قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وقال انما اقضي بنحو ما اسمع من ادعى مالا ونحوه فعليهم بينة. اما شاهدان اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعين قوله تعالى شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين. وهو حديث صحيح ان لم تكن له بينة حلفا منتعا عليه وبرئ الحنيف قضي عليه بالنكون او رد او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكون المدعى عليه اخذ ما ادعى به من البينة القنينة الدالة الدالة على صدق احد المتداعيين مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه مثل ان قال رحمه الله ومثل ان يتداعى اثنان مالا لا يصلح الا لاحدهما. كتنازع نجار ونحوه بالة بالة نجارته تنازع نجار ونحوه بالة نجارته وحداد ونحوه بالة حدادة ونحو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر سبق ان البينة كل ما ابان الحق واظهر كانت بينات خارجية كالشهود قرائنا حالية او براءة اصلية وقوله على المدعي وهو من اذا سكت واليمين على من انكر يعني على المدعى عليه وانما كانت اليمين على المدعى عليه اعني المنكر بقوة جانبه ولهذا قال ابن القيم ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين وليست في جانب المنكر دائما ولذلك لو ادعى على شخص عينا ولم يكن له بينة فان الحاكم يأمر المدعى عليه باليمين قال قال في ذمتي لزيد الف ريال فقال له القاضي الك بينة؟ قال لا قال لك يمينه فان امتنع المنكر من الحلف قال لا احلف فحينئذ ترد اليمين على المدعي لانه لما امتنع من الحديث امتناعه من الحلف دليل على كذبه وابطاله اذ لو كان صادقا لحلف لان لان اليمين لا تضره وكونه يمتنع دليل على كذبه وحينئذ يقوى جانب المدعي ورد اليمين قال وقال صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع واول الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما اقضي بنحو ما اسمع فمن اقتطعت له من اخيه شيء وانما اقتطع له جمرا او جمرة من نار فهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام انكم تغتصبون الي. ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. يعني اقوى في الحجة وانما اقضي بنحو ما اسمع يعني لا بنحو ما اعلم وهذا يدل على ان القاضي لا يجوز له ان يحكم بعلمه القاضي لا يجوز له ان يحكم بعلمه لقوله النبي عليه الصلاة والسلام الا بنحو ما اسمع ولم يقل بنحو ما اعلم قالوا واذا كان القاضي يعلم شيئا عن القضية فانه يحيلها الى قاض اخر ويكون هو فيها شاهدا ولو فرض عنا هذا القاضي يعلم ان الحق مع زيد في مقابل عمر فحينئذ يحيل القضية على قاضي اخر ويكون هو فيها جاهدا استثنى الفقهاء رحمهم الله من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه استثنوا ثلاث مسائل المسألة الاولى ما علمه في مجلس الحكم علمه مجلس كما لو ان احد الخصمين في مجلس الحكم اقر بشيء او قال كلاما يدل على ابطاله وللقاضي ان يحكم به لان هذا علمه به ليس سابقا وانما هو في حال القضية المسألة الثانية عدالة الشهود عدالة الشهود وجرحهم لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه في هذه المسألة فلو اتى احد الخصمين ببينة بشهود والقاضي يعلم جرحهم او يعلم عدالتهم فانه فانه يقضي بمقتضى علمه في هذه الحالة لان هذا يعني عدالة الشهود وجرحهم ليس حكما بعلمه مباشرة وانما هو في سبب الحكم ما هو حكم بالعلم في سبب الحكم وليس في الحكم المسألة الثالثة اذا كان الامر قد استفاض واشتهر قد استفاض واشتهر كما لو ادعى رجل على اخر وعلى هذا البيت الذي تسكنه او هذا العقار الذي بنيت عليه هذا ملكي وقد استفاض واشتهر ان هذا البناء او ان هذه المزرعة او ان هذا العقار لفلان ورثه عن ابيه كابرا عن كابر لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه في هذه الحال وذلك بناء على الاستفاضة لان حكمه بعلمه في هذه السورة لا يكون فيها لانه حكم بامر يحكم به عامة الناس يقول انما اقضي بنحو ما اسمع. فمن اقتطعت له من اخيه شيء فانما اقتطع له قطعة من النار وهذا يدل الحديث يدل على ان الحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطل وعنا من وان من حكم له القاضي مع ابطاله حكم القاضي لا يقلب الحكم فلا يجعل الحرام حلالا والحلال حراما ولذلك لو فرض عنا القاضي تخاصم اليه رجلان فحكم لاحدهما مع ان الاخر يعلم انه مبطل فحكم القاضي هذا لا يرفع الحكم الباطل او لا يقضي على الحكم الباطل بمعنى انه يحاسب على ذلك يوم القيامة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فمن اقتطعت له من اخيه شيء فهذا يدل على ان الحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطل الواقع فحكم فحكم القاضي الظاهر لا يقضي على الحكم الحقيقي والواقع قال رحمه الله فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدنان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي رحمه الله في بيان البينات والبينات تختلف باختلاف الاحكام فمنها ما يقبل فيه فمنها ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول على اقسام القسم الاول ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط والاقرار بهما فلا بد في ثبوتهما او في ثبوت هذه لابد من شهادة اربعة قال الله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء القسم الثالث ما يقبل فيه ثلاثة رجال يقبل فيه ثلاثة رجال وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى فقرا وقد عرف بغنى وجاء يسأل الزكاة تقبل دعواه الا بشهادة ثلاثة من قومه قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل اصابته فاقة حتى يقول ذوي الحجاء حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب وفي رواية حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصابت فلانا فاقة والحكمة من اشتراط الثلاثة ان هذه الدعوة يعني دعوة استحقاق الزكاة تستلزم استحقاقا وحرمانا هذه الدعوة استلزم يعني انه مستحق للزكاة وهذا مال والمال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان وتستلزم حرمانا لاننا اذا اعطيناه من الزكاة فمعنى ذلك اننا حرمنا غيره من المستحق القسم الثالث الاقسام ما يقبل فيه رجلان ما لا يقبل فيه سوى رجلين فقط وهو الحدود القصاص وبقية الحدود والزنا ولابد فيها من شهادة رجلين عدلين فلو ادعى على شخص انه قتل او نحوه واتى بشاهدين فانه يحكم بمقتضى هذه الشهادة وكذلك ايضا بقية الحدود واما النساء الا تقبل شهادتهن في الحدود؟ ولهذا جاء البخاري عن الزهري انه قال مضت السنة ولهذا قال الزهري رحمه الله مضت السنة ان لا تقبل شهادة النساء في الحدود القسم الرابع ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به الماء المال وما يقصد به المال ويقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي لقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل القضايا المالية من بيع وايجارة ونحوها تقبل في الدعوة فيها شهادة رجلين او رجل وامرأتين رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعين واختلف العلماء هل لو اتى بامرأتين ويمين هل تقبل او لا عدنان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي لو انه لم يجد رجلا فاتى بامرأتين تقومان مقام الرجل فهل يقبل او لا يقبل سلف العلماء رحمهم الله ذلك منهم من قال انه لا يقبل انه لا يقبل اقتصارا على ما ورد به النص ورد برجل ويمين المدعي وقيل انه يقبل قياسا على قول الله عز وجل رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وهذا القول اصح الخامس لا يقبل فيه ما ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة فيه شهادة امرأة واحدة وهو كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا الرضاعة والبكارة والسيوبة استهلال الخامس ما يقبل فيه قول واحد عجل فيه قول عدل وذلك في اخبار الطبيب ان هذا المرض يبيح الفطر هؤلاء يبيحوا الفطر او يسقط شيئا من الواجبات فاذا شهد بذلك عدل حكم به القسم السابع لا تقبل فيه يمين المدعي فيه يمين المدعي وذلك فيما اذا تعارض الاصل والظاهر اذا تعارض الاصل والظاهر فان المدعي يقبل قوله مع يمينه قوله مع يمينه لانه لان ثمة لان ثمة قرينة تدل على صدق قوله يقول المؤلف رحمه الله فمن ادعى مالا ونحوه يعني المال وما يقصد به المال فعليه البينة قول الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وهي اما شاهدان عدلان قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم رجل وامرأتان فان لم يكونا رجلين فرجو وامرأتان او رجل ويمين مدعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشاهد مع اليمين الشاهد قال رحمه الله فإن لم يكن له بينة حلف المدعي وان لم يكن له بينة اذا لم يكن للمدعي بينة قال زيد في ذمة عمر لي من الدراهم قال له القاضي الا تبينة؟ قال لا فيقول لك يمينه ولهذا قال حلف المدعى عليه يمينا وبرئا وانما كانت اليمين في جانبه في جانب المدعى عليه وهو المنكر لقوة جانبه لان الاصل براءة ذمته قال فانك لا اي المدعى عليه قضي عليه بالنقود يعني حكم عليه بالنقود او ردت اليمين على المدعي فاذا حلف مع نقول المدعى عليه اخذ ما ادعي به اخذ من دعا به اذن اذا نقل عن الحديث سورة المسألة زيد قال في ذمة عمر لي كذا وكذا من الدراهم فانكر عمر ذلك قال له القاضي الك بينة قال اذا توجه اليمين الى المدع عليه الذي هو عمرو اذا حلف عمرو برئ طيب اذا امتنع من الحديث قال لا احلف يقول المذهب يقضى عليه بالنقول مباشرة عليه بالنخول قالوا لان امتناعه عن الحلف واليمين دليل على ابطاله اذ لو كان صادقا لحلف لان اليمين لا تضره هل عليه ضرر يقول والله ما في ذمتي له شيء كونه يمتنع دليل على ابطاله القول الثاني ان واشاره المؤلف قال او ردت اليمين على المدعي بقوة جانبه هذا معنى قولنا فيما سبق ان اليمين تكون في جانب اقوى المنتدعيين فاذا امتنع المدعى عليه الذي هو منكر من الحلف حينئذ ترد اليمين على المدعي فاذا حلف مع نقول المدعى عليه اخذ ما ادعى به بقوة جانبها وهذا القول اصح انه اذا نكل المدة عليه من الحلف لا يقضى عليه بالنقول بل ترد اليمين الى المدعي لانه امتناعه عن الحلف قوي جانب المدعي ومن البينة تبعيضية القرينة الدالة على صدق احد المتداعيين من البينة ذكرنا ان البينة ثلاثة انواع شهود وقرائن وبراءة قال مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه لان الاصل ان من بيده العين ان ان من في يده العين انها له اليد مرجح وضع اليد مرجح يقول مثل ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما له بيمينه طيب وهذه المسألة ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما هذه مسألة لا تخلو من احوال يعني اذا تداعيا عينا ولا تخلو من احوال الحالة الاولى ان تكون العين ليست بيد احد ليست بيد احد فان اتى احدهما ببينة حكم له وان اتيا ببينة حكم للمتأخر متأخرة وان لم يكون وان لم يكن ثمة بينة او احضر بينة تساقطتا وحينئذ تقسم العين بينهما كما لو قال هذه السيارة لي وهذا يقول هذه السيارة لي فان احضر احدهما بينة حكم له وان لم وان احظر جميعا كل واحد اتى ببينة نظرنا فنحكم ببينة متأخر المتقدم وان لم يكن شيئا شيء من ذلك الحال تقسم العين بينهما انصافا الحل الثالثة. الحل الثاني ان تكون العين بايديهما دابة قد ركبها قد ركب دابة وكل واحد يقول هذه عيني وهذا يقول هذا عيني التي قبلها والحال الثالثة ان تكون العين بيد احدهما العين في يد احدهما وهي لمن هي في يده او تحت يده بيمينه لمن تحت يده بيمينه الا ان يحظر الاخر بينة فيغفر له بالبينة الحال الرابعة ان تكون ان تكون العين بيد ثالث بيد شخص تعرف في هذه الحال يحكم بيده يحكم له بها ويحلف لكل واحد منهما يمينا يحكم له بها لوضع ماذا؟ اليد ويحلف لكل واحد منهما يمينا لان كل واحد يدعي ان هذا ان هذه العين له الرابعة الحل الرابع ان تكون العين بيد ثالث لها صور. الصورة الاولى ان يدعيها لنفسه سيحلف لكل واحد منهما يمينا والصورة الثانية ان يقر بها لهما هي لهما تقسم بينهما انصافا والحال الثالثة ان يقر بها لاحدهما بعينه نقول هي لزيد مر له بها الحال الرابعة قسم الله ان ان يقر بها لواحد لا بعينه يقول هي لاحدهما جاء لاحدهما ففي هذه الصورة قيل انها تقسم بينهما انصافا وقيل انهما يخترعان نرجع العين اذا تداعى عين فلها احوال. الحالة الاولى ان تكون العين يديهما الثانية ان تكون العين ليست بيد احد فان فمن احضر بينة حكم له بها وان لم يحضر بينة فانها تقسم بينهما الحالة الثالثة ان تكون العين بيد احدهما فهي له بيمينه بيمينه لان اليد مرجح والحال الرابع ان تكون العين بيد ثالث ولها صور الصورة الاولى ان يدعيها هذا الثالث ويختم له بها ويلزمه ان يحذف يمينا لكل واحد والصورة الثانية ان يقر بها لهما يحكم بذلك وتكون بينهما انصافا والصورة الثالثة ان يقر بها لواحد معين ولو قال هذه العين ذي زيد الصورة الرابعة ان يقر بها لواحد لا بعينه فقيل انهما يقتنعان وقيل تقسم بينهما انصافا ومثل ان يتداعيا ان يتداعى اثنان تداعى اثناء مالا لا يصلح الا لاحدهما حينئذ يختم بما يصلح له وهذه من القرائن ومن البينة القليلة وذكر امثلة قال كتنازع نجار ونحوه بالس نجارة لو تنازع نجار وحداد بالة نجارة ويختم بها للنجار ولو تنازع في الة حدادة يحكم بها لان هنا قرينة لانه لم تجد العادة ان الحداد يستعمل الة النجارة او ان النجار يستعمل الة وهذا على سبيل التنفيذ كذلك ايضا لو تنازع الزوجان في متاع البيت قال الفقهاء فما صلح لرجل فهو له صلح لامرأة فهو لها وهذا يختلف اختلاف العنف ثم قال المؤلف رحمه الله وتحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية اخترع المؤلف في بيان الشهادة والشهادة من الشهود وهو الظهور واما اصطلاحا تحية اخبار الانسان بما يعلمه بما يعلمه هذي هي الشهادة بما يعلمون يقول تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية فلو جاءك شخص وقال اريدك ان تشهد على عقد بيع عقد بين وكونك تشهد هذا فرض كفاية ولهذا قال الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا واداؤها فرض عين على من تحملها رجل شهد على عقد بيع بينه وبين اخر انا اريد ان اشتري هذا العقار بمليون ريال احضر هذا الشاهد ليشهد ثم ان البائع انكر البيع قال لم ابيع عليك شيء وارتفع الى القاضي وقال القاضي للمدعي يقول انه باع علي الك بينة؟ قال نعم عندي شاهد وعندي ما حكم ادائهما للشهادة؟ نقول واجب فرض عين لانهما لو لم يشهدا لضاعا وكل شهادة لولاها لضاع الحق تكون واجبة كل شهادة لولاها تكون واجبة قال رحمه الله ويشترط ان يكون الشاهد عجلا ظاهرا وباطنا ان يكون الشاهد عدلا والعدل في اللغة المستقيم واما اصطلاحا وهو المستقيم في دينه وخلقه اما استقامة الدين يفعل الواجبات المحرمات واما استقامة المروءة الا يحصل منه ما يخالف المروءة بان يفعل ما يجمله ويزينه وان يدع ما يدنسه ويشينه عدلا ظاهرا وباطنا هذا قد يكون فيه شيء من الصعوبة ان نجد شاهدا عدلا ظاهرا وباطنا بان العلم بالباطل امر ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة ان هذا وامثاله يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة وانه لا يشترط في من نشترط عدالته ان يكون عجزا ظاهرا وباطنا وذلك لان معرفة العدالة باطلا قد تتعسر او تتعذر يتعسر او تتعذر وكل ما قد تتعسر او تتعذر فاذا كان عدلا في الظاهر فان يحكم الظاهر هو العادل هو من رضيه الناس سبق ان قلنا انه من استقام في دينه ومروءته هذا عند الفقهاء استقامة الدين بفعل الفرائض وترك المحرمات واستقامة المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه وعلى هذا من عليه معصية من المعاصي واصر عليها فانه ليس عجلا ليس عجلا وقيل العدل العدل من وثق الناس به ورضوه حيث حيث اشترط هو من رضي عن الناس فوثقوا به وهذا القول اصح الشاهد او انتفاء هذه الامور عن الشاهد قد يكون فيها صعوبة نجد شخصا عادلا لم يصر على لم يفعل كبيرة ولم يتب منها او يصر على صغيرها قال في قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وهذا مطرد في كل شهادة حتى فيما يتعلق بحقوق الله رؤية الهلال ولو ان شخصا رأى الهلال وليس عدلا لكنه موثوق به عند الناس وعلى المذهب تقبل شهادته ولا يعمل برؤيته وعلى القول الثاني يعتبر وهذا القول اصح ان العدل من رضيه الناس ووثقوا به قال رحمه الله ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه لا يجوز انسان ان يشهد الا بما يعلم لا يجوز ان يشهد بمجرد ان فلانا يخبره فلان على فلان كذا فيذهب ويشهد من غير ان يعلم لابد من الا بمعنى برؤية يبصر بعينيه او سماع برؤية فيما يرى كما لو رآه يسلمه الثمن نقدا ينقده الثمن او سماع من المشهود عليه من المشهود عليه كما لو في المثال السابق باعه ارضا ثم جحد البائع وسمع هذا الشاهد البائع يقر بذلك لا يجوز له ان يشهد على هذه قال او استفاضة يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج فيها اليها الانساب ونحوه ونحوها اذا استفاض ان هذا الولد ان هذا الرجل منسوب الى فلان الناس لا يعرفونه الا انه ابن فلان فيجوز ان يشهد هذا وهذا ما يسمى بالاستفاضة قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى الشمس قال نعم قال على مثلها مشهد اودع ويؤيده الله تبارك وتعالى وما شهدنا الا بما علمنا وهذا يدل على ان الانسان لا يشهد لا يشهد الا فيما رأه او سمعه او استفاض بحيث انه يحيله اما الى امر محسوس من رؤية او سماع او الى امر مستفيض مجتهد تغيير المجتهد يقول ومن موانع الشهادة من موانع الشهادة مظنة التهمة التهمة كان الشاهد يظن انه متهم او يغلب على الظن انه متهم وضابط ذلك ان يجلب لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا ان يشهد ليجلب لنفسه منفعة او يدفع عن نفسه مضرة حينئذ لابد ان يكون الشاهد غير متهم يعني اخونا مبرزا في العدالة يقول المؤلف رحمه الله مظنة التهمة فان انتهت التهمة قبلت الشهادة على كل احد ومن كل احد وعلى هذا اذا انتفت التهمة تقبل شهادة الاصول الفروع والفروع للاصول وشهادة احد الزوجين على الاخر وهكذا لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فمتى كان الرجل او الانسان مبرزا العدالة عجلته ظاهرة حينئذ تقبل ما دام انه ليس هناك تهمة ولك شهادة الوالدين لاولادهم لو شهد الوالد لاحد اولاده المذهب لا تقبل متهم والقول الثاني انها تقبل ما دام الوالد مبرزا في العدالة حيث انه لا يمكن ان يشهد من غير ان اخونا عنده رؤية او سماع او نحوه قال وبالعكس شهادة احد الاولاد لوالديه او لاحدهما قال واحد الزوجين الاخر لا تقبل لانه متهم فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها قالوا بالتهمة واذا كانت العلة هي التهمة فقد اشترط المؤلف ان تنتفي التهمة واذا انتهت التهمة بان كان هذا الزوج مبرزا في العدالة ولا يمكن ان يشهد الا وهو يعلم تقبل الشهادة في هذا قال والعدو على عدوه لا تقبل شهادة العدو على عدوه تقبل سعادة العدو على عدوه ومن العدو العدو عند الفقهاء عرفوه بقولهم ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه هذا ضابط العدو من سره مساءة شخص قيل فلان اصيب بحادث يفرح مرض يفرح العدو وغمه فرحه فلان آآ رزق بمولود فلان ترقى يغتم هذا دليل على العداوة اذا العدو من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه وهل المعتبر العداوة الدنيوية او هما معا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان العداوة المعتبرة هنا هي العداوة الدنيوية العداوة الدينية العداوة الدينية واذا قدر انه ليس بينهما عداوة في الدنيا لكن بينهما عداوة تتعلق بالدين تقبل الشهادة فليس عدوا ولكن هذا القول ضعيف والصواب ان العداوة هنا تشمل الامرين بل ان العداوة الدينية من عداوة الدينية اعظم من العداوة الدنيوية لانها قد تحمل الانسان بالله على ان يشهد زورا يقول المؤلف رحمه الله والعدو على عدوه كما في الحديث لا تجوز شهادة ولا خائنة لا تجوز الشهادة خائن ولا خائنة والخائن من الخيانة وهي الغدر في موضع الائتمان هي الغدر في موضع الائتمان وذلك لان الخائن ليس عدلا انتفى عنه وصف العدالة بهذا الامر وهو الخيانة قال ولا ذي غمر على اخيه والغمر بمعنى العداوة والبغضاء والشحناء الحقد وهذا يدل على انه لا تقبل شهادة العدو على عدوه قال ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت هو الخادم الذي يكون عندهم ويقضي حوائجهم لا تجوز شهادة لاهل البيت لانه متهم ويشهد لهم لاجل ما يحصل له من المنفعة طيب اذا هناك موارد للشهادة للشهادة وهناك اناس لا تقبل شهادتهم للشخص وهناك اناس لا تقبل شهادتهم على الشخص نوعان نوع تقبل له ونوع نوع لا تقبل له ونوع لا تقبل عليه الذي فالشهادة التي لا تقبل له فيما اذا كان متهما متهما لانه يجر لنفسه منفعة او يدفع عنها مضرة والثاني لا تقبل شهادته عليه وهو العدو قال الفقهاء رحمهم الله وكل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل شهادته عليه تقبل له لان كونه يشهد عليه دليل على انه مبرز في العدالة هذا مثلا عدو العدو لا تقبل الشهادته على عدوه رجل عدو لك يأتي الى القاضي ويقول اشهد ان فلان يطلب فلان كذا وكذا او يتهمه لا تقبل لكن لو انه شهد لك كون العدو يشهد لك هذا دليل على انه مبرز في العدالة كذلك ايضا شهادة الوالد ولده او الولد لوالده لا تقبل المشهور لكن شهادة الوالد على ولده او شهادة الولد على ولده الخلاصة الان ان من موانع الشهادة مظنة التهمة والتهمة بان يجلب لنفسه منفعة او يدفع عنها مضرة فلا تقبلوا شهادة من يجلب لنفسه منفعة كشهادة الوالد بولده او العكس كذلك ايضا لا تقبل شهادة من يدفع عن نفسه مضرة كذلك ايضا العدو على عدوه وذكرنا قلنا ان كل من قلنا لا تقبل شهادته له يقبل عليه ابوك مثلا على المذهب لا يصح ان يشهد لك انا اطلب فلانا الف ريال عندك شاهن تأتي بابيك يشهد لا تقبل متهم لكن تقبل شهادة ابيك عليك لان كونه يشهد عليك دليل على انه مبرز في العدالة ولكن الصحيح في هذه المسألة ان المدار ان المدار على العدالة وانتفاع التهمة المدار على العدالة وانتفاء التهمة فمتى كان الشخص مبرزا في العدالة وانتفت عنه التهمة فان شهادته تقبل للشخص وعلى الشخص ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله هي اليمين الغموس القول الراجح اليمين الغموس سبق لنا في كتاب الايمان ان اليمين الغموس على المذهب هي اليمين التي يحلب بها على امر ماض كاذبا حامدا عالما كاذبا عالما هذه اليمين الغموس وقلنا ان الصواب عند اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم كما في هذا الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم واقتطاع ما ما لامرئ مسلم له صورتان الصورة الاولى ان يحلف على يمين اليد بان يدعي ما ليس له الصورة الثانية ان يحرز على يمين بان ينكر ما وجب عليه كل هذا من الاقتطاع اذا اقتطاع ما لي المسلم له صورتان. الصورة الاولى ان يدعي ما ليس له فيقول مثلا هذا العقار لي في ذمة فلان ذي كذا وكذا. ويحلف اذا اقتطع مال امرئ مسلم كذلك ايضا الصورة الثانية ان ينكر ما وجب عليه رجل مالا واعطاه عرية ثم جحد ولهذا انكر ما وجب عليه. من حلف على يمينه يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر يعني كاذب لقي الله وهو عليه غضبان وهذا والعياذ بالله يدل على ان هذا العمل من كبائر الذنوب الذنوب ولهذا تسمى هذه اليمين تسمى اليمين الغموس قال اهل العلم وانما سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار قال الامام احمد رحمه الله اليمين الغموس الديار بناقع الديار بلاقع وما اسرع لا يعاجل الله عز وجل لهذا الذي حلف يمينا غموسا بالعقوبة ما اسرع ما يعاجله سبحانه في العقوبة يقول امرئ مسلم وقوله يقتطع بها مال امرئ مسلم هل هذا قيد او انه على سبيل التمثيل ان مثل ذلك لو اقتطع مال معصوم ومعاهد حديث محتمل سيحتمل يقال يقتطع بها مال امرئ مسلم هذا خاص بالمسلم لان حرمة غير المسلم لا تساوي حرمة المسلم ويحتمل ان يقال بالعموم وان قوله مسلم على سبيل التمثيل وليس قيدا وان المراد يقتطع بها مال امرئ معصوم يدخل في ذلك والمعاهد والمستعمل الحديث محتمل يقول هو فيها فاجر من الفجور وهو الظهور والانعباث الانبعاث والظهور والانبعاث ومنه الفجر لان النور ينبعث بعده يقول لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان متفق عليه