﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.100
وليد من السودان يسأل عن تحويل العملة من دولة الى دولة يقول تأخر التسليم المندوب هل هذا فيه بأس ام لا هذا ينظر ان كانت ان كان يقصد به تحويل النقود تماما

2
00:00:16.400 --> 00:00:44.950
يعني ويكون البنك بمثابة الامين او المقترض يعني اما ان يأخذها ويحفظها تماما وينقلها تماما ويجتنبها هناك وتصل الى وكيله وكيله ووكيله يصارف هذا لا بأس به او ان تدخل في حساب البنك وتكون عند البنك بمثابة القرظ

3
00:00:45.400 --> 00:01:04.250
لا يعمل مصارفة ثم تصل الى وكيله الثاني هناك وهي انتقلت في حسابه يعني في حسابه ثم ابلغ مثلا آآ الشخص الثاني الذي يستلمها انها وصلت ثم هو اراد ان يصارف البنك نيابة عنه هذا لا بأس اما اذا كان كما هو الجاري

4
00:01:04.550 --> 00:01:24.250
انه يصارف الحال مش عارف في الحال يأخذ على هذا سند او حوالة او حوالة في هذه الحال لابد ان يكون في مخازن البنك الذي صرف او الفرع الذي يتصلون به مباشرة

5
00:01:24.450 --> 00:01:43.500
القيد في الحسابات فيتحول هذا المبلغ من الريالات الى جنيهات حالا ويتحول حالا في حسابه وتكون موجودة هذا لا بأس به. فان كان التأخير بسبب مثلا اغلاق البنك وانه غير مفتوح هذا لا يظر لان المال موجود

6
00:01:43.600 --> 00:02:02.500
وان كان التأخير بسبب ان البنك نفس العملة هذي غير موجودة هذا لا يجوز وهذا يجري في العملات النادرة التي تكون قليلة التداول لكن العملات التي تكون كثيرة التداول مثل الدولارات والجنيهات ونحو ذلك هذه في الغالب تكون متوفرة لكن لو علم او ان البنك

7
00:02:02.500 --> 00:02:14.000
ابلغه ان هذا القدر غير موجود وانه لن يتوفر الا بعد اسبوع في هذه لا يجوز المصارعة في هذه الحال ولو اعطي ورقة حوالة فلا حقيقة لها ولا قيمة لها ونعطي شيك

8
00:02:14.150 --> 00:02:33.500
آآ على اعتبار انه سوف يؤمن في حسابه مثلا بعد اسبوع هذا لا يجوز لان من شرط المصارفة هو ان يكون يدا بيد بل بعض اهل العلم يقولون لابد ان يكون هاء وهاء. كما في حديث عمر رضي الله عنه ان يكون هاء وبل قال لا يباع غائب ناجز. على هذا

9
00:02:33.500 --> 00:02:34.450
بالتفصيل