وقال الله تعالى قد فعلت الذي يأكل شيئا حراما وهو لا يدري لا حرج عليه ولكن لو تقيأه من باب الورع كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما اكل والا لو ثبت ان فيها ذهب لم يجوز. نعم نعم ما فيها شي يقولون ما فيها ما وجدوا فيها شيء ولا يسير نعم بالرجال لا لا يجوز ولو كان يسيرا للرجال بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثامن وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من اهل الكتاب افنأتم في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تريدوا غيرها فارسلوها وكلوا فيها متفق رضي الله عنه قال ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من في حديث طويل. رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر وكان الشاب سلسلة من فضة اخرجه البخاري نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قوم اهل الكتاب افنأتم في انيتهم؟ قال لا تأكلوا الا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله انا في ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال يا قلت يا رسول الله الا بارض قوم ال كتاب افنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها اغسلوها وكلوا فيها تحكم عليه حديث ابي ثعلبة هذا والحديث الذي بعد ال عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا مما زادت امرأة مشركة متفق عليه حديث طويل حديثان في موضوع استعمال انية الكفار واما حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلفلة من فضة فهذا في موضوع الاواني التي فيها شيء من الى الفضة قد سبق الاحاديث النهي عن الشرب عن الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة والاكل انسحابهما فهو ملحق بتلك الاحاديث وكان حقه ان يضعه المصنف الى جانبها ولم يؤخره الى هذا المكان الحاصل حديث ابي ثعلبة ابو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها والا فاسمه الى جرثوم بالناشر وقيل جرهم اسمه جرهم ابن ناشد بالياء بخلاف كثير فيه اسمه وفي باسم ابيه وانما اشتهر بكنيته ابو ثعلبة قال والخشني نسبة الى خوشين نسبة الى خشين بطن من جهينة لم فعل ينسب اليه هو علي خشين كشري قريش قرشي تحذف الياء عند عند المشهد ويقال في قريش قرشي بالنسبة اليها قرشي بالنسبة اليها كشري كشير النسبة اليها كشري وهكذا قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وظعهم وانهم يجاورون اهل الكتاب والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة واما غيرهم من الكفار ويقال لهم الوثنيون فالكفار على قسمين او على اقسام كفار على اقسام منهم اهل كتاب ومنهم مشركون ومنهم دهريون معطلة لا يؤمنون بدين الكفار ملل شتى ولكن اقربها اهل الكتاب سموا باهل الكتاب لان الله انزل عليهم على رسلهم التوراة والانجيل فاليهود انزل الله على رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام التوراة والنصارى انزل الله على رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام الانجيل والانجيل مكمل للتوراة وتابع لها ولهذا يعبرون عنها التوراة بالاسفار القديمة ويعبرون عن الانجيل بالاسفار الجديدة لذلك سموا اهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب الا والمراد بارض اهل الكتاب التي ذكرها ابو ثعلبة انهم كانوا بارض الشام وارض الشام يكثر فيها اهل الكتاب وقد اسلم ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه عام خيبر كل قال كل قال ان قال انا كنا بارض اهل الكتاب افنأكل في انيتهم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل ياكلون في اواني اهل الكتاب مع انهم كفار فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها هذا نهي الا ان لا تجدوا غيرها ان لا تجدوا غيرها من الاواني فكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها اغسلوها وكلوا فيها اباح لهم صلى الله عليه وسلم الاكل بالية اهل الكتاب بشرطين الشرط الاول الا يجدوا غيرها فان وجدوا غيرها من الاواني انهم لا يأكلون فيها. الشرط الثاني ان يغسلوها قبل الاستعمال يغسلوها بالماء فظاهر هذا الحديث ظاهر اهل الحديث المنع من استعمال اواني الكفار الا بهذين الشرطين لانه اذا منعت اواني اهل الكتاب الا بهذين الشرطين فاوى لغيرهم من الكفار من باب اولى لا تأكلوا فيها هذا نهي الا هذا استثناء من النهي الا ان لا تجدوا غيرها افسدوها وكونوا فيهم وظاهر الحديث كما ذكرنا تحريم استعمال اواني الكفار الا بشرط الا يجدوا غيرها وان يغسلوها فحينئذ تباح من اجل الحاجة لكن حديث من ظالم الحسين رظي الله عنه وعن ابيه بانه هو وابوه صحابيان ظاهر حديث عمران جواز استعمال اوائل الكفار بدون فرض وذلك بقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من مزادت امرأة مشركة مما زالت امرأة مشركة ولا شك ان مزادت المرأة المشركة انها من اوائل الكفار والمزادة المراد بها الراوية الراوية المعروفة عند العرب وهي عبارة عن جلدين للبعير يجعل بينهما جلد جندان يقامان ويكون بينهما جلد انا اصير راوية وتسمى مزادة معاوية والمزاد بمعنى واحد توظأوا من مزادة امرأة مشركة اي من الماء الذي في هذه المجال متفق عليه حديث طويل اختصره المصنف واصله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واصحابه في سفر فنفذ ما معهم من الماء فارسل عليا رضي الله عنه ورجلا اخر يلتمسان الماء فذهب يلتمسان الماء فوجد هذه المرأة على بعير لها عليه شطيحتان يعني راويتان هي راكبة بينهما فسألاها عن الماء انهم لم لانهما لما رأيا هذه المرأة ومعها ما ظن ان الماء قريب فسألاها عن الماء يعني من اين؟ جئت بهذا الماء لعله قريب قالت عهدي به الان امس الساعة يعني لها يوم وليلة وهي تمشي دون هذا الماء اهدي به امس الساعة يعني الان يعني انها مشت من هذا الماء امس مثل هذه الساعة التي لقيت ما لي فيها دل هذا على ان الباب عيد فقال لها اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فامر ان يؤخذ من كل مزادة قليلا من المال اخذ ان يؤخذ من كل مجادة من المزادتين قليلا من الماء ثم دعا بالقوم وقال اسقوا واستقوا وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الماء في رواية انه صلى الله عليه وسلم كفل فيه فجعل الله فيه البركة حتى روي العسكر كلهم وتوضأوا واخذوا معهم ماء يستقون به تزودوا به. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وان الله يجعل الشيء القليل على يده كثيرا هذا من المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ولها نظائر هذه القصة ان الله يجعل الكثير القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى القوم كلهم ويشفعون كما انه في بعض المغازي نفذ ما معهم من الزاد او في غزوة تبوك نفذ ما معهم من الاكل فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحروا بعض الابل فيأكل منها فرخص لهم صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر قال يا رسول الله انك رخصت لهم في نحر. الابل فاخشى ان ينفذ الظهر يعني اذا اكلوا الابل من اين يركبون وهم في مسافة بعيدة في ارض الشام ولكن ارى انك تطلب منهم ان يحضروا ما معهم من بقية ازواجهم فادعوا الله عليها بالبركة قال نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ برأي عمر ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فيأتي به فبسط ان فبسطت الفرش وجاء هذا بكسرى تمر وهذا بقول الدقيق وهذا بشيء يسير فاجتمع ما معه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال لهم احملوا معهم فحملوا وملأوا اوعيتهم بالزاد وكل الاواني التي معهم ملؤوها بالزاد واكلوا حتى شبعوا فهذا ايضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وفي قضية اللبن الذي قدم له بالمدينة ومعه ابو هريرة فقال ادعو اهل الصفة كانوا سبعين رجلا فجاؤا واللبن قليل فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم امر ابا هريرة ان يسقي القوم فسقاهم حتى رووا ولم يجدوا له مسارا ثم امر ابا هريرة ان يشرب فشرب ابو هريرة حتى روي ولم يجد له مسارا ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم فكما نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم الماء القليل وضع يده فيه فنبع حتى كثر الماء في قصة اخرى وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا هو الحاصل في هذه القصة التي اشار اليها المصنف قال من حديث طويل وفيه وفيه قصة هذه هي القصة الحاصل ان الحديثين بينهما شبه اختلال ان حديث ابي ثعلبة يدل على المنع من استعمال اواني الكفار الا عند الحاجة اليها مع غسلها حديث عمران يدل على جواز استعمال اواني الكفار والشرب منها والوضوء منها بدون شرط ويؤيد حديث عمران احاديث كثيرة. منها انهم صلوا انهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والاواني ولم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يغسلوه. كانوا يلبسون الثياب وهي ثياب الكفار وكان يستعملون الاواني ولم يذكر انهم امروا بغسلها وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الاواني وغيرها والثياب التي ينسجونها ويصبغونها كانت تأتي الى المدينة في اسواق المدينة وتباع ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بغسلها فهذه ادلة على ان اواني الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نسجوه وما صنعوه ان الاصل فيه الطهارة ان الاصل فيه الطهارة ما لم تعلم نجاسته فيغسل واما حديث ابي ثعلبة والله اعلم فيحمل على ان هذا الامر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب انه امرهم بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب لا سيما وان ابا ثعلب ذكر انهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر فقال له صلى الله عليه وسلم لا تأكل فيها الا ان لا تجدوا غيرها فيكون هذا الحديث مبني مبنيا على سبب وهو انهم كانوا يستعملونها في النجاسة الخمر والخنزير ما كان كذلك فانه يغسل اما ما لم يشاهدوا يستعملونه المجالسة فالاصل فيه والطهارة واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالمراد بها نجاسة الشرك نجاستها الشرك وليست نجاسة الابدان فنجاسة الشرك نجاسة معنوية نجاسة معنوية لا نجاسة حسية الشرك نجاسة نجاسة معنوية ولا يطهرها الماء. نجاسة الشرك لا يطهرها الماء. لو اغتسل المشرك بالبحار ما زالت عنه نجاسة الشيب. انما الذي يطهرها التوحيد. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا الذي يطهر نجاسة الشرك اما نجاسة النجاسة الحسية فهذه يطهرها الماء المراد بنجاسة المشركين انما المشركون نجس المراد هو نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اذا فالصحيح ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان اواني الكفار التي يستعملونها وان ثيابهم التي يلبسونها وان مخلوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينسجونها ان الاصل فيها الطهارة ويباح استعمالها من غير غسل والا رطوبتهم ان رطوبتهم طاهرة كعرب عرق الكافر طاهر ولعابه لعابه طاهر وعرقه شعره هذا لان الادمي طاهر العدم طاهر ولو كان كافرا طاهر يعني من النجاسة الحسية اما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا واما المشرك فانه طاهر من ناحية الطهارة البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة نجس من ناحية العقيدة لكن بدنه طاهر وعرقه ورطوبة بدنه طاهرة ولهذا اباح الله سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. فاباح لنا ذبائحهم مع انهم يذبحونها بايديهم ويلمسونها بايديهم واباح لنا تزوج من نسائهم العفيفات ولا شك ان الزوج يباشر امرأته يباشرها ويلامس بدنها قد يكون فيها عرق قد يكون فيها لعاب وما اشبه ذلك فدل على ان رطوبة الكتابية طاهرة لان الله اباح تزوجها للمسلم مع ما يترتب على ذلك من ملابستها وان يصيب زوجها شيء من عقوبتها دل على ان ابدان الكفار ورتوباتهم طاهرة وكذلك اواعميهم وثياب ابدانهم وما اشبه ذلك هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير ويحمل حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه على سبب وهو انهم يرونهم يأكلون فيها لحم الخنزير لان النصارى ياكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر كذلك يشربون الخمر يستبيحون الخمر النصارى يشربون الخمر وتنزير نجس كذلك الخمر نجس على الصحيح ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل قوانينهم اما من باب الاحتياط والاستحباب. واما لانها شوهدت فيها شوهدت فيها النجاسة فلا بد من من ازالتها ثم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم غير الا ان لا تجدوا غيرها. لو كان المانع النجاسة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها لان النجس اذا غسل يظهر ويستعمل ولو لم يوجد ولو وجد غيره ان نجلس اذا غسل يطهر ولو وجد ولو وجد غيره الحاصل ان الحجة مع جماهير اهل العلم في ان اوائل الكفار طاهرة وان رطوبتهم طاهرة اخذا من حديث عمران لانه لان هذا الماء الذي في المزادة لا شك ان المرأة هي التي اه هي التي وضعته فيها وهي التي غرفت الماء بيدها واوعته في هذه المزارع فتكون يدها لامست الماء تكون يدها لامست الماء فلو كانت يدها نجسة لصار الماء نجسا فدل هذا الحديث مع الادلة التي ذكرناها على ان ابدان الكفار طاهرة كابدان المسلمين وان رطوباتهم طاهرة كرطوبة المسلم وان اوانيهم وثيابهم طاهرة واما انه نجس فهذا في العقيدة نجاستهم في العقيدة فقط وهي نجاسة معنوية قال وعن انس رضي الله عنه ان نرى ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة او سلسلة من فضة انس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كما سبق انس بن مالك ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم اي الاناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان الى ان من خشب انكسر يعني اصابه صبر اصابه صدع فاتخذ مكان الشعب اتخذ الفاعل من هو قيل انه انس وعلى هذا لا يكون في الحديث حجة اذا كان الذي اتخذ هو انس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الحديث حجة ويحتمل ان الذي اتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان الذي اتخذ هو الرسول صار فيه حجة وقد دل على ان الذي اتخذ هو الرسول رواية في عند ابي داوود ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد فاراد انس ان يجعل مكانها حلقة من فضة فقالوا له لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه فهذا دليل على ان الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة انه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في الحديث حجة والشعب هو الصبي الشعب هو الصدع يقال ان شعب الاناء اذا انكسر ولهذا يقول الشاعر ان القلوب اذا تناثر اودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب لا يشعب يعني لا يمكن اصلاح الزجاج اذا انكسر خلاف غيره من الاواني يمكن. لكن الزجاج اذا انكسر لا يمكن ان يشعب يعني يصلح شعبه فالشعب هو الصدع اتخذ مكان الشعب سلسلة بالفتح يعني خياطة سلسلة يعني الخياطة سلسله سلسل الشعب يعني خافه من فضة يعني بسلك من فضة فاق هذا الشعب بسلك في حديث عمران ابن حصين دليل على جواز استعمال اواني الكفار مطلقة دليل على جواز اواني الكفار مطلقا من غير من غير غسل ومن غير الا يوجد غيرها المسألة السابعة من فضة حتى التأم وصلح بالاستعمال ويجوز الكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة للكسر سلسلة والمراد بالسلسلة الحبل المكون من حلقات متصلة الحبل المكون من حلقات متصلة سواء كانت من حديد او من غيره هذه السلسلة حلقات بعضها متصل ببعض حتى تشكل حبلا طويلا انا اعددنا للكافرين سلاسلا واغلال السلاسل لفي يقادون بها الى النار او التي تسلك بهم ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه معناه انه تدخل مع العياذ بالله. تدخل مع فمه وتخرج مع دبره ينظر فيها نظما من اجل تعذيبه في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يعني تثقل بالاعلاه وتخرج من اسفله من اجل الزيادة في تعذيبه هذه السلسلة الحبل المكون من حلقات بعضها مرتبط ببعض والحلقات تكون من حديد وتكون من غيره تكون من فضة سلسلة من فضة يعني حلقاتها من فضة وقد اصلح بها قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر حتى التأم وصار يستعمل فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تضبيب الاناء اذا انتشر من الفضة. تضبيبه بغضبة من فضة من اجل اصلاحه فيكون هذا مستثنى الى الاحاديث السابقة وهي قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب او الفضلة انما يجرجر في بطنه نار جهنم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابهم يستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة اذا كانت لحاجة اذا كانت بحاجة لهذه الشروط ان تكون ربها لواحد ان تكون يسيرة الاثنين ان تكون لحاجة هذه ثلاثة شروط الرابع ان تكون من فضة لا من ذهب اربعة شروط تكون من فضة لا من ذهب هذه الشروط السلسلة التي تباح في الاناء اولا ان تكون ظربة ثانيا ان تكون يسيرة ثالثا ان تكون لحاجة رابعا ان تكون من فضة لا من ذهب بهذه الشروط يجوز تظليل الاناء بالفضلة الى الكسب فيكون هذا مخصصا لما سبق من النهي عن الاكل والشرب في اوائل الذهب والفضة وقلنا فيما سبق ان النهي عن الشيء يقتضي النهي عن اجزائه فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اواني الذهب والفضة الخالصة فهو فالنهي يشمل ايضا الاجزاء. التي تكون من الذهب والفضة في الاناء كالمطعم والمقلي هو المموه كله يحرم لان الشيء لان النهي عن الشيء نهي عن اجزائه كالميتم. نهي عن اكل الميتة النهي يشمل اجزائها ايضا يشمل اجزائها كلها تحرم فيستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة بالشروط التي التي ذكرناها فيستفاد من هذه الاحاديث مسائل استفاد من هذه الاحاديث الثلاثة مسائل المسألة الاولى في حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه مشروعية سؤال العلماء لان هذا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشكل عليه استعمال اواني اهل الكتاب فيه دليل على مشروعية سؤال اهل العلم عن المشكلات قوله تعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم استعمال اواني على تحريم استعمال اواني اهل الكتاب الا بشرطين الا يوجد غيرها وان تغسل هذا منطوق الحديث المسألة الثالثة هل هذا النهي للتحريم او هو بالكراهة هل هذا النهي للتحريم او للكراهة الجمهور على انه للكراهة وليس للتحريم بدليل حديث عمران ابن حصين الذي بعده وغيره من الاحاديث. فيكون من باب الكراهة التنزيه فقط وذهبت طائفة من العلماء الى انه للتحريم ولكن هذا مذهب ضعيف هذا مذهب ثالثا المسألة الثالثة في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الله سبحانه جعل الماء القليل ببركته صلى الله عليه وسلم كثيرا كفى القوم كلهم شربا ووضوءا تزودا منه فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة في حديث عمران ابن حصين دليل على طهارة بدن الكافر وطهارة رطوبته المسألة الخامسة في حديث عمران ابن حصين دليل على ان جلد الميتة يطهر بالدبار لان هذه المزادة من ذبح المشركين وذبح المشركين ميتة لا يحل ومع هذا اباح النبي صلى الله عليه وسلم التوضأ من الماء الذي فيه لانه مدغور لانه مدهور قد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم اي ماء هذه الدبر فقد طهر ففيه دليل على ان جلود الميتة فطغوا المسألة السادسة في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه باستثناء الضبة اليسيرة من الفضة استثمار ربها اليسيرة من الفضة لاصلاح الايمان وانها لا تدخلوا في التحريم في تحريم النهي عن اواني اه في تحريم استعمال اواني الذهب والفضة بالشروط التي ذكرناها بالشروط التي ذكرناها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ها؟ الاصل والقشري لكن وردت النسبة قشيري على خلاف الاصل. نعم اي نعم الفاسق رضي الله عنه ونأكل تفريعية تفريعية يعني لما ذكر انهم يرونهم يعني يشربون في الخمر قال افناكلون تفي على ما سبق. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وما الدليل على ذلك نعم من جلسة الخمر في السير لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قوله لبس. الرجس النجس ثم قال في بعد ذلك فاجتنبوه اجتنبوه لعلكم تفلحون والاجتناب يعني الابتعاد عنه. الابتعاد عن الخمر شربا او تداويا او استعمالا هذا يقتضي انها نجسة وانها تجتنب ولا تلابس ولا ولا تستعمل هذا الدليل على على نجاسة الخمر على رأي من يرى انها نجسة من العلماء نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ذكرتم ان الخمرة نجسة عن الصحيح. نعم. هل معنى ذلك ان ذكورات التي فيها اكثر من تلتوب المجلسة وان كانت من صفاتها انها تتبخر اولا فلا يبقى منها شيء اذا استعملها شخص كذلك ان العقوبات التي التي بدون قليلة جدا وما هو الطريق الصحيح؟ الطريق الصحيح ان ان هذه العطورات اذا كانت تسكر اذا شربت فهي نجسة لانها خمر اذا كانت تسكر لو شربت فانها تكون خمرا وتكون نجسة اما اذا كانت لا تسكر لو شربت فانها ليست نجسة. الضابط هو الاسكار هو الاسكار لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام الضابط هو هناك انواع من من الاطياب تستعمل للاسكار هذه حرام ونجس وهناك اطياب ليس فيها اسقاف هذه ليست بنجس وهي مباحة وطيبة لكن فضيلة الشيخ هذا ان العالم فيها فيها انواع من الطيب يستعملها الفساق للاسكار يشربونها اليم لا شك انه يسر نعم العطرات المقصودة يا شيخ ما ندري عنها هل تسكر او ما تسكر؟ نعم اللي ما تدري الاصل الطعام العسر الطهارة والحمد لله نعم لكن سبق ان في فتاوى لاهل العلم لما ظهرت الكولونيا وحللوها وجدوها تسكر فحكموا بانها نجسة نوع من الاطياب الحاصل ان الضابط هو الاسكار ما كان من هذه الاطياب يسكر اذا شرب فانه نجس. وما كان لا يسكر فانه ليس بنجس نعم يا شيخ اذا تبخر كلوني من لا يقبل اذا ضخ الانسان مثلا غبرة على ثوبه وتبخر للكلية تتبخر على طول هذا يدخلون ولا لا هيبقى ريحها؟ يبقى الرائحة رائحة الارض هذه. لا رائحة يقولون النجاسة ما دام يوجد ريحة فيه باطل ايه باقية هذي رايحة رائحة طيب النجس نعم اذا كان يسكن اذا كان هذا الذي بخ يسكر لو فما دامت رائحته موجودة فهو نجس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان اذا مات يكون نجسا لا المؤمن لا يجلس بالموت لا ينجس بالموت ليس نجسا النجاسة في الجيف غير غير الادميين اما الادمي فانه ليس بنجس نعم وليس تغسيله تغسيل الميت من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث لان لان الموت لا يرتفع او لو قلنا ان ان الموت حدث فلو غسلناه ما يرتفع الحدث وتغسيله تعبدي والله اعلم. تغسيل الميت تعبدي. لا من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث وانما هو امر تعبدي نعم طبعا الغسل على الميت. سنة يستحب يعني من غسل الميت يستحب له ان يغتسل وليس بواجب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لنا وجه الاستدلال بحديث على طهارة لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من الماء الذي فيه ولو كان نجسا ما توضأوا منه دل على انه طهر بالدباغ دلالة واضحة نعم اعزكم الله رجل في الخارج حيث لا يبقى تنزيل ولم يعلم انه لحق تنزيل الا بعد ما اكل هل عليه شيء اذا كان ما تعمد ولا درى فليس عليه شيء قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا طعاما جاءه به مولاه ثم اخبره انه اخذه اجرة عن كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يكن يحسن الكهالة فادخل ابو بكر رضي الله عنه اصابعه في حلقه واستفرغ هذا الطعام وقال لو خرجت روحي معه لاخرجتها فهذا من باب الورع والله اعلم فاذا تقيأه من باب الورع فلا بأس. اما من ناحية التحريم والاثم فليس عليه شيء لانه لم يتعمد. نعم فضيلة الشيخ ورجل اخر اعلم ان هذه المطعم لا يزيد الا ذات يوم ذهب ليشتري منه حينما اكل اللحم تذكر انه اذا كان ناسيا اذا شرى اناسيا ولا يعرف لحم الخنزير ولا درى ان لحم الخنزير ونسي ان هالمطعم هذا يبيع لحم الخنزير هذا مثل مثل النساء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن ان ذكر قبل ان يأكله فانه يهدره يطرحه اما اذا لم يتذكر الا بعد ان اكله فانه غير مؤاخذ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقاسوا على جواز مكافحة التربية يقاس عليه لا الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ويقول ولا تمسكوا بعصم الكوادر هذه عامة واستثنيت منها الكتابية لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن فتكون اية المحصنات من الذين اوتوا الكتاب مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن وبقوله ولا تمسكوا بعصم كوافر مخصصة للايتين تكون الايتان في الكافرة غير الكتابية. اما الكتابية فيباح تزوج منها بشرط ان تكون محصنة وهي العفيفة عن الزنا ان الله تعالى يقول والمحصنات من الذين هم المحصنات المراد بهن العفيفات اما الكتابية الخبيثة الفاجرة هذه لا يجوز للمسلم ان يتزوج منها. حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست نزيهة في عرضها تزني لا يجوز للمسلم ان يتزوجها قوله تعالى الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين المرأة الفاجرة في عرظها هذي لا لا يجوز للمسلم ان يتزوجها سواء كانت مسلمة او كتابية حتى تتوب توبة صحيحة اذا تابت توبة صحيحة جاز له ان يتزوجها فالنساء الفاسدات منتسبات للنصرانية واليهودية اليوم. وهن فاجرات يزنينا يصاحبن الرجال ويحادمن الرجال هذه لا يحل للمسلم ان يتزوجهن لابد ان تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة حافظة بعرضها عمر شي اسم كتابية وبس لازم تكون عفيفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز او يكره مصافحة الكفار مادام ان اجسامهم طاهرة البداءة لا تجوز لا يجوز انك تبدأ الكافر بالمصافحة لكن اذا مد يدك يده لك اذا مد يده لك تصافحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بذاءة الكفار بالسلام لكن اذا سلموا علينا نرد عليهم فاذا مد يده لك تصححه اما انت لا تبدأ هذا نعم وبدنه قال بلا شك بدنه طاهر لو طبخ لك طعام او غسل لك ثوب بدل ما هو طاهر. ورطوبته طاهرة نعم فضيلة الشيخ مقتصرة على اهل الكتاب على جميع المشركين. على جميع الكفار على جميع الكفر ابن ادم ابن ادم بدنه طاهر سواء كان كافرا او مسلما الادمي جعله الله طاهرا الادمي جعله الله طاهرا في بدنه وطاهرة وطاهرا من فصل من بدنه من عرق او لعاب نعم الشيخ وفقكم الله هل يشكل استعمال الفضة بغير الشروط المذكورة؟ نعم. هل يصح استعمال الفضة في غير الاناء في لا مختصر الرخصة اذا جاءت الرخصة اذا جات فانها تقتصر على موضعها فقط لانها خلاف الاصل لان الرخصة خلاف الاصل فيقتصر على موردها فقط. ولا يتوسع فيها جاءت الرخصة بالضبة اليسيرة من الفضة بالاناء المنكسر لاجل اصلاحه فيقتصر على هذا اما ترديد الاواني بالفضة لاجل الزينة هذا حرام لا يجوز هذا لاجل الزينة والذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من اجل زينة وانما هو من اجل الحاجة وهو اصلاح الاناء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض اهل العلم المعاصرين يقيسون الساعة من الفضة الخاتم من الفضة فهذا صحيح ما هو بصحيح نحن قلنا ان الرخصة اذا جاءت يقتصر على موردها ان جاءت الرخصة بالخاتم من الفضة فيقتصر عليه فقط يقتصر على الخاتم نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله ما في عذاب لما حقق فيها ما وجد فيها ذهب وانما هو تلميع فقط ولم يوجد فيها ذهب وانما هو لون لون وتلميع فقط لبس الذهب لا يجوز للرجال ولو كان يسيرا نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله قدركم الله فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان لا تجدوا غيرها فائدة ما ما قلنا فيه فائدة الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اباحها بشرطين عدم وجود غيرها وغسلها وذكرنا ان الصحيح ان هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. بدليل ان الصحابة كانوا يستعملون اوى للكفار والرسول صلى الله عليه وسلم اكل من طعام يهودي دعاه اليه اكل منه وهو في اناءه. هذا دليل على ان اوانيهم طاهرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث رضي الله عنه لماذا لا يكون اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من المرأة المشركة الماء من باب الحاجة والضرورة كانها في مفاسد خلاف بينه وبين حديث ابي طالب؟ لا ما هو ما هو كذلك ما هو بحاجة ولا ظرورة لان لان الطهارة هي بالتراب. الطهارة لها بديل وهو التيمم بالتراب فليس هناك حاجة. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة الامور في شوارع المدينة وهي اجلست مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تنجيس الاماكن العامة في حديث هل هذا دليل على عدم مجازة الخمر؟ نعم استدل بهذا من لا يرى نجاسة الخمر وقال لو كانت نجسة ما اريقت في شوارع المدينة ولكن الدلالة من هذا ليست واظحة لان الشوارع ليست كلها طاهرة فيها نجاسات من غير الخمر الطوارق فيها نجسات من غير الخمر ويمكن المشي انه يتوقعها فيها عابرات وفيها ابوال الشوارع ما يشترط طهارتهم الشوارع لا يشترط طهارتها فيها نجسات بغير خلق فيها اعذرت الناس وفيها الابوال فيها لكن المشي يتوقعها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله نرى صاحب كتاب العيد الاخبار رحمه الله صاحب الكتاب سميل السلام رحمة الله عليهما دائما بعد ذكر علي رضي الله عنه عليه السلام فهل هذا جائز لا هذا ليس بجائز لكن هذان الامامان رحمهما الله قال هذا من باب البيئة التي عاش فيها لان البيئة بيئة زيوت وكانوا يستعملون هذا فلو خالفوا هذا لحصل عليه ما ظرر من الناس او ما فعل هذا من باب ارتكاب احد في المفسدتين. والا تخصيص علي رضي الله عنه بقول عليه السلام تخصيص هذا الشعار شعار الشيعة فلا يجوز ان يخصص علي رضي الله عنه بشيء دون اخوانه من الصحابة. فيقال رضي الله عنه كما يقال رضي الله عن ابي بكر رضي الله عنه عمر لكن هذا للامام من فعل هذا من باب مجاراة البيئة التي هم فيها خشية ان ينالهما اذى لانه ما كانا مهددين في في بلادهما لانهما لما اخذ مذهب اهل السنة واهل الحديث حصل عليهم اذى حصل عليهم مضايقات كثيرة. تجدونها في تراجم هذين الامامين. نعم فيكون هذا من باب درء ترى للشر نعم طلعت فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا اقبل لصلاة العصر ونحن ونحن في السفر. وخارجون من بيوتنا فلما مشينا حوالي كيلو نزلنا للصلاة فقصنا الصلاة لان هذا يكون من مدينة من مدينة الى اربعة ثبت عنها هذا جالس؟ ام اننا مسلم؟ واذا كان كذلك فهل نريد صلاتنا؟ السؤال اذا ارسل لصلاة العصر فنحن نريد السفر وقاربون من بيوتنا فلما مشينا حوالي عشرون كيلو نزلنا للصلاة نعم. اذا كان دخل عليكم الوقت وانتم في البلد قبل ان تخرجوا وجبت عليكم تامة. وجبت عليكم الصلاة تامة فيجب عليكم الاتمام ولو صليتم بعد ما خرجتم تتمون الصلاة لانكم لم تخرجوا من البلد الا بعد ان وجبت عليكم الصلاة تأتون بها مثل صلاة الحضر كامل فاذا كنتم قصرتموها فاعيدوها اذا كنتم قصرتموها فايدوها اما لو انكم خرجتم من البلد ثم اذن المؤذن بعد ما خرجتم فلكم القصر نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ثم تدخلها الملائكة ليسوا فيه جرس. وذكر حديث جرس الشيطان. رواه مسلم فلا تسحرون هذا الكهف فيها التي الناس هذا للحاجة لاتخاذ الساعة التي تذوق هذا من اجل الحاجة او من اجل الطرب او من اجل او من اجل هواية الجرس كذلك الجرس اللي في الباب منازل اليوم والمساكن اختلفت عن المساكن السابقة فلو لم يجعل فيها هذا الجرس ما درى احد عن من يستأذن خارج البيت اتخاذها للحاجة لا بأس به ان شاء الله انها لم تتخذ للطرب ولا لمحبة الاجراس ثم ايضا هنا مثل اجراس المنهي عنها الوارد الحديث فيها يحتاج الى نظر هل هي مثل هذه الاجراس التي كانت معروفة تعلق على رقاب الابل او رقاب الفحول الغنم اظن فيها فيها فرق فيها اختلاف تختلف عنه وان كان فيها شيء من الصوت لكن تختلف ثم لو كانت مثلها فان الحاجة تدعو الان الى استعمالها لان النائم اذا نام من يوقظه للصلاة؟ فصار عنده ساعة نفعت فهذا فيه منفعة كذلك الباب لو يستأذن على الانسان داخل الفلله هذي والعمارات الظخمة ما يسمع وربما يكون الزائر له حاجة او له شأن فيحصل بهذا تحرج استعمالها من اجل الحاجة لا بأس به ان شاء الله. نعم نعم. فيحصل فيه احيانا بعض الاصوات نقل صغار. ايه. ما امر سهل. الشيء اليسير ما ما يضر ان شاء الله. الشيء اليسير ما يضر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. ما صحة صفة صلاة التفسير؟ كما جاءت في الحديث الذي ذكرت فيه النهي يقرأ الفاتحة ويكررها مدري كم مرة ثم يقرأ سور معينة ثم يدعو ثم يركع يقرأ في في الركوع من القرآن يقرأ في السجود هي صلاة غريبة في شكلها تخالف الصلوات المعروفة تخالف الصلوات المعروفة المشروعة فهي غير فهي لا لا تجوز صلاة التسبيح لا تجوز من ناحيتين الناحية الاولى ان سندها غير صحيح. وان صححه من صححها من بعض الباحثين. لكن الصحيح انه غير صحيح والناحية الثانية ان متنها ايضا فيه فيه غرابة فيه صورة لصلاة تخالف الصلوات المعروفة هي غير صحيحة وبالتالي تكون بدعة هذا هو الصحيح في هذه المسألة وان كان بعض المعاصرين صار ينبشها ويطلعها للناس وينفخ فيها هذا ما يصلح له يعني كون بعض طلبة العلم يبحثون عن الاشياء الشاذة والاشياء المنسية ويطلعونها للناس ويشوشون على الناس هذا ما هو بطيب هذا علامة فتنة وعلامة تفرقة بين الناس نعم الحمد لله اذا اقتصرنا على الصلوات المشروعة الصلوات اللي ما فيها اشكال ففيها خير كثير وفيها ائتلاف وفيها اجتماع كلمة صلاة الضحى صلاة الرواتب اللي مع الفرائض صلاة الليل والتهجد هذا كله صلوات لله الحمد واظحة ما فيها اشكال وتكفينا اذا اذا اتينا بهذه الصلوات شغلنا هذا الوقت فيها كفانا هذا ولله الحمد عن صلاة التسبيح وعليكم السلام المبدأ له سنة قلنا ما يخالف لكن نقول ما هو بسنة لا ما هو بسنة ما ثبت ما ثبت ما ثبت وان حاول بعض الناس انه يثبت؟ ما ثبت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفتروا بكفر من صلى الفجر عند استيقاظه لانتظار مع انه يصلي بقية القروب في اوقاتها؟ هو يعني ترى اللي تعمد اخراج الصلاة عن وقتها عليه خطر عليه خطر اولا صلاته ما تصح ولا تبرأ ذمته بها لان هو اخرجها عن وقتها متعمدا فلا تصح واذا لم تصح فهو لم يصلي واذا لم يصلي فهو كافر المسألة خطيرة جدا نعم من فضيلة الشيخ حفظكم الله عن صحة الحديث الذي يقول تكبيرة الاحرام خير من الدنيا وما عليها فمتى شبر التكبير والاحرام وما حدها تكبيرة الاحرام هي تكفيرة الاولى الدخول في الصلاة تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الدخول في الصلاة وتدرك لادراكها. يعني من كبر بعد الامام مباشرة فقد ادرك تكبيرة الاحرام اما من جاء بعد ذلك فانها فاتت في تكبيرة الاحرام ولو جاء قبل الركوع فاتته وقتها ان يأتي بها بعد الامام مباشرة هذه تكبيرة الاحرام واما انها خير من الدنيا وما فيها انا ما ادري يحتاج الى تدبر لكن فيها فضل عظيم نعم نعم فضيلة الشيخ حياكم الله ما حكم القول عليه السلام؟ بدون ذكر الصلاة عند ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا بأس لكنه ناقص. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذكر السلام فقط او ذكر الصلاة فقط دون السلام هذا فيه نقص الجمع بينهما هو الموافق للقرآن الكريم. صلوا عليه وسلموا تسليما لا لا ها صاد او صاد لام عين كل هذا عبث كل هذا من العبث والعجز تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة اما كتابة صاد او كتابة صلعم هذا كله من العبث والعجز حتى ان بعض الجهال ظن ان اسم الرسول صاد محمد صاد قل هذا اسم الرسول صاد بعضهم يقول صلعق اسمه صلعن المشاغبة مكتوبة وظن ان هذا اسم الرسول هذا من العبث ولا ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الناس يقولون من اطباء معاصرين يعلمون ضد الجنين هل هذا لله في قوله تعالى؟ ويعلم ما في الارحام هم اعلنوا هذا الا بواسطة الاشعة التي اظهرته وصار كأنه مولود ما علموه بعلم منهم هم وانما علموه بواسطة. بواسطة الاشعة هذا ليس علم هذا الشيء صار مشاهد صار مشاهد ليس علما. الله جل وعلا يعلم ما في الارحام بدون اشياء وبدون وسايط وبدون انا من ناحية الناحية الثانية ان شأن الجنين من شقاوة وسعادة وكفر وايمان وطول عمر ونقص عمر هذا لا يعلمه الاطبا وانما يعلمه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم شأن هذا الجنين يعلم شأنه هل هو شقي او سعيد هل هو تطول حياته او لا تطول ماذا قدر له هذا لا يعلمه الاطباء وانما يعلمه الله والاية لم يتصل لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الارحام هل هي ذكر او انثى ما قال هذا قال يعلم ما في الارحام واطلق وكون الاطباء عرفوا جزئية بواسطة المكبرات وبواسطة الاشعة هذا لا يدل على انهم يعلمون الارحام لانهم انما اطلعوا على هذا بعد ما ظهر في الاشعة وصار ظاهر معروف كما لو ولد اذا ولد عرفناه وعرفنا انه ذكر ولا انثى فلاشعة جعلته كانه خارج وكانه بارز فليس لهم في هذا مزية. نعم يخطرون ايضا كذلك باستمرار وقد يخطئون نعم قد يظنونه ذكر يصير انثى والعكس قد تخطئ الاشعة ايضا لكن لو جبت طبيب امهر طبيب في العالم ووقفته عند الحامل قلت علمنا اللي ببطنه الانثى ذكر ولا انثى بدون اشعة وبدون شي يستطيع اي نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند استعانتنا بالله ان نقول يا مسلم؟ من باب الاخبار ان الله يسهل الامور لا بأس من باب النسل من اسماء الله لا نعم وهل يجوز ان يقال فيها سيد او سيدنا محمد او سيدنا عمر كلمة اطلاق السيد على المخلوق هذا فيه اختلاف بين العلماء والصحيح انه يجوز الا اذا كان الانسان حاضرا فلا يقال له يا سيد من باب المدح او انت سيدنا من باب المدح؟ لان الحاضر لا يمدح وهو حاض النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انت سيدنا قول سيدنا قال انما السيد الله. قولوا بقولكم او ببعض قولكم فالصحيح انه لا يجوز يقال للانسان سيد وهو حاضر. من باب المدح اما اذا كان غائبا فلا بأس ان يقال فلان سيد فلان سيد القبيلة الفلانية رئيس القبيلة سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار لما اقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه. اما اقبل قال قوموا الى سيدكم يعني الى رئيسكم والى كبيركم فالجمع بين الاحاديث هو ان انه لا يقال بحضرة الانسان اما في حال غيبته فلا بأس ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولدي ادم. ولا فخر. فيقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما سيدنا عمر سيدنا ابو بكر هذه لفظة لم تكن مستعملة عند السلف لم تكن مستعملة عند سيدتنا عائشة سيدتنا آآ فاطمة يعني اطلاق السيدة على على النساء ما وردت عن السلف نعم نعم مثل اللهم صلي على سيدنا محمد في الصلاة ما يجوز في الصلاة ما يجوز في التشهد تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد لانها ما وردت في الصلاة ونحن لا نزيد في الصلاة شيئا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة ايضا في الخطبة خطبة الجمعة ما يجعل فيها سيدنا لانه ما وردت وكذلك في الاذان اشهد ان محمدا رسول الله ما تقول اشهد ان سيدنا لان هذا ما ورد ومن زاد سيدنا في الاذان فهو مبتدع لان الاذكار التي وردت محددة يجب الانتصار عليها ولا نزيد عليها بشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الكتب التي يصور فيها بعض الحيوانات وهذا في الكتب العلمية الكتب التي تتكلم عن عن الاصول والذهب والحشرات مفيدة ويستفيد فيها كل من قرأ فيها. ولا يوجد كتب خالية من الصور التي تتكلم عن تكون بديلا عنها فما رأيكم في اقتناء هذه الكتب في المكتبات الخاصة التي تكون مانعة لدخول الملائكة وهذه لا شك انها مشكلة. دخول التصوير في الكتب. هذه مشكلة تصوير ابتداء حرام تصوير هذه الصور في الكتب ابتداء حرام على من صورها اما من يريد اقتناء الكتاب للاستفادة منه فان كان يستطيع ان يطمس هذه الصور بالقلم يجب عليه يطمسها. اما اذا كان ما يستطيع لكثرتها او لان طمسها يفسد الكتاب فلا بأس ان يستعمل الكتاب من اجل ما فيه من الفوائد فتكون هذه الصور غير مقصودة تكون هذه الصور غير مقصودة وهي بلية بلا شك فما امكن انك تستغني عن الكتاب هذا او تخرجه من بيتك فانه مطلوب هذا. اما اذا لم اذا لم تستغني عن هذا الكتاب والصور كثيرة ولا تستطيع طمسها او في طمسها افساد للكتاب فان المشقة تجلب التيسير. نعم. نعم. لكن وضع الصور اصلا حرام. اللي وضعها ادم. نعم لا ما يكفي الخط الخط ما يكفي الخط يجملها احيانا يصير كأنه طوق يجملها نعم لكن الطمس معناه انه يطمس الرأس فلا يبين رأسه ابدا. هذا الطمس جيب القلم او شي ويظعها على رأسها بحيث ما كأنها ليس لها رأس اصلا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا من بعض الاخوان اذا اراد ان يتكلم