ثم انتقل رحمه الله تعالى الى السنن الراتبة والسنن الراتبة عندنا كلها ركعتان ليس فيها اربع ركعتان وهي ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هما اكدها وهما كيد وهذي اكد للرواتب. طيب هل تقضى الرواتب؟ اذا انسان ترك راتبة من الرواتب ثم تذكرها او حتى تركها كسلا. ثم اراد ان يقظيها هل ينشرع قظاؤها ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه يسن له ان يقضيها هذا بالنسبة للرواتب الان ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن التطوع المطلق وفيه ثلاث مسائل ما افضل وقت التطوع المطلق وما صفته؟ وما حكم تطوعه جالسا؟ اما افضل وقته فقال وصلاة الليل افضل من صلاة النهار نعم اذا الاصل ان التطوع بالليل في افضل من التطوع بالنهار جيد؟ طيب الليل ايضا فيه افظلية قال وافضلها ثلث الليل بعد نصفه. كيف ثلث الليل بعد نصفه ها الثلث الاخير يعني لو قسمنا الليل ثلاثة اثلاث الثلث الاخير هذا المقصود ثلث الليل بعد نصفه لا ما هو هذا الان عندنا النصح والليل بعده باقي نص صح ولا لا؟ النصف هذا فيه ثلث وسدس ثلث زائد سدس يساوي يساوي نصف خلاص؟ فالثلث الذي يعقب نصف الليل هذا هو المقصود. يبقى بعده ايش يبقى بعده السدوس هذا المقصود بثلث الليل بعد نصفه