﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام

2
00:00:23.000 --> 00:00:46.750
وهو مجد الدين ابو البركات ابن تيمية قال باب قال باب غسل مستحاضة لكل صلاة والمستحاضة هي التي يكون معها الدم مستمرا وليس هو دم حيض وانما هو دم فساد. نعم

3
00:00:47.400 --> 00:01:19.150
فهذه لها حكم لانها تختلف عن المرأة التي ليس عندها مثل ذلك وليس ايضا حكمها حكم الحيض  لذا المصنف عقد هذه الترجمة لهذه المسألة والمستحاضة الواجب عليها انها تغتسل اذا انتهى الحيض

4
00:01:19.500 --> 00:01:47.550
وانقطع الحيض. نعم ثم تصلي وتتوضأ عند كل صلاة وذهب بعض اهل العلم الى انها يحق لها ان تجمع ما بين الصلاتين وذلك لدفع المشقة عنها واما اغتسالها لكل صلاة فهذا لم يثبت في الاحاديث المرفوعة

5
00:01:47.650 --> 00:02:09.850
وقد تقدم لنا ما رواه البخاري ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فدع واذا ادبرت فاغتسلي وصلي

6
00:02:10.750 --> 00:02:34.000
اذا ادبرت الحيضة اغتسلي انتهى الحيض ان كانت مميزة تعمل بتمييزها على القول الراجح والا ان كان لها عادة فتعمل بهذه العادة. عادتها سبعة ايام مثلا فاذا انتهت هذه الايام السبعة فانها تغتسل وتصلي

7
00:02:34.100 --> 00:02:54.150
وقد اختلف هل تقدم العادة او تقدم التمييز؟ ولعل الاقرب انها تقدم التمييز. نعم واذا لم يكن لها لا تمييز ولا عادة فهي تجلس سبعة ايام مثل ما يجلس غالب النساء. نعم

8
00:02:54.250 --> 00:03:17.700
ولتختار هذه الايام التي تكون هي ايام حيض اقاربها يعني من امها من اخواتها وما شابه ذلك نعم فقال لها فاغتسلي وصلي. اذا انتهت هذه الايام السبع تغتسل وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة لانها من اصحاب

9
00:03:17.700 --> 00:03:37.800
مستمر نعم فخروج هذا الدم من الفرج ينقض الوضوء. وطبعا تغسل عنها الدم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:38.050 --> 00:04:02.000
اغتسلي لكل صلاة. رواه ابو داوود. وهذا لا يصح قال وعن عائشة رضي الله عنها ان سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيظت فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فامرها بالغسل عند كل صلاة

11
00:04:02.050 --> 00:04:24.950
فلما جاهدها ذلك امرها ان تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل يعني هذه ثلاثة ماذا اغسلت اليوم الواحد هذه ثلاثة اغسال في اليوم الواحد وهذا مشقة وين مصطفى الصعيدي يا جماعة؟

12
00:04:25.150 --> 00:04:44.900
مشقة هذي ولا مو مشقة مشقة يعني وخاصة يعني ليس الامر مثل ما عندنا الان تفتح الدش صب عليك الماء نعم فهي تغتسل كل يوم ثلاث مرات فهذه مشقة ولذا هذا الحديث اسناده ليس بالقوي

13
00:04:44.950 --> 00:05:05.800
هذا الحديث اسناده ليس بالقوي قال رواه احمد وابو داوود وهو حجة في الجمع للمرض فالجمع للمرض هذا مشروع وعندنا حديث في الصحيحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة

14
00:05:05.800 --> 00:05:26.450
من غير خوف ولا سفو وفي رواية ولا مطو نعم وهذه رواية في مسلم والحديث في الصحيحين فسئل ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته فمن ذلك الجمع من اجل المرض ولا ايضا لعل الشيخ احمد

15
00:05:26.650 --> 00:05:42.900
ينتبه الجمع من اجل مرض ما ثبت في حديث نصا نعم وانما يكفينا حديث ابن عباس المذكور اللي ذكرته قبل قليل وهو متفق عليه. قال الرجل لا يحرج امته. فالمريض اذا

16
00:05:42.900 --> 00:06:05.600
شق عليه يجمع بين الصلاتين قال وعن عروة بن الزبير عن اسماء بنت عميس عوض بن الزبير بن العوام وهو من التابعين عن اسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت بنت ابي حبيشة

17
00:06:05.600 --> 00:06:25.850
ان استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان. اي هذه الاستحاضة لتجلس في موكل وهو حوض فاذا رأت صفوة فوق الماء فلتغتسل

18
00:06:26.200 --> 00:06:57.600
صفرة يعني انقطع الحيض لان دم الحيض دم اسود غليظ قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمهوي والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك نعم وهذا ايضا الخبر اسناده ليس بالقوي. ويكفينا الحديث الذي رواه البخاري وتقدم قبل

19
00:06:57.600 --> 00:07:04.171
قليل. قال رواه ابو داوود وكما ذكرت اسناده ليس بالقوي ولعل نقف عند هنا