وهم دائموا الرد على من خالفهم. فلو كانت الامة مجمعة على هذا القول فعلى من يردون وان قالوا عمل عصر دون عصر فباطل ايضا لان هو ما من عصر الا وقد وجد فيه خلاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد مع كتاب الجامع في العلل المجلد الثاني الصحيفة التاسعة والثلاثين بعد الاربع مئة. مثال اخر روى الحسين ابن ميمون عن عبدالله بن عبدالله مولى بني هاشم عن ابي الجنوب الاسدي قال اتي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه برجل من المسلمين قتل رجلا من اهل الذمة قال فقامت عليه البينة فامر بقتله فجاء اخوه قال اني قد عفوت فقال لعلهم هددوك او فارقوك او فزعوك قال لا ولكن قتله لا يرد علي اخي وعوضوني فرظيت قال انت اعلم من كان له ذمتنا فدمه كدبنا وذيته جليتنا هذا الحديث اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة الجزء الرابع صحيفة خمسة وخمسين بعد الثلاث مئة والشافعي في الام وفي المسند ومن طريقها من طريق الشافعي اخرجه البيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة وهذا حديث فيه ثلاث علل العلة الاولى اضطراب الحسين ابن ميمون فيه فرواه عن عبد الله ابن عبد الله كما هو اعداء ورواه عن ابي الجنوب دون ذكر عبدالله بن عبدالله ولا بني هاشم عند الجصاص في احكام القرآن ودا رفضني وهو على اضطرابه لين في الحديث يعني هذا الراوي عبد الله بن عبد الله موذى بني هاشم يعني فيه لين يعني فيه ضعف ولا شلنا ضعفه ليس في الكلمة لين تدل على التضعيف الهين لا نعم نعم الحسين ابن عيون احسنت الحسين ابن ميمون راوي الصبر. نعم وهو عن اضطرابه لين حيث نقل المزدي في تهذيب الكمال عن علي ابن المدينة انه قال فيه ليس بمعروف قل من روى عنه وهنا لما قل من روى عنه دل على عدم اهتمام اهل العلم بحديثه ونقل ابن ابي حازم في الجرح والتعديل عن نبيه انه قال فيه ليس بقوي الحديث يكتب حديثه اي يكتب للاعتبار لا للاحتجاج ونقل عن ابي زرع انه قال فيه شيخ وقلنا فعلنا شيخ ليس التوثيق بل هي كلمة تبيين كما نص على ذلك ابو الحسن القطان هذي العلة الاولى اذا في الحديث العلة الثانية فهي ظعف ابي الجنوب عقبة ابن علقمة اذ نقل ابن ابي حازم في الجرح والتعديل عن ابيه انه قال فيه ضعيف الحديث لا يشتغل اي لا ينفع وقال عنه الدارقطني ضعيف الحديث فقال عنه ابن حجر في التغريب كوفي ضعيف اما العلة الثالثة فهي العلة الرئيسة فيما يتعلق بهذا التبويل باعتبار معارضة خبر لا احد فهي المعارضة فهو مخالف لما اخرجه الشافعي في المسند والسنن المأثورة طبعا مسند الشافعي سنجار غير كتاب السنن المأثورة وكلاهما مروي للشافعي ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والاثار والطيارفي هو عبد الرزاق والحميدي وابن ابي شيبة واحمد والدائمي والبخاري وابن ماجة والترمذي والنسائي وفي الكبرى وابو يعنى وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني وفي شرح مشكل الاثار وفي تحفة الاخيار والبيهقي اي عند في السنن الكبرى لانه عند الاطلاق يراد السنن الكبرى واللغوي وفي التفسير له له كتاب التفسير وهو كتاب جميل والحازم في الاعتبار عن مطرف بن ظريف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وهذا ان اقسم بالخالق سبحانه وتعالى الذي يخلق الحب ويبرأ ايضا الانسان من الشيء الميت كما تنبت الشجرة من الحبة الا ان يؤتى عبد فهما في القرآن ولذلك ينبغي على الانسان ان يصحح ظاهره وباطنه. ويجعل قلبه الا تعالى ويتفقه في امور الدين حتى يفتح له من علم كتاب الله وما في الصحيح فقلت وما في الصحيفة قال العقل اللي هو الدية الاسير اي لزوم فكاك الاسير في بيت مع المسلمين فان لم يتوفر في بيت غير المسلمين وجب على الناس فرض كفاية ان يفكوا الاثير ولا يقتل مسلم بكافر هذا الحج ترى ضلت في الحاشية ووجه المعارضة ان حديث الحسين ابن ميمون يعارض الحديث النبوي القوي ولا يقتل مسلم بكافر وانما بينت ذلك حتى لا يتبادر الى ذهن ان المدار مختلف اذ الحديثان مختلفان لكن الحديث القوي يعارض الحديث الضعيف كلما زادت علله ازداد وهنه والله الموفق ومضرف الشعب اوثق مئة مرة من الحسين ابن ميمون. ومن ابي الجنوب وعلى هذا فتكون الرواية الاولى من كرة. هاي الرواية التي رواية ننكر خالد في الاحاديث الصحيحة الثابت عن علي ابن ابي طالب ان عليا لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقود بخلافه علي ابن ابي طالب لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويروي خلافه ابدا وتأمل حينما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان ثمة ضعينة ومعها كتاب فامر الضعين ان تخرج الكتاب. قالت ليس لدي كتاب فقال اخرجي الكتاب او لنلقين الثياب فهو واثق ان عندها كتاب لان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق فيما اخبر المصدوغ فيما اخبر من خبر السماء ان هذه الظعينة معها كتاب فاذا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب لا يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم نقله البيهقي في السنن الكبرى ثم ذهب الشافعي الى تضعيف عامة احاديث الباب فقال وهذه الاحاديث منقطعات او ضعاف او تجمع الانقطاع والظعف جميعا نقله البيهقي في المعرفة افضل كتاب ينقل اقوال الشافعي هو المعرفة معرفة السنن والاثار المسمى بالسنن الوسطى معرفة خبر الاحاد معارضة قدر الاحاد لعمل اهل المدينة ولا وجود لمسألة متفق عليها بين اهل عصر واحد طبعا قلت الحاشية هذا تأسيس من ابن حزم على رأيه القائل لعدم امكان الاجماع بعد عصر الصحابة وهو رواية عن الامام احمد وقال الشوكاني وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه هذه المسائل التي قتلت بحثا قديما وحديثا وهي من المسائل التي تعارض فيها مذهب المالكية مع مذهب جمهور اهل العلم ولنطلع عليها المراد باجماع اهل المدينة هو اتفاق مجتهديهم على حكم في واقعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الثلاثة المفضلة هذا هو الراجح في حصر هذا الاتفاق على هذه القرن قال ابن تيمية والكلام انما هو في اجماعهم في تلك الاثار المفضلة واما بعد ذلك فقد اتفق الناس على ان اجماع اهل المدينة ليس بحجة يعني جماعة المدينة في زمن الحجة اما بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية فالامر مختلف وهنا نتحدث عن قيمة المدينة النبوية لقد كانت المدينة المنورة محبط الوحي لا بأس ان نقول المدينة المنورة ويرى الشيخ ابن عثيمين ان نقول افظل المدينة النبوية وهذا ما يرى في ان نقول مدينا المنورة لحديث انس يقول لما دخلها استنار منها كل شيء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اضلم فيها كل شيء. فاذا هي منورة بدخوله صلى الله عليه وسلم هو مركز التشريع بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم اليها اي الحقب الثاني من الدعوة النبوية ولم يؤثر عن احد من الصحابة سواء من المهاجرين ام من الانصار انه نزح عنها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي وانما خص هذه المواضع يعني قائلين بحجية اجماع اهلها لاعتقادهم تخصيص الاجماع للصحابة وكانت هذه البلاد مواطن الصحابة ما خرج منها الا لحدود وكانت حياتهم العامة على تماس مع التشريعات والاحكام يعيشون ظروفها الوقائع التي تحصل اهل المدينة كانوا يشاهدونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويفقهون عللها يعني يعرفون علل الاحكام ويقومون بمهمة نشرها وتعليمها. هكذا ظلت القرون الاولى فيها تتلقى الاحكام جيلا عن جيل مما ادى في نهاية المطاف الى وصف اجماع اهلها نقلا للتواتر بالحكم المعمول به وقد كان الامام مالك لا يروي في كتابه الموطأ الا ما عمل به. اما ما لا يعمل به فان ذكره في كتابه بين ان العمل على خلافه كما صنع في حديث خيار المجلس الامام مالك اورده في الموطأ واخبر انه ليس العمل عنده عليه اذ اخرجه ثم قال عقبه وليس لهذا عندنا حد معروف ولا امر محمول به وحديث الاكل والشرب للصائم ناسيا في الفرض لم يفرجهم وتكلم عن اجتهاده في خلافهم اما صام ستة ايام من شوال فلم يخرجه. وذكر عدم شرعية صيامه وقال السيوطي وقد روى مالك حنيف الخيار ولم يعمل به لعمل اهل المدينة لثلاثة ولم يكن ذلك قدحا في نافع راضيه يعني لم يقدح في راويه انه ليس فقط مثال بل هو يريد من الصحابة قرابة عشرين راوي لكن الامام مالك اجتهد اجتهاده واجتهاده لم يكن في محله لذا اشترط جمهور المالكية للعمل في خبر احد ان لا يكون مخالفا لعمل اهل المدينة واحتجوا بما قدمنا ذكره والحق ان الحديث اذا صح لم يكن لاحد كائنا من كان ان يعارض به والحجة في نقل المعصوم فقط ثمان اهل المدينة جزء من الامة لا كل الامة فلا ينبني على موافقتهم جواز مخالفة الاحاديث المقبولة لا يمكن ان نجعل قول احد او فعل احد بابا لرد السنة النبوية وقد سند ادلة ابن حزم من وجوه حاصلها. اولا لما قال الخبر المسند الصحيح قبل العمل به احقا هو ام باطل فان قالوا حق فسواء عمل به اهل المدينة ام لم يعملوا لم يجد الحق درجة عملهم به ولم ينقصه ان لم يعملوا به وان قال باطل فان الباطل لا ينقلب حقا بعملهم به فثبت ان لا معنى لعمل اهل المدينة او غيرهم ثانيا وهذا كله لابن حزين نقول متى اثبت الله العمل بالخبر الصحيح قبل ان يعمل به ام بعد العمل به. فان قال قبل ان يعمل به فهو كقولنا وان قال بعد ان يعمل به نزيلهم على هذا ان العاملين به هم الذين شرع الشريعة وهذا بعد من اخوانكم الاية الثالثة والعشرين من سورة الشورى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثالثا نقول عملوا من تريدون. عمل امة محمد صلى الله عليه وسلم كافئ ام عمل عصر دون عصر ام عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام عمل ابي بكر ام عمل عمر؟ ام عمل صحابي مخصوص من سكان المدينة؟ فان قال عمل الامة عمل الامة كلها فلا يصح لان الخلاف بين الامة مشتهر ونقول لهم مما قاله ابن حزم رابعا في هذه المسألة اهل المدينة الذين جعلتم عملهم حجة رددتم بها خبرا معصوما. اختلفوا فيما بينهم ام لا فان قالوا لا فان الموطأ يشهد بخلاف هذا وان قالوا نعم قلنا فما الذي جعل اتباع اتباع بعظهم اولى من بعد وقال الامودي اتفق الاكثرون على ان اجماع اهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد اجماعهم خلافا لمالك فانه قال يكون حجة والمختار مذهب الاكثرين وذلك لان الادلة الدالة على كون الاجماع حجة متناولة لاهل المدينة والخارج عن اهلها. وبدونه لا يكون كل الامة ولا كل المؤمنين فلا يكون اجماعهم حجة على من عرفت سائل تقدم وعلى ما ذكرناه فلا يكون اجماع اهل الحرمين مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة حجة على مخالفهم وان خالف فيه قوم لما ذكرناه من الدليل وقال الزرفشي ولا يضره عمل اهل المدينة بثلاثة ثلاثا لمالك ولهذا لم يقل بخيار المجلس مع انه الراوي له يعني هو روى الخبر في قال القرطبي اعاد الله قرطبة الى الاسلام واذا فسر عملهم بالمنقول تواترا كالاذان والاقامة والمد والصاع فينبغي ان لا يقع فيه خلاف في انعقاد الاجماع على انه لا يعمل بالمضمون اذا عارضه قاطع ونقل عن امام الحرمين في باب الترجيح ان تحقق بلوغه لهم وخالفوهم مع العلم به دل على نسخه وليس ذلك تقديما لاقضيتهم على الخبر بل هو تمسك بالاجماع على وجوب حمله على وجه ممكن من الصواب فكان تعلقا بالاجماع في معارضة الحديث وان لم وان لم يبلغهم او غلب على الظن انه لم يبلغهم فالتعلق حينئذ واجب وظني بدقة نظر الشافعي في اصول الشريعة انه يقدم الخبر في مثل هذه الصورة وان غلب على الظن انه بلغهم وتحققن مخالفة عملهم لهم فهذا مقام التوقف فان لم نجد في الواقعة سوى الخبر والاقضية تعلقنا بالخبر وان وجدنا غيره تعين التعلق به قال ومن بديع ما ينبغي ان يتنبه له ان مذاهب ائمة الصحابة اذا نقلت من غير اجماع لا يتعلق بها فاذا نقلت في معارضة خبر نص على المخالفة تعلقنا به وليس هو في الحقيقة تعلق بالمذاهب بل بما صدرت عنه مذاهب قال وما ذكرنا في ائمة الصحابة الطرد في ائمة التابعين في ائمة كل عصر ما لم يوقف على قبر. طبعا انتهى الكلام البحر المحيط ملخص هذا الشيء نقول الذي جعل الامام مالك يتمسك باجماع العلم باعتبار ان الصحابة نقلوا علم النبي صلى الله عليه وسلم التابعون ثم قال عنهم اتباع التابعين. هذا الذي جعل اجماعهم حجة لكن نجعل هذا الشيء سببا لرد الاحاديث فهذا هو الذي غير ممكن ثم لما نرجع الى المسائل التي دعي انه عمل اهل المدينة وردت بها اخبار صحيحة ثابتة تبين ان عمل اهل المدينة لم يكن مجمعا على خلاف هذا كما سيأتينا في الامثلة المثال اول خيار المجلس لماذا اخترنا هذا المثال؟ لان هذا المثال باعتبار ان الامام مالك قد اورده في الموطأ يمكننا تعريف خيار المجلس بانه حق حق العاقلين يعني المشتري والبائع في امضاء العقد او رده منذ التعاقد الى التفرق او التفاير. انا اشتريت منك هذا واخذته عنده وانتهى الليلة عندك ما دمنا في المجلس انا وانت يحق لك ان تنقض الشراء ويحق الرياء ننقض البيع وهكذا هذا هو خيار المجلس والاكثرون على تسميته خيار المجلس يسمونه خيار المجلس اكثر العلماء ومنهم من يسميه خيار المتبايعين يعني البائع والمشتري فاذا اتم العاقدان عقد البيع من غير ان يتفرقا ولم يختر احد منهما اللزوم فهل يعتبر العقد لازما لمجرد هذا التمام ام ان لكلا العاقلين الحق في فسخ العقد ما دام في مجلس البيت فقال الجمهور بثبوت خيام المجلس المتعاقدين وتدللوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا حجة من قال بخيار المجلس البيعان للبايع والمشتري واطلق عليهم الذي يعلنهم كلاهما بايعه حقيقة انت لما بعتني هذه الليرة انت بائع بعت هذا وانا ايضا بائع بعته كل ليرة ولذلك يطلق عليهما شراء انت اذا اشتريته اللي يرى بهذا فهذا من اردد كلمة البيع والشراء البيعان اي البائع والمشتري بالخيار اي لكل واحد منهما حق فسخ البيع ما لم يتفرق اي ما دام في مجلس العقد لن يتفرقا بالابدان فان صدق وبينها صدق البائع في السلعة وصدق المشتري في المال انه لا ليس مغشوش وبين اي بين الخلل بورك لهما في بيعهما. ونستدل من بينة لا يجوز ان تبيع شيء عن طريق البراءة من العيوب اننا نبيعك السيارة اقول لك هذه حديد المكثر. ما يصح هذا الشيء وان كتما وكذبا ملحقت بركة بيعهما واعترض المالكية بان هذا الحديث مخالف لعمل اهل المدينة. المالكية لم يأخذوا بهذا الخبر ولم يعملوا به وقال هو مخالف لعمل اهل المدينة. وقالوا هو خبر احاد فلا يقوم على مخالفة عمله. قال هذا خبر احاد ولا يقوى على مخالفة عمل اهل المدينة نقل ابن رجب قول طائفة من السلف اذا اختلفت الاحاديث فانظروا ما كان عليه ابو بكر وعمر يعني ان ما عملا به فهو الذي استقر وعليه امر النبي صلى الله عليه وسلم ونستطيع ان نرد قول المالكية هذا من ثلاثة بس الاولى ان نقول وجوه واوجه انا قلت وجوه ولولا ان نقول اوجه لماذا وانت تدرس في كلية فانت واظح هذا يعني رجلك في الغرز اوجه جمع غزة نعم اوجه جمع غلة ووجوه جمع كثيرة كان عندي في ملتقى اهل الحديث مئة وسبعة واربعين بحث فلما اقول هذه الكلمة يعني الفهرس الشامل نقول للابحاث ام للبحوث؟ نقول للبحوث افضل. الجمع كثرة واذا كانت قليلة قل ابحث وهنا لو قلت اوجه لكان افضل لانه جمع قلة وهي اولا ان اشتراط المالكية للعمل بخبر الاحاد ان لا يكون مخالفا لعمل اهل المدينة شرط تفردوا به فيكون لازما لهم ولا يلزم غيرهم ويعني هذا شرط لهم اما نحن فلن نشترط وما زلنا لم نشترط نقول لهم لا تحاججون بشروطكم ثانيا على فرض التسليم جدلا بكون هذا الذي اشترطوه شرطا للعمل بخبر احد فما اشترطوه غير متحقق في هذه المسألة فانه نصوا على ان اجماع اهل المدينة اذا عارضه خبر احد قدم الاجماع. ودعوى اجماع اهل المدينة. يعني هو نحاكيهم في هذا من وجهين باجماع اهل المدينة وفي كونه خبر احد ودعوة اجماع اهل المدينة هنا منقوظة فقد ثبت القول بخيار المجلس عن عمر وعثمان وابن عمر وابي هريرة وسعيد ابن المسيب والزهري وابن ابي ذئب من هؤلاء وهؤلاء جميعا من اهل المدينة فكيف تصح دعوة اجماعهم حتى ان ابن ابي ذئب لما قيل له ان مالكا لا يعمل بهذا الحديث قال هذا خبر موطأ في المدينة يعني خبر مذلل ومتاح في المدينة. يريد انه منتشر هذا خبر موقوف المدينة موطوء اي مشتهر ومنتشر اذا امعنا في التنزل معهم والتسليم بان هذا الشرط الذي شرطوه صحيح وان اجماع اهل المدينة متحقق فانه يحدث في استدلالهم عدم الحديث احاديا وكيف يكون خبر احد وقد رواه من الصحابة عدد غفير وقفنا على رواية سبعة منهم وهم ثمرة ابن جند وحديث اخرجه احمد وابن ماجة والنسائي والصحابي والطبراني والحاكم والبيهق وابن عبدالبر كان من عبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه عند احمد وابي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وابن عبد الباقي جيم اي ثالثا عبد الله بن عباس واخرج حديثه ابن حبان البزار وابو بكر والبيهقي ابو هريرة حديثه عند الطيالسي وابن ابي شيبة واحمد والطحاوي والطبراني وابن علي عبدالله بن عمر وطريقه اشهر طرق الحديث اخرجه ما لك والشافعي واحمد البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي وابي ماجه والنسائي وحكيم بن حزام عند الشافعي والطيابسي واحمد والبخاري ومسلم وابي داوود والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني وغيرهم ابو برد الاثمن اخرجه الشافعي والطيابخي وابن ابي وابو بكر ابن ابي شيل واحمد وابو داوود وابن ماجه ومحشر والبزار وابن الجارود والرويان والطحاوي والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبدالوهاب وبهذا فان الحديث في اقل احواله مشهورة والمشهورة تختلف احكامه عن الاحاد من حيث تخصيص الكتاب والزيادة عليه اذا هذا جيل فيها عن مذهب لكونه احاد الامر الاخر يعني ثبت عن سبعة من اهل من كبار اهل المدينة القول بهذا اما الحنفية فقد استدلوا بعمومات نصوص الكتاب الحنفية لم يأخذوا بهذا الحديث ولا هم ادلة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون حجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وجه الدلالة ان الله تعالى اباح اكل المذيع اذا كان عن رضا الطرفين. والنطق مطلق مطلق عن قيد التفرق عن مكان العقل وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول وجهوا الدلالة ان الشارع تبارك وتعالى اوجب الوفاء بالعقود وعقد البيع بعد الاجابة والقبول وقبل مفارقة المجلس او التأخير يسمى عقدا ايضا. فيكون داخلا في عموم هذا النص والقول بخلافه ارسال للنص واجابوا عن الحديث بانه خبر احاد مخالف لظاهر الكتاب فيجب تأويله هكذا قال فيحمل التفرق الوارد في الحديث على التفرق في الاقوال يعني بعته اشتريت جمعا بين النصوص الواردة في هذا هكذا قالوا طبعا هذا نقلا من بدائع الصناعي باعتبار من مصادر الفقه الحنفي وشارك فتح القديم هو شرح للهداية لكمال ابن الهمان والاول واما كون المراد التفرق بالاقوال فهو خلاف متبادل الى ذهنه. من ان المراد تفرق بالابدان ونضيف بان من المسلمات اذا سرنا على اصول الحنفية. ان راوي الحديث اعلم بتفسيره لذا ردوا حديث بلوغ الكذب واذا حكمنا هذه القاعدة هنا بانت الحجة عليهم له بالابدان المقصود ليس بالاقوال. يعني سيدي لو انشغل يا سيدي المتعاقدين عن العملاء الخارجيين او الاجنبيين فما يفسخه لا وهم في في المجلس؟ لا تفرقوا ما تفرقوا سيدي ولكن انشغلوا بغيرهم يعني من هذا عقب قبول اصبح ينشغلوا بغيره لا هدأت القبور هذا اذا لا هذا القبور ولا هذا لم يكن بيعها اذا صدر الايجاب ولم يصدر القبول فهذا ليس حتى يكون فيه اجابة قبل حتى نعرف كرامة لكن قل لي لو انه حصل الاجابة من قبل. وانشغلوا بامر اخر وبقوا ساعتين او ثلاثة ما زال الخيار حتى يتفرقا لانه الانسان بعد فقد يتفكر انه اشتري او قد يتصل بزوجيه تقول له لا اياك ان تجلب لنا هذه الحاجة الان عليك ان ترجعها وهكذا ونحو ذلك من الامور فهذا حديث من رواية ابن عمر وقد اخرج البخاري من طريق يحيى ابن سعيد عن نافع قال وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبهم فارق صاحبه لماذا فارق صاحبه حتى يثبت الامر وتفسير الصحابة افضل التفسير رواه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظه فكان اذا بايع رجلا فاراد ان لا يقيلها يعني حتى يتم الامر مئة بالمئة وينتهي خيار المجلس قام فمشى هني ثم رجع اليه حتى يتم البيع كما ان في بعض الفاظ الحديث من رواية ابن عمر وغيره من الصحابة التصريح بما يخالف تأويد الحنفية لهذا الحديث ولغيره يبدو لنا رجوع ما ذهب اليه الجمهور. هذا هو الصواب في هذه المسألة مثال اخر فيما يتعلق بمعارضة خبر في مخالفة اهل المدينة ما روى عبدالله بن الحارث ان عن ما لك ابن انس عن يزيد ابن قصي عن سعيد ابن المسيب ان عمر وعثمان قضيا في المنطقة اللي هي القشرة الرقيقة بين عظام الرأس ولحمه نسأل الله العافية بنصف ذية الموضحة. الموضحة التي توضح العظم اخرجه الشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي وفي معرفة السنن والاثار من طريق عبدالله بن حارثة واخرجه الشافعي في مسنده وفي الام وعبد الرزاق وابن ابي شيبة وابن علي في الكامل والبيهقي وفي معرفة السنن والاثار والخطيب في تاريخ المرداد والذهبي في سير اعلام النبلاء وفي ميزان الاعتدال من طرق عم سفيان الثوري به قال الذهبي في سير اعلام النبلاء وهذا اسناد عزيز نزل الشافعي في اسناده كثيرا تحصيلا للعلم يا سلام المصطلح لا العزيز يقصد به نادر. نعم نعم عن انه يرويه الامام الشافعي خويا سيدي لا بس طول بالك بدايتها بغيت اسيدي من طرق عن اه عبدالله ابن الحارث ايه عن مالك هو تلميذ من رواه ايضا عن سفيان الثوري ايضا فاذا رواه ابن الزبير تمام فرواه مرتين بنزوله لماذا؟ تحصيلا للعلم لان هذا لم يستواه من الامام مالك حينما زاره حينما كان صغيرا يقول وهذا اسناد عزيز اي نادر يعني لم يحصله الشافعي عالما نزل الشافعي في الى نظرته وقلته وعدم تحصيله اياه تحصينا للعلم انا قلت وانظر جودة مرويات الشافعي في مقدمتي لتحقيق مسنده صفحة واحدثت عن قيمة العلمية من الرؤيات الشافعي واخرجه الشافعي في مسنده هو من بريقه البيهقي وفي معرفة السنن عن من سمع ابن نافع ثلاثتهم عبد الله ابن الحارث والثوري ومن سمع ابن نافع عن مالك ان يزيد ابن قصيته يعني جميع طرق الشافعي الثلاثة هي نازلة وما تركها ثلاثة ذهب ثلاثتها قد اهتم بها قال عبد الرزاق قلت لمالك ان الثوري اخبرنا عنك عن يزيد ابن قصي عن ابن المسيب ان عمر وعثمان قضيا في المرظاة في نصف الموظع عنه فقال لي قد حدثته به فقلت فحدثني به فابى عبد الرزاق سمعه من سفيان ثوري عن مالك فارادهم فابى وقال العمل عندنا على غير ذلك وليس الرجل عندنا هنالك يعني يزيد ابن قصي تمام؟ نتفرد به وهذا معروف عند المحدثين من مخالفة الراوي لما روى ننظر قاعدا اقول هذا الحديث موقوف اسناده صحيح الا ان عدول المالك عن التحديث به يدل على ان الشخص الذي اخذ عنه مالك فيه نظر الا ان ابن التركماني قال في الجوهر النخيل ان عبد الرزاق قال لمالك حدثني به فابى وقال العمل عندنا على غيره ورجله عندنا ليس هناك يعني ابن قصير قلت في كونه والمراد نظر هكذا يقول وذكر الطحاوي في كتاب رد على الكرابيث ان المراد غيره فاخرج في الكتاب المذكور عن النسائي قال قرأ على الحاء في ابن مسكين وانا اسمع عن عبدالرحمن ابن القاسم عن عبدالرحمن ابن اشرف عن مالك عن رجل عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي يعني ثمة فقط بالاسناد وابهام في الاسناد السابق ثم قال فعقلنا بذلك ان مالكا لم يسمع لابن قصي يعني ما اخذني من ماجد الخبر مالك عن ابن قصي يزيدون قصائد انه ما سمعهم سمعه بواسطة وان مبلغه عنه الذي لم يسمه ليس هناك اي ليس موضعا لقبول روايته. قد تقول لي هل الامام مالك يبهر؟ نقول لك نعم ولا يلهم الا لمن فيه شيء قال لا انه اراد لقومه ليس هناك ابن قصي انتهى كلامه وهذا اولى لان ابن قصيد من الثقافة الذين اخرج لهم شيخان وغيرهما انا قلت في الحاشية وتعطل ابن تركواي ليس في محله اذ انه لم يحل يحل الى مليء فجاء تعقبه ككثير من التعقبات الباردة التي ليس فيها الا تثبيت الورقات واشغال الناس للبحث والرد عليه غفر الله لنا وله بالسند الذي اعتمد عليه فيما احتج به سند غير قوي. ولا يقارب تلك الاسانيد التي خالفت ما ذهب الي فعبد الرحمن بن اشرف لا يقف امام ثلاثة احدهم سفيان يعني باعتبار واحد الامام مالك وهو من هو في الحفظ والاتقان؟ فكيف مخالفة؟ فكانت مخالفتها منكرة وسوف تأتي ترجمة عبد الرحمن في مناقشة ابن عبد البر مما يجعلنا نجزم بخطأ عبد الرحمن ابن اشرف ووهمه فيما ذكره ان قول ما لك جاء واضحا في كتاب اسماء الشيخ مالك ثلاث مئة وثمانية وثمانين لمن خالفون وفيه قال العمل عندنا على غير هذا. والرجل ليس هناك عندنا يزيد ابن قصي. يعني بين اسمه يعني يزيد ابن قصي لا يحتمل تفرده في هذا فبعد هذا العرض يتبين لكل ما احد ينصف الحق يعني القصة التي ذكرها ابن التركماني لا تصح ولا يحق لنا ان نحمل ان الامام مالك فعل هذا الشيء وابهم من السند رابعا اقول هذا الحديث موقوف باسناد صحيح الا ان نعم قرأنا هذا الكلام كله نقول وقد رويت بعض الاثار على ان ليس فيما دون الموضحة شيء قال ما لكم في الموفق يعني هذا وجه المخالفة في رواية ابي مصعب وفي رواية الليثي الامر عندنا فيما دون الموظحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموظحة وانما العقل في الموضحة فيما فوقها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الابل ولم تقضي الائمة في القريب ولا في الحديث فيما دون ان موضح بعقل يعني ليس لها حد مقدر اللي هو اقل من المضحك اللي هي الجراحة الخفيفة التي لم توضح عظيم واخبر عبد الرزاق عن معمره يعني هذا وجه المعارضة. معارضة الخبر المسائل الفقهية عن بعض اصحابهم ان عمر ابن عبد العزيز كتب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء واخرج عبد الرزاق من طريق يونس عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء واخبر عبد الرزاق من طريق سليمان ابن يونس قال كتب عمر الى الاجناد ولا نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قظى فيما دون الموظحة بشيء فكلها يدل على خلاف الرواية رواية الواو واخرج البيهقي من طريق محمد ابن المنفذ عن طاووس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا طلاق قبل ملك ولا قصاص في ما دون الموضحة من الجراحات قال البيهقي هذا من قبل قلت في هذا الحديث انما هو من افراد يزيد ابن عبد الله ابن قصي هذا حديث ولذلك هذا الحديث لو اردنا ان نضعها في موطن اخر يصح ان راحوا في موطن التفرد وانما له عن ابن المسيب بضعة احاديث غالبها موقوفات ومقاطع فاين كان الزهري واضرابه حتى ينفرد عنهم راو لم يشتهر بتلك الصحبة ابن المسيب ثم ان مثل هكذا اثر فيه حكم من احكام ائمة الهدى فلو صح لضربت اليه اكباد الابل من القاصي والداني. فكيف وقد عزف عن التحديث به مالك الامام مالك التحديث وابى ان يحدث به عبدالرزاق وربما حدث ابنه سفيان لانه يعلم ان سفيان ثري ثقيه ومثله يعني يعني لا يتأثر في حديث فيه تفرد قال الامام الشافعي في مسنده عقد وقرأنا على ما لك انا لم نعلم احدا من الائمة في القديم ولا في الحديث قضى فيما دون المظحة بشيء وقال ابن عبد الوافد استذكار عقب درس به لهذا الاثر هذا خلاف ظاهر الموطن وقال ايضا معقبا على كلام عبد الرزاق قلت لمالك ان الثوري هكذا قال عبد الرزاق يعني يزيد ابن قصير وليس هو عندي كما ظن عبد الرزاق لان الحارث المسكين ذكر هذا الحديث عن ابن القاسم عن عبد الرحمن ابن اشرف عن مالك عن من حدثه عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان قضى من ضعف بنصف الموضحة الى ان قال ومن كان مالك ليقول فيه من بن عبد الرزاق بهم لانه قد احتج به في مواضع من موطئه وانما قال مالك وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل الذي كتم اسمه وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد ابن قصي انتهى كلامه رحمه الله في نظر من بعض الوجوه فانه احتج بعبدالرحمن ابن اشرف وعبدالرحمن هذا مجهول اذ قال عنها ابو حاتم فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل مجهول وقال الذهبي في الميزان مجهول الحال. وقال ابن الجنيد ليس به بأس فظعفه الدار قطني هذا فيما يتعلق بابن اشرف الذي روى ان الامام مالك قد ابهم رواح بينه وبين يزيد من يزيد ابن قصي ما معنى هب اسكته افرط وليس معناها من الهبة بكسر الهاء وهذي بفتح الهاء وهذا من صعوبة العربية على غير العربي. فعليكم ان تعلموهم وان تتعلموا لغة القرآن يا عباد الله هب ان حاله اقوى من هذا فكفى بروايته ضعفا ونشعر انه خالف ثلاثة من الرواة احدهم سفيان الثوري رووه بثلاث ما رواه. اذا فالصواب هو رواية الجماعة واما قوله وانما قال مالك وليس الرجل عندنا هنالك في الرجل الذي كتم اسمه وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد المقصد هذا الكلام فيه احتمالان الاول انه زعم ان مالكا مدلس وهذا احتمال الوعيد لانه بناه على صحة رواية عبدالرحمن وقد تقدم هذا وهي عبد الرحمن ابن اشرف والثاني ان معنى كلامه سلام ورحمة الله ان مالكا لم يقف على اسم الراوي الذي حدثه بهذا الحديث وهو احتمال بعيد لان مالكا رافعا يزيد من دون واسطة بينهما قلت فان قال قائل فان مالكا اخرج له في موطئه في غير موضع ثم انه ضعفه في هذا الحديث فنقول الظاهر والله اعلم ان مالكا رحمه الله انما غمز يزيد في هذا الحديث خصوصا وذاك الراوي يكون ثقة ويكون في حديث ما ضعيف خاصة هذا يسمى بالتضعيف الظني فيقصد ميانمار هو اعلاله بالتفرد في هذا الحديث خاصة وليس الطعن فيه عامة والله سبحانه وتعالى اعلى واعلى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته