وفي لفظ لمسلم لقد كنت افرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد من شعره ومن بشرته شيء ما يمر عليها الماء. فاذا عممه بمرة واحدة فهذا هو الواجب والمجزي. واذا زاد الى ثلاث فهذا هو السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الحديث ببيان حكم المني ويسمى بالجنابة قلت اغسل اغسل الجنابة يعني المني سمي المني جنابة من المجانبة لان المني جانب محله وخرج من محله فهذا الحديث يدل على مسائل الاولى فيه بيان خدمة اهل الفضل ولا سيما الزوجة لزوجها فان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كانت تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك انها كانت تزيل اثر المني عن ثوبه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على ان المني طاهر هل له طاهر لان لانه في الرواية الثانية اكتفت بفركه ولو كان نجسا لك كان لا بد من غسله الاكتفاء بتركه اذا كان يابسا دلوا على طهارته فهو مثل البصاق والمخاط يكتفى بفركه وازالته واما غسلها اياه فهذا اذا كان رطبا فهو من باب النظافة باب النظافة لا من باب غسل النجاز فالمني فالمني طاهر لكن ان كان رطبا فانه يغسل من باب التنظيف لانه لا يمكن تركه وان كان يابسا فانه يكتفى بفركه وهذا من باب النظافة ولو صلى الانسان وعلى ثوبه شيء من المني صلاته صحيحة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل نعم هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل بيان ما يوجب الغسل في عمل المرأة الرجل مع امرأته قال اذا جلس بين شعبها الاربع اذا جلس الزوج بين شعب زوجته الاربع والاربع اختلف في تفسيرها واقرب الاقوال ان المراد يداها ورجلاها هذه اربعة اعضاء فاذا جلس الزوج بين اعضائها الاربعة وجهدها يعني اولج ذكره فيها فانه يجب الغسل وفي الحديث الاخر اذا التقى الختانان اي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل والفقهاء يقولون يجب الغسل اذا غيب الحسبة اذا غيب الحشفة ولو لم يحصل انزال لان هذا جماع يسمى جماعا يوجب الغسل ولو لم يحصل منه انزال فهذا من موجبات الغسل التقاء الختامين او الايلاج ايلاج الحسبة في فرج زوجته الا وحينئذ يجب عليه الغسل وعليها ايضا على الاثنين عليه وعليها هذا معنى جهدها يعني جاء معها بالايلاج اما اذا لم يحصل ايلاج بان استمتع بها بدون ايلاج ولم يحصل انزال فلا غسل حينئذ وفي الحديث بيان الاحكام الشرعية وانه لا يستحيا من ذكر الاحكام الشرعية فان الله سبحانه لا يستحي من الحق والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ما يوجب الغسل على الزوجين بالجماع بينهما والغسل معروف هو استعمال الماء في جميع على جميع البدن كما سبق وهو الطهارة الكبرى نعم عن ابي جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما انه كان هو ابوه عند جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما نعم عن ابي جعفر محمد بن علي نعم ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابوه محمد ابن الحنفية نعم هذا الحديث عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم ومحمد بن الحسين يكنى ابا جعفر ويلقب بالباقر ابو جعفر الباقر لانه تمكن في العلم وبقره فسمي بالباقر لقوة علمه وذاكرته رضي الله عنه وهو من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن علي ابن الحسين زين العابدين والحسين هو بن علي بن ابي طالب ابن فاطمة رضي الله عنها لهم كانوا عند جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله الانصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه فسألوه عن الغسل يعني ام مقدار عن مقدار الماء الذي يغتسل به الجنب فقال يكفيك الصاع والصاع الصاع النبوي اربعة امداد والمد هو ما يملأ ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين يسمى بالحفنة الحفنة ملئ الكفين مجموعتين ممدودتين الصاع اربع حفلات هذا هو الصاع النبوي. كل حفلة تسمى مدن فالصاع النبوي اربعة امداد اي اربع حفلات فقال محمد فقال نعم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع نعم. فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا في ثوب لا وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا سألتك سألتك عن الرجل الذي اعترظ منه. نعم عن ابي جعفر نعم محمد بن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه انا سألتك عن هذا عن اخر الذي الذي اعترضوا قال ما يكفيني من هو قال رضي الله عنه. نعم. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. نعم الرجل الذي اعترض على جابر لما قال يكفيك الصاع قال هذا الرجل ما يكفيني وهو الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب الحسن ابن محمد ابن علي ابناء عمه علي ابن الحسين يسمى محمد ابن الحنفية ابوه يسمى محمد ابن الحنفية. لان امه من بني حنيفة ام محمد من بني حنيفة فسمي ابن الحنفية فرقا بينه وبين اخوته ابناء فاطمة رضي الله عنها وهذا ابنه اعترض كان مع الحاضرين اعترض فقال ما يكفيني فرد عليه جابر برد فيه قسوة لكن لان هذا الرجل اساء الادب اساء الادب فقال ما يكفيني هذا اعتراض على السنة اعتراض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يكفي من هو اوفر منك شعرا وخيرا منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مقدار فيه مقدار الماء الذي يغتسل به وانه مقدار الصاع هذا مقدار ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وليس لتحديد الماء بالجنابة حد مقدر ولكن كل ما قلل من الماء واسبغ الوضوء فهو احسن كل ما قلل من الماء واسبغ الوضوء كان احسن وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل الماء ولا يسرف بصبه وكان يسبغ الوضوء يسبغ الاغتسال يسبغ الاغتسال ولذلك ذكر الراوي انه يغسل رأسه ثلاثا من هذا الصاع ويفيض على جسمه عليه الصلاة والسلام فيكفي والماء اذا دبر ورفق به يكفي واما اذا لم يدبر ولم يقتصد فيه فان الكثير لا يكفي ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله رب قليل رفق به فكفى رب كثير اسرف فيه فلم يكفي او خرق الى الخرق خلق به فلم يكفي فالمدار على حسن الاستعمال المدار على حسن الاستعمال لا على كثرة الماء فهذا الحديث يدل على مسائل يدل على انه ينبغي التقليل من الماء في الاغتسال مع اسباغ الاغتسال وايفائه وان هذا افضل من كثرة صب الماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسراف الماء فالسنة ان الانسان لا يستهلك كمية كثيرة من الماء وهذا في جميع العبادات ان الانسان يعتدل فيها ولا يغلو ويتشدد فيها بل يتوسط في جميع العبادات ومنها الاغتسال من الجنابة ينبغي ان الانسان ما يزيد ويغلو ويتشدد ويكثر من الماء مثل ما يفعل بعض الموسوسين او بعض المسرفين فالعبادة لا يجوز فيها الاسراف والغلو وانما العبادة تقول بالاقتصاد والاعتدال من غير اخلال ومن غير ومن غير زيادة يعني لا افراط ولا تفريط في كل العبادات. هذا المنهج السليم الاعتدال فيها من غير افراط وكثرة ومن غير تفريط واضاعة هذا في جميع العبادات والماء بالذات اذا اسرف فيه الانسان ارتكب محظورين الحضور الاول انه غلا في العبادة وزاد فيها المحظور الثاني انه ضيع الماء الذي قد يكون لا يحصل عليه الا بتعب وباثمان كثيرة وتكاليف كما هو الحال الان انتم تعلمون الماء كم يستهلك من الدولة من النفقات كم يستهلك من النفقات من الدولة فلا ينبغي الاسراف به واضاعته لانه اهدار لثروة عظيمة اهدار لثروة عظيمة من غير فائدة فينبغي الاقتصاد في الماء وعدم اضاعته في الغسيل في آآ الاغتسال سقي الاشجار والحدائق غير ذلك من الامور التي الان الناس او تضييعه في الشوارع غسل البيت يغسلون البيت كله بالماء ويسيح الماء في في الاسواق ويؤذي المارة كل هذا امر لا يجوز فينبغي الاحتفاظ بالماء ينبغي الاحتفاظ بالماء وعدم اضاعته لانه ثروة ما جاءت الا بنفقات وتكاليف عظيمة تعلمون ان العالم الان العالم كله الان يشكو من شح المياه تعقد مؤتمرات لاجل النظر في صرفية الماء وهذه البلاد كما ترون من شح الامطار وقلة المياه لا ينبغي هذا الاسراف في المياه واضاعتها من غير فائدة وفي العبادات يكون الامر اشد لان الاسراف يقول اسرافا في العبادة وغلوا وتشددا في العبادة من هي عنه بعض الناس يفتح البزبوز او يفتح صراف الماء ويخليه يضيع اذا اراد يغسل يده يضيع اكثر من يظيع كمية كبيرة مثل تغسيل كفه ويفتح الماء ويخليه يضيع يبغى يغسل الى ولا شيء ثوب او اي شيء يضيع مياه كثيرة سيسأل عن هذا يوم القيامة ويحاسب لانه اضاع ثروة عظيمة واسرف واذا كان هذا في العبادة والطهارة فان هذا محرم الاسراف في الماء محرم فينبغي التنبه لهذه المسألة والشارع الحكيم كما ترون ارشد الى هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الناس خوفا من الله واكمل الناس في عبادة ربه في طهارته وغيرها يكفيه الصاع اربعة امداد يكفي جسمه صلى الله عليه وسلم كله ومع هذا يغسل رأسه ثلاث مرات من هذا الصاع لانه رفق به ودبره تدبيرا حسنا بعض الناس يظن انها اذا اكثر صب الماء يكون هذا افضل واتم في وقد يكثر صب الماء ولا يرتفع حدثه لانه لم يغتسل اغتسالا صحيحا ويطلع ما اغتسل لانه ما ما اجرى الماء على كل بدنه. قال له يصب الماء وبدون تقدير وبدون شي ويظن ان هذا انه يكفي ينبغي التفطن عند هذا الامر عند الوضوء عند الاغتسال عند استعمال الماء في اي شيء استعمل الرفق ويستعمل الاقتصاد ولا يصرف من الماء الا بقدر الحاجة وقد جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم او ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يكون في الماء اسراف قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار لا تسعف ولو كنت على نهر جار فهذا امر مسألة ينبغي التفطن له وتنبيه الناس تنبيه الناس عليها وفي الحديث دليل على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فان جابر رضي الله عنه ذكر لهؤلاء الاخيار الذين جلسوا عند من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم مقدار ما كان يغتسل به صلى الله عليه وسلم لاجل الاقتداء ولا هو بلازم ان الانسان يتقيد بالصاع لكن هذا مبدأ في في الاقتصاد. ان الانسان يحرص على تقليل المال احرص على تقليل الماء مهما امكن ذلك كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمت ربع الصاع الوضوء بيمد ربع الصاع وفي رواية وجاء في حديث انه بثلثي مد. توظأ عليه الصلاة والسلام هذا مقدار طهوره صلى الله عليه وسلم. الوضوء مد او ثلثي مد والاغتسال بالصاع صاع من من الماء فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء والمدار على اسباغ الطهارة سواء اغتسل باقل من الصاع او بمقدار الصاع او باكثر من الصاع قليل فالمدار على الاسباغ اسباغ الماء على العضو او على الجسم هذا هو المطلوب اسباغ اسباغ الطهارة اي اتمامها على محل التطهير بحيث لا يبقى شيء لا يمر عليه المال هذا هو المقصود وفي الحديث دليل على الانكار على من اساء الادب الانكار على من اساء الادب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا الرجل لما قال له جابر الا الصاع يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ما يكفيني. فكأنه ما يكفيه ما يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك انه اساءة ادب ولهذا قال كفى من هو اوفر منك شعرا وخيرا منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه ان العالم اذا اساء احد عنده الادب في مسألة من مسائل العلم انه يعلف عليه للكلام يعنف عليه بالكلام بما يردعه عن ذلك لانه يجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترام مسائل العلم واحترام العلماء وان طالب العلم يحسن الادب ولا يأتي بمثل هذا اللفظ وفيه دليل كما سبق على انه يستحب ان يغسل رأسه ثلاث مرات يعمم رأسه بالماء ويبلغه ثلاث مرات. هذا سنة والواجب مرة واحدة بحيث لا يترك نعم ما شاء الله باب التيمم تيمم بدل طهارة بالماء التيمم بدل الطهارة بالماء عند فقده او العجز عن استعماله وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامة. تيمم من خصائص هذه الامة لانها اذا عدمت الماء او عجزت عن استعماله لمرض او لقلة الماء الذي لا يكفي لحاجته وطهارته فانه يوفره لحاجته يعدل الى التيمم قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وسبب نزول هذه الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واصحابه في سفر في غزوة بني المصطلق فنزلوا منزلا وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها شيء من الحلي فقدته فاقاموا في هذا المكان يلتمسون هذا العقد والله اجرى ذلك لحكمة عظيمة وكانوا على غير ما فلما حضرت الصلاة انزل الله هذه الاية فكان هذا من بركات عائشة رضي الله عنها هذا من بركات عائشة رضي الله عنها انها كانت سببا في هذا التيسير على المسلمين ونزول القرآن في هذه القضية ولما حركوا البعير وجدوا العقد تحته وجدوا العقد تحت البعير وغزوة بني المصطلق قيل انها في السنة الرابعة للهجرة وقيل الخامسة وقيل السادسة والراجح هو الاخير انها كانت في السنة السادسة من الهجرة وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا فنزول فذكر التيمم جاء في سورة النساء وجاء في سورة المائدة فهو ثابت بالكتاب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين وهو رخصة من الله عز وجل لعباده وتخفيف عنهم تيسير لهم بان التراب يقوم مقام الماء عند عدمه او العجز عن استعماله. والتيمم في اللغة هو القصد. يقال تيمم كذا اذا قصده وفي الشرع هو استعمال التراب الطهور بدلا عن الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى عند عدم الماء او العجز عن استعماله على صفة مخصوصة هذا هو التيمم فهو من خصائص هذه الامة التي سيأتي ذكرها. نعم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك نعم هذا الحديث عن عمران ابن حصين ابن عبيد الصحابي الجليل الذي كانت تسلم عليه الملائكة لفظله كرمه على الله سبحانه وتعالى هذا هو عمران ابن الحصين وكان من اجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف لابيه هل هو صحابي او لا وهو حصيل بن عبيد اختلف في قوله صحابيا او لا روى صحابي جليل وهو ممن سكنوا العراق يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله حتى قال الحسن البصري رحمه الله ومحمد ابن سيرين رحمه الله لم يأتنا مثل عمران ابن حصين او لم يأتنا افضل من عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قرأ رجلا رأى رجلا معتزلا رأى رجلا معتزلا عن الصلاة وجالس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك؟ ان تصلي معنا قال اصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالتراب فانه يكفيك عليك بالتراب فانه يكفيك هذا الحديث فيه ان هذا الرجل اعتزل ولم يصلي مع الناس ولم يجلس في عند المصلين وهذا من حسن ادبه انه لم يجلس عند المصلين وانما اعتزل في ناحية اعتزل في ناحية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هذا فيه ان العالم يستفصل من الانسان الذي يرى عليه ملاحظة قبل ان ينكر عليه وقبل يستفسر منه لعل له عذر فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه وقال ما منعك قال اصابتني جنابة اصابتني جنابة اما باحتلام او غيره هو معلوم ان ان الجنب يجب عليه الاغتسال ولكن لا ماء المكان الذي هم فيه ليس فيه ماء فهذا الرجل اما انه لم يعلم لمشروعية التيمم واما انه علم وظن ان التيمم انما هو عن الوضوء فقط ولا يستعمل عن الجنابة لان فيه من يرى ان ان التيمم لا يكفي بالجنابة منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يرون ان ان التيمم لا يكفي عن الجنابة وانما هو في الوضوء فقط ويروى انهما رجعا بعد ذلك ولكن المشهور انهم لا يرون ذلك لا يرون ان التيمم يكفي فربما ان هذا الرجل على هذا المذهب يرى ان الاغتسال الا ان الاغتسال من الجنابة لا بد منه فاذا لم يوجد ماء فان الانسان لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ازال عنه هذا الاشكال وقال له عليك بالتراب عليك هذي كلمة حث عليك بكذا اي احثك احثك على كذا وهي بمعنى هي بمعنى بمعنى اسم فعل الامر يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموا انفسكم فهي كلمة حث واغراء عليك بالتراب اي استعمله في في التيمم فانه يكفيك اي يكفيك عن الماء لان الرجل قال ولا ماء فدل على انه اذا لم يوجد ماء فانه يعدل الى التيمم وهذا كما في الاية. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو التراب. الصعيد ما علا على وجه الارض ما علا على وجه الارض من تراب او غبار فيتيمم بهم ان لا يجد من لا يجد الماء فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه وجوب صلاة الجماعة فان الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر لهذا الرجل اعتزاله عن الجماعة وهو لا يستنكر الا على من ترك واجبا ادل على ان صلاة الجماعة واجبة. ولا يجوز للانسان ينفرد وهو من جملة ادلة وجوب صلاة الجماعة وفي الحديث ان العالم يستفصل ممن يرى عليه ملاحظة يستفصل منه ليعرف عذره ثم يبين له ثم يبين له الحكم الشرعي ولا يستعجل بالانكار عليه بل يرفق به ويسأله ويستفصل منه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اصحابه ومع من يريد ان يعلمهم مع الجهال ما كان يعنف عليهم ويقسو عليهم لانهم جهال والجاهل معذور لم يترك الحق عنادا حتى يعلق عليه وانما تركه عن جهل فمثل هذا يرفق به ولا يعنف عليه ففيه الرفق في التعليم والرفق في انكار المنكر والرفق في الفتوى والاستفصال حتى يكون التعليم واقعا موقعه ويكون ايضا اطيب للنفوس وفي الحديث دليل على ان التيمم يكون في الجنابة كما يكون عن الحدث الاصغر على ان التيمم يكون عن الحدث الاكبر كما يكون عن الحدث الاصغر يرفع الحدثين الاكبر والاصغر والحمد لله عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني في قوله يكفيك دليل على ان على ان التيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الاغتسال في كل احكامهما وانه لا ينتقض الا بنواقض الوضوء او نواقض الاغتسال خلاف من يرى انه انما يتيمم عند دخول الصلاة واذا تيمم لصلاة لا يصلي بذلك التيمم صلاة اخرى وانه اذا خرج الوقت يبطل التيمم هذا قالوه لكن ليس عليه ادلة وحديث يكفيك هذا دليل على انه يكفي عن الماء في كل احكامه ومن هنا يقولون ان التيمم الصحيح انه رافع للحدث. لا مبيح للعبادة. بعضهم يقول انه مبيح للعبادة وليس رافعا للحدث والصحيح الاول انه رافع للحدث ويعمل به مثل ما يعمل بالطهارة بالماء تماما ولا يبطله الا ما يبطل الطهارة بالماء هذا هو الصحيح. نعم بسم الله عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغوا الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه نعم هذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل هو وابوه وامه صحابة اسلموا في مكة وعذبوا عذابا شديدا وقتلت ام سمية صابرة محتسبة في سبيل الله عز وجل فهم وعمار ابن ياسر هذا من السابقين الاولين الى الاسلام وهاجر الهجرتين الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيرة واستشهد في الحرب التي التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في صفين استشهد في صفين وكان في جيش علي رضي الله عنهما فيقول بعثني رسول الله يعني ارسلني رسول الله في حاجة فحضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء وهو يعلم ان التيمم يكفي عن الماء في الحدث الاكبر يعلم هذا قال فتمرغت كما تتمرغ الداب. هو يعلم ان التيمم يقوم مقام الماء لكنه لا يعرف كيفية التيمم لا يعرف كيفية التيمم فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة قاس قاست قاس التيمم بالتراب على الطهارة بالماء فكما ان الطهارة بالماء يعمم بها البدن من الجنابة فكذلك قاس التيمم وعمم بدنه بالتراب رضي الله عنه تمرغ كما تتمرغ الدابة قالوا هذا فيه دليل على استعمال القياس هذا من ادلة استعمال القياس وان لا القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ايضا جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن عند الانسان من يسأله ولا من يعلمه فانه يجتهد بحسب استطاعته ويفعل العبادة فهذا عمار اجتهد رضي الله عنه وقاس طهارة التراب على طهارة الماء تعمم بدنه بالتراب عمم بدنه بالتراب فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له انما يكفيك ان تقول هكذا اي ان تفعل القول يطلق على الفعل ان تقول اي تفعل هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الارض ثم مسح بهما كفيه ووجهه فهذا الحديث فيه مسائل اولا فيه ان التيمم يرفع الجنابة كما يرفع الحدث الاصغر ان التيمم يستعمل في الطهارتين الكبرى والصغرى وفيه مسألة اصولية وهي العمل بالقياس فان عمارا قاس طهارة التراب على طهارة الماء لذلك تمرغ في التراب وفيه الرجوع الى اهل العلم فان عمارا لم يسكت على فعله هذا بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بين له الحكم الشرعي فدل على ان كيفية التيمم للجنابة مثل كيفية التيمم للوضوء انه يضرب بيديه الارض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وفيه ان التيمم لابد ان يكون بالظرب فلو وظع يده على الارظ ومسح لم لم يكفي هذا لا بد انه يظرب يظرب الارظ بيديه لان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب الارظ بيديه وفيه بيان فروظ التيمم وانهما فرظان الوجه والكفين والكف يراد به يراد به اليد يراد به اليد من مفصل من مفصل الكوع الذي هو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين اليد هذا الكوع يسمى. اما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق اما بالمرفق ففرق بين المرفق قبيل الكوع فهذا هو هو الكف فدل الحديث على انه لا يشرع مسح الذراع مثل ما يغسل في الوضوء وانما يمسح الكف فقط وهو ما كان من مفصل الكوع بالحد الذراع وهذا مذهب الجمهور انه يمسح بكفيه فقط وفيه دليل على ان التيمم يكفي فيه ضربة واحدة ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه فيمسح وجهه ببطون اصابعه ويمسح كفيه براحتيه ظاهرهما وباطنهما هذه كيفية التيمم ولو تيمم بضربتين ضربة لوجهه وضربة لكفيه فلا بأس لكن الصفة الاولى اكد واصح انه بضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في هذا الحديث وفي الحديث تعليم الجاهل وفيه ان من اجتهد وادى العبادة ان من اجتهد حسب استطاعته وادى العبادة انه لا يؤمر باعادتها فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة الصلاة لانه اجتهد حسب استطاعته والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا اجتهد الانسان وادى العبادة ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعي فانه لا يعيد العبادة التي اداها بالاجتهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاعادة تلعب عن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعليت لي الارض وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم ولن تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة هذا الحديث يتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنعمة الله وما خصه به دون غيره من الانبياء الله جل وعلا خصه بخصائص دون غيره من الانبياء لانه هو افضل الانبياء عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين فالله اعطاه هذه الخصائص وهي كثيرة الخصائص النبوية كثيرة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها خمسا وللامام السيوطي كتاب سماه كتاب الخصائص النبوية يبلون مجلدين ظخمين فهذا الحديث فيه ذكر هذه الخمس قوله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا اي اعطاني الله جل وعلا خمسا اي خمس خصال لم يعطها نبي قبلي الاولى انه صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة بعث الى الناس كافة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة اما بعثة هذا النبي فهي عامة لجميع اهل الارض عربهم وعجمهم وباقية الى ان تقوم الساعة لا يأتي بعده نبي هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم بعضهم استشكل ان نوحا عليه السلام بعد بعد الغرق بعد الغرق صار نبيا لمن بقي من اهل الارض والجواب عن هذا ان اصل نبوة نوح عليه السلام خاصة وانما صار نبيا لمن بقي بعد الغرق هذا هذا ليس في اصل النبوة وانما هو بعد الغرق فقط والنبي صلى الله عليه وسلم اصل نبوته عامة فلا يتعارض هذا مع هذا بعثت الى الناس كافة وهذا في القرآن ما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا ايها الناس لي رسول الله اليكم جميعا بل هو رسول الى الجن والانس وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قل اوحي الي انه اجتمع انه اجتمع نفر من الجن فدل على ان بعثته صلى الله عليه وسلم للثقلين الجن والانس جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا محل الشاهد من الحديث للباب جعلت لي الارض مسجدا يعني صالحة للصلاة فيها كلها تصلح للصلاة فيها بينما كان الامم السابقة يصلون في في امكنة خاصة في بيعهم وكنائسهم اما هذه الامة فان الله وسع عليها فجعل الارض كلها لها صالحة للصلاة مسجدا يعني مكانا للصلاة مكانا للصلاة وطهورا اي ترابها طهور فايما عبد ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره هذا محل الشاهد من الحديث وطهوره جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وطهورا وذلك بالتيمم لمن لم يجد الماء وقوله جعلت لي الارض يدل على انه يصح التيمم على جميع الارض سواء التراب او الرمل او اي شيء من من وجوه الارض فيتيمم على الارض ايا كان نوع هذه البقعة وبعض العلماء يقول انه لا يصح التيمم الا بالتراب الذي له غبار ولكن الصحيح انه يجوز التيمم على جميع الارض الطاهرة على جميع الارض الطاهرة سواء كان عليها غبار او لم يكن عليها غبار وكذلك يصح التيمم على ما عليه غبار طاهر من الجدران اه والفرش والبلاط الكيس كيس كيس الطعام او كيس الشعير او الاكياس المملوءة اذا كان عليها غبار فيظرب عليها ويمسح على وجهه وكفه. فالتيمم يكون بالتراب ويكون على وجه الارض الطاهرة ويكون بالغبار الطاهر ايضا. المسألة عامة ولله الحمد ونافعة زعلت لي الارض يعني كل الارض طهورا وانه لا يشترط التراب او او الغبار بل كل ما كان من الارض يصح التيمم عليه بهذا الحديث واذا لم يكن عنده شيء من الارض او الارظ اللي عنده نجسة فلا بأس ان يتيمم على الجدار الذي عليه غبار او على الفرش التي عليها غبار او اللبد التي عليها غبار وهي الوسائد مثلا فاذا وجد الغبار الطهور انه يكفي عن التراب ويكفي عن الارض هذا من تيسير الله اما الشيء اللي ما عليه غبار ولا هو بوجه ولا هم من الارض كالخشب فهم من الارظ ولا عليه غبار فهذا لا يتيمم عليه لانه ليس من الارض وليس عليه غبار مثل الخشب والصوف ونحو ذلك مما ليس عليه غبار جعلت لي الارض مسجدا وطهور واحلت لي الغنايم آآ نصرت بالرعب مسيرة شهر صرت بالرعب مسيرة شهر اي ان الله يلقي الرعب في قلوب الكفار من مسافة شهر من المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد يوجد الرعب للكفار من المسلمين لكن لا يبلغ هذه المسافة تكون دون هذه المسافة فقد يوجد الرعب من الكفار من المسلمين لكن لا يكون من هذه المسافة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لان الله يذلهم بالكفر ويلقي في قلوبهم الرعب. قال جل وعلا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان فالكافر ذليل ومرعوب من المسلمين اذا كان في المسلمين قوة وايمان اذا صار عندهم ايمان وعندهم قوة فانه اهل الارض يخافونه كما كان للصحابة رضي الله عنهم انهم بلغوا المشارق والمغارب في الجهاد وخافهم الناس لان الله القى الرعب في قلوب الكفار اما اذا كان المسلمون فيهم ضعف ضعف ايمان وظعف قوة فان الامر ينعكس تصير الذل على المسلمين الرعب من الكفار ولا حول ولا قوة الا بالله تنزع المهابة من قلوب اعدائكم وتلقى في قلوبكم هذا متى اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى الى دينكم فاذا ترك المسلمون دينهم وضعفوا فيه فان الامر ينعكس يقول المسلمون هم المرعوبين ويكون الكفار يخوفونهم قال يلقى في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال ينزع لينزع الرعب تنزع المهابة من المسلمين وتلقى عليهم الذلة تلقى عليهم الذلة اذا ضعف ايمانهم وظعف تمسكهم بدينهم فان الله يسلط عليهم عدوا فلا يوجد هذا الرعب للمسلمين وهذا الخوف من الكفار الا اذا كان في المسلمين قوة ايمان وقوة سلاح وقوتان قوة الايمان قوة السلاح طرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لي الغنايم ولم تحل لاحد قبلي. الغنائم هي ما يؤخذ من اموال الكفار بالجهاد ما يستولي عليه المسلمون من اموال الكفار في الجهاد هذه هي المغارب وهذا موجود في الامم السابقة انهم يجاهدون الكفار ويسبون اموالهم ولكن لا تحل لهم بل تنزل نار من السماء فتحرقها فلما بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم احل الله له الغنائم قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا اتقوا الله ان الله غفور رحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى الى اخر الايات الله احل الغنائم بالقرآن وبهذا الحديث وغيره للمسلمين وهي اطيب اطيب المآكل ما كان من المغانم لقوله تعالى حلالا طيبا فهي اطيب ما يأكله المسلم اطيب الكسب هو المغانم في سبيل الله عز وجل وحلت لي الغنايم ولم تحل لاحد قبلي واعطيت الشفاعة الشفاعة العظمى دفاعها العظمى في الموقف اذا حشر الناس وطال عليهم الوقوف طلب الشفاعة من الانبياء واحدا من اولي العزم ابراهيم وموسى وعيسى ثم ينتهون الى محمد صلى الله عليه وسلم الانبياء يعتذرون فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا انتهت اليه يقبلها يذهبون الى ادم يذهبون الى ادم ثم يذهبون الى نوح عليه السلام ثم يذهبون الى ابراهيم ثم الى موسى ثم الى عيسى ثم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يقبل ويشفع عند ربه حتى يفصل بين الناس ويريحهم من الموقف ويكون هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا به في قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم سمي بالمقام المحمود لانه يحمده عليه الاولون والاخرون عليه الصلاة والسلام فهذه الخمس اصبت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد بعدي واعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة هذه هذه الخصائص الخمس والشاهد منها قوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا من الغرائب امرأة يجمع لها مليون لا يجوز هذا المرأة الفقير يعطى قدر حاجته فقط ولا يجمع لهم ملايين يعطى قدر حاجته والزايد يعطى لفقراء اخرين فهذا المبلغ ليس للمرأة ما تستحقه المرأة هذا فيه التيمم تيمم على الارض تيمم على وجه الارض وانه يكفي عن الماء وفيه ان ان الارض كلها صالحة للصلاة فيها الا ما استثني من الحمام والحش فيه اشيا سبعة مواطن ينهى عن ومعاطن الابل وقارعة الطريق. هذه المواطن تخصص وما عداها فكل الارض صالحة للصلاة فيها الليلة القادمة ليلة الاربعاء ما فيها درس لابد ان شاء الله من يوم السبت نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا استمتع الرجل بالزوجة بدون الايلاج فوقع المرأة المني فهل يجب عليها الغسل؟ ايش؟ وقع عليها المني مني منها خرج منها هي ولا من الزوج؟ اذا كان منها هي عليها الغسل. اذا كان من الزوج فالغسل على الزوج فقط نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم طهارة الفراش الذي يتم الجماع فيه وما حكم الماء المختلط من فرج المرأة ومني الرجل بعد انتهاء الجماع. طائر هذا طاهر نعم فضيلة الشيخ انه يتجنب من اجل النظافة تجنب من اجل النظافة اما الطهارة فهو طهارة. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا لم يجد الماء والتراب فهل يجوز التيمم على الارض الصلبة ما دام عنده ارض طاهرة يتيمم عليها ولو كانت حجرا ولو كان ما دام عنده شيء من الارض وهو طاهر تيمم عليه لكن لو انه ما عنده ما عنده ارض ولا عنده ماء مثل المصلوب مثل المسجون السجن ما عنده شيء هذا يصلي بلا بلا تيمم وبلا وضوء يصلي على حسب حاله. الصلاة ما يتركها ابدا يصلي ولو بلا وضوء وبلا تيمم اتقوا الله ما استطعتم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا انقطع الماء عن المنزل فهل يصح التيمم في البلد اذا انقطع عن المنزل وموجود في في البلد يروح يطلب الماء يروي نعم ولا يجوز له التيمم فضيلة الشيخ يقول السائل المساجد فيها ماء والبيوت الاخرى فيها ماء الماء موجود ولله الحمد نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في الوقت الحاضر كم مقدار الصاع من اللترات الصاع الموجود اكثر من الصاع النبوي الموجود اكثر من الصاع النبوي فاذا استعمل الصاع الموجود صار فيه احتياط. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو الاولى؟ ما هو الاول في التيمم هل المسح الوجه او الكفين مسح الوجه اولا ثم تمسح بوجوهكم وايديا الله جل وعلا ذكر الوجه قبل اليدين واما الحديث انه مسح بكفيه ووجهه الواو لا تقتضي الترتيب الواو للجمع فقط ولا تقتضي الترتيب فتحمل على الاية امسحوا بوجوهكم وايديكم منه يبدأ بالوجه ما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل من حقوق الزوج الشرعية على زوجته ان تخدمه وتغسل ثيابه وتعد طعامه ام ان ذلك من الاحسان هذا من حسن العشرة حسن العشرة بينهما والعرف له دخل اذا كان من عرف البلد ان المرأة تخدم زوجها فانها تخدمه كما كان الصحابيات رضي الله عنهن يخدمن ازواجهن وهذا في عصر النبوة وفي عصر الخلفاء الراشدين وفي عصر الصحابة كانت النساء تشتغل في البيوت تخدم ازواجها يلا فضيلة الشيخ يقول السائل حتى ان فاطمة بنت محمد التي هي اشرف النساء كانت تخدم في بيتها وتطحن وكانت تروي على ظهرها القربة رضي الله عنها وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجزئ الغسل ولو كان على غير؟ نعم. هل يجزي الغسل ولو كان على غير صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الايش ولو كان على غير صفة غسله صلى الله عليه وسلم اذا عمم بدنه بالماء بنية رفع الحدث الا هو يجزي على اي صفة كان. لكن كونه على صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم افضل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل التيمم على الرمل الذي ليس له غبار. هل يجزيه؟ لا. كل وجوه الارض الطاهرة كل وجه الارض. رملا كان او تجارة او كله يجزي تيمم عليه قال له لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض هذا عام والنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر الى تبوك لغزوة تبوك كان طريقه كله رمل كله نفوذ ولم يحمل معه تراب فدل على ان انه يتمم من على الرمل. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل كان علي جنابة ثم اغتسلت ولكن لما تمضمض ولم استنشق. هل علي ما تستحق منه الا قدر حاجتها فقط ولا ينبغي العمل هذا نعم اذا بغيت تسأل المحتاج تاخذ قدر ما يكفيه فقط فاذا احتاج مرة ثانية تجمع له مرة ثانية وهكذا. نعم. اما انك تتاجر له جنابة كيف؟ جنابة اعد السؤال يقول السائل كان علي جنابة ثم اغتسلت ولكن لما تمضمض ولما استنشق وبعد الغسل توضأت بعد ما لبست الملابس فالغسل صحيح اذا كنت مظمظت واستنشقت في الوضوء يكفي ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما السنة للامام بعد قراءة الفاتحة هل يسكت قليلا ليقرأ المأموم ام يشرع مباشرة بعد الفاتحة في القراءة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه يسكت بقدر ما يرجع اليه نفسه بقدر ما يرجع اليه نفسه. اما السكوت الطويل بعد الفاتحة فهذا لم يرد به دليل وانما هو استحسان استحسان من من من بعظ الائمة وجرى عليه العمل الامر في هذا سهل ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا جامع الرجل امرأته في رمضان فكفرته تحرير رقبة. نعم. يقول اذا جامع الرجل امرأته في رمضان. نعم. فكفارته تحرير رقبة وصيام شهرين او او صيام شهرين فكم تقدير الرقبة بالريالات في وقتنا الحاضر ما في رقبة الان الرق ممنوع الان ولا في ولا في رقبة يعدل الى الصيام او الى الاطعام ستين مسكينا. اما الرقبة في الوقت الحاضر ما هي موجودة نعم ولا يخرج بدلها دراهم لا لابد من العتق اذا وجد اما اخراج الدراهم ما يكفي. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل العادة السرية حكمها في رمضان كحكم جماع المرأة في رمضان لا ليست كحكم جماع المرأة لكنها محرمة وتفسد الصيام فعليه قضاء الصوم مع التوبة الى الله عز وجل وليس عليه كفارة لانها لا تعد جماعا. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل تشميت العاطس هل هو واجب على الاعيان ام يقاس على السلام في حكمه اذا حمد الله فانه يجب على من سمعها ان يشمتها. واذا كانوا جماعة يكفي واحد اذا كانوا جماعة يكفي واحد. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انتشر في الكثير من مساجد هذه البلاد وجود صور ومن تلك الصور صورة لقبر محفور بداخل مقبرة وبجانبه جنازة والمقصود بوظع هذه الصور تذكير المصلين بالموت فهل لهذا العمل اصل في السنة المطهر في الشريعة المطهرة يجب منع هذا العمل وتمزيق هذه الاوراق او اللوحات ما يجعل في المساجد شيء من هذه الامور هذه من اجتهادات بعض الشباب الخاطئة التي ما انزل الله بها من سلطان. الناس ما يتذكرون لما يشوفون هالصورة ذي ما يذكرهم القرآن ما يتذكرون بالجنائز اللي هم يشوفون رأي العين ما هي بصورة جنايز يشيلونها ويحملونها من بيوتهم من جيرانهم ومن اولادهم اللي ما هو بمتعظ به هذا ما هو متعظ بورقة تحطه او صورة تحطها لكن هذا من العبث هذا من العبث الظايع ويجب ان المساجد انما يدخلها الا المصاحف فقط تمنع هذه الامور كلها ها الاعلانات وهل اللوحات الاعلانية والدعوة وما يقولون وما كل هذي من الخرابيط اللي ما تصلح في المساجد ولا انفتح الباب جو المشعوذين والمخرفين وانشروا في المساجد دعاياتهم وشروا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل في حديث ابي جعفر دليل في الرد على من ابتدع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزجرهم على من قال في حديث ابي جعفر دليل في الرد على من ابتدع تدع نعم يا شيخ المبتدع نعم يزجر ويغلظ عليه ويمنع من البدعة لكن حديث ابي جعفر في من فيمن رد على السنة او قال ما تكفيني او ما اشبه ذلك يعني اللي تنقص السنة ويقول ما تكفيني او انا هذا هو اللي رد عليه اما الابتداع هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم لبس الكمام اثناء الصلاة للحاجة تلثم في الصلاة مكروه الا لحاجة اذا احتاج اليه تلثم ولا كراهة واذا لم يحتج اليه فهو مكروه سواء تلثم بطرف اه غترته او شماغه او او بكمام هذا من التلثم. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل امرأة فقيرة امرأة فقيرة وكلمت لها بعض التجار وكلمت امرأة امرأة فقيرة. نعم وكلمت لها بعض التجار فجمعت لها مبلغا وقدره مليون واربع مئة الف ريال نعم ثم انني تاجرت بهذا المبلغ تتضاعف الى مليون ونصف فهل يحل لي منه شيء وهل اصرفه وان اصرفه كله لها او اعطيها حاجتها والباقي افرقه على المستحقين علما بانني حينما كلمت التجار كلمتهم لاجلها تجمع مبلغ والتاجر له به حتى يبلغ مليون هذا من العجائب. نعم اصبح ما هو فقير نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ارجو من فضيلتكم ان توضحوا لنا صفة الاسباغ في الوضوء تعميم الاسباغ هو تعميم الماء على العضو او على الجسم بحيث يجري عليه ولا يبقى منه شيء لا يصل اليه الماء ولا يكون مسأل بل لازم يجري الماء على العضو كله ولا يبقى منه شيء لم يجري عليه الماء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل هناك مجاز في القرآن او الشريعة مع العلم ان اناس لهم شبه مثل قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا ليس في القرآن مجاز بل ولا في اللغة العربية مجاز وانما هذا شيء ادخله الاعاجم الذين لم يعرفوا العربية من قبل واستعرضوا فما لم يعرفوه قالوا هذا مجاز فليس هناك مجاز ولله الحمد والعرب يفهمون لغتهم والقرآن نزل بلغة العرب وليس فيه مجاز تعلى الراس الاشتعال معناها معناه ظهور البياظ في الرأس مثل ما تظهر الظوء في الحطب الاشتعال يختلف باختلاف الاشياء ما هو بالاشتعال الخاص باشتعال النار. الاشتعال هو ظهور اللون في مكان لم يكن من قبل نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد