﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثامن وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله

2
00:00:26.150 --> 00:00:46.150
من اهل الكتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تريدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عن ابراهيم بن حسين رضي الله عنه قال ان رسولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من

3
00:00:46.150 --> 00:01:11.600
عليهم في حديث طويل. رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر وكان الشاب سلسلة من فضة اخرجه البخاري نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله

4
00:01:11.600 --> 00:01:36.000
قوم اهل الكتاب افنأتم في انيتهم؟ قال لا تأكلوا الا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله قال ابي ثعلبة

5
00:01:36.400 --> 00:02:03.600
الخشني رضي الله عنه  قال يقول قلت يا رسول الله الا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها اغسلوها وكلوا فيها تحكم عليه

6
00:02:05.650 --> 00:02:28.450
حديث ابي ثعلبة هذا والحديث الذي بعده عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه  ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا مما زادت امرأة مشركة متفق عليه حديث طويل

7
00:02:28.600 --> 00:02:51.400
حديثا في موضوع استعمال انية الكفار واما حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلفلة من فضة فهذا في موضوع الاواني

8
00:02:52.150 --> 00:03:25.450
التي فيها شيء من  الى الفضة قد سبق الاحاديث النهي عن الشرب عن الاكل والشرب   اواني الذهب والفضة والاكل انسحابهما فهو ملحق بتلك الاحاديث وكان حقه ان يضعه المصنف الى جانبها

9
00:03:25.500 --> 00:03:57.900
ولم يؤخره الى هذا المكان الحاصل حديث ابي ثعلبة ابو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها والا فاسمه الى جرثوم الناشر وقيل جرهم اسمه جرهم ابن ناشد بالياء بخلاف كثير فيه اسمه وفي

10
00:03:58.250 --> 00:04:30.900
باسم ابيه وانما اشتهر بكنيته ابو ثعلبة قال والخشني نسبة الى خوشين نسبة الى خشين بطن من جهينة لان فعل ينسب اليه هو علي حسين كشري قريش قرشي تحذف الياء عند

11
00:04:31.100 --> 00:05:02.800
عند المشهد ويقال في قريش قرشي بالنسبة اليها قرشي هو شيء بالنسبة اليها كشري كشير النسبة اليها كشري وهكذا  قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:05:03.350 --> 00:05:36.900
عن وظعهم وانهم يجاورون اهل الكتاب والمراد باهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة واما غيرهم من الكفار ويقال لهم الوثنيون فالكفار على قسمين او على اقسام كفار على اقسام منهم اهل الكتاب ومنهم

13
00:05:38.000 --> 00:06:15.600
مشركون ومنهم دهريون معطلة  لا يؤمنون بدين الكفار فلل شتى ولكن اقربها اهل الكتاب سموا باهل الكتاب لان الله انزل عليهم على رسلهم التوراة والانجيل فاليهود انزل الله على رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام التوراة

14
00:06:17.150 --> 00:06:51.350
والنصارى انزل الله على رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام الانجيل  والانجيل مكمل للتوراة وتابع لها  ولهذا يعبرون عنها التوراة بالاسفار القديمة ويعبرون عن الانجيل بالاسفار الجديدة  لذلك سموا اهل الكتاب فرقا بينهم وبين الوثنيين

15
00:06:51.750 --> 00:07:23.000
الذين ليس لهم كتاب الا والمراد بارض اهل الكتاب التي ذكرها ابو ثعلبة انهم كانوا بارض الشام وارض الشام يكثر فيها اهل الكتاب وقد اسلم ابو ثعلب الكشني رضي الله عنه

16
00:07:25.400 --> 00:07:52.700
عام خيبر  كل قال كل قال ان قال انا كنا بارض اهل الكتاب افنأكل في انيتهم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل ياكلون في اواني اهل الكتاب مع انهم كفار

17
00:07:53.750 --> 00:08:19.050
فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها هذا نهي الا ان لا تجدوا غيرها  ان لا تجدوا غيرها من الاواني   فكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها اغسلوها وكلوا فيها اباح لهم صلى الله عليه وسلم

18
00:08:20.250 --> 00:08:46.850
الاكل بالية اهل الكتاب بشرطين الشرط الاول الا يجدوا غيرها فان وجدوا غيرها من الاواني فانهم لا يأكلون فيها. الشرط الثاني ان يغسلوها قبل الاستعمال يغسلوها بالماء فظاهر هذا الحديث

19
00:08:47.150 --> 00:09:12.800
ظاهر اهل الحديث المنع من استعمال اواني الكفار الا بهذين الشرطين لانه اذا منعت اواني اهل الكتاب الا بهذين الشرطين فاوى لغيرهم من الكفار من باب اولى  لا تأكلوا فيها هذا نهي

20
00:09:13.350 --> 00:09:37.750
الا ان هذا استثناء من النهي الا الا تجدوا غيرها افسدوها وكونوا فيهم وظاهر الحديث كما ذكرنا تحريم استعمال او اني الكفار الا بشرط الا يجدوا غيرها وان يغسلوها فحينئذ تباح من اجل الحاجة

21
00:09:38.100 --> 00:10:05.550
لكن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن ابيه لانه هو وابوه صحابيان  ظاهر حديث عمران جواز استعمال اوائل الكفار بدون فرض وذلك بقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

22
00:10:06.250 --> 00:10:35.400
توضؤوا من مزادت امرأة مشركة مما زالت امرأة مشركة ولا شك ان مزادت المرأة المشركة انها من اوائل الكفار والمزادة المراد بها الراوية الراوية المعروفة عند العرب وهي عبارة عن جلدين للبعير يجعل بينهما جلد

23
00:10:37.350 --> 00:11:08.950
جندان يقامان ويكون بينهما جلد ان يصير راوية وتسمى مزادة معاوية والمزاد بمعنى واحد  توضؤوا من مزادة امرأة مشركة اي من الماء الذي في هذه المجال متفق عليه حديث طويل

24
00:11:09.900 --> 00:11:37.350
اختصره المصنف واصله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واصحابه في سفر فنفذ ما معهم من الماء فارسل عليا رضي الله عنه ورجلا اخر يلتمسان الماء فذهب يلتمسان الماء

25
00:11:38.450 --> 00:12:03.700
فوجد هذه المرأة على بعير لها عليه شطيحتان يعني راويتان هي راكبة بينهما فسألاها عن الماء انهم لم لانهما لما رأيا هذه المرأة ومعها ما ظن ان الماء قريب فسألاها عن الماء يعني من اين؟ جئت بهذا الماء لعله قريب

26
00:12:04.350 --> 00:12:26.300
قالت عهدي به الان امس الساعة يعني لها يوم وليلة وهي تمشي دون هذا الماء اهدي به امس الساعة يعني الان يعني انها مشيت من هذا الماء امس مثل هذه الساعة

27
00:12:27.250 --> 00:12:48.350
التي لقيتماني فيها دل هذا على ان الباب عيد فقال لها اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فامر ان يؤخذ من كل مزادة قليلا من المال

28
00:12:49.050 --> 00:13:06.600
اخذ ان يؤخذ من كل مزادة من المزادتين قليلا من الماء ثم دعا بالقوم وقال اسقوا واستقوا وضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الماء في رواية انه صلى الله عليه وسلم كفل فيه

29
00:13:06.750 --> 00:13:32.200
فجعل الله فيه البركة حتى روي العسكر كلهم وتوضأوا واخذوا معهم ماء يستقون به تزودوا به. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم  وان الله يجعل الشيء القليل على يده كثيرا

30
00:13:33.050 --> 00:13:58.200
هذا من المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ولها نظائر هذه القصة ان الله يجعل الكثير القليل على يده صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى يروى القوم كلهم ويشفعون  كما انه في بعض المغازي نفذ ما معهم من الزاد

31
00:13:58.850 --> 00:14:15.600
او في غزوة تبوك نفذ ما معهم من الاكل فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحروا بعض الابل فيأكل منها فرخص لهم صلى الله عليه وسلم فجاءه عمر

32
00:14:15.650 --> 00:14:35.850
قال يا رسول الله انك رخصت لهم في نحر. الابل فاخشى ان ينفذ الظهر يعني اذا اكلوا الابل من اين يركبون وهم في مسافة بعيدة في ارض الشام ولكن ارى انك تطلب منهم ان يحضروا ما معهم

33
00:14:37.000 --> 00:14:55.300
من بقية ازواجهم فادعوا الله عليها بالبركة قال نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ برأي عمر ثم نادى مناد من كان عنده شيء من الزاد فيأتي به فبسط ان فبسطت

34
00:14:55.400 --> 00:15:13.850
الفرش وجاء هذا بكسرى تمر وهذا بقول الدقيق وهذا بشيء يسير فاجتمع ما معه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة ثم قال لهم احملوا معهم فحملوا وملأوا

35
00:15:14.350 --> 00:15:43.450
اوعيتهم بالزاد وكل الاواني التي معهم ملؤوها بالزاد واكلوا حتى شرعوا فهذا ايضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وفي قضية اللبن الذي قدم له بالمدينة  ومعه ابو هريرة فقال ادعو اهل الصفة كانوا سبعين رجلا فجاءوا واللبن قليل

36
00:15:43.950 --> 00:16:01.800
فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم امر ابا هريرة ان يسقي القوم فسقاهم حتى رووا ولم يجدوا له مسارا ثم امر ابا هريرة ان يشرب فشرب ابو هريرة حتى روي ولم يجد له مسارا

37
00:16:01.900 --> 00:16:17.150
ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم  فكما نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم الماء القليل وضع يده فيه فنبع حتى

38
00:16:17.350 --> 00:16:37.000
كثر الماء في قصة اخرى  وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا هو الحاصل في هذه القصة التي اشار اليها المصنف قال من حديث طويل وفيه وفيه قصة هذه هي القصة

39
00:16:39.550 --> 00:17:03.950
الحاصل ان الحديثين بينهما شبه اختلال ان حديث ابي ثعلبة يدل على المنع من استعمال اواني الكفار الا عند الحاجة اليها مع غسلها حديث عمران يدل على جواز استعمال اواني الكفار والشرب منها والوضوء منها

40
00:17:04.200 --> 00:17:25.750
بدون شرط  ويؤيد حديث عمران احاديث كثيرة. منها انهم صلوا انهم كانوا رضي الله عنهم في الغزوات يصيبون من الكفار الثياب والاواني ولم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يغسلوه. كانوا يلبسون الثياب

41
00:17:26.000 --> 00:17:54.700
وهي ثياب الكفار وكانوا يستعملون الاواني ولم يذكر انهم امروا بغسلها وكذلك كانت مصنوعات الكفار من الاواني وغيرها والثياب التي ينسجونها ويصبغونها كانت تأتي الى المدينة في اسواق المدينة وتباع ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:17:55.600 --> 00:18:30.800
امرهم بغسلها   فهذه ادلة على ان اواني الكفار وثياب الكفار وما صبغوه وما نسجوه وما صنعوه ان الاصل فيه الطهارة ان الاصل فيه الطهارة ما لم تعلم نجاسته فيغسل واما حديث ابي ثعلبة والله اعلم فيحمل على

43
00:18:32.100 --> 00:18:53.800
ان هذا الامر من باب الاستحباب لا من باب الوجوب  انه امرهم بغسلها من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب لا سيما وان ابا ثعلب ذكر انهم يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر

44
00:18:55.650 --> 00:19:14.250
فقال له صلى الله عليه وسلم لا تأكل فيها الا ان لا تجدوا غيرها فيكون هذا الحديث مبني مبنيا على سبب وهو انهم كانوا يستعملونها في النجاسة الخمر والخنزير ما كان كذلك فانه يغسل

45
00:19:15.000 --> 00:19:41.100
اما ما لم يشاهدوا يستعملونه النجاسة فالاصل فيه والطهارة واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالمراد بها نجاسة الشرك

46
00:19:42.400 --> 00:20:15.500
نجاستها الشرك وليست نجاسة الابدان  فنجاسة الشرك نجاسة معنوية نجاسة معنوية لا نجاسة حسية الشرك نجاسة نجاسة معنوية ولا يطهرها الماء نجاسة الشرك لا يطهرها الماء لو اغتسل المشرك بالبحار ما زالت عنه نجاسة الشيب. انما الذي يطهرها التوحيد. شهادة ان لا اله الا الله

47
00:20:15.750 --> 00:20:47.950
وان محمدا رسول الله هذا الذي يطهر نجاسة الشرك اما نجاسة النجاسة الحسية فهذه يطهرها الماء المراد بنجاسة المشركين انما المشركون نجس المراد نجاسة الشرك التي يطهرها التوحيد شهادة ان لا اله الا الله

48
00:20:48.250 --> 00:21:16.050
وان محمدا رسول الله اذا فالصحيح ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان اواني الكفار التي يستعملونها وان ثيابهم التي يلبسونها وان مصنوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينسجونها اما الاصل فيها الطهارة

49
00:21:18.250 --> 00:21:49.000
ويباح استعمالها من غير غسل وان رطوبتهم ان رطوبتهم طاهرة كعرب عرق الكافر طاهر ولعابه لعابه طاهر وعرقه شعره هذا لان الادمي طاهر العدم طاهر ولو كان كافرا طاهر يعني من النجاسة

50
00:21:49.500 --> 00:22:17.450
الحسية اما المؤمن فطاهر ظاهرا وباطنا واما المشرك فانه طاهر من ناحية الطهارة البدنية لكنه نجس من ناحية العقيدة نجس من ناحية العقيدة لكن بدنه طاهر وعرقه ورطوبة بدنه طاهرة ولهذا اباح الله

51
00:22:17.500 --> 00:22:43.450
سبحانه وتعالى التزوج بالكتابيات  قال تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. فاباح لنا ذبائحهم مع انهم يذبحونها بايديهم ويلمسونها بايديهم واباح لنا تزوج من نسائهم العفيفات

52
00:22:44.300 --> 00:23:10.200
ولا شك ان الزوج يباشر امرأته  يباشرها ويلامس بدنها قد يكون فيها عرق. قد يكون فيها لعاب وما اشبه ذلك فدل على ان رطوبة الكتابية طاهرة  لان الله اباح تزوجها للمسلم

53
00:23:11.300 --> 00:23:36.700
مع ما يترتب على ذلك من ملابستها وان يصيب زوجها شيء من عقوبتها دل على ان ابدان الكفار ورطوباتهم طاهرة وكذلك او اعميهم وثياب ابدانهم وما اشبه ذلك هذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير

54
00:23:37.050 --> 00:23:59.400
ويحمل حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه على سبب وهو انهم يرونهم يأكلون فيها لحم الخنزير لان النصارى ياكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر كذلك يشربون الخمر يستبيحون الخمر النصارى يشربون الخمر

55
00:24:00.850 --> 00:24:22.800
وتنزير مجلس. كذلك الخمر نجس على الصحيح ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل قوانينهم اما من باب الاحتياط والاستحباب واما لانها شوهدت فيها شوهدت فيها النجاسة فلا بد من من ازالتها

56
00:24:23.750 --> 00:24:35.500
ثم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم غير الا ان لا تجدوا غيرها. لو كان المانع النجاسة لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود غيرها لان النجس اذا غسل

57
00:24:36.300 --> 00:24:55.350
يطر ويستعمل ولو لم يوجد ولو وجد غيره ان نجلس اذا غسل يطهر ولو وجد ولو وجد غيره الحاصل ان الحجة مع جماهير اهل العلم في ان اوائل الكفار طاهرة

58
00:24:55.750 --> 00:25:16.000
وان رطوبتهم طاهرة اخذا من حديث عمران لانه لان هذا الماء الذي في المزادة لا شك ان المرأة هي التي اه هي التي وضعته فيها وهي التي غرفت الماء بيدها

59
00:25:17.250 --> 00:25:42.950
واوعته في هذه المزارع فتكون يدها لامست الماء تكون يدها لامست الماء فلو كانت يدها نجسة لصار الماؤول نجسا فدل هذا الحديث مع الادلة التي ذكرناها على ان ابدان الكفار طاهرة

60
00:25:43.550 --> 00:26:11.800
كابدان المسلمين وان رطوباتهم طاهرة كرطوبة المسلم وان اوانيهم وثيابهم طاهرة واما انهم نجس فهذا في العقيدة نجاستهم في العقيدة فقط وهي نجاسة معنوية   قالوا عن انس رضي الله عنه

61
00:26:12.350 --> 00:26:32.400
ان نرى ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة او سلسلة من فضة انس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. كما سبق انس بن مالك

62
00:26:34.150 --> 00:26:57.650
ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم  اي الاناء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان الى ان من خشب انكسر  يعني اصابه صبر اصابه صدع فاتخذ مكان الشعب

63
00:26:58.150 --> 00:27:12.700
اتخذ الفاعل من هو قيل انه انس وعلى هذا لا يكون في الحديث حجة اذا كان الذي اتخذ هو انس ولم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في الحديث حجة

64
00:27:13.200 --> 00:27:31.300
ويحتمل ان الذي اتخذ هو الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا كان الذي اتخذ هو الرسول صار فيه حجة وقد دل على ان الذي اتخذ هو الرسول رواية في عند ابي داوود

65
00:27:32.000 --> 00:27:47.650
ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه حلقة من حديد فاراد انس ان يجعل مكانها حلقة من فضة فقالوا له لا تغير شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه

66
00:27:47.750 --> 00:28:07.750
فهذا دليل على ان الذي وضع هذه الحلقة وهذه السلسلة انه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون في الحديث حجة والشعب هو الصبي الشعب هو الصدع يقال ان شعب الاناء اذا انكسر

67
00:28:12.100 --> 00:28:29.450
ولهذا يقول الشاعر ان القلوب اذا تناثروا الدهى شبه الزجاجة كسرها لا يشعب لا يشعب يعني لا يمكن اصلاح الزجاج اذا انكسر خلاف غيره من الاواني يمكن لكن الزجاج اذا انكسر لا يمكن

68
00:28:29.850 --> 00:29:01.550
ان يشعب يعني يصلح شعبه فالشعب هو الصدع اتخذ مكان الشعب سلسلة بالفتح يعني خياطة سلسلة يعني الخياطة سلسله سلسل الشعب يعني خافه من فظة يعني بسلك من فظة خاط هذا الشعب بسلك

69
00:29:01.650 --> 00:29:33.850
من فضة حتى التأم وصلح بالاستعمال ويجوز الكسر اتخذ مكان الشعب سلسلة للكسر سلسلة والمراد بالسلسلة  الحبل المكون من حلقات متصلة الحبل المكون من حلقات متصلة سواء كانت من حديد او من غيره هذه السلسلة

70
00:29:34.350 --> 00:30:02.850
حلقات بعضها متصل ببعض حتى تشكل حبلا طويلا انا اعددنا للكافرين سلاسلا واغلال السلاسل لفي يقادون بها الى النار او التي تسلك بهم ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه

71
00:30:04.400 --> 00:30:24.800
معناه انه تدخل مع العياذ بالله. تدخل مع فمه وتخرج مع دبره ينظر فيها نظما من اجل تعذيبه في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه يعني تثقل من اعلاه وتخرج من اسفله

72
00:30:25.050 --> 00:30:53.650
من اجل زيادة تعذيبه    هذه السلسلة الحبل المكون من حلقات بعضها مرتبط ببعض والحلقات تكون من حديد وتكون من غيره تكون من فضة سلسلة من فضة يعني حلقاتها من فضة

73
00:30:54.000 --> 00:31:17.650
وقد اصلح بها قدح النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر حتى التأم وصار يستعمل فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تضبيب الاناء اذا انكسر من الفضة تضبيبه برغبة من فضة

74
00:31:18.700 --> 00:31:40.700
من اجل اصلاحه فيكون هذا مستثنى الى الاحاديث السابقة وهي قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب او الفضلة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في سحابهم

75
00:31:41.150 --> 00:32:06.200
يستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة اذا كانت لحاجة اذا كانت بحاجة لهذه الشروط ان تكون ربها لواحد ان تكون يسيرة الاثنين ان تكون لحاجة هذه ثلاثة شروط الرابع ان تكون من فضة لا من ذهب

76
00:32:06.350 --> 00:32:29.100
اربعة شروط تكون من فضة لا من ذهب هذه الشروط السلسلة التي تباح في الاناء اولا ان تكون ظربة ثانيا ان تكون يسيرة ثالثا ان تكون لحاجة رابعا ان تكون من فضة لا من ذهب

77
00:32:29.950 --> 00:32:56.850
بهذه الشروط يجوز تظليل الاناء بالفضلة الى الكسر فيكون هذا مخصصا لما سبق من النهي عن الاكل والشرب في اوائل الذهب والفضة وقلنا فيما سبق ان النهي عن الشيء يقتضي النهي عن اجزائه

78
00:32:57.650 --> 00:33:19.000
فاذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اواني الذهب والفضة الخالصة فهو فالنهي يشمل ايضا الاجزاء. التي تكون من الذهب والفضة في الاناء كالمطعم والمقلي هو المموه كله يحرم

79
00:33:20.400 --> 00:33:42.550
لان الشيء لان النهي عن الشيء نهي عن اجزائه كالميتم. نهي عن اكل الميتة النهي يشمل اجزائها ايضا يشمل اجزاءها كلها تحرم  فيستثنى من هذا الضبة اليسيرة من الفضة بالشروط التي

80
00:33:42.800 --> 00:34:06.250
التي ذكرناها فيستفاد من هذه الاحاديث مسائل استفاد من هذه الاحاديث الثلاثة مسائل المسألة الاولى في حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه مشروعية سؤال العلماء لانها ابا ثعلبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:34:06.950 --> 00:34:32.600
لما اشكل عليه استعمال اواني اهل الكتاب فيه دليل على مشروعية سؤال اهل العلم عن المشكلات قوله تعالى اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المسألة الثانية في الحديث دليل على تحريم استعمال

82
00:34:33.550 --> 00:35:03.650
اواني على تحريم استعمال اواني اهل الكتاب الا بشرطين الا يوجد غيرها وان تغسل هذا منطوق الحديث المسألة الثالثة هل هذا النهي للتحريم او هو بالكراهة هل هذا النهي للتحريم او للكراهة

83
00:35:03.850 --> 00:35:21.850
الجمهور على انه للكراهة وليس للتحريم بدليل حديث عمران ابن حصين الذي بعده وغيره من الاحاديث. فيكون من باب الكراهة في التنزيه فقط وذهبت طائفة من العلماء الى انه للتحريم

84
00:35:22.500 --> 00:35:45.300
ولكن هذا مذهب ضعيف هذا مذهب ثالثا المسألة الثالثة في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث ان الله سبحانه جعل الماء القليل

85
00:35:45.800 --> 00:36:11.850
ببركته صلى الله عليه وسلم كثيرا  كفى القوم كلهم شربا ووضوءا  تزودا منه فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم المسألة الرابعة في حديث عمران ابن حصين دليل على طهارة بدن

86
00:36:12.200 --> 00:36:44.000
الكافر وطهارت رطوبته  المسألة الخامسة في حديث عمران ابن حصين  دليل على ان جلد الميتة يطهر بالدبار لان هذه المزادة من ذبح المشركين وذبح المشركين ميتة لا يحل ومع هذا اباح النبي صلى الله عليه وسلم التوضأ

87
00:36:44.750 --> 00:37:05.900
من الماء الذي فيه لانه مدهور لانه مدبور قد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ايهما ايهاب دبر فقد طهر ففيه دليل على ان جلود الميتة فطغوا  المسألة السادسة

88
00:37:08.000 --> 00:37:34.450
في حديث عمران ابن حصين دليل على جواز استعمال اوالي الكفار مطلقة دليل على جواز اواني الكفار مطلقا من غير من غير غسل ومن غير الا يوجد غيرها  المسألة السابعة

89
00:37:35.850 --> 00:38:02.400
في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه استثناء الضبة اليسيرة من الفضة  استثناء ربها اليسيرة من الفضة لاصلاح الايمان وانها لا تدخلوا في التحريم في تحريم النهي عن اواني

90
00:38:02.600 --> 00:38:31.300
اه في تحريم استعمال اواني الذهب والفضة بالشروط التي ذكرناها بالشروط التي ذكرناها  والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  ها؟ الاصل والقشري لكن وردت النسبة قشيري

91
00:38:31.550 --> 00:38:58.000
على خلاف الاصل. نعم اي نعم الفاسقون ونأكل تفريعية تفريعية يعني لما ذكر انهم يرونهم يعني يشربون فيها الخمر قال افناكلون تفي على ما سبق. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

92
00:38:58.500 --> 00:39:17.050
وما الدليل على ذلك نعم من جلسة الخمر في السير لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان قوله لبس. الرجس النجس

93
00:39:18.400 --> 00:39:46.000
ثم قال في بعد ذلك فاجتنبوه اجتنبوه لعلكم تفلحون والاجتناب يعني الابتعاد عنه. الابتعاد عن الخمر شربا او تداويا او استعمالا هذا يقتضي انها نجسة وانها تجتنب ولا تلامس ولا ولا تستعمل

94
00:39:46.550 --> 00:40:05.900
هذا الدليل على على نجاسة الخمر على رأي من يرى انها نجسة من العلماء نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ذكرتم ان الخمرة نجسة على الصحيح. نعم. هل معنى ذلك ان ذكورات التي فيها اكثر من تلتمجلسة وان كانت

95
00:40:05.900 --> 00:40:25.800
من صفاتها انها تتبخر اولا فلا يبقى منها شيء اذا استعملها شخص كذلك ان العقوبات التي بدون دخول قليلة جدا فما هو الطريق الصحيح؟ الطريق الصحيح ان ان هذه العطورات اذا كانت تسكر

96
00:40:25.950 --> 00:40:46.700
اذا شربت فهي نجسة لانها خمر اذا كانت تسكر لو شربت فانها تكون خمرا وتكون نجسة اما اذا كانت لا تسكر لو شربت فانها ليست بليسة. الظابط هو الاسكار هو الاسكار لقوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله

97
00:40:46.900 --> 00:41:13.450
حرام الظابط هو الاسكار هناك انواع من من الاطياب تستعمل للاسكار هذه حرام ونجس وهناك اطياب ليس فيها اسفار هذه ليست بنجس وهي مباحة وطيبة لكن فضيلة الشيخ البعض ان العالم فيها

98
00:41:13.850 --> 00:41:27.850
فيها انواع من الطيب يستعملها الفساق للاسكار يشربونها اليم لا شك انه نعم العطورات مقصودة يا شيخ ما ندري عنها هل تسكر او ما تسكر؟ نعم اللي ما تدري الاصل الطعام

99
00:41:28.150 --> 00:41:57.600
العسر الطهارة والحمد لله نعم لكن سبق ان في فتاوى لاهل العلم لما ظهرت الكولونيا وحللوها وجدوها تسكر فحكموا بانها نجسة نوع من الاطياب الحاصل ان الضابط هو الاسكار ما كان من هذه الاطياب يسكر اذا شرب فانه نجس. وما كان لا يسكر فانه ليس بنجس

100
00:41:57.650 --> 00:42:17.300
نعم يا شيخ اذا تبخر كلوني من لا يقبل  اذا بخ الانسان مثلا يغطر على ثوبه وتبخر للكلية تتبخر على طول هيبقى ريحة؟ يبقى الرائحة رائحة لا رائحة يقولون النجاسة ما دام يوجد ريحة فيه باقة

101
00:42:17.650 --> 00:42:38.100
ايه باقي هذي رايحة رائحة طيب النجس. نعم اذا كان يسكن اذا كان هذا الذي بخ يسكر لو شرب فما دامت رائحته موجودة فهو نجس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الانسان اذا مات يكون نجسا

102
00:42:38.150 --> 00:43:00.950
لا المؤمن لا ينجس بالموت لا ينجس بالموت ليس نجسا النجاسة في الجيف غير غير الادميين اما الادمي فانه ليس بنجس نعم وليس تغسيله تغسيل الميت من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث

103
00:43:01.850 --> 00:43:18.700
لان لان الموت لا يرتفع لو قلنا ان ان الموت حدث فلو غسلناه ما يرتفع الحدث وتغسيله تعبدي والله اعلم تغسيل الميت تعبدي لا من اجل النجاسة ولا من اجل الحدث وانما هو امر

104
00:43:18.750 --> 00:43:42.400
تعبدي نعم طبعا الغسل على الميت. سنة يستحب يعني من غسل الميت يستحب له ان يغتسل وليس بواجب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لنا وجه الاستدلال بحديث على طهارة

105
00:43:42.850 --> 00:44:05.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من الماء الذي فيه ولو كان نجسا ما توضأ منه دل على انه طهر بالدباغ الدلالة واضحة نعم فضيلة الشيخ اثابكم الله رجل في الخارج حيث لا يحفظ خنزير. ولم يعلم انه لحن زين الا بعد ما اكل هل عليه شيء

106
00:44:06.100 --> 00:44:26.350
اذا كان ما تعمد ولا درى فليس عليه شيء قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم  قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

107
00:44:26.500 --> 00:44:44.450
وقال الله تعالى قد فعلت الذي يأكل شيئا حراما وهو لا يدري لا حرج عليه ولكن لو تقيأه من باب الورع كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما اكل

108
00:44:44.700 --> 00:45:04.300
طعاما جاءه به مولاه ثم اخبره انه اخذه اجرة عن كهانة تكهن بها في الجاهلية ولم يكن يحسن الكهالة فادخل ابو بكر رضي الله عنه اصابعه في حلقه واستفرغ هذا الطعام

109
00:45:04.500 --> 00:45:22.000
وقال لو خرجت روحي معه لاخرجتها فهذا من باب الورع والله اعلم فاذا تقيأه من باب الورع فلا بأس. اما من ناحية التحريم والاثم فليس عليه شيء لانه لم يتعمد. نعم

110
00:45:22.900 --> 00:45:44.400
فضيلة الشيخ ورجل اخر اعلم ان هذه المطعم لا يبيظ الا توزيع ذات يوم ذهب ليشتري منه حينما اكل اللحم تذكر انه  اذا كان ناسيا اذا شرى اناسيا ولا يعرف لحم الخنزير ولا درى ان لحم الخنزير ونسي ان هالمطعم هذا

111
00:45:44.450 --> 00:45:58.750
يبيع لحم الخنزير هذا مثل مثل النساء ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لكن ان ذكر قبل ان يأكله فانه يهدره يطرحه اما اذا لم يتذكر الا بعد ان اكله

112
00:45:59.050 --> 00:46:18.350
فانه غير مؤاخذ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقاسوا على جواز بكافة التربية يقاس عليه نكاح المشركات. لا الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ويقول ولا تمسكوا بعصم الكوادر

113
00:46:18.700 --> 00:46:39.700
هذه عامة واستثنيت منها الكتابية لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن فتكون الاية والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات

114
00:46:39.800 --> 00:47:06.850
حتى يؤمنن وبقوله ولا تمسكوا بعصم كوافر مخصصة للايتين تكون الايتان في الكافرة غير الكتابية. اما الكتابية فيباح تزوج منها بشرط ان تكون محصنة وهي العفيفة عن الزنا ان الله تعالى يقول والمحصنات من الذين هم المحصنات المراد بهن العفيفات

115
00:47:07.250 --> 00:47:24.550
اما الكتابية الخبيثة الفاجرة هذه لا يجوز للمسلم ان يتزوج منها. حتى المؤمنة حتى المسلمة التي ليست نزيهة في عرضها تزني لا يجوز للمسلم ان يتزوجها قوله تعالى الزانية لا ينكحها

116
00:47:24.750 --> 00:47:45.650
الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين  المرأة الفاجرة في عرظها هذي لا لا يجوز للمسلم ان يتزوجها سواء كانت مسلمة او كتابية حتى تتوب توبة صحيحة اذا تابت توبة صحيحة

117
00:47:45.750 --> 00:48:12.750
جاز له ان يتزوجها فالنساء الفاسدات منتسبات للنصرانية واليهودية اليوم وهن فاجرات يزنين يصاحبن الرجال ويخادمن الرجال هذه لا يحل للمسلم ان يتزوجهن لابد ان تكون محصنة يعني عفيفة نزيهة حافظة

118
00:48:12.950 --> 00:48:33.350
بعرضها كتابية وبس لازم تكون عفيفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز او يكره مصافحة الكفار مادام ان اجسامهم طاهرة البداءة لا تجوز لا يجوز انك تبدأ الكافر بالمصافحة

119
00:48:33.650 --> 00:48:48.250
لكن اذا مد يدك يده لك اذا مد يده لك تصافحه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بذاءة الكفار بالسلام لكن اذا سلموا علينا نرد عليهم فاذا مد يده لك تصححه

120
00:48:48.450 --> 00:49:11.250
اما انت لا تبدأ هذا نعم وبدنه طاهر بلا شك بدنه طاهر لو طبخ لك طعام او غسل لك ثوب بدنه طاهر. ورطوبته طاهرة نعم فضيلة الشيخ مقتصرة على اهل الكتاب على جميع المشركين. على جميع الكفار

121
00:49:12.100 --> 00:49:31.350
على جميع الكفار ابن ادم ابن ادم بدنه طاهر سواء كان كافرا او مسلما الادمي جعله الله طاهرا الادمي جعله الله طاهرا في بدنه وطاهرة وطاهرا من فصل من بدنه من عرق او لعاب

122
00:49:32.100 --> 00:49:53.050
نعم وهناك الشيخ وفقكم الله هل يشكل استعمال الفضة بغير الشروط المذكورة؟ نعم هل يصح استعمال الفضة في غير الاناء المذكورة لا مختصر الرخصة اذا جاءت الرخصة اذا جاءت فانها

123
00:49:53.100 --> 00:50:12.200
تقتصر على موضعها فقط لانها خلاف الاصل لان الرخصة خلاف الاصل فيقتصر على موردها فقط. ولا يتوسع فيها جاءت الرخصة بالضبة اليسيرة من الفضة بالاناء المنكسر لاجل اصلاحه فيقتصر على هذا

124
00:50:12.750 --> 00:50:25.650
اما ترديد الاواني بالفضة لاجل الزينة هذا حرام لا يجوز هذا لاجل الزينة والذي في قدح النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من اجل زينة وانما هو من اجل الحاجة

125
00:50:25.950 --> 00:50:43.550
وهو اصلاح الاناء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض اهل العلم المعاصرين يقيسون الساعة من الفضة الخاتم من الفضة فهذا صحيح ما هو صحيح نحن قلنا ان الرخصة اذا جاءت يقتصر

126
00:50:43.900 --> 00:51:08.100
على موردها ان جاءت الرخصة بالخاتم من الفضة فيقتصر عليه فقط يقتصر على الخاتم نعم وفضيلة الشيخ حفظكم الله ما في عذاب لما حقق فيها ما وجد فيها ذهب وانما هو تلميع فقط

127
00:51:08.800 --> 00:51:24.400
ولم يوجد فيها ذهب  وانما هو لون لون وتلميع فقط والا لو ثبت ان فيها ذهب لم يجوز. نعم نعم ما فيها شي يقولون ما فيها ما وجد فيها شيء ولا يسير

128
00:51:24.550 --> 00:51:46.300
نعم بالرجال لا ما يجوز ولو كان يسيرا للرجال لبس الذهب لا يجوز للرجال ولو كان يسيرا نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله الله فائدة في قوله صلى الله عليه وسلم الا ان لا تجدوا غيرها

129
00:51:46.700 --> 00:52:10.150
فائدة من قوله الا الا تجد غيرها ما ما قلنا فيه فائدة الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اباحها بشرطين وجود غيرها وغسلها وذكرنا ان الصحيح ان هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. بدليل ان الصحابة كانوا يستعملون

130
00:52:10.800 --> 00:52:28.800
اوى للكفار الرسول صلى الله عليه وسلم اكل من طعام يهودي دعاه اليه اكل منه وهو في اناءه. هذا دليل على ان اوانيهم طاهرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث رضي الله عنه

131
00:52:29.000 --> 00:52:46.200
لماذا لا يكون اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من المرأة المشركة انها من باب الحاجة والضرورة كانها في مفاسد خلاف بينه وبين حديث ابي ثالث. لا ما هو ما هو كذلك ما هو بحاجة ولا ظرورة لان

132
00:52:46.250 --> 00:53:04.800
لان الطهارة هي بالتراب. الطهارة لها بديل وهو التيمم بالتراب فليس هناك حاجة. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قراءة الخمور في شوارع المدينة وهي اجلست مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنجيس

133
00:53:04.800 --> 00:53:24.950
الاماكن العامة في حديث هل هذا دليل على عدم مجازة الخمر؟ نعم استدل بهذا من لا يرى نجاسة الخمر بل لو كانت نجسة ما اريقت في شوارع المدينة ولكن الدلالة من هذا ليست واظحة

134
00:53:25.500 --> 00:53:44.550
لان الشوارع ليست كلها طاهرة فيها نجاسات من غير القمر الطوارق فيها نجسات من غير الخمر ويمكن المشي انه يتوقعها فيها عابرات وفيها ابوال الشوارع ما يشترط طهارتها الشوارع لا يشترط طهارتها فيها نجاسات بغير خلف فيها

135
00:53:45.250 --> 00:54:06.700
اعذرت الناس وفيها الابوال فيها لكن المشي يتوقعها نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله نرى صاحب كتابين للاخبار رحمه الله رحمة الله عليهما رضي الله عنه عليه السلام فهل هذا جائز

136
00:54:07.550 --> 00:54:21.950
لا هذا ليس بجائز لكن هذان الامامان رحمهما الله قال هذا من باب البيئة التي عاش فيها لان البيئة فيها زيوت وكانوا يستعملون هذا فلو خالفوا هذا لحصل عليه ما ظرر

137
00:54:22.200 --> 00:54:38.450
من الناس او ما فعل هذا من باب ارتكاب اخر في المفسدة والا تخصيص علي رضي الله عنه بقول عليه السلام تخصيص هذا الشعار شعار الشيعة فلا يجوز ان يخصص علي رضي الله عنه

138
00:54:38.500 --> 00:54:54.500
بشيء دون اخوانه من الصحابة. فيقال رظي الله عنه كما يقال رظي الله عن ابي بكر رظي الله عنه عمر لكن هذا للامام ان فعله هذا من باب مجاراة البيئة التي هم فيها خشية ان يناله ما اذى

139
00:54:54.850 --> 00:55:13.850
لانه ما كانا مهددين في في بلادهما لانهما لما اخذ مذهب اهل السنة واهل الحديث حصل عليهم اذى حصل عليهم مضايقات كثيرة. تجدونها في تراجم هذين الامامين. نعم فيكون هذا من باب درء

140
00:55:14.100 --> 00:55:42.200
ترى للشر نعم تلاتة  فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا اقدم لصلاة العصر ونحن ونحن في السفر. وخارجون من بيوتنا فلما مشينا حوالي كيلو نزلنا للصلاة فقصنا الصلاة لان هذا من مدينة الى انفاق ثبت عنها

141
00:55:42.300 --> 00:56:05.900
هذا جالس؟ ام اننا نتم؟ واذا كان كذلك فهل نعيد صلاتنا؟ السؤال اذا انزل لصلاة العصر فنحن نريد السفر وقارتون من بيوتنا فلما مشينا حوالي عشرون كيلو نزلنا للصلاة نعم اذا كان دخل عليكم الوقت وانتم في البلد

142
00:56:06.350 --> 00:56:28.700
قبل ان تخرجوا وجبت عليكم تامة. وجبت عليكم الصلاة تامة فيجب عليكم الاتمام ولو صليتم بعد ما خرجتم تتمون الصلاة لانكم لم تخرجوا من البلد الا بعد ان وجبت عليكم الصلاة تأتون بها مثل صلاة الحضر كامل

143
00:56:28.900 --> 00:56:53.450
فاذا كنتم قصرتموها فاعيدوها اذا كنتم قصرتموها فايدوها اما لو انكم خرجتم من البلد ثم اذن المؤذن بعد ما خرجتم فلكم القصر نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله ثم تدخلها الملائكة ليسوا فيه جرس. وذكر حديث جرس الشيطان. رواه مسلم

144
00:56:53.500 --> 00:57:16.500
فلا تسألون هذا الكهف التي تدف كل ربع ساعة او توقيف. هل هذا عند الذي يقتل الناس هذا للحاجة لاتخاذ الساعة التي تذوق هذا من اجل الحاجة او من اجل الطرب او من اجل

145
00:57:17.000 --> 00:57:34.650
او من اجل هواية الجرس كذلك الجرس اللي في الباب منازل اليوم والمساكن اختلفت عن المساكن السابقة فلو لم يجعل فيها هذا الجرس ما درى احد عن من يستأذن خارج البيت

146
00:57:35.000 --> 00:57:52.050
اتخاذها للحاجة لا بأس به ان شاء الله انها لم تتخذ للطرب ولا لمحبة الاجراس ثم ايضا هنا مثل اجراس المنهي عنها الوارد الحديث فيها يحتاج الى نظر هل هي مثل هذه الاجراس التي كانت معروفة

147
00:57:52.350 --> 00:58:11.000
تعلق على رقاب الابل او رقاب الفحول الغنم اظن فيها فيها فرق فيها اختلاف تختلف عنه وان كان فيها شيء من الصوت لكن تختلف ثم لو كانت مثلها فان الحاجة تدعو الان الى استعمالها

148
00:58:11.550 --> 00:58:30.850
لان النائم اذا نام من يوقظه للصلاة؟ فصار عنده ساعة خرج نفعت فهذا فيه منفعة كذلك الباب لو يستأذن على الانسان داخل الفلله هذي والعمارات الظخمة ما يسمع وربما يكون الزائر له حاجة او له شأن

149
00:58:31.200 --> 00:58:49.650
فيحصل بهذا تحرج استعمالها من اجل الحاجة لا بأس به ان شاء الله. نعم  نعم. فيحصل فيه احيانا بعض الاصوات نقل صغار. ايه. ما ادري امر سهل الشيء اليسير ما ما يضر ان شاء الله الشيء اليسير ما يضر

150
00:58:49.750 --> 00:59:07.550
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. نعم. ما صحة صفة صلاة التفسير؟ كما جاءت في الحديث الذي ذكرت فيه النهي يقرأ الفاتحة ويكررها مدري كم مرة ثم يقرأ سور معينة ثم يدعو ثم يركع يقرأ

151
00:59:07.700 --> 00:59:25.450
في الركوع من القرآن يقرأ في السجود فهي صلاة غريبة في شكلها تخالف الصلوات المعروفة  تخالف الصلوات المعروفة المشروعة فهي غير فهي لا لا تجوز صلاة التسبيح لا تجوز من ناحيتين

152
00:59:25.700 --> 00:59:41.800
الناحية الاولى ان سندها غير صحيح. وان صححه من صححها من بعض الباحثين. لكن الصحيح انه غير صحيح والناحية الثانية ان متنها ايضا فيه فيه غرابة فيه صورة لصلاة تخالف الصلوات المعروفة

153
00:59:42.200 --> 00:59:59.500
هي غير صحيحة تكون بدعة هذا هو الصحيح في هذه المسألة وان كان بعض المعاصرين صار ينبشها ويطلعها للناس وينفخ فيها هذا ما يصلح له يعني كون بعض طلبة العلم يبحثون عن الاشياء الشاذة والاشياء

154
00:59:59.600 --> 01:00:15.700
المنسية ويطلعونها للناس ويشوشون على الناس هذا ما هو بطيب هذا علامة فتنة وعلامة تفرقة بين الناس نعم الحمد لله اذا اقتصرنا على الصلوات المشروعة الصلوات اللي ما فيها اشكال ففيها خير كثير وفيها ائتلاف

155
01:00:15.950 --> 01:00:34.650
وفيها اجتماع كلمة صلاة الضحى صلاة الرواتب اللي مع الفرائض صلاة الليل والتهجد هذا كله صلوات لله الحمد واظحة ما فيها اشكال وتكفينا اذا اذا اتينا بهذه الصلوات شغلنا هذا الوقت فيها

156
01:00:34.800 --> 01:00:53.950
كفانا هذا ولله الحمد عن صلاة التسبيح ت وعليكم السلام المبدأ  له سنة قلنا ما يخالف لكن نقول ما هو بسنة  لا ما هو بسنة ما ثبت ما ثبت ما ثبت وان حاول بعض الناس انه يثبت ما ثبت. نعم

157
01:00:54.650 --> 01:01:08.050
فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يفهموا من صلى الفجر عند استيقاظه للقضاء؟ مع انه يصلي بقية القروض في اوقاتها. الله عليه ترى اللي تعمد اخراج الصلاة عن وقتها عليه خطر

158
01:01:08.750 --> 01:01:25.050
عليه خطر اولا صلاته ما تصح ولا تبرأ ذمته بها لان هو اخرجها عن وقتها متعمدا فلا تصح واذا لم تصح فهو لم يصلي واذا لم يصلي فهو كافر المسألة خطيرة جدا

159
01:01:25.350 --> 01:01:43.050
نعم من فضيلة الشيخ حفظكم الله عن صحة الحديث الذي يقول تكبيرة الاحرام خير من الدنيا وما عليها ومتى شكرت تكبيرة الاحرام ومحبها تكبيرة الاحرام هي تكفيرة الاولى الدخول في الصلاة

160
01:01:43.650 --> 01:02:00.400
تكبيرة الاحرام هي تكبيرة الدخول في الصلاة وتدرك لادراكها. يعني من كبر بعد الامام مباشرة فقد ادرك تكبيرة الاحرام اما من جاء بعد ذلك فانها فاتت في تكبيرة الاحرام ولو جاء قبل الركوع فاتته

161
01:02:00.500 --> 01:02:19.950
وقتها ان يأتي بها بعد الامام مباشرة هذه تكبيرة الاحرام واما انها خير من الدنيا وما فيها انا ما ادري يحتاج الى تدبر لكن فيها فضل عظيم نعم نعم فضيلة الشيخ حياكم الله ما حكم القول عليه السلام؟ بدون ذكر الصلاة عند ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

162
01:02:21.000 --> 01:02:41.400
لا بأس لكنه ناقص. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فذكر السلام فقط او ذكر الصلاة فقط دون السلام هذا فيه نقص الجمع بينهما هو الموافق للقرآن الكريم. صلوا عليه وسلموا تسليما

163
01:02:41.550 --> 01:03:04.150
نعم نعم ها صاد او صاد لام عين كل هذا عبث كل هذا من العبث والعجز تكتب صلى الله عليه وسلم كاملة اما كتابة صاد او كتابة صلعم هذا كله من العبث والعجز

164
01:03:04.250 --> 01:03:18.100
حتى ان بعض الجهال ظن ان اسم الرسول صاد محمد صاد يقول هذا اسم الرسول صاد بعضهم يقول صلعق اسمه صلع المسافرة مكتوبة وظن ان هذا اسم الرسول هذا من العبث ولا ولا يجوز

165
01:03:18.550 --> 01:03:40.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الناس يقولون من اطباء معاصرين يعلمون ضد الجنين هل هذا لله في قوله تعالى؟ ويعلم ما في الارحام هم اعلنوا هذا الا بواسطة الاشعة التي اظهرته

166
01:03:40.650 --> 01:04:00.600
وصار كأنه مولود ما علموه بعلم منهم هم وانما علموه بواسطة. بواسطة الاشعة هذا ليس علم هذا الشيء صار مشاهدة صار مشاهد ليس علما الله جل وعلا يعلم ما في الارحام بدون اشياء وبدون وسايط وبدون

167
01:04:00.900 --> 01:04:16.050
هذا من ناحية. الناحية الثانية ان شأن الجنين من شقاوة وسعادة وكفر وايمان وطول عمر ونقص عمر هذا لا يعلمه الاطبا وانما يعلمه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم شأن هذا الجنين

168
01:04:16.150 --> 01:04:35.400
يعلم شأنه هل هو شقي او سعيد هل هو تطول حياته او لا تطول ماذا قدر له هذا لا يعلمه الاطباء وانما يعلمه الله والاية لم يتصل لم يذكر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في الارحام هل هي ذكر او انثى ما قال هذا

169
01:04:35.550 --> 01:04:53.550
قال يعلم ما في الارحام واطلق وكون الاطباء عرفوا جزئية بواسطة المكبرات وبواسطة الاشعة هذا لا يدل على انهم يعلمون الارحام لانهم انما اطلعوا على هذا بعد ما ظهر في الاشعة وصار ظاهر معروف

170
01:04:53.750 --> 01:05:10.750
كما لو ولد اذا ولد عرفناه وعرفنا انه ذكر ولا انثى. فالاشعة جعلته كانه خارج وكانه بارز فليس لهم في هذا مزية. نعم يخطرون ايضا كذلك باستمرار. وقد يخطئون نعم قد يظنونه ذكر يصير انثى والعكس

171
01:05:11.100 --> 01:05:23.700
قد تخطئ الاشعة ايضا لكن لو جبت طبيب امهر طبيب في العالم ووقفته عند الحامل قلت علمنا اللي ببطنه هل وانت هل هو ذكر ولا انثى بدون اشعة وبدون شي يستطيع؟ ما

172
01:05:23.700 --> 01:05:38.000
اي نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند استعانتنا بالله ان نقول يا مسلم من باب الاخبار ان الله يسهل الامور لا بأس من باب المسلم من اسماء الله لا

173
01:05:38.700 --> 01:05:55.900
نعم وهل يجوز ان يقال فيها سيد او سيدنا محمد او سيدنا عمر كلمة اطلاق السيد على المخلوق هذا فيه اختلاف بين العلماء والصحيح انه يجوز الا اذا كان الانسان حاضرا

174
01:05:56.100 --> 01:06:08.350
فلا يقال له يا سيد من باب المدح او انت سيدنا من باب المدح؟ لان الحاضر لا يمدح وهو حائض النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له انت سيدنا

175
01:06:08.500 --> 01:06:29.150
قول سيدنا قال انما السيد الله. قولوا بقولكم او ببعض قولكم فالصحيح انه لا يجوز يقال للانسان سيد وهو حاضر. من باب المدح اما اذا كان غائبا فلا بأس ان يقال فلان سيد فلان سيد القبيلة الفلانية رئيس القبيلة سيد

176
01:06:29.350 --> 01:06:46.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار لما اقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه اما اقبل قال قوموا الى سيدكم يعني الى رئيسكم والى كبيركم فالجمع بين الاحاديث هو ان انه لا يقال بحضرة الانسان

177
01:06:46.600 --> 01:06:58.700
اما في حال غيبته فلا بأس ويقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولدي ادم. ولا فخر. فيقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

178
01:06:59.100 --> 01:07:14.900
اما سيدنا عمر سيدنا ابو بكر هذه لفظة لم تكن مستعملة عند السلف لم تكن مستعملة عند سيدتنا عائشة سيدتنا آآ فاطمة يعني اطلاق السيدة على على النساء ما وردت هذي عن السلف

179
01:07:15.150 --> 01:07:34.650
نعم نعم اللهم صلي على سيدنا محمد في الصلاة ما يجوز في الصلاة ما يجوز في التشهد تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد لانها ما وردت في الصلاة ونحن لا نزيد في الصلاة شيئا

180
01:07:34.700 --> 01:07:53.300
لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة ايضا في الخطبة خطبة الجمعة ما يجعل فيها سيدنا لانه ما وردت وكذلك في الاذان اشهد ان محمدا رسول الله ما تقول اشهد ان سيدنا لان هذا ما ورد ومن زاد سيدنا في الاذان فهو مبتدئ لان

181
01:07:53.300 --> 01:08:10.300
الاذكار التي وردت محددة يجب الانتصار عليها ولا نزيد عليها بشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض الكتب التي يصور فيها بعض الحيوانات وهذا في الكتب العلمية الكتب التي تتكلم عن والذهب

182
01:08:10.300 --> 01:08:30.700
والحشرات مفيدة ويستفيد فيها كل من قرأ فيها. ولا يوجد كتب خالية من الصور التي تتكلم عن هذه تكون بديلا عنها فما رأيكم في اقتناء هذه الكتب في المكتبات الخاصة التي في البيوت؟ وهل تكون مانعة لدخول الملائكة

183
01:08:31.600 --> 01:08:48.900
وهذه لا شك انها مشكلة. كدخول التصوير في الكتب. هذه مشكلة تصوير ابتداء حرام. تصوير هذه الصور في الكتب ابتداء حرام على من صورها اما من يريد اقتناء الكتاب للاستفادة منه

184
01:08:49.150 --> 01:09:03.750
فان كان يستطيع ان يطمس هذه الصور بالقلم يجب عليه يطمسها. اما اذا كان ما يستطيع لكثرتها او لان طمسها يفسد الكتاب لا بأس ان يستعمل الكتاب من اجل ما فيه من الفوائد

185
01:09:03.800 --> 01:09:24.600
فتكون هذه الصور غير مقصودة تكون هذه الصور غير مقصودة وهي بلية بلا شك فما امكن انك تستغني عن الكتاب هذا او تخرجه من بيتك فانه مطلوب هذا. اما اذا لم اذا لم تستغني عن هذا الكتاب والصور كثيرة ولا تستطيع طمسها او في طمسها افساد للكتاب

186
01:09:25.000 --> 01:09:50.350
فان المشقة تجلب التيسير. نعم. نعم. لكن وضع الصور اصلا حرام. اللي وضعها ادم نعم لا  ما يكفي الخط. الخط ما يكفي. الخط يجملها احيانا يصير كأنه طوق. يجملها نعم لكن الطمس معناه انه يطمس الرأس فلا يبين رأسه ابدا. هذا الطمس

187
01:09:50.700 --> 01:10:03.299
جيب القلم او شي ويظعها على رأسها بحيث ما كأنها ليس لها رأس اصلا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا من بعض الاخوان اذا اراد ان يتكلم