﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك. نعم

2
00:00:20.400 --> 00:00:50.400
هذا فيه انه حصل شجار بين رجلين من الصحابة فلم يكن مع احدهما عصا ولا شيء حمله الغضب على ان عض يد اخيه. انتقاما من شدة الغضب فنزع الرجل يده من فم العاض الجاني آآ ندرك ثناياه سقطت اسنانه

3
00:00:50.400 --> 00:01:20.400
الثنايا ومعلوم ان الاسنان فيها القصاص او فيها الدية فجاء الرجل يطالب باسنانه. النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه فعله. واهدر اسنانه اهدر اسنانه لانه صائل لحكم الصايل. واخوه انما فعل هذا دفعا للصيانة

4
00:01:20.400 --> 00:01:40.400
فالصائل يدفع واذا تلف او تلف شيء منه لا يضمن. هدر دم الصائل هدر واعظاؤه واطرافه هدر ليس بها ظمان لانه معتدي. النبي صلى الله عليه وسلم اهدر اسنان هذا الرجل

5
00:01:40.400 --> 00:02:10.400
وانكر عليه قال يعظ احدكم اخاه كالفحل يعني كالجمل البهيمة فهذا من باب الزجر له بالبهيمة الادمي لا يحسن منه هذا. انما هذا فعل البهايم. ولا لوم على الرجل الذي نزع يده لانه يريد انقاذ نفسه. يريد انقاذ نفسه. فلا لوم عليه ولا ضمان عليه

6
00:02:10.400 --> 00:02:32.230
فهذا فيه ان ان الصائل يدفع بالتي هي اسهل واذا ترتب على دفعه قتله او اتلاف شيء من اعضائه فانه هدر لا ضمان فيه نعم