﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت. فصلى بمكة الظهر

2
00:00:22.250 --> 00:00:35.750
اذا بعد ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من اعمال يوم النحر التي ذكرناها في الدرس السابق حيث انه عليه الصلاة والسلام بعد ان وصل الى الى منى بدأ اول ما بدأ به بالرمي

3
00:00:36.400 --> 00:00:57.250
اه ثم بعد ذلك يعني قام ببقية الاعمال التي تكون في يوم النحر من الذبح في المنحر والحلق او التقصير الحاج مخير بين هذا بين الحلق او التقصير ولم يبق الان الا طواف الافاضة

4
00:00:57.600 --> 00:01:17.900
الطواف اللي فاضه والحاج اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه يحل التحلل الاول دفع له اثنين من هذي الثلاثة وهي الرمي الملحقة والتقصير والطواف اذا فعل اثنين من هذي الثلاثة فانه يحل التحلل الاول

5
00:01:18.200 --> 00:01:35.000
ذكرت لكم في اخر الدرس السابق ان من اهل العلم من يرى ان الحاج يتحلل التحلل الاول بمجرد الرمي فقط لو رمى جمرة العقبة جارة الكبرى اذا رماها فقد حل التحلل الاول

6
00:01:37.100 --> 00:01:59.900
واضح هذا قول والشارع يقول فيه وجاهة ولا حرج على من اخذ به. لكن التحلل بالرمي والحلق افضل بالرمي والحلق افضل والذين قالوا ان التحلل الاول يحصل بمجرد الرمي استدلوا بادلة منها

7
00:02:00.400 --> 00:02:18.650
ما رواه في المصنف بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اذا رمى حل له كل شيء الا النساء وهذا هو التحلل الاول ان يحلك كل شيء الا النساء. حتى يطوف بالبيت. فاذا طاف بالبيت حل له النساء

8
00:02:19.300 --> 00:02:38.300
سنده صحيح لكنه غير صريح غير صريح واورد عليه يعني اشكالات الشرح يمكن ان ترجعوا اليه. اذا بعد ان ينتهي الحاج من هذا كله اين يذهب؟ يذهب الى الى المسجد مسجد الحرام

9
00:02:38.350 --> 00:02:51.700
قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر. نقول الكلام على هذا من وجوه. الوجه الاول قوله افاض افاض الى البيت يعني طاف طواف الافاضة

10
00:02:52.300 --> 00:03:07.800
واصل قوله افاض يعني دفع دفع يقال افاض الناس من عرفات. يعني دفعوا منها وافاضوا من منى الى مكة يوم النحر. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا اي رجعوا اليها

11
00:03:08.050 --> 00:03:29.350
ومنه طواف الافاضة. اي طواف الرجوع من منى الى مكة طواف الرجوع من منى الى مكة قال تعالى ثم افيضوا يعني ادفعوا من حيث افاض الناس طيب ولم يذكر جابر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة

12
00:03:30.350 --> 00:03:47.200
وهذا بالعادة متى يكون؟ بعد طواف الافاضة فلماذا لم يذكر هذا نقول لانه عليه الصلاة والسلام كان قارنا وكان صلى الله عليه وسلم قد سعى مع طواف القدوم لذلك الحاج

13
00:03:47.250 --> 00:04:02.100
اذا كان قارنا وقدم الى مكة فانه يستحب له ان يطوف طواف القدوم صح ولا لا بعد ان يطوف طواف الوضوء القدوم يجوز له ان يوقع سعي الحج بعد هذا الطواف

14
00:04:02.300 --> 00:04:17.400
نحن نعرف ان السعي لا يقع مجردا. لا يقع وحده. لا بد ان يسبق بطواف صح ولا لا؟ قلنا لابد ان يسبق السعي بطواف لا يأتي السعي هكذا مجردا دون ان يسبق بشيء. فاذا طاف الانسان طواف القدوم

15
00:04:17.500 --> 00:04:34.700
ويجوز له ان يطوف بعد ان يسعى بعده سعي الحج الذي هو واجب عليه اصلا متى؟ بعد طواف الافاضة فمكانه مكانه الحقيقي هذا السعي سعي الحج ان يكون بعد طواف الافاضة

16
00:04:35.250 --> 00:04:52.350
بعد طواف الحج الاصل ان الحاج يطوف طواف الافاضة في يوم النحر ثم يسعى سعي الحج لكن يجوز له ان يقدم سعي الحج ويجعله بعد طواف الافاضة وفي هذا راحة كبيرة للحاج

17
00:04:53.100 --> 00:05:09.450
هذي يعني تريح الحاجة اذا فعلها فانه يأتي الى مكة ويطوف طواف القدوم هذا القارن يطوف طواف القدوم ثم اه يقدم بعده سعي الحاج. ثم لا يبقى له يوم النحر الا طواف الافاضة

18
00:05:10.650 --> 00:05:29.850
طبعا في نهاية الحج يبقى له طواف الوداع  هذا الوجه الاول على هذي الفقرة. الوجه الثاني  لم يسعى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الذين كانوا معه ولم يحلوا

19
00:05:30.400 --> 00:05:57.750
لسوقهم الهدي كما تقدم ومثل هذا المفرد اذا يقول لم يسع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الذين كانوا معه ولم يحلوا لماذا؟ لسوقهم الهدي كما تقدم ومثل هذا المفرد. اما المتمتع فعليه سعي ثان

20
00:05:58.450 --> 00:06:16.650
اذا المتمتع هو اول ما يأتي مكة يعتمر فعليه فعنده طواف وعنده عنده طواف وعنده سعي طواف وسعي طواف العمرة وسعي العمرة انتهى منه ثم اذا جاء الحج اذا جاء وقت الحج

21
00:06:16.700 --> 00:06:46.600
فانه عليه طواف الافاضة وعليه سعي الحج واذا ما تمتع عليه سعي ثان لان سعيه الاول لماذا كان؟ كان لاجل العمرة وهذا قول الجمهور هذا قول الجماهير   ومن اهل العلم من قال ليس عليه سعي بعد افاضته

22
00:06:46.850 --> 00:07:00.200
يعني يكفيه فقط هذا المتمتع ان يطوف طواف الافاضة وليس عليه سعي اخر وهو مروي عن ابن عباس وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير ورواية عن احمد واختاره ابن تيمية

23
00:07:01.100 --> 00:07:14.750
مستدلين بما رواه جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافهم الاول طبعا لم يطوفوا بين الصفا والمروة يعني لم يسعوا

24
00:07:15.000 --> 00:07:44.300
ومعلومة ان الصحابة فيهم القارن وفيهم المتمتع ومع ذلك كلا الصنفين لم يسعوا بين الصفا والمروة لا شك ان الاحتياط للانسان ان يسعى لاسيما انه قول الجماهير   الوجه الثالث في دليل على استحباب طواف الافاضة بعد الرمي والنحر والحلق ان تيسر

25
00:07:44.900 --> 00:08:02.650
يعني ليس معناه ان طواف الافاضة سنة لا طواف الافاضة لا بد منه ركن. لكن هو يقول يستحب لك ان توقع طواف الافاضة بعد الرمي والنحر والحلق تنتهي من الرمي. تنتهي من النحر. تنتهي من الحلق

26
00:08:03.200 --> 00:08:21.500
تمام تحللت التحلل الاول يستحب لك مباشرة ان تذهب الى مكة تخرج من منى وتذهب الى مكة وتطوف طواف الافاضة. هذا اذا تيسر لك والا فالامر فيه سعة فان لم يستطع الطواف في هذا الوقت لانشغاله بالرمي

27
00:08:21.550 --> 00:08:43.250
مثلا او بنحر هديه وتفريقه او الازدحام وما شابه ذلك فله تأخير الطواف الى اخر يوم النحر او ايام التشريق يجوز له هذا. وقد ذكر الفقهاء ان وقت طواف الافاضة يبدأ من متى؟ يبدأ من مغيب القمر ليلة النحر

28
00:08:45.000 --> 00:09:09.250
من مغيب القمر ليلة النحر بشرط ان يسبقه الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة فمن دفع من مزدلفة من الضعفاء كالنساء والصبيان وكبار السن من دفع من مزدلفة من الضعفاء في هذا الوقت ورمى جمرة العقبة فله ان يذهب مباشرة الى مكة لماذا؟ لطواف الافاضة

29
00:09:11.100 --> 00:09:25.200
لا سيما من معه نساء يخاف عليهن الزحام او العادة الشهرية يخاف ان يأتيها العهدة الشهرية يمنعها من اتمام النسك وقد روى ابن ابي شيبة عن محمد بن منكدر قال لم يكن يفيض

30
00:09:25.850 --> 00:09:41.650
من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا من كان منهم يكون معه امرأة وروى الامام مالك بسنده ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر فافضنا

31
00:09:43.200 --> 00:10:02.600
سند صحيح الوجه الرابع اذا حاظت المرأة قبل ان قبل ان تطوف للافاضة اذا حاضت المرأة قبل ان تطوف للافاضة هذا هو الاشكال الكبير لان طواف الافاضة لابد منه ركن

32
00:10:03.250 --> 00:10:20.200
فلا تخلو هذه المرأة من ثلاث حالات الحالة الاولى انتبهوا يا اخوان هذي مسألة جدا مهمة ويكثر السؤال عنها امرأة في الحج كانت طاهرة قبل ان تبدأ في طواف الافاضة حاضت

33
00:10:20.900 --> 00:10:38.200
ماذا تفعل؟ نقول هذه المرأة لا تخلو من امور ثلاثة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يمكنها البقاء في مكة مع محرمها حتى تطهر نقول لها يا فلانة هل تستطيعين ان تجلسي في مكة حتى تطهري

34
00:10:39.800 --> 00:11:01.500
ثم تطوفي قالت نعم استطيع نقول هذا متعين عليك بهذه الحال طبقين الى ان تطهري طهرتي تطوفين وانتهى الامر في حديث عائشة فاخذنا يوم النحر فحاض الصفية فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبستناه

35
00:11:02.700 --> 00:11:19.300
يعني هل ستعطلنا قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر قال اخرجوا فدل على انه من لم يطف يوم النحر لم يحل له ان ينفر حتى يطوف وانه حابس لمن لم يأت به

36
00:11:20.700 --> 00:11:38.150
سأل حابستنا هي قالوا يا رسول الله انا قد افاضت يوم النحر يعني طافت طافت قبل ان تحيض قال اخرجوا ان دل هذا على انه من لم يطف لو قالوا له لا هي لم لم تفض

37
00:11:38.700 --> 00:11:59.400
لم تطف طواف الافاضة ظاهر الحديث انه انها ستحبسهم وسيجلسون معها حتى تطهر ثم تطوف اذا نقول الحالة الاولى نسأل هذي المرأة هل تستطيعين ان تجلسي في مكة حتى تطهري؟ اذا قالت نعم نقول تجلسين حتى تطهري

38
00:11:59.450 --> 00:12:22.450
ثم تطوفين الثانية ان ترجع الى بلدها بدون طواف وتبقى ممنوعة من زوجها ان كانت متزوجة ومن العقد عليها ان كانت غير متزوجة نقول لها الحالة الثانية طيب لا تستطيعين ان تجلسي. طيب نقول لك ارجعي الى بلادك

39
00:12:23.650 --> 00:12:43.850
ارجع الى بلادك دون طواف وتبقين محرمة تمتنعينا من جميع محظورات الاحرام بما فيها زوجك لا يقربك ولا يجوز العقد عليك ان كنت عزباء الى ان تطهر فاذا طهرت رجعت الى مكة

40
00:12:44.000 --> 00:13:10.550
فطاف الطواف الافاضة ويرى بعض اهل العلم ان الافضل في حقها ان تحرم بعمرة فتطوف وتسعى لعمرتها وتتحلل. يعني تقصر ثم تطوف للافاضة يقول هذا فيه نظر وهذا فيه ناظر

41
00:13:11.750 --> 00:13:29.750
طيب الحالة الثالثة ان لا يمكنها البقاء ولا الرجوع من بلدها. يعني قلنا لها اجلسي مع محرمك هنا مع محرمك الى ان تطرق قالت لا استطيع قلنا لها طيب اذهبي وارجعي مرة اخرى. ارجعي الى بلادك وعودي الينا مرة اخرى. عودي الى مكة مرة اخرى

42
00:13:30.000 --> 00:13:47.900
قالت لا استطيع انا اعيش في اندونيسيا وفي ماليزيا او في امريكا يشق علي هذا جدا ان اعود مرة اخرى  فهذه قد افتاها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

43
00:13:47.950 --> 00:14:10.600
ومن وافقهما وتابعهما بانها تتحفظ يعني تتحفظ يعني تضع على فرجها ما يمنع نزول الدم حتى لا تنجس المسجد ثم تطوف ثم تسافر ويسقط عنها طواف الوداع وحجها صحيح وليس عليها فدية

44
00:14:10.750 --> 00:14:33.600
طبعا هذا قول يعني قول خطير قول خطير جروا عليه شيخ الاسلام ابن تيمية ما دليله  نقول عموم الادلة التي تنفي الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وعموم حديث ان هذا الدين يسر

45
00:14:33.700 --> 00:14:59.700
وما شابهها من النصوص يقول الشارح لكن يا لا ينبغي ان يفتى بهذا بهذا الرأي الا في حالات خاصة يتعين فيها السفر بلا رجوع مع الاحتياط لكل جزئيات المسألة واضح يا اخوان؟ يعني من كانت مثلا تعيش في السعودية فهذه لا يشق عليها ان ترجع مرة اخرى بلا شك

46
00:15:00.050 --> 00:15:12.550
من كانت تعيش في الخليج فيبدو لي والله اعلم انه لا يشق عليها ان ترجع لا سيما وان الخليجيين لا يحتاجون الى الى تأشيرة والامر سهل بالنسبة لهم في الدخول والخروج

47
00:15:12.700 --> 00:15:36.200
لكن من كان يعيش خارج الخليج او خارج العالم العربي هو خارج العالم الاسلامي فهنا ينظر في الامر  قال ويجوز للحاج ان يؤخر طواف الافاضة الى وقت رجوعه الى اهله

48
00:15:36.600 --> 00:15:53.650
ويجزئ عن طواف الوداع كما سيأتي ان شاء الله تعالى سنتكلم عن هذه المسألة مرة اخرى  اما اخر وقت طواف الافاضة فمتى يكون؟ نقول لم يرد فيه نص والجمهور على جواز تأخيره ولو بعد نهاية شهر ذي الحجة

49
00:15:54.350 --> 00:16:08.600
تخيلوا حتى لو انتهى شهر ذي الحجة يجوز ان تطوف طواف الافاضة لكن الاولى ما هو الا يؤخر طواف الافاضة عن شهر ذي الحجة الا من عذرك مرض او نفاس او نحو ذلك

50
00:16:09.100 --> 00:16:32.850
لان الحاج سيبقى محرما الاحرام الذي هو في الخفيف. وهو انه يجوز له كل شيء الا النساء محرما نعم يجوز له كل شيء لكن بقي محرما من النساء اذ لم يحصل له تحلل اكبر بطواف الافاضة. قال ابن قدامة في المغني والصحيح ان اخر وقته غير محدد

51
00:16:32.900 --> 00:17:00.300
هاي طواف الافاضة. فمتى اتى به صح بغير خلاف وانما الخلاف في وجوب الدم هل عليه دم ام لا اقوال طبعا بن حزم هنا له شذوذ اه كعادته رحمه الله فهو ينفرد بان يقول بان تأخير طواف الافاضة الى انتهاء شهر ذي الحجة يقول هذا يبطل الحج

52
00:17:00.650 --> 00:17:13.250
طيب الوجه الخامس طواف الافاضة ما حكمه؟ هل هو واجب؟ هل هو ركن؟ هل هو مستحب؟ نقول هو ركن من اركان الحج. لا يتم حجك بدونه واركان الحج هي كالتالي الاحرام

53
00:17:13.650 --> 00:17:32.800
يعني الدخول في النسك ان تنوي الدخول في النسك في قلبك هذا هو الاحرام ليس معناه لبس ملابس الاحرام  الثاني الوقوف بعرفة هذا ركن لا يتم حجك بدونه طبعا اول واضح مثل من لم يكبر تكبيرة الاحرام هل صلى؟ ما صلى

54
00:17:33.250 --> 00:17:52.850
لم يدخل في الصلاة اصلا. كذلك الذي لم يحرم لم يدخل في الحج الثاني وقوف بعرفة لحديث الحج عرفة الحج عرفة الثالث طواف الافاضة الطواف الافاضة هذا ركن. الرابع السعي

55
00:17:54.100 --> 00:18:12.700
السعي سعي الحج هذا ركن سواء جاء به بعد طواف الافاضة او جاء به بعد طواف القدوم قدمه يعني لا يهم المهم لابد ان  قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. اجمع المفسرون على ان معنى الطواف هنا هو طواف الافاضة

56
00:18:13.600 --> 00:18:32.000
وما عدا هذه الامور الاربعة يا شباب الاحرام الوقوف بعرفة طواف الافاضة سعي الحج ما عدا هذه الاربعة ليس بركن وانما هو اما شرط واما واجب واما مستحب وتفصيله في كتب المناسك

57
00:18:32.050 --> 00:18:50.100
والفقه الوجه السادس قول جابر رضي الله عنه فصلى في مكة الظهر  هنا يعني حصل معارضة بينه وبين حديث اخر. ابن عمر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى منى فصلى هناك

58
00:18:50.350 --> 00:19:08.950
حصل تعارض ايهما الصواب جمع بينهما بانه صلى الظهر بمكة في اول وقتها. ثم لما رجع الى منى صلى بها الظهر مرة اخرى باصحابه ومن اهل العلم هذا مسلك ماذا؟ هذا مسلك الجمع يقال له مسلك الجمع بين الروايتين. يعني لا نرد واحدا منها

59
00:19:09.100 --> 00:19:37.700
هذا مسلك عند اهل العلم من اهل العلم من يسلك مسلكا اخرا اخر وهو انه يقول نرجح احد الروايتين مقتضى القواعد فيختار احدى الروايتين لاعتبارات معينة اعتبارات معينة فينظر الى الراوي ينظر الى اسانيده ينظر الى رجاله ينظر الى آآ امور ملابسات للقضية فيرجح احدى الروايات على الاخرى يقول

60
00:19:37.700 --> 00:19:57.050
رواية الصواب والثانية خطأ الوجه السابع استحباب المبادرة باتمام مناسك يوم العيد على قدر المستطاع قدر الاستطاعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بمزدلفة ودفع حين اسفر جدة عن الابل ودفع بسكينة الا ببطن محسر

61
00:19:57.150 --> 00:20:21.850
ورمى جمرة العقبة ونحر ثلاثة وستين بدنة واكل وشرب من لحمها ومرقها وحلق شوفوا الاعمال ما اكثرها هو لبس وتطيب ونزل مكة وطاف للافاضة وصلى بها الظهر وفي هذا دليل واضح على ان الله تعالى قد ينزل البركة للانسان في وقته. حيث يعمل اعمالا كثيرة في وقت يسير

62
00:20:22.000 --> 00:20:36.800
قال جابر رضي الله عنه فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزما فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على على غايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه

63
00:20:38.450 --> 00:21:01.800
ودعوني انا ايضا   من هذا الماء الكلام على هذا من وجوه الاول لما فرغ انه يسلم من طواف الافاضة وقلت لكم ان جابرا لم يذكر السعي للسبب الذي قدمناه وهو انه قدمه مع طواف القدوم

64
00:21:02.150 --> 00:21:19.050
نقول بعد ان انتهى من طواف الافاضة اتى بني عبد المطلب من هم؟ وهم العباس واولاده. لان سقاية الحاج كانت وظيفتهم ماذا كانوا يفعلون؟ يسقون على زمزم. يعني ينزعون الماء من بئر زمزم

65
00:21:19.100 --> 00:21:44.100
ويصبونه في الحياظ ونحوها ويسبلونه للناس يعني يجعلونه سبيلا لكل من اتى ليشرب وزمزم معروفة هي بئر في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمانية وثلاثون ذراعا سميت زمزم اما لكثرة مائها يقال ماء زمزم اذا كان كثيرا

66
00:21:44.900 --> 00:22:05.300
واما لضم هاجر عليه السلام لمائها حين انفجرت وقيل لزمزمة جبريل وكلامه وقيل انه اسم جامد غير مشتق ليس مشتقا من شيء اسم جامد مثل الارض قالوا هذا غير مشتق

67
00:22:07.900 --> 00:22:24.500
وبعضهم في مثل هذا يعني في كلمات يختلف فيها العلماء هل هي مشتقة ام جامدة مثل الله لفظ الجلالة هذا هو مشتق ام جامد في كلام الوجه الثاني فقال انزعوا بني عبد المطلب انزعوا

68
00:22:24.750 --> 00:22:45.500
من النزع والنزع هو الاستقاء يعني استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشا والمعنى ان زيعوا يا بني عبد المطلب فلولا خوفي ان يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم

69
00:22:45.950 --> 00:22:59.450
اللي فعلته كما تفعلون انتم الان لك انا اخشى لو رآني الناس يظنون ان هذا من مناسك الحج فيفعله كل الناس ويزدحمون عليه ويغلبون بني العباس عليه او بني مطلب

70
00:23:00.050 --> 00:23:17.850
لماذا اتمنى ان نسلم هذا؟ لما فيه من اجره العظيم فانا لا اسقي معكم ليس لانه ليس عملا عظيما بل لاجل ان تبقى السقيا لكم ولا يزدحم الناس عليكم. ويعلم الناس انه ليس من المناسك. اذا لهاتين العلتين

71
00:23:18.100 --> 00:23:40.000
لعلة الا يزدحم الناس عليهم  وقد ينزعونها منهم والعلة الثانية حتى لا يظن الناس انها من المناسك الوجه الثالث المشهور عند اهل العلم انه صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم تعبدا لله تعالى. ولهذا قالوا يستحب للحاج بعد طواف الافاضة ان يشرب من ماء زمزم تأسيا

72
00:23:40.000 --> 00:24:01.650
بالنبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال لا هو لم يشرب تعبدا وانما كان محتاجا الى الماء كان عطشان فشرب والله اعلم في حقيقة ذلك الوجه الرابع ورد في ماء زمزم احاديث

73
00:24:03.850 --> 00:24:19.500
وحتى جمعت في في مؤلف مستقل هناك مؤلفات خاصة تتكلم فقط عن ماء زمزم بل هناك كتاب يتناول فقط حديثا واحدا ورد في ماء زمزم. كتاب كامل ازالة الدهشة والوله

74
00:24:19.750 --> 00:24:35.200
في في شرح حديث ماء زمزم لما شرب له في شرحه او في تخريجه شيء من هذا القبيل اذا هناك احاديث يعني وردت في ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له هذا اخرجه ابن ماجة

75
00:24:35.850 --> 00:25:08.200
فيه كلام انها مباركة انها طعام طعم والشفاء اه هو شفاء سقم كما قال عليه الصلاة والسلام الوجه الخامس ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على الشرب من ماء زمزم شيئا. فلم يرش على بدنه ولا على رأسه ولا على ثوبه. وما دام انه لم يثبت بشيء من ذلك دليل

76
00:25:08.200 --> 00:25:21.400
فالاولى الوقوف عند الوالد فما ثبت عن اخذنا به وما لم يرد فلا. هذا صحيح لكن نحن نقول قد جاء في الاحاد بعض الاحاديث وان كان في سندها كلام مختلف العلماء في صحتها يعني

77
00:25:21.600 --> 00:25:36.400
اه جاء في حديث اه عند مسلم هذا الحديث صحيح انه قال ان عن ماء زمزم انها مباركة. انها طعام طعم هذا في صحيح مسلم هذا سنده ثابت. فما دام هو ماء مبارك

78
00:25:36.500 --> 00:25:49.750
فلا بأس ان يتبرك به الانسان يعني اعني انه يشرب منه وهذا لا ينازع في الشارع لكن هو هو يتحفظ على قضية الرش على البدن وعلى الرأس وعلى الثوب ونحو

79
00:25:49.750 --> 00:26:05.650
نقول اذا فعله الانسان معتقدا ان هذا الماء مبارك وهو كذلك فلا حرج فيه ان شاء الله. يعني لا يفعله على وجه انه سنة او من المناسك نحن لا نقول هذا لكن لو ان انسانا رش على جسده او على ثوبه او على نفسه

80
00:26:05.950 --> 00:26:20.600
من هذا الماء معتقدا انه ماء مبارك  ليس في حرج ان شاء الله  لا ارى وجها للتحفظ على هذا لانه قد ثبت بالنص انه ماء مبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله

81
00:26:20.750 --> 00:26:30.750
لا يعني انه انه حرام او انه بدعة او انه وان كان الشيخ لم يقل هو الشيخ لم يقل انه بدعة او انه لكن هو قال نلتزم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا

82
00:26:30.750 --> 00:26:44.100
لكن ما اقول من اخذ بعموم الحديث انه مبارك من وجوه التبرك به من وجوه بركته ان يشرب منه وان يرش على بدنه وعلى رأسه وعلى ثوبه وان يأخذه معه

83
00:26:44.150 --> 00:27:05.300
الى بلده الى غير ذلك ارى ان هذا الامر فيه سعة فيزا     كذلك الدعاء عند الشرب هذا كثير من الائمة كانوا يفعلونه كانوا بيأخذون بحديث ماء زمزم لما شرب له

84
00:27:06.050 --> 00:27:22.800
وكان بعض الائمة يشربه لاجل اه يقول ماء زمزم لما شرب له فانا اشربه لاجل ان يكون عالما وهذا يشربه لاجل ان يكون محدثا واذكر ان ان ابن حجر شرب ماء زمزم

85
00:27:23.100 --> 00:27:43.750
لاجل ان يكون في حفظ او في منزلة الامام الذهبي في الحديث وشيء من هذا القبيل كذلك الامام الاسيوطي رحمه الله تعالى. ايضا هو شرب ماء زمزم ودعا الله ان يكون في في منزلته او في رتبة بعض الحفاظ المتقدمين كالذهبي او بالحجر وما شابه ذلك. كثير من الائمة

86
00:27:43.750 --> 00:28:06.900
على هذا يعني كثير من الائمة فعل هذا الوجه السادس  استظهر بعض العلماء من هذا السياق انه صلى الله عليه وسلم شرب قائما شرب قائما وجاء في الصحيحين سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هكذا يقول ابن عباس

87
00:28:07.850 --> 00:28:28.750
وهذا هذي المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا. هل يجوز الشرب واقفا ام لا؟ فمنهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لا يجوز ومنهم من يقول هو مكروه ومنهم من يقول اذا كان ماء زمزم فلا بأس. ومنهم من يقول اذا كان هناك حاجة كازدحام وما شابه ذلك فلا بأس. فالمسألة فيها خلاف

88
00:28:28.750 --> 00:28:42.650
طويل تجدونه في فتح الباري وغيره الوجه السابع المستفاد من الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الافاضة رجع الى منى وبات وقام بها ايام التشريق الثلاثة وقد جاء ذلك

89
00:28:42.650 --> 00:29:00.100
في حديث عائشة الوجه الثامن مكث النبي في منى ايام التشريق يصلي كل صلاة في وقتها لكنه يقصر كسر بدون بدون جمع لحديث انس الذي ورد يفيد هذا المعنى تماما انه قال اقمنا بها عشرا

90
00:29:00.350 --> 00:29:17.750
خرجنا مع سلم من المدينة الى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. قلت اقمتم بمكة شيئا؟ قال اقمنا بها عشرا. رواه البخاري ومسلم وعلى هذا في السنة في منى وغيرها كمزدلفة لمن نزل بها قصر الصلاة بدون جمع

91
00:29:18.750 --> 00:29:42.450
ما لم يكن عذر ومن جمع صحت صلاته لكنه خالف السنة  الوجه التاسع المستفاد من الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ايام التشريق ليلا ونهارا ولم يرجع الى مكة بعد ان طاف للافاضة

92
00:29:42.950 --> 00:29:59.150
وان باقي في منى الى حين الوداع وهذا هو السنة في حق من كان له مكان في منى الان صعب الان طبعا الوضع تغير. الان صعب للحجاج خصوصا يعني حجاج الخارج كما يقولون يصعب عليهم ان يمكثوا في منى

93
00:29:59.450 --> 00:30:13.150
فبعض الحجيج ماذا يفعل؟ يمكث في منى معظم اليوم او الى وقته الى وقت النوم. ثم وقت المبيت يخرج خارج منه ويذهب الى الفندق على كل حال من استطاع المبيت في منى

94
00:30:13.950 --> 00:30:41.900
فهذا هو الافضل ولا يخرج من منى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم   الوجه العاشر من احب ان يتعجل ويبادر بالخروج طبعا نحن نعرف ان الحاج بالخيار ان شاء ان يمكث الى الثاني عشر ثم يخرج وهذا يقال له التعجل. وان شاء ان يتأخر ويجلس الى الثالث عشر

95
00:30:42.000 --> 00:31:05.550
من ذي الحجة وهو ثالث آآ ايام التشريق فله ذلك ايضا وبالخيار قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين  اي في جملتها والمراد الثاني منها وهو اليوم الثاني عشر. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه لا ذنب عليه في هذا التعجب. ومن تأخر

96
00:31:05.550 --> 00:31:49.250
بقي في منى الى اليوم الثالث عشر فلا اثم عليه لمن اتقى اي لا اثم على من اتقى بفعل واجبات النسك وترك محظوراته     طيب  وايهما افظل التعجل ام التأخر؟ لا شك ان التأخر افضل. تأسيا من النبي وسلم ولان فيه زيادة عمل

97
00:31:50.500 --> 00:32:06.650
يقول هذا امر زهد فيه معظم الحجاج في هذا الزمان والله المستعان  طيب الوجه الحادي عشر اختلف العلماء في حكم المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من ليالي ايام التشريق على قول

98
00:32:06.650 --> 00:32:27.700
مشهورين بعد اجماعهم انه جزء من المناسك هم اجمعوا انه جزء من المناسك لكن هل هو واجب ام سنة القول الاول انه واجب وهذا قول المالكية وجماعة والقول الثاني ان المبيت بمنى سنة

99
00:32:28.050 --> 00:32:42.800
وهذا قول الحسن وابي حنيفة وجماعة الا انه يكره تركه عند ابي حنيفة وسنة لكن يكره تركه متى تقول لي ستقول لي ما الفائدة من هذا الخلاف؟ اقول لك هناك فائدة كبيرة وهو ان القائلين بالوجوب

100
00:32:43.100 --> 00:33:06.300
يلزمون من تركه الدم واما عند ابي حنيفة فمن تركه فليس عليه دم  يقول الشارح والظاهر والله اعلم انه حتى على القول بالوجوب لا يلزمه دم لان الشرع لم يرثه بشيء. قال الامام احمد فيمن ترك المبيت

101
00:33:06.800 --> 00:33:30.500
لا شيء عليه وقد اساء يعني اساء بفعلي هذا لكن لا شيء عليه ليس عليه دم  ذكره ابن قدامة في المغني  قال هنا مسألة مهمة. من نزل لطواف الافاضة ايام منى اخر العصر

102
00:33:30.550 --> 00:33:46.150
او بعد المغرب مثلا. ثم تأخر لزحام طواف او حبس سير او لغير ذلك من الاعذار ولم يصل منى الا بعد مضي اكثر الليل او وصلها مثلا قبيل الفجر هل هذا يؤثر على حجه؟ لا

103
00:33:46.450 --> 00:34:02.150
لا يؤثر لو معذور بغير ارادته. وهذا نص عليه الشافعي في الام في عموم لا يكلف الله نفسا الا وسعها واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط مبيت منى عن رعاة الابل وسقاة زمزم

104
00:34:02.500 --> 00:34:25.050
بحاجة الناس اليهم فان التأخر لمثل ما ذكر اولى بالعذر من الحاجة طيب عندما نقول على الانسان ان يبيت في منى انسان بحث عن مكان يبيت فيه فلم يجد مكانا يليق به. انتبهوا لهذه الكلمة

105
00:34:25.100 --> 00:34:39.000
لم يجد مكان يليق به بمعنى انه لو اراد ان ان يبيت في منى فانه اما ان يبيت في الشارع او على الارصفة وقد يكون معه نساء وما شابه ذلك

106
00:34:39.150 --> 00:35:02.550
فهل هذا يكلف به؟ نقول لا هذا ليس هذا لا تكلف به ولا تطالب به المقصود ان تبيت في مكان يليق بك   لان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط المبيت عن السقاة والرعاة ولم يسقط عنهم الرمي. فمن لم يجد مكانا سقط عنهم المبيت ولا شيء عليه. ولا يلزمه البحث عن مكان

107
00:35:02.550 --> 00:35:19.950
كان يغلب على ظنه عدم الحصول عليه وقد يصل الى درجة اليقين في زماننا هذا طيب لو قال قائل هل ابيت في مزدلفة قريبة من منى نقول هذا قال به بعض اهل العلم

108
00:35:21.300 --> 00:35:35.200
الى مزدلفة ماشي على مشاعر الحج وهي شبه متصلة بمنى وفي النزول بها احتياط للعبادة وبعد عن الترفه. وفيه مشابهة للحجاج بعض بعضهم بعضا في النزول بمشعر منى وما اتصل

109
00:35:35.200 --> 00:36:04.700
وقرب منه. هذا رأيي لكن قال علماء اخرون قالوا خلاص ما دام لم يبت منى فيبيت في اي مكان شاء  الوجه الثاني عشر    جاء في حديث انس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم رقد رقدة بالمحصل. ثم ركب الى البيت فطاف به

110
00:36:04.800 --> 00:36:16.400
وفي حديث عائشة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ذهب بها الى مسجد التنعيم الذي يقال له الان مسجد

111
00:36:16.400 --> 00:36:29.850
عايشة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم فاذن في اصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج الى المدينة

112
00:36:31.250 --> 00:36:44.150
اذا هذا هذان الحديثان فيهما عدة مسائل. الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار لانه تأخر كما قلنا لم يتعجل

113
00:36:44.450 --> 00:37:01.050
وجاء للمحصب وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد فيه. المحصب هو بطحاء مكة وهل هو نزل المحصب تقربا الى الله عز وجل هو سنة او انه منزل وقع في طريقه فارتاح فيه

114
00:37:01.750 --> 00:37:22.900
يعني مجرد قدر وعليه فليس بسنة النزول فيه فيها قولان مشهوران عند اهل العلم المسألة الثانية ان عائشة اعتمرت بعد حجتها اعتمرت بعد حجتها. وهذا لا دليل فيه على الاكثار من العمرة. او الاتيان بعمرة بعد الحج لمن اعتمر قبله

115
00:37:23.000 --> 00:37:37.600
ان عمرة عائشة بنت نعيم كانت بدلا من عمرتها التي لم تستطع اتمامها بسبب الحيض  واضح فهي لما احرمت كانت تريد ان تعتمر لكن جاءها الحيض فمنعها من اتمام العمرة

116
00:37:38.200 --> 00:37:54.450
فعوضه وسلم بهذه العمرة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج وتكون قارنة. هذا لما ايش؟ لما جاءها الحيض قال خلاص ادخل الحج على احرامك هي كانت محرمة بالعمرة فجاءها الحيض

117
00:37:55.300 --> 00:38:16.650
وقعت في ورطة اعطاه الاستلم الحل قال لها ادخلي الحج على احرامك. وهكذا تكونين قارنة ينص عليها في الزاد   فوجدت في نفسها يعني وجدت في نفسها لان الناس كلهم اعتمروا او كثير من اصحابها اعتمروا ان سلم اعتمر وهي لم تعتمر بسبب الحيض

118
00:38:16.950 --> 00:38:38.050
قالت يا رسول الله اعتبرتم ولم اعتمر وفي رواية قالت يرجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة يعني فقط فامر اخاها عبدالرحمن ان يذهب بها الى التنعيم فاحرمت بالعمرة وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان من احرم بالحج مفردا

119
00:38:39.950 --> 00:38:56.500
وبقي على احرامه ان له ان يأتي بعد حجه بعمرة من التنعيم او غيره من الحل استدلالا بقصة عائشة هذي اما من اعتمر قبل حجه مثل متمتع وليس في السنة ما يدل على ان الاعتمار بعده مشروع

120
00:38:59.950 --> 00:39:14.750
المسألة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع في اخر الليل لما اذن بالرحيل ذهب الى مكة وطاف للوداع في اخر الليل قبل ان يصلي الصبح ثم صلى صلاة الفجر

121
00:39:14.950 --> 00:39:47.300
في مكة قبل خروجه الى المدينة المسألة الرابعة مشروعية طواف الوداع اذا فرغ الحاج من مناسك وارادوا الخروج قال ابن عباس امر الناس ان يكون اخر او اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. هذا الاثر او هذا الحديث قوله امر الناس والظاهر ان الامر هو النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:39:47.850 --> 00:40:06.700
هذا هو الاصل فحديث ابن عباس هذا عند الشيخين فيه امور اولا فيه الامر بطواف الوداع انه قال امر الناس وفي رواية مسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت

123
00:40:08.000 --> 00:40:18.650
وهذي الصيغة لها حكم الرفع عند المحدثين يعني هذا ليس اجتهاد من ابن عباس. هذا له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم الثاني انه اسقط عن الحائض وخفف

124
00:40:18.800 --> 00:40:42.400
لانه قال الا انه خفف عن الحائض والتعبير بالتخفيف في حقها لا يكون الا من امر مؤكد معناه ان غير الحائض انه يتأكد في حق طواف الوداع اذا هذا يفيد ان طواف الوداع واجب. والى هذا ذهب جماهير اهل العلم. وقالوا من ترك طواف الوداع فحجه صحيح

125
00:40:42.400 --> 00:40:59.150
لكن عليه الدم والقول الثاني في المسألة ان طواف الوداع ليس بواجب وانما هو سنة ومن تركه فلا شيء عليه. وهذا مذهب مالك وداود الظاهري واحدى الروايتين او احدى القولين عن مجاهد

126
00:40:59.350 --> 00:41:26.400
قالوا ما دليلهم قالوا لو كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض بان تجبر هذا الواجب بشيء يعني هو رخص للحائض صح؟ قال خفف عن الحائض فليس عليه طواف وداع. لو كان طواف الوداع واجبا لقال لها لكن في المقابل اجبريه بدم

127
00:41:26.950 --> 00:41:57.400
عليك دم جبران فلما لم يأمرها بان تجبره بشيء دل على انه ليس بواجب هكذا قالوا والاحوط لا شك هو مذهب الجمهور  وهنا فوائد تتعلق بطواف الوداع  مهمة جدا الفائدة الاولى انسان اخر طواف الافاضة. قال ساؤخر طواف الافاضة الى ان اغادر الى بلدي. فساطوف طوافا واحدا

128
00:41:59.300 --> 00:42:21.050
واريده ان يكفيني عن طواف الوداع. هل ينفع هذا يقول نعم اجازه الامام مالك واحمد في رواية ان ينوي طوائف الوداع عفوا عفوا ينوي طواف الحج هذا هذا خطأ قد يقع فيه بعض الحجاج ينوي طواف الوداع لا لا تنوي طواف الوداع انتبه

129
00:42:21.300 --> 00:42:48.700
انوي طواف الحج طواف الافاضة. لانه هو الركن. بينما طواف الوداع ايش؟ واجب فنية الركن اهم من رؤية الواجب فاذا يطوف طواف الافاضة ويغنيه هذا ويسقط عنه طواف الوداع لانه يجزئ الاعلى عن الادنى. وليس العكس. الفريضة تغني عن السنة. لكن السنة لا تغني عن الفريضة

130
00:42:49.100 --> 00:43:09.300
الركن يغني عن الواجب لكن الواجب لا يغني عن الركن هكذا والقول الثاني في المسألة انه اذا طاف للوداع ولم يكن طاف للافاضة وقع عن طواف الافاضة واجزاءه لان نية النسك نسك تشمل اعمال المناسك كلها بما فيها الطواف بانواعه

131
00:43:12.550 --> 00:43:39.100
يعني هذا القول الثاني في المسألة والاول احوط بلا شك طيب هنا مسألة مهمة تتعلق بالمتمتع. المتمتع ايضا يجوز له ان يؤخر طواف الافاضة صح؟ طيب انسان متمتع اخر طواف الافاضة. الى وقت خروجه وسفره

132
00:43:39.450 --> 00:44:00.600
تمام؟ طيب المتمتع بعد ما يطوف طواف الافاضة الذي سيجعله مغنيا عن طواف الوداع. ماذا سيفعل بعد الطواف عليه سعي كنا متمتع عليه طوافان وسعيان فالان هو بعد ان يطوف سيسعى. وحينئذ هل كان اخر عهد في البيت؟ لا. اخر عهده في المسعى وليس بالبيت

133
00:44:00.950 --> 00:44:16.600
هل هذا يجزئه؟ ما حكمه نقول هذا اختلفوا فيه يقول الشارح هنا والاظهر انه لا يحتاج الى وداع بعد السعي. وهذا قول الامام مالك وافتى به بعض المعاصرين. الفائدة الثانية دلت السنة كما

134
00:44:16.600 --> 00:44:37.350
على انه يجب ان يكون طواف الوداع اخر شيء ومعنى ذلك انه لا يجوز الوداع قبل اتمام مناسك الحج كرمي الجمار في اليوم الثاني عشر مثلا طبعا لا يضر الانتظار بعد طواف الوداع لقضاء بعض الحاجات او الامور المتعلقة بالسفر او انتظار رفقة او تضييع الاقارب او اداء صلاة اذن لها ونحو ذلك هذا لا بأس

135
00:44:37.350 --> 00:44:57.950
لكن الممنوع الاقامة الطويلة او النوم فان فان كان ذلك داخل بنيان مكة فانه يؤثر على الوداع. طيب ايش افعل؟ يعيد طواف الوداع اما ان فعل ذلك خارج بنيان مكة مثل منى ومزدلفة. لا يلزمه اعادة الوداع. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع وان ودع ثم اقام بمنى ولم

136
00:44:57.950 --> 00:45:14.200
مكة فيتوجه جوازه. اي هذا جائز لا شيء عليه   الفائدة الثالثة من خرج قبل الوداع وجب عليه ان يرجع واحد خرج من مكة ولم يودع اقول له ارجع واطوف بالبيت

137
00:45:14.650 --> 00:45:37.150
سواء ترك الوداع عمدا ام نسيانا لعذر او لغيره. لان طواف الوداع كما قلنا عند الجمهور من الواجبات وهذا يرجع اذا كان قريبا من مكة وليس في رجوعه مشقة والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة قصر. يعني اقل من ثمانين خمسة وثمانين كيلو. اما من كان بعيدا اكثر من مسافة قصر يعني اكثر من خمسة وثمانين كيلو

138
00:45:37.400 --> 00:45:55.500
فهذا يعني آآ قد لا قد لا نقول له ارجع وانما يجبره بدم وقال الثوري حد ذلك حدود الحرم. فمن كان داخل اميال داخل حدود الحرم فهو قريب. ومن كان خارج حدود الحرم فهو بعيد ويعذر

139
00:45:56.650 --> 00:46:16.500
لكن يجبره بدم صفة رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحج يقول كما نقل الصحابة رضي الله عنهم صفة حجه صلى الله عليه وسلم فقد نقلوا صفة رجوعه من الحج صلى الله عليه وسلم. وكذا غيرهم من الاسفار. وقد تكلم العلماء في

140
00:46:16.500 --> 00:46:38.650
اداب الرجوع من الحج ولهذا ذكر البخاري في اخر كتاب الحج عدة ابواب تتعلق بسفر الرجوع  والكلام على هذا من وجوه الوجه الاول ورد في الحديث السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه. فاذا قضى نهمته يعني قضى حاجته فليعجل الى اهله. هذه الصفة

141
00:46:38.650 --> 00:46:58.200
في حق المسافر اذا انتهيت من غرضك من حاجتك عجل بالرجوع الى اهلك. هذه السنة السفر قطعة من العذاب يعني جزء من العذاب والمراد بالعذاب هنا الالم الناشئ على المشقة لا سيما قديما. لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف وما فيه من مقاصات الرياح والشمس والحر والبرد

142
00:46:58.750 --> 00:47:20.250
والامتناع عن الاكل والشرب في وقته يعني امور كثيرة لا تخضع لا تخفى عليك. فاذا قظى نهمته يعني حاجته فليعجل بالرجوع هذا مستحب سنة    وفي حديث اخر اذا قظى احدكم حجه فليعجل الى اهله فانه اعظم لاجره

143
00:47:20.750 --> 00:47:40.750
رواه الدرقني. الوجه الثاني جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وانا لربنا منقلبون. اللهم انا نسألك بسفرنا هذا البر والتقوى والعميم وترضى. الى اخره دعاء السفر لا يخفى عليكم

144
00:47:40.750 --> 00:48:04.600
كلكم تعرفونه جيدا اه  الوجه الثالث قال ابن عمر جاء في حديث ابن عمران وسلم كان اذا خرج الى مكة يصلي في مسجد الشجرة واذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح

145
00:48:05.150 --> 00:48:21.600
والظاهر ان النبي وسلم فعل ذلك لاجل ان يصل خبرا ان يصل خبر قدومه من المدينة فتستعد المرأة لزوجها وتتسين الى اخره وعن جابر عن النبي وسلم قال اذا اطال احدكم الغيبة اي السفر

146
00:48:22.150 --> 00:48:35.050
والغيب عن اهله فلا يطرق اهله ليلا. الطرق هو المجيء بالليل من سفر او غيره على غفلة. ان تفاجئ اهلك تدخل عليهم فاجأة في الليل ويقال لكل ات بالليل طارق هذا منهي عنه

147
00:48:36.200 --> 00:48:59.200
وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق اهله ليلا وكان يأتيهم غدوة او عشية يعني اما في اول النهار او في اخر النهار وفي حديث اخر امهلوا حتى ندخل ليلا اي عشاء كي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة

148
00:48:59.700 --> 00:49:24.150
يعني لماذا لا يحب للرجل ان يأتي فجأة على اهله في البيت بهذي العلل حتى تتهيأ المرأة تتزين لزوجها الشعفة هي المرأة المغبرة الرأس المنتشرة الشعر وتستعد يعني تستعمل حديدة وهي الموسى لازالة الشعر عنها. يعني تتزين وتتجمل وتتهذب تتنفس

149
00:49:24.150 --> 00:49:46.600
اوف فانظر الى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا  وهذا لا يتعارض مع ما قلناه قبل قليل. لما قال لا يترك اهله ليلا. ثم قال امهله حتى ندخلها ليلا. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول هذا محمول على من علم

150
00:49:46.600 --> 00:50:05.950
اهله على من؟ علم اهله بقدومه لانهم ارادوا الدخول في اوائل النهار بغتة فامرهم بالصبر الى اخر النهار ليبلغ قدوم القفل او العسكر الى المدينة وتتأهب النساء وغيرهم واما قوله فلا يترك اهله ليلا هذا محمول على من قدم بغتة

151
00:50:07.000 --> 00:50:43.400
بدليل نهى ان يطرق الرجل اهله ليلا يتخونهم او يلتمس عثراتهم     ومن اعلم اهله بقدومه في وقت كذا برسالة او هاتف فان النهي لا يتناوله لزوال المحذور  الوجه الرابع جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر

152
00:50:44.300 --> 00:50:55.750
ضحى اه دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس. وفي رواية كان اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. هذي سنته تكاد تكون مهجورة. انك اذا وصلت الى بلدك الى

153
00:50:55.750 --> 00:51:13.950
مدينتك الى حيك تذهب الى المسجد وتصلي ركعتين ثم تذهب الى اه اهلك ثم جلس للناس. وعن جابر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدمنا المدينة قال لي ادخل المسجد فصلي ركعتين. قال النووي في

154
00:51:13.950 --> 00:51:32.100
هذه الاحاديث استحباب ركعتين القادم من سفره في المسجد اول قدومه طيب لكن هل يستحب العكس وهو ان تصلي ركعتين قبل ان تسافر هل يستحب هذا؟ فيه خلاف بين العلماء ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاذكار

155
00:51:32.850 --> 00:51:48.000
اذا يستحب صلاة ركعتين القادم من سفره في المسجد اول قدومه. وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر. لا انها تحية مسجد هي ليست تحية المسجد والاحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته

156
00:51:48.350 --> 00:52:03.600
الاحاديث التي قرأناها هذه في البخاري ومسلم. وفي استحباب القدوم اوائل النهار يستحب لك ان تأتي في اوائل النهار في الغدوة في الضحى وفيه انه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس

157
00:52:03.600 --> 00:52:17.950
اذا قدم من سفر مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العالم او الامير وما شابه ذلك اذا قدم من سفر للسلام عليه ان يقعد اول قدومه قريبا من داره في موضع بارز سهل على زائريه

158
00:52:18.400 --> 00:52:46.150
اما المسجد واما غيره  قال الشارح جزاه الله خيرا وهذا ما يسر الله جمعه وتحريره قدر الطاقة من الاحكام والفوائد على هذا الحديث العظيم والله تعالى اعلم والحمدلله رب العالمين. ونحن نقول جزى الله الشارح خير الجزاء على هذه التحفة الجميلة التي

159
00:52:46.150 --> 00:53:07.650
في شرحه لهذا الحديث المبارك. الحقيقة هذا الشرح نفيس ورائع. وكما رأيتم هو مليء بالفوائد والدرر والتحريرات والنقولات عن الائمة السابقين من شروح الحديث وكتب التفسير وكتب اللغة وحتى فتاوى المشايخ المعاصرين جزاهم الله خير

160
00:53:07.650 --> 00:53:29.800
اه فالحقيقة الكتاب نافع جدا وانا شخصيا انتفعت به واستفدت منه وساكرر قراءته وانصحكم بتكرار قراءة هذا الشرح ومدارسته والانتفاع به. فنحن نشكر الشيخ جزاه الله خيرا على هذا الكتاب المبارك الذي قدمه لنا

161
00:53:29.800 --> 00:53:48.150
وليس هذا غريبا على الشيخ فعادت كتبه كتبه هو مظنة للتجويد والاتقان والتحرير حقيقة كتبه نافعة سواء كانت في المعتقد او في الحديث او في الفقه او في الاداب يعني انا بصفة عامة دائما انصح

162
00:53:48.150 --> 00:54:16.850
الشباب بكتب الشيخ عبد الله ابن صالح الفوزان من علماء القصيم جزاه الله خيرا وامد في عمره على طاعته ونفعنا في علومه وجعله ذخرا للاسلام والمسلمين كعبة للعلم واهله اه وكذلك رضي الله عن جابر وارضاه على نقله لنا لهذا الحديث المبارك وصفه الدقيق لحجة النبي

163
00:54:16.850 --> 00:54:34.650
منذ خروج المدينة الى رجوعه فرضي الله عنه وارضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا رحمة الله على الامام مسلم الذي لولا الله ثم هو لما تيسر لنا آآ الوصول الى هذا الحديث بسند نظيف

164
00:54:34.650 --> 00:54:50.700
من خلال كتابه العظيم الصحيح المعروف اه ارجو ان اكون قد وفقت في التعليق على على هذا الحديث. وهذا الشرح كان فيه من صواف من الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان

165
00:54:50.750 --> 00:54:58.950
والله ورسوله منه بريئان هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين