القائلين اجر عظيم طيب ان قال لك قائل هذه ليس فيها فرض ليس فيها فرض ابتداء لا يستوي القاعدون من غير اولي الضرر والمجاهدون ليس في مطلع الاية فرض على قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين تفضل والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لشيخنا واياك والمسلمين والامام الشافعي رحمه الله تعالى ولم يسوي الله بينهما فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره بالضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم تقبل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما فاما الظاهر في الايات فالفرض على العامة قال فابي الدلالة في انه اذا قام بعض العامة بالكفاية اخرج المتخلفين من المأثم قلت له يعني يذكر يعني كأنه يطلب الدليل على فروض الكفايات. اتفضل قلت له في هذه الآية قال واين هو منها قلت قال الله وكلا وعد الله الحسنى سواء عن المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الايمان. وابان فضيلة المجاهدين على القاعدين ولو كانوا آثمين بالتخلف اذا غزا غيرهم كانت العقوبة للاثم ان لم يعفو الله اولى بهم من الحسنى قال فهل تجد في هذا غير هذا؟ قلت نعم. قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. الاية وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى معه من اصحابه جماعة وخلف اخرى حتى يتخلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك واخبرنا الله ان المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تأخر ان النفير على بعضهم دون بعض وان التفقه انما هو على بعضهم دون بعض وكذلك ما عدا الفوضى في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله اعلم وهكذا كل ما كان الفرد فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب فيما ينوب فاذا فيما ينوب. فاذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم ولو ضيعوه معا خفت الا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأزم الا اشك ان شاء الله لقوله تعالى الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما قال فما معناها؟ قلت الدلالة عليها ان تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم قال في وبعضهم اذا كانت في نفير كفاية يخرج من تخلف من المأثم ان شاء الله لانه اذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم نفير الان الحمد لله والصلاة والسلام ساق مثلين في الجهاد يبينان ان الامر قد يكون في صورته سورة العموم ولكن اذا قام به البعض سقط عن الاخرين لخصهما يا عبد التواب اغلق كتاب مكة واستعن بالله وهدئ بالك الله يحفزك تفضل الله سبحانه وتعالى يقول الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. ايوة هذا وعيد عام ظاهره الوعيد العام لكل من لم يفعل لا فلننظر الى هذه الاية فقط ان نجمع نصوص في الباب كله حتى نقول الجهاد فرض عين او فرض كفاية لابد ان ننظر في كل النصوص فوجدنا ناقصا اخرى تقول كما قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل شيء اذا قوله الا تنفروا اي الا ينفر بعضكم يعذب العامة يعذبكم اي عموما. نعم لقوله وما كان المؤمنون في نفس هادي واحدة. الثاني الدليل الثاني دليل دليل اخر لا يستوي القائمون السور الاخرى الدليل الاخر لا يستوي القاعدون من المؤمنين. هم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اه من من شهد ان لا اله الا الله واقام الصلاة خلينا خليها استدلالات بالايات مع بعضها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. وفي الآية وكل وعد الله الحسنى. وعلى الاقطاع دين ووعد المجاهدين. لكن فضل الله المجاهدين من من الاصل ليس فيها فرض من الاصل برضو جاء من ايات اخرى اذا لا تستدل بهذه الاية. هذه الاية يستدل بها فقط على على على التفضيل تفضيل المجاهدين على القاعدين لكن ليس هناك فرض عام في الاية فقط اللي ازا اتيت بآيات اخرى وبقية الايات تسكر انت حامل الكتاب؟ الحمد لله. ازا هات. لا خلاص الا النفير قد يختلف عن الجهاد ماشي جزاك الله خير حفظك الله هذا في باب الجهاد. نعم يفترض انه يأتي في باب الصلاة ما هو على هزا الغرار ما انا بقول يعني ما انا يعني اؤهل النفوس لاستقبال مثل ما سيقال بباب الصيام لا بباب الصلاة بعض الصلوات دون بعض كالاستسقاء كالكسوف كالجنائز كالعيدين الى غير ذلك لكن صلاة الفرض فرض على الجميع. اذا سيلزم التفصيل بين صلاة بين صلاة وصلاة في باب الصلاة الصيام لن نجد فيه شيئا الا الفرد العام وليس هناك تأثيم لمن تخلف عن الصيام بحال من الاحوال الا على الفريضة او ما اوجبه على نفسه بنذر او ما حل عليه بسبب كفارة ونحو ذلك اذا جئت للحج سيكون فيه تفصيل عن المستطيع ولن يكون هناك حج فرض كفاية او فرض عين لابد ان يحتاج الامر الى تفصيل ومن ثم قد نريد منك ان استطعت محاضرة بمثل هذا من عموم الابواب يعني من الصلاة مسلا تتعرض للجنايز مسلا او آآ الكسوف او الادين او غيرها من الجهاد زكر لك امثلة ايه تاني ان الحكم بين الناس او من الاصلاح بين الناس اذا قامت فيها سقط عن الاخرين في العلم الشرعي في عدة ابواب في عدة ابواب مثلا تقصير الموت نعم يا شيخ كل محاضرة علمية دسمة يعني زي واحد اتقنها وبينها بادلتها باسلوب رفيق ممكن ينفع نعم لان الرسول استنفرهم نعم نعم ايوة خيبر ولا عن تبوك لا تبوك كان بأمر الرسول بس هو يستدل به على ان الاية ايضا ليست عامة لانها لو كانت الا تنفروا يعذبكم عما دخل في علي ايضا لكن الرسول استثنى لعلة طيب وفقكم الله