بما يمكن صدقه خرج بذلك ما اذا اقر بجناية لا ما اذا اقر بامر لا يمكن صدقه فيه كما لو اقر بجناية من عشرين سنة وعمره احدى وعشرون سنة يمكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخنا ولجميع المسلمين امين الشيخ علام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين باب القسمة وهي نوعان قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوظ المثليات والدور الكبار والاملاك الواسعة. وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته. وان اجروها كانت الاجرة فيها على بقدر ملك فيها والله اعلم باب الاقرار وهو اعتراف الانسان بحق عليه. بكل لفظ دال على الاقرار بشرط كون المقر مكلفا وهو من ابلغ البينات. ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن اقر ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين ليخرج من التبعة باداء او استحلال. والله اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا علقه كاتبه الفقير الى الله الراجي من ان يصلح دينه ودنياه. عبدالرحمن الناصر بن السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. نقلته من وتم النقل الثالث من ذي الحجة عام الف وثلاثمائة وتسعة وخمسين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب القسمة القسمة من القسم او من القسم وهو جعل الشيء اقساما الشيء اقساما هذا هو او هذه هي القسمة وباب القسمة يحتاج اليه طالب العلم في ابواب كثيرة ومنها الاوقاف والوصايا والمواريث وكلها مما يحتاج فيها الى القسمة بان الموصي قد يوصي الى شخصين في عقار وقد يوقف عقارا ويجعل ريعه على اشخاص معينين فيحتاج في ذلك الى القسمة يقول المؤلف رحمه الله وهي نوعان الاول قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه ولا المثليات والدوري الكبار والاملاك الواسعة قسمة اجبار بمعنى ان الممتنعة يجبر على القسمة وضابط ذلك ماذا ضرر فيه ولا رد عوض فكل قسمة ليس فيها ضرر وليس بها رد عوض فان فان الممتنع يجبر مثال ذلك رجلان اشتركا في شراء اصعب من البر عشرة اصع من البر الان الموت بينهما يكون مشاعا فطلب احد الشريكين القسمة ممتنع الاخر فان الممتنع يجبر لانه لا ظرر عليه في القسمة على كلمة نيات يعني كلمة احكيلات والموزونات والدوري الكبار التي لا تختلف اجزائها والاملاك الواسعة في الاراضي الفسيحة حينئذ من امتنع اجبر وقول المؤلف رحمه الله فيما لا ضرر فيه فان كان في القسمة ظرر في القيمة لا في العين فان الممتنع ايضا يجبر فهمتم؟ يقول قسمة اجبار فيما لا ضرر فيه لا يصح اقراره فيما اذن له فيه. فلا اذن له بدل ان يشتري بمئة ريال يصح اقراره بمثل هذا وقول مختار اظهار مكلف مختار خرج بذلك المكره وقولنا بما يمكن صدقه لان الضرر قد يكون في عين القسمة وقد يكون في قيمتها مثال ذلك لو اشتريا كفا او مصراعي باب فمن المعلوم اننا ننقسمنا هذا لو قسمنا الخفين بينهما فليس يرحمك الله فليس للواحد منهما قيمة ليس الواحد منهما قيمة فمثلا مثال ذلك رجلان اشتريا خفا جوزي خف هذا له احدهما احدهما لهذا والاخر لهذا ويمكن قسمتها لكن لو اراد احدهما البيع لم يقل لنصيبه قيمة فاذا اجبر فاذا طلب احدهما من الاخر البيع فان الممتنع يجبر قال رحمه الله وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة العين هم لن يقتسمها عينا لانه لا يوجد فيها فائدة لكن لو قال انا لا اريد شراكتك فقال الاخر خذ نصيبك وقال لا اريد البيع اريد نصيبي من القيمة. فالممتنع ها يقول فإن كانت القسمة لا ضرر فيها من حيث قسم العين ولكن فيها ضرر من حيث نقص القيمة بحيث انما ال اليه من النصيب ليس له قيمة يصرع اي باب اشتريا بابا قسماه بينهما المصراع الباب الواحد ليس له قيمة في وحدة قد يكون له قيمة يسيرة جدا لكن لو ضم اليه نصيب الاخر صار له قيمة قال وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة او فيه رد عوظ فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم مثال ذلك الدور الصغار المؤلف رحمه الله كالمثليات ممثل بغير المثليات كالمعدودات المختلفة والدور الصغار والاملاك الظيقة في هذه الحالة القسمة فيها قسمة تراب لان في القسمة فيها ظرر على احد الشركاء. فهذه دار صغيرة اردنا ان نقسمها بين شريكين لابد عندما نقسمها ان يكون فيها ظرر على احد الشركاء فيترى ضيا فيما بينهما كذلك ايضا ارض واسعة ولكنها مختلفة فيها مواضع تصلح للزراعة ومواضع اه فيها مثلا مياه ومواضع فيها صخور وهي ضرب وجبال هذه قسمتها قسمة معالي المؤلف رحمه الله وان طلب احدهم فيها البيع وجبت اجابته فلو كانا شريكين فيما لا تمكن قسمته الا بضرر وطلب احد الشركاء القسمة مثال ذلك اشتريا عمارة تتكون من طوابق لا يمكن قسمتها بينهما بالعدل لان العمارة كما تعلمون تختلف كل طابق يتميز عن الذي لكن لو اراد قال احد الشريكين نبيعها ونقتسم ثمنها بيننا امتلأ احدهم فانه يجبر. ولهذا قال وجبت اجابته ثم قال المؤلف رحمه الله وان اجروها وان اجروها يعني هذا الملك الذي بينهما مما تكون قسمته قسمة تراض او قسمته اجبار ايضا. وان اجروها كانت الاجرة فيها على قدر ملكهم فيها نعم على قدر ملكهم فيها الاجرة تقسم على قدر الاملاك يا على قدر الملاك على قدر الملاك وارض بين ثلاثة شركاء في احدهم نصفها وللثاني ثلثها وللثالث سدسها واجرتها ستون الفا اجروها بستين الفا كيف نقسمها؟ هل نقسمها اثلاثا في هذا عشرون ولهذا عشرون ولهذا عشرون لا تكون القسمة على قدر الاملاك فلصاحب النصف ثلاثون ولصاحب الثلث عشرون ولصاحب السدس عشرة هذا معنى كان المؤلف على قدر ملكهم القسمة في الاملاك تكون على قدر الاملاك لا على قدر الملاك. ثم قال المؤلف رحمه الله ايه قسم الاجبار المثليات قلنا المعدودات المختلفة قلنا قسمة الجبار المؤلف قال الدور الكبار نقل الصغار. الاملاك الواسع الضيقة. بالنسبة للمثليات نقول غير المثليات كالمعدودات مثلا المختلفة تختلف كبرا وصغارا باب الاقرار. الاقرار مصدر اقر بالشيء يقر اقرارا اذا اعترف به فهو في اللغة بمعنى الاعتراف مأخوذ الاقرار مأخوذ من المقر وهو المكان المقر جعل الحق في موضعه واما اصطلاحا وقد عرفه الفقهاء بتعريف طويل حيث قالوا ان الاقرار اظهار مكلف مختار ما عليه اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة بما يمكن صدقه هذا تعريف الاقرار عند الفقهاء اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابة او اشارة بما يمكن صدقه وقولهم اظهار مكلف اظهار يشمل القول هو الفعل وقول اظهار مكلف المكلف هو البالغ العاقل فخرج بذلك الصبي والمجنون فلا يصح اقرارهما اللهم الا ان يكون الصبي مأذونا له للبيع والشراء يعني في الشيء اليسير فيصح اقراره القدر الذي اذن له فيه دون ما زاد فاذا قلنا ان الصبي الصبي يصح فيما جرت به العادة من امور يسيرة انسان قال قد قتلت فلانا قبل عشرين سنة وله احدى وعشرون سنة هذا لا يمكن وقيل الاقرار اعتراف الانسان بما عليه من حق اعتراف الانسان بما عليه من حق وقيل الاقرار اضافة الانسان ما في يده الى غيره اضافة الانسان ما في يده او ذمته احسن اضافة الانسان ما في يده او ذمته الى غيره وذلك ان الانسان يضيف ما في بيده او ذمته الى غيره وتارة يضيف ما في ذمة غيره وتارة يضيف ما في يد غيره او ذمته الى غيره الانسان تارة يضيف ما في يده او ذمته الى غيره وتارة يضيف ما في ذمة بيده ما في ذمة غيره او يده لغيره واضح وتارة يضيف ما في ذمة غيره او يده اليه ففي الاول هو مقر فاذا اضاف ما في يده او ما في ذمته الى غيره فهو مقر ما هذا الكتاب الذي في يدي لفلان؟ او في ذمتي خمسة الاف ريال لفلان هذا اقرار وان اضاف ما في يد غيره او في ذمة غيره لغيره فهو شاهد قال ما في يدي زيد فهو لي عمرو او في ذمة زيد في عمر كذا هذه تعتبر شهادة وان اضاف ما في يد غيره او ذمته الى نفسه فهي دعوة قال ما في ذمة ما في يد زيد او في ذمة زيد لي كذا وكذا فهي دعوة هذا هو الاقرار والاقرار ثابت بالكتاب والسنة والاجماع والنظر ايضا اما الكتاب وقد قال الله تعالى في سورة ال عمران واذا قضى الله ميثاق النبيين لما اتيتهم من كتاب وحكمة الى ان قال قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اسمي؟ قالوا اقررنا وقال تعالى ايضا واخرون اعترفوا بذنوبهم عملا صالحا واخر سيئا كما ذكره اي اقروا وقال عز وجل الست بربكم؟ قالوا بلى وهذا ايضا اقرار واما السنة بها كثيرة منها حديث ماعز رضي الله عنه حينما اتى النبي صلى الله عليه وسلم واقر على نفسه بالزنا ورجم وكذلك حديث الغامدي كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لانيس اغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت اعترفت اي اقرت فارجمها ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم او ما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل الحق ولو كان مرا وللحق ولو كان مرا والحديث فيه او فيه ضعف واما الاجماع وقد اجمع المسلمون على صحة الاقرار على صحة الاقرار بشروطه واما النظر مما يدل على جوازه ولان الاقرار اخبار من الانسان على وجه تنتفي به التهمة والريبة لان العاقل لا يمكن ان يكذب على نفسه كذبا يضر بها ولهذا كان الاقرار اكد من الشهادة. كما قال المؤلف رحمه الله اكدوا من الشهادة يقول المؤلف رحمه الله وهو اعتراف الانسان بحق عليه وهو اعتراف انسان بحق سواء كان هذا الحق مالا الحق هنا يشمل المال كالدراهم والدنانير ويشمل الاعيان ويشمل المنافع يقول علي بكل لفظ دال على الاقرار كيف؟ ان يضيف الانسان ما في يده او ذمته الى غيره بدعوة اما ان تضيف ما في يدك لغيرك هذا اقرار او تضيف ما في يد غيرك لغيرك. هذي الشهادة او تضيف ما في يد غيرك اليك هذي دعوة يقول بكل لفظ دال بكل لفظ دال على الاقرار بمعنى ان الاقرار لا ينعقد بلفظ معين بل كل ما دل عليه فانه يثبت به وذلك لان هذا اعني الاقرار ليس من الالفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها المقصود المعنى لا المبنى قال بشرط كون المقر مكلفا وايضا شرط اخر وامكان صدقه وان كانوا صدقه فلو اقر مثلا بامر لا يمكن ان يكون فيه صادقا فانه لا يقبل كما لو ادعى من له عشرون سنة نسب من له خمس عشرة سنة يمكن يقول وهو من ابلغ البينات فهو ابلغ من الشهادة لان الشهادة قد تدخلها التهمة وقد تكون زورا وبهتانا لكن الاقرار ليس كذلك. لان العاقل كما سبق لا يمكن ان يقر على نفسه امرا يضر بها الا وهو صادق قال ويدخل في جميع ابواب العلم من العبادات والمعاملات والانكحة والجينات وغيرها وهو داخل في جميع الابواب. بل لا يدخل الانسان في الاسلام الا اذا اقر بالشهادتين لابد اصل الدين الاسلامي اقرار بالوحدانية لله واقرار للرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة قال من العبادات اقر مثلا انه اخرج الزكاة او لم يخرج الزكاة اه والمعاملات ايضا اقر انه اشترى هذه هذه الارض او انه باعها الانكحة اقر انه قد زوج فلانا مولية الجنايات اقر انه جنى على فلان وغيرها فهو داخل في جميع ابواب العلم والفقه وفي الحديث لا عذر لمن اقر يعني ان الانسان اذا اقر الشروط السابقة فلا عذر له ومعنى لا عذر له اي انه لا يملك الرجوع معنى لا عذر له اي انه لا يملك الرجوع فيترتب على اقراره ما يترتب من احكام حتى لو سقط فيما بعد قال رحمه الله ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين ليخرج من التبعة باداء او استحلال يجب على الانسان ان يعترف يضاف اليها ان يعترف ويؤدي لانه لا فائدة من الاعتراف مع عدم تأدية الحق هذا المؤذن فيما بعد قال ليخرج باداء او استحلال يجب ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين سواء كانت هذه الحقوق اموالا كديون جزيمة في ذمته ان كانت هذه الحقوق اعيانا كعواري ووديعة ام كانت هذه الحقوق منافع يجب ان يعترف بجميع الحقوق التي عليه للادميين ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب الوصايا ان من ان من صور الوصية الواجبة ما لو كان عليه حق لا يثبت الا بها الوصية تجب في كل حق على الانسان لا يثبت الا بمعنى انه لو لم يوصي لضاع الحق اذن كل حق على الانسان يجب عليه. فلو فرض مثلا انه سرق اموالا يجب عليه ان يعترف وان يستحل غصب اموالا كذلك ايضا لان من من لازم توبته ومن شرط توبته ان يرد الحقوق الى اصحابها من شروط التوبة الاقلاع عن الزنب ولا يمكن ان يقلع عن الذنب الا برد الحق الى اصحابه كذلك ايضا لو فرض عنه تعامل بالربا يعني اخذ اخذ اموالا من الناس عن طريق الربا فانه يجب عليه في هذه الحال ايضا ان يرد الحقوق الى اصحابها وهذه المسألة مسألة بمعنى ان الانسان اذا تعامل معاملات ربوية ثم اراد التوبة من ذلك فهل يلزمه ان يخرج جميعا الاموال التي اكتسبها من طريق الربا او لا الجواب هذه المسألة مسألة عظيمة من مسائل العظيمة التي ينبغي ان يحررها الانسان تحريرا دقيقا بالغا وذلك ان التائب من الربا لا يخلو من حلال من حالين لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه بعد حينئذ يأخذ رأس ماله فقط ويدعو ما زاد مثال ذلك انسان اراد ان جاءك واقترض منك مئة الف فقلت اقرضك مئة الف على ان تردها مئة وعشرين يقول الان الربا لا زال في ذمة هذا المقترض الواجب ان تأخذ رأس المال وابتدع ما زاد في قول الله عز وجل وان تبتم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون اذا هذه الحالة الاولى من احوال التائب من الربا ان يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه فلا يجوز له ان يأخذ الا رأس ماله فقط الحال الثانية ان يكون التائب من الربا قد قبض الربا قد قبض واخذه هذا على اقسام القسم الاول ان يقبضه معتقدا حلة يقبضه معتقدا حلة لكونه مما اختلف العلماء فيه فهذا يملكه بقبضه على القول الراجح يملكه بقبضه قياسا على الكافر اذا اسلم ولهذا قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ولان الله عز وجل ولانه ايضا التعليل ان الله تعالى لم لم يأمر اهل الجاهلية برد ما اخذوه بعد اسلامهم اذا انقبضوه معتقدينا وقيل انه يرد ما اخذ لانه كالغاصب حتى لو قبضه معتقدا حلة يرد ما اخذ لكن القول الاول اصح انه اذا قبضه معتقدا حلة لكونه من المسائل المختلف فيها كمسائل التورق مثلا بعض العلماء يرى انها ربا وبعضهم يقول انها لا بأس بها فاذا قبضه معتقدا حلة وان هذه المعاملة حلال فلا يلزمه القسم الثاني ان يقبضه جاهلا انه محرم ربا يقبضه جاهلا انه محرم وربا كما لو كان يتعامل معاملات ربوية وهو يجهل انها ربا فهذا حكمه كالقسم الاول على القول الراجح بمعنى انه يملكه بمعنى انه يملكه وقيل لا يملكه فهو كالغاصب لكن القول الاول اظهر القسم الثالث ان يقبضه عالما بتحريمه وفساده يقبضه بتحريمه وفساده فهذا كالغاصب بانه قبض ما يعلم انه لا يملكه شرعا وكونه قد قبض هذا المال من مالكه هذا لا يسوغ ان ينقلب المحرم الى حلال قد يقول قائل نعم هو قبضه معتقدا حرمته لكن قبضه برضا من صاحبه كون صاحبه يرضى هذا لا يقلب الحرام الى حلال بل في هذه الحال يجب عليه ان يخرج هذا القدر من الربا تخلصا منه وطريق ذلك طريق التخلص من الربا في هذه السورة ان يقال ان كان ما قبضه من ربا قد اخذ بغير رضا من صاحبه اذا كان قد اخذه بغير رضا من صاحبه ولا استوفى العوظ فانه يرده عليه فان تعذر ان يرده عليه تصدق به عنه مظمونا وان كان هذا الربا قد اخذه برضا من صاحبه واختيار فانه لا يرده عليه لان صاحبه قد اخرجه باختيار منه ولانه قد استوفى العوض المحرم فلا يجمع له بين العوظ والمعوظ فهمتم مثال ذلك انسان مثلا طلب من شخص ان يقرضه مئة الف ريال لما اراد ان يوفي قال انا تعطيني مئة وخمسين كم؟ اخذ خمسين الفا زيادة يقول اذا اذا تاب من الربا يجب عليه ان يرد هذه الخمسين الى صاحبها لانها اخذت منه كرها اما لو ان المقترض رضي بذلك قال اريد ان تقرضني مائة الف اعطيك ان شئت مئة وخمسين او قال على ان تعطيني مئة وخمسين؟ فقال نعم حينئذ اذا تاب هذه الخمسون الخمسون الفا لا يجوز ان يردها الى المقترض لان المقترض اخرجها عن ملكه باختيار منه حينئذ لو رددناها عليك لجمعنا له بين العوظ والمعوض والطريق للتخلص منها ان يخرجها عن ملكه تخلصا لمن لا يعطيها لا نبقيها عند المقرض ولا نردها على المقتضب بل يخرجها تخلصا منها علم بالتحليل الان لا يرد الربا قصدي اذا دخلنا صورتين الصورة الاولى رجل جاء الى شخص وقال اقرظني مئة الف فاقرظه مئة الف لما اراد الوفقة اعطاه مئة الف قال لا مئة وخمسين. انا كاتب عليك مئة وخمسين الف اجبره على ان يعطيه مئة وخمسين قال انا يعني موعظ وتاب قال اتوب الى الله الحال يجب ان يرد الخمسين الى من اخذها منه لو اخذها مني بغير صاحب الربا المقرض المقرض ايه؟ المقرض الصورة الثانية جاء شخص يريد ان يقترب من زيد هل اقرضني مئة الف فقال له زيد اقرظك على ان ترد المئة مئة وخمسين فقال انا موافق او هو قال بادر وقال اقرضني مئة واردها مئة وخمسين لو ان زيدا اراد التوبة يقول خذ مالك المئة والخمسون هذي لا تردها على المقترض السبب نقول لانه اخرجها عن ملكه باختيار منه عن ملكه باختيار يمين الواجب عليك ان تأخذ هذه الخمسين وان تتصدق بها بنية التخلص منها التخلص منها طيب لو قال انا محتاج يقال مثلا انا الان محتاج يقال لنا الان محتاج فهل يجوز له ان يأخذ قدر حاجته ويتصدق الباقي او لا نقول هذه مسألة فيها خلاف من العلماء من قال انه يجوز ان يأخذ قدر حاجته منها يعني من هذا الماء ويتصدق بالباقي لانه اذا قلنا يجب عليك ان تخرجها تخلصا فهو مادام انه محتاج هو اولى من غيره او لا من غيره. لكن هذه ما يفتى فيها الا في احوال خاصة لانه قد يتأول على ذي حاجة طيب اذا هذه مسألة مسألة التائب من الربا ذكرنا ان له حالين الحالة الاولى ان يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه في هذه الحال ماذا يصنع؟ يقتصر على رأس ماله فقط وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الحل الثانية ان يكون قد ان يكون التائب قد قبض الربا قبضه وملكه فهذا على اقسام ثلاثة القسم الاول ان يقبضه معتقدا حلة كما لو معاملة معاملة مما فيها مما فيه خلاف بين العلماء كبعض مسائل مثل التورق عكس العينة مسألة التورق ونحويها. وهو يعتقد حل هذه المعاملة سنقول ما قبضه يملكه ما قبضه في هذه الحال يبلغ لانه قبضه معتقدا حلة القسم الثاني ان يقبضه جاهلا كحالي كثير من الناس يتعاملون ويتخبطون خبط اشراف المعاملات من غير ان يسأل اهي حلال ام حرام فنقول ما قبضه يملكه لانه قبض جاهلا فهو كالذي يعتقد حلة الحال الثالثة ان يقبض الربا معتقدا حرمته معتقدا حرمته فهذا الذي هو الذي افهذا الذي لا يجوز له قبضه حينئذ اذا قبضه معتقدا معتقدا حرمته وجب عليه ان يخرجه لكن هل يرده على من اخذه منه او او يخرجه تخلصا قلنا ان في المسألة تفصيلا فان كان من قبض فان كان الذي قد دفع الربا قد اكره على ذلك وجب عليه ان يرده عليه وان كان من دفع الربا دفعه باختيار منه اختيار ففي هذا الحال لا يرد والواجب ان يخرجه تخلصا منه يقول المؤلف رحمه الله ويجب على طيب لو تاب منه في هذه الحال لو اراد التخلص هل يجوز ان يبذله في ان يدفعه في مسجد لا لا يجوز في مسجد هذا مال خبيث هذا فيه نظر هو خبيث لكاسبه وخبيث باعتبار كاسبه. اما باعتبار من يدفع له فهو مباح ولذلك لو كان خبيثا لقلنا احرقه هذا الذي تاب مع من الربا معه خمسون الفا قال انا اريد ان ادفعها في مسجد بناء مسجد واشتري بها مصاحف فهل يجوز او لا يجوز؟ نقول لا حرج هي خبيثة بالنسبة اليك كمكسب اما بالنسبة لغيرك فلا والقاعدة ان ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب خاصة لو كان محرما على غير كافر وقلنا له لا يجوز لك ان تعطيه اي احد هذا مال محرم والواجب ان تحرقه على هذا يدفعه في مسجد او في آآ كتب او يدفع يعني في ابواب الخير الى غير ذلك رأس ماله فقط ما اخز شيء المقترب لا لا خلاص يجمع بين العوض والمعوض. هذا مثل البغي لو تاب لو ان شخصا مثلا نعوذ بالله زنا بامرأة بالف ريال وتاب نأخذ الالف من هذا ولا نعطيها اياه نأخذها ونخرجها ولا نبقي هذا لان لا يجمع بين العوظ والمعوظ فهذا الرجل الذي الذي دفع الربا نقول انت دفعته باختيار منك يؤخذ منه طيب يقول ويجب على الانسان ان يعترف بجميع الحقوق سواء كانت الحقوق مالية الديون التي في ذممه او اه قيمة مجدف او كانت الحقوق اعيانا عواري وودائع يجب وعين مستأجرة كلها يجب عليه ان يعترف بها فلو مثلا استعار عينا يجب ان يعترف بها وديعة وديعة يجب ان يعترف بها. استأجر عينا يجب ان يعترف بها يقول التي عليه للادميين الادميين ليخرج من التبعة باداء او استحلال ويعترف ويؤدي بانه لا تبرأ ذمته الا بذلك لقول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها يقول او استحلال يعني ان يستحل اصحابها والاستحلال يقع في صور منها اولا ان يكون الحق الذي اخذه لا يملكه كما لو سرق مالا من شخص ثم افتقر او جحد عارية ثم افتقر ولا يملك ان يردها او يرد قيمتها حينئذ يستحل يستحل اصحابها يقول حصل كذا وكذا وكذا وليس لدي شيء حتى يستحله كذلك ايضا الاستحلال يكون فيما لو تكلم بعرضه في عرظه اغتابه فانه يستحله فمثلا لو ان شخصا اغتاب شخصا وتكلم فيه في مجلس يستحله حينئذ فيذهب اليه ويقول قد اغتبتك او قد تكلمت في عرضك تحللني فيحلله وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها بمعنى ان من اغتاب شخصا فهل صحة توبته ان يستحل او لا وقال بعض العلماء انه يجب عليه ان يستحله يجب عليه ان يستحل فيقول قد تكلمت في عرضك او كذا فاحلني والقول الثاني انه لا يجب انه لا يجب بل يكفي ان يستغفر له قالوا لان المغتاب ان من اغتابه قد تأخذه العزة بالاثم يمتنع وربما ترتب على ذلك مفسدة والقول الثالث التفصيل في ذلك فاذا كنت تعلم او يغلب على ظنك ان من تكلمت في عرضه انه يحللك ولا تأخذه العزة بالاثم فانك تستحله وان كنت تعلم انه انك لو اخبرته بذلك انه ربما ازداد طغيانا ونفورا وقال لا لا احللك ودعا عليك وترتب على ذلك مفاسد يكفي التوبة فيما بينك وبين الله عز وجل ومن توبتك في هذا المقام ان اثني عليه في المكان الذي اغتبته فيه المكان الذي اغتبته فيه بمعنى انك لو تكلمت في مجلس اذا حضرت مجلسا اخر تذكره وتثني عليه بما فيه من خير او من صفات الخير وهذا القول اصح ان الاستحلال في الغيبة ليس بواجب مطلقا ولا غير واجب مطلقا بل فيه التفصيل فان كنت تعلم ان هذا الشخص لو اخبرتهم في ذلك الامر انه قبل قبل ذلك ولا حرج فيجب ان تستحله واما اذا كنت تعلم انه قد يترتب على استحلاله مفسدة فحينئذ يقال يكفي ان تستغفر له. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال كفارة من اغتبته ان تستغفر هو الحديث فيه ضعف والله اعلم