بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤذن رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة يشترط لكل متنجس سبع وثلاث ان يكون احدهما بتراب. احداها احداها احداها وان يكون احداثا لتراب طاهر او صابون في متلبس بكلب او خنزير. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وصلى الله وسلم على خير الورى نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ووصلنا الى باب ازالة النجاسة ان النجاسة اما عينية واما حكمية النجاسة اما ان تكون عينية واما ان تكون حكمية. العينية هي العين النجسة كالبراز نجس عين نجسة. الخنزير نجس عين نجسة. المتنجس هو ما اصابته النجاسة وكان طاهرا فتنجس بسبب اصابة هذه كالثياب مثلا تصيبها النجاسة قبل ان تصيبها النجاسة كانت طاهرة فتنجست فهذي يسمونها نجاسة حكمية يمكن ان تتغير. لو غسلت هذا الثوب زالت عنه النجاسة. اما النجاسة العينية وهي العين النجسة تظل عين نجسة الى ان يعني آآ تقوم القيامة هي عين نجسة تظل عينا نجسة الا في حالة واحدة كما سيأتي ان شاء الله تعالى وهي التحلل ان تتحلل هذه العين. وتتحول الى عين اخرى فهذا موضوع اخر لكن الشاهد من هذا ان النجاسة نوعان نجاسة عينية ونجاسة حكمية والمؤلف هنا يتكلم عن الثنتين عن نوعين عن النجاسة الحكومية وعن نجاسة العينية والنجاسة عند اهل العلم ثلاثة انواع نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة نجاسة مغلظة شديدة ونجاس متوسطة ونجاسة خفيفة النجاسة المغلظة على المذهب هي نجاسة الكلب لماذا نجسته مغلظة؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات احداهن بالتراب دل على ان نجاسته مغلظة شديدا ولذلك امر بسبع غسلات واحداها بالتراب. فقالوا نجاسة مغلظة والنجاسة المخففة مثل نجاسة المذي ولما سأل علي رضي الله عنه او امر علي رضي الله عن المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب الانسان قال ان ينضح عليه الماء. فدل على ان نجاسته مخففة المذي نجاسة المذي مخففة وكذا بول الصبي الذي لم يأكل اللحم ما زال يرظع الصبي الذي لم لم يستقل بالطعام وما زال يرضع فانه نجاسة بوله مخففة ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام مجرد رش من بول الغلام. قال لماذا؟ قال لان نجاسته مخففة يسيرة وهناك نجاسة متوسطة وهي باقي النجاسات باقي النجاسات التي سيأتي ذكرها الان هذه كلها نجاسات متوسطة لا هي مغلظة كنجاسة الكلب ولا هي مخففة كنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام او نجاسة المذي قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات. قياسا على الكلب الحديث الوارد في الكلب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداها بالتراب وفي رواية اولاهن بالتراب. وفي رواية اخرهن بالتراب. وعفروه الثامنة بالتراب. لكن الرواية الصحيحة ان شاء الله تعالى اه احداهن بالتراب احدى هذه الغسلات بالتراب والافضل ان تكون الاولى حتى يجلى بعد ذلك ويغسل وينظف حتى من التراب لانه لو صارت الثامنة من بالتراب او السابعة بالتراب نحتاج الى غسلة بعدها لازالة التراب فالصحيح ان التراب يكون في الغسلة الاولى وقاس آآ اهل العلم في مذهب احمد باقي النجاسات على نجاسة الكلب فقالوا كل نجاسة لابد ان تغسل سبع غسلات وخالف بذلك الجمهور فذهب جمهور اهل العلم الى انه لا يشترط سبع غسلات في كل نجاسة وانما سبع غسلات في ما اذا ولغ الكلب في اناء احدكم اما غيره من النجاسات فالمهم ان تزول عين النجاسة بحيث لا يبقى لونها ولا ريحها ولا طعمها فاذا ذهب الطعم واللون والريح اكتفينا ولا يشترط سبع غسلات ويسن ان تكون وترا يعني واحدة او ثلاثا او خمسا او سبعا وهكذا لكن ليس بلازم ان يغسل النجاسات وترا وهنا هل يشترط لغسل النجاسة الماء ذهب كثير من اهل العلم لانه النجاسة لا يزيلها الا الماء وذهب اخرون الى ان هذا هو الاصل ان الماء هو الذي يستخدم لازالة النجاسات لكن لو ازيلت النجاسة بغير الماء خاصة الان في بعض المواد الكيماوية وغيرها تزال بها النجاسات ولا يستخدم معها الماء فالصحيح انه لا مانع لان المقصود هو ازالة النجاسة وليس بالضرورة ان يكون ذلك بالماء فباي طريقة او شيء ازيلت به النجاسة حكم على ما كان متنجسا او على ما حكم عليه بانه متنجس بانه طاهر طالما ان النجاسة زالت وزوال النجاسة ذهاب طعمها وذهاب لونها وذهاب ريحها الا ما لا يمكن آآ اذهبوا كما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى قال يشترط لكل متنجس سبعة سبع غسلات وان يكون احداها بتراب طهور آآ بتراب طهور لان على المذهب تذكرون لما تكلمنا ان الماء طهور وطاهر ونجس كذلك التراب الذي هو بدل عن الماء او يقوم مقام الماء في الطهارة او يرفع الحدث مؤقتا او يبيح الصلاة المهم انه ذكره الله تبارك وتعالى في حالة عدم الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاشترطوا للتراب ما يشترط للماء وهو ان يكون التراب طهورا. ان يكون التراب طهورا لتزال به النجاسة كما انه في الماء ان يكون طهورا لتزال به النجاسة. قال او صابون ونحوه يعني اذا لم يكن التراب يكون الصابون او نحو الصابون مثل الصابون وهنا هل التراب مقصود لذاته او ان التراب هو المتيسر في ذلك الوقت وهو المعروف في ذلك الوقت. ان الحياة في ذلك الوقت كانت يعني بسيطة وسهلة بدائية ولم تكن عندهم هذه الصناعات التي نراها اليوم من مزيلات والمنظفات وغيرها فكانوا يستخدمون التراب في ازالة النجاسة في تنظيف الاواني وغيرها فهل التراب مقصود لذاته ام انه يجوز استخدام غير التراب خاصة في زماننا هذا كالصابون وغيره من المواد الصحيح انه لا يشترط التراب. لا يشترط التراب لان المطلوب هو ازالة النجاسة هذا هو المطلوب المطلوب ازالة النجاسة قال في متنجس بكلب او خنزير في متنجس بكلب او خنزير. الكلب والخنزير بعض اهل العلم يقيس الخنزير على الكلب خاصة وان الخنزير جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى بنجاسته كما قال الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ذم سواء لحم خنزير الا ان يكون ميتا او لحمة خنزير فانه رجس فنص على انه رجز قالوا واللحم غير مقصود وانما المقصود الخنزير كله فالخنزير كله رجس والرجس والنجس شيء واحد اما الكلب فاختلف فيه اهل العلم بعضهم قال ريقه النجس واذا قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فلعاب الكلب وريقه هو الذي يحمل النجاسة اما الكلب فقال بعض اهل انه ليس بنجس. وانما ريقه نجس لعابه نجس. اما سائر بدنه اما الخنزير فهو عين نجسة الخنزير كله نجس يعني ريقه وجلده وآآ آآ لحمه كل ما فيه نجس. فهذا الفرق بين الكلب وبين الخنزير ولذا على المذهب قاسوا الخنزير على الكلب في انه سبع غسلات احداها بالتراب وجعلوه من النجاسات المغلظة وجعلوا الخنزير من النجاسات المغلظة قياسا على الكلب قياس الاولوي. يعني الخنزير اولى من الكلب هذه النجاسة او هذا الحكم قال ولا يضر قرأت هذه ها لا لونها او ريحها نعم يقول ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا النجاسة اما ان يكون لها جرم اما ان يكون النجاسة جرم واما ان لا يكون لها جرم. الجرم يعني كتلة انت كلها كتلة اذا كان للنجاسة كتلة كالبراز مثلا او او اي شيء متجمد هذه لابد ان تزال لا بالانسان واحيانا لا يكون لها جن وانما تكون نجاسة يعني مثل البول او الدم لا يمكن نزعها وان لا بد من غسلها فهنا ما الذي يضر في النجاسة؟ الطعم او اللون او الريح. قال المؤلف يضر بقاء الطعم. طعم النجاسة لا لونها او ريحها او هما عجزا اذا عندنا بقاء الطعم بقاء اللون بقاء الريح بقاء اللون والريح الطعم لا بد ان يزال طيب كيف نعرف ان طعم النجاسة موجود الذوق بالذوق مين بيذوق طيب لكن يقولون لو شعر به لو شعر به انه بقي هذا الذوق معناها ما غسلت النجاسة معناها ان النجاسة لم ترسل. اما اللون فاحيانا يصعب ازالة اللون. يصعب ازالة الخاصة اذا كان دما وانت عندك منظفات اه خلنا نقول بدائية بسيطة ليست معقدة فقد لا تتمكن من ازالة لون النجاسة يعني الدم يبقى اثري يمكن يزول الحمار اللون الاحمر تماما لكن يبقى اللون الوردي مثلا اللون ايش لم يذهب بقي منه شيء كذا الريح قد تبقى الرائحة خاصة اذا كانت النجاسة نتنة فقد تبقى ريحها احيانا. فعلى المذهب انه يعني يعفى عن اللون يعفى عن الريح لكن لا يعفى عن الطعام لا يعفى عن الطعام لكن لو عجز الانسان الامر فيه سهلة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن طالما انه متمكن من ازالة الطعم او اللون او الريح يجب ازالتها. عجز يكون الطعم ما يمكن ابدا لا يتساهل فيه لكن اللون والريح يمكن السالفين لماذا؟ قال لصعوبة ازالة اللوم تماما او ازالة الريح تماما من المتنجس. نعم قال نعم قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما اي لم يأكل طعاما اكتفاء بعض الناس ممكن اه الصبي الرضيع عمره شهرين ثلاثة شهور يعطونا بعض الطعام لكن لا يغنيه عن الرضاع. المهم ان يستغني عن الرضاع ان اترك الرضاع خلاص اه اللي هو فطن فطم عن اللبن وانتقل الى الاكل طالما انه يرظع ما زال ويعتمد على الرظاع بشكل اساسي فهذا بوله طهارتهم نجاستهم مخففة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام وفي رواية ينضح من بول الغلام فبول الغلام اذا ينضح منه يرش منه واما الجارية البنت حتى لو كانت ام اشهر يغسل لماذا؟ لان بولها اشد نثنا من بول الصبي. الانثى وهذا ما في تفرقة لان هذه شيء خلقية من عند الله تبارك وتعالى نجاسة بول الجارية مثل نجاسة بول الرجل الكبير البنت الصغيرة ام اشهر نجاسة بولها كانجاسة بول الكبير اما الصبي اللي باشهر اللي ما زال يرظع ويعتمد على الرظاع فان نجاسة بوله مخففة يكفي فيه النضح دون الغسل والفرك. وانها مجرد ترش عليه الماء فيكفيه ذلك. قال بول لم يأكل طعاما لشهوة يعني يشتهي الطعام بدلا عن اللبن يستغني عن حليب امه نعم وهذا عند احمد والشافعي. اما مالك وابو حنيفة لا يفرقون بين بول الصغير والكبير والذكر والانثى لا يفرقون وانما هذا في مذهب احمد والشافعي لورود الحديث فيه. نعم قال ويوصي في ترفيه صخر واحباط وارض تنجست بناء ولو من كلب او خنزير مكافأة اما حتى يذهب لونها حتى يذهب يوم النجاسة بليغها. نعم يجزئ في تطهير صخر واحواض وارض طيب تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير ان كلب الخنزير يعني بول الكلب او بول الخنزير او لعاب الكلب او لعاب الخنزير مكاثرتهما بالماء يعني من كثرة هذه النجاسة بالماء يكفي لان المكاثرة بالماء خاصة اذا قلنا الماء فوق القلتين لحديث النبي اذا كان الماء فوق قلتين لم يحمل الخبث. او اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا المكاثرة بالماء تكفي بازالة هذه النجاة طالما انا لا نجد طعمها ولا لونها ولا ريحها نعم قال ولا تقرب الغرب بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. نعم قال ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف. لابد من الماء لابد من الماء. لماذا؟ قال لانه لما جاء الاعرابي وبال في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق الماء على بوله ولم يقل اتركوه حتى يجف او اتركوه تذهبه الشمس. بل امر بصب الماء عليه فدل على انه لا يطهر الا بصب الماء عليه دل على انه لا يطهر الا بصب الماء عليه والصحيح في هذه المسألة هذا ولكن ايضا اذا كانت النجاسة في ارض خلاء واصابتها الشمس مدة العبرة ببقاء النجاسة في طعمها ولونها وريحها فاذا ذهب طعمها ولونها وريحها انتهى الامر. نعم قال نعم تطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا الخمر لو تركت مدة طويلة تتحول تتحول الى شيء اخر وهو الخل والمقصود طبعا على المذهب مذهب ان الخمر نجسة ان الخمر عين نجسة على المذهب لقول الله تبارك وتعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فسماها رجسا قالوا والرجس هو النجس ولذا على المذهب ان الخمر نجسة وهذا قول اكثر اهل العلم ان الخمر نجسة عين نجسة وذهب بعض اهل العلم الى ان الخمر محرمة ولكنها ليست عينا نجسة وانما هي طاهرة طاهرة حرام ظاهرة ولكنها حرام وليس كل محرم النجس ولكن كل نجس محرم فقالوا الخمر محرمة لكنها ليست نجسة والدليل ماذا؟ قالوا الاية لا تدل على النجاسة لان الله تبارك وتعالى قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس ثم قال من عمل الشيطان فدل ان كونها نجسة لانها من عمل الشيطان قالوا فهذا يدل على ان النجاسة معنوية وليست حسية هذا امر. الامر الثاني انه ذكر مع الخمر الانصاب والازلام والميسر وهذه ليست عيانا نجسة فدل على ان النجاسة هنا نجاسة معنوية ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى فهل انتم منتهون؟ اي في الخمر والميسر انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون قالوا انتهينا يقول انس فاريقت الخمر حتى رأيها تسيل في طرق المدينة في الزقاق طرق المدينة وهذا يدل على انها ليست نجسة لانها لو كانت نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان تراقي النجاسات في طرق الناس لا يجوز ان تراقي النجاسات بهذه الطريقة بين الناس بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعنين قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم لانه يؤذيهم فلو كانت الخمر نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تفعلوا هذا لا تريقوا الخوف في طرق الناس لانها نجسة وآآ آآ توقعون الناس في الحرج فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى ان الخمر محرم ولكنها ليست نجسة. لكن على القول بانها نجسة بالمذهب يقول ايضا ممكن ان تتحول الى طاهرة هذه النجدة تتحول الى طاهرة بماذا؟ بتركها مدة بتركها مدة تتحول الى خلق. طيب كيف نعرف تحولت الى خل والا لم تتحول سهل. تسكر او لا تسكر اذا كانت لا تسكر اذا ليست بخمر كل مسكر خمر وكل خمر حرام. اذا اذا صار غير مسكر ليس بخمر اذا كان غير مسكر اذا ليس بخمر وبالتالي ليست نجسة بس مين اللي تبرع عاد يشوفها مسكرة ولا غير مسكرة هاه؟ لا احد يتبرع يشوفه مسكرة او غير مسكرة. ها يعني تبين تسكر او ما تسكر؟ هو لا شك الرائحة ستختلف تماما. لا شك ان الرائحة تختلف تماما بين الخمر والخل لكن الشاهد من هذا ان ها يجوز التجربة مثل ما تتذوق المرأة الطعام في رمضان زين بس هو نقطة ما تأثر بالسكر يبيلها جرعة فما ادري المهم اذا تحولت الخمر الى خل اذا تحولت الخمر الى خل فانه تكون طاهرا لان العبرة بالقول بالنجاسة والاسكار وطالما انها ليست مسكرة اذا ليست خمرا واضح؟ اذا قلنا ليست مسكرة اذا ليست خمرا. واذا كانت ليست خمرا اذا ليست نجسة ليست نجسة لكن هنا اشترط المؤلف امرا قال تخللت بنفسها تخللت بنفسها يعني دون التدخل الادمي. لماذا؟ قال لان الادمي مأمور باراقة الخمر والذي يحولها الى خل هذا متحايل والاعمال بالنيات. المسلم مطلوب منه ان اذا رأى الخمر ان ايش ان يريقها خاصة اذا كانت ايش ملكا له او كان ولي امر او ما شابه ذلك من الامور. ذكروا عن بعض السلف اه انه آآ كان عالم من العلماء وكان الخمر شبه منتشر في البلاد التي هو فيها وكان الوالي او الحاكم او السلطان او الملك في ذلك البلاد ممن يشرب الخمر وهذا العالم كان اذا خرج في طريق الناس يراهم يبيعون الخمر فاسي ويكسر دنان الخمر وجرارها يكسرها فاذا رأوه مقبل عليهم اخفوها لا يظهرون امامه لقدره ومكانته فيخفونها عنه واذا كسرها لا لا يصنعون معهم شيئا لجلالة قدره عندهم فهم يشربون الخمر لكن مسلمون وعصاة فلجلالة قدره يسكتون عنه فاحد آآ جلاس الملك ورواد مجلسه وحاشيته لم يعجبه هذا التصرف من ذلك العالم فذهب الى الملك يغريه ليظرها ذلك العالم فقال له ان الناس تتكلم هنا انك لست الحاكم في هذه البلاد قال كيف؟ قال فلان يدخل الى السوق ويكسر جرار الخمر اه دنانها وكانه هو الحاكم وانت تشرب الخمر ايها الملك فغضب الملك فقال احضروه الي فذكروا انهم احضروه الي فدخل الملك وعنده جرار الخمر عند الملك يشرب الخمر الملك فقال له الملك بلغني انك اذا مررت بالطريق ووجدت الناس يشربون الخمر او جرار الخمر او قنانها كسرتها قال نعم افعل ذلك قال فلماذا لما دخلت عليه لم تكسرها يعني كانه يقول انت منافق كيف تكسر جراء الخمر عند الناس وانا الان رأيت عندي المنكر ما انكرت لم تكسرها هنا فقال ذلك العالم ايها السلطان انا ضعيف وانما اقدر على من هو مثلي واما انت ايها الملك او ايها السلطان فلا اقدر عليك ولكن اذكرك باية قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يعني يقول لا انت جبل لا استطيع ان اناطحك لكن هناك من يقدر عليك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لا تفتخر بانك ملك وانا لا استطيع ان انكر عليك. هناك من يستطيع ان يخزيك فيقول ان الملك صدم بهذه الاية فقال له فاكسرها بامري. فاكسرها بامري. وذكر البعض انها كانت سبب توبة الملك يعني عن شرب الخمر او منعه للخمر عندما على كل حال ان الشاهد من هذا ان الانسان مأمور باراقة الخمر وكسره واتلافه كسر دينانه يعني وجراره واتلافه. فكيف يأخذه ويحوله الى خل فيقول هذا كصنيع اليهود. الذين لما حرمت عليهم الميتة دهن وشحومها وشحومها. اخذوها فجملوها ثم باعوها فانكر النبي عليهم ذلك ولعنهم بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا اذا اذا تخللت بنفسها دون تدخل ادمي فلا مانع. اما اذا تدخل الادمي وحاول ان يخللها فهنا يكون المحظور وهنا ايش لا لا لا يحكم بطهارتها لان النية سيئة. نعم قالوا اذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن اسرها. نعم. يعني اذا الانسان يعني جاءه شخص وقال قال ثوبك هذا اصابته نجاسة اقسم بالله اصابته النجاسة وانا رأيت النجاسة لما وقعت عليه. لكن لا ادري اين. ينظر في الثوب ثوب شتوي ما يبين فيه اللون. وين اصابت النجاسة؟ ما ادري وين فهنا اما ان يغسله كله او يغلب يشم ينظر كذا بما يغلب على ظنه انه ازالها اذا خفيت عليه النجاسة يغسل حتى يغلب على ظنه انه غسل هذه النجاسة وازالها. نعم وعلى فصل المسفر المانع وكذا الحشيش وما لا يؤكل من الطير والبهايم ما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة الحية والفأر والمسك الغير الناجح فضائل. نعم. قال المسكر المائع اللي هو الخمر وما شابهه. وكذا الحشيشة قياسا على الخمر وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة كالاسد والنمر والنسر كل ما لا يؤكل لحمه من البهائم والطير كل ما لا يؤكل من البهائم والطير. الذيب عدوا لي يلا. شنو الحيوانات التي لا تؤكل الحية لا فوق الهر اكبر من القطو. النمر. الكلب. ثعلب. الاسد. الاسد. الديب. الديب الدب الفيل بعد الفهد النسر العقاب وكل هذه نجسة كل هذه على المذهب انها ايش؟ حيوانات نجسة هي يعني حيوانات هي نجسة يعني لا نتكلم عن بولها ولا روثها لا هي عن هذه الحيوانات انها نجسة اذا كانت اكبر من الهر قال لان النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن الهر قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فجعلوا الهر المقياس جعل الهر للقط المقياس فقالوا الهر حكم عليه النبي انه ليس بنجس. اذا ما كان مثل الهر في خلقته او دونه فهو طاهر. الحي العقرب الفأرة الضفدع كل ما كان اصغر من الهر فهو يؤكل او لا يؤكل. اذا يؤكل من باب اولى انه طاهر. حتى الذي لا يؤكل دون الهر فانه طاهر. فانه طاهر قياسا على الهر وما كان فوق الهر خلقة ولا يؤكل لحمه فانه نجس فانه ايش؟ فانه نجس كالكلب والخنزير والاسد والنمر والفهد والثعلب والظبع او على خلاف في الظبع اه الذيب والعقاب والنسر كل هذه قالوا هذه اعيان ايش حيوانات نجسة حيوانات نجسة طيب آآ هذا من اين اخذوه؟ اخذوه مفهوم حديث انها ليست في نجس يعني عندما تسأل اي احد يقول بنجاسة هذه الحيوانات ما الدليل عن جلستها يقول قول النبي انها ليست بنجس انها من الطوافين مفهومها ان غيرها نجس واضح لما سئل النبي عن الهرة قال انها ليست بنجس اذا الاصل عندهم النجاسة فاستثنى الهرة قال انها ليست بنجس ثم علل قال انها من الطوافين عليكم والطوافات فدل على ان غيرها يكون نجسا من باقي الحيوانات. وذهب بعض اهل العلم لانها ليست بنجسة وقالوا الاصل في الاعيان الطهارة خاصة في مذهب مالك مذهب مالك متوسع كثيرا في هذه القضية ويرى طهارته لانه يرى جواز اكله اصلا يرى جواز اكل هذه الحيوانات الاسد والنمر يعني جوعان مثلا وشفت لك اسد تاكله بس عاد شلون تاكل عاد مشكلتك انت. ها؟ هو ياكلك. لا اشوف لك واحد معجز حيله. طيب فالقصد مذهب مالك ان هذه الحيوانات طاهرة وبالتالي يجوز اكلها ما عدا الخنزير طبعا ما عدا الخنزير آآ ومذهب احمد ان هذه حيوانات نجسة والاقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى مذهب مالك في هذه المسألة ليس في الاكل في الاكل ورد نص اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع من حيث الاكل فالاكل محرم لا يجوز اكل هذه الحيوانات لكن نحن نتكلم عن النجاسة والطهارة والقاعدة عند اهل العلم الاصل في الاعيان الطهارة اي عين الاصل فيها انها طاهرة ما الا ما دل الدليل على نجاستها نجاستها. وهنا نجاسة هذه الاشياء او لهذه الحيوانات ليست نصا وانما مفهوم مخالفة لحديث انها ليست بنجس فالاستدلال ضعيف الاستدلال بمفهوم المخالفة ضعيف خاصة مع مخالفتها لشبه اصل وهو ان الاصل في الاعيان الطهارة كقول الله تبارك هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثمان فيه مشقة على الناس بالقول بنجاسة كل هذه الحيوانات فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذه الحيوانات طاهرة وليست نجسة قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسك الغير المائع فطاهر هذه الاشياء يعني آآ ليست نجسة ايضا لمفهوم حديث الهرة. انها ليست بنجس قالوا ما كان مثلها في الخلقة او ودونها في حكم عليه او يحكم له بالطهارة يحكم له بالطهارة. خاصة اذا كان من الطوافين انها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان يعني اه الحمار الاهلي الحمار الوحشي باتفاق ليس بنجس انه يجوز اكله نحن نتكلم عن ان ما يحرم اكله. الحمار الاهلي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الاهلي الحمار اللي بين البيوت هذا مو الحمار المخطط الحمار الاملح هذا المملوح هذا الحمار الحمار يسمونه حمار اهلي الذي يعيش بين الناس هذا الحمار الذي يعيش بين الناس. غير الحمار الوحش الذي يعيش في الغابات ويأكل الحشائش وكذا الحمار الاهلي هذا لا شك انه لا يجوز اكل لحمه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع انهم طبخوا لحم حمار قال انه ركس انه ايش؟ ريكس ثم امر اهراقه اهراق ما في القدور وكسر القدور صلى الله عليه وسلم. فقالوا او نغسلها؟ قال اغسلوها ولما جيء بروثة حمار رماها وقال انها ركس رمى روثة الحمار صلى الله عليه واله وسلم. قالوا فدل على ان الحمار نجس وبعضهم قال لا لحمه نجس. لحمه يعني لا يؤكل لحمه اما عينه فليست نجسة والاكثر على انه نجس الحمار. لكن قالوا الحمار الاهلي يعيش بين الناس ويلمسون يصيبهم عرقه عرقه وما شابه ذلك من الامور هذا سيأتي تفصيله. ولكن على كل حال الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان غير مأكول اللحم. غير الحمار والكلب والخنزير لانها جاءت فيها النص فانه بطهارتها. والكلب خلاف بين اهل العلم لان الكلاب كما جاء في الحديث كانت تمر في مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم لو كانت نجسة كانت نمنع من دخول والنجس هو لعابها ولكن لما كان الكلب كثيرا ما يلعق جسده يعني اربعة وعشرين ساعة الكلب يلعق جسده قالوا طيب كيف نحكم على نجاسته او طهارته دائما انه يلعق الجميع جسده نقول ما كان يصله لعابه وما لا يصل لعابه يعني ظهر الكلب مثلا لا يصله لعاب الكلب وانما يلعق ماذا يديه ورجليه التي يصيب يستطيع ان يصل اليها بلعابه. وهذه ايضا ينظر عندما يلمس احد منا الكلب مثلا او كذا ينظر وذهب اهل العلم ان الاغتسال مستحب كما سيأتينا ذكر ذلك ان شاء الله تعالى. الشاهد من هذا ان الادمي طاهر سواء كان مسلما او كافرا ولذا اباح الله لنا زواج الكتابيات هل كان جسد الكلب حين لمسه رطبا او ناشفا فان كان رطبا فغالبا يكون ايش؟ من من لعابه فهذا يغسل يده. من هذه واما اذا كان ناشفا يابسا فاليابسات لا تنقل النجاسات وانما تنتقل النجاسات في المائعات دون اليابسات فلذلك آآ الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى القول بطهارة جسده والعلم عند الله جل في علاه. نعم الجلسة المعنوية النجاسة المعنوية من جسد السياحة. لا كلنا نتكلم عن الحسية. المعنوية هي نجاسة القلب ونجاسة الخمر عندما قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام هذه نجاسة معنوية انا اقصد الاسد حسية يقولون مو معنوية. يقولون حسية يعني غير الخمر مما يسكر يعني المخدرات وغيرها هذه كلها مسكرة غير مائعة اي نعم طالبوا به قال وكل ميتة نجسة غير ميتة العالمين والسمك وما لا وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخمر والبراغيث. نعم. الاصل في الميتات انها نجسة. هذا الاصل الاصل في الميتة انها نجسة هذا هو الاصل في اي ميتة. لقول الله تبارك وتعالى الا ان تكون الا ان يكون ميتا تكون ميتة او لحم خنزير فانه رجس قالوا يعود على جميع ما سبق فتكون الميتة نجسة. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هلا انتفعتم بها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها انما حرم اكلها. هلا اخذتم ايهابها؟ فانتفعتم به اي بعد دماغه فدل على ان الاصل في الميتة انها نجسة هذا هو الاصل ولذلك يقول النبي ايما ايهاب دبغ فقد طهر معناته قبل الدبغ ليس بطاهر هذا مفهوم الحديث هذا مفهوم الحديث. فالاصل في الميتات انها نجسة. والمقصود بالميتة من مات حتف انفه المقصود في الميتة من مات حتف انفه دون تذكية مما اذا كان مما يذكى واذا كان لا يذكى فكلها ميتات. يعني الان الذي يذكى ما هو الابل والبقر والغنم ماكو اللحم والغزال والدجاج هذه تذكى هذه تذكى هذه لو ماتت دون تذكية ميتة قل لا اه انما حرم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما اكل السبع. ذكر الله لنا انواع الميتات ذكر الله لنا انواع الميتات آآ المنخنقة وهي التي تموت بالخنق سواء خنق اليد او خنق الاكسجين الهواء والمتردية المتردية هي التي تسقط من علو فتموت والنطيحة ما تموت بسبب نطحية لا مثل الدعم السيارة صدمتها سيارة او نطاها حيوان اخر فماتت بهذه النطحة الموقودة التي تموت بقوة الظرب تظرب بعصا او تظرب بكذا او حتى ما صاده بالمعراج واحد شاف طير رماه بعصا مثلا فسقط ميتا هذه موقودة التي ماتت بسبب قوة الظرب طيب فهذه اربعة وما اكل السبع افترس حيوان من الحيوانات هذه ايضا ميتة اذا هذي انواع الميتات موقودة متردية نطيحة آآ منخنقة ما اكل السبع ثم استثنى فقال ايش الا ما ذكيتم. فلو ادركت واحدة من هذه الخمس وذكيتها قبل ان تموت يعني سقطت شاة من علو من جبل او من آآ سطح او كذا وقبل ان تموت جيت وذكيته حلال نطحت زكيتها حلال خنقت زكيتها حلال آآ ضربت بعصا ذكيتها حلال اكلها سبع لحقت عليها ما ماتت ذكيتها حلال فقبل ان تذكيها اذا ماتت حتى انفيها بهذه الطريقة فهي ميتة. اما غيرها من الحيوانات كالاسد واحد يقول الاسد ذكيته ولا ما ذكيته؟ لا لا تعمل فيه الذكاة ويقول ذكيت الفهد ذكيت الذئب ذكيت الثعلب نقول له التذكية لا تنفع معه ذكيته او ما هو ميتة هو ايش؟ هو ميتة. فاذا كل هذه الميتات كل هذه الميتات سواء مما يؤكل لحمه او لا يؤكل لحمه. كل هذه الميتات الاصل في لانها نجسة كل هذه الميتات الاصلية انها نجسة قال وكل ميتة نجسة. غير ميتة الادمي الادمي ليس نجسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجز. يعني لا حيا ولا ميتا. لا ينجس. المؤمن قالوا والكافر كذلك الاصل فيه انه ان ميتته طاهرة ليست بنجسة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه علي بن ابي طالب وقال له لقد مات عمك الشيخ الضال. يعني ابا طالب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره في التراب اذا فوارئ في التراب ولو كان نجسا ما قال له ذلك وانما قال اذهب فواره في التراب ثم اغتسل ولو كنا نجسات ما اباح الله لنا الزواج بهن فقال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. واما قول الله تبارك انما المشركون نجس هذه النجاسة المعنوية اي قلوبهم نجسة قلوبهم نجسة وليست اجسادهم وانما قلوبهم نجسة اذا هنا استثنى الادمي قال الا ميتة الادمي والسمك والجراد السمك بكل انواعه والمقصود بالسمك ما يعيش بالبحر غالب وقته ما يعيش ما ما يعتبر من حيوان البحر سواء كان حوتا او سمكا او آآ سمك قرش او تمساح او هذا كلها كل حيوانات البحر حتى ما يسمى بخنزير البحر وحية البحر كل هذه الاشياء الاصل فيها طاهرة كل حيوانات البحر الاصل فيها انها طاهرة عندما نقول حيوان البحر هو الذي لا يستطيع ان يعيش الا في البحر او يقضي غالب وقته في البحر هذي حيوانات البحر هذه الاصل فيها انها طاهرة قال والجراد الجراد كذلك طاهر وليس بنجس بل كل ما لا دم له سائل. يقول يعبرون عنه الا ما ليس له نفس سائلة. النفس يقصدون بها الدم كالحشرات الحشرات الان لو جيت اي حشرة الان الان لو لو اخذت الخروف وذبحته يسيل الدم بيسيل دم لكن ذبحت ذبابة ما يسيل الدم يسمونه ادوات الدم الجامد هذه الحشرات ثم نذوات الدم الجامد. كل الحشرات التي دمها جامد ليست نجسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ آآ اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمسها ثم اه ينزعها فان في احد جناحيها الدواء في الاخر الدواء. فالقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم نجاستها حكم عدم نجاستها فكل الحشرات الاصل فيها انها طاهرة وليست نجسة. كل ما لا دم له سائل كل شيء من ذوات الدماء الجامدة فالاصل فيها الطهارة وليس الطهارة وليس النجاسة قال وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث وقس عليها غيرها الذباب وغير ذلك. كل هذه تعتبر طاهرة وليس معنى طاهر انه يجوز اكله هذا موضوع اخر. نحن نتكلم عن الادمي طاهر ولا يجوز اكله ولا يجوز؟ لا يجوز اكله وهو طاهر. فالقصد ان ليس المقصود بالطاهر الاكل وليس المقصود بالنجس لا يجوز اكله. وانما المقصود بيان النجاة والطاهرات ولكن قلنا كل نجس يحرم اكله. ولكن ليس كل ما يحرم اكله يكون نجسا. نعم قال وما اكل لحمه ولم يكن اكثر عدده النجاسة. فموته ورثه وغيره ونبيه ورديه ومنيه فقال. نعم. وما اكل لحمه ولم يكن اكثر اه علفه النجاسة. الذي يكون اكثر علف النجاسة يسمونها الجلالة الجلالة وهي التي تأكل نجاسات وهي تكون في الاصل حيوان طاهر يعني مثل البقر او الغنم او الدجاج آآ لو وضعت في مزبلة هذه البقرة ما تفهم بهيمة البقرة وصارت تأكل النجاسات ما ما تفهم فاذا اكلت النجاسات وصار اكثر اكلها النجاسات تتحول الى جلالة يسمى جلالة وهي التي تتغذى على النجاسات. تتغذى على النجاسات. والجلالة لا يجوز اكلها نجسة او اني نقول متنجسة لانها تتغذى على النجاسات تتغذى على والحل معها ان تحبس ثلاثة ايام عن النجاسات وتؤكل الطاهرات يعني نسوي لها غسيل معدة بحبسها ونؤكلها الشيء الطيب ونمنعها من اكل النجاسات فيتغير حالها من الداخل ثم يحكم بطهارتها بعد ذلك. اما قبل ذلك فالاصل انها جلالة لا يجوز اكلها ولا شرب لبنها. قالوا وما اكل لحمه ولم يكن اكثر اه على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيءه ومنيه ومذيه ولبنه طاهر اه الحيوانات مأكولة اللحم كالابل والبقر والغنم والدجاج والحمام والغزال وغيرها من الاشياء التي يؤكل لحمها قال هذه بولها طاهر بولها طاهر ما الدليل على ان بولها طاهر؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم ولا شك ان مرابض الغنم فيها ايش فيها بولها وفيها برازها ومع هذا قال صلوا فيها. والنبي لا يأمر بالصلاة في اماكن نجسة لا يأمر بالصلاة اماكن نجسة. وكذا لما جاء العرانيون لا طاهرة اي طاهرة. لان بول الغنم طاهر. لكن مستقذرة نقول الانسان يستقذرها فرق بين يستقذرها وبين نجسة كونك تستقذر الشيء كيفك لكن ليس نجسا اضرب لكم مثالا الان لو وقعت الذبابة في الاناء في الاناء. هل يجوز لي ان اغمس الذبابة وانزعه واشرب يجوز؟ طيب هل يجوز لي الا اشرب هل يجب ان يشرب؟ افرض ان تقذرت ما ابي اشرب. يصير ها؟ يصير فهذا يسمونه استقذار لكن لا يحكم عليها لا اقول حرام. ذكر لي احد الاخوة يقول كنا في مجلس فوضع الشاي امامي فجاءت ذبابة وقعت في الشاي فيقول ما شربت استقذرتها ما شربت فقال لي الذي بجانبي اغمسها بارك الله فيك. اغمسها واشرب بارك الله فيك طالع قلت ان شاء الله. ولا اخذ استكانتي واحطها يمه واخذ استكانته واخذها لي. قلت له اغمزها بارك الله فيك. فالقصد اذا اذا غمس الذبابة في الماء او في اللبن او في آآ الشاي ليس واجبا. فاذا كان الانسان يستقذر ما يريد ان يشرب ما في مانع لكن القضية في التحريم الحكم بالنجاسة هذا شيء وهذا شيء اخر فالانسان يقول له وين اصلي بمرابض الغنم؟ لا شك الانسان مكان نظيف كذا مو رافض غنم بالتراب العادي واحد يقول ما ابي اصلي بالتراب اشوف المكان انظف مثلا ما في مانع لكن الكلام لو صلى احد هل تقول ان صلاتك باطلة؟ هذا القصد لكن لو صلى في نجاسة الصلاة باطل ما تصح الصلاة من شروط صحة الصلاة طهارة المكان فالقصد اذا ان العرينيين انا توه المدينة فلما اشتوا المدينة اصابهم شيء في بطونهم فاشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشرب من ابوالها والبانها فشربوا فشوفوه فدل على انها طاهرة لانه لا يجوز شرب النجاسات كون النبي صلى الله عليه وسلم اذن او امرهم ان يشربوا من ابوال الابل فدل على ان ابوال الابل طاهرة وليست نجسة انه لا يؤمر ولم يجعل الله فيما حرم عليكم شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا لم يجعل الله الشفاء في النجاسات ابدا في المحرمات اذنه صلى الله عليه وسلم بالشرب من ابوال الابل دل على انها طاهرة وكذلك اذا قاسوا عليها كل ما يؤكل لحمه وخاصة مع اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم. فدل على انها طاهرة. فقاسوا عليها غيرها. قالوا بولها اه برازها روثها اه منيها اه كل ما يتعلق بها من هذه الاشياء قالوا انها طاهرة نعم قالوا وما لا يؤكل نجس الا دليل وندم فوق طاهر. نعم. وما لا يؤكل فنجس يعني بوله هذا الاصل الاصل في الابوال النجاسة هذا هو الاصل كل بول الاصل فيه انه نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي في النميمة واما الاخر فكان لا يستنزه من البول فاطلق كلمة البول فيدخل فيه كل بول بوله بول الصغير بول الكبير بول البهيمة بول اي بول يدخل فيه. فالاصل في الابوال والارواث النجاسة الا ما دل الدليل على عدم نجاستها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما اذن في الصلاة في مرابض الغنم او اذن بالشرب من ابوال الابل. اذا ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس وبالتالي منيه ومذيه وما شابه ذلك من الامور وكذلك لبنه لبن لبؤة لبن النمر لبن الذيب اه لبن الحمار كل هذه نجسة في الاصل نعم قال الا مني الادمي ولبن فطاهر هذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين الحنابلة في مني الادمي. اما لبنه فطاهر قطعا يعني لبن الام طاهر الكلام فيه مني الادمي مني الادمي. الجمهور على ان المني نجس. لانه يخرج مخرج البول يخرج مخرج البول فالجمهور على ان المني نجس وذهب الحنابلة الى ان المني طاهر واستدلوا على ذلك بانه اصل خلقة الانسان اصل خلقة الانسان واصل الانبياء والانبياء اطهر الخلق فكيف الله يجعل اصل الانبياء نجسا او اصل الانسان نجسا والانسان هو طاهر في اصله باتفاق فكيف يكون الانسان طاهرا واصله نجس لان الانسان خلق من نطفة من مني يمنى كما قال الله جل في علاه. والاسعد بالدليل الحنابلة في هذه المسألة عندما قالوا وان مني الادمي طاهر وان كان المسألة فيها خلاف. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة امر بغسل المني ولكن قالوا امر ارشاد وامر يعني تنظف وليس امر اه ازالة نجاسة والعلم عند الله جل في علاه. نعم قال لبيك والدم والصديق نجس. نعم. القيح والدم والصديد القيح والدم والصديد عندنا ثلاث اشياء الان قيح ودم وصديد القيح في الاصل هو الدم القيح هو الدم هو بقايا الدم اما الصديد فيختلف. الصديد هي العفونة التي تكون فوق الجروح وغيره. فنفرق بين القيح وبين الصديد والقيح هو الى الدم اقرب فحكم القيح والدم واحد وحكم الصديد واحد فاما القيح والدم فالدماء انواع ذكر اهل العلم ان الدماء انواع وليست لها حكما واحدا وانما لها اكثر من حكم مثلا نأتي للدم اه اللي هو الخارج من السبيلين مثل دم الحيض ودم اللي يخرج من الجرح من الانسان من دبره او من قبله فهذا نجس بالاجماع لان مخرجه من السبيلين من القبل او من الدبر فهذا نجس بالاجماع هذا نوع من الدماء نجس هناك دم اخر وهو الدم المسفوح او دما مسفوحا فانه رتس فالدين مسوح نجس الدم المسفوح نجس الدم الثالث وهو دم الجروح انسان لما يجرح يخرج منه دم هل هذا الدم نجس او طاهر؟ هذا وقع خلاف. الجمهور على ان الدم نجس دم الجروح الذي يخرج من الانسان دم الجرح لم يصب منه الانسان دم او شيء شيء خاصة في المعارك وغيرها تخرج الدماء من الناس او يجرح باي سبب من الاسباب ينزف الدم الجمهور على ان هذا الدم نجس وهناك من نقل الاجماع على ان الدم نجس لعموم الاية وهي قول الله تبارك وتعالى اه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعمه الا ان يكون دما الا ان يكون ميتة او دما مسموحا او لحم خنزير فانه رجس فقالوا حكم عليه بانه رجس وذكره مع الخنزير ومع الميتة وهذه نجسة باتفاق اذا هو نجس. المسفوح قالوا كذلك دم الانسان اذا يعني سال كذلك هذا يدخل في الدم المسفوح فيكون نجسا. وجاء عن الحسن البصري وغيره ان الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم يعني في المعارك عندما المعارك لا شك انها تسيل عليهم الدماء في القتال ومع هذا يصلون فلو كانت هذه النجاسات ما اذن لهم بالصلاة بالنجاسات والبعض يقول هذه ضرورة هاي ظرورة لا كيف يصلي اذا ما عنده ما عنده ملابس هو الان في حرب في معركة وهذه تسمى ضرورة وظرورات تبيح المحظورات اه واستثنوا من ذلك دم الشهيد دمه الشهيد طاهر. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا يغسلوا من دمائهم. وان يدفنوا في دمائهم ولو كانت هذه الدماء نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم ايش يأمر بغسلها ما يدفنهم بنجاسات فلو كانت دماء الشهداء نجسة ما دفنوا بها فقالوا دم الشهيد يختلف. دم الشهيد طاهر وهذا يقوي قول من يقول ان الدم الذي يخرج من الجروح يكون طاهرة على كل حال مسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن المذهب ان الدم نجس ما عدا دم الشهيد يستثنى من ذلك او النوع الرابع او الخامس ما ادري من الدماء هو الدماء اليسيرة الدماء اليسيرة كبثرة جرح يسير خرج دم فهذا يتساهل فيه. قد جاء ابن عمر انه كانت بسرة في وجهه فازال فخرج دم في يده فصلى به ولو كان نجسا ما صلى به. وذكروا عن احد الصحابة انه وضع اصبعه في انفه فخرج فيه دم صلى به فقالوا يعفى عن الدماء ايش؟ الدماء اليسيرة الدماء اليسيرة. كذلك السمك حيوانات البحر كلها دمها طاهر لانها هي طاهرة فدماؤها طاهرة الاسماك اسماك كلها دماؤها طاهرة الخامس او السادس ما لا دم له سائل اللي قال قلناه قبل قليل الحشرات العقارب والحيات هذي هذي دوات الدم الجامد ما عندها دم سائل هذه هذه دماء وها طاهرة دماؤها طاهرة اذا هذا بالنسبة لتقسيم الدماء تقسيم الدماء. اذا هناك دم طاهر وهناك دم نجس وهناك مختلفون فيه من الدماء. القيح يأخذ حكم الدم كما قلنا فيه ان دمه طائر قيحه طاهر وما قلنا فيه ان دمه نجس فقيحه نجس. اما الصديد فالصليب يختلف عن الدم. الصليب كما قلنا العفون التي تكون فوق الجروح يعني قبيل شفائها والصحيح ان الصبيب طاهر اذ لا دليل عن جسده والاصل في الاعيان الطهارة الاصل في الاعيان الطهارة الا ما دل الدليل على نجاسته نعم قال والضيف مهتم الصغير نجسوا لكن يرفع في الصلاة عن يزيد منه لم ينظر. اذا كان من حيوان في الحياة. نعم. والفرق يسير متفرق بثوب دافئ. نعم. يعني اسير متفرق يعني اليسير لو كانت نقطة دم اصابت الثوب هذا يسير ولا كثير يسير يعفى عنهم يعفى عنهم طيب نقطة ثانية نقطة ثالثة نقطة رابعة نثر النقط في الثوب نقول لا بس هذا. لو جمعتها مع بعض صارت شنو بقعة هنا هذا لا يعفى عنه لكن اذا كانت متفرقة في اكثر من ثوبك ما لها شغل ترى المهم الثوب الذي اصلي فيه الان هو الذي ينظر فيه. فالقصد ان اليسير المتفرد ما يظر اذا اذا كثر اذا كثر اثر. نعم قال نظير شارع ظنت نجاسته. نعم. يعطين الشارع الاصل فيه الطهارة الطين اللي في الشوارع الاصل فيه الطهارة واحد يقول يمكن فيه نجاسة يمكن احد بايل هني يمكن كذا ما عليك من يمكن الاصل في الاعيان الطهارة ما لم تثبت نجاسته نعم نعم العرق والريق من الطاهر طاهر عرق الادمي ضيق الادمي عرق الابل البقر الغنم ريقها كلها طاهر. هذه الاشياء كلها طاهرة. طالما انه طاهر فعرقها يكون طاهرا. ومن هذا اخذ اهل العلم ان الحمار لحمه نجس يعني اكله لا يجوز اكله لكنه طالما كانوا يركبونه ويعرق الحمار او يصوم العرق اجسادهم لانه كانت وسيلة نقل بالنسبة لهم فلذلك حكم البعض على انه طاهر وليس بنجس. نعم قال ثم شرب من مالح لم يضر. اي نعم ما تخرج النجاسة منه يعني كان الكلب او عفوا الهر او اللي هي ما يحكم بطهارته من آآ يعني اكل نجاسات لان هذي بهائم ما تفهم او طفل ما يفهم. لكن ثم شرب من ماء. هل النجاسة تحولت الى هذا الماء؟ لا لا تتحول الى الماء لا يظر. نعم قال ولا يكره سر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. السؤر هو بقايا الاكل يعني لما تأكل انت المنقب هذا اللي تأكل منه المكان هذا من قبلك يسمونه السؤر او تشرب منه الطاسة وثم ترد الباقي بعد شرك هذا يسمى السؤر. ما اصابه لعابك المكان الذي اصابه لعابه سواء بالاكل او بالشرب هذا يسمى السؤر. سؤر الادمي طاهر سور الادمي طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان آآ عائشة رضي الله عنها تأخذ اللحم فيأخذ ان اكلت فيأكل من مكان اكلها فدل على ان لعابها طاهر رظي الله عنها النبي اعطى الصحابة اللبن يشربون واحد بعد الاخر ثم شرب النبي بعدهم صلى الله عليه واله وسلم. فدل على ان سؤرهم طاهر كل طاهر طاهر والسور هو ما بقي من طعامه الذي اكل منه ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم