جزاك الله خيرا شيخا يقول السائل كيف يكون الجمع بين الطواف طواف الافاضة وطواف الوداع بالنسبة للضعفاء؟ وهل يجوز طواه الافاضة واجب ركن وطواف الوداع واجب وطواف الوجه ليس من الحج. وطواف الوداع ليس مقصودا لذاته. مقصود به وداعي البيت. مثل طواف القدوم المقصود بالتحية لكن طواف القدوم سنة عند الجمهور وطواف الوداع واجب عند الجمهور. وقد عكس مالك رحمه الله جعل طواف القدوم واجبا وطواف الوداع سنة. والصواب قول الجمهور ان طواف القدوم سنة وطواف الوداع واجب. طواف الوداع واجب وعلى هذا نقول ما دام ان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته فمن طاف للافاضة ما يغنيه عن طواف الوداع ما دام اخر اعماله. بل وان انسان نفر من منى ولم يطف للافاضة. ثم طاف للافاضة وسعى ان كان عليه سعي ثم خرج. نقول لا وداع عليك. يقول طيب انا ما نويت تبع نقول ولا تنويه ايضا. ولا تنويه. يعني طوف بنية الافاضة. ولا تدخل نية الوداع لانه طواف مستقل وطواف ركن النية لطواف الافاضة طواب الوداع غير مقصود. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفل احد حتى يكون اخر عهد البيت. يعني يكون اخر عهدك الطواف طواف افاضة او طواف وداع اذا كنت قد طفت قبل ذلك. ولو ان انسان طاف ايضا المسألة تقع كثير. ربما بعض الناس يطوف حينما ينفر. وينسى مع شدة الزحام ويدخل بغير نية. بنية مطلق بنية الطواف. ويخرج ويقول انا نسيت النية. يقول ماذا طواف افاضة؟ قال لا نويت الطواف قدوم اي طواف ودع؟ قال لا. طفت الطواف الواجب علي. نقول يجزئه بلا اشك على الصحيح يجزئك. مثل لو ان انسان جاء ودخل المسجد وجد الناس يصلون وكبر وصلى وذهل عن عن الصلاة فلما فرغت تذكر ان صلاة الظهر هو ناسي ان صلاة الظهر قال نسيت انا دخلت بغير نية الظهر. لكن لم انوي نية خاصة انما نويت الصلاة الحاضرة. نقول اجزاء لانك نويت فرض الوقت نويت الفرض الحاضر. ولا يشترط تعيينه بالنية. انما الخلاف والاشكال فيما اذا نوى بالوقت الحاضر وقتا اخر. مثل نوى العصر نسي ان ظهره نوى العصر. هل يجزئنا هذا موضع خلاف. جمهور العلماء على انه لا يجزئه. الا اذا كان خاطرا. ليس شيئا مستقرا طواف الافاضة في الحج اوسع من الصلاة لان التيسير في الحج جاءت بالاخبار وجاء ما يدل على قلب العمل بعد الفراغ منه. مثل ما تقدم في من يأتي بنية يطوف بنية القدوم ويسعى بنية الحج. ثم يتحلل بنية طواف وسعي العمرة. ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله في قول الى ان من نسي طواف الافاضة وطاف للوداع ثم تذكر انه لم يطف للافاضة فقال يجزئه عن طواف الافاضة. لان اعمال الحج يكفيها نية واحدة. لكن يمكن يقال ان كان في مكة فان عليه ان يعيد. وان خرج وصار بعيد. ولا يمكن الرجوع او فيه ضرر القول بهذا القول والفتوى به فيها مخرج خاصة لمن لا يمكنه الرجوع لو ان انسان جهل الحال يقدم من بلاد بعيدة وطاف ما يدري طواف الافاطة والوداع وسمع الناس يوادعون وبنية الوداع وما طاف الافاضة. ثم رجع الى بلاده. ورجوعه شبه يعني المستحيل او النادر او غير متوقع رجوعه. هل نقول تبقى محرم تبقين محرمة بانك لم تقوم. لانك لم تطف للافاضة ولم تتحلل. طوافك هذا لا يصح لانه وقع طواف وداعا الافاضة لا ظهر والله اعلم انه يصح منه ويكون طواف افاضة ويتحلل التحلل التام نعم