لا تترك مكشوفة بل تخمر يعني تغطى على ما فيها من شراب او اكل لان ذلك يحميها من الافات التي تكون في الجو مما لا يراه الناس وتحميها ايضا من والكافر بدنه طاهر لو لمسها او عبأ الماء في في القربة او في عبى الماء في المزادة بدنه طاهر لا ينجس الماء نعم وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثامن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح نعم باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح نعم. عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال لما امسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر اوقدوا نيرانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على اي شيء توقدون قالوا على لحم قال على اي لحم قالوا على لحم الحمر الانسية فقال اهرقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها فقال او ذاك وفي لفظ فقال اغسلوا وعن انس رضي الله عنه قال اصبنا من لحوم الحمر يعني يوم خيبر فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهاكم عن اكل لحوم الحمر فانها رجس او نجس متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين باب اكل لحوم الحمر امر جمع حمار والحمار على نوعين حمار وحشي وهذا حلال وصيد وحمار اهلي يركب يباع ويشترى ويحمل عليه وهذا هو المقصود في هذا الباب هذه هذه الاحاديث تجل على تحريم لحوم الحمر الاهلية كانت في الاول مباحة ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها حرمها وذلك في غزوة خيبر غزوة خيبر حينما غزى اليهود في خيبر وهي بلد ذراعي يقع شمالي المدينة ولا تزالوا بهذا الاسم الى الان وحاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم وطال الحصار شق ذلك على الصحابة ولم يكن معهم ولم يكن معهم ما ياكلون من طول المدة نفد ما معهم فذبحوا من الحمر الاهلية وطبخوها في قدورهم ولما رأى صلى الله عليه وسلم القدور تغلي النيران موقدة سأل عن هذا قالوا هذه لحوم عمر فنهى صلى الله عليه وسلم اللحوم الحمر الاهلية وامر باكفاء القدور وهي تغلي وامر بكسرها ثم انه صلى الله عليه وسلم قال او او تغسل او تغسل بعد لحوم الحمق فدل هذا على تحريم لحوم الحمر الاهلية وهذا قول جماهير اهل العلم وقد جاء في الحديث الثاني بيان العلة التي من اجلها حرمت لحوم الخمر وهي انها رجس او نجس ولحوم الحمر حرمت لانها نجسة وامر بغسل القدور بعدها لانها نجسة. هذا ما يدل عليه هذا هذه الاحاديث وايضا هذا يدل على ان كل ما كل ما لا تعمل فيه الزكاة فانه لا يؤكل لحمه لان هذه الحمر زكيت ومع هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم باكفائها والغائها الذكاة لا تبيح غير مأكول اللحم من بهيمة الانعام غيرها مما اباح الله سبحانه وتعالى من الحيوانات ودل على غسل الاناء المتنجس اذا اصابته نجاسة فانه يغسل وهذا عام في كل نجاسة سواء من الحمر او غيرها وكما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب باناء احدكم فليغسله سبعا الاواني اذا تنجست والقدور اذا تنجست يجب غسلها ولا يجوز استعمالها قبل الغسل والتطهير نعم ابواب الاواني باب الاواني جمع هنا وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء وغيره طعام سواء كان من الخشب او من الحديد او من الصفر غير ذلك والاصل في الاواني الاباحة من اي مادة كانت الا ما كان نجسا او متنجسا. اما اذا كان طاهر فانه كان طاهرا فانه مباح كمال كل اناء طاهر يباح استعماله ولو كان ثمينا وهذا هو الاصل لما كان الماء الذي يتطهر به يحتاج الى وعاء لانه سائل ناسب ان يذكر باب الاواني بعد الطهارة والاواني اقسام منها ما ومن الذهب والفضة ومنها ما هو من غير الذهب والفضة ومنها انية الكفار كل هذا سيأتي في هذا الباب ان شاء الله تعالى ويبين ما يحرم وما يحل منها نعم باب ما جاء في انية الذهب والفضة عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة متفق عليه وهو لبقية الجماعة الا حكم الاكل منه خاصة وعن ام سلمة هذا الحديث في بيان تحريم اعمال انية الذهب والفضة واقتنائها هذان المعدنان المعروفان الذهب والفضة فلا يجوز استعمال الاواني المصنوعة منهما او الاواني التي فيها شيء من الذهب والفضة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوه بانية الذهب والفضة لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا ولا تأكلوا في صحافهما الا اليسير من الفضة كما يأتي اليسير من الفضة يجوز ان يضبب به الاناء اذا انكسر كما يأتي اما الذهب فلا يجوز ان يطبب به لا قليلا ولا كثيرا نعم فانها فانها لهم الكفار الكفار يستبيحونها فانها لهم في الدنيا ولكم ايها المسلمون في الاخرة لان اواني الجنة من الذهب والفضة وكيسانها واكوابها خافوا عليهم بسحاف من ذهب واكواب يعني واكواب من من الذهب هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لكم بالاخرة اي للمسلمين اما الكفار فيحرمون منها في الاخرة لانهم في النار والعياذ بالله والذهب والفضة اواني الذهب والفضة انما هي في الجنة فهم يحرمون منها في الاخرة جزاء لهم على استباحتهم ما حرم الله عز وجل في هذه الدنيا فانها لهم وليس معنى ذلك انها مباحة لهم. لكنهم هم يستبيحونها هم يستبيحونه وقد اختلف العلماء في الحكمة في تحريم انية الذهب والفظة فقيل لانها لما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء شرف وخيلاء لان الذين يتخذونها فيهم خيلاء وكبر ترفع وفيها شرف ايضا لان الانية الاخرى تكفي عنها الانية الاخرى من المواد المباحة تكفي عنها وقيل لان اتخاذ الاواني منها يضر بستة المسلمين لان النقود الدراهم والدنانير تصنع وتسك من الذهب والفضة فاذا اتخذت اواني وصحاف ظيق ذلك على الناس سكتهم ونقودهم وقيل العلة انهم انهما ذهب وفضة ذهب وفضة فما كان ذهبا او فضة فانه يحرم اتخاذ الاواني منه لذلك يحرم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة ولو لغير الاستعمال ولو للتجمل ووظعها المجالس او في البيوت للتجمل بها وتزيين المناظر ولو لم تستعمل فلا يجوز اقتناؤها لان المعنى موجود في في اوانيها ايا كانت سواء كانت تستعمل او لا او لا تستعمل نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم ان الذي يأكل او يشرب في اناء الذهب والفضة نعم الذي يشرب بغناء الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا وعيد شديد يقتضي تحريم هذا العمل ان تتخذ انية الذهب والفضة للشرب وان ذلك يسبب العذاب وانه يعذب بذلك في بطنه ومجاري الماء الذي شربه من اناء الذهب والفظة يعذب يوم القيامة كما قال تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. سيصلون سعيرا فهذه عقوبة شديدة ووعيد شديد يدل على تحريم الشرب بانية الذهب والفضة وفي الرواية الاخرى والاكل والاكل في صحاف الذهب والفضة فلا يؤكل فيها ولا يشرب فيها فان من شرب بها او اكل فانه يعاقب بنار جهنم يجرجر في بطنه نار جهنم عذب بالنار والعياذ بالله وهذا وعيد شديد يدل على ان هذا كبيرة من كبائر الذنوب نعم ولا يجوز هذا لا للرجال ولا للنساء انما يباح للنساء التحني من الذهب والفضة تحلي فقط اما ان النساء تتخذ اواني فلا يجوز هذا لا يجوز ان تتخذ النساء وانية من الذهب والفضة سواء للاستعمال او او للزينة والمناظر لا يجوز هذا للجميع نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في اناء فضة كانما يجرجر في بطنه نارا رواه احمد وابن ماجة كانما كانما يجرجر هو يشرب ماء ما يشرب ماء لكنه كانما يجرجر في بطنه نارا بان بمعنى انه يستحق العذاب بما شرب واستعمل لانية الفضة نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة مختصر من مسلم نعم الذي مثل الحديث السابق الذي يشرب في انية الفضة في الدنيا لا يشرب بها في الاخرة حتى ولو دخل الجنة فانه يحرم من انية الفضة لان انية اهل الجنة من الذهب ومن الفضة فالذي يشرب فيها في الدنيا يعاقب يوم القيامة فلا يشرب بها في الجنة عقوبة له وان دخل الجنة نعم باب النهي عن التظبيب بهما الا بيسير الفظة المظبب بالذهب والفضة قد يكون الاناء من الخشب او من غيره فينكسر فينكسر فيصلح ويضبب يتخذ ربه اه تجمعه وتلمه يصلح للاستعمال يجوز ان يضبب باي مادة من المواد لكن الذهب والفضة لا لا يجوز هذا من باب النهي عن التظبيب بهما الا بيسير الفضة عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في اناء ذهب او فظة او اناء فيه شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدار قطني وعن انس الذي يشرب في اناء الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم كما سبق او اناء فيه شيء من الذهب والفضة واصل ما ما هو من الذهب والفضة لكن فيه شيء من الزركشة والتمويه وتطعيم غير ذلك في الزينة لا يجوز هذا لا من الذهب ولا من الفضة ما يجوز ان يزين الهنا او الكاس او الكوب بتمويه الذهب والفضة ها هو ان يجعل فيه مسامير من الذهب والفضة بجمل منظرة وغير ذلك فهذا لا يجوز او شيء فيه او باناء فيه شيء ولو يسير من ذلك يعني من الذهب والفضة لان ما حرم كله حرم بعضه ما حرم كله حرم بعضه فلا يجوز هذا نعم وعن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري نعم حديث انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب والشعب هو خياطة الكسب قياضته بسلسلة قيد قياطته بخيط يجمعه ويلمه فاذا كان هذا الخيط من من الذهب فانه لا يجوز بتاتا واذا كان هذا الخيط الذي يشعب به والشعب هو الخياطة الذي يشعب به الاناء من الفضة للحاجة فلا بأس للحاجة لا للزينة فانما هو للحاجة والدليل على ذلك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ صلى الله عليه وسلم مكان الشعب سلسلة من الفضة يعني خيط من الفضة هذا للحاجة وليس للزينة والقصد منه اصلاح العنا وليس تزيين الاناء نعم ولاحمد عن عاصم الاحول قال رأيت عند انس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة نعم هذا يدل على ما سبق ان اصلاح المنكسر من الاواني الضبة من الفضة او الشعب من الفضة الخياطة خياطة الكسر من الفضة انه لا بأس به من اجل الحاجة لان لا يهدر الاناء ويظيع ولم يتخذ هذا للزينة وبقي هذا الاناء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند خادمه انس ابن مالك رضي الله عنه نعم من باب الرخصة في انية الصفر ونحوها عرفنا الان حكم ان يتف الذهب والفضة والانية التي فيها شيء من الذهب والفضة انها حرام الا اذا انكسر انكسرت الان يا احتاجت الى ربه يسيرة او الى شعب اي خياطة ولم بسلسلة من الفضة ان هذا لا بأس به لانه للحاجة وليس للزينة وعرفنا الوعيد الوارد لمن يستعملون اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب او حتى باتخاذ الاواني والاكواب والكيسان من الذهب والفضة جعل هزيلة او او تراثا او ما اشبه ذلك او تشجيعا على او جائزة على مسابقة كل هذا لا يجوز حرام نعم باب الرخصة في انية الصفر ونحوها صفر نوع من المعادن تسمى يقولون العوام صفر بالكسر وهو باللغة صفر يعني نوع من المعدن نعم باب الرخصة في انية الصفر ونحوها عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري وابو داوود وابن ماجة هذا دليل على ان ما عدا الذهب والفضة من المعادن انه لا بأس باتخاذ الاواني منه ولا بأس في استعمالها والوضوء منها والشرب والاكل منها سائر المعادن ولو كانت ثمينة ولو كانت هذه المعادن ثمينة لانه لم يرد نهي عنها ولا تحريم لها انما هذا خاص بالذهب والفضة ولهذا يقول الفقهاء كل اناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله. هذا الاصل في الاواني نعم والصفر معلوم انه معدن ثمين نعم وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر رواه احمد هذا مثل الذي قبله طهر وهو الاناء او مخضب وهو ايضا الاناء اللذيذ به الماء من الصفر من معدن الصفر لا بأس بذلك نعم باب استحباب تخمير الاواني من احكام الاواني انها تغطى تغطى اذا كان فيها اكل او فيها شراب فانها لا تترك مكشوفة الحشرات تحميها من الحشرات ان تتساقط فيها فالتخمير يحميها من ذلك ويبقي ما فيها سليما نعم فهذا من الاداب الشرعية انها لا تترك المياه في الاواني مكشوفة ولا تترك الاطعمة مكشوفة لما يعتريها من المؤثرات الضارة من الجو او من الحشرات نعم باب استحباب تخمير الاواني عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او كأسقاءك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم الله ولو ان ولو ان تعرض عليه عودا متفق عليه اوكي سقاك سقاه هو الجلد الذي اتخذ الجلد المدبوغ الذي يتخذ سقاء او قدرة فلا يترك مفتوح الفم محل الصبر محل صب الماء يوكى ولا يترك مفتوحا لئلا يدخله شيء من المؤثرات الضارة وهذا فيه فوائد طبية نعم كذلك الاناء قمر ويغطى ولا يترك مكشوفا حتى ولو عرض عليه عودا ان هذه ان امكن ان يخمره كله فهذا اولى وان لم يمكن ان يخمره كله فعلى الاقل يعرض عليه عودا قالوا والحكمة والله اعلم انه لو جاء حشرة مشت على العود من جانب وخرجت من الجانب الثاني ولا تقع في الماء اما اذا كان ما فيه تخمير ولا فيه عود فان الحشرات تتساقط فيه وتضر من يستعمله بعد ذلك ودين الاسلام جاء بالنظافة من ناحية وهذا فيه نظافة وجاء ايضا بالمحافظة على الصحة وهذا فيه محافظة على الصحة من السميات والاشياء الضارة نعم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكئوا السقاء وان في السنة ليلة ينزل فيها في الحديث ايضا الذي سبق انه يسمي الله عندما يخمر الاناء او يوكي السقاء لان اسم الله يطرد الشيطان فلا يتلاعب في هذا العنا او يحل هذا الوكاء او يزيل هذا الخمار الذي على على الاناء يطرد الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى هذا فيه استعمال الموانع المعنوية وهي الذكر والموانع الحسية وهي التخمير للاواني نعم ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكيوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقاء الا يمروا باناء ليس عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء نعم هذا من المؤثرات الجوية التي تكون بالجو وذلك انه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق ينزل في السنة او في يوم من السنة ولا يدرى اي اي يوم هذا لا يعلم اي يوم علشان اننا في هذا اليوم تحرز يحتمل في كل يوم وكل ليلة فينزل من السماء وباء الله على كل شيء قدير فاذا صادف الامام مكشوفا او او السقاء اه غير اه موكا فانه يصيب يفسد هذا الماء يخالطه فيضر من شربه هذا بيان للحكمة التي من اجلها امر النبي صلى الله عليه وسلم بايكاء الاسقياء وتخمير الاواني نعم باب انية الكفار انية الكفار التي يستعملونها انية الكفار التي يستعملونها اذا استولينا عليها اما بالجهاد او بالصلح او غير ذلك فان الاصل فيها الطهارة الاصل فيها الطهارة والكافر كما سبق طاهر البدن لان الادمي طاهر. طاهر البدن وكونه يلامس الماء او لا يؤثر في الماء مثل المسلم الا اذا رأيناهم يستعملونها في نجاسة كالخمر الخنزير فهنا لا تستعمل حتى تغسل نعم من باب انية الكفار عن عن جابر ابن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من اين؟ فنصيب من انية المشركين واسقيتهم ونستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم رواه احمد وابو داوود. كان الصحابة يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار الجهاد في سبيل الله لان الله امرنا بالجهاد في سبيله قتال الكفار اذا ابوا الدخول في الاسلام وابوا الدخول في العهد والذمة بذل الجزية فاذا ابوا هذا وهذا فانهم يقاتلون يفعل من شرهم لاننا لو لم لو لم نقاتلهم قاتلونا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع لا يكفهم عنا الا احد امرين اما الاسلام الدخول في الاسلام ويكونون اخوانا لنا واما العهد والذمة التي تعقد التي تعقد معهم فاذا ابوا هذا وهذا تعين قتالهم اذا كان المسلمين قوة على قتالهم ويكون هذا مع ولي الامر نغزو مع رسول الله يكون الغزو والجهاد مع ولي الامر تحت راية ولي الامر لا يكون الجهاد والغزو بدون الرجوع الى ولي الامر لان هذا يلزم منه الفوضى ويلزم منها اضرار على المسلمين واخطار على المسلمين فلا بد ان يكون الغزو بقيادة ولي الامر او من ينيبه او من ينيبه ولي الامر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية الكفار اشقيتهم ونستعملها بالاكل والشرب ولا يعيب ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الاصل فيها الطهارة قلت لرسول الله صعد الحديث وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انيات المشركين واسقيتهم. يعني غنيمة تصيب من هانية المسلمين واسقيتهم يعني في الغنيمة الجهاد في سبيل الله فاذا استولى المسلمون على اموال الكفار وقت الجهاد في سبيل الله هذا يسمى بالغنيمة يتقاسمه يقسمه ولي الامر او القائد اقسمه بين المجاهدين على كتاب الله سبحانه وتعالى نعم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها. نستمتع بها بالشرب والطبخ. والوضوء غير ذلك. نعم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم ولا يعيب رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. هذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم على هذا العمل واقراره صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على مشروعيته واباحته لان سنة الرسول اما ان تكون قولا او فعلا او اقرارا فهذا من باب الاقرار وهو نوع من السنة والدليل على الاباحة نعم وعن ابي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا بارظ قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه نعم ولاحمد وابي داوود ان ارضنا ارض اهل كتاب وانهم ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بانيتهم وقدورهم قال ان لم تجدوا غيرها فارحظوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال انقوها غسلا واطبخوا فيها نعم انية الكفار عموما سواء كانوا من المشركين او من المجوس الذين يعبدون النار الاصل فيها الاباحة الاصل فيها الاباحة كما سبق انه يراهم يستعملونه ويستمتعون بها ولا ينكروا عليهم الا اذا كان هناك شبهة اذا كان هناك شبهة في استعمالهم لها في غير ما اباح الله لانهم ياكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر وارظى ابي ثعلبة ارظ اهل كتاب لانه من اهل الشام واهل الشام هي النصارى وهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فاذا قامت الشبهة عليها فانها تزال الشبهة بغسلها بالماء اما اذا لم يكن هناك شبهة فلا مانع من استعمالها ابتداء لان الاصل فيها الطهارة واقوى من الشبهة اذا رأوهم يأكلون فيها الخنزير او يطبخون فيها الخنزير او يشربون فيها الخمر اذا شاهدوا ذلك فلا يجوز استعمالها الا بالغسل اما اذا كانت هناك شبهة فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه يقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فاحوال انية الكفار ثلاث الحالة الاولى الا يكون هناك شبهة ولا مشاهدة لاستعمالهم المحرم هذي آآ هذي حلال وتستعمل على طول الحالة الثانية ان ان يكون هناك شبهة بانهم ينجسونها بالخمر والخنزير ولكن لم يشهد هذا منهم لكن هم محل شبهة بهذه الحالة تزال الشبهة بالغسل والحالة الثالثة ان يشاهدوا وهم يستعملونها في الخمر والخنزير في هذه الحالة يجب غسلها لانها متنجسة فيجب ازالة النجاسة بالغسل. وفي هذا يسر هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة ولله الحمد نعم وعن انس وعن انس رضي الله عنه ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سلخة فاجابه رواه احمد والاهانة الودك والسنخة الزنقة المتغيرة نعم هذا يهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام فاجابه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه اجابة دعوة الكافر والاكل من طعامه الاكل من طعام الكفار اليهود وغيرهم الا ما حرم الله من الخمر والخنزير والميتات اما الاصل الاباحة طعامهم الاصل فيه الاباحة دعاه صلى الله عليه وسلم فاجابه الى اهانة وهو الودك سلخة او زنخة يعني فيها رائحة ودت عادة يكون فيه رائحة قد تكون رائحة من من التقادم عليها ومع هذا لم يمتنع صلى الله عليه وسلم من الاكل منها وهذا فيه حسن المعاملة وحسن الخلق ودعوة الكافر الى الاسلام نعم واحد صاحبي وعن انس رضي الله عنه ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهانة سلخة فاجابه الى خبز شعير الشعير ما ما في اشكال والاهانة كذلك ما فيها اشكال وان كانت الاهالة هي الودق والودق قد يكون من ذبائحه ذبائح اهل الكتاب حلال ذبائح اهل الكتاب حلال طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اي ذبائحهم وما اشتق منها من الودق وغير ذلك نعم ان يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سلخة فاجابه رواه احمد ولاهالة الودك الزنقة المتغيرة غيرت الرائحة يعني وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة نعم صح هذا عنه صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره مع اصحابه لما كانوا في الطريق ونفذ ما معهم من الماء حضرت الصلاة فطلبوا الماء ووجدوا امرأة معها مزادتان من الماء على بعير سألوها عن الماء فقالت ان عهدها به امس مثل الساعة هذي اي بعيد فطلبوا منها ماء يتوضأون منه اذنت لهم توظؤوا من مزادتها يعني من مائها الذي في المزادة مع ان المزاد والماء اغترفته المرأة الكافرة ولامسته والمزادة ايضا من ذبائحهم لكنها مدبوغة والاصل فيها الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشدد في هذا. دل هذا على طهارة رطوبة الكافر بدن الكافر وطهارة الجلد اذا دبر ودل هذا ايضا على ان من فقد الماء يطلبه ما يبادر بالتيمم حتى يطلب الماء قوله فاذا لم يجده يتوضأ. الم تجدوا ماء متى يموت ولنا نعرف عدم وجود الماء الا بالبحث والطلب نعم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما زادة مشركة وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية كذلك عن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد انه توضأ من جرة نصرانية اي اناء اناء كبير فيه ماء توظأ منه مع ان هذه انية كفار الجرة من اواني الكفار نعم فدل على طهارة ما فيها وعلى ان بدن الكافر وما لامسه طاهر. نعم وقد ذهب بعض اهل العلم الى المنع من استعمال انية الكفار حتى تغسل اذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهر متظاهرا فيه باكل لحم الخنزير متمكنا فيه او يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وانه لا بأس بانية من سواه جمعا بذلك بين الاحاديث هذا الذي ذكرناه سابقا وقلنا انية الكفار لها ثلاث حالات الاولى الا يكون فيها محذور ولا حولها شبهة الاصل فيها الطهارة ولا تبحث عن شيء فوق ذلك ثانيا اذا كان فيه شبهة انه معروف انهم ياكلون الخنزير ويشربون الخمر وان اوانيهم مظنة ملابسة هذه النجاسات هذه تغسل وتزال الشبهة الحالة الثالثة ان يعلم او يشاهد انهم يطبخون في الخنزير ويشربون فيها الخمر. هذه لا يجوز استعمالها الا بعد الغسل هذا ما تجتمع فيه الاحاديث. نعم واستحب بعظهم غسل الكل بحديث الحسن ابن علي رظي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يريبك الى ما لا يريبك رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه كما ذكرنا انه اذا كان فيها شبهة تزال الشبهة بالغسل. نعم. ابواب احكام التخلي يكفي الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال الملاعق من الفضة لا يجوز استعمال الفضة لا ملاعق ولا اواني ولا كيسان ولا الا اليسير المنكسر يضبب من الفضة او يشعب من الفضة. اما غيره فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تتخذ قلما من ذهب او سلسلة؟ لا يجوز يا اخوان ما يجوز على الاقلام من الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء ولا الدوات ولا اي شيء ما يجوز هذا الا ما استثني الضبة اليسيرة في القدح المنكسر يضبب بذلك للحاجة ما عدا ذلك يجتنى بالذهب والفضة في الاواني. وما اشبهها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء تتخذ سلسلة من الذهب لجوالها فهل يعد هذا من التحلي؟ نعم ما هو بتحلي هذا تحلي ما تلبسه اللي ما تلبسه من الذهب والفضة هذا لا بأس به اما تتخذ قلما او سلسلة للجوال او وعاء للجوال او ما اشبه ذلك كله لا يجوز. لا للرجال ولا للنساء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من احد طلبة العلم بان الحمار الوحشي المقصود به نوع من الوعود والغزلان ذات القرون وهي التي كانت موجودة في جزيرة العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وان الحمار الوحشي ليس هو المخطط الذي يعرفه الناس الان وهو لم يوجد اصلا في جزيرة العرب فهل هذا الكلام صحيح هذا كلام فاضي ولا له معنى ما عدا الحمار الاهلي فهو حلال من كل الحمر. مخططة او ما هي مخططة في جزيرة العرب او في غيرها كله حلال ما عدا الحمار الاهلي فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اتخاذ انية من الالماس؟ نعم هل يجوز اتخاذ انية من الالماس؟ الذي بغير الذهب والفضة لا بأس باقتنائها من الالماس او غيره من المعادن الثمينة ما ما جاء نهي عنها ما ورد نهي عنها والاصل الاباحة ولهذا قالوا كل اناء طاهر ولو ثمينا. يباح اتخاذه واستعماله نعم ويقول حفظك الله وهل يجوز للرجل ان يلبس خاتما من الالماس لا بأس الا خاتم الذهب فقط لا حرام لا يجوز للرجل خاتم الذهب. واما خاتم الفضة خاتم الماس والاحجار الكريمة ما في مانع لان الاصل الاباحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نوفق بين نقل ام سلمة رضي الله عنها بين كيف نوفق بين نقل ام سلمة رضي الله عنها؟ انها ايش؟ نقل نقل نعم ايه نقل ام سلمة رضي الله عنها لحديث تحريم اتخاذ اناء الفضة. وبين ما مر سابقا انها كان عندها من فضة فيه شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم من فضة يعني فيه شيء من اه من لون الفضة. فيه شيء من لون الفضة وليس هو مصنوع من الفضة. هذا لا يجوز. لكن فيه شيء من لون الفضة ولا يتحصل منه شيء لو جمع ما حصل شي هذا يتسامح فيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من شرب من انية الذهب والفضة وهو من المسلمين ثم تاب فهل يشربون من انية الذهب والفظة في الجنة اذا تاب تاب الله عليه اذا تاب تاب الله عليه. شرب الذهب والفضة هو الكفر والشرك. وكل ذنب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النهي الوارد في الحديث عن الحرير والديباج؟ هل هو خاص باللباس؟ كما ورد في هذا الحديث ام يشمل اتخاذها مفارش ونحو ذلك. يشمل لا يجوز اتخاذ المفارش من الحرير لا للرجال ولا للنساء والديباج نوع من الحرير الا انه غليظ قرير غليظ فلا يجوز اتخاذ المفارش والكنبات والكراسي من الحرير. بجميع انواعه الحرير اللي يسمى حرير اما اللي يسمى حرير وما هو بحرير صناعي هذا ما ياخذ الحكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الانية التي ليست من ذهب ولا فضة لكنها مطلية بماء الذهب والفضة او مموهة باحدهما هل هي جائزة اذا كان يتحصل منها شيء لو جمع لا تجوز. اما اذا كان مجرد لون ولا يجتمع منه شيء فهذا يتسامح فيه. مع ان الاولى اجتنابه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الاناء ليس من الذهب ولا الفضة ولكن لونه من الخارج كلون الذهب فهل يباح؟ لا يبه اقول ما يمنع لونه من لون الذهب وهو ما هو ذهب ما يخالف الصفر تقريبا يشبه الذهب فما هو بالكلام على الالوان الكلام على المعدن سلام على المعدن ما هو الالوان نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان تعرض عليه عودا هل هو خاص بالعود ام يشمل غيره كما لو عرضت قلما على الاناء؟ كله سوا العود وما يعرض الكلام على ما يعرض من حديدة او عود او خشبة او قلم او غير ذلك او مسطرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل جعلوا الانية في الثلاجة؟ يعد من تخميرها ام لابد من تغطيتها ولو كانت داخل الثلاجة داخل الثلاجة فيه مخمرة. مغطاة بالثلاجة ولذلك تاكل الفواكه واللحوم داخل الثلاجة. لازم تغطيها بعد داخل الثلاجة؟ لا نعم يقول فضيلة الشيخ مثل لو وضعت اللحم في تلاقينا آآ اطبقت عليه او غطيته الثلاجة مثله غطاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتشر في الاونة الاخيرة مسابح تصنع من الفضة او تموه بفضة فما حكمها ما كان فيه ذهب او فضة لا يجوز بل انهم يتخذون مجالس قضاء الحاجة من الذهب المترفون يتخذون كراسي قظاء الحاجة من الذهب والعياذ بالله فلا يجوز. نعم. او مقابض البيبان الابواب. يجعلونها من الذهب او من الفضة لا يجوز او السيارات ما كل هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم جعل الذهب جائزة فمن يضع مسابقة ويجعل جائزتها اوقية من الذهب او نحو ذلك. ما شاء الله هذا شيء طيب شيء طيب عندك شيء من الذهب يعطيه جوائز ما يخالف يشجع طلبة العلم المذاكرة طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الشراب الذي وضع في الاناء ثم ترك مكشوفا في الليل هل يجوز استعماله؟ يكره يكره استعماله خشية ان يكون متلوثا بمرض نعم يكره استعماله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت العلة في تحريم انية الذهب والفضة هو الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وهل يقاس عليه هنية الالماس؟ حيث ان العلة واحدة هنا ما هي بواحدة العلة تسر قلوب الفقراء بالذهب والفضة اما كسرها بالاشياء الاخرى مهوب لازم يتساوون الناس الناس منهم غني ومنهم فقير. لكن كسرها بالذهب والفضة خاصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الادلة التي مرت معنا في تحريم انية الذهب والفضة انما دلت على منع الاستعمال والشرب والاكل. فما الدليل على تحريم الاتخاذ لاجل الزينة اذا كان يحرم الاكل والشرب فيها مع ان الاكل والشرب حاجة احتاجها الانسان اتخاذها للمباهاة من باب اولى لا تجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع وشراء الحمر الاهلية مع انها نجسة نعم تباع الحمر الاهلية تشترى ويحمل عليها وعرقها طاهر وما زال المسلمون يستخدمونها والرسول صلى الله عليه وسلم ركبها فلا حرج في ذلك انما المحرم هو اكل لحمها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اصلاح الاشياء باستخدام الفضة مع وجود غيرها من المعادن يجوز اذا كانت الاناء بحاجة الى اصلاح فيجوز انه يصلح بالفظة او بغيرها جائز هذا وهذا وهل اه ما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يصلح فيه قدحه الا الفضة كان موجود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من حديثي عبد الله بن زيد وزينب ابن بنت جحش رضي الله عنهم ان النبي صلى الله الله عليه وسلم توضأ من اناء من صفر ان السنة ان يكون الوضوء من الاناء الذي من صفر لا على الاباحة يدل هذا على الاباحة. ولا يدل على السنية. يعني يستحب انك تتوضأ من اناء صفر ما اظن احد قال هذا. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المدليات الفضية التي تعطى جوائز في بعض المسابقات. هل تدخل في النهي عن اتخاذ اليات الفضة؟ بلا شك. ما يجوز استعمال الفظة الا استثني في الادلة جعلها جوايز في على شكل كيسان او سلاسل او ما اشبه كل هذا لا يجوز من العبث بالفظة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بما انه غير جائز اقتناء الية الذهب او الفظة ولا الشرب او الاكل فيهما فهل يمكن ان نقول انه ايضا غير جائز صناعة الاواني التي تصنع من الذهب والفضة بلا شك ما يجوز للمسلمين انهم يصنعونها ويستعملونها ويبيعونها ويشترونها ما يجوز كل هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال الذهب والفضة في ادوات الحرب كالسيوف وغيرها؟ هذا يبي يأتي يعني يسير بالسلاح يعني في السير مقبض السيف هذا كان السيوف الصحابة محلاة في شيء من الذهب لا بأس وذلك آآ الحزام حزام الحياصة يكون فيها شيء من نقوش الفضة هذا ايضا يتسامح فيها عندهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تغطية الاواني خاص بالاواني المليئة بالطعام او بالشراب ام يدخل في ذلك الاواني الخالية الخالية لا حاجة الى تغطيته تغطية لما لما فيه طعام او شراب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اوكي السقاء وتامة يحزم وما يربط به فهم السقاء ما يربط به هذا الوكاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان لديه شيء من انية الفضة فما الطريقة الشرعية في التخلص منها؟ وهل يجوز له ان يبيعها ما يجوز له ان يبيعها لكن يذهب الى الصايغ ويخليه ياخذ الفظة او الذهب اللي فيها ويعريها من الذهب والفضة ويستعمل الاناء بعد ذلك او يبيعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل يجوز استعمال السكين التي رأسها من فضة في الذبح لا عادي حرم استعمال السكين او من الذهب او او من الفضة لا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي ان من شرب في اناء الذهب لا يشرب فيها ولو دخل الجنة. اشكل علي ذلك حيث ان الجنة فيها ما تشتهيه الانفس وتلذذ ايوه يحرم من هذا عقوبة له مثل من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها الاخرة ما هو معناه انه يكفر ويكون من اهل النار يدخل الجنة ومذنب تاب الله عليها وعذبه ثم دخل الجنة يحرم من شرب خمر الجنة الطيب شرب الخمر الخبيث بالدنيا فحرم من الخمر الطيبة في الاخرة. عقوبة له نعم الا اذا تاب اذا تاب من ذلك تاب الله عليه لكن لو مات وهو يشربها يحرم منها في الاخرة ولو دخل الجنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل جلد ما يأكل لحمه اذا ذكي قبل الموت هل يجوز اكل جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي قبل موته زكي قبل موته كيف نعرف هذا نعم الجلد لا يؤكل يؤكل اللحم اما الجنة ما احد ياكل الجلد الا وقت المجاعة المجاعة ياكلون الجيوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذنا ان البحر حلال ميتته فهل البرك الكبيرة التي توضع فيها الاسماك تأخذ حكم البحر هي جاية من البحر باق عليها حكم البحر لا بأس اصلها من البحر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يطهر بالدماغ جلد الكلب او جلد الخنزير عرفت ماذا؟ قلنا لا ما ما تريد الكلب ولا جلد الخنزير بالدماغ لانه نجس العين ونجس العين لا يمكن تطهيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اخي عنده مجموعة من الغنم وهو يخاف عليها من السرقة. ولذلك جعل ثلاثة من الكلاب للحراسة وهي تشرب جعل جعل ثلاثة من الكلاب للحراسة وهي تشرب من الماء نفسه. الذي تشرب منه الغنم السؤال ما حكم الماء هل يعد نجسا؟ وما حكم شرب الحليب او اكل لحم هذه الاغنام الماء الكثير ما يؤثر فيه شراب الكلب سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاك وما ينتابه من السباع فقال لها ما شربت ولنا ما بقي نعم اذا كان الماء كثيرا فلا يؤثر فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا لا يقال ان الاصل هو تحريم انية الكفار لان الاصل انهم يأكلون لحوم الخنزير قل ما شئت انت لكن العلماء يقولون لا الاصل فيها الاباحة تجيب مذهب جديد رأيت؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي جار نصراني. نعم. عندي جار نصراني. نعم. فهل يجوز لي ان ادعوه الى زفاف لا بأس لما يجيكم منه اذى من حسن الجوار انك تدعوه للاكل والشرب تدعوه للزفاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون تخمير الاواني في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار؟ ها؟ هل يكون تخمير الاواني؟ في ساعات الليل فقط دون ساعات النهار ما جاء انها انها تخمر بالليل فقط جاء الامر تخميرها مطلقة نعم ما دام فيها شيء يؤكل ولا يشرب تخمر ليل ونهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ذهبت الى بلاد الكفار فهل يجوز لي ان اكل من مطاعمهم بناء على انهم قد يطبخون الخنزير او لحما لم يذكر عليه اسم الله الاصل الاباحة يا اخي الاصل ان ما طبخوه من الاطعمة الاصل انه مباح ما لم تعلم تشاهد شيئا من الحرام بلى ولا الاصل الاباحة ولا تظيق على نفسك في هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خلط ماء زمزم بماء اخر فهل يجوز بيعه على انه زمزم؟ وهل يعتبر هذا الماء انه زمزم؟ لا هذا غش اذا خلط يباع على انه من زمزم هذا غش ولا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاشتراك بالمسابقات القرآنية واخذ المال في حال الفوز باحدى المراكز الاولى لا بأس باخذ الجوائز في المسابقة على حفظ القرآن يقول ابن القيم رحمه الله لان هذا يدخل في يدخل في الجهاد في سبيل الله لان تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله نعم. فكما يجوز على ركوب الخيل وركوب الابل لانها تدرب على الجهاد فتعلم العلم النافع هذا منه من الجهاد في سبيل الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سرق حيوان ثم ذبح فما حكم هذه الذبيحة حكمها انها حرام مو انها حرام لانها ملك الغير ولا يجوز لك ذبحها الا باذنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يموت يوم الجمعة يرجى له الخير المسلم يرجى له الخير دائما في متى مات يوم الجمعة وغيره ولا اعلم في تخصيص يوم الجمعة دليل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان انسانا دخل المسجد والناس في اخر الصلاة فهل يدخل معهم قبل السلام؟ ام ينتظر حتى يسلمون ثم يصلي وحده اذا كان يعلم او يغلب على ظنه انه سيأتي اناس يصلي معهم ينتظرهم اما اذا كان ما يعلم احد فيدخل معهم في بقية الصلاة يحصل على الاجر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل على طهارة ووجد في ثوبه نجاسة. رجل رجل على طهارة. نعم. ووجد في ثوبه نجاسة فهل يجوز له ان يقرأ القرآن نعم يقرأ القرآن ما يمنع اذا كان عليه ثوب فيه نجاسة ما يمنعه من قراءة القرآن انما يمنعه من مس المصحف اذا كان على غير وضوء اذا كان على غير وضوء يمتنع من مس المصحف وله ان يقرأه عن ظهر قلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اقول ان توحيد الحاكمية هو اخص خصائص توحيد الالوهية هذا من عندك؟ ما قاله احد حاكمية داخلة في الالوهية داخلة في الالوية لان تحكيم الشرع عبادة لله عز وجل حكموا الشرع طاعة لله عبادة لله ولما فيه من العدل بين الناس توفير الامن فنحن نحكم به على انه عبادة لله وطاعة لله فيكون داخلا في توحيد الالوهية داخلا فيه وليس هو اخص يعني لم نحكم الشرع في في المنازعات وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله يكون هذا موحد يكون موحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الجلوس للتعزية وتحديد ذلك بثلاثة ايام والاكل والشرب خلال هذه الايام الثلاثة. لا اصل لهذا لا اصل لهذا التعزية اصلها مشروع ولكن من غير جلوس او من غير تعطيل للعمل انما يعزى في عمله في اي مكان يدعى للميت يدعى له