﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.600
يقول ما حكم من صلى الفرض منفردا؟ ثم اقيمت جماعة هل يصير هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ واذا اعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء او نفل؟ او يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة

2
00:00:18.350 --> 00:00:33.050
يشرع لمن صلى فردا. نعم. ثم جاء الجماعة يصلي معهم امتناما لفضل الجماعة وتكون صلاته معهم نافلة والاولى هي برظه هذا هو الصواب. نعم. ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لابي ذر

3
00:00:33.350 --> 00:00:49.300
لما ذكر الامراء الذي يؤخر الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم وصلي معهم فانها لك نافلة ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام الا الا رجل يتصدق على اهله فيصلي معه

4
00:00:49.500 --> 00:01:04.800
فالحاصل انه اذا صلى فردا ثم جاءت جماعة شرع له يصلي معهم حتى يدرك فظل الجماعة. نعم. وان كان صلى قبل الناس يحسب انه قد صلوا ثم جاء جاء الناس وجاء الامام يصلي معهم

5
00:01:05.400 --> 00:01:22.050
وله فرضه الاولى والثانية نافلة. نعم. نعم. لو كان في الاولى منفردا. ولو كان منفردا او في جماعة اذا صلى اولى فرضه منفردا له جماعة ثم حضر جماعة اخرى فصلاته معهم فنهفل لا فرض

6
00:01:23.850 --> 00:01:36.250
ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له في يوم في منى في حجة الوداع عن شخصين انه لم يصلي دعاهما وقال ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا

7
00:01:36.450 --> 00:01:52.150
قال عليه الصلاة والسلام اصليتم في رحالكما ثم ادرك الامام ولم يصلي فصلي معه. فانها لكم ونافلة نعم. فامرهما ان يصلي مع الامام اذا حضر وهو في الصلاة واخبر انها نافلة لهما وان صلاة الفريضة هي التي تقدمت. نعم