قال رحمه الله تعالى باب النذر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة. وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك نعم هذا فيه ان من نذر طاعة فانه يوفي بها قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن الطاعة الاعتكاف وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى هذا هو الاعتكاف. ويكون في رمظان في غيره فهو عبادة اللبس في المسجد والجلوس في المسجد للعبادة وان تمضية الوقت فيه هذا اعتكاف سواء في المسجد الحرام او في غيره من المساجد وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. لانه نذر في الجاهلية يعني قبل ان يسلم ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك فهذا فيه دليل على مسائل. المسألة الاولى الرجوع الى اهل العلم واستفتاء اهل العلم في المسائل والا يأخذ الانسان برأيه او رأي الجهال او الذين ليس عندهم علم تخرصات فليرجع الى اهل العلم ليصدر عن علم وعن فتوى صحيحة لكن بعض الناس اذا صار له هوى ويخشى لو سأله لو سأل اهل العلم ما جو على هواه يروح يستفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الاقوال الشاذة ليتخلص بها هذا يتبع هواه ما هو بيتبع الحق الذي يتبع الحق يسأل اهل العلم ويعمل بما يقولون ليبرئ ذمته سواء له او عليه فهذا عمر ابن الخطاب استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له او في بنذرك. فهذا دليل على وجوب الوفاة بالنذر اذا كان نذر طاعة وفيه دليل على ان الاعتكاف عبادة. وطاعة لله عز وجل وفيه دليل على ان النذر ينعقد من الكاذب ينعقد من الكاذب فاذا اسلم فانه يؤديه اذا اسلم فان عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية وهو كافر ثم اسلم وسأل النبي صلى الله عليه فامره بالوفاء بالوفاء بنذره نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي دليل على الرواية بانه نذر ليلة فيه دليل على ان النذر لا يشترط له الا الاعتكاف لا يشترط له الصيام. على ان الاعتكاف لا يشترط له الصيام. لان الليل ليس ان لم للصيام نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يستفاد من حديث عمر ان الكافر مخاطب باحكام الشرع ويحاسب عليها؟ ما خوطب ما دام كافرا ما خوطب على هذا لكن اذا اسلم اذا اسلم يخاطب بالوفاء نعم. اما لو لم يسلم فلا يطالب بالوفا بالنذر لانه ما يصح منه العبادة وهو كافر نعم