﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:31.800
يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض. ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء العلماء ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الاصدار الثاني وهذا الاصدار يحتوي على تعليق على كتاب

2
00:00:31.800 --> 00:01:20.050
توضأ لامام دار الهجرة مالك ابن ابي. بداية الشريف الثاني. كان مالك ادركه وقد اشترطت ما سمعنا قليلا. وقد روى المدينة فهو صالح حديثنا لمبين وقال غير مقبول لسنه وسماعه القدير وقال ابن عبد الله مثل

3
00:01:20.050 --> 00:02:18.200
الانتهاء من التاريخ. قلت والراعي جيد. ورواه البزار ويسر له ما تقدم. طريق الاخرى قال الامام احمد في مسنده حدثنا سعيد الوصول هددنا  اننا ابن اجلس نعم. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه

4
00:02:18.200 --> 00:03:03.700
وما قالها وتراه. رواه البياطين صديق احمد به. رواه ابو داوود عنه ورواه داوداني. عن الخميني. اي النذيلي اي الدرا وردني به روى ابواب قال لا يعرب حاله ولا ترون الصحابة

5
00:03:04.150 --> 00:03:34.150
وكلا وابا مراوح قال وكلا ابا مراوح. نعم. قال وقال ابو داوود له صحبة انتهى من التاريخ. قال الحافظ في الفتح اسناد حديث ابي واقد صحيح. قلت ويعبدها ما فصل القلب البخاري في صحيحه باب حد النساء. وذكر ابن عمر رضي الله عنه

6
00:03:34.150 --> 00:04:00.850
النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها فذهب معهن عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما ثم اسند حديث عائشة الا احسن لكم لكن احسن الجهاد واجمله. الحج المبرور. قال عائشة

7
00:04:00.850 --> 00:04:22.300
صلى الله على فلا اذع الحج بعد ان سمعت هذا. بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال الحافظ واغرب المهلب فزعم ان حديث هذه ثم الحصر من وضع الرافضة لقصد

8
00:04:22.300 --> 00:04:44.200
لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الى العراق للاصلاح بين الناس في قصة وقاتل  وهو اقدام منه على رد الاحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة رضي الله عنها انها تأولت

9
00:04:44.200 --> 00:05:08.150
في الحديث المذكور كما اتى وله غيرها من صواحب ذاتها على ان المراد انه لا يجب عليه تلك الحجة وتعيد ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم لكن افضل الجهاد الحج والعمرة. ومن

10
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
من ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب. وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ان ظهر له الجواز فاذن لهن وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة. ومن في عصره

11
00:05:28.150 --> 00:05:50.900
من غير نكير وقال الطحاوي في شرح مشكل الاذار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم جادكن الحج المبرور ما فيه الترجمة وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم باستأذانها اياه لها ولمن

12
00:05:50.900 --> 00:06:10.750
الخروج ما هو في الجهاد ما ذكر في ما ذكر في جوابه هذا الحديث فكان دليلا على ان جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال. فاحتمل ان يكون ذلك بعد قوله

13
00:06:10.750 --> 00:06:40.750
صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه. هذه الحصر. فتوفق. فوقف ذلك هي ومن سواها من ازواجه. دون من لم يقف عليه. ولن يقف على ذلك منه فزينب ولا ثوبه رضي الله عنهما فلزنتاما في الحديث الاول وكلهن رضي الله عنهم اجمعين

14
00:06:40.750 --> 00:07:08.000
من على ما ذكر على ما ذكر عليه في ذلك محمودا وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن اصحابه وسائر الصحابة في تركهم خلاف ذلك ان في ذلك وفي اطلاق مياه لهن محمودون بعلمهم ما نلو من ذلك ولا يجب ان يحمل

15
00:07:08.000 --> 00:07:31.200
وتأويل الاحاديث الا على ما حملناه عليه. لان في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه واصحابه وفيما سواه ظد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه

16
00:07:31.200 --> 00:08:09.750
قال حديث قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر. وهذا منكر. فما زلنا يحجج. قلت والحديث صحيح هو طريق اخرى والجمع منكر الدلالة تارة والله اعلم على كل حال الذي يظهر الله اعلم انه

17
00:08:10.100 --> 00:08:29.350
ان الحاجة غير صحيحة صاحب التوأمة اختلفوا واصاب ما اصابه لا يعتمد عليه في مثل هذا الامر العظيم وان كان من ابي ذر رواه ان تقبله كذلك هذا واقف لا ترى ابو حادة مثل ما قال الذهبي

18
00:08:29.650 --> 00:08:54.050
عمر يحجهم لو كان ثابت في الشيء ما حجهم عمره ولا حجوا بعد ذلك الاذكار امتثلوا قال لعائشة افظل الحج الحج والعمرة لكن جهاد في الحج والعمرة كل هذه يدل على ان الامر لهن ولغيرهن

19
00:08:54.200 --> 00:09:22.300
فالاقرب ان حديث وحديثي ليس صحيحا  بل هو قلط من بعض الطغاة قلط من صالح دعاء قد ليس مما يعتمد عليه وفق الله لي ولكم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب في طول الحائط وحدثني يحي

20
00:09:22.300 --> 00:09:42.300
مالكنا لا القمش ابن ابيه القمت عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان النساء يذهبن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها الفرسف وفيه الصفرة من دم الحيضة يسألها للصلاة

21
00:09:42.300 --> 00:10:02.300
فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة حدثني عن ما لك عن عبدالله بن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء

22
00:10:02.300 --> 00:10:29.650
ان كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرون الى الطهر فكان السعيب ذلك عليهن وتقول ما زال النساء يخلان هذا. سئل ما لك فلا تجد ما انهلت تيمم. قال ان تتيمم فان مثلها مثل الجنب اذا لم يجد ما تيمم

23
00:10:30.150 --> 00:11:07.800
انه هذا هو الحق رجل طهرت فان لم تجد ماء  ثم الساعة كم؟ كالذي في الصفر او مسجون ولكن لا تعدل حتى انقطاع الذنب. لكن الغالب ماء ابيظ في نهاية الحيض لكن بعض النساء لا يجدها فالمهم انقطاع الحجة اذا ذهب الذنب لم يبقى شيء

24
00:11:07.800 --> 00:11:47.850
تعطفت بقطن ونحوه نقى ترك الشمس. نعم. يوم ترى ظهرا ويوم ولا تصلي العشاء فيما بينهم تصلي وفي يوم الحج حتى تنتهي الموت تنتهي المدة العادة. نعم  نعم شرط ولا يزيد. اه. نعم. باب جامع الحيضة

25
00:11:47.950 --> 00:12:27.550
ها بعض وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للمرأة  نعم  وحدد ليحيى عن مالك لانه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للمرأة الحامل

26
00:12:27.550 --> 00:12:47.550
ترجم انها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن المراة الحامل ترى الدم. قال اخوان الصلاة قال يحيى قال مالك وذلك الامر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة والمرجوح

27
00:12:47.550 --> 00:13:06.400
رواه ان الحمل لا تحيى له لان الله جل وعلا جعل الحيض على ما ارتفاع الحيض علامة الحمد اذا وجدته علامة عدم الحفظ ان يطلقها طاهرا او حاملا يكون فساد

28
00:13:06.550 --> 00:13:30.000
فاطمة الثالثة كان الله منه وتصلي وتصوم. هذا هو ها  وحدثنيه عن مالك عن هشام ابن وهو تعالى به على عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل

29
00:13:30.000 --> 00:14:04.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وحدثني عن مالك عنيف  الطعام قدموا الطعام هي طاهرة طاهر هل في الجنوب انما النجاسة في الدم هنا تنام مع زوجها تغسل ثيابك تقدم طعامه تثني رأسه كل هذا لا بأس به

30
00:14:04.100 --> 00:14:26.550
نعم وحدثني عن مالك بن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على اسماء بنت ابي بكر الصديق قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من

31
00:14:26.550 --> 00:14:46.550
الحيضة كيف تصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. هم. باب في المستحابة وحدثني يحيى عن

32
00:14:46.550 --> 00:15:20.800
في مسألة الثياب  طبعا كله اذا اصابها نقاط تقصد بالنقط بنفس التوبة ومش تراويه الحمد لله اما اذا غسلته من اجل النظافة من اجل ذات الاوساخ واما النجاسة لا يجوز انما اصابه الذنب

33
00:15:21.100 --> 00:16:01.300
اذا اصاب الذنب نعم وكانت كل النجاح له. قول ولا زم ولا غيره  يحك يحك   فاذا غيرها بشيء من الطيب حسبت  وحدثني يحيى عن مالكة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت

34
00:16:01.300 --> 00:16:33.300
فاطمة بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لا اظلم افاده الصلاة فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك وليست بالحيضة نعم يخاطبها نعم انما ذلك عرق وعرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدر وافقت

35
00:16:33.300 --> 00:16:53.300
وصل وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله

36
00:16:53.300 --> 00:17:13.300
صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر من الشهر قبل ان يصيبها الذين صابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم

37
00:17:13.300 --> 00:17:56.550
لتستثمر بثوب ثم لتصلي  انثر ايام عهدتك فاترك الصلاة اذا تحفظ وتصلي حتى الدورة الاخرى نعم كم الساعة كالمصلحة ما بيسمعش نعم نعم فوضى لكل صلاة. نعم. والله اني اذا رأت الظهر ثم بعد ذلك نزل بها دم

38
00:17:57.800 --> 00:18:36.400
كان في العادة او في اذا رأت الظهر بعد الفراغ من العادة. ايه اعتبره دما خيرا لانه يقول  وظاهرها انها لا يعد القدرة والشهرة بعد كل شيء. يقول بتمييز الدم في متخاص بين الحيض وغيره. ها؟ كل من

39
00:18:36.400 --> 00:19:13.750
والفيتامين الدم قال تركع   من اول الشهر او  ما عدا ما بين الحيضتين هذا لا تصلي ولا في العالم هذا كان لتعريفها كما لها عادة ستة ايام وسبعة ايام. المبتدأة في ستة ايام من حين بدأها الجنة. من حين بدأ هذا ستة ايام

40
00:19:13.750 --> 00:19:50.700
ها ها   وهددني عن مالك زينب بنت ابي سلمة ما رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن وكانت تستحاب فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن ما لك سمي مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن

41
00:19:50.700 --> 00:20:10.700
ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسله الى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل؟ مستحاضة؟ فقال من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت. وحدثني عن ما لك

42
00:20:10.700 --> 00:20:30.700
عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها

43
00:20:30.700 --> 00:20:50.700
يصيبها وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة مستحاضة. قال يحيى قال نعم. لا تجاوز الاربعين. ما اقدم الاربعين

44
00:20:50.700 --> 00:21:16.650
يصيبها على وجهها حتى وان طهرت فيها اربعين اصابها ايضا بعد كفر ولو ما كملت الاربعين ها  ثوب يعني حط ثقة فرجها نعم حتى يمنع الدم يخف الدم عنها  اي نعم

45
00:21:17.050 --> 00:21:34.950
بين الحيضتين. نعم قال يحيى قال مالك الامر عندنا بالمستحاضة على حديث هشام ابن عروة عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك باب ما جاء في بول الصبي

46
00:21:36.000 --> 00:22:17.000
ولعل يوم الاثنين المنطقة كلها يوم الاحد   نعم اذا اغتسل تفصل بين الصلاتين او لكل صلاة افضل مناسب نعم. كنا اذا ارادت الجمع بين الصلاتين او سنة مع الفجر. اما لكل صلاة من غير جمع كانت تفعله. ثم

47
00:22:17.000 --> 00:22:48.500
مراتي عبد الرحمن ابن عوف الصواب لا يفطر عليه الجهل ان يعذر ولا لا يقسم على زواله. نعم ما بعد قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة

48
00:22:48.500 --> 00:23:08.500
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ضلال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه وحدد

49
00:23:08.500 --> 00:23:28.500
ثانيا عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت من اللا صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه

50
00:23:28.500 --> 00:23:49.850
فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وهذه من الذكور اذا كانوا لا يتغدون بالطعام يكفي الدعوة. على ثوب او على الفراش ينضح ويكفي ولا يحتاج عصر ولا ذنب

51
00:23:50.350 --> 00:24:10.350
اما الانثى فيفصل وهكذا الذي يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل. باب ما جاء في البول قائما حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال دخل اعرابي للمسجد فكشف عن فرجه ليبول بصاح الناس

52
00:24:10.350 --> 00:24:31.750
اسلوب ايه؟ حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فصب على ذلك المكان وهذا فيه حلم هو صلى الله عليه وسلم ورفقه

53
00:24:31.900 --> 00:24:51.350
لان الرجل لو عجل ربما نجس نفسه ونجس المحل في بقع كثيرة وقال حتى كمل ثم دعاه وعلمه قال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر والقول

54
00:24:51.550 --> 00:25:10.000
وامر ان يصب على سجن بالماء هكذا ينبغي لان الاعراب يغلب عليهم الجهلة فقال ما امرهم بالرفق قال انما بعثت من السرين ولم تبعثوا معسرين اللهم صلي على محمد نعم

55
00:25:10.650 --> 00:26:03.200
قال معليش نعم او نجاسة اخرى نعم الخير بخلاف العلماء اذا كان يأخذ الطعام وكان يأخذ  لكن كثير اما اذا كان شيء قليل يعفى عنه  فيها بولة في بحث الان علاج

56
00:26:03.200 --> 00:26:33.200
ان شاء الله وحدثني عن مالك قال رأيت عبدالله بن عمر رضي الله يبول قائلا قال يحيى وسيل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط الجافي اثر فقال بلغني ان بعض من مضى كانوا يتوضأون من الغاية وانا احب ان اغسل الفرج من البول

57
00:26:33.200 --> 00:27:04.200
ها وانا احب ان اغسل الفرج من البول ان اغسله الفت اغسل  الامر في هذا واحد كفى والوظائف لكن هناك احذر فاخر قال لا ينقص عن ثلاثة لا نحاس فاكثر لانه سنة

58
00:27:05.200 --> 00:27:21.250
فاذا انقصت وان لم توقن زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى ينكر لكن اذا انقى بشهر يا اربعة استحب له ان يموت تأتي بخالص فاذا قبل ستة فاستبشر حبا ويوقي بثابره

59
00:27:22.750 --> 00:27:48.050
والغسل افضل. اكمل وانقى. والنبي فعل هذا وهذا. ترك يستنزف وتارة اذا فعل هذا وهذا فلا بأس والبول قائما لا بأس به فدعت به الحاجة وجلوس افضل وثبت عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتى قوم فبال قائما

60
00:27:48.700 --> 00:28:09.500
ولعل ذلك من الاسباب مما فان الجلوس قد  اليه او لان هناك اما هنا في مجلس مناسب او لاسباب الكفار. المقصود ان البول قائم جائز. لكن كن يجلس اخضر. والعائشة رضي الله عنها ما كان يجيب الا جائزة

61
00:28:10.250 --> 00:29:04.750
ان يغالب عليها وان من بال قائمة في الواقعة التي نعم نعم نعم نسأل الله لو خرج من دبره دم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لا بد من الغسل الله اعلم

62
00:29:04.900 --> 00:29:48.000
واشباه كل شيء ناسف قوي طيب طاهر يزيد الاذى يحصل من المقصود والتراب كذلك ثلاث مرات اكثر اذا ازال الاذى. نعم باب ما جاء بالسواك. ها  لكن وحدثني يحيى عن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع

63
00:29:48.000 --> 00:30:18.000
يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاعتسلوا. ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك حدثني يحيى عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا

64
00:30:18.000 --> 00:30:46.100
فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك    بكسر الدين على الافصح مذكر. وقيل مهند وانكر والازهري مشتق من ساعتين من السباق هذا من السباق؟ ايه

65
00:30:46.550 --> 00:31:06.550
بجيل مهملة وموحدة المدني ابي سعيد من ثقات التابعين واشرفهم. طواله الستة وذكر بالتقصي انه من بني عبد الدار ابن قصي وبالتقريب وغيره انه ثق به وهو مرسل ووصله ابن ماجة من طريق صالح ابن ابي الاخضر

66
00:31:06.550 --> 00:31:24.600
عن عبيد بن السباق عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة بضم الميم لغة الحجاز وبتحها نواة الذميم واسكانها لغة عقيد. وبها قرأ الاعمش من الجمع

67
00:31:25.700 --> 00:31:54.500
جمع جمعة من الجمع جمع جمعة هدى تكلم عن هذا  الامام الاخضر؟ نعم  نعم يكفي. نعم وحددني عن مالك عن ابي الزناد من عرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك نعم الزرقاني

68
00:31:54.500 --> 00:32:42.350
نعم نعم نعم ايش     طيب نعم عنه فليغتسل سنة؟ نعم السنة في هذا كثيرة شرعية نعم نعم سنة مؤكدة نعم صلى الله عليه وسلم قال وصالح ابن الاخضر ابي الاخضر الذي رواه عن الزهري موصولا ضعيف. نعم. قد خالفه مالك. هيا

69
00:32:42.400 --> 00:33:04.700
ماشي نعم. نعم. رواه عن الزهري عن عبيد مرسلة قال الحافظ فان كان صالح حفظ فيه حفظ فيه ابن عباس احتمل ان يكون ذكره بعدما نسيه او عكس ذلك. نعم. نعم. نعود للافضل. نعم. نعم

70
00:33:06.950 --> 00:33:24.900
وحدثني عن مالك عن ابي الزناد ان لا رجع نبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك وحدثني عن مالك عن ابن وغيره

71
00:33:26.050 --> 00:33:49.500
لان الامر منفي هو الوجوب. امر اجابة. ولكنه مستحب السواك  نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لولا اي

72
00:33:49.500 --> 00:34:09.500
شق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء. باب ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى ما لك عن يحيى ابن سعيد لانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بها

73
00:34:09.500 --> 00:34:29.500
جميع الناس بالصلاح واولي عبدالله بن زيد الانصاري ثم ثم من بني الحارث من القزرة خشبتين في النوم فقال ان هاتين لو تنحوا مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل الا تؤذنون للصلاة

74
00:34:29.500 --> 00:34:49.500
فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالاذان وحدثني عن مالك عن ابن شهاب العطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله

75
00:34:49.500 --> 00:35:07.150
الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن وحدثني عن ذلك عبد الله بن زيد المؤلف ابسط الله اهل السنن واحمد انه رأى رجلا في يده ناقوس

76
00:35:07.350 --> 00:35:24.550
فقال لا تدعو الناقوس الاذان قال هذا ما هو افضل من ذلك ثم اراه الاذى كبره اربع تكبيرات الى اخره قصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق

77
00:35:24.800 --> 00:36:07.650
ثم امر وامره يوقعها على بذلك فيؤذن نعم الفاتحة الترديد مع المؤذن يقضي بعض اهل العلم يقول المصلي ولا لي حاجة لكن ما   قد يقاس نعم وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله

78
00:36:07.650 --> 00:36:27.650
صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا استهموا ولو يعلمون ما بالتهجير لاستبقوا اليه. ولو يعلمون ما في العجمة والصبح لاتوهما ولو حبوا

79
00:36:27.650 --> 00:36:47.650
وحدثني عما اغتنان العناء ابن عبد الرحمن عن يعقوب عن ابيه واسحاق ابن عبدالله عن الله. وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبدالرحمن. ابن يعقوب. نعم. عن ابيه واسحاق ابن عبدالله انهما اخبرا

80
00:36:47.650 --> 00:37:07.650
لو ما سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صوب بالصلاة فلا تأتوها تساوت واتوبها وعليكم السكينة. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتنوا. فان احدكم في

81
00:37:07.650 --> 00:37:22.850
ما كان يعبد من الصلاة. هذا من فضل الله. الصلاة في صلاة ازواج المصلين والمنتظر في صلاة وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤذي او يحذر. كل هذا من فضل الله جل وعلا

82
00:37:22.900 --> 00:37:56.700
فلا ينبغي ان نعم   مطلقا يسير عليه السفينة. نعم. حتى ولو حتى ولو سمع الاقامة   لا يروح ولو فاتوا فاتوها كما في الصف الاول وكان من نقصه لكم الصف الاخر

83
00:37:56.900 --> 00:38:29.100
اه اراد بعد الصلاة ان الاخرى هل يجوز له في هذه الحالة انفعك بالصلاة   النبي صلى الله عليه وسلم  لانه النبي امر بالحرب وان يكمل الصف الاول فالاول. وما كان من يقتل فليكن في الاخرة

84
00:38:30.450 --> 00:39:00.350
اه عند عند نعم سنة عند الشافعي نعم   ظهر الاوامر للوجوب نعم  وهددني عن مالكنا لعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه

85
00:39:00.350 --> 00:39:20.350
اخبره ان ابا زايد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والبادية. فاذا كنت في غنمك او باديتك اذنت بالصلاة ارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا

86
00:39:20.350 --> 00:39:40.350
لا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عما بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة

87
00:39:40.350 --> 00:40:00.350
ادبر الشيطان له غراب حتى لا يسمع النداء. فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة اكبر حتى اذا بغيت تثويب اقبل حتى يفطر بين المرء ونفسه. فيقول اذكر كذا اذكر كذا لماذا

88
00:40:00.350 --> 00:40:21.700
الم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن ابي هريرة بالله وايذاء حرصه على السادة اعمال بني ادم وتنقيصها وظعفها الواجب الحذر من عدو الله وهذا شيء مشاهد

89
00:40:22.450 --> 00:40:38.500
كثيرا ما ينزل يذكره الانسان في الصلاة ما لم ينكره رغم ذلك كله من حرص هذا العدو على تشويشنا في مصلي وعلى نقص عمله ان لم يستطع افساده المؤمن يأخذ حذره من هذا العدو مهما نعم

90
00:40:38.600 --> 00:40:58.600
الله اليك اذا لم يعقل المصلي من صلاته شيء البكر دخل ساهيا وصرف ساهيا مثل ما قال في الحديث الصحيح من من الخسران لا يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمس حتى قال الله اشبهها بسبب الوساوس اعادة

91
00:40:58.600 --> 00:41:46.450
ما دام كملها الحمد لله ها؟ هل الاذان اقوى عن الشيطان القرآن فاذا يعني يستطيع ان يبكر الى الصلاة. ولكن يتأخر قليلا مثلا تشده مثلا محاضرة مذياع مهمة علمية في الدين. هل يتأخر قليلا؟ اذا كان تأخره لا يفوت عليه الصلاة

92
00:41:46.450 --> 00:42:16.050
يؤخره قليلا عن عن الروضة هذا مو هذا نعم اخذ من حديث ان ابا هريرة بعد الاذان فقال اما هذا فقد اصاب وقال بعد الاذان لا يخرج الا من حاجة يتوضأ او لحاجة اخرى

93
00:42:16.200 --> 00:42:34.400
تروح او امام مسجد المقصود اذا كان لحاجة الله توصل للجماعة ينتقم الجماعة الى جماعة حلقة علم ثم خرج بعد الاذان لا يا اخوان الا لعلة فقد عصى اذا كان

94
00:42:34.400 --> 00:42:52.800
يتوضأ او امام مسجد او شيء يخشى فوته. نعم. نعم بعد الصلاة وفي الدرس بعد الصلاة ان شاء الله نعم. وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي انه قال

95
00:42:52.800 --> 00:43:12.800
اتى ليفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله وسئل مالك؟ وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال

96
00:43:12.800 --> 00:43:32.800
ساعدان يفتح لهما ابواب السماء. وقلتان قال الامام مالك الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة. وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار العنسال ابن سعد الساعدي

97
00:43:32.800 --> 00:43:56.900
انه قال ساعتان يفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصفح وفي سبيل الله ان حدثت  اي وعذبني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سعد ابن سعد الساعدي انه قال ساعتان يفتح لهما ابواب

98
00:43:56.900 --> 00:44:16.900
السماء وقلدان ترد عليه دعوته. حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل ما لك النداء يوم الجمعة هل يكون قبل ان يحل الوقت؟ فقال لا. فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس

99
00:44:16.900 --> 00:44:36.900
وسئل مالك عن تدنية الاذان والاقامة ومساجد القيام على الناس حين تقام الصلاة. فقال لم يبلغ في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه. فاما الاقامة فانها لا تثنى. وذلك الذي لم يزل

100
00:44:36.900 --> 00:44:56.900
عليه اهل العلم ببلدنا. واما قيام النازحين تقام الصلاة. فاني لم اسمع في ذلك بحد الا اني ارى ذلك على قدر طاقة الناس. فان منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون ان

101
00:44:56.900 --> 00:45:18.900
كونوا كرجل واحد. وسئل واضح  لاقام اقيمت الصلاة يقوم يقوم في اولها او في اثنائها ان نقول بعض الفقهاء يقول عند قوله قد قامت الصلاة فلا دليل عليه بدأ في الاذان ان شاء الله

102
00:45:19.000 --> 00:45:39.750
من جاء في ابنائها ومن شاء في اخره المهم ان يكون واقفا عند التكبير حتى يكون قد استكمل الوقوف حتى يكبر بعد الامام واما التثنية لنوع من الوعي نثني الاقامة كان بلال يبشرها

103
00:45:40.000 --> 00:45:58.800
والامر واحد نوعان يا الهي ان شاء وان شاء شفاعة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم شفع الاقامة وبلال كان يوترها يعني واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة

104
00:45:59.500 --> 00:46:22.400
اما التكبير فيسمى في اولها وفي اخرها وهكذا لقاء قد قامت الصلاة فقد قامت الصلاة. هلك السنة نعم على شرط صحيح او على شرط الصحيحين عليه شرط صحيح نعم نعم

105
00:46:22.700 --> 00:47:10.650
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفهومه هكذا كما دخل. ولو اقيمت الصلاة لا يقومون حتى سيأتي لان اذا قاموا مغازيا يشق عليهم قد يشق على الناس. احسن الله اليكم الامام مالك انتهى الوجه الاول

106
00:47:10.650 --> 00:47:41.700
فضلا اغلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اما اذا قال اذا وجد في اولها وفي ما يكون دليل على ان الذي رواه في القبور

107
00:47:41.800 --> 00:48:06.300
هكذا كما دخل اذا رفقوا ولو اقيمت الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي. يعني اذا قاموا يشق عليهم قد يشق على الناس احسن الله اليكم الامام مالك لا يكون الا وعد ان تزول الشمس. لذلك الثاني هذا الصواب الجمهور لا يؤذن الجمعة الا بعد الزواج

108
00:48:06.550 --> 00:48:25.350
الظهر هذا هو الصواب لكن رخص بعض اهل العلم في الساعة السادسة قال اهل المؤمن ان يدع لها وان لا يصلي ولا يؤذن الا بعد الثواب كما قاله الجمهور وكما في حديث سلف النكبة وغيره كانوا يصلون على النبي اذا زادت

109
00:48:25.350 --> 00:48:46.000
اشرفنا للحكم وسئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا. قال ما لكم ذلك مجزئ عنهم وانما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة

110
00:48:46.050 --> 00:49:06.550
وسئل مالك وسئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا. قال ما لكم ذلك مجزئ وانما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة

111
00:49:06.950 --> 00:49:24.850
وسئل مالك؟ يجب الاذان عليهم ولو كانوا السفر مثلا عليهم ان يؤذن اما في الحظر يكفي اذان المساجد اخوان الجماعة مرضى صلوا جماعة بدون عذاب تكفي اذان المسجد يقيمون به

112
00:49:28.250 --> 00:49:50.650
صحيحة لكن ترك السنة  اما الاذان يكفيهم اذان المساجد المريض يكفي اذان المسجد والمرضى كذلك يكفيهم اداء المساجد نعم النساء كذلك نعم المصليات اللي في الدوائر الحكومية ينويهم اذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون لدخول الوقت

113
00:49:51.000 --> 00:50:06.100
تكفيهم لكن اذا اذنوا كن احسن حتى ينتبه للي عنده انتبهوا  والواجب على اليهود والواجب عليهم الخروج من المشاكل اذا كان في المساجد حوله كان لا يسمع من النداء وجب عليهم النداء

114
00:50:07.500 --> 00:50:46.550
فالواجب ان يعذبهم الواجب المؤذن يؤذن نعم   مثل ما فعل النبي لما فاته الصلاة اذن واقامت لكن اذا اقامته لان اذا كان في غير وقت يؤذنني ويقيم والحمد لله اما لو نام عن الصبح

115
00:50:47.100 --> 00:51:08.950
او نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة هم ينزلون ويقيمون لكن اذا كان الناس فوزوا  وقال مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه للصلاة. ومن اول من سلم عليه فقال لم يبلغ

116
00:51:08.950 --> 00:51:30.100
في ان التسليم كان في الزمان الاول وسئل ماذا وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه للصلاة ومن اول من سلم عليه. فقال لم ابلغني ان التسليم كان في الزمان الاول

117
00:51:30.600 --> 00:51:51.800
هذي عبارة عن نمط لكان الذهاب اليه بينهم اتفاق على انه ذبح الوقت وعلى اجتماع الناس السلام عليكم الناس حضروا الوقت حضر الساعة كذا اذا كان بينهم على هذا اما اذا كان الامام قد ضبط الوقت جاء الوقت جاء

118
00:51:52.000 --> 00:52:42.700
فاذا تأخر اهلها المؤذن  الله اعلم   مالها مالها؟ هذا ما لها صلاة الكل يصلي الكل يقرأها لوحده    في الاذان والحمد لله. لكن اللي يمر بالطرقات شوفوا واحد قاعد ولا نازل ولا جالس يتوكل على الله صل

119
00:52:42.700 --> 00:53:06.500
بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم احسن الله اليك في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوة القرآن قليل جدا جدا وفي بعض البلاد اللي يحسنون قراءة القرآن وتلاوته قليل جدا فيقولون اذا انكر عليهم او نوقشوا قالوا ان المصلين اذا حضروا ينتظرون الجمعة ما فيهم من يقرأ ينظر بعضهم الى بعض او يتحدثون

120
00:53:06.600 --> 00:53:33.000
لذا فنحن نجعل شخص قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلمه. اذا اتفقوا على هذا لا يفهم دعاء اتفقوا على واحد الحمد لله  تمام الهيئة هذا واجبهم هذا واجب الهيئة اذا مروا على ناس حتى يغير الهيئة

121
00:53:33.600 --> 00:53:47.350
واجبهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الهيئة هو غير المنكر يرى اناسا جالسين والناس منهم قد اذن. توكل على الله الصلاة والزكاة المفتوح او بصمة او بصمة او اشبه بها لا تكرمها

122
00:53:47.500 --> 00:54:11.750
تكلموا عليه صلوا توكلوا على الله  لك ما في الحجارة ولا الاواني سبحان الله  نعم. قال يحيى وسئل مالك نعم مؤذن اذن بقوم ثم انتظر هل يأتيه احد فلم يأته احد؟ فاقام الصلاة

123
00:54:11.750 --> 00:54:33.100
فصلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فرغ اي يعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصمه لنفسه وحده هذا ليس ليس بشيء النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ اذا جاؤوا سلمهم طيب

124
00:54:33.150 --> 00:54:55.950
الحمد لله يقال لابي ذرة وصليت فلا اصلي صلي معهم قال يحيى وسأل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامة غيره فقال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء. نعم لكن اذا صبروا حتى يقيمون يكون اولى

125
00:54:56.550 --> 00:55:21.050
لكن لو اشتغل عنه يصلي فلا بأس ان يقيم غيره فان واجب عليه ان يعتني بالمقام يعني مستعد للاقامة في وقتها اشتغل عن ذلك للامام المقيم ويترك اه نعم قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ونادى لها قبل الفجر فاما غيرها من الصلوات فانا لن نرى

126
00:55:21.050 --> 00:55:38.100
ما زالها الا بعد ان يحل وقتها نعم لكن لا ينعب بعدها قبل الفجر الا اذا كان هناك من ينادي هذا غلط. يغر الناس حين نادى لها قبل الفجر لابد ان يكون هناك مناد بعد الفجر

127
00:55:38.400 --> 00:56:06.350
وما كان في احد ينادي بلال قبل هذا قليل ثم ينادي او الدين الاول ثم  لما ولي امره الامام ولي امره اقام الصلاة. الامام املك بالاقامة. والمؤذن املك بالاذان. يأتي محتلا

128
00:56:06.550 --> 00:56:28.750
فاذا كان المؤذن هم حاضر الصديق او متشاغل فالايمان يقيمه   اذا كان حاضر لكن اذا كان ما يبالي المؤذن يحقد الامام ولا يبالي يستغل الصلاة ويروح مشاغل وجاء الوقت الامام يقيم

129
00:56:30.050 --> 00:57:14.500
لا يبنى يعلم يعلم يعلم المعلم لا يسوي شيء يتعلم وجهه الى الخير  نعم وحدثني عن ما لك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر ابن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير

130
00:57:14.500 --> 00:57:33.500
من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح او حديث ابن عباس وحدثني عن مالك انه بلغه ان ان المؤذن جاء الى عمر ابن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما

131
00:57:33.500 --> 00:57:56.700
فقال الصلاة خير من النوم. فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح هذا منقطعة معضلة الصابر خير من النوم ثم ثابتة صحيح في الحديث الصحيح قبل قبل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:57:56.950 --> 00:58:15.200
بها الصادر من النوم في صلاة الصبح ثبت هذا الحديث عن سهيله نعم مم. وحدثني يحيى عن مالك ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا ما ادركت عليه الناس

133
00:58:15.200 --> 00:58:35.200
الا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل بن ما لك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء للصلاة. يعني تغير الناس قصدهم تغيروا في عهد التابعين. ما عليك تابعي

134
00:58:36.050 --> 00:58:55.100
مالك ابن ابي عامر خالد ابي سهيل ضد الامام ما مثل ما قال انس في اخر حياته تغير الناس نعم الله المستعان. نعم حديث صحيح البخاري حديث صح صح بها الشأن

135
00:58:55.500 --> 00:59:47.650
نعم اه ها ايش في اي شيء وجوب الكفاية ان لاهل العلم وجوب كفاية كفاية والاقامة فرض كفاية نعم  وهددني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي الى المسجد

136
00:59:49.250 --> 01:00:09.200
هذا الاجتهاده سنة لا تشبعه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم هذا من الاجتهاد في العمر والسنة خلاف ذلك. نعم حتى لو طمعا يدرك تكبيرة الاحرام او الركعة. النبي يقول لا تسرعوا عليكم السكينة ولا تسرعوا. هو مقدم على ابن عمر وعلى غيره. نعم

137
01:00:12.600 --> 01:00:47.350
صلوا معه ما ادراك ما صلوا وما فاتكم فاتموني وان صلى وحده لكن افضل والاحوط ان يصلوا معه. فصلى هم هتت الجماعة وادركوا الجماعة  نعم يجيب المؤذن ثم يدعو نعم

138
01:00:47.950 --> 01:01:18.950
نعم  لا في هذا ولا في هذا يمسي عليه السفينة. نعم. باب النداء للسفر وعلى غير وضوء بركة. سم الله لان الافضل هي سنة نافلة فانها لك نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر فانها لها

139
01:01:18.950 --> 01:01:40.250
ساقيمت وانت في المسجد اصلي معهم فانها لك نافلة. ولا تقل صليته فلا اصلي. نعم. احسن الله اليك قول انس فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا التحديث  ما المقصود بالتشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم

140
01:01:40.350 --> 01:02:11.650
ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس ومن هو عن ابن عباس؟ انس عندك؟ وين هو نعم والله اعلم اما بعد قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع

141
01:02:11.650 --> 01:02:31.650
بين ان عبد الله بن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال ثم قال الحمد لله الحمد لله. وحدثني يحيى عن مالك ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اذن بالصلاة في ليلة

142
01:02:31.650 --> 01:02:51.650
برد وريح فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال وحدثني عن مالك

143
01:02:51.650 --> 01:03:11.650
النافعين ان عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا بالصبح. فانه كان ينادي فيها او يقيم وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه. وحدثني هذا من الشهادة رضي الله عنه

144
01:03:11.650 --> 01:03:32.250
الصواب ولو انه واحد يقيمه ولهذا قال ابو سعيد اذا كنت في غنم فارفع صوت هذا النداء فانه لا يسمع صوت حجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام

145
01:03:33.750 --> 01:03:58.200
الواحد يؤذن والجماعة يؤذنون ويقيمون. نعم وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عوف ان اباه قال له اذا كنت في سفر فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت فاقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب

146
01:03:58.700 --> 01:04:32.200
نعم وحدثني عن مالك السنة عند عند اهل الصوت ثم ولولا ينبغي لا ينبغي ترك السنة نعم وحدثني عن مالكنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلك. صلى عن يمينه

147
01:04:32.200 --> 01:04:55.300
وعن شماله ملك فاذا اذن واقام الصلاة صلى من وراءه من الملائكة امثال الجبال الله اكبر بابل عن سعيد حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلاة صلى

148
01:04:55.300 --> 01:05:20.100
اني ملكوع شماله ملك. فاذا اذن واقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة امثال الجبال  وهذه الرواية عندي هي الاصل ورواية يحيى تحتمل الشك. وتحتمل التقسيم ولا ظهر رواية غيره وفيه ان للجماعة

149
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
كثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة. والا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك. قاله كله قاله كله عبادي وبالسيوفي هذا وفي السيوطي هذا الحديث مرسل له حكم رافع. وقد ورد موصولا ومرفوعا

150
01:05:40.100 --> 01:05:59.100
اخرج النسائي من طريق داوود ابن ابي هند عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. قال قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل في ارض طيب ايضا فيض فيض بالهم

151
01:05:59.600 --> 01:06:23.150
شيء؟ نعم. هم فاقام الصلاة صلى خلفه ملكان فان اذن واقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. رواه سعيد بن موت. لعل هذا لان هذا بلغ سائر

152
01:06:23.150 --> 01:06:40.400
سعيد تابعي كبير رحمه الله لكن ما الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعطيه بعضهم الحكم المرسل  لانه لا يقال من جهة الرأي والحديث هذا حديث سلمان يؤيدان حديث جيد. وروا ايش

153
01:06:42.150 --> 01:07:10.800
اعد اعد واخرج النسائي من طريق داوود ابن ابي هند عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. هذا صحيح اذا كان من قبل  نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل في ارض فاقام الصلاة صلى خلفه ملكان فان اذن واقام

154
01:07:10.800 --> 01:07:33.800
قام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه. يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه بأي ما تقدم يؤذن ولو كان وحده. نعم ورواه سعيد بن منصور وابن ابي شيبة والبياقي من طريق سليمان التيمي عن ابي عثمان المهدي عن سلمان

155
01:07:33.800 --> 01:08:03.950
واستدل موصولا واستدل ها ميم نعم واستدل به الحناطي من الشافعية على انه لو حلف صلى في فضاء من الارض منفردا باذان واقامة انه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه

156
01:08:03.950 --> 01:08:26.150
وقبض السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث هذا انتهى. وفيه نظر لان الايمان مبنية على العرف باب لان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة تصديقا لما قال له اذا اذن

157
01:08:26.300 --> 01:09:10.050
صلى معه جماعة هم   يعني سنة لا بأس نعم ها عند الاطلاق والادلة جاءت مطلقة ما في دل على جواز الوضوء يعني عند جواز الاذان بغير الوضوء. نعم اذا كان مثل البرد شديد الريح يشق على الناس الخروج السفر

158
01:09:10.450 --> 01:09:33.400
البراري او فيه مطر حتى في في البلد مثلا في وطن يشق على الناس مثل ما فعله ابن عباس خير مني حتى في الجمعة يشق على الناس المطر في الاشواق بحر او مطر يؤذي الناس يضرهم او ريح شديدة مع البرد

159
01:09:33.900 --> 01:10:01.450
هذا يضر الناس يشقوا على الناس يغسله الرحال سواء قالها حي على الصلاة بدل حي على الصلاة او يكمل الاذان ثم يقول صلوا بيوتكم  هذا وهذا هم باب قتل السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك العبد دينار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه

160
01:10:01.450 --> 01:10:19.950
وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكونوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وحدثني عن مالك ابن شهاب ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال ينادي

161
01:10:19.950 --> 01:10:41.350
بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى قال له اصبحت اصبحت. الاصل والليل نعم ولهذا كان يسحر النبي في اخر الليل

162
01:10:41.950 --> 01:11:03.900
ولم يكن بين الاذان والسحور الا قبل خمسين اية من الصلاة والسحور بمعنى ان الاصل بقى على الليل الانسان لا في اخره سحوره افضل في اخر الليل هذا هو الاصلاح حتى اذا اذن قد انتهى. هم

163
01:11:05.300 --> 01:11:25.300
باب ما جاء في افتتاح الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا رفع رأسه من الركوع رفعه

164
01:11:25.300 --> 01:11:45.300
هما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك بالسجود. وحدث هنيئا ما لكان ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

165
01:11:45.300 --> 01:12:05.300
فيكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة وحدثني عن مالك عن

166
01:12:05.300 --> 01:12:25.300
لجهاد عن ابيه سلمة بن عبدالله بن عوف ان ابا هريرة كان يصلي له فيكبر كلما خفض ورفع. فاذا فقال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي عليه وسلم

167
01:12:26.200 --> 01:12:47.400
نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وحدثني يحيى عن ان عبد الله بن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه

168
01:12:47.400 --> 01:13:04.700
من الركوع رفعهما دون ذلك وكان في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحرام وعند الركوع وعند الروح هكذا في الصحيحين هل هو منكبيك يكبر وحين يركع وحين يركع

169
01:13:05.200 --> 01:13:23.450
وهكذا البخاري حين يقوم في الشهر الاول في اربع رمظان اربعة عند الاحرام عند الركوع عند الرفع منه وان قيام الشهر الاول من الثالث والسنة ان يكون حذوه من اوحياء له اذنيه كما في رواية اخرى من حديث ذلك وغيره

170
01:13:23.600 --> 01:13:55.200
نعم   قال يمكن بعض الاحيان يضعف حال قيامه على قيامهم الثالث نعم نعم. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهذي ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم

171
01:13:55.200 --> 01:14:22.150
وهب ابن كيسان نعم بتتكلم عليه مالك بن ابي نعيم وابي ابن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة. روى له الجميع عن جابر ابن عبد الله نعم  ان يذهبوا معي

172
01:14:23.100 --> 01:14:52.250
مم نعم طيب  نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي نوع من وهب ابن كيسان عن جابر ابن عبدالله انه كان يعلم تكبيرة الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وهددنا

173
01:14:52.250 --> 01:15:18.650
يثبت عند سجود يكبر عند هكذا كل خطوة وهكذا للتلاوة في الصلاة كبر واذا رفع كبر العموم في صلاة الفجر يوم الجمعة وغيرها تريد التلاوة يكبر عند الخمر يعم هذا الحديث وعنده ثم يقرأ. هم

174
01:15:24.000 --> 01:15:40.700
قد يكون فعلا في بعض الاحيان لكن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال لا افعل السجود ولا عند الرفع من السجود نعم وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك

175
01:15:41.250 --> 01:15:58.500
ابن شهاب عن ابن عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة اداه كانوا تلك التكبيرة قال مالك وذلك اذا نودي بتلك التكبيرة اتساع الصلاة

176
01:15:58.900 --> 01:16:22.100
يعني عند الركوع والتكفير اذا نواها تكبيرة الاحرام ولكن الافضل يأتي بالتكبيرتين واقف واحرام ثم يلحق مكبرا للركوع وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزأت عنه تلك التكبيرة

177
01:16:22.100 --> 01:16:42.100
قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. نعم. وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة. ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع

178
01:16:42.100 --> 01:17:02.100
وكبر ذو الركعة الثانية قال يبتدأ صلاته احب الي ولو مع الامام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الاول غاية ذلك مجزيا عنه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح قال مالك في الذي يصلي لنفسه. نعم

179
01:17:02.100 --> 01:17:20.850
اسأل عن الصلاة  تكلفة الاحرام الثانية صارت في الاولى له وان ذكرها في هذه الصلاة هي الاولى له وهكذا فان لم يذكر الا بعد الصلاة يعيدها لانه ما كبرت يوم الجمعة

180
01:17:21.400 --> 01:17:47.350
نعم نعم قال ما لكم بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح انه يستأنف صلاته. فقال وسع لابد من تكبيرة عند الجميع لابد منها. نعم وقال مالك في امام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته؟ قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه الصلاة

181
01:17:47.350 --> 01:18:02.300
وان كان من قلبه قد كبروا فانهم يعيدون. غير صحيحة  انا باب القراءة في المغرب وليس