وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا وهذا من جملة البيوع المنهي عنها لاننا ما زلنا في باب ما نهي عنه من البيوع نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وهم الجلب والركبان المراد الجلب الذي يأتي من البادية او من غيرها ليبيع ما معه في في السوق. فلا يجوز لاحد ان يخرج له ويشتري منه قبل ان يصل الى السوق لما في ذلك من الاضرار بالجانب لانه لا يعرف الثمن فربما ان المتلقي يخدعه ربما انه يخدعه ويشتري برخص وايضا لمنع الاضرار باصحاب السوق لان لان لهم منفعة في بيع الجالب ليتوسعوا ويستفيدوا فاذا تلقفه واحد وشرى منه فان اصحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات. ترتفع قيمتها عليهم ان اللي يشتريها ما يبيعها الا الا غالية اما لو ان الجانب جاء وباعها فربما يبيعها برخص فيستفيد اهل السوق فهذا فيه النهي عن تلقي الركبان نعم اعد الحديث احسن الله اليك وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان. اي نعم. جمع ركب. الركبان جمع ركب. نعم. وان حاضر يبيع حاظر اللباد حاضر في البلد ما يروح الجانب ويقول انا ابيع لك سلعك لانك ما تعرف السعر واخاف انهم يغلبونك ما يجوز هذا خله يبيع برخص ما يخالف خل اهل البلد يستفيدون فلا تمنع عنهم هذه السلع المجلوبة وتتولى بيعها انت خلهم هم اللي يبيعون اصحابها من اجل ان اهل السوق يستفيدون. يشترون ميسرة. سئل الراوي ابن عباس رضي الله عنه ما معنى بيع الحاضر للباب الا يكون له سمسارا يعني دلالا لا يكون له دلالا فهو لا يعرض عليه انه يبيع له اما لو ان الجانب راح لم واحد وقال بعلي فلا مانع من ذلك اذا الجانب هو اللي طلب من شخص ان يبيع ما معه فلا بأس بذلك. انما الممنوع ان الدلال يروح لما هو يقول له عطنا يبيع لك يعرض عليه نفسه فهذا هو الممنوع لما في ذلك من الاضرار باهل السوق نعم