مريحا وهو ان تجعل شهرا من السنة شهر لزكاتك تخرج زكاة ما تجمع لديك في هذا الشهر مما تم حوله وما لم يتم حوله الى مثله من السنة القادمة. وبهذا تبرأ ذمتك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير او صاعا من اقط او صاع من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مدا من هذه يعدل مدين يعدل مدين قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث رضي الله عنه يبين ان يختار شجاعة الفطر الصعب وان معاوية رضي الله عنه رأى ان ان انها من السمرة يعني حنطة الشام السمرة حنطة الشام وهي ممتازة من النوع الممتاز فرأى رضي الله عنه ان النصف الصاع يعادل الصاع من غيره هذا اجتهاد منه رضي الله عنه خلقه الله اما انا فاخرجها كما كان يخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من كذا وصاعا والحق لا شك انه مع ابي سعيد رضي الله عنه واما اجتهاد معاوية لا يقابل لا يقابل النص لا اجتهاد مع النص لا من معاوية ولا من من غيره واما ذكر هذه الاصناف الخمسة الطعام معناه البر والتمر الطعام والشعير والتمر والزبيب وهو مجفف. التمر مجفف الرطب. والزبيب مجفف العنب والاقط مجفف اللبن هذا في الغالب يكون عند البادية النبي صلى الله عليه وسلم يعني عددها من اجل التيسير على الناس لان كلا يخرج مما عنده اللي عنده طعام يخرج طعام اللي عنده شعير يخرج شعير اللي عنده تمر يخرج تمر اللي عنده زبيب يخرج اللي عنده اقط مثل البادية يخرج العقد. فهذا من باب التوسعة على الناس. ويخرج غيرها مما يقتات في البلد ليس الاخراج خاص بهذه الاصناف وفيه رد على الذين يقولون باخراج القيمة بصدقة الفطر الرسول امر صلى الله عليه وسلم باخراجها من الطعام او باخراجها من الطعام ولم يأمر باخراجها من النقود وقدرها بالصاع. قدرها بالصاع هذا مما يؤكد انها لابد ان تكون مما يكال من الطعام وغيره من الاقوات ولا تكون من النقود وايضا صدقة الفطر صدقة ظاهرة واما اخراج الدراهم فهو صدقة خفية. الرسول صلى الله عليه وسلم امر باظهارها بالكيل والوزن والاخذ والعطاء ظاهرة فلو انها اخرجت دراهم ما صارت ظاهرة صارت خفية فهي مظهر وشعيرة يجب اظهارها ولا يجوز اخفاؤها نقودا وايضا الفقير لا يجد يوم العيد محلات يشري منها حتى لو اعطيته نقود ما يجد محلات يشري منها فتعطيه طعاما يستفيد منه يعني تعطيه الطعام يستفيد منه ولا يحتاج الى شراء وذهاب الى المحلات فالذين يقولون انها تخرج القيمة هؤلاء قولهم مرجوح قولهم لا شك انه مرجوح وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله ولكن قوله مرجوح لانه اذا كنا رددنا قول معاوية وهو صحابي في مقابلة النص فكيف لا نرد قول ابي حنيفة رحمه الله وهو في مقابلة نص. القاعدة انه لا اجتهاد مع النص ابدا نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي كيفية اخراج زكاة الراتب حيث يكون اولهما قد مضى عليه الحول والبعض الاخر لم يمضي عليه الحول هذا ذكر العلماء له حلا ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل صدر فتوى من احد المشايخ في برنامج سؤال على الهاتف بان زكاة الفطر على رأيه تخرج بالقيمة لعدم انتفاع الناس بقوتهم هذا على رأيه هو هذا على رأيه هو ما يعرف الناس. اذا صار هو شبعان يحسب الناس كلهم مثله لا فيه ناس محتاجين يفرحون بالطعام في يوم العيد كثير من البيوت يفرحون بالطعام نعم اما قولك ان كل الناس اغنيا وكلهم ما يبون الطعام هذا حكم على الناس بالجزاف. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم التصدق بالفطر عن الحمل سنة اخراج صدقة الفطر عن الحمل سنة ليست واجبة تجب عن المولود اما الحمل فيسبح لان عثمان رضي الله عنه امر باخراج الصدقة عن الجنين. هذا من باب الاستحباب. نعم