﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.600 --> 00:00:38.200
الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على نبينا وامامنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحابته والتابعين. ايها المستمع الكريم ان ديننا دين يسر لا دين مشقة وحرج يضع لكل حالة ما يناسبها من الاحكام

3
00:00:38.450 --> 00:00:55.900
مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة. ومن ذلك ما شرعه في حالة الوضوء اذا كان على شيء من اعضاء المتوضئ سائل يشق نزعه ويحتاج الى بقائه اما اما لوقاية الرجلين

4
00:00:56.300 --> 00:01:21.200
كالخفين واما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها فان الشارع رخص للمتوظي ان يمسح على هذا الحائل ويكتفي بذلك عن نزعه وغسل ما تحته تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ودفعا للحرج عنهم. فاما مسح الخفين او ما يقوم مقامهما من الجوربين

5
00:01:21.400 --> 00:01:45.850
والاكتفاء به عن غسل الرجلين فهو ثابت بالاحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وامره بذلك وترخيصه فيه قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين

6
00:01:46.400 --> 00:02:08.750
وقال النبوي روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة وقال الامام احمد ليس في نفسي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن المبارك وغيره ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف هو جائز

7
00:02:08.950 --> 00:02:29.050
ونقل ابن المنذر وغيره اجماع العلماء على جوازه واتفق عليه اهل السنة والجماعة بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه وحكم المسح على الخفين انه رخصة فعله افضل من نزع الخفين وغسل الرجلين

8
00:02:29.150 --> 00:02:49.850
اخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومخالفة للمبتدعة والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه

9
00:02:50.450 --> 00:03:08.050
بل ان كانتا في الخفين مسح على الخفين وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر

10
00:03:08.250 --> 00:03:33.450
يوم وليلة وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة ايام بلياليها لما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيمين يوم وليلة وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس

11
00:03:33.800 --> 00:03:49.900
لان الحدث هو الموجب للوضوء ولان جواز المسح يبتدأ من الحدث فيكون ابتداء المدة من اول جواز المسح ومن العلماء من يرى ان ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث

12
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
والرأي الاول في نظري ارجح بقوة تعليله ويشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها ان يكون الانسان حال لبسهما على طهارة من الحدث لما في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

13
00:04:10.900 --> 00:04:30.900
دعهما فاني ادخلتهما طائرتين وحديث امرنا ان نمسح على الخفين اذا نحن ادخلناهما على طهر وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين. فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما

14
00:04:30.900 --> 00:04:49.000
شرط ان يكون الخف ونحوه مباحا فان كان مغصوبا او حريرا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه لان المحرم لا تستباح به الرخصة ويشترط ان يكون الخف ونحوه ساترا للرجل

15
00:04:49.400 --> 00:05:08.050
الا يمسح عليه اذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله يعني كان نازلا عن الكعبين او كان ظافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه او خفته تجور بالغير صفيق فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره

16
00:05:08.250 --> 00:05:27.650
ويجوز المسح على الجور بالصفيق الذي يستر الرجل من صوف او غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه احمد وغيره وصححه الترمذي ويستمر المسح عليه الى تمام المدة

17
00:05:28.050 --> 00:05:46.750
دون ما يلبس فوقه من خفق او نعل ونحوه ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه اي خلع ما على الجور بالممسوح ويجوز المسح على العمامة بشرطين. احدهما ان تكون ساترة لما لم تجري العارف

18
00:05:46.750 --> 00:06:10.300
اشفه من الرأس. الشرط الثاني ان تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فاكثر او دوران او ان تكون العمامة ذات ذؤابة وهي التي يرخي طرفها من خلفه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة في احاديث اخرجها غير واحد من

19
00:06:10.300 --> 00:06:27.250
الائمة وقال عمر من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. وانما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الاصفر واما الحدث الاكبر فلا يمسح على شيء من ذلك

20
00:06:27.500 --> 00:06:46.500
بل يجب عليه غسل ما تحتهما وكذلك يمسح المسلم على الجبيرة وهي اعواد ونحوها تربط على الكسر ويمسح على الرباط الذي يكون على الجرح وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح

21
00:06:47.450 --> 00:07:06.300
كل هذه الاشياء يمسح عليها بشرط ان تكون على قدر الحاجة حيث تكون على الكسر او الجرح وما قرب منه. مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها فان تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة

22
00:07:06.350 --> 00:07:30.750
مع الامكان ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الاصغر والاكبر وليس للمسح عليها وقت محدد بل يمسح عليها الى نزعها او برء ما تحتها ولو طال الوقت لان المسح عليها ابيح لاجل الضرورة اليها. فيتقدر بقدر الضرورة

23
00:07:30.800 --> 00:07:48.700
والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم

24
00:07:48.750 --> 00:08:13.550
قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما يكفيه ان يقول بيديه هكذا. رواه ابو داوود

25
00:08:13.550 --> 00:08:37.050
ابن ماجة وصححه ابن السكن ومحل المسح ان يمسح ظاهر الخف والجور ويمسح اكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح على جميع الجبيرة وصفة المسح على الخفين ان يضع اصابع يديه مبلولتين بالماء على اصابع رجليه

26
00:08:37.250 --> 00:08:58.900
ثم يمرها ثم يمرها الى ساقه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى واي صفة مسح عليها اجزاءه ذلك ويفرج اصابعه اذا مسح ولا يكرر المسح يكفي مرة واحدة

27
00:08:59.250 --> 00:09:21.250
ايها المسلم الكريم هذه صفة المسح على الحوائل من الخفين والعمامة والجبيرة مما جاء به ديننا الحنيف دين اليسر والسهولة ورفع الحرج فنحمد الله سبحانه وتعالى على كمال دينه وتمام نعمته

28
00:09:21.500 --> 00:09:37.350
ونسأله سبحانه وتعالى ان يثبتنا عليه وان نلقاه عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والى حلقة قادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته