وسلم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس التاسع والسبعين. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة السلام على الكافر ومن يظهر المعاصي واهل الكبائر. الكفار لا يجوز بدأهم بالسلام اما المسلمون فالسنة ان يسلم عليهم ولو كانوا مرتكبين لبعض المعاصي مع بذل النصح لهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فاذا اصروا على معاصيهم الظاهرة ولم يقبلوا النصح استحقوا الهجر بترك بدائتهم بالسلام وعدم الرد عليهم الا اذا اقتضت المصلحة الشرعية بداءتهم بالسلام او الرد عليهم. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وقال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه رواه الامام مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. واهل الكتاب هم اليهود والنصارى وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الامر. لعدم الدليل على الفرق فيما نعلم فلا يبدأ الكافر بالسلام مطلقا. ومتى بدأ هو بالسلام وجب الرد عليه بقولنا وعليكم. امتثالا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مانع من ان يقال له بعد ذلك كيف حالك وكيف اولادك كما اجاز ذلك بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولا سيما اذا اقتضت المصلحة الاسلامية ذلك كترغيبه في الاسلام وايناسه بذلك ليقبل الدعوة ويصي لها لقول الله عز وجل ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وقوله سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. حكم السلام على المتحدث اذا كان لا يعرف هل هو مسلم ام كافر؟ سؤال ما حكم القاء السلام على الشخص المتحدث بالهاتف؟ اذا كان لا يعرف هل هو مسلم ام لا الجواب حكمه حكم اللقاء اذا عرفت انه كافر فلا تبدأه بالسلام. اما اذا كنت لا تعرف فليس في ذلك محظور. وبالله التوفيق حكم السلام بالاشارة باليد. سؤال ما حكم السلام بالاشارة باليد الجواب لا يجوز السلام بالاشارة وانما السنة السلام بالكلام بدءا وردا اما السلام بالاشارة فلا يجوز. لانه تشبه ببعض الكفرة في ذلك. ولانه خلاف ما شرعه الله لكن لو اشار بيده الى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك لانه قد ورد ما يدل عليه وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فانه يرد بالاشارة كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه