﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:41.350
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:41.400 --> 00:01:01.250
اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. امين يا رب. قال الامام الشافعي رحمه الله وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة اما بخبر عن النبي لم يبلغنا. واما قياسا على ان الذهب والورق نقض

3
00:01:01.250 --> 00:01:19.150
الناس الذي اكتنزوه واجازوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد بعده زكاة

4
00:01:19.150 --> 00:01:42.850
تركناه اتباعا بتركه. وانه لا يجوز ان يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لانه في غير معناهما لا زكاة فيه ويصلح ان يشترى بالذهب والورق غيرهما من الكبر الى اجل معلوم. وبوزن معلوم

5
00:01:43.050 --> 00:02:03.900
وكان الياقوت والزبرجد اكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم يأخذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالاخذ ولا من بعده علمناه وكان وكان مالا الخاصة وما لا يقوم به على احد في شيء استهلكه الناس

6
00:02:05.300 --> 00:02:23.600
وما لا يقوم به على احد في شيء استهلكه الناس لانه غير نقد لم يؤخذ منهما. يقول على سبيل المثال اه ازا نزلنا الامر على زكاة الحلي عند من يقول بالزكاة على الحلي

7
00:02:23.850 --> 00:02:44.900
اذا كان ذهبا او فضة قد تلبس المرأة خاتما من الماظ الخاتم نفسه بخمسين الف جنيه. وهذا موجود ومع زلك لا يؤخز منه زكاة وقد تلبس زهبا بما قيمته عشرين الفا او ثلاثين الفا وتخرج منه زكاة

8
00:02:45.100 --> 00:03:07.250
فالحلي غير الذهب والفضة كالياقوت والزبرجد وغير هذين لا تؤخذ منهما لا تؤخذ منها زكوات الا اذا كانت اعدت للتجارة اذا كانت عروضا للتجارة اخذت الزكاة لا لانها حلي انما العروض التجارة. اما اذا كان يتحلى بها فلا يؤخذ الا من الذهب والفضة

9
00:03:07.250 --> 00:03:23.800
عند القايلين بزكاة الحلي واصل ثم كان ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية والنقد انه اخذها في كل سنة مرة. نعم. وهناك قول

10
00:03:23.950 --> 00:03:40.900
لا نعلم له كبيرا مستند من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يريدونه في زكاة الحلي وهو ان زكاة الحلي طبعا تعرفون الخلاف القائم في زكاة الحلي من العلماء من يقول باخراج الزكاة على الحلي ازا كان ذهبا او

11
00:03:40.900 --> 00:04:01.100
وبلغ النصاب وحال عليه الحول ومنهم من يقول بعدم ذلك لكن هناك قول شاذ للشعبي او غيره من التابعين يقول ان الزكاة في الحلي تؤخذ مرة واحدة في العمر وهذا القول لا مستند له انما

12
00:04:01.150 --> 00:04:34.750
المستند للقولين اما انك تاخز كل سنة زكاة او لا تاخز. اتفضل نعم اختيار الزكاة كل سنة  نعم انت هتخلينا نضطر نرجع للثانية لتعقب كلام ابن عبدالبر. لو سلمنا بهذا القول عندنا انه زهب

13
00:04:35.000 --> 00:04:48.150
وعندي اصل من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها وجهه وجبينه وعندنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله

14
00:04:48.450 --> 00:05:02.400
وقول عبدالله ابن عمر كل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز وبفضلا عن النصوص الاخرى التي هي محل الاختلاف هتؤديان زكاة هذا الى غير ذلك من اتاه الله ذهب النعم

15
00:05:04.000 --> 00:05:20.700
نعم ما من صاحب ذهب ولا فضة الا الصعام يعني. حتى لو سلمنا لابن عبدالبر في هذا تفضل وقال الله واتوا حقه يوم حصاده. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ مما فيه زكاة. من نبات الارض

16
00:05:20.700 --> 00:05:40.400
يعني يؤخذ مما فيه زكاة بعد كده اما تقول قال الله تثني عليه تثني عليه تمجده تعظمه ان بعض الاخوة ارسل لي رسالة بالامس كده يقول قال محمد وذكر كلاما وقال فارسلت له ردا على الرسالة

17
00:05:40.500 --> 00:05:51.650
كان بيزكر حديس عن رسول الله ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. قلت له لو زكرت اه ابوك اسمه ايه؟ ازا كان ابوك اسمه سعد ازا قلت لك قال سعد هتزعل

18
00:05:52.550 --> 00:06:14.450
فتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام تفضل وقال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الارض. الغراس الغراس وغيره. على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد

19
00:06:14.450 --> 00:06:33.200
وقتا له غيره وسن في الركاز الخمس فدل على انه يوم يوجد لا في وقت غيره في وقت غيره اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة ان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:33.200 --> 00:06:57.800
قال وفي الركاز الخمس ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن ان الاموال كلها سواء. وان الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض وفقك الله. جزاك الله خيرا اتفضل الركاز تعريفه دفن الجاهلية

21
00:06:59.350 --> 00:07:16.300
وهل يطلق على ما تخرجه الارض عموما من من من زهب او فضة لا لا اختلاف في ذلك لكن البترول هذا من الذي من المسائل النازلة والتي نزع العلماء فيها

22
00:07:16.700 --> 00:07:27.050
المعاصرون ليس فيه نص لم يكن على عهد الرسول شيء اسمه بترول لم يكن معروفا