وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايموا الله ويم الله ويم الله قسم نعم وايم الله ويم الله مم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها نعم هذا حديث عظيم فيه ان الحدود لا يحابى بها تقام على الشريف وعلى الوضيع خلافا لما كان في الامم السابقة التي غيرت وبدلت فانهم كانوا يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمون على الاكابر والنبي صلى الله عليه وسلم اقسم لو ان بنته فاطمة سرقت لقطع يدها مع انها من اشرف الناس ورشيه هاشمية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لو سرقت يعني من باب الافتراق والا حاشاها ان تسرق رضي الله عنها لكن هذا من باب الافتراظ مثل قوله تعالى ولو اشركوا يعني الانبياء ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحفظن عملهم هذا من باب الافتراظ فاذا كان الرسول لو اشرك يحبط عمله فكيف بغيره كذلك اذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي اشرف نساء العالمين لقطعت يدها فكيف بغيرها والمناسبة ان هذه المرأة من بني مخزوم وبنوا مخزوم قطن من قريش بطن من قريش منهم الوليد ابن المغيرة ومنهم خالد ابن الوليد ومنهم بنو مخزوم ومنهم ابو جهل ومنهم من بني مخزوم بطن من قريش كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرم وفي قدر ان امرأة منهم مخزومية كانت تستعير المتاع تأخذه عارية تأخذه عارية والعارية ان تأخذ حاجة تنتفع بها وتردها الى صاحبه تاخذ قدر تاخذ صحن تاخذ سكين تاخذ تقظي حاجاتك بها ثم او دابة او او سيارة تأخذها وتقضي حاجتك وتردها الى صاحبها وهذا مشروع وهذا فيه اجر. قال تعالى ويمنعون الماعون يعني وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم الساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون فتوعدهم بالويل المراد به العارية فاذا كان احتاج اخوك الى الاستعارة وليس عليك ضرر فانك تعيره. فهذه المرأة كانت تستغل هذا الشيء تستعير المكان صورة انها سترده ثم تجحده تنكره وتبيعه فهي تسرق وتستر ذلك بالعارية. تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العارية ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. امر بقطع يدها لان الحيل لا تنفع اذا اريد بها اسقاط الاحكام الشرعية الحيل لا ما نفعت اليهود. لا يجوز الاحتيال على اوامر الله سبحانه وتعالى تظهر الاشياء بغير مظهرها يسمى الخمر بغير اسمه يسمى الربا بغير اسمه يسمى السرقة بغير اسمها. ما يجوز الاسماء لا تغير الحقائق. ولا يلتفت الى الاسماء انما يلتفت الى الحقائق فهذه المرأة كانت تستر سرقتها بصورة عارية ولم ينفعها ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فقبيلتها اهمهم شأنها لانهم رأى شريفة من بني مخزوم من قريش امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وفي ذلك هو ان عليهم فكروا كيف يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على هيبة الرسول صلى الله عليه وصرامته في الاحكام انه لا تأخذه في الله لومة لائم. فكروا وجدوا ان احب الناس اليه احب الرجال اليه هو يعني بعد ابي بكر الصديق وبعد لكن الصقوا هم به واقربهم اليه مولاه. مولاه اسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. مولى رسول الله صلى الله عليه احبه انه الرسول كان يحبه ويحب اباه زيد ابن حارثة فهم يعني ارادوا ان يتذرعوا الى الرسول بهذا الرجل الكريم اسامة ابن زيد نظرا لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم اسامة يريد الخير. كلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبت صلى الله عليه وسلم. لان هذا ما في محاباة لاحد ولا فيه وسايط ولا في وسايط وفي دليل على ان الشافعي يرد اذا كانت شفاعته سيئة. انها ترد ولو كان قصده حسنا فانها ترد ولا تقبل. من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. في الحديث اذا بلغت الحدود السلطان الله الشافع والمشفع وفي هذا الحديث انما اهلك من كان قبلكم انهم يقيمون الحد على الظعيف ويتركون الشريف ففي هذا نهي لنا ان نسلك مسلك الامم السابقة. في هذا الامر وفي غيره. وفيه في هذا الحديث مسائل عظيمة اولا فيه القطع القطع بالعارية بجحود العارية. القطع بجحود العارية فمن يستعير من الناس ثم لا يرد عليهم عواريهم ويبيع او يحتال عليهم تقطع يده. هذا ظاهر الحديث قد اخذ هذا الامام احمد الجمهور يقولون لا ما يقطع بالعارية لانها خيانة ولا قطع على خاين ولكن الرسول قطعها لانها سارقة قطعها لانها سارقة لا لانها تستعير من الناس. ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الامام احمد رحمه الله لانه لو فتح هذا الباب باب الحيل احتال الناس على السرقات فلابد من سد الذرائع والحيل وحفظ اموال الناس ومنع المكر للناس وفيه تحريم الشفاعة في الحدود. فيه وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اوى محدثا من اوى محدثا اي منع من اقامة الحد عليه فهو ملعون لعن الله الشافع والمشفع. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد وقد وجب فيه دليل على ان الحدود اذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها اما قبل ان تبلغ السلطان فلهم من يستروا عليه وان يصلحوا بين الطرفين ولا ترتفع للسلطة لكن اذا ارتفعت السلطة فلا بد من تنفيذها. لا بد من تنفيذها. وفيه انه يجب علينا ان نخالف هدي من كان قبلنا بالاحتيال على محارم الله واحكام الله بالحيل كما تفعل اليهود كما اتفعل الامم السابقة من اليهود والنصارى؟ نعم وفيه القسم وان كان الانسان صادقا فالرسول اقسم وهو الصادق مصدوق صلى الله عليه وسلم لكن هذا من باب الصرامة في الامر والتأكيد في الامر. نعم. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الا اول الرواية اصل الرواية سرقت. امرأة من بني مخزوم سرقت. في اخر الرواية بين نوعية هذه السرقة. وهي انها كانت تستعير المتاع وتجهله. فيكون الرواية الثانية مبينة للرواية الاولى نعم