﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلي السنة هذه له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.350 --> 00:00:49.050
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء اه درسنا اليوم عند قول الناظم الشيخ محمد العثيمين رحمه الله البيت العشرين عند قوله

3
00:00:49.500 --> 00:01:13.250
وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي والبيتين بعده  تفضل يا ابا عبد المجيد  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد

4
00:01:13.650 --> 00:01:38.750
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الناظم رحمه الله تعالى وما نهي عنه من التعبد او غيره افسد هلاة ترددي وكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخارج كالعمة

5
00:01:39.200 --> 00:02:10.200
ولن يضيرك فتفهمن العلة  البيت بعده ايضا والاصل في الاشياء حل وامنعي عبادة الا باذن الشارع  هنا  هذا البيت وهو العشرون يقول رحمه الله وما نهي عنه من التعبد او غيره

6
00:02:11.350 --> 00:02:47.400
آآ هذا في قاعدة ان النهي يقتضي الفساد في ان العلماء في اصول الفقه يذكرون ان النهي يتعلق به امور منها انه يقتضي التحريم ويقتضي الفساد ويقتضي الفورية  اه هنا تكلم رحمه الله وسيأتي ايضا بعد هذه الابيات اه ما يذكر فيه ان النهي للتحريم. لكن هنا

7
00:02:47.400 --> 00:03:14.800
اشار الى قضية اقتضاء النهي الفساد ربطه اه جيد رحمه الله وقال سواء كان في التعبد او في غيره. يعني في العبادات او في غير العبادات من المعاملات والتبرعات والعقود ونحوها

8
00:03:15.000 --> 00:03:50.850
مما آآ دخله النهي وهو شامل للعبادات والمعاملات قال افسده لا ترددي ما يقتضي الفساد لكن الشيخ يقول فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي وان يعد لخالد فلن يضيع

9
00:03:51.250 --> 00:04:17.750
يعني بين انه الذي يفسد ويعود بالفساد على العبادة او على العقد هو ما كان نهيا موجها لذات الشيء المنهي عنه هذا واحد والثاني ان يكون موجها لشرطه هذا ما اختاره الشيخ رحمه الله

10
00:04:18.450 --> 00:04:39.050
هو اولا يطلق الامر مطلقا بل ظبطه وهذا هو الصحيح لان من العلماء من قال ان النهي يقتضي الفساد مطلقا ومنهم من قال يقتضي الفساد اذا عاد اذا توجه وعاد لذات المنهي عنه او لشرطه او لصفته

11
00:04:39.550 --> 00:04:58.250
ونحو ذلك ومنهم من قال لا يفسد الا اذا عاد الى ذات الشيء فقط وما سواه لا يضر. وهذا هذه الاقوال كلها مدخول عليها وارجحها ما ذكره الشيخ رحمه الله

12
00:04:59.150 --> 00:05:23.350
ان النهي اذا توجه نداءات الشيء او لشرطه فانه يقتضي الفتاة سواء كان في العبادات او في المعاملات  للعلماء عناية هذا الباب ومن اشهر ما هنالك كتاب العلاء رحمه الله لعلماء الشافعية

13
00:05:23.750 --> 00:05:47.550
آآ سماه تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد  ويدل لهذا الاصل منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:47.800 --> 00:06:08.350
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان وكلها في الصحيحين هذا يدل على انه والمراد ليس في كتاب الله يعني في حكم الله يعني بحكم الله  على هذا

15
00:06:08.450 --> 00:06:25.200
هذه القاعدة ما هي قضية الفساد اذا كان توجه الى ذات المنهي عنه او الى اه شاطئه. اما اذا كان لشيء خارج عن عن الذات او النهي بشيء خارج عن المنهي عنه

16
00:06:25.350 --> 00:06:52.500
ولا لشرفه انما هو في امر خارج عنه فلا يقتضي الفساد. فلا يقتضي الفساد والعلماء لهم سلام في هذه المسألة في اختلافهم لاختلافهم الشروط اقصد في الشروط التي ظبطوا في هذا النهي حصل الخلاف في الفساد

17
00:06:53.050 --> 00:07:16.700
فمثلا لما قال الحنفية ان النهي اذا كان المنهي عنه هو الذي يقصد الفساد وما سواه لا يضره يكون محرما ان كان للتحريم ولا يفهم الفساد قالوا مثلا في قولي

18
00:07:16.900 --> 00:07:42.000
النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ صيام يوم يومي العيدين قالوا انه يحرم صومها لكن لو عن نذره او عن آآ واجب عليه صحة ضحى ذلك من جهة الصحة

19
00:07:42.450 --> 00:08:07.200
وان كان يأثم من جهة الفعل وجعلوا الانفتات ما بين تحريم والصحة اه لان النهي عن الصوم في ذلك اليوم كان النظر الى اليوم نظروا الى اليوم لان النهي المقصود به اليوم

20
00:08:08.250 --> 00:08:33.650
وليس المقصود به فعل الصيام هذا هو مقصوده الصوم اليوم خارج عن  ولكن الجمهور على خلاف ذلك لانه لا يتحقق الصوم اليوم سيتحقق التعبد بالصيام الا في الظرف. والظرف هو هذا اليوم يوم العيد

21
00:08:36.150 --> 00:08:53.450
ودليل ذلك كل قوله صلى الله عليه وسلم كل امر او آآ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يدل على انه مردود لانه ليس من امرنا

22
00:08:55.100 --> 00:09:23.150
النهي هنا يقتضي الفساد والبطلان  نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح لا صلاة بعد الصبح حتى اطلع الشمس قال العلماء انه يدل على بطلان هذه الصلاة لان النهي توجه الى الفعل قال لا صلاة

23
00:09:24.150 --> 00:09:42.850
وان كان نهيا فنأتيا لانه متضمن ومن للنهي كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له هذا نفي ان ينفي وجود الصلاة الشرعية اذا انتفى الوضوء وهنا

24
00:09:43.150 --> 00:10:09.700
هذا عاد الى  الصلاة وكذلك هو متعلق بشرط التعلق بشرط ومثل ما كذلك في مثل ما يعود الى العقود نعود الى العقود قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي

25
00:10:10.850 --> 00:10:39.050
مشاهدي عدل هنا الولي ذكره العلماء من شروط النكاح وجود الولي في عقد النكاح فاذا انتفى هذا الشرط انتفى النكاح ولذلك قال لا نكاح دل على بطلانه وفساده وان كان العلماء يفرقون في بعض المسائل هذه بين الفساد والبطلان

26
00:10:39.550 --> 00:11:01.550
ويقولون الفساد في النكاح مثلا يقولون الفساد الفاسد ما اجمع العلماء على انتفاء شرطه وعلى بطلان اه هذا الباطل والفاسد ما حصل فيه خلاف اه مثل هذه المسألة النكاح لان الحنفية يجيزونه ويرون ان هذا الحديث

27
00:11:01.700 --> 00:11:19.500
في يعني ولي اه مالك جيد كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم البيع على بيع اخيه قال لا يبيع بعضكم على بيع اخيه فنهى عن البيع نفسه قال لا يدع

28
00:11:20.100 --> 00:11:42.650
هذا النهي حمله العلماء على الفساد وقالوا لا يصح وليس المقصود به الاجماع وان كان هناك  لكن الله على تطبيق هذه القاعدة والنهي لانه لا يصح. وهو ما ذكره اصحابنا الحنابلة قالوا انه

29
00:11:42.850 --> 00:12:02.700
لا يصح وهو يحرم وهذا هو الذي ينبغي لان النهي المناهي هي اذا كانت صحيحة وخاصة العقود والعبادات اذا كان ينهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم نقول انها صحيحة

30
00:12:03.450 --> 00:12:32.050
يعني يقبله  واما الشرع العلماء كما لو اختلفوا فيه الصحيح انه آآ باطل او فاسد ولا يصح البيع على بيع يا اخي والذين اجازوا اه اجازوه جواز الصحة لجأ ليس جواز التحليل

31
00:12:32.350 --> 00:12:59.300
اننا نظروا الى ان العقد البيع صحيح لتوافر الشروط وانتفاء الموانئ ولكنه يقولون ان بيعه على بيع اخيه امر خارج لن يرجع الى اثاث البيع وانما لمقصد وهو ما يكون بذلك بسبب ذلك من الفساد والبغضاء والنزاع والشحناء

32
00:13:00.450 --> 00:13:15.650
لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع ولو قلنا انه يصح وتنتقل به الملكية لتجاوز الناس وجسروا على ان يقول انا آآ اشتري هذه السلعة وابيعها

33
00:13:16.200 --> 00:13:38.250
واتوب الى الله ويبقى البيع صحيح لكن اذا قيل له ان احتقان الملك لا يصح وهذا الشيء لا تصح التوبة منه الا تصحيح العقد عند ذلك يعلم انه انه لا لا تكفي التوبة من الذنب انما لا بد من تصحيح العقد

34
00:13:38.800 --> 00:13:59.150
وهذا مما يمنع الناس عن التجرؤ وهذه اشياء اذا تنظر لها الشريعة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث الا ان يجيزها الورثة هذا ايضا جعلوه انه اذا لم يجيز هل ورثناه فهو

35
00:13:59.250 --> 00:14:28.300
هذه الوصية لا تصح لماذا؟ لانه قال لا وصية فاذا اجازها الورثة   وان كان بعضهم جعله كون وجود الاجازة وانها نوع من الخيار لكن الظاهر والله اعلم انها آآ يفسد يفسد في البيان. وكنهيه عن بيع الغرام

36
00:14:29.200 --> 00:14:53.450
ونبيع الملاقيح والمضامير لانها غرض نهى عن بيع الغرض ولذلك يقول العلماء بيع العرض من هذا القبيل لان النهي توجه الى ذات المنهي عنه هو والبيع ولانه يختل فيه الشرط وهو العلم بالثمن او المثنى

37
00:14:56.750 --> 00:15:21.700
آآ قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء هذا النهي توجه الى نفس النكاح فيدل على انه باطل وهكذا فكل نهي اعود الى ذات العبادة لا تعفوا لا في المنهي عنه سواء كان عبادة

38
00:15:21.850 --> 00:15:46.700
او آآ عادة او عقدا فانه آآ يدل على فساده كذلك اذا كان متوجها الى شرط من شروقها  توجه الى شرط من شروطها ما ذكرنا بيع الغرض لانه المقصود اختلال الشرط وهو العلم

39
00:15:47.350 --> 00:16:10.550
آآ  المذيع او بالثمن كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعتبر ما ليس عندك نهى عن البيع لاختلال شرط هو الملك  من شروط البيع ان يكون مملوكا للبائع

40
00:16:10.950 --> 00:16:44.850
فلما نهى عنه دل على انه لا يصح لاختلال الشرط كذلك آآ النهي اه اذا كان النهي موجها في مثلا في العبادة الى شرط من شروطها مثل الاختلال آآ الصلاة في ثوب محرم مسروق او مقصود

41
00:16:44.950 --> 00:17:02.500
او حرير للرجل اذا كان يستر العورة به في هذه الحالة يقول العلماء لا يصح وكما ذكرت لكم انه ايضا ليس محل اجماع انما هو محل خلاف قالوا لان النهي هنا

42
00:17:02.550 --> 00:17:21.450
او التحريم اه لان الشرط ستر العورة وشلونكم من شروط الصلاة حصل بمحرم وهو الثوب المغصوب او المسروق او اذا كان من حرير بالنسبة للرجل لكن لو كان لخارج عنه فلا يظر

43
00:17:22.050 --> 00:17:48.300
كما قال المصنف آآ وان يعد لخارج كالعمة فلن يضيع فافهمن العلة هذه اذا عاد النهي لشيء خارج عن العقد او عن العبادة مثل مثل الشيخ بالعمامة  امام لان الامامة في الصلاة

44
00:17:48.450 --> 00:18:11.800
ليست ساترة للعورة يجوز للانسان ان يصلي حاسر الرأس ولو لبس على رأسه محرما من مسروق او مغصوب او محرم لذاته الحرير او الذهب لبسه رجل على رأسه هنا فعله حرام صلاته صحيحة لان النهي

45
00:18:11.900 --> 00:18:28.250
عن لبس الحرير او عن استعمال المحرم نهي خارج عن ماهية الصلاة ليس في شرط من شروطها ولا في ركن من اركانها في افعالها مثلا هو هنا الصلاة صحيحة بغض النظر عن

46
00:18:28.400 --> 00:18:54.400
الاسم في فعله لانه انفكت الجهة فكت الجهة النهي اه عن شيء منفك عن آآ المنهي عنه هو هناك مثلا في البيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان تلقي الجنب

47
00:18:55.100 --> 00:19:17.500
هذا النهي عن تلقي الجلب آآ قال لا تلقوا الركبان ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهي عن تلقي الركبان آآ لم يكن لتشتروا منهم  تلقوهم تلقي الركبان هو اني

48
00:19:17.600 --> 00:19:52.950
تاجر بجلب يجلبه الى السوق فيستقبله التجار في الخارج ويأخذون السلع ويشترونها  يدخلون بها الى اسواقهم ويبيعونها فيضرون بالناس ويضرون بالله بالله لان الجانب يظن انها اه ان هذا سعرها فاذا جاء الى السوق وجداء النعاس غالية الثمن

49
00:19:53.500 --> 00:20:15.750
والناس يتضررون قد يأتي شخص ويريد ان يبيعها بسعر آآ يظنه آآ كاف له فاذا جاء للسوء باع بالسعر الذي يظن فينتفع الناس  هذا فيه اه نهي عن الاضراب فهو

50
00:20:15.800 --> 00:20:34.050
فعلهم هذا شبيه بالاحتكار. وان كان ليس احتكارا بالمعنى اه الدقيق لكنه شبيه بالاحتكار انهم يحتكرون السوق بصفة عامة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاء سيدها يعني السلعة الى السوق فهو بالخيار

51
00:20:35.150 --> 00:20:55.650
هو بالخيار فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وبين ان صاحبه بالخيار. وقال العلماء انه كونه اعطاه الخيار دل على ان العقد صحيح لانه الخيار لا يكون الا في العقود الصحيحة من العقود الباطلة هي مفسوخة اصلا

52
00:20:55.800 --> 00:21:13.800
لا تحتاج الى خيار. وليس فيها امضاء لان صاحب الذي له الخيار له ان يمضي العقد وله ان يفسخ العقد الامضاء يدل على الصحة والخيار يدل على الصحة لانه اختار الفسخ. اما اذا قلنا انه باطل

53
00:21:13.850 --> 00:21:28.600
ليس هناك ابغاء ولا اخفية هذا اخذ العلماء انه النهي هنا خارج عن العقد لانه قال لا تلقوا الجلب لا تلقوا نهى عن تلقي الركبان الى اخر لان هذا شيء خارج عن

54
00:21:28.700 --> 00:21:57.350
عن العقد ومثلها النهي عن التصريح بانه نوع من الغش وعن التدليس وعن النجش لان النتش يضر البائع او يضر بالمشتري المشتري ينجشون السلعة يرفعونها حتى يظن المشتري ان سعرها مرتفع فيشتريها بسعر مرتفع

55
00:21:57.400 --> 00:22:19.200
وهؤلاء يغالون ولا يقصدون الشراء انا هعلن وبين ان صاحبه له الخيار اذا تبين له انه هو الشيوخ دعوة الله  كذلك التصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسراة

56
00:22:19.350 --> 00:22:46.000
قال انه آآ يحلبها له ثلاثة ايام فانه فان وان لا ردها وصاعا من  هذا الصاع وهذا الخيار آآ الرد والفسخ بسبب التدريس الذي حصل له وان اشاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من

57
00:22:46.050 --> 00:23:05.900
من تمر الصاع مقابل اللبن الذي حلبه في هذه الثلاث ايام المدة التي يمكن ان يعرف فيها آآ صحتها من من آآ يعني عدم الصحة في اللبن مقصود الفسخ يدل على ان العقد صحيح

58
00:23:06.650 --> 00:23:22.150
قالوا لانه انها لان النهي هنا عن عن غش الناس وليس عن نفس العقد العقد قد يشتري الانسان احدى الشاة وهو يريدها مهما كان فيها من لبن قليل او كثير

59
00:23:22.650 --> 00:23:40.650
وقد يرظى بها لجمالها وللحمها الى اخر ذلك هذا هذا هو المعنى لهذه الابيات وخلاصته ان النهي ان كان سواء في تعبد او غيره ان كان يعود لذات المنهي عنه

60
00:23:40.950 --> 00:24:06.650
او لشرطه فهو مفسد للمنهج وان كان يعود لشيء خارجي فلا يضر ولا آآ هو ولا يفسده آآ قال فافهمن العلة يعني هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله انه ينبغي لطالب العلم ان يفهم

61
00:24:06.750 --> 00:24:25.500
العلة التي فرق فيها العلماء بين بعض الاشياء قالوا انها فاسدة وبين بعض الامور قالوا انها غير فاسدة. فلما يقولون مثلا في الحج يقول الحج بمال محرم آآ حرام والحج صحيح

62
00:24:26.150 --> 00:24:48.100
قالوا حرام لانه استعمل المال المحرم الحج صحيح لان الحج ليس لي شيء محرم وطاف وسعى ووقف انما الذي اوصله الى هنالك هو المال المحرم فقالوا الحج صحيح حج صحيح ولا ولا شيء فيه من حيث الصحة

63
00:24:48.400 --> 00:25:09.900
الانفكاك الجهة كذلك سفر المرأة آآ للحج بلا محرم سفرها بلا محرم محرم لكنه يصح حجها لماذا؟ لانفكاك الجهة. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة قال لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم هذا نهي

64
00:25:10.550 --> 00:25:29.400
نهي عن السفر وتحريمه فلذلك الشيخ يقول فافهمن العلة يعني العلة التي فرق فيها بين الصحيح من الفاسد والتفريق بين النهي الذي يفسد الذي لا يفسد وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم ان يفهم فيها

65
00:25:29.450 --> 00:25:53.500
العلل فيها العلل حتى يعرف آآ مآخذ الاحكام ومع ذلك الاحكام افرق بينها لذلك يعتنون بعلم الفروق يعتلون الفروق سواء في الفروع او في الاصول ثم في البيت الذي يليهما

66
00:25:53.550 --> 00:26:17.550
قال والاصل في الاشياء حل وامنه عبادة الا باذن الشارع. هذه قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة وفيها قاعدتان القاعدة الاولى الاصل في الاشياء الحلم الاشياء  القاعدة الثانية اه الاصل في العبادات المنع في اللذيذ للشارع

67
00:26:18.800 --> 00:26:37.550
او نقول ان الاولى الاصل في الاشياء الحل الا ما دل الدليل على تحريمها والقاعدة الثانية الاصل في العبادات في المنع حل ما دل الدليل على تشريعه وهكذا ولكل قاعدة اصول من الكتاب والسنة ادلة

68
00:26:38.050 --> 00:26:54.850
اما الاصل الاول فهو الاصل في الاشياء الحلم هذا على القول الصحيح من اقوال العلماء لان وكلام العلماء هذا مقصودهم بما لم يرد فيه دليل لان اذا ورد فيه دليل العبرة بالدليل

69
00:26:55.350 --> 00:27:19.150
تحريم الخنزير مثلا تحريم الربا تحريم الخمر لولا لولا ما جاء الدليل بتحريمها سواء نصا او عموما او وجود العلم لان الدليل اما ان يكون نصا في في القديم في تحريم الخنزير

70
00:27:21.600 --> 00:27:44.200
واما ان يكون آآ بوجود العلة وجود العلة وهي مثل الخبز قوله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اذا ظهر ان هذا الشيء خبيث على البدن على النفس على العقل مضر بهذه الاشياء

71
00:27:44.550 --> 00:28:11.700
تجد العلماء يقولون محرم لانه خبيث فاخذ هذا من الدليل او القياس لوجود العلة وجود العلة محرم النبيذ المسكر محرم لوجود العلة وهي الاسكار وهكذا  لكن الكلام فيما فيما لم يرد دليل

72
00:28:12.000 --> 00:28:30.850
على ذلك ولا يقاس ولا يلحق. فكيف يصنع به؟ هل الاصل انها الحلة والاصل الحرمة ولذلك صاحب الورقات على اختصارها الجويدي في الورقات على انها مسن مختصر ذكر ثلاثة اقوال فيه

73
00:28:31.300 --> 00:28:55.650
ذكر هل هو على الحلم؟ كان يقول في قول بعض اصحابنا او على التحريم كقول بعضهم او على التوقف حتى  اه الظاهر من الادلة هو انها اه يرجع في انها الاصل المباحة. الاصل الاباحة

74
00:28:56.000 --> 00:29:17.350
وهذا يحصل احيانا بعض بعض الطيور او الحيوانات او بعض الفواكه او بعض العادات التي توجد او بعض الاقمشة او الالبسة او آآ ما يوجد او الصناعات يعني يعني مثلا الهاتف الجوال هذا

75
00:29:17.650 --> 00:29:37.500
والنقل البث في هل في دليل على اباحته؟ ما في دليل لكن العلماء استجازوه لنقل العلوم الشرعية والقرآن على هذا الاصل  مع قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد لكن كلام على اباحته من اصله

76
00:29:38.550 --> 00:29:58.800
آآ وهكذا استعمال الميكروفون المكبر الصوت في المساجد وخطب الجمعة ذلك اول ما ظهرت هذه الامور اختلف فيها العلماء اقصد يعني في بالي الامر وكثير من العلماء رأى جوازه انها كذلك في في نجد لما ظهرت

77
00:29:58.850 --> 00:30:20.950
توقف فيها بعضهم وكرهها بعضهم وشدد فيها بعضهم وكان من الشيخ المساعدي رحمة الله شيخ عبد الرحمن المساعدي رحمة الله عليه لما جاءت هذه الميكروفونات ادخلها في جامعه وخطب فيها. وبين انها نعمة لله ووجوده فيها خطبة في خطبه. الفواكه الشهية او

78
00:30:20.950 --> 00:30:42.950
الثاني اخر فيها خطبة ناجعة وان هذه من نعم الله وانها لو كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاستفاد منها يعني فهما من نصوص الكتاب والسنة كذلك المطابق طباعة الكتب. لما ظهرت اول ما ظهرت المطابع بعض العلماء توقف فيها وبعضهم حرم الطباع

79
00:30:43.150 --> 00:31:00.200
قال الكتب الاسلامية الدينية لا تطبع وغيرها يطبع التي ليست دينية كالعربية والحساب ونحوها لما لا؟ قال لان هذه صناعة الكفار وعادات الكفار انهم يتبعون بهذا. لكن هذا هذا غير صحيح

80
00:31:01.850 --> 00:31:19.700
والنظر في في هذا الاصل ان الاصل في الاشياء الحلم والاباحة هو الذي يؤيد هذا الاصل العظيم ونعم الله عز وجل والله بين لنا ذلك قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

81
00:31:21.300 --> 00:31:40.150
اه هنا امتن الله عز وجل علينا بذلك الجميع لكم ما في الارض قال هنا فيها عموما عموم قوله ما في الارض والثاني اكده هذا العموم بقوله جميعا وقوله خلق لكم الان هذه

82
00:31:40.250 --> 00:32:01.000
يدل على الانباحة والتخويل خولكم بذلك. هل هل يدل ذلك على هذا الشيء وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حد حدودا

83
00:32:01.050 --> 00:32:26.150
فلا تعتلوها وآآ نهى عن اشياء رحمة لكم غير وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها وفي رواية وما سكت عنه فهو عفو ما عفا الله عنه وما عفا الله عنه من من آآ من آآ المنافع او من الاشياء فهو عفو

84
00:32:27.200 --> 00:32:49.200
قال عز وجل لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم  بين احدى هذا السؤال السؤال دون قبل ان ينزل فيها التحرير وان تسألوا عنها ينزل القرآن تبدى لكم ثم بين عز وجل انها من المعفو عن قال عفا الله عنه

85
00:32:49.600 --> 00:33:10.600
لذلك في حديث سعد بن ابي وقاص الذي يريده العلماء عند هذه الاية قوله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس ان اعظم المسلمين جربا في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من اجل مسألته. يعني ان الاصل انه مباح كما في الصحيحين

86
00:33:10.900 --> 00:33:33.800
وقوله صلى الله عليه وسلم  ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرر محارم فلا تنتهكوها وسكت عني اشياء رحمة بكم. غير نسيان فلا تبحثوا عنها يعني تحدثت عنها للسؤال حتى يقع التحليل

87
00:33:34.500 --> 00:33:58.400
المقصود لانه في وقت التشريع لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوءها وفي رواية في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس قال وما سكت عنه فهو عفو وجاء من حديث ابي اه سلمان الفارسي عند الترمذي سكت عنه فهو عفوه لذلك سلمان استدل بهذا الحديث لما فتحوا

88
00:33:58.900 --> 00:34:18.250
آآ بلاد فارس ووجدوا الجبن الذي تباع يقنعها الفرس او اليهود اه سألوا سلمان عنها فاورد هذا الحديث قال وما سكت عنه فهو عفوا فهو مسكوت ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:34:18.800 --> 00:34:35.150
آآ يلبس الثياب التي تصنع من الروم كما في الصحيحين وكانت عليه جبة رومية ويلبس الثياب التي ثياب الشهورية من اليمن واليمن قبل ان يسلموا كان منهم وثنيون وكان منهم يهود كبير

90
00:34:35.900 --> 00:34:56.550
وهكذا فكان يلبس عندهم على هذا الاصل الحلم   هذا من جهة شل الاشياء اما القول الثاني ان الاصل في الاشياء الحرمة التي لم يرد فيها دليل الحرمة فبنوها على اصل وهو انها

91
00:34:56.800 --> 00:35:19.350
آآ انها ملك الله للانسان ان يتصرف في ملك الله الا باذن منه آآ بواو الشرع فهذا قول يعني فيه ثمر لماذا؟ لان الله خولنا ذلك. فاذن لنا بقوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

92
00:35:19.450 --> 00:35:39.750
وبقوله يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث هذا الحمد لله الحمد لله. هذا الاصل عظيم لذلك تجد بعض العلماء يأتي اذا قيل له ما الدليل على حل هذا الشيء؟ قال الدليل عدم الدليل. يعني عدم الدليل محرم. عدم الدين

93
00:35:39.750 --> 00:35:58.850
المحرك الا اذا دخل تحت عموم يشمله نص عموم ذليل من الكتاب والسنة او هموم الشريعة التي جاءت النهي عن المغاربة وعن الضرر وعن اه عن اه الاجتهاد وعن هذي اشياء لها. تدخل بها العموم النهي عن الفساد

94
00:35:59.100 --> 00:36:20.050
النهي عن الظرر عن التعدي على الاخرين يعني تدخل هذه الاشياء. يعني الخبائث ثم قال آآ رحمه الله وامنع وامنعي عبادة الا باذن الشارع. نعم. العبادات التي لم يعلم بها الشارع ممنوعة. لماذا؟ لان الدين دين الله

95
00:36:20.150 --> 00:36:41.900
واكمله الله. قال عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الدين كامل. فلو احدثت عبادة آآ غير ما اذن الله به ممنوعة لذلك قال عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الا

96
00:36:43.200 --> 00:37:01.500
وقال عز وجل ثم جعلناك على شريعة بشريعة من الامر فاتزعها ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون الشريعة بينة فلا تتبع الا هذه الشريعة ولا يتبع الاهواء والاراء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من احلف بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد

97
00:37:02.000 --> 00:37:15.950
وقال صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا محل اجماع ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية مع السبب انه لا تشرع من العبادات الا ما

98
00:37:16.050 --> 00:37:36.350
آآ شرعه الدليل وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ناظم هذه المنظومة في بعض المواضع وفي شرحه على هذه المنظومة اه وهو كلام ذكره العلماء ذكره العلماء ولكن الشيخ نبه عليه وجمع في مكانه ان العبادة

99
00:37:36.750 --> 00:38:04.800
اه لا تكونوا موافقة للشرع الا اذا سواء كانت فيها موافقته في ستة اشياء في ستة امور بسببها وجنسيها وقدرها وصفتها ومكانها وزمانها. يعني التي لها اه هذه الاشياء لان منها ما هو له سبب

100
00:38:05.150 --> 00:38:21.400
الا يشرع الا عند السلف كصلاة العيد لا تشرع الا في وقت العيد ولا في كل وقت في الحج لا يشرع الا اذا جاء وقت كل جمعة السبب هو ما

101
00:38:21.550 --> 00:38:41.450
شرع لهم والعلماء ذكروا مثل ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في اه اقتضاء الصراط المستقيم آآ انه انه كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او مقتضاه

102
00:38:41.550 --> 00:38:59.850
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فانه لا يشرع لا يشرع والسنة تركه ومثل لذلك بامثلة مثلا قال فعل السنة الراتبة في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها فالسنة تركها

103
00:38:59.950 --> 00:39:18.900
والمقتضي لفعلها وهو التقرب الى الله موجود لكنه فعلها قصدا دل على ان المشروع هو الترك اما الوتر والضحى وبعض الافعال التي خارجة عن السنن الرواتب فكان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:39:19.050 --> 00:39:43.250
ومثله كذلك ايها الاخوة الاتمام في السفر   والاصل هو السنة لكن دل على جواز الاسلام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اسانيد ضعيفة وورد صحة عن عائشة عثمان مما يدل على صحة الفعل

105
00:39:43.950 --> 00:40:14.700
هناك ايضا لسان  الاذان الاذان للعيدين ورد الاذان للجمعة وللصلوات وورد النداء بالصلاة جامعة للكسوف لكن العيد صلاة العيد لم يرد فيها نداء ولذلك بين ابن عباس وغيره ان صلى العيد بغير اذان ولا اقام

106
00:40:16.100 --> 00:40:42.000
هذا يدل على والمقتضي موجود نفس المقتضي اللي النداء للكسوف ونفس المقتضي النداء النداء للجمعة موجود وهو تنبيه الناس واعلامهم بدخول الوقت او فعل الصلاة في اذان او لقاء. ومع ذلك هذه السنوات كلها التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم العيد في السنة مرتين

107
00:40:42.700 --> 00:41:01.650
مدة عشر سنين في المدينة ما اذن ولا اقام. فدل على انه غير مشهور ولذلك من قال من الفقهاء حتى من الحنابلة وغيرهم ذكروا قالوا وينادى لها الصلاة جامعة جعلوها

108
00:41:01.650 --> 00:41:23.250
على على الكسوف وهذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فلا يحدث بالشرع ما ليس منه هذا من حيث الاول وهو السند ستة قلنا السبب والجنس والقدر والصفة او الكيفية والمكان والزمان

109
00:41:23.900 --> 00:41:49.100
انجز يعني لابد ان يكون موافقا للشرع جنس العمل جنس العمل الهدي والاضاحي المشروع انه والحقيقة مشروعنا من بين مثل الانعام انها من بهيمة الانعام فلو اراد ان يهدي دجاجة او يهدي خيلا يذبحه او يضحي بالخيل او يضحي بالطيور

110
00:41:50.000 --> 00:42:16.350
او نحو ذلك مهما كان. لو كان غالي السمك. العبرة بما اذن لنا ان نتعبد شرعا وهو بهيمة الانعام فلا يجوز بغيرها كذلك آآ القدر المقدر قدرها. مثلا الصلاة الظهر اربع ركعات لا تجاب

111
00:42:16.800 --> 00:42:36.200
ولذلك اذا سعى وجعل يستدرك ذلك آآ بسجود السهو وان علموا اثناء قيامه الى الخامسة يجب الى الجلوس. وهكذا كذلك الطواف تبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا وهكذا لا يزيد

112
00:42:36.500 --> 00:42:55.900
ولا يزيد على القدر المقدر كذلك الصوم الا ما جاء الاذن به. يعني كالصيام اه كصيام الوصال في الصيام جعله النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من قال لا يجوز ومنهم من قال يكره

113
00:42:56.150 --> 00:43:18.850
ومنهم من قال يجوز الى السحر كالحنابلة بناء آآ اختلاف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولولا ذلك لما تجاوزوا قول الله عز وجل ثم اتموا الصيام الى الليل كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي قال خذوا عني مناسككم

114
00:43:18.850 --> 00:43:40.850
الا يجوز تجاوز الشرع في هذه الاشياء؟ كذلك المكان والزمان المكان مثلا الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة. الوقوف في عرفة المبيت آآ في مزدلفة ليلة العيد. كذلك في منى. هل هي امكنة المناسك؟ كذلك الاعتكاف

115
00:43:41.000 --> 00:43:54.350
لا يصح الا في المسجد وهكذا دل على انه لو اراد ان يعتكف في مكان غير المسجد لا لا يقبل منه ولا يصح لانه احدث في ديننا ما ليس منه. كذلك الزمان

116
00:43:55.250 --> 00:44:15.700
بدل الصلاة قبل وقتها صلى قبل وقتها او اخرها او غيرها او الحج غيره جعله مثلا في شهر غيره وذلك آآ لام الله على الكفار وجعل من كفرهم تنشئة الاشهر

117
00:44:16.200 --> 00:44:32.250
قال انما النسيم زيادة في الكبر لانهم يؤخرون الاشهر خاصة لانها يتعلق بها الاشهر الحرم واشهر الحج دل على انه لا لا يجوز فعل العبادة لله في وقتها. ولذلك شرع الله عز وجل الصيام بوقته

118
00:44:32.600 --> 00:44:53.500
ثم اتموا الصيام الى الليل. لو جاء شخص يريد ان يصوم يصوم بالليل ويترك انها اقول لا يجوز ذلك. لان وحدة احداث وهذه الستة هي التي ينبغي ان اه تتفقد في كل عمل

119
00:44:53.600 --> 00:45:08.450
اذا جاء رجل الامام مالك فقال يا ابا عبد الله اني اريد ان احرم من عندي المسجد بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم يعني بالعمرة او بالحج

120
00:45:08.650 --> 00:45:24.600
من ذي الحليفة فقال وما هي الا اميال يا ابا عبد الله قال ولكني اخشى عليك الفتنة اني سمعت الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

121
00:45:24.650 --> 00:45:45.150
تبين انها خشي هذه الفتنة والفتنة جاءت في دلائلها في كتاب انها شرك. لذلك يقول العلماء البدعة بريء الكفر وجاء رجل الى شهيدنا المسيب رآه يصلي بعد