﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ما حكم صلاة النافلة في السيارات داخل المدن؟ وبالذات في الزحام والمسافات الطويلة الصلاة صلاة النافلة على الراحلة وعلى السيارة او على لا تكون الا في هذا اللي ثبت في الاخبار الصحيحة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحق اهل العلم بهذا الزمان الصلاة السيارة وخاصة من الراكب. اما سائق السيارة فانه يجوز اذا امن الخطر كان آآ على وجه ما يحصل فيه ظرر عليه آآ وهو مستيقظ حال

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ذاته وهو يقول سيارته اما داخل البلد فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى على راحلته مع كثرة ما ينقل ويذكر اه من احواله في المدينة وكذلك ايضا في غير المدينة حينما يكون في بعض البلاد كمكة اه فلم ينقلوا ذلك

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
مع انهم نقلوه في طريقه وقد يكون وطريقه آآ ربما تكون مسافة اقل من مكثه في بعض الاماكن كما في تبوك عشرين يوما ومكث في مكة تسعة احد عشر يوما الى غير ذلك هذه عام الفتح. وكذلك لما حج عليه الصلاة والسلام وبقي آآ في الابطح وكان

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
يعني لابد ان يكون هناك حاجات من الذهاب والمجيء فلم يبقى شيء من هذا وخصوصا في المدينة فدل على انه غير مشروع غير مشروع اذ لو كان مشروعا لكان نقله آآ ظاهرا بينا ثم الاصل في هذا الباب المنع الاصل في هذا الباب المنع وهو النص

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
ان الصلاة تكون في حال اطمئنان ان يكون الانسان على ثابت على الارض ولا يكون على راحلة هذا هو الاصل في شرعية الصلاة. فجاء خصوصا في السفر حتى لا ينقطع عن صلاة النافلة. هذه السورة وهي ما آآ

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
في هذه الصورة وحدها وهي ما اذا طال الوقت وحال الزحام هذه مسألة اخرى. هذه ربما يقال اذا كان الانسان مثلا في طريق امتد الوقت مع شدة الزحام فربما توضع للساعات او اوقات طويلة

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
وقد يحتاج الى ان يصلي بعض السنة كان يصليها. هذا يمكن يقال انه معذور. وما كان يعمله ويصليه انه مكتوب له لانه معذور في هذه الحال. كما انه لو ترك الجماعة وحبسوا عنها وجوده في السير فلم يتمكن من الخروج فانه يكتب له كما

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
كما لو صلى. اما كونه مثلا يقصد الى الصلاة ولم تكن عادته هذا موضوع نظر. ان كان له عادة ان يصلي عادي يصلي سنة الضحى عادل يتنفل مثلا بين الظهر والعصر مثلا يعني يصلي بعض السنن واراد ان يصلي هذا لا بأس يصليها اذا خشي فوتها وان كان لو فاتت في

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
يكتب اجره ما دام انه لم يكن تركه لها على سبيل الكسل عنها والظعف آآ اما كونه صليها ابتداء يريد ان يستغل وقته وليس بوقته الله اعلم قد يقال ان عليه يستغل وقته بالذكر والاستغفار اما كونه تشرع صلاة على ان

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
الصلاة على هذا الوجه على هذا الوجه فأبواب الخير كثيرة ابواب الخير كثيرة ومن اظهرها كثرة الذكر ما اشبه ذلك من اعمال الخير آآ الاخرى. الا في سورة ما اذا مثل انسان اراد ان يصلي قبل

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
قبل الظهر السنة الراتبة او سنة الضحى عشان يفوتها وقتها او مثلا بعد الظهر السنة الراتبة او بعد المغرب وهو في سيارته هذه اه ربما يقال انه يصليها. اما ان يبتدئ الصلاة اه لغير هذه الاشياء. الله اعلم. الله اعلم

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
اه لانه لا شاهد له من السنة لا شاهد له من السنة كما تقدم. ونعلم ان عن اه عنا الواحد ربما رأى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما ركب دابته وراحلته مثلا كان يسير

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
الى قبا عليه الصلاة والسلام والمسافة طويلة. المسافة طويلة بالنسبة على البعير والراحلة. وتسارغ وقتا طويلا ربما اطول من الوقت الذي يستغرق الانسان حينما يقف عند في الزحام ولم ينقل وكان يذهب الى قبا كل سبت عليه الصلاة والسلام كان يذهب الى

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه كل سبت. ولم يلقى انه كان يصلي في طريقه لا في ذهابه ولا في وكان ايضا يذهب الى العوالي. والعوالي على اميال لم ينقل انه كان يصلي في طريقه ومعلوم ان هذا وقت يستغرق زمن في الاميال اكثر من بعض الاوقات التي تحبس الانسان حينما

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
يكون في الطريق عند في بعض الاشارات التي يطول فيها اصطفاف السيارات او في التقاطعات ونحو ذلك. فالقول فهذا في موضع نظر والاولى والله اعلم انه آآ يستفيد من وقته في كثرة الذكر او دراسة العلم ونحو ذلك او سماع ما يمكن

17
00:05:20.150 --> 00:05:25.149
ان يفيده من الفوائد هذا هو الذي يتبين الله اعلم. نعم