﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:41.350
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما انا من المشركين  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:41.450 --> 00:01:01.300
اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. امين يا رب. قال الامام الشافعي رحمه الله وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة واخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة اما بخبر عن النبي لم يبلغنا. واما قياسا على ان الذهب والورق نقد

3
00:01:01.300 --> 00:01:23.850
الناس الذي اكتنزوه واجازوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد بعده زكاة تركناه. اتباعا بتركه. وانه لا يجوز ان يقاس

4
00:01:23.850 --> 00:01:42.850
بالذهب والورق الذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لانه في غير معناهما لا زكاة فيه ويصلح ان يشترى بالذهب والورق غيرهما من الكبر الى اجل معلوم وبوزن معلوم

5
00:01:43.100 --> 00:02:03.900
وكان الياقوت والزبرجد اكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم يأخذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالاخذ ولا من بعده علمناه وكان ما وكان مالا الخاصة وما لا يقوم به على احد في شيء استهلكه الناس

6
00:02:05.350 --> 00:02:23.600
وما لا يقوم به على احد في شيء استهلكه الناس لانه غير نقد لم يؤخذ منهما. يقول على سبيل المثال اه ازا نزلنا الامر على زكاة الحلي عند من يقول بالزكاة على الحلي

7
00:02:23.900 --> 00:02:44.950
اذا كان ذهبا او فضة قد تلبس المرأة خاتما من الماص الخاتم نفسه بخمسين الف جنيه. وهذا موجود ومع زلك لا يؤخز منه زكاة وقد تلبس زهبا بما قيمته عشرين الفا او ثلاثين الفا وتخرج منه زاكرة

8
00:02:45.150 --> 00:03:07.300
فالحلي غير الذهب والفضة كالياقوت والزبرجد وغير هذين لا تؤخذ منهما لا تؤخذ منها زكوات الا اذا كانت اعدت للتجارة اذا كانت عروضا للتجارة اخذت الزكاة لا لانها حلي انما العروض التجارة. اما اذا كان يتحلى بها فلا يؤخذ الا من الذهب والفضة

9
00:03:07.300 --> 00:03:23.800
عند القايلين بزكاة الحلي واصل ثم كان ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية والنقد انه اخذها في كل سنة مرة نعم وهناك قول

10
00:03:24.000 --> 00:03:40.950
لا نعلم له كبيرا مستندا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يريدونه في زكاة الحلي وهو ان زكاة الحلي طبعا تعرفون الخلاف القائم في زكاة الحلي. من العلماء من يقول باخراج الزكاة على الحلي ازا كان ذهبا او

11
00:03:40.950 --> 00:04:07.350
وبلغ النصاب وحال عليه الحول ومنهم من يقول بعدم ذلك لكن هناك قول شاذ للشعبي او غيره من التابعين يقول ان الزكاة في الحلي تؤخذ مرة واحدة في العمر وهذا القول لا مستند له انما المستند للقولين اما انك تاخز كل سنة زكاة او لا تأخز. اتفضل

12
00:04:07.850 --> 00:04:39.200
نعم اختيار الزكاة كل سنة  نعم انت هتخلينا نضطر نرجع للثانية لتعاقب كلام ابن عبدالبر. لو سلمنا بهذا القول عندنا انه زهب وعندي اصل من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته

13
00:04:39.250 --> 00:04:52.450
صفعت له صفائح من نار يوم القيامة وفيها وجهه وجبينه وعندنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وقول عبدالله ابن عمر كل مال لم تؤدى زكاته فهو

14
00:04:52.550 --> 00:05:09.450
كنز وبفضلا عن النصوص الاخرى التي هي محل الاختلاف هتؤديان زكاة هذا الى غير ذلك من اتاه الله زهبا نعم نعم ما من صاحب ذهب ولا فضة من الصعام يعني. حتى لو سلمنا لابن عبدالبر في هذا

15
00:05:09.550 --> 00:05:26.650
تفضل وقال الله واتوا حقه يوم حصاده فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الارض بان يؤخذ مما فيه زكاة بعد كده اما تقول قال الله تثني عليه

16
00:05:27.500 --> 00:05:51.700
تثني عليه تمجده تعظمه ان بعض الاخوة ارسل لي رسالة بالامس كده قل قال محمد وزكر كلاما فارسلت له ردا على الرسالة يعني لو يزكر حديس عن رسول الله ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلق. قلت له لو زكرت آآ ابوك اسمه ايه ؟ ازا كان ابوك اسمه سعد ازا قلت لك قال سعد هتزعل

17
00:05:52.600 --> 00:06:14.500
فتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام تفضل وقال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الارض. الغراس هو ايه؟ الغراس وغيره. على حكم الله جل ثناؤه يوم يحصد

18
00:06:14.500 --> 00:06:33.200
وقتا له غيره وسن في الركاز الخمس فدل على انه يوم يوجد لا في وقت في وقت غيره اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة انه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:06:33.200 --> 00:06:48.750
كما قال وفي الركاز الخمس ولولا دلالة السنة كان كان ظاهر القرآن ان الاموال كلها سواء وان الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض وفقك الله جزاك الله خيرا

20
00:06:49.400 --> 00:07:16.350
اتفضل الركاز تعرفه دفن الجاهلية وهل يطلق على ما تخرجه الارض عموما من من من زهب او فضة لا لا اختلاف في ذلك لكن البترول هذا من الذي من المسائل النازلة والتي نزع العلماء فيها

21
00:07:16.750 --> 00:07:27.100
المعاصرون ليس فيه نص لم يكن على عهد الرسول شيء اسمه بترول لم يكن معروفا