بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال رحمه الله باب الغسل للاحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة هزه سلاسة اغسال الاول للاحرام. فمن السنة ان الانسان اذا اراد ان يحرم ان يغتسل فهذا سنة وليس بواجب الغسل الثاني للوقوف بعرفة نعم وهذا قد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتقدم لنا ان الوقوف بعرفة عيد يعتبر عيد كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام قال الترمذي حديث حسن صحيح الثالث الغسل لدخول مكة وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اغتسل لدخول مكة فهذا سنة ايضا قال عن زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجود لاهلاله واغتسل رواه الترمذي وهذا لا يصح قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم رأسه بخطمي. واشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير رواه احمد وهذا ايضا لا يصح قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت نفست اسماء بنت عميس اسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله تعالى عنها انها خرجت للحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في السنة العاشرة نعم وكانت حامل بل متم ولد من حين وصلت الى آآ ذي الحليفة وهو قضيب من المدينة الان داخل ذو الحليفة داخلة ضمن المدينة. ووضعت لم يمنعها ذلك من ان تحج. يعني انظروا الى الهمة والى الحبس على الحج وعبادة الله سبحانه وتعالى والا امرأة توشك ان تضع ومع ذلك خرجت للحج ما قالت ماذا افعل؟ اذا وضعت وولدي ماذا افعل به وسوف اطوف واسعى واكب بعرفة وافعل وافعل. ما استطيع. لا رضي الله عنها قال قالت نفست اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بكر لانها كانت زوجا لابي بكر الصديق بعد ان استشهد عنها جعفر ابن ابي طالب تزوجها الصديق وبعد وفاة الصديق تزوجها علي اخو جعفر نعم فانجبت من ابي بكر محمد نعم اه نفست بمحمد ابن ابي بكر الصديق بالشجرة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر من ان يأمرها ان تغتسل وتهل فدل هذا على ان النفساء والحائض يهلان بالحج وبالعمرة وكونهما في حال حيض او نفاس لا يمنع هذا من انعقاد الاحرام لكن لا يطوفان الا بعد ماذا الا بعد الطهارة نعم عندما يطهرا يطوفان. واما باقي افعال الحج فانهما يفعلان اه هذه الافعال ما عدا الطواف نعم امر ابو بكر ان يأمرها بان تغتسل وتهل. رواه مسلم وابن ماجه وابو داوود وان جاء ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم وان جاء فضل ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم عن ابيه ان عليا رضي الله عنه وهذا منقطع كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة. واذا اراد ان يحرم الاول للعيدين والثاني للجمعة والثالث لعرفة والرابع اذا اراد ان يحرم رواه الشافعي. وهذا منقطع كما تقدم ولكن محمد ابن علي يهوي عن جده قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى وهو قبيل مكة لطوى الان هي الزاهد. والله اعلم هي الزاهب وهي حي الامن احياء مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر اعن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله نعم فاذا من السنة عند دخول مكة ان تغتسل والان طبعا يعني الان يعني بعد الميقات يعني لا تحتاج الى كبير وقت حتى تصل الى مكة لكن لو ان الانسان مثلا واحد من اهل نجد جاء مثل الشيخ احمد جاء من الرياض احرم الميقات وبات هناك ثم بيؤدي الحج او يدخل مكة بعد في النهار فيسن له في هذه الحالة ماذا؟ الاغتسال واما انه اغتسل في الميقات وبعد ساعة دخل مكة يعني قد هنا ما يحتاج الى ان يغتسل لانه توه قد اغتسل قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله اخرجه مسلم وللبخاري معناه. قال ولمالك في النافع ان عبدالله بن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه في عشية عرفة وهذا صحيح عن ابن عمر نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق