﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الخامس عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوري

2
00:00:20.100 --> 00:00:37.700
عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. وكان القاءها الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة واحدى وعشرين

3
00:00:38.500 --> 00:01:00.300
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكري دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي  والاحكام المتعلقة بذلك قد تقدم الحديث عن سنية الاغتسال عند الاحرام

4
00:01:00.800 --> 00:01:27.550
تقدم نقل الاجماع في ذلك استثناء الامام ابن حزم رحمه الله وقد اوجب الاغتسال على النفساء واستحبه في غيرها صحيح ان الاغتسال عند الاحرام سنة غير واجب على الذكر والانثى

5
00:01:28.150 --> 00:01:54.750
من لم يغتسل فلا اثم عليه لكن فاته الفضل وكما يسن الاغتسال عند الاحرام يسن الاغتسال عند دخول مكة وهذا من الامر المتفق عليه بين اهل العلم وذلك للاحاديث الصحيحة في ذلك

6
00:01:55.150 --> 00:02:21.950
وقد قيد بعض اهل العلم هذا الاتفاق المحرم من الحليفة الصحيح العموم القادم من من الحليفة ومن الجحفة ومن فر من المنازل ومن يلملم قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن دخول مكة من اعلاها

7
00:02:22.150 --> 00:02:51.350
يقال مكة وبكى وام القرى والبلد الامين وغير ذلك من المسميات الصحيحة في هذا البلد العظيم والسنة تلاحي الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه تعريف السنة ما امر بالشارع امرا غير جاز

8
00:02:51.950 --> 00:03:15.650
تطلق السنة على ما هو اعم من هذا تطلق على مقابلة البدعة وقال السنة كذا وكذا وتطلق السنة ايضا على ما هو اعم من الاستحباب كما يقال السنة اعفاء اللحية

9
00:03:15.800 --> 00:03:38.650
وليس معنى هذا ان حلقها مكروه او ان ابقاءها مستحب. فابقاء اللحية قد حكاه غير واحد من اهل العلم اجماعا ولطوائف متأخري الشافعية سلام حول هذا ولكن الادلة الصحيحة قاضية

10
00:03:39.000 --> 00:04:05.200
على وجوب اعفاء اللحية وعلى تحريم  ولكن اذا اطلقت اطلقت السنة في اصطلاح الفقهاء المقصود بذلك ما يثاب الفاعل ولا يعاقب  المؤلف رحمه الله يقول يسن دخول مكة من اعلاها

11
00:04:05.250 --> 00:04:26.800
والخروج من اسفلها فقد جاء في البخاري ومسلم من طرق عن نافع عن ابن عمر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وفي البخاري ايضا من طريق يحيى عن عبيد الله

12
00:04:26.800 --> 00:04:49.950
نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدا بفتح الكاف يقال منك دائن من الثنية العليا التي بالبطحة التي بالبطحة ويخرج من الثنية السفلى

13
00:04:52.100 --> 00:05:21.450
وجاء بنحوه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وفيهما ايضا واللفظ للبخاري وكان عروة اكثر ما يدخل من كذا وكانت اقربهما الى منزله وقد ذهب اكثر اهل العلم وقد ذهب اكثر اهل العلم الى ان الدخول من الثنية العليا مستحب

14
00:05:21.650 --> 00:05:49.100
لكل محرم دخل مكة سواء كانت لصوب طريقه او لم تكن وقال جماعة من اهل العلم يستحب الدخول من الثنية العليا اذا كانت في طريقه واذا لم تكن في طريقه فلا يستحب تقصدها. لانه لم يثبت

15
00:05:49.700 --> 00:06:09.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم تقصدها وانما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا لكونها في طريقك بدليل انه لم يستحب هذا العمل لغير القادم من هذا الطريق فلنل الامة الى ذلك ولحثهم على ذلك ولا رغبهم فيه

16
00:06:09.900 --> 00:06:37.050
ومن ذلك ايضا ومن ذلك ايضا الدخول فلا يتقصد وقتا من ذلك ايضا الدخول فلا يتقصد وقتا فاذا اتاها ليلى دخلها ليلى ولا ينتظر الصباح. واذا اتى الصباح دخلا صباحا ولا ينتظر المساء. وقيل الافضل

17
00:06:37.300 --> 00:07:01.050
فيدخلها نهارا وهذا قول الاكثر من اهل العلم وقيل السنة ان يدخلها ليلا والاول اصح فلا يتحرى وقتا يعتقد فضله. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اتقصد شيئا من ذلك. بل جاء الفعل من باب الموافقة

18
00:07:01.200 --> 00:07:22.050
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة قال المؤلف لما روى مسلم وغيره عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الظحى واناخ راحلة عند باب بني شيبة ثم دخل

19
00:07:22.450 --> 00:07:45.050
المؤلف يقول لما روى مسلم وهذا الخبر ليس في صحيح مسلم هذا الخبر ليس في صحيح مسلم بل ولن يروه احد من اهل السنن وقد رواه الحاكم والبيهقي من طريق نعيم ابن حماد الخزاعي قال حدثنا عيسى ابن يونس

20
00:07:45.500 --> 00:08:06.450
قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن ابي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين عن جابر ابن عبد الله وهذا الاسناد فيه لين ونعيم ابن حماد الخزاعي ضعيف الحديث مطلقا. في اصح قولي العلماء

21
00:08:07.700 --> 00:08:26.100
قال عنه الامام ابو داوود رحمه الله له عشرون حديثا ليس لها اصل واتهمه بعض اهل العلم بوضع الحديث في نص السنة وقال عنه الامام النسائي رحمه الله كثر تفرده عن الائمة المعروفين

22
00:08:26.300 --> 00:08:55.900
وصار الى حد من لا يحتج بخبره. وحين اذ يدخل المحرم من حيث شاء وليس في ذلك سنة ثابتة ولو صح الخبر فيحتمل انه من باب الموافقة وليس مقصودا. قال المؤلف رحمه الله ويسن ان يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله والى

23
00:08:55.900 --> 00:09:20.850
الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال افتح لي ابواب فضلك ما ذكره في اسباب الهداية ولم ينسبه الى مرجع معتمد وهذا الكتاب يعتمد عليه في تقرير الاحكام وفي اثبات السنة

24
00:09:20.950 --> 00:09:42.250
السنة لدخول المسجد ان يقدم رجله اليمنى واليسرى عند الخروج. ويقول ما صح من ذلك قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك

25
00:09:42.900 --> 00:09:59.100
واذا خرج قال اللهم اني اسألك من فضلك هذا الخبر جاء في صحيح مسلم من طريق ربيعة ابن عبد الرحمن عن عبد الملك ابن سعيد عن ابي حميد او ابي اسيد

26
00:09:59.700 --> 00:10:13.550
وهذا الحديث عام ولن يخص مسجدا عن مسجد وقول المؤلف يقول بسم الله وبالله ومن الله والى الله هذا بدعة ان هذا لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:15.000 --> 00:10:39.150
وزيادة على ما فعل النبي وسلم ومن فعل الصحابة والاصل في العبادات البطلان حتى يثبت في ذلك دليل قوله فاذا رأى البيت رفع يديه قال لفعله عليه السلام روى الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد

28
00:10:39.250 --> 00:11:07.050
ومنه اللهم انت السلام ومنك السلام اين ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظم وشرف من حج واعتمر تعظيما وتشريفا ومهابة وبر قول روى الشافعي لجريج

29
00:11:07.350 --> 00:11:21.050
رواه الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده ومن طريقه البيهقي في السنن عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا رأى البيت

30
00:11:21.300 --> 00:11:42.800
رفع يديه وقال وهذا مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به واصح شيء في هذا الباب ما رواه البيهقي في السنن طريق ابن عيينة عن إبراهيم ابن طريف الحميد بن يعقوب

31
00:11:44.000 --> 00:12:07.800
انه سمع سعيد ابن المسيب يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي احد من الناس سمعها غيري يقول اذا رأى البيت اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام والزيادات التي ذكرها المؤلف الى الله

32
00:12:07.800 --> 00:12:32.800
تعظيما الى اخره لم يثبت بياء مصر فلا يشرع قولها وقد استحب اكثر اهل العلم رفع اليدين عند رؤية الكعبة وذكروا في الباب اخبارا لا يصح منها شيء وقد روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين

33
00:12:33.100 --> 00:12:54.650
ولكن قال مالك وغيره لا ترفع الايدي وهذا اصح فلم يثبت بذلك حديث مرفوع واثر عمر السابق ليس فيه رفع اليدين ولم يثبت ايضا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:55.000 --> 00:13:16.250
قال المؤلف رحمه الله تعالى ايضا ايوا يا اخوي الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو اهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني بذلك اهلا والحمد لله على كل حال. اللهم انك دعوت الى حج

35
00:13:16.250 --> 00:13:37.050
بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شأني كله لا اله الا انت يرفع بذلك صوته وهذا كله لا دليل عليه فلا يشرع تقصده ولا حفظ للعمل به

36
00:13:37.400 --> 00:13:55.000
ولكن حين يرى المسلم البيت ان حمد الله باعتبار ان الله بلغه هذا في شيء وقع في قلبه هذا لا ينكر اما كونه يتقصد هذه المحامد وهذا الذكر عند رؤية البيت

37
00:13:55.900 --> 00:14:19.500
ولو لم يقع في قلبه شيء مما تقدم فهذا لا اصل له وقوله يرفع بذلك صوته هذا لا دليل عليه ايضا لان الذكر لم يثبت فكيف يثبت رفع الصوت غاية ما ورد كما تقدم عن عمر اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام

38
00:14:19.800 --> 00:14:36.550
قال البيهقي وغيره من رواية سعيد بن المسيب عن عمر وقد تكلم باسناد الجماعة ايضا ظاهر اسناده انه لا بأس به قال المؤلف ثم يطوف مطبعا وهو مسنون للرجال دون النساء

39
00:14:36.800 --> 00:15:04.700
وذلك في طواف القدوم. فظاهر الادلة انه مشروع في جميع الطوافات السبع وقد روى الترمذي وغيره طريق سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برج

40
00:15:04.950 --> 00:15:21.750
قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وفي سنن ابي داود طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان ابن خسيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس

41
00:15:22.150 --> 00:15:44.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة ويجوز التخفيف فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم. ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى واكثر اهل العلم على ان الاصطباع سنة

42
00:15:45.300 --> 00:16:04.500
جميع الاشواق وقال مالك ليس بالسنة ولم اسمع احدا من اهل العلم في بلدنا يذكر ان الاصطباع سنة والعمل على قول الجمهور وفي ذلك حديثان حديث ابن يعلى عن ابيه

43
00:16:04.900 --> 00:16:26.400
وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وهذا بخلاف الرمل  قلة الثلاثة الاول. والاضطباع في جميع الاشواط سوف يشير المؤلف رحمه تعالى الى هذه القضية غير انه قال هنا والاصطباع اي والصفة الاصطباع

44
00:16:26.900 --> 00:16:46.400
ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفيه ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر واذا فرغ من الطواف ازال الاصطباع فاذا اراد يصلي لا يكون مطبعا ولا ينشر عن الطباع في السعي ولا اصل له في السعي

45
00:16:47.350 --> 00:17:08.600
واكثر اهل العلم علنا الاصطباع في الاشواط السبعة وذلك لان قول يعلى فيما تقدم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صاف مطبعا ينفرد الى جميع الاشواط. بينما قال الاكرم وغيره لا يطبع الا في الاشواط الثلاثة

46
00:17:08.700 --> 00:17:31.300
وشأنه شأن الرمل والاول اظهر وظاهر الادلة ان الاصطباع خاص بالطواف دون السعي خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فقد قال يضبع في السعي فلا دليل عليه. ولا قال به احد من الصحابة رضي الله عنهم

47
00:17:32.000 --> 00:17:55.650
وقد ذكر في الموني كان الامام احمد رحمه الله قال ما سمعنا فيه شيئا والقياس لا يصح الا فيما عقل معناه. وهذا تعبد محض قال المؤلف رحمه الله تعالى يبتدأ المعتمر بطواف العمرة

48
00:17:55.800 --> 00:18:17.650
ما لم تحضر الصلاة ويقدم الفريضة على الطواف. وكذلك لو شرع في الطواف ثم اقيمت الصلاة فيقطعه لاجل الصلاة واذا دخل المسجد ولم تحظر الصلاة نبدأ بالطواف فان تحية المسجد الحرام الطواف

49
00:18:17.900 --> 00:18:37.250
وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها ان اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة انه توضأ ثم طاف للبيت ولم يصلي تحية المسجد

50
00:18:38.150 --> 00:19:06.050
ولكن اذا لم يرد الطواف وقصد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد مستحبة عند الجمهور وقال جماعة بالوجوب هذا مؤلف رحمه الله ويطوف القارن والمفرد للقدوم الحين يقدمون مكة

51
00:19:06.550 --> 00:19:31.600
وعلى الطواف في حقهم سنة بقول اكثر اهل العلم فما هو ظاهر حديث عروة ابن مضرس مظاهر كثير من الاقباط وحين يطوفون للقدوم لا بأس يقدم السعي الحج ان طواف الافاضة الذي بعد التعريف

52
00:19:32.000 --> 00:19:58.650
ركن في حق المتمتع والقارن والمفرد المؤلف سيحاذي الحجر الاسود بكله اي بكل بدنه سيكون مبدأ طوافه هذا المشهور في المذهب وهو قول اكثر من اهل العلم انه يجب ان يحاذي الحجر الاسود

53
00:19:59.050 --> 00:20:25.550
لكل بدنه وقيل اجزئه المحاذاة في بعض البدن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح كان حكم يتعلق بالبدن البعض عن الكل ولا اعتبار للخط الموجود في هذا العصر

54
00:20:25.800 --> 00:20:50.700
او لم يحاذر فالاعتبار بمحاذاة الحجر الاسود وكل بحسبه وبي تبرأ ذمة المكلف ولان هذا الخط يؤدي الى ازدحام الناس ومخالفة المشروع الثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة

55
00:20:51.100 --> 00:21:15.700
ائمة التابعين والائمة المتبوعين ولنا قاعدة اقول كل امر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولن يفعلوا مع امكانية الفعل فانه بدعة هذا الخط انت الفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:21:16.850 --> 00:21:37.350
ولن يضع خطأ فان قيل ان الجعل قد كثر والناس قد كثروا. فيكاد لا يضبطون الجواب عن هذا من وجوب ان الجاهل يوجد في كل زمان كما يوجد في هذا العصر هو موجود ايضا في العصر الاول والثاني والثالث

57
00:21:38.100 --> 00:22:00.050
والدليل على هذا الادلة المتواترة ان هذا يقول فعلت كذا وهذا يقول فعلت كذا وانا تطيبت الاحرام وهذا لم يأتي لعرفات الا ليلة وغير ذلك من الاشياء الامر الثاني ان البلاد الاسلامية اتسعت في عهد عمر

58
00:22:00.700 --> 00:22:22.750
ودخل في الدين العرب والعجم والاعراب وغيرهم ممن يتصور وقوع الجاهل منه ومع ذلك لن يخط أمير المؤمنين للناس خطا الامر الثالث ان مفاسد هذا الخط اكثر من مصالحه بوجود الزحام

59
00:22:22.900 --> 00:22:44.950
واعتقاد انه لا يفتي الا بالمحاداة الحجر بمحاذاة الخط. دون محاذاة الحجر وكل بحسبه زيادة على هذا ان هذا الحجر او الخط يؤدي الى تلاصق الناس البنيان المرصوص عند محاذاته

60
00:22:46.150 --> 00:23:09.850
حتى انه ادى الى تضامن رجال مع النساء يظلم الرجل المرأة كأنه قد ظم زوجته. نسأل الله السلامة والعافية الامر الرابع انه وسيلة الى عبادة والوسيلة اذا انعقد سببها في عهد في عهد الصحابة وامتى فعلها فلم تفعل فهي بدعة

61
00:23:11.400 --> 00:23:30.750
الامر الخامس ان الاصل المشروع اعتبار الرؤية ويكفي في ذلك غلبة الظن ويأتي في ذلك غلبة الظن اذا غلب على ظن المكلف انه قد حان برأت ذمته. وان كان في علم الله انه لم يحاب

62
00:23:31.900 --> 00:23:56.350
وحينئذ يتسع المطاف في الناس يتقدم متر وهذا يتأخر هذا معلق رحمه الله تعالى ويستلم من يمسح الحجر بيده اليمنى هذا على وجه الاستحباب لا على وجه الايجاب وقد جاء في صحيح مسلم حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر

63
00:23:56.800 --> 00:24:26.550
بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربع وفي البخاري ايضا طريق حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وظاهر هذا مشروع

64
00:24:26.550 --> 00:24:54.900
الجمع بين التسليم والتقبيل وغير هذا مشروعية الجمع بين التسليم والتقبيل وحكى ابن حزم في مراتب الاجماع الاتفاق على استلام الحجر الاسود اي على المشروعية قد تقدم انه مسنون وقد روى احمد في مسند ايضا عن سفيان عن عطاء بن السائل

65
00:24:55.700 --> 00:25:23.450
عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان استلام الركنين يحطان الذنوب المعلق رحمة الله تعالى يقول في الحديث انه نزل من الجنة اشد بياضا من اللبن. فسودته خطايا بني ادم. قال المؤلف رواه الترمذي وصححه

66
00:25:23.650 --> 00:25:39.750
رواه الترمذي رحمه تعالى عن طريق جرير مع العطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعطاء ابن السائب اختلط وجرير ممن روى عنه

67
00:25:40.350 --> 00:26:07.750
بعد الاختلاط ولكن تابعه حماد ابن سلمة في مسند الامام احمد وقد سمع حماد من عطاء قبل الاختلاط قاله ابن معين وغيره واختار ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى وقال غير واحد بانه سمع منه بعد الاختلاط

68
00:26:08.100 --> 00:26:30.950
صحيح الاول قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقبله اي يشرع له ليستلم ويقبل وقد تقدم انه يشرع الجمع بينهما. بين الاسلام والتقبيل وهذا كله سنة. ويشرع في كل طوفة اذا قدر على ذلك ما لم يؤذي احدا

69
00:26:31.450 --> 00:26:51.200
المؤلف رحمه تعالى على مشروعية تقبيل قال بما روى عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا  ثم التفت فاذا بعمر ابن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبارات. رواه ابن ماجة

70
00:26:51.450 --> 00:27:05.200
وهذا رواه ابن ماجة عن طريق محمد ابن عوف عن نافع عن ابن عمر وليس عن عمر كما قال المؤلف ومحمد بن عوف متفق على ضعفه قال عنه البخاري انكر الحديث

71
00:27:06.200 --> 00:27:28.250
وقال ابن معين ليس بشيء وتركه النسائي وغيره. وقد جاء في الباب الحديث المتفق على صحته ان عمر ابن الخطاب قبل الحجر الاسود وقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته

72
00:27:29.100 --> 00:27:55.400
وهذا متفق على صحته اولى مما ذكره المؤلف والمشروع في التقبيل الا يرفع صوته والا يزاحم على ذاك بحيث يؤذي الغير ان وجد سعة استلم وقبل والا مضى هذا مؤلف رحمه الله تعالى نقل الاسرى ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس

73
00:27:55.850 --> 00:28:16.000
وهذا مذهب اكثر اهل العلم اي انه يسجد عليه. وعن ما لك انه بدعة وفي نظر وقد فعله عمر وفدك وابن عباس عنهم الطيالسي وثبت عند الشافعي عن ابن عباس

74
00:28:16.500 --> 00:28:34.700
فلا يمكن القول حينئذ بانه بدعة فلا بأس بالسجود عليه لله رب العالمين وليس السجود عليه للحجر. السجود لله وليس للحجر هذا المؤلف رحمه الله تعالى فانشق استلامه وتقبيله لن يزاحم

75
00:28:35.700 --> 00:28:52.800
ان التقبيل سنة وقد يرتكب بالمزاحمة اثما فانشق السلام وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده يقول المؤلف لما روى مسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقفل يداه

76
00:28:53.550 --> 00:29:11.350
عن ابن عمر وليس عن ابن عباس وقد روى مسلم في صحيحه انطلق عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته

77
00:29:11.450 --> 00:29:30.550
منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فانشق استلمه بشيء وقبله استلموا بعصا ونحوه وقبل ما استلمه به دليل ذلك ما روى مسلم في صحيحه طريق سليمان ابن داوود قد حدثنا معروف ابن

78
00:29:31.100 --> 00:29:56.750
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن فانشق اللبس اشار اليه الى الحجر بيده او بشيء ولا يقبلك لانه لم يثبت في ذلك نص

79
00:29:57.500 --> 00:30:10.850
البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما اتى الحجر اشار اليه بشيء بيده وكبر. وهذا جاء في البخاري من طريق خالد بن عبدالله

80
00:30:11.200 --> 00:30:35.750
قال حدثنا خالد الحدة عن عكرمة عن ابن عباس قال البخاري بعده تابعه ابراهيم ابن طهمان عن خالد الحداء ولكن روى عبد الوهاب ولم يذكر التكبير. رواه البخاري وغيره وتابعه عبد الوارد عند ابن خزيمة

81
00:30:36.550 --> 00:30:55.600
ورواه ايضا البخاري ومسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وليس في ذلك التكبير وقد جاء التكبير في حديث رواه احمد بسند فيه مبهم

82
00:30:56.050 --> 00:31:17.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انك رجل قوي فلا تزاحم انك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر الضعيف ان وجدت خلوة فاستلم والا فاستقبله وهلل وكبر. وجاء من طريق اخرى

83
00:31:17.900 --> 00:31:38.500
عند البيهقي في السنن الكبرى وجاء التكبير ايضا عن ابن عمر من فعله رواه البيهقي موقوفا واحمد في مساء لابي داوود واسناده صحيح وروى نحوه البيهقي عن علي بن ابي طالب

84
00:31:39.150 --> 00:32:00.900
وفي اسناده الحارس الاعور لا يحتج به قال المؤلف رحمه تعالى ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلم وما ورد نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم

85
00:32:00.950 --> 00:32:28.400
والله اعلم  كل بحسبه ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلفون في التدقيق في قضية المحاداة اذا غلب عرظه انه قد حاذاه ببدنه او بعظ بدنه اجزأ هذا نحن نعلم

86
00:32:28.500 --> 00:32:44.200
اصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء بعدها جمع غفير من العجم على قلة تعميم للغة وكذا تلقون هذا بدون تكلف ويعملون به بدون تكلف ويعتبرون مجرد المحاداة كل بحسبه

87
00:32:44.600 --> 00:33:25.750
وقد يتقدم هذا المثل او متران وقد يتأخر هذا شيء من ذلك. فيعتبرون بذلك المحاذاة قضية الخط. الذي كلما ابتعد عنه الانسان كلما ابتعد عن المحاذاة في الحقيقة بلا شك يعني المحاذاة تكون مثلا بحيث انه لا يتجاوز اذا حاذى وغلب على الظن حاذى ببدنه اجزى هذا وقد اشرت في

88
00:33:25.750 --> 00:33:44.300
الا انه اخطأ في ذلك قد اجزى هذا مبلغ علمه. ولا يشترط في ذلك ان يتكلف يتقصد محاذاة  لان هذا الخط لا اصل له. وايضا هذا في محل عبادة ولا داعي لايجاد والاستدراك على الشرع

89
00:33:44.450 --> 00:34:02.650
يوضع خط والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا المحاذاة فنحن نحدد المحاذاة هذا غلط نظير هذا الخط ايضا عند آآ محاذاة الصفوف توفي المساجد هذا الامر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان كان فعله كلام يفعل

90
00:34:03.250 --> 00:34:17.350
ما ثبت في هذا دليل ان النظر للبيت عبادة والفقهاء يذكرون هذا كثيرا ولا دليل على اثار لا يصح منها شيء لكن لا ريب ان الانسان اذا نظر الى البيت

91
00:34:18.000 --> 00:34:36.350
وتعظيما للبيت احتراما للبيت فانه يؤجر على هذا القصد لا على هذه الرؤية المجردة ولكن لا يعني هذا ان كل من نظر اليه صار عبادة بمجرد النظر. كم ينظر مثلا الى شيء مشروع هذا لا دليل عليه ولا اصل له

92
00:34:36.500 --> 00:34:55.450
وقع في قلب الانسان حين الرؤية التعظيم يؤجر على هذا القصد. اما كونه يتقصد الرؤيا ليؤجر هذا لا اصل له اي نعم اذا كان يصلي ينظر الى موضع سجوده وهذه مسائل من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم

93
00:34:55.750 --> 00:35:14.250
عائشة دخل رسول الله الكعبة يجاوز اه بصره موضع موجودة وهو الحاكم غيره قال بعض اهل العلم ان كان وراء الامام ينظر الى الامام ان الصحابة يعرفون في البخاري فدل هذا ان الصحيح ينظرون الى

94
00:35:14.400 --> 00:35:34.600
اه الامام اما اذا لم يكن خلف الامام فانه اه يظع بصره في موظع اه مسائل مختلف فيها. نعم هذا على الاحاديث لم تبلغه. دليل الامام مالك ليس سنة. هو قال رحمه الله تعالى ما سمعت عن احد ببلدنا يفعله؟ ذاك يقول بانه السنة

95
00:35:34.600 --> 00:35:49.400
فلعل الاحاديث لم آآ تبلغه او انها قد بلغتهم ويضاعفونها هذا ممكن على كل جاء في الباب حديثان ابن مالك رحمه الله تعالى اشار الى ان اهل البلد لا يفعلون

96
00:35:52.100 --> 00:36:15.800
في البداية لفعل ابن عمر ولا مانع من التكبير في النهاية اذا قلنا بالتكبير كلما حاذ الحجر من الاحاديث الواردة في التكبير اصحها حديث ابن عباس سنتقدم في البخاري ولكن اكثر الطرق في حديث ابن عباس خالية من التكبير

97
00:36:15.850 --> 00:36:31.500
والتي تأكد هذا بما جاء عن عمر وفي رجل مبهم رواية سعيد المسيب عن عمر عند البياقي ومن فعل ابن عمر مجموع هذه الامور قد يحدث الامر قوة كلما هذا

98
00:36:36.050 --> 00:36:59.050
وهو منكر الحديث وقد تقدم منكر حديثه يحتج به. نعم يد واحدة بيد واحدة وقد استحب الفقهاء ان تكون اشارة بيد اليمنى من هذا من مواطن التكريم والتشريف يشير اليمنى

99
00:36:59.400 --> 00:37:15.950
التكبير على مرة واحدة لا يكبر اثنتين ولا ثلاثة وسيأتي ان شاء الله هل يقول شيئا حين التكبير ام لا؟ هو ما وقفنا عليه؟ ليقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ونحو ذلك ام لا يشرع

100
00:37:16.450 --> 00:37:26.650
ذلك صحيح انه لا يشرح شيء من ذلك لم يقتصر على مجرد التكبير وهل يقول بسم الله ام لا يقول بسم الله؟ ابن عمر كان يقول بسم الله وعلى القول زادت بداية الطواف

101
00:37:27.300 --> 00:37:39.650
وفي الثاني والثالث لا يقول بسم الله والصحيح ايضا انه لا يقول بسم الله هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم او وصف عورته لم يذكر عنه اه اه التسمية

102
00:37:39.850 --> 00:38:09.400
وكذلك ما يفعل بعض الناس من اه رفع اليدين كهيئة الدعاء هذا غلط ولا اصل له على حسب اجتهاده لا يتقصد يعني محاذاة الخط ولا يلتفت الى انه محدث يعمل به ولكن على حسب اجتهاده هذا تقدم على الخط اذا كنت بعيدا عن الكعبة بما لا يقل عن ستة او سبعة مترات وهذا واضح لمن كل ما بعد

103
00:38:09.400 --> 00:38:23.750
عن الكعبة واذا كان الانسان قريبا من الكعبة يعتبر المحاذاة على حسب رؤيته حسب اجتهاده على حسب غلبة الظن هذا الذي امرنا الله جل وعلا خلفنا بهم على ذاك المكلف به. فلا داعي للاحداث فيما عدا هذا

104
00:38:28.750 --> 00:38:52.150
لا يلزم الخروج من الخيمة اذا كان الانسان محرما وفيه اناس غير محرمين ويتطيبون بالمباخر لازم المحرم ان يخرج من الخيمة لانه ما تقصد اه ذلك ولا تقصد التطيب صحيح انه يبقى في

105
00:38:52.150 --> 00:39:21.100
ولا حرج عليه وين علق ازاره او ردائه شيء من الطيب فلا حرج عليه بذلك لانه لم يتقصد هذا العمل. نعم الفقهاء نعم يستحبون القرب من الكعبة يتسنى له التقبيل والاستلام ولانه اذا بعد من الكعبة لم يتسنى له التقبيل ولا الاستلام وقالوا لانه اذا اقترب من الكعبة

106
00:39:21.200 --> 00:39:45.900
تيقن المحاذاة بخلاف ما اذا ان كان التعليل بقصد آآ الاستلام والتقبيل فهذا واظح. اما التعليل الثالث ففي نظر  بمجرد اشارة مجرد اشارة والاشارة قد تطلق على التحريك في اللغة وقد لا تطلق على التحريك

107
00:39:46.000 --> 00:40:09.200
اشار اليهم ان اجلسوا يعني هكذا قد تكون الاشارة بمجرد رفع اليد والاشارة الى نفس المكان دون ان يحرك والامر في ذلك واسع. اننا نأتي نص صريح في تحديد معنى الاشارة. ولها معنيان في اللغة. اشارة تحتمل مجرد رفع اليد

108
00:40:09.200 --> 00:40:35.650
تحت اشارة اشارة السلام على الرجل ونحو  بعض الناس الان بحيث يرفع يديه وكانه يكبر الى الصلاة هذا لا اصل له نعم وقد يقال بان الحكمة للاشارة تعظيم التعظيم وبمنزلة الاستفتاح

109
00:40:35.850 --> 00:41:12.400
وبداية الشيء فانه يكبر ذاك تكبيرات الصلاة حيث يكبر في الافتتاح يكبر في الانفصال والمقصود بذلك التعظيم ومتابعة السنة والعمل بذلك ونحو ذلك  اي نعم الاشارة في كل  الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السادس عشر من دروس فضيلة الشيخ

110
00:41:12.400 --> 00:41:32.400
سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ في منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس الجزء الثاني من باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف

111
00:41:32.400 --> 00:41:51.150
ايها السعي وكان القاء هذا الدرس في اليوم الاول من شهر ذي الحجة من عام الف واربعمائة واحدى وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا مؤلف رحمه الله تعالى ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلم ما ورد

112
00:41:51.750 --> 00:42:20.750
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر رواه احمد في مسنده عن سفيان عن ابي يعقوب قال سمعت شيخا بمكة في امارة الحجاج يحدث عن عمر

113
00:42:22.750 --> 00:42:45.350
وقد قيل هذا الرجل المبهم هو عبدالرحمن بن الحارث وقد جاء الخبر عند البيهقي من طريق مفظل ابن صالح عم محمد ابن المنكدر عن سعيد ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه ومفظل ابن الصالح ليس بشيء

114
00:42:45.700 --> 00:43:06.050
قال عنه الامام البخاري رحمه الله تعالى منكر الحديث وقد تقدم ان السنة ان يستلم الحجر الاسود بيده ويقبله وتقدم بيان ذلك في حديث ابن عمر ان السنة الجمع بينهما

115
00:43:06.950 --> 00:43:34.800
فانشق عليه ذلك استلمه بيده او شيء معه وقبل يداه او ما استلمه به. فان شق ذلك اشار اليه بشيء او بيده ويكبر لحديث ابن عباس في صحيح الامام البخاري

116
00:43:35.600 --> 00:44:07.700
وقد تقدم الحديث عنه ولا يقبل ما اشار به ولا يقبل ما اشار به وهل تبسمل حين يستقبل الحجر ويدعو ام لا المؤلف رحمه الله تعالى يقول يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا

117
00:44:07.700 --> 00:44:20.600
سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال لي حديث عبد الله ابن السائب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه حديث عبد الله بن السائب لا اعرفه

118
00:44:21.750 --> 00:44:41.200
والمؤلف قد نقله عن غيره ولا اظن له اصلا وقد جاء عن علي نحو هذا الدعاء روى الطبراني في الدعاء وجاء من حديث ابن عباس رواه عبد الرزاق والطبراني في الدعاء

119
00:44:41.800 --> 00:44:58.950
وجاء من حديث ابن عمر اي الدعاء رواه العقيلي في الضعفاء. ولا يصح من ذلك شيء غير انه ثبت في مسائل ابي داود للامام احمد من طالب ايوب عن نافع

120
00:44:59.550 --> 00:45:19.600
عن ابن عمر انه كان يأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله اكبر وهذا اسناد صحيح الى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقد رواه عبد الرزاق

121
00:45:19.650 --> 00:45:38.750
والطبراني في الدعاء. والبياقي في السنن وظاهره ان التسمية في بداية الطواف. ولم يثبت شيء من هذا عن غير عبد الله ابن عمر والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير

122
00:45:40.050 --> 00:46:00.500
واما الدعاء والوقوف للدعاء اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا لم يثبت في شيء ولا يشرع الدعاء بذلك ان كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم او حدث

123
00:46:01.050 --> 00:46:21.900
لم يذكر شيئا من ذلك فلو كان هذا مشروعا او مسنونا توافرت الهمم والدواعي على نقل مثل هذا لانهم يقتصرون على ذكر الاستلام او التقبيل او الاشارة دون ان يشيروا الى الدعاء

124
00:46:22.350 --> 00:46:43.850
مع ان الوقوف للدعاء يحتاج الى فترة ومحل نقل لو كان مفعولا علم ان هذا غير مشروع وكذلك التكبير اكثر من واحدة غير مشروع مرة واحدة ويمضي او يشير بيده

125
00:46:44.400 --> 00:47:06.500
اليمنى الصحيح انه يقتصر على اليمنى دون اليدين معا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجعل البيت عن يساره لانه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم وهذا الخبر

126
00:47:06.800 --> 00:47:27.250
جاء بنحو في صحيح الامام مسلم حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وقد اجمع المسلمون على جعل الكعبة عن اليسار حين الطواف

127
00:47:28.650 --> 00:47:55.650
والحكمة من ذلك ليكون جانبه الايسر الذي هو مقر القلب الى البيت وقيل كون الحركة الدورية تعتمد في اليمنى على اليسرى. وقيل غير ذلك والمهم معرفة الحكم دون الحكمة المستنبطة

128
00:47:56.900 --> 00:48:18.550
ان وضحت بها ونعمة الا المهم معرفة الحكم الحكمة فقد تثبت وقد يخطئ العالم في معرفتها ولو نكسة طواف وجعل البيت عن يمينه لم يجزئه طوافه بقول اكثر اهل العلم

129
00:48:19.300 --> 00:48:37.650
لان النبي هو صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يجعلون البيت عن يسارهم وهذا من الامر المتواتر المقطوع به ومما نقله خلف عن السلف وجعل البيت عن اليمين ابتداء في الدين

130
00:48:38.000 --> 00:48:54.850
والمخالفة لما شرعه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اجمع عليها المسلمون لكن هل يجزي ام لا فاذا جعل البيت عن يمينه قال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى

131
00:48:55.000 --> 00:49:23.300
يعيد ما كان بمكة رجع سفره بدم واذا منعته الزحمة من جعل البيت عن يساره واستقبله بوجهه ومشى حتى يزول المانع صح هذا وزعوا طوافه في اصح قولي العلماء والقول الثاني

132
00:49:24.100 --> 00:49:49.150
انه لا يصح الطواف منكسسة الصحيح انه يجزئه بخلافه او جعل البيت عن يمينه مخالفة صريحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولعمل الصحابة وائمة التابعين. ولان هذا العمل ابتداع في الدين

133
00:49:50.150 --> 00:50:06.900
قال المؤلف رحمه الله تعالى ويطوف سبعا يرموا الافق المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط اي طواف القدوم مع الاضطباع كما تقدم وهو قول اكثر اهل العلم

134
00:50:07.050 --> 00:50:25.500
وقد تقدم شيء من الاحاديث في ذلك قال الامام احمد رحمه الله تعالى ليس على اهل مكة رمل ليس على اهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفاء والمروة وهذا مروي

135
00:50:25.750 --> 00:50:53.100
عن عبد الله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وقد روى ابن ابي شيبة رحمه تعالى في المصنف عن ابن علية عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر لا يرمل اذا اهل من مكة. وهذا سند صحيح الى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب

136
00:50:53.100 --> 00:51:17.650
رضي الله عنهما قال المؤلف رحمه الله تعالى سيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا اي في ثلاثة اشواط ثم بعد ان الثلاثة اشواط يمشي اربعة وقوله بعد ان يرموا الثلاث اشواط المؤلف رحمه تعالى اضاف المعرفة المعرفة بالالف واللام

137
00:51:17.850 --> 00:51:48.450
الى ان نكره واكثر النحاة يمنعون من ذلك والاولى بالمؤلف ان يقول ثلاثة اشواط ولا يعرف المضاف والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى وقيل هو مثل الهرولة وقد كانت بداية الرمل

138
00:51:49.350 --> 00:52:13.450
هو قصد اغاظة المشركين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة قال المشركون انه يقدم عليكم محمد واصحابه قد وهنتهم الحمى امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثة. وايامشوا بين الركنين

139
00:52:13.950 --> 00:52:40.250
جاهد في الصحيحين من حديث ابن عباس وفي حجة الوداع رملوا الاشواط الثلاثة واستوعبوا كل طوفة بذلك فكان الرمل سنة ففي الصحيحين من حديث ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه

140
00:52:41.150 --> 00:53:01.150
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة كان يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثة اطواف من السبع وجاء في حديث جابر في صفة حجة الوداع قال حتى اذا اتينا البيت

141
00:53:01.700 --> 00:53:21.600
مع النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاث ومشى اربعة وهذا دليل على مشروعية الرمل في طواف القدوم. وان الحكم ثابت حيث فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

142
00:53:21.900 --> 00:53:53.750
ولا مشرك يومئذ وكان هذا دليلا على انه من سنن طواف القدوم. وهو يختص بالرجال دون النساء حكاه الايمان ابن المنذر اجماع واذا فات الرمل فلا يشرع تداركوا اذا ترك الرمل في الثلاثة الاول لم يقبض في البقية. فهو كسائر السنن لا تقضى

143
00:53:53.750 --> 00:54:13.000
اذا فات محلها غير ان بعض السنن تقضى الى عذر الراتبة اذا فات محله وكان لعذر لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر

144
00:54:13.850 --> 00:54:27.700
لكن بالنسبة للرمل لا يقضى وهذا واضح السلام عليكم رحمه الله تعالى. ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة او قربها لما تقدم عن عبد الله ابن عمر

145
00:54:27.900 --> 00:54:45.200
والاسناد اليه صحيح قال ولا يقضى الرمل ان فات في الثلاثة الاول الاولى من الدنو من البيت لان الرمل سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدنو من البيت استحسان من اهل العلم

146
00:54:46.000 --> 00:55:04.100
ويقدم ما ثبت بالنص على غيره. وان جمع بين الامرين فهو اكمل وافضل وقيل لان المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة اولى من فضيلة تتعلق في المكان التعليل الاول اصح

147
00:55:04.450 --> 00:55:18.300
لان الرمل ثبت فيه نص قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يسن رمل ولا اصطباع في غير هذا الطواف اي طواف القدوم فاذا طاف للقدوم فلا يثن الرمل في طواف الافاضة

148
00:55:19.150 --> 00:55:46.850
ولا الاصطباع الاضطباع مقيد في طواف القدوم وفي كل الاشواط اذا فرغ من الطواف واراد ان يصلي يتحلل من الاصطباع وبعض العامة يضبعون عند الاحرام من الميقات وهذا لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

149
00:55:47.800 --> 00:56:09.950
وبعض العامة ايضا يرملون في الاشواط كلها وهذا خلاف المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه انه رمل في الثلاثة الاول دون غيرها ورمى السنة ما تقدم

150
00:56:10.150 --> 00:56:28.650
وليس بواجب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن ويستلم الحجر. والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه

151
00:56:29.300 --> 00:56:47.750
قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه ابو داوود في هذا الخبر من طريق يحيى عن عبد العزيز ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر وصححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما

152
00:56:48.000 --> 00:57:13.550
وعبد العزيز عن نافع في هذا الخبر محل كلام وقد جاء في الصحيحين طريق ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموا من البيت الا الركنين اليمانيين

153
00:57:15.500 --> 00:57:44.900
وقد تقدم بيان مراتب استلام الحجر الاسود اما الركن اليماني اما الركن اليماني سيستلم فقط دون تقبيل او تكبير فاذا شق عليه استلامك تجاوزه دون اشارة ولا تكبير فظائر الادلة

154
00:57:45.150 --> 00:58:00.750
بنية السلام الركنين في كل مرة عند محاذاته محاذاتهما كما اشار الى ذلك المؤلف فيما تقدم قبل قليل في قوله ويستن ان يستلم الحجر وركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما

155
00:58:01.350 --> 00:58:16.900
والصحيح من اقاويل اهل العلم ايضا استلامهما في اليد اليمنى انا مؤلف رحمه الله تعالى ويقول بين الركنين او يقول بين الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة

156
00:58:17.050 --> 00:58:36.850
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا صحفي حديث رواه ابو داوود وعبد الرزاق وابن حبان وابن الجارود واحمد وابن خزيمة وغيرهم كلهم من طريق ابن جريج قال اخبرني اخبرني

157
00:58:37.400 --> 00:58:53.300
يحيى ابن عبيد مولى التائب عن ابيه عن عبد الله ابن السائل انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

158
00:58:53.500 --> 00:59:10.850
وهذا الخبر قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهما وهو كذلك وهذا الذكر سنة وليس بواجب السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويقول في بقية طائفة اللهم اجعله حجا مبرورا

159
00:59:10.950 --> 00:59:36.400
وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم وهذا الدعاء ذكره كثير من فقهاء الحنابلة واستحبوا الدعاء به في غير ما بين الركنين

160
00:59:37.950 --> 00:59:56.200
وهكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى احب لكل من حاد الحجر الاسود ان يكبر ويقول في رمله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ويقول في بقية الطواف اللهم اغفر وارحم

161
00:59:56.300 --> 01:00:08.600
وعفوا عما تعلم وانت الاعز الاكرم اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقد تقدم انه لا يحفظ شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

162
01:00:09.000 --> 01:00:23.750
وان كل من وصف عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحجة ذكر التكبير لم يذكر غيره. بل الكثير لم يذكره حتى التكبير انتصروا على الاثارة كما سبق بيان هذا ويكبر دون الدعاء

163
01:00:23.800 --> 01:00:43.600
ودون البسملة. واذا دعا بعد مجاوزة الحجر الاسود فلا هو يدعو بما احب وله يذكر الله بما شاء. وله ان يقرأ القرآن ايضا فلا مانع من ذلك كله. لكن لا يصح تقصد دعاء معين او استحباب ذكر معين

164
01:00:43.750 --> 01:00:57.950
او قراءة سور معينة فنقتصر على ما جاء النص به من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الحجر الاسود او بين الركن اليماني والحجر

165
01:00:58.400 --> 01:01:15.650
الاسود المؤلف رحمه الله تعالى وتسن القراءة فيه ايوة تسن القراءة في الطواف. وقال صاحب المغني ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف. وهذه العبارة اجود من عبارة المؤلف في قوله وتسن

166
01:01:15.750 --> 01:01:38.600
فليس في الطواف ذكر معين او قراءة معينة فلا هو يدعو بما يراه مناسبا لحاله او يذكر الله ويقرأ القرآن الكل جائز ولا يصح تخصيص شيء بالاستحباب. دون غيره وقد نقل عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يكره قراءة القرآن في الطواف

167
01:01:39.050 --> 01:01:58.450
وهو قول طائفة من ائمة السلف الصحيح ان قراءة القرآن لا تقرأ في الطواف ولكن يخفي الصوت ولا يؤذي غيره. لا بدعاء ولا بقراءة ولا بغيرهما كما يفعل كثير من المطوفين من رفع الصوت بالدعاء

168
01:01:58.800 --> 01:02:15.700
هذا من جهلهم واعراضهم عن هدي السلف ولا سيما لا سيما ما يصحب ذلك ايضا من الاعتداء في الدعاء والتشويش على الطائفين رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا

169
01:02:16.700 --> 01:02:37.900
ولا يسيرا من شوط من السبعة لم يصح. قوله ومن ترك شيئا من الصواب اي ترك متيقنا لا شك فان شك في طوافه بنى على اليقين وقد نقله ابن المنذر اجماعا

170
01:02:39.500 --> 01:02:56.250
اذا شك او صاف ثلاثة ام اربعة يبني على اليقين وهو الثلاثة ولكن اذا كان موسوسا او كثير الشكوك وشك بعد الفراغ من الطواف يدع هذا الشك ولا ينظر اليه

171
01:02:56.750 --> 01:03:15.300
فهو غير معتبر ونتيقن ان ترك شيئا من طوافه ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح طوافه حتى يأتي بهذا اليسير انا مؤلف لانه صلى الله عليه وسلم كاملة

172
01:03:15.350 --> 01:03:33.050
وقال خذوا عني مناسككم تقدم تخريجها للحديد مرارا قد روى مسلم قال جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر وهذا مذهب اكثر يا اهل العلم وقال بي مالك والشافعي واحمد

173
01:03:34.250 --> 01:03:54.500
اذا بقي شيء من الطوافات السبع لم يصح طوافه حتى يأتي به ولا يجبر ذلك بدم وهذا بمنزلة نقص العدد في الصلاة فلو صلى المغرب اثنتين والفجر واحدة لم يصح

174
01:03:55.150 --> 01:04:13.000
ويجب عليه الاتيان فيما بقي من صلاته ولا يجبر ذلك بشيء اخر وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان كان بمكة لزمه الاتمام وان كان قد انصرف من مكة

175
01:04:13.250 --> 01:04:36.150
فان كان قد طاف ثلاثة اشواط لازم الرجوع لاكمال طوافه وان كان قد طاف اربعة فاكثر لم يلزمه الرجوع فاجزأه طوافه. وعليه دم لانه قد اتى باكثر المشروع فسقط الشر ويجبر الباقي بدم

176
01:04:36.500 --> 01:04:55.150
ولانه لم يثبت نفسه صريح على اشتراط السبعة ويكمن في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يفيد عدم الشرطية ونوزع في هذا لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم

177
01:04:55.450 --> 01:05:20.800
خرج بيانا لمطلق الامر بالطواف ولعمل الصحابة والتابعين ولان الطواف بالبيت صلاة فكما تبطل الصلاة بنقص ركعة وكذلك الطواف لا يصح بنقص شوط قال المؤلف رحمه الله تعالى او لم ينوي

178
01:05:21.150 --> 01:05:38.800
اي لم ينوي الطواف كان يطالب رجلا في الطواف او يبحث عن ضائع له في الطواف. حينئذ لا يصح طوافه. اذا ذهب بحث ولم ينوي الصواب وحين فرغ من سبعة اشواط قال انوي هذا عن طواف العمرة. نقول هذا لا يصح

179
01:05:39.050 --> 01:06:02.450
لانه ما نوى لانه عبادة اشبه الصلاة ولحديث انما الاعمال بالنيات وهذا الحديث متفق على صحته حديث يحيى عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وانما اذا ذكرت تثبت

180
01:06:02.450 --> 01:06:22.050
المفقود. الاعمال جمع عمل بالنيات. الاعمال مبتدأ. وبالنيات شهر ما دون متعلق بخبر بخبر محذوف. تقدير مقبولة او صحيحة بالنيات وهذا لن ينوي. اذا لا طواف له. بل عليه ان يعيد الطواف لانه لم ينوي اه الطواف

181
01:06:22.650 --> 01:06:40.750
قال المؤلف او لم ينوي نسك بان احرم مطلقا وطاف قبل ان يصف احرامه معين. لن يصح طوافه وذلك لعدم التعيين ان يقول لبيك في حج ولم يعين هذا الحد

182
01:06:41.750 --> 01:06:56.050
فان عين قبل ان يطوف بالبيت هذا لا اشكال في صحته وان طاف بالبيت قبل ان يعين شيئا فاكثروا اهل العلم على ان هذا الطواف غير مجزي لان لن يعيد

183
01:06:56.200 --> 01:07:18.550
نسك ويحتمل الجواز لانه قد نوى الطواف وان لم ينوي تعيين النسك كما لو عين نسكه ونقضه بعد الفراغ من الطواف بان ينوي الافراد ويطوف مفردا نقض ذلك وجعله دعاء

184
01:07:19.150 --> 01:07:40.700
ولكن اكثر اهل العلم على القول الاول قال المؤلف رحمه تعالى او طاف على السادة روان الشاء ذروان فتح الذاء وسكون الواو وما فضل عن جدار الكعبة اذا طاف على اشياء ذروان لن يصح طوافه

185
01:07:41.150 --> 01:07:59.150
لانه من البيت والسادة روان هو ما ترك من البيت خارج الجدار بدائرة والسبب في اخراج واخراج الحجر عن بناء البيت ان قريشا لما بنت الكعبة ورفعت اساسها عن الارض

186
01:07:59.250 --> 01:08:19.500
بقدر اصابع قصرت بهم النفقة الحلال فكرهوا البناء بغير الحلال فاخرجوا الحجر من البيت ونقصوا عرض الجدار من عرظ الاساس فبقي ذلك القدر المرتفع عن الارض خارج الجدار ولذلك لا يصح الطواف

187
01:08:19.550 --> 01:08:39.950
علي نص عليها الامام الشافعي واحمد واكثر اهل العلم قال المؤلف رحمه الله تعالى او طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لن يصح طوافه. لان الحجر من البيت فلا صح الطواف داخل البيت. حينما يطوف على البيت

188
01:08:40.000 --> 01:08:59.250
الصحيحين من طريق اشعار عن الاسود بن يزيد عن عائشة. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو قال نعم قلت مالهم لم يدخلوه في البيت

189
01:08:59.600 --> 01:09:24.000
قال ان قومك قد قصرت بهم النفقة وقد ذهب اكثر اهل العلم الى هذا وان الحجر من البيت فمن لم يقف به لم يعتد بطوافه مخالفة ذلك الاحناف فقالوا ان كان بمكة قظى ما بقي والف اجبر ذلك بدم وطوافه مجزي

190
01:09:24.800 --> 01:09:45.700
وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وقول الجمهور بالمنع لانه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاء زروان وقال خذوا عني مناسككم والصحيح انه اذا طاف داخل الحجر يعيد الطواف

191
01:09:45.850 --> 01:10:05.850
قال المؤلف رحمه تعالى او طاف وهو عريان اي لم يصح طوافه لان الله جل وعلا يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وسبب نزول هذه الاية ان المرأة كانت تطوف بالبيت وهي وهي عريانة

192
01:10:05.900 --> 01:10:16.700
فانزل الله هذه الاية والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس او من قول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

193
01:10:17.100 --> 01:10:33.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم ارى ابا بكر في الحجة التي حجها قبل حجة الوداع. وذلك في سنة تسع اي نادية الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. واكثر اهل العلم

194
01:10:34.250 --> 01:10:58.700
على ان ستر العورة شرط للصحة الطواف. على خلاف بينهم بتحديد عورة الرجل وعورة المرأة وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ستر العورة ليس بشرط ولكنه واجب يجبر بدم

195
01:10:59.550 --> 01:11:19.800
واذا خرج ايضا من عورته شيء جالا ونسيانا كان يعكى عن ذلك في اصح قولي العلماء هذا مؤلف رحمه الله تعالى اوصاف وهو نجس ان يصح طوافه اي على ملابسه نجاسة

196
01:11:19.950 --> 01:11:38.250
وهذا قول اكثر اهل العلم. والصحيح التفصيل فان كان جاهلا او ناسية تواصل صحيح. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لانه لم يثبت بان ازالة النجاة من التوتر شرط لصحة الصلاة ولا الطواف

197
01:11:39.600 --> 01:12:01.800
وان كان متعمدا فقيل يأثم ويقتل طوافه وهو قول جمهور وقيل يأثم ويصح طوافه وهو الصحيح وان كانت الصلاة او في الطواف هذا مؤلف او محدث لم يصح طواف واطافه وهو محدث لم يصح طوافه. سواء كان الحدث اكبر او اصغر

198
01:12:02.100 --> 01:12:22.550
وهذا المشهور في مذهب احمد قد صار شرط للصحة الطواف ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لم يصح طوافه لقوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون في رواه الترمذي والاكرم عن ابن عباس

199
01:12:22.950 --> 01:12:47.000
وهذا الخبر رواه ايضا ابن الجارود وابو يعلى وابن خزيمة وابن حبان. من طريق عطاء ابن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن عطاء شرير عند الترمذي وفضيل ابن عياض. عند ابن حبان وسفيان عند الحاكم. وموسى ابن اعين عند

200
01:12:47.000 --> 01:13:11.950
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا ولا نعرف مرفوعا الا من حديث عطا زيدوا على هذا ولا يصح رفعه. والمحفوظ انه من كلام ابن عباس. فقد رواه عبد الرزاق عن معمر

201
01:13:12.300 --> 01:13:30.600
عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس موقوفا وعبدالله ابن طاووس اوثقوا من عطاء ابن الثائب ورواه ايضا اي عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابراهيم ميسرة عن طاووس عن ابن عباس

202
01:13:30.700 --> 01:13:50.550
فلا يصح رفع الخبر وقد رخص جماعة من السلف الطواف محدثا الحدث الاصغر قال الامام شعبة امير المؤمنين في الحديث سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة

203
01:13:51.050 --> 01:14:05.750
فلم يروا بذلك بأسا رواه ابن ابي شيبة في المصنف باسناد صحيح. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالطهارة ولا نهي للمحدث عن الطواف ورجح هذا القول ونصره

204
01:14:05.800 --> 01:14:26.500
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولكن الطهارة من الحدث الاكبر شرط لصحة الطواف في قول اكثر اهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. والحديث متفق على صحته

205
01:14:27.150 --> 01:14:45.650
وقيل لو طاف جنوبا او طافت الحائض يجبر بذلك يجبر ذلك بدم وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب ابي حنيفة ولكن ان كان جاهلا او ناسيا او معذورا

206
01:14:46.100 --> 01:15:09.100
الحائض التي لا تستطيع الانتظار فلا شيء عليهم ويمكن اه تقسيمها للقضية الى اقسام القسم الاول للحدث الاصغر هذه سنة سنة في حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للطواف والفعل يفيد الاستحباب

207
01:15:10.400 --> 01:15:33.350
شرطا لصحة الطواف تبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما اعلموا الخاص والعام ولما ترك الامة على غروب من والعمومات ونحو ذلك الامر الثاني ان يطوف محدثا الحدث الاكبر ناسيا او جاهلا

208
01:15:35.450 --> 01:15:54.850
هذا ان كان قد علم بالحكم وهو في البيت فيجب عليه الاعادة وان لم يعلم بالحكم حتى رجع الى بلده فلا شيء عليه وطوافه صحيح الحالة الثالثة ان تتعمد الحائض

209
01:15:56.500 --> 01:16:20.350
الطواف بالبيع هذا اكثر اهل العلم على عدم صحة الطواف. وقيل يجبر بدم ويصح الطواف وقد يقال بالتفصيل فان طافت الحائض لعذر لا يتعذر انتظارها او يتعذر بقاؤها في الحرم

210
01:16:20.550 --> 01:16:43.800
فاذا ذهبت لبلادها لم تستطع العودة واذا بقيت بقيت بدون محرم فحين اذ بثوب وتطوف بالبيت ولا شيء عليها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله. يعني لا يمكن القول بغير ذلك. ولا يمكن ان نقول بان تجلس بدون

211
01:16:43.800 --> 01:16:57.500
محرم تتعرض للخطر او تذهب الى ديارها بدون طواف فتبقى محرمة مدى الدار الشريعة لا تأتي بمثل هذا. ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

212
01:16:58.400 --> 01:17:28.150
ولكن انصافت الحائض متعمدة بدون اي عذر او طاف الشخص جنوبا بدون اي عذر هؤلاء يجب عليهم اعادة الطواف. ما لم يتعذر ذلك هلا معلم رحمه الله تعالى ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. الطهارة مشروعة في الجملة. مستحب التطهر على كل حال

213
01:17:28.700 --> 01:17:50.250
ولكن تقصد الطهارة لبعض الافعال لا دليل عليه. لكن نستحب الطهارة من حيث العمومات في الجملة وان طاف المحرم يقول لابس مخيط صحة وفدى تقدم الحديث عن ذلك. ولو كان ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. وان كان متعمدا يستغفر ربه جل وعلا ولا فدية عليه لعدم ورد

214
01:17:50.250 --> 01:18:10.350
تقدم الحديث عن هذه القضية هلا مؤنس المؤلف رحمة الله عليه ثم اذا تم طوافه طواف فاعل هناك المطاف هو الذي تم يصلي ركعتين نفلا. يقرأ فيهما للكافرون والاخلاص بعد الفاتحة. جاء هذا

215
01:18:10.400 --> 01:18:26.750
في صحيح مسلم من حديث علي ابن اسماعيل المدني عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حكم الركعتين سنة بعد كل طواف اي بعد السبعة

216
01:18:27.250 --> 01:18:45.350
وعلى اصح القولين في مذهب الامام الشافعي واحمد بن حنبل وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ركعتان واجبتان ولا يجبران بدم وعند ما لك يجبران بدم وقيل في مذهب مالك

217
01:18:45.400 --> 01:19:10.650
واجبتان في الطواف الواجب. وما عدا ذلك فالسنة قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجزئ مكتوبة عنهما. اي تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف وهذا مروي عن ابن عمر وابي الشعثى وعطاء وسالم ابن عبد الله وسعيد ابن جبير. وهذا يقتضي ان هاتين الركعتين سنة

218
01:19:10.650 --> 01:19:45.100
عندهم لان الفريضة لا تنوب عن الواجب. انما تنوب عن الاستحباب والافضل صلاة الركعتين واداؤهما بعد الفريضة وذلك لامرين. الامر الاول للعمومات. فلكل طواف ركعتان وهما سنتان مستقلتان يشرع اداؤهما على الانفصال دون ادخالهما في غيرهما. الامر الثاني ان الصلاة فضيلة. وقد قيل عن مئة الف صلاة حتى النافلة

219
01:19:45.100 --> 01:20:03.250
انا مختص بالفريضة وكان يؤدي الركعتين بعد الفريضة فهذا اولى وافضل هذا مؤلف رحمه الله تعالى وحيث ركعهما جاز اي حيثما صلى الركعتين جاز سواء كان في المسجد او خارجه

220
01:20:03.250 --> 01:20:18.150
روى البخاري في صحيح وعلق ان عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي قوة. عمر رضي الله عنه طاف بعد الصبح فركض حتى صلى الركعتين بذي طوى

221
01:20:18.300 --> 01:20:38.250
هذا الاثر وصله مالك واسناده صحيح. وقد ذكر الامام ابن منذر رحمه تعالى في الاجماع. قال واجمعوا على ان الطائف يجزئه ان يصلي الركعتين حيث شاء قال وانفرد مالك رحمه الله تعالى فقال لا يجزئ ان يصليها في الحجر

222
01:20:38.400 --> 01:20:55.450
خالفه الجمهور وقد يجزي اداء الركعتين في جوف الكعبة. قال المؤلف رحمه تعالى والافضل كونهما خلف المقام. لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ولانه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:20:55.600 --> 01:21:09.050
وقد قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اذا اتينا البيت معه. استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعة ثم نذهب الى مقام ابراهيم

224
01:21:09.350 --> 01:21:29.350
عليه السلام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت. الصلاة خلف المقام سنة وحيثما صلت الحرم اجزى كما سبق. وقد قيل بان مقام ابراهيم هو الحرم كله. وقيل مقام ابراهيم الحج كله

225
01:21:29.350 --> 01:21:52.750
وهذا مروي عن ابن عباس والذي قبله ايضا عن ابن عباس ومجاهد وعطاء. والصحيح ان مقام ابراهيم هو الحجر الذي قام عليه. والحجر الذي قام عليه ابراهيم هو ظاهر حديث جابر في صحيح مسلم وهو قول اكابر اهل العلم. والله اعلم

226
01:21:53.750 --> 01:22:16.750
استطاعة تنتظر تنتظر استطاعت ان تذهب الى بلادها وتعود تذهب الى بلادها وتبقى انها لن تتحلل التحلل الثاني ان كان حجا وان كانت عمرة يبقى انما ادت العمرة ثم  الظهر ولكن اقربها زوجها حتى تطوف

227
01:22:17.250 --> 01:22:41.950
اذا عجزت عن هذا وذهبت فيؤخذ بما ذكرت بان آآ وتطوف في البيت ولا شيء عليها كان حجا او عمرة   لا يجب على الرفق ان تنتظر قبل اسمح ايضا في هذا العصر يعني بعض الانظمة بالبقاء

228
01:22:42.050 --> 01:22:56.000
المدة المحددة لذلك وان في مشقة فرصة حادثتنا يعني باختياره فاذا جلس ولي المرأة معها هذا هو مطلوب وهذا جيد وعمل طيب وعمل بر لكن لا يجب علي ان انتظر

229
01:22:56.100 --> 01:23:11.700
المرأة حتى تطهر ولم يزل دليل على وجوب هذا  الظاهر ان المقام الحالي من فعل اه ومن تأخير امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقد كان المقام اه موصقا بالكعبة

230
01:23:11.850 --> 01:23:28.300
بينها الباب الحجر الاسود ثم ازال عمر رضي الله عنه الى موضعه الان كيف يكون هذا موضع ابراهيم؟ وابراهيم كان يصعد على الحجر ويبني البيت مسافة بعيدة هذا دليل ان عمر رضي الله عنه هو الذي نقله

231
01:23:29.000 --> 01:23:45.950
وهذا هو الظاهر عمر رضي الله عنه هو الذي نقل عن المكان الاول ثم ازاله انا ازيل الان واخر توسعة على نفسه كان افضل هذا ليس توقيفيا حيث الموضوع اجاز فقد اشار الى هذه القضية غير واحد من الكابر ائمة

232
01:23:46.050 --> 01:24:08.450
السلف فلمن جاء بعدها يجتهد ويزيله باعتبار المصلحة آآ العامة بعض الجهال يتحرصون في هذا الموطن بتماسك الايدي وتظييق على المصلين واذيتهم. وهذا غلط انه قد يفعل السنة ويرتكب محرما. لهذا اه الصنيع

233
01:24:08.550 --> 01:24:33.800
في اوقات الزحام يبتعد يصلي في اي مكان   يصلي في خلف المقام في في الواقع الان حتى لو ازيل وظع مثل المقام عند زمزم تشرح خلف المقام ولو كان عند زمزم وهكذا

234
01:24:34.850 --> 01:25:01.550
اولا المبيت من هنا مختلف فيه قيل واجب يشترط بدم قيل واجب لا يجبر بدم وقيل السنة وقيل سنة هذه ثلاثة مذاهب لاهل العلم. على خلاف بينهم في القدر الواجب لان ليس هنا طيلة ثلاث ليالي بمنزلة الليلة

235
01:25:01.850 --> 01:25:16.350
اه الواحدة وقيل لكل ليلة حكمها واذا قيل ترك ليلة اه وجب عليه الدم. الليلة الثانية وجب عليه دمان. وقيل لا اذا ترك المجموع الثلاث ليالي وجب عليه دم واحد. وقيل

236
01:25:16.350 --> 01:25:28.400
ولو قلنا بوجوب المبيت من المياه فلا دما عليه وهذه الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى وقيل بان المبيت بمنى سنة ولكن اذا لم يجد مكانا تعود الى مكانه ولكن لا يليق بمثله

237
01:25:28.750 --> 01:25:43.300
على الارصفة فيعر نفسه للخطر شاء ولا يلزمها المبيت في منى. او وجد خائنة ولكن بثمن غالي لا يستطيع شراء هذا. فالصحيح انه يبيت حيث شاء. ولا يلزمه ان يبيت حيث

238
01:25:43.300 --> 01:26:10.400
الخيام مقياس هذا على الصلاة وقياس مع الفارق. والاصلح ان نقيس هذا على قطع العضو. واذا قطع العضو من العضو او قطع اليد من العظم قطعت القدم من الكعبين كان يسقط العضو ولا يشرع ان يغسل انسان العضد او يغسل الساق يعتبر ان القدم غير موجودة سقط المكان فليس لنا ان نعوض

239
01:26:10.400 --> 01:26:27.400
اه عن الواجب ان سقط الواجب ليس لنا ان نعوض. وقياسه على الصلاة غير صحيح لان اتصالت صفوف الصلاة المقصود بسماع صوت الامام او برؤية المأمومين وهذا ليس من المقصود من ذلك هو الرؤيا. المقصود المكان

240
01:26:27.600 --> 01:26:52.100
اليس تماما تغسل وايديكم للمرافق اذا قطعت اليد مع المرفق فليس احد يقول اغسل ما بقي فيسقط هذا كما يسقط آآ هذا تجد حيث يأتي مزدلفة العزيزية في مكة يبيت حيث سقط اما بيتوتة على الارصفة فتعرضها الناس للخطر او بيتوت على الارض فهذا غلط

241
01:26:52.450 --> 01:27:13.100
انا ادري لتكشف العورات والى ازهاق النفوس والى الخوف والوجل. وانا اعرف مجموعات كبيرة ممن يستقصي ويتصل يقول لا ننام الليل كل خوفا على انفسنا انا في الحقيقة آآ الشرع ما اتى ما جاء اتى بهذا ولكن هؤلاء من جهلهم يفعلون هذا. ولا فالاصل ان يبتعدوا عن ذلك

242
01:27:13.350 --> 01:27:27.350
وكون المرأة تبيت على الرصيف تخرج عورتها هي اثمة بهذا الفعل اذا تؤدي واجبا الواجب يسقط. اذا ما تهيأ الواجب على شيء يصون المرأة ويحميها فلا يلزمها المبيت على الارصفة وعلى الشوارع ونحو ذلك. ولكن هذا واجب مختلف

243
01:27:27.350 --> 01:27:47.350
ليس واجبا محققا الادلة مختلفة ومتنازعة حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا من قال واجب ومنهم من قال سنة واذا قلنا بالوجوب الادلة غير صريحة غير صحيح مفهومة تعال كلنا سواء قلنا بهذا اولاد فالمجلس في منى يجب حيث يوجد مكان يليق بمثله وحيث تتهيأ وتوفر الاسباب لذلك

244
01:27:47.350 --> 01:28:04.100
يوجد حيث شاء. والله اعلم. نعم قد يتعذر اليوم يبحث عن المكان اذا غلب على الظن انه لا يأتي يبيت حيث جاء قضية الاستئجار هل يجب عليه ان يستأجر ام لا

245
01:28:04.300 --> 01:28:21.950
اذا كان الاجار بثمنه مثلا ربما يجب عليه بمنزلة اذا لم يجد ماء فوجد ماء يباع بثمن المثل وقد لا يجب عليه مطلقا سواء بيع بثمان مثل او بع باكثر من ثمن المثل لانه عاجز ولا يلزمني اه ان ان اشتري الامثلة ومن المناخ لمن سبق

246
01:28:22.300 --> 01:28:40.400
نعم في عرفة بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمد تأخير الوقوف بعرفات عما فعله الصحابة رضي الله اه عنهم. ولكن لو اتى متأخرا فحديث عروة بن مظرف صريح في الباب رواه الخمسة وغيرهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من قام بهذا

247
01:28:40.400 --> 01:28:57.450
شهد صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك وقد وقف بعرق وقالت من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى فقول صلى الله عليه وسلم قتلن احد ولم يذكر دما وقضاته دليل ان النسوة قد تم وكمل

248
01:29:03.500 --> 01:29:21.350
الوقوف من اه وقف قبل ذلك. اذا غربت الشمس وقد وقف قبل ذلك انتهى وقوفه. ولكن اذا لم يأتي او ما تهيأ له الاحرام الا بعد غيبوبة الشمس كان لا بأس ان يحرم ويذهب بعرفات ويقف قليلا ثم يدفع الى مزدلفة وقد تم حجه ولا اشكال فيه

249
01:29:22.700 --> 01:29:53.100
غلط ينبغي الانسان ان يتقي الله جل وعلا قدر الاستطاعة على الاسباب المؤدية لاداء الحج على اكمل وجه اذا خشي يصد عن البيت  يشترط في البضاعة في الصحيحين فاذا اشترط

250
01:29:53.200 --> 01:30:10.900
لانه يحل حيث احصر ويحلق رأسه ولا شيء عليه واذا لم يشترط عليه بنشر الهدي ان كان معه وقيل ينوب عن ذلك صيام عشرة ايام وفي ذلك قولان تقدم الحديث

251
01:30:11.050 --> 01:30:14.200
عنهما الله اعلم