قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في متفق عليه وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء فضة انما يجرجر في بطنه نار نار جهنم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الانية الانية جمع اناء وجمعها اواني ومناسبة ذكر الانية بعد باب المياه ان الماء جوهر بسيط سيان يحتاج الى اناء يوضع فيه. فلذلك ذكر المؤلف رحمه الله باب الانية او احاديث الانية عقب باب المياه وان كان للاوان مناسبة في كتاب الاطعمة. لانها يؤكل بها ويشرب بها وقد جرت عادة اهل العلم رحمهم الله ان الشيء اذا كان له مناسبتان فانه يذكر في الاولى منهما لانه اذا ذكر في المناسبة الثانية واحيل عليه في المناسبة الاولى فان الاحالة تكون على امر مجهول اذا قال سيأتي فانه امر مجهول بخلاف ما اذا ذكر في المناسبة الاولى ثم احيل عليه في الثانية فان الاحالة اذا قيل وتقدم تكون احالة على شيء معلوم ولانه ايضا من باب المسارعة والمسابقة في الخير ولان الانسان ايضا قد يكون مستحظرا للمسألة في تلك الساعة. فاذا اخر واجل فربما نسيها ولذلك كانت القاعدة في هذا الباب ان الشيء اذا كان له مناسبتان فالاولى ان يذكر في الاولى منهما لما والاصل في الاواني الحل والاباحة. لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وما سكت عنه فهو عفو فكل الاواني وجميع الاواني الاصل فيها الحل والاباحة فمن حرم نوعا او جنسا من اجناس الاواني فعليه بالدليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما جمع صحفة. وهي الاناء الذي يتسع لخمسة اشخاص فصاعدا. فانها يعني هذه الاواني لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. وقالوا لهم اللام هنا لا تدل على الاباحة بل تدل على ان هذا من خصائصهم لكونهم لا يبالون في في في فعل ما حرم الله عز وجل اقول فانها لهم في الدنيا هذا لا يدل على اباحة ان ينتفعوا لها ان ينتفعوا بها في الدنيا. بل يدل على ان ذلك من خصائصهم ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها. اولا تحريم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة وفيه ايضا دليل على ان هذا ان هذا من كبائر الذنوب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام رتب عليه عقوبة خاصة هذا سيأتي في الحديث الاخر فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت لعنا ام نفيا لايمان او غير ذلك سواء في الدنيا او في الاخرة فانه من الكبائر وظاهر الحديث جواز استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا ولا تشربوا. فنهى عن الاكل والشرب فما سوى الاكل والشرب فظاهر الحديث انه يجوز. وذلك كاستعمالها في غير الاكل والشرب. وكاتخاذها للزينة وما اشبه ذلك. والى هذا ذهب جمع من اهل العلم. واستدلوا ايضا بحديث ام سلمة انها كان لديها جلجل فيه جلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفى به ويستشفي الناس به. قالوا وهذا دليل الجواز فهنا ثلاثة امور استعمال في الاكل والشرب واستعمال في غير الاكل والشرب واتخاذ. فالاستعمال في الاكل والشرب ان يأكل في الية الذهب والفضة وان يشرب بها. واستعمال في غير الاكل والشرب ان يتخذها لكن في غير الاكل والشرب واتخاذ بمعنى ان يجعلها للزينة ان يعلقها او يجعلها في مداخل البيت وما اشبه ذلك. فظاهر الحديث ان ما سوى ما ذكر وهو الاكل والشرب انه جائز والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور تحريم ذلك لعموم العلة والمعنى. وهذا القول احوط ان العلة وهي المباهاة والمفاخرة وكسر قلوب الفقراء موجودة في هذا. لان كون الانسان يتخذ اواني من الذهب والفضة لا ريب ان هذا من السرف وان كان السلف محرم في كل شيء. لكن كونه يتخذها هذا ابلغ. فعلى المؤمن ان يحتاط لدينه وان يبرأ لدينه وان لا يستعمل اواني الذهب والفضة الا عند الضرورة واما حديث ام سلمة والجلجل الذي كانت تستعمله فيحتمل انه كان مموها بالفظة يعني انه مطلي بالفظة وليس فظة. ويستفاد ايظا من هذا من هذين الحديثين ان استعمال اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب من خصائص الكفار. فيكون المستعمل له هما متشبها بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر من تشبه بقوم فهو منهم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اقل احوال هذا الحديث انه يقتضي التحريم. وان كان ظاهره يقتضي كفرا متشبه بهم بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم. وفيه ايضا دليل على القاعدة المشهورة ان من ان تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هؤلاء الكفار تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. فانهم يحرمون منها يوم القيامة الذي يأكل في اية الذهب والفضة يكون متشبها بهم بان هؤلاء الكفار اذا استعملوها في الدنيا لن لن يستعملوها في الاخرة بل سيحرم منها جزاء وفاقا وهذا له نظائر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخرة على كل حال هذا الحديث دليل على القاعدة او يشهد لهذه القاعدة المعروفة وهي ان من تعجل الشيء قبل اوانه على وجه محرم فانه يعاقب بحرمانه يوم القيامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد