بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال من صلى وبين يديه انسان او بهيمة. اي ما حكم ذلك وان ذلك لا بأس به كما سوف ياتي من خلال الاحاديث التي عودها المصنف رحمه الله تعالى. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وانا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فاذا اراد ان يوتر انقضني فاوتوت. قال رواه الجماعة الا الترمذي. قال وهو حجة في جواز الصلاة الى في هذا الحديث انه كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاته من الليل واما صلاته المفروضة عليه الصلاة والسلام فهي في المسجد قالت عائشة وانا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة اذا هي لم تمر وانما معترضة. رضي الله تعالى عنها وعن ابيها. اعتراض الجنازة يعني مثل الجنازة التي يصلي عليها الناس. في حال الوفاة وطبعا كون عائشة تصلي كون عائشة عفوا معترضة وهو عليه الصلاة والسلام بابي وامي هو يصلي وهي يا امام هذا من صغر المكان وانه عليه الصلاة والسلام انما كان له ولزوجاته حجرات وهذه الحجرات كانت ايضا صغيرة وبالتالي ليس هناك مكان لو كان هناك مكان كان عائشة رضي الله عنها جلست في هذا المكان ولم تعترض بين يديه اعتراض الجنازة قالت فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. نعم. وفي هذا المشروعية ايقاف الانسان لاهله من اجل الوتر قال رواه الجماعة الا الترمذي وهو حجة في جواز الصلاة الى النائم. لانه جاءت احاديث بالنهي عن الصلاة الى النائم ولكن هذه الاحاديث لا تصح وان كان هناك من قواها بمجموع طرقها. ولكنها حديث واهية واسانيد مهلهلة وهي من حيث المتون مخالفة لما هو اصح منها. كما في هذا الحديث لان عائشة تقول ايقظني. قال وعن ميمونة وهي بنت الحارس الهلالية رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي اخت ام الفضل ذبابة زوج العباس انها كانت تكون حائضا. لا تصلي. وهي مفترشة بحذاء مسجد الله صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود المكان الذي يصلي فيه. لان الارض جعلت مسجدا وطهورا. لهذه الامة. فاي مكان صليت فيه؟ فيعتبر مسجد وهو يصلي على خمرته. والخمرة هي يعني قطعة من اه من بارك الله فيكم من سعى في النخيل خوص النخيل بقدر ما يسجد عليها الانسان. نعم. يضع وجهه جبهته عليها. نعم. وليست يعني حصيرا كاملا وهو يصلي على خمرته اذا سجد خمرة لانها تخمر الوجه. تغطي الوجه اذا سجد الانسان عليها. اصابني بعض ثوبه متفق عليه. فدل هذا على انه لا بأس بان يصيب ثوب المصلي من كانت حائضا وان ذلك لا يؤثر على صلاة المصلي. وكما قال عليه الصلاة والسلام حيظتك ليست في يدك. نعم. متفق عليه. قال وعن الفضل ابن رضي الله عنهما قال زارا النبي صلى الله عليه وسلم عباسا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. في بادية لنا ولنا كليبة وحماوة ترعى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر. وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجر طاء نعم طبعا قال رواه احمد والنسائي ولابي داود معناه طبعا هذا الحديث قد جاء من طيب جاء من طريق يحيى بن ايوب ومن طريق ابن جريج يحيى ابن ايوب المصري ومن طريق ابن جريج. كلاهما عن محمد ابن عمر الهاشمي عن عباس ابن علي ابن عباس عن عباس عفوا بن عبيد الله بن عباس عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه الفضل بن بس وبالنسبة لعباس بن عبيد الله ابن عباس ليس بالمشهور. طبعا الذهبي وثقه ابن حجر وقال مقبول وابن القطان قال لا يعرف. نعم فهو ليس بالمشهور وهو لم يدرك عمه الفضل ابن العباس فهو منقطع فهو منقطع. والا فان الكلب والحمار اذا مر قريبا من قال لي يعني بحيث اذا لم يكن هناك سترة ومرة قريبا او مر بينه وبين السترة فانهما يقطعان في هذه الحالة كما تقدم. نعم. فهذا الخبر لا يصح. هذا الخبر لا يصح نعم فهو خبر ضعيف قال محمد بن عمر يعني طبعا ابن حجر يقول صدوق. ابن حجر يقول صدوق. وهو ايضا مقل. محمد ابن عمر لا هذا ما يصح بينما هذه الاشياء الثلاثة كما تقدم وكما سوف يأتي تقطع الصلاة. قال باب ما يقطع الصلاة بمروره بمجرد مروره يقطع الصلاة. الذين يمرون هم على قسمين قسم يقطع الصلاة وقسم لا يقطع الصلاة ولكن يؤثر على صلاة المصلي اما التي تقطع الصلاة فهي المرة والكلب والحمار. ويضاف اليهم الشيطان. نعم والباقي لا الصلاة ولكن يؤثر على صلاة الانسان. نعم. وقد تقدم في حديث طلحة بن عبيد الله قال كنا نصلي والدواب تمر بين ايدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه فقال مؤخرة الرحم يكون بين يدي احدكم ثم لا يضره. من مر بين يديه يعني قد يضر من ما مر بين يديه اذا لم يكن هناك سترة نعم قال يقطع الصلاة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. طبعا المرأة اذا كانت بالغا. ولذا جاء في رواية المرأة الحائض والمقصود بالحائض البالغة ليس المقصود المتلبسة بحال الحيض. لا المقصود البالغة فالمرأة البالغة فعلم ان الصغيرة لا تقطع والكلب والكلب ايضا جاء تقييده بالكلب الاسود. لما الكلب الاسود من غيره؟ قال لانه قال عليه الصلاة والسلام لانه شيطان. لانه شيطان. فمن باب اولى الشيطان الحقيقي يقطع نعم والحمار ايضا الحمار يقطع الصلاة سواء كان ذكرا او اتانا انثى. كل كلب اسود هذا الحديث. الحديث كل كلب اسود. نعم قال رواه احمد وابن ماجة ومسلم. وزاد ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة تقدم ضبطت ايضا بمؤخرة او ان كما ضبطها النووي قالوا عن عبدالله بن مغفل يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل وهذه تقريبا ضباع او ثلثي ذراع شبر وزيادة. وهي العمود او العود الذي يتكئ عليه الراكب قال وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه احمد وابن ماجه ولا بأس باسناده. قال وعن عبد الله ابن الصامت عن ابي دو الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل. فاذا لم يكن بين يديه مثل اخرته فانه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الاسود هنا جاء تقييد الكلب بالاسود. قلت يا ابا داوود هذا عبد الله بن الصامت يسأل ابا داوود. ما بال الكلب الاسود من من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر. قال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألت فقال الكلب الاسود شيطان اذا لاجل ذلك يقطع. واما غير غير الاسود فلا يقطع رواه الجماعة الا البخاري. يعني مسلم واصحاب السنن واحمد وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها، ان النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبدالله او عمر ابناء ام سلمة فقال بيده هكذا فرجع اي الماضي. فموت ابنة ام سلمة. قد تكون زينب فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب. رواه احمد وابن ماجة يعني مضت لم ترجع كما رجع عبد الله او عمر وانما مرت ولم ترجع ولذا هنا هن اغلب. رواه احمد بن ماجه ولكن الحديث لا يصح الحديث ظعيف ولا يصح. وهو مخالف لما تقدم قالوا عن ابي سعيد الخضر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم ادفعوا فانما هو شيطان. رواه ابو داوود وهذا ضعيف ولا يصح بل هو معلول عليكم السلام قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان. وهي انثى الحمار وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني عمري قريب من عمر المحتلم يعني اربعطعش ثلتعش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. وهذا متى؟ في حجة الوداع غير جدار هنا الى غير الجدار استدل به من استدل على ان السترة لا تجب لكن ليس فيه دليل وذلك ان المنفي هنا الجدار وليس المنفي السترة ونفي الاعم يفيد الاخص هذي قاعدة يعني لو كان يصلي لغير سترة كان قال الى غير سترة لم يقل الى غير جدار فخير جدار قد تكون هناك عصا نعم حربة كما تقدم في الاحاديث حديث ابن عمر توكز بين يديه عليه الصلاة والسلام نعم او مثل مؤخرة او رحم فعلم هنا ان نفي الجدار يفيد اثبات غيره نعم والا كان قال الى غير سترة حتى يشمل الجدار ويشمل ماذا؟ ويشمل غيظه قال فمررت بين يدي بعض الصف مر بالأتان فنزلت هو بالأتان لانه قال نزلت وارسلت الاتانة ترتع ترتع في الزرع تأكل فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد. رواه الجماعة هذا الحديث يفيد ان سترة الامام سترة لمن؟ خلفه وانه لو ان مرت لو موت هذه الاشياء الثلاثة وانت تصلي خلف الامام مرت بين يديك فان صلاتك صحيحة انك انت خلف الامام نعم وسترتك هي سترة الامام قال ابواب صلاتي التطوع الاطفال كما تقدم يعني الذكور حتى لو كانوا كبارا لا يقطعوا الصلاة وانما يعني هذا قد يؤثر على صلاة الانسان من حيث الاجر او التشويش واما قطع الصلاة فهو في هؤلاء الثلاثة وتقدم ان المرأة لابد ان تكون بالغا. واما صغيرة فلا تقطع قال ابواب صلاة التطوع. قال باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة طبعا الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام الى فروض ركن وهي الخمس لا غير. هل علي غيرها؟ قال لا الا ان اطوع في اليوم والليلة هذه القسم الثاني الواجبة دون ركن كصلاة العيدين القول الراجح الكسوف والخسوف نعم هذا القول الراجح لان جاء الامر بذلك في حديث ابي عمير بن انس عن عمومة له من الانصار وهو عند ابي داود ان اناسا جاءوا الضحى وقت الضحى وقالوا قد رأينا الهلال البارح. فامر عليه الصلاة والسلام ام ان الناس يفطروا وان يأتوا من الغد الى المصلى وان يأتوا الى الغد من المصلى فجاء الامر بذلك. وايضا في صلاة الكسوف اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة ثم ما عدا ذلك تطوع. الصلاة الواجبة طبعا تكون اه يعني على قسمين الصلاة الواجبة فاقض نعام على رجال تم تقدم صلاة العيدين وطبعا حديث ام عطية امر باخراج الحيض فمن باب اولى رجال ان ان تجب عليهم. نعم والقسم الثاني الصلاة التي آآ يعني تكون على الشخص ينظرها على نفسه هلأ الشخص المعين علي نذر ان يصلي كيت وكيت. نعم ثم التطوع. التطوع درجات. اكدها صلاة الليل وراتبة الفجر. كان يحافظ عليه عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا ثم بعد ذلك الرواتب رواتب الصلوات الباقية من صلاة الظهر من صلاة المغرب من صلاة العشاء نعم ثم بعد ذلك يعني التطوعات الخاصة كصلاة الضحى نعم فهذا تطوع خاص ثم التطوع العام. نعم صلاة الضحى سنة الوضوء هذه تطوعات خاصة مقيدة بسبب نعم بعمو نعم ثم الصلوات المطلقة واحدا بيتنفذ فيصلي ما شاء فهي على مراتب وليست مرتبة واحدة قال باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة. بدأ بها. فهذه الرواتب مؤكدة. قال عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا واقعات كما في رواية. ثم جاء تفصيلهن ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعد الظهر. وسوف يأتي نعم في احاديث اخرى اربع ركعات قبل الظهر كما في حديث عائشة وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب لم يذكر للعصر شيئا. فليس للعصر راتبا وانما للعصر سنة جاء في حديث علي كان يصلي عليه الصلاة والسلام اربعا قبل العصر ويجعل التسليم في اخرهن نعم اربعا قبل العصر ويجعل التسليم في اخرهن. نعم اربع ركعات اربع ركعات السلام يكون في الاخير وهي على هيئة الظهر او العصر الهيئة الظهر او العصر نعم وجاب في رواية يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة يعني التشهد عندما تكون التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ولا عباد الله الصالحين يدخل في ذلك كل عبد صالح في السماء والارض نعم وركعتين بعد المغرب. فالعصر نعم هناك تطوع صليته تنتين اربعة اكثر اقل. نعم وركعتين بعد المغرب هنا راتبة بعد المغرب ورواتب قبل وبعد الفجر قبلها والظهر قبلها وبعدها والباقي بعدها. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل الغداة اي الصبح. كان ساعة ابن عمر يقول لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة اخته انه كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين اذا هذه الراتبة لا شك لا تكون الا بعد طلوع الفجر نعم لانهم مقيدة بوقت الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه وكان يخففهما صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي تخفيفا شديدا. قال وعن عبد الله ابن شقيق وهو قيل البصر وهو من الاجلة التابعين. قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب سنتين. وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين هذه عشر رواه الترمذي وصححه. واخرجه احمد ومسلم وابو داود بمعناه لكن ذكروا فيه قبل الظهر اربعا وهذا اللفظ اصح قبل الظهر اربعا ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح هذه اثنعش ركعة هادي هدا من صلاة الليل. يعني الان انت عندك الراتبة هي سنتين لا غير اش بعدها صلاة الليل؟ ويأتي تفصيل صلاة الليل. يأتي بعدها صلاة الليل نعم. صلي احدعش صلي تلاتاش نعم تقسمها تصلي اربعة ثم تنام ثم اذا استيقظ صليت ما بقي الذي يتيسر صلي ركعة نعم قالوا عن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما وهي رملة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة الا البخاري. اذا من حافظ على بنتي عشر ركعة في اليوم والليلة هنا يبنى له بيت في الجنة. نسأل الله من فضله قال ولفظ التربة دي من صلى في يوم وليلة ثنتي عشر ركعة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة اربعا قبل الظهر. في رواية الترمذي تفسير لهن وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وللنسائي حديث ام حبيبة لكن قال وركعتين قبل العصر. ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. وهذا لا يصح. التفصيل او تفسير لا يصح وانما الذي صاح من حافظ او من صلى ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة. هذا الذي يصح طبعا اولى ما ما تفسر الثنتي عشر ركعة بالرواتب وقد تكون يعني لو صليت من الضحى اثنعش انت قد والله اعلم عملت بهذا الحديث او ادخلنا صلاة الليل معهن تكون والله اعلم قد عملت بهذا الحديث لان الحديث مقيد باليوم والليلة تفسير هذا لم يصح قال باب فضل الاربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء قال عن ام حبيبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اربع ركعات قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النوم هادي ثمان اربع قبل واربع بعد ثمان هذا الحديث لو ثبت فالاربعة التي بعد السنتين زيادة على ركعتين لا تدخل في ماذا في نعم في السنة الراتبة وانما سنة الظهر راتب بعوضة قبله وثنتين بعدها. نعم لكن طبعا هذا الحديث في صحته نظر. هذا الحديث في صحته نظر. والاقرب هو بلفظ باللفظ قدم من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشر ركعة نعم هذا العقرب في لفظه. وقد ساقه النسائي بورقتين نعم يعني ورقتين على حسب المطبوع. من كتاب النسائي يعني كأنه والله اعلم يعلله اما يصححه هنا قال رواه الخمسة وصححه التكمدي. ففي صحته بعض النظر المهم هو قوي ترى فمن فعل ذلك ان كان الحديث ثابت فبها ونعمة. وان لم يكن ثابتا فانت مشروع لك لو صليت الى متى؟ الى العصر لو صليت مئة ركعة الى العصر انت مشروع هذا لك نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العشر اربعا وهذا لا يصح لان فيه محمد بن موسى من المثنى عن ابيه عن ابن عمر وهذا سناد غريب وهذا الاسناد فيه نظر قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد اختلف في هذا الحديث. يعني في صحته لعل الشيخ احمد العتمي ينتبه فصححه ابن حبان وعلله غيره. قال ابن ابي حاتم سمعت ابي يقول سألت ابا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن من المثنى عن نبيه عن ابن عمر فذكره فقال دعدع. فقلت ان ان ابا داود قد رواه يعني الطيالسي فقال قال ابو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في والليلة فلو كان هذا يعني معهن وهو رحم اللهم ان صلى قبل العصر اربعا لعده معهن قال ابي كان يقول حفظت ثنتي عشر ركعة قال ابن القيم وهذا ليس بعلة اصل هذا ليس بعلة يعني اذا قلنا ان ما كان قبل العصر ليس براتبة. وهو كذلك ليس براتبة. لكن يعني تعليله الوليد الطيالسي وهو هشام بن عبدالملك من المحدثين له وجاهته نعم هو يقول ما ذكر هذا في الاحاديث الصحيحة عنه. وهذا جاء في اسناد غريب ليس بالقوي. فيعلم بذلك يعلل بذلك نعم لو كان حديث ابن عمر هذا باسناد واضح قوي كان قلنا نعم يعني ان هنا تحمل على غير راتبة نعم قال وهذا ليس بعلة اصلا فان ابن عمر وانما اخبر بما حفظهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك نعم يعني يقول هذا قولي رحم الله وان صلى قبل العصر عقبا وابن عمر يقول فعلي نعم فلا تنافي بين الحديثين البتة هذا لا تنافي اذا كان بالفعل يعني ثابت ثبوتا واضحا ولكن اسناده غريب ليس بالقوي قال رواه احمد وابو داوود والترمذي قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي الا صلى اربع ركعات او ست ركعات رواه احمد وابو داود وهذه الركعات من صلاة الليل كل ما يصلى بعد العشاء سوى راتبة. ما لم تقصد بذلك مثلا يعني صلاة استخارة مثلا او سنة وضوء مثلا فهادي كل ما يصلى بعد العشاء فانه من صلاة الليل وهناك هو حديث البغاء حتى يعني يراجع بعد ذلك حديث عائشة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل ظهري اربعا كان كأنما تهجد من ليلته. ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر رواه سعيد في سننه. وهذا ضعيف. رواه الطبراني في الاوسط من طريق سعيد بن منصور واسناده ضعيف نعم لكن ثبت عن ابن مسعود ان من صلى بعد العشاء اربعا عدلنا من صلاهن في عند الحجر الاسود في ليلة القدر. نعم. او كما جاء عن ابن مسعود وهو لا بأس باسناده. نأتي يخرج الاسناد حديث عائشة مم نعم نعم نخرج اسناده كاملا نعم عن ابن مسعود موقوف عليه هذا طبعا موفور. انها تحكي عايش عن فعل او مسؤول عليه الصلاة والسلام ايه ايه نعم في ليلة القدر نعم نعم هذا نعم اسناد نعم ليس بالمشهور مقاتل من بشير العجل كما سمعنا انه فيه جهالة ايه نعم لا يصح اعطنا القلم ابو محمد نعم والله هو بالنسبة لابي داوود لا يخفاك يعني النسخ تختلف فاحيانا قد نعم يعني لا له كلام ولا يوقف على كلامه ولذا يعني في بعض النسخ ما ما موجود له كلام ينقل من مواضع اخرى والله لقى البياكي ليس مثل ابي داوود. البيهقي ليس مثل ابو داوود البيها كي لا يسمى مثل ابي داوود في اه في اختلاف النسخ ايضا ليس مثل ابي داوود في القوة يعني ايه لكن ليس في مثله في اختلاف النسخ لان يقول ايضا تعرف ابن حجر يقول ان اغلب كلام ابي داوود في نسخة ابن العبد