اشكال لانهم يبذلون فيها عوظا يبذل المتسابقون فيها عوظا ثم تمنح

192
01:02:43.800 --> 01:03:02.150
الجائزة لمن يفوز وتنطبق عليه قاعدة الميسر تنطبق عليها قاعدة الميسر نعم لو ان احدهم هو الذي اشترى الجوائز وغيره هم الذين تسابقوا تكون هذه من قبيل الجعالة كأنه قال هذه مسابقة من فاز فيها فله كذا

193
01:03:02.250 --> 01:03:16.700
تنطبق على سورة الجعالت تماما لكن ان يكون متسابق من ان يكون بذل الجوائز من المتسابقين تنطبق عليه قاعدة الميسر ولهذا فان هذه الصورة لا تجوز وانا قلت في بداية هذا الدرس

194
01:03:16.950 --> 01:03:32.400
ان بعض الاخوة يدخلون في هذه المسابقات عن جهل يدخلون في هذه المسابقات عن جهل وينبغي ان يعلم بان الاصل في المسابقات التي تكون بعوض الاصل فيها المنع لا سبق الا بكف او نصر او حاذر

195
01:03:32.900 --> 01:03:49.750
فينبغي التنبه لهذا الاصل فمثل هذه المسابقات اللي ذكرها الاخ السائل تنطبق عليها قاعدة الميسر اي نعم. احسن يقول دفعت مئة ريال للمشاركة في دورة حفظ القرآن ويعطون جوائز في اخر الدورة لكل المتسابقين. وهناك ذهاب للعمرة فما حكمها

196
01:03:49.750 --> 01:04:05.600
واذا كان المال الذي ندفعه راتب المدرسين فما حكم ذلك؟ اه دورات حفظ القرآن ما يأخذ ما يأخذونه من رسم لا بأس به لان هذه ليست مسابقات ليست مسابقات وانما هي

197
01:04:06.000 --> 01:04:23.750
آآ عمل يبذل فان هذه الدورات يبذل فيها فيها شيء من التكلفة اولا من جهة رواتب المدرسين ومن جهة ايضا اه ما قد يكون من ترتيب وتنظيم لهذه الدورات وربما ايضا

198
01:04:23.850 --> 01:04:41.650
آآ تقدم لهم مثلا وجبة افطار او غدا او نحو ذلك وربما ايضا يكون هناك رواتب او مكافآت للعاملين فهي فيها كلفة وحينئذ اخذ هذا الرسم لتغطية هذه الكلفة لا بأس به

199
01:04:41.750 --> 01:05:01.900
وهذا ليس من المسابقات في شيء واما منح جوائز في اخر الدورة اه لمن ينتظم في الحضور او لمن يحفظ اكثر فهذا ايضا لا بأس به لان هذا ليس مرتبطا بما يؤخذ من رسم لان الرسم ليس ليس لاجل آآ هذه المسابقات وانما الرسم لاجل

200
01:05:01.900 --> 01:05:24.300
تغطية آآ الكلفة التي يبذلها القائمون على هذه الدورات وهذه الجوائز التي تمنح لافضل المنتظمين في الدورة هذي من قبيل الجعالة كانه يقال من انتظم في هذه الدورة او من حفظ اكثر فله كذا. فهذا لا تنطبق عليه قاعدة الميسر

201
01:05:24.500 --> 01:05:44.250
لا تنطبق عليه قاعدة الميسر والرسم الذي يؤخذ كما ذكرت هو في مقابلة ما يبذلونه وما قد يتكبدونه من خسائر في سبيل اه تنظيم ترتيب هذه الدورات ولهذا نرى انه لا بأس باخذ هذا الرسم

202
01:05:44.550 --> 01:06:00.850
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. نعم. احسن الله اليكم يقول بالنسبة بالنسبة للنقود التي توضع في بعض علب الحليب الا تكون من باب مسألة المدعجوة حيث فيه دراهم متفاضلة

203
01:06:01.050 --> 01:06:28.800
آآ هذه النقود اول صورة المسألة آآ بعض الشركات تضع نقودا ببعض علم الحليب وتجعل هذا بمثابة يعني الحافز لمن يشتري هذه العلب ونحن قلنا اذا كانت لا تباع بسعر السوق فانها لا تجوز. يعني اذا زيد في قيمتها لاجل

204
01:06:28.850 --> 01:06:53.700
هذه الهدايا فانها لا تجوز ولكن آآ اذا كانت تباع بسعر السوق هو في الحقيقة اشبه التخفيظ او التنازل من بائع هذه السلع عن بعض حقه فكأنه يقول هذا الحليب بدل ما يكون سعره مثلا ثلاثون ريال اصبح سعره الان

205
01:06:53.900 --> 01:07:20.000
تسعة وعشرين واما دخولها في مسألة آآ مد عجوة فهذا ليس بظاهر لان مسألة مد عجوة هي ان يبيع مالا ربويا  مال ربوي ومعه غيره فلا يحصل لا يحصل التماثل يعني يمد عجوة ودرهم بدرهم

206
01:07:20.300 --> 01:07:34.600
او مد عجوة ودرهم بمدين فعندما تبيع مد عجوة مد عجوة ونوع من التمر والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع تمرات من آآ تمر عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر

207
01:07:34.650 --> 01:07:56.150
اخرجه البخاري ومسلم ما معنى مسألة العجوة اولا؟ اذا باع مد عجوة ودرهم بمد عجوة معنى ذلك باع تمر بتمر مع التفاضل او مدعجة ودرهم بدرهمين بعد دراهم بدراهم مع التفاضل يعني لم يتحقق

208
01:07:56.250 --> 01:08:17.550
اه التساوي والتماثل اذا اردنا تطبيق هذه المسألة على ما ذكره الاخ السامي نجد انها الحقيقة يعني لا تنطبق مثل هذه المسألة  لان هذا يعني اه هو بيع حليب لكن تنازل عن بعض حقه البائع تنازل عن بعض حقه

209
01:08:17.850 --> 01:08:41.150
فباعها بهذه القيمة  بدل ما يباع الحليب بهذا السعر بيعه بسعر اقل. بيع بسعر اقل ثم ايضا انه يشترط يعني في مسألة مدة عجوة ودرهم ان يكون المالان ربويين يعني تنطبق عليهما علة الربا وهذا غير

210
01:08:41.150 --> 01:08:59.850
ظاهر في هذه المسألة والله تعالى اعلم احسن الله اليكم يقول اذا قصد الشخص المحطة التي تمنح الهدايا او قصد السلعة التي يوجد معها هدية فهل هذا جائز نعم الانسان يقصد السلعة التي يكون سعرها اقل

211
01:09:00.000 --> 01:09:15.250
اي انسان عاقل عندما يريد شراء سلعة فانه يختار السلعة التي يكون سعرها اقل فاذا قصد هذه المحطة بكون سعرها اقل فانه لا بأس به سواء كان ذلك بصورة مباشرة

212
01:09:15.350 --> 01:09:34.300
او بطريق غير مباشر بان كانت تمنح هدايا فان حقيقة هذه الهدايا هو التخفيظ لكن بطريقة غير مباشرة وانت لو وجدت بائعين احدهما يبيع هذه السلعة بعشرة ريالات واخر بجواره يبيعها

213
01:09:34.600 --> 01:09:51.300
بتسعة ريالات لا شك انك تقصد هذا البائع الذي يبيعه بتسعة ريالات فكون الانسان يقصد الذهاب الى من يبيع بسعر اقل هذا لا بأس به لا بأس بمثل هذا ولا حرج فيه

214
01:09:51.650 --> 01:10:09.950
نعم احسن الله اليك يقول ساهمت مع مع احد المعارف في محفظته التي يتاجر فيها فلاسم السعودية النقية. يقول فهل لي ان احضر له واخذ عليهم نسبة نعم لو احضرت الزبائن واخذت عليهم نسبة يكون هذا من قبيل السمسرة

215
01:10:10.250 --> 01:10:33.550
وهذا لا بأس به وهذا جانب في يعني امور التجارة كلها من احضر لغيره زبونا فله ان يأخذ مقابل احضار هذا الزبون وهذا في مقابل السمسرة ولا حرج فيه احسن الله اليكم يقول بعض محطات الوقود تشترط اعطاء الهدية اذا آآ

216
01:10:33.750 --> 01:10:50.250
اعطاء الهدية اذا اذا كانت المشتريات اكثر من خمسة وثلاثين ريالا مثلا اه اذا كان اذا كانت هذه المحطات تبيع بسعر السوق يعني لا تزيد في سعر البنزين لاجل هذه

217
01:10:50.500 --> 01:11:08.650
الهدية فهذا لا بأس به حتى ولو اشترطت لمنح الهدية آآ الا تمنح الهدية الا لمن عبأ منهم آآ قدرا معينا لكن بهذا الشرط بهذا الشرط وهو ان يبيعوا بسعر السوق

218
01:11:09.050 --> 01:11:23.900
اما اذا كانوا لا يبيعوا بسعر السوق فان هذا لا يجوز لكن اذا كانوا يبيعوا بسعر السوق لكن يقولون نحن لا نتنازل عن بعض حقنا الا لمن عبأ منا مثلا

219
01:11:23.950 --> 01:11:37.600
هذا القدر هذا لا مانع منه لان لسه اصلا مو زمن بان يتنازل عن باب حقه ليس ملزما بهذه الهدية اصلا فهو حر فيها يقول انا لا امنح هدية الا

220
01:11:37.650 --> 01:11:58.600
اه لمن عبأ مني هذا القدر من الوقود فهذا لا بأس به  هذه المسألة تختلف عن المسألة التي ذكرناها في الدرس وهو وضع حد ادنى للشراء لان وضع حد ادنى الشراء ثم السحب على جوائز

221
01:11:59.050 --> 01:12:18.400
لاحظ ان السحب على جوائز هنا يكون الداخل في هذا الساحل متردد بين الربح والخسارة تكون يعني يكون هذا السحب له قيمة وهو وهذه القيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء وهذه المسألة تختلف عن عن المسألة التي ذكرها السائل

222
01:12:19.050 --> 01:12:37.250
لان المسألة التي ذكرها السائل اه انت ستمنح هدية لكن اذا يعني اه بلغت هذا القدر اذا بلغت هذا القدر فانت ستمنح هذه الهدية ولست مترددا بالكوكب تمنح او لا تمنح

223
01:12:37.650 --> 01:12:52.850
هو يقول انا اتنازل عن بعض حقي اذا عبأت مني هذا القدر المعين نظير ذلك مثلا اه ان تبيع سلعا قلت آآ تشجيعا للزبائن من اشترى مني خمس سلع له السادسة مجانا

224
01:12:53.300 --> 01:13:08.650
لكن من اشترى مني سلعة واحدة ما له شيء فهذا لا بأس به هذه مسألة ايضا يعني من هذا القبيل احسن الله اليكم يقول ما رأيكم في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب؟ لا شك انه من الكتب القيمة

225
01:13:09.050 --> 01:13:32.000
وآآ نافعة وعليه شروح مفيدة كتاب قيم واوصي بالاستفادة والانتفاع منه. نعم احسن الله اليكم يقول اه بعض المسابقات عن طريق القنوات الفضائية لا يوجد بها رقم مجاني. وتكلفة الاتصال ريالين او ثلاثة فهل يجوز الدخول فيها

226
01:13:32.000 --> 01:13:53.050
بها نعم هذي المسابقات فيها اشكال حقيقة وهو قيمة او تكلفة آآ هذا الاتصال حتى وان كان ريالين او ثلاثة ففيها يعني تكلفة وقد يكون الاتصال يعني لك خاصة اذا كان مناطق بعيدة

227
01:13:53.150 --> 01:14:10.950
تكون كلفتها اكثر ولهذا ففيه شبهة بل ان اننا لو طبقنا عليه قاعدة الميسر اه نجد انها منطبقة عليه ولهذا ينبغي للقائمين على هذه المسابقات ان يضعوا الرقم مجانية ومتيسر

228
01:14:11.050 --> 01:14:25.400
ان يضعوا الرقم مجانا حتى لا يوقع الناس في الحرج لانه كما ذكرنا الاصل في باب المسابقات التي تقترن بالعوظ الاصل فيها المنع الاصل فيها المنع والاصل دخولها في الميسر

229
01:14:25.450 --> 01:14:47.950
الا ما ورد النص باستثنائه لذلك نقول ينبغي للقائمة مسابقات ان يجعلوا الرقم مجانيا حتى لا يوقعوا الناس في الحرج احسن الله اليكم يقول هل تقاس الالعاب كالورق والشطرنج على النرد؟ آآ هذه المسألة آآ اما الورق اذا كان بعوض

230
01:14:47.950 --> 01:15:08.100
اذا كان يبذل فيه مال فهذا محرم بالاجماع. لا اشكال في تحريمه لكن اذا كان لعب الورق بدون بذل مال فان ادخل في محرم او الهى عن واجب فلا شك انه محرم. اما اذا لم يدخل في محرم ولم يكون فيه الهاء عن

231
01:15:08.100 --> 01:15:25.200
الواجب ولم يكن فيه بذل مال فالعلماء مختلفون في حكمه ما بين والكراهة والتحرير. فالحكم فيه دائر بين الكراهة والتحريم واما الشطرنج فقد تكلم ابن القيم رحمه الله في الفروسية

232
01:15:25.400 --> 01:15:44.400
عن حكم لعب الشطرنج ونقل تحريمه طبعا بعوض هذا بالاجماع اذا كان بعوض فهو محرم بالاجماع له كلام في لعب الشطرنج بدون عوظ نقل ابن القيم رحمه الله تحريمه تحريم اللعب بالشطرنج عن جماهير العلماء

233
01:15:44.650 --> 01:15:48.750
احسن الله اليكم واثابكم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين